حكيم في امثال قضائه سبحانه وتعالى لعباده ربما يظهر للعباد من الحكمة والعلة في بيان في بيان شرعة الله جل وعلا. وربما لا يتضح لهم ذلك فوجب عليهم ان يسمعوا ان يسمعوا ويطيعوا. ولهذا طلق زوجته وهي حائض. فهذا طلاق بدعي. طلاق طلاق بدعي. ولكن هذا الاعتداد بهذه الحيضة على من قال بان المرأة تطلق لا اعتداد بهذه الحيضة التي طلقت فيها الزوجة باتفاق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم معنا في المجلس السابق الكلام الكلام على مسائل الايلاء وتقدم ايضا التفصيل وذكر كلام المفسرين في هذا فبعد ان ذكر الله جل وعلا مسائل الايلاء ومعلوم ان ليلة هو نوع مفارقة بين الرجل وزوجته ولكنه ولكنه آآ فراق ليس بداية ولا يرجى منه ايضا الفراق على سبيل الدوام وبعد ان ذكر الله عز وجل ذلك اورد الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمسألة المفارقة بين بين الزوجين على سبيل الدوام وهو وهو الطلاق ذكر الله جل وعلا الطلاق تبينا لمسائله وكذلك دفعا لما يتسلل اليه من احكامه واراء واهوائه واهواء الشر التي تجتنب تجتنب الناس وقد كان اهل الجاهلية على تخبط في مسائل في مسائل الطلاق لا في الفاظه فكل يطلق لفظا لفظا يطلق بها بها زوجة. وكان اهل الجاهلية في من جهة طلاقهم على احوال وعلى وعلى الفاظ فربما يطلق الرجل زوجه وربما تطلق الزوجة رأى الزوجة زوجها وربما كان ذلك ايضا كان ذلك بالفاظ متنوعة من هذه الالفاظ التي يطلقها اهل الجاهلية ان يقول الرجل على لزوجته حبلك على غالبك وكذلك وكذلك وكذلك ايضا خليت سبيلك وغير ذلك وغير ذلك من الالفاظ التي يطلقونها او يريدون بها ويريدون بها المفارقة. وكذلك ايضا ربما المرأة اذا فقدت زوجها او سافر وانتظر غيرت باب بيتها ووجهته من جهة الى الى جهة اخرى وبهذا يطرق منها زوجها شاء ام ابى ويجعلون ذلك من وسائل التطريق الزوجة لزوجها. فجعل الله عز وجل من ذلك ضابطا لا من جهة الالفاظ ولا من جهة ايضا الزمن لا من جهة الالفاظ ولا من جهة من جهة الزمن. من جهة العصمة فهي بيد بيد الزوج ولهذا اتضح ذلك في ان الله جل وعلا جعل التربص على على الزوجات وما جعلها الله جل وعلا على على الازواج وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والتربص في ذلك هو هو الانتظار. جاء جاء بصيغة الخبر والمراد بذلك والمراد بذلك الامر كما في قول الله جل وعلا يرضعن اولادهن حولين حولين كاملين اي يجب اي اي المشروع لهن ان يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم ان يتم الرضاعة. فالله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق وسماه وسماه طلاقا. باعتبار ان الاصل في الصلة بين بين الزوجين انها عقد لا يحل انها عقد لا يحل الا الا بمسوغ شرعي. فكأنه انفصال بعد انفصال بعد ابرام. وحل بعد بعد عقد وفك بعد قيد. فسمى الله جل وعلا ذلك ذلك طلاقا. اي تنفصل المرأة به عن زوجها تنفصل به المرأة المرأة عن عن زوجها. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على ما تقدم بعدما ذكر الايلاء. بيانا مسائل المفارقة وكذلك ايضا مراتبها ثم يظهر في ذلك ان الله جل وعلا بعدما ذكر الطلاق على سبيل العموم ذكر الله جل وعلا عدد الطلاق حتى لا يؤخذ على على على امره بلا نهاية. فقال الله جل وعلا الطلاق مرتان. يعني ان الطلقات التي يطلقها الرجل على زوجه ان لها احد وكان في ابتداء الامر في تشريع الاسلام شرع الله جل وعلا الطلاق ولم يجعل له امدا. فيعمد بعض الناس الى تطليق الزوجة فاذا كانت في اخر عدتها ارجعها ثم طلقها مرة اخرى حتى تبقى هكذا فلا هو الذي ابقاها عنده ولا هو هو الذي تركها تنظر زوجا زوجا اخر. ثم انزل الله عز وجل في ذلك دفعا لمثل هذا فجعل الطلاق الطلاق مرتين جعله سبحانه وتعالى مرتين فقال الطلاق مرتان اي لا يزداد على ذلك هذا من جهة الطلاق الرجعي واما بالنسبة للباء فاذا طلقها ثلاثا فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا زوجا غيره ويأتي بيان ذلك باذن الله باذن الله تعالى. الله جل وعلا ذكر المطلقات هنا بصيغة الجمع. قال والمطلقات يتربصن باعتبار ان الاصل في المطلقات التي توجهوا لهن الخطاب وهن اكثر النساء في حال الطلاق هي المطلقة التي تحيض المطلقة التي تحيض اما اما المرأة الايس او التي لا التي لا تغيظ فهذه هي اقل احوال احوال النسا. ومعلوم ان المرأة من جهة حيضها وعدمه على احوال. الحالة الاولى ان تكون المرأة حائض الثانية غير حائض وذلك اما لصغرها او ينقطع عنها الدم من غير سبب من غير سبب او يكون ذلك بسبب كالاياس يعني تيأس من ورود الحيض عليها بعد بعد كبر وهي الحالة الحالة الثالثة الرابعة ان تكون المرأة حاملا. ان تكون المرأة حاملا فهي حائض ولكن نزل عليها الطلاق وهي في حال حملها هذه لكل واحدة منهن عدة تختلف عن تختلف عن الاخرى ولكن الله جل وعلا ذكر اول ما ذكر هنا الطلاق قال والمطلقات توجه الخطاب الى الحيض باعتباره انه هو الغالب في حال النساء انهن انهن يحضن فوجه الله جل وعلا خطاب الخطاب لهن سبحانه وتعالى في اول احكام في اول احكام الطلاق لان الاحكام تعلق لان الاحكام تعلق بالاغلب. والغالب من حال النساء الحي فذكر الله جل وعلا احوالهن ثم امر بتربصهن سبحانه وتعالى ثلاثة ثلاثة قرون. قال الله جل وعلا مطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قوة. الله جل وعلا جعل التربص لهن والامر اليهن ولهذا قال جل وعلا يتربصن بانفسهن. وذلك اشارة الى معنى وهو ان الامر الى الامر الى الزوجة يعني تصدق في قولها في اخبارها عن ابتداء حيضها وانتهائه. وذلك لان الامر موكول اليها ولا يطلع فهذا الامر الا الا بعلمها ولا يطلع على هذا الامر الا الا بعلمها. فتصدق في ذلك ما جرت على العادة تصدق في ذلك ما جرت ما جرت على العادة واما اذا ما اذا جرت على غير العادة جرت على غير على غير العادة المعروفة من النساء ومعلوم ان الغالب في احوال النساء انهن يحضن في يحضن في الشهر مرة هذا هو الغالب. ولكن قد تحيض المرأة في القليل في الشهر مرتين والنادر جدا تحيض في شهر ثلاثة تحيض في الشهر ثلاثة فاذا خرج ذلك عن النادر فينظر الى امانتها باتفاق الفقهاء على انه لا يعتد بهذه الحيضة بخلاف الطهر الذي يطلق الرجل فيه زوجته فانه يعتد به كطهر واحد على من قال بان الاقراء الاطهار. وعلى هذا يقول الفقهاء عليهم رحمة الله ودينها ينظر الى امانتها ودينها. فاذا كانت هي من اهل الامانة والديانة في ذلك فيؤخذ فيؤخذ بقولها. واذا جاءت الى النادر وضعفت من جانب الدين ووقعت عليها الريبة فانه يؤخذ بشيء من القرائن في هذا من هذه القرائن من هذه القرائن ان انظر الى حال نسائها ان ينظر الى حال حال نسائها. وحال نسائها في ذلك ان تسأل ان تسأل امها واختها عن عدتهن فالغالب ان النساء يتشابهن من جهة قرب المدد من جهة قرب المدد هل في نساء هل في نساء البيت او في نساء العائلة من تحيض في الشهر مرتين او في الشهر ثلاثا. فاذا كان كذلك اخذ بقولها اخذ اخذ بقولها وقد جاء ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وقد جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه قيل في في تحيض في حاضت في الشهر ثلاثا حاضت في الشهر في الشهر ثلاثة فامر بان تسأل افأمر بان تسأل النساء ممن حولها فسئلن فقيل انهن يحضن يحضن كذلك فجعل الحيض او جعل كلام كلامها صحيحا وروي في ذلك ايضا عن القاضي شريح عليه عليه رحمة الله. وعلى هذا نقول ان الاصل في ذلك ان المرأة موكولة الى نفسها موكولة الى الى نفسها من جهة اخبارها. ولهذا الله جل وعلا جعل التربص بنفسها اليها. جعل التربص بنفسها اليها فلا يشهد عليها احد في ذلك لمشقة ذلك وصعوبته. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما كان الامر اليها وكان الامر غليظا ايظا من جهة حق الزوج في ارجاعها وكذلك الامد فان الامد حق للزوجة وحق للزوج اقول لزوجتي من جهة من جهة من جهة رجوعها الى زوجها من جهة حقهما في الانظار ان ان ينتظر امدا وذلك ان يتراجع حق الزوج كذلك ايضا من جهة حمله ان تستبرئ المرأة منه فلا يكون في بطنها حمل ربما ينسب بعد ذلك لغير لغير ابيه. وكذلك ايضا حقها من هذا حقها من هذا الباب وحقها كذلك ايضا في النفقة على وحقها في ذلك في كسوتها وحقها كذلك في في السكن في هذا في هذا الاجل ولهذا نقول انما هي حقوق مشتركة ما يتفق ومنها ما ينفرد ولهذا نقول ان الامر في ذلك انما هو مرجوع الى الديانة ولكن يغلظ في ذلك اذا عظم الاثر اذا عظم الاثر ولهذا الله جل وعلا لما ذكر ما يقع في ارحامهن ذكر الله جل وعلا ما يقع في ارحامهن وما يقع في ارحامهن هو حيض وحمل. هو حيض حيض وحمل. حذر الله عز وجل من ان يكتمنا. ما خلق الله عز وجل في ارحامهن فلماذا؟ ان المرأة ربما تكون حاملا من زوجها فلا تخبره فلا فلا تخبره اما غيرا واما واما لا تريد الرجعة لا تريد الرجعة يعني تخشى انها اذا اخبرته ارجعها لحبه للولد لحبه للولد فيجب عليها ان تخبره ولولا ولو لم يرسل اليها مستخبرا عن حاله ان تخبره باعتبار ان هذا ان هذا من الحقوق المشتركة بين الزوجين فاذا الزوجة وجب عليها ان تخبر زوجها بذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر واشار الى هذا القيد ان هذا الامر يترتب عليه شيء عظيم. يترتب عليه شيء عظيم. من هذا هو ربما انتفاء الولد اذا كان الزوج لم يعلم بولده الا متأخرا او ربما قالت انها خرجت من عدتها ثم تزوجت وفي رحم رحمها وله وقع في ذلك شكوى ربما تسبب في ذلك بنفي الولد وفي هذا ضرر على الزوجين وضرر على الولد على الولد كذلك وربما يتعدى ذلك الى زوجها الى زوجها الثاني فكانت تحتمل في ذلك امانة امانة عظيمة. في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. المطلقات على ما تقدم ان المرأة على احوال من جهة حيضها. كذلك ايضا المطلقة الحائض على حالي المطلقة الحائض على على حالين الحالة الاولى مطلقة حائض مدخول بها يعني دخل بها زوجها والحالة الثانية مطلقة حائض لم يدخل لم يدخل بها والتي لم يدخل بها ليس عليها ليس عليها عدة ويأتي الكلام في هذه المسألة باذن الله عز وجل باذن الله تعالى في غير هذا الموضع. والله جل وعلا قد بين حال المرأة هنا اذا كانت اذا كانت مدخولا بها قرينة على هذا ان الله جل وعلا قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. والمرأة التي يخلق الله عز وجل في في رحمها هي التي قد دخل بها هي التي قد دخل قد دخل بها. وما يخلق الله جل وعلا في رحمها يخلق الله سبحانه وتعالى. يخلق الله جل وعلا وكذلك يوجد فيها من خلق الله عز وجل حيضا. فالامر الاول وهو الحمل لا يكون الا لا يكون الا ابعد دخول اذا هذه الاية هذه الاية متوجهة الى المطلقة الحائض المدخول المدخول بها فلا بد من توافر ذلك في من توفر ذلك في في المرأة التي التي تطلق واما بالنسبة المرأة التي لا التي لم يدخل بها فليس عليها فليس عليها عدة ويأتي بيان ذلك باذن الله عز وجل وفيها وفي هذه الحالة ايضا مسألة يسير يأتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في موضعه. وقول الله جل وعلا يتربصن بانفسهن قيل ان المراد بذلك هو المشروع اي ما شرعه الله جل وعلا من من حكم. وقيل ان المراد بذلك هو الامر. وجاء بصيغة بصيغة الخبر. ولكن نقول ان الخبر تارة يأتي بصيغة ويراد به الامر وتارة يأتي ويراد به المشروع به المشروع كما في قول الله جل وعلا يرضعن اولادهن حولين كاملين وليس المراد بذلك انها مأمورة ان ترضع اولادها حولين كاملين ولكن هذا يقيد بحسب بحسب بحسب المصلحة في ذلك وكذلك ايضا ثمة حد اعلى للرضاع وكذلك ثمة حد ادنى على قول بعض الفقهاء الى انه لا يجب على الزوجة وجوبا تمام تمام الحولين ونقول ان المراد بذلك هنا على قول بعض المفسرين المراد بذلك هو الامر. المراد بذلك هو الامر انه يجب على الزوجة ان تتربص بنفسها ثلاثة قرون وتربص المرأة بعد طلاقها بعد طلاق زوجها في الطلاق الرجعي ان تبقى في بيتها ان تبقى في بيت في بيت زوجها ولا حرج عليها في ذلك. وله ان يرجعها ورجعتها في ذلك اما بملفوظ واما واما بفعل اما بلفظ او بفعل ان يقول ان يقول راجعتك او ان يقبلها او يجامعها من غير من غير لفظ ارجاع فهذا فهذا كاف في ارجاعها وهذا من الحكم في ابقاء الزوجة في بيت زوجها في عدتها التي يطلقها به الذي يطلقها به زوجها وذلك ان يكون ادعى ادعى للرجوع ادعى للرجوع بخلاف المفارقة التي تكون من اوله من اول طلاق. ولهذا من ان المرأة اذا طلقت ان تخرج من بيتها او ان يخرجها زوجها من بيتها التي هي فيه. وذلك حق لها ان تبقى ما دام في عصمة زوجها ما دامت في عصمة زوجها حتى تبين منه فان بانت منه وخرجت من هذه من هذه الاقرار الثلاثة فانها تخرج لانها ليست محرما له وهي اجنبية. ويجب عليها الا ترجع الا اليه الا بعقد الا بعقد جديد. وهي كحال سائر سائر النساء واما قبل ذلك فهي فهي الى فهي الى زوجها. وانما على ما تقدم او حيل امر التربص الى النساء باعتبار ان الامر يتعلق بهن ولا يتعلق بالزوج امر تربص المرأة بعد طلاقها الا في حالة واحدة الا في بحالة واحدة يشترك الرجل مع المرأة في العدة وهي اذا كان الرجل قد طلق زوجته الرابعة اذا طلق زوجته الرابعة لا يأخذ الخامسة حتى تخرج الرابعة من العدة. تكون العدة حينئذ مشتركة بين الرجل وبين وبين المرأة لانه لو اخذ خامسة من اول تطليقة اصبحت خمس عنده لاحتمال ان يرجع الرابعة وتبقى فهي في ذمته ثم انه ايضا يجوز له ان يباشرها وان يجامعها ما دامت في فهي زوجة فهي زوجة له لم تخرج منه لم تخرج من عدتها. وقول الله جل وعلا ثلاثة قرون اختلف العلماء في المراد بالقروء هنا والقروب جمع قرء وقيل جمع قرأ يتفق اهل اللغة على ان المراد بالقرء والقرؤ هنا المراد بان المراد به الزمن ان المراد به الزمن الزمن الذي تحيض به المرأة يقال قرأت المرأة اذا دنا اذا دنا حيضها وقرأت المرأة اذا دنا طولها فهو اذا اسم يطلق على فترة زمن الحيض او الطهر فهو الفترة القبلية او الفترة البعدية. الفترة القبلية للحيض او الفترة البعدية له. فيطلق على على هذين هذا هو سبب الخلاف واللغة يتفقون يتفقون على هذا المعنى على ان المراد بالقرب المراد به الزمن المراد به الزمن من جهة اللغة من جهة اللغة. ولكن ما هو موضع الشارع لهذين الزمنين؟ زمن الطهر او زمن او زمن الحيض هذا هو موضع خلاف موضع خلاف عند عند الفقهاء موضع خلاف عند الفقهاء. اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال خلاصتها ما ذهب اليه جمهور السلف وهو قول عائشة عليها رضوان الله تعالى وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود وقول الفقهاء من اهل المدينة كسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وابو بكر ابن الحارث وجماعة من الفقهاء من اهل المدينة بل قيل انه لم يقل احد من اهل المدينة بخلاف ذلك الا ابن المسيب كما قال ذلك بالشهاب الزهري. ويقول ابو بكر ابن الحارث يقول ادركنا يقول ما ادركنا من مضى الا ويقول بقول عائشة. اي ان القرء هو الطهر ان القرآن هو هو الطهر. ويستدلون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في لما في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى لما طلق امرأته وهي وهي حائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى حتى تطهر ثم تهيظ ثم تطهر ثم يطلقها فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان ان اطلق لها النسا وهذا في الصحيحين وغيرهما وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ربط ذلك بالطهر وامر ان يكون الطلاق في طهر لم يمسها لم يمسها فيه. فكان الطور في ذلك في ذلك معتبر. القول الثاني وهو قول اهل الرأي قول الراعي وذهب اليه جماعة من السلف مضوي عن علي ابن ابي طالب وغيره من الفقهاء من فقهاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وفي هذا ايضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان المراد بالقرء هنا هو الحيض. ان المراد بالقرء هنا الحيض قالوا وذلك لجملة من القرائن وذلك ان المرأة انما انما تطهر بحيضها. ان ان المرأة تطهر تطوي يستبرأ الرحم منه بالرحم مما فيه بالحيض. فالحيض هو الذي يقذف فالحيض هو الذي يقذف وتستبني المرأة. ومن ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم انما امر ان تنتظر آآ ان تنتظر آآ الاماء في سبايا اوطاس وغيرها بان تستبرأ بحيضة هذا اذا كان من امر الاستبراء فان الاستبراء يكون كذلك ايضا في عدة مرات مطلقة يعد بالحيض. ولكن نقول ان المقاصد الشرعية في مسألة اذا لا يراد منها الاستبرة فقط. فاذا كان الاستبراء استبراء الارحام مقصود في كلا الامور فان حمل حمل المرأة الحرة على كذلك الامة. الامر في ذلك سواء فان طبائع النساء سواء كانت امرأة حرة او عبدة امرها في ذلك سواء والتبعات في ذلك ايضا متقاربة من جهة نسبة الولد وغيره. ولكن المراد هو اوسع من هذا. المراد من ذلك هو اوسع من هذا وذلك ان المرأة اذا اذا تزوجت ثم طلقها زوجها الصلة التي تكون بين الحرة وزوجها اعظم من الصلة التي تكون بين الحرة والامة اعظم من الحرة والامان وذلك انه يأخذها يأخذها سرية جارية وليس بينه وبين اصيلة والغالب ان صلة مع الموالي ان انهم لا يريدون منهن منهن حملا ويبيعهن بخلاف المرأة الحرة فانه يريد منها يريد منها حملا فالصلة بينهم اعظم من ذلك فهي مسألة الانذار وكذلك ايضا فان العلاقة بين بين الحرة والحر في ذلك الغالب فيها علاقة ميثاق اعظم من هذا وكذلك يكون بينهم من صلة الذرية وكذلك ايضا القرابات هو اعظم اعظم من من بما يتعلق بين الرجل وموليته. ولهذا جاء الامر على زيادة فيما يتعلق بالحرة بخلاف بخلاف الامة اذا المقاصد من العدد ليس المقاصد المقاصد تجتمع في امر واحد والمراد بذلك هو هو استبراء واستبراء الرحم ولكن المراد بذلك مما او اوسع مما هو اوسع من اوسع من هذا وهو لعل الرجل يرجع الى زوجته وكذلك الزوجة ترجع وتراجع نفسها في هذا فان تشوف الشارع الى بقاء الزوجين الاحرار اظهر من بقاء الرجل مع موليته من بقاء الرجل مع موليته وهذا امر وهذا امر ظاهر وثبت قول في هذه المسألة آآ ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله وذكره ابو حامد الغزالي عن بعض الفقهاء من الشافعية على ان المراد هو هو الفترة الزمنية بين الحيض والطهر. وهو الطهر ثم الحي الطهر ثم ثم الحيض قال هي الفترة فترة انتهاء الطهر واتيان الحيض. ولا يجعلون ذلك الطور الذي يجعل الذي يأتي بعده بعده او قال الشافعي رحمه الله وجاء هذا امراض الفقهاء من الشافعية انه الطهر ثم ثم الحيض. فالفترة الزمنية التي يكون بينها بين هذين. بخلاف الحيض ثم الطهر. ولهذا نقول انه نهاية الحيض وبداية نهاية الطهر وبداية الحيض. لا نهاية الحيض وبداية الطهر. قالوا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطهر ثم يطلقها فتلك العدة فتلك العدة. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقولون ان الرجل اذا طلق زوجته وهي حائض ما كان الائمة من السلف يجمعون على عدم الاعتداد بالحيضة التي يطلق الرجل فيها زوجه وهي حائض سواء كان الطلاق في ذلك معتبر او ليس بمعتبر؟ قالوا دليل على انه لا اعتبار لا اعتبار بالحيض وانما العبرة بالعبرة بالطهر العبرة بالطهر وهذا وهذا قول له حظ من النظر هذا قول له له حظ من النظر ولكن لو قال به احد من السلف لو قال به احد من السلف في مسألة الفرق بين في المراد بالقرى انه هو الحد الفاصل الذي الذي يسبقه طهر فيكون حينئذ طهر ثم ثم حيض فهذا واحدة ثم اذا كان حيض ثم طهر لا يعتد ثم اذا جاء عطور وانتهى بحيض فهذه الثانية ثم يكون بعد ذلك حيض ثم طهر لا يعتد به ثم يكون بعد ذلك طهر ثم حيض فيعتد فيعتد به حينئذ يكون هذه ثلاثة ثلاثة تقرأها قال وهي وهي المقصودة وقول للامام الشافعي رحمه الله لا اعلم من سبقه من سبقه اليه. وقول له وله قول يوافق بالجمهور في قول عائشة عليها رضوان الله تعالى وذهب الى هذا قول الامام مالك رحمه الله والامام الشافعي والامام احمد وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء وهو جماهيره ان المراد بالقرب هنا وهو الطهر والطهر ولم يخالف هذا القول من الفقهاء من اهل المدينة الى سعيد بن المسيب فيما قاله ابن ابن شهاب ابن شهاب الزهري. والمروي عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك محتمل محتمل. وظاهر او ظواهر النقول عنه انه يريد بالقرب والحي. وقد روى ذلك ابن ابي شيبة عنه وكذلك سعيد ابن منصور في كتابه في كتابه السنن. ومن المسائل في هذا ما يتعلق بالقرؤ وتعليلات الفقهاء في هذا بذلك هو الطور او المراد بذلك الحيض. نقول ان هذا الخلاف هو من الخلاف القوي لموافقته للغة. وكذلك ايضا لقوة في هذه في هذه المسألة وكذلك لقدم الخلاف فانه قديم في الصدر الصدر الاول وكذلك ايضا لوجود ما يعدده من الادلة سواء كان ذلك المرفوعة او الموقوفة او كان ذلك ايضا من القرائن او كان ذلك ايضا من اللغة او من اللغة ان نفسه تميل الى ما قال الى ما قال به اهل اهل المدينة. لقوة اه لقوة هذا القول وكذلك ايضا اعتقاده بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمر وكذلك ايضا فانه تقول به عائشة قولا واحدا صحيحا عنها و وهي من اعلم الناس بامثال هذه المسائل من اعلم الناس بامثال بامثال هذه المسائل والغالب ان امهات المؤمنين هن اعلم الناس ما يتعلق بقضايا النسا فانهن يسألن وربما بعض النساء يستحين من ان يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألن امهات المؤمنين فهن اقرب الى العلم بامثال هذه اقرب الى العلم بامثال هذه هذه المسائل وكذلك ايضا فان قول اهل المدينة اه في مثل هذا من اجتماع الفقهاء من اه اهل المدينة على هذا القول اما رأى ايضا وقرينة على ترجيحه على ترجيحه على على غيره وكذلك ايضا هو قول جمهور الفقهاء. وثبت ادلة لما قال بان المراد بالاقراء المراد بذلك هي الحيض وادلتهم في ذلك منها اللغوية ما تقدم الاشارة اليه ومنها ايضا بعض الاطلاق المروية عن السلف وهذا ايضا فيه شيء من الاستدراك منها ما يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل عدة الامة ان تستبرأ بحيرة ما قالت تستبرأ تستبرأ بطهر. قال تستبرأ بحيضة. قال فدل على ان المراد على ان المراد بالاقران المراد بذلك هو الحيض. ولكن يقال ان العدد ليس المراد بها هو الاستبراء فقط بل هو ما هو اوسع من ذلك ولو كان الاستبراء فقط فان الذي يبرئ الامة هو الذي يبرئ الحرة ولا كان في ذلك حيظة ولكن المراد بذلك هو اوسع اوسع من هذا ولهذا نقول ان هذا الخلاف هو من اه الخلاف القوي في هذه في هذه المسألة والامر في ذلك محتمل الا ان الناس تميل الى ان المراد هنا المراد بذلك هو هو الطهر. وفي هذه المسألة ايضا جملة من النوافل من اللوازم في منها ما يتعلق بمسألة عدة الامة عدة الامة. اذا اذا طلقها اذا طلقها زوجها على ماذا آآ تعتد هل تهتد بثلاثة آآ قروء ام يكون عدتها آآ في ذلك على على النصف ولما كانت آآ كان الحيض لا يقسم كذلك الطهر لا يقسم فانه حينئذ تكون بحيظة بحيظتين على من قال بالحيظ او رأيني على من قال بالطهر هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين. ذهب جمهور الفقهاء واقول الائمة الاربعة الى ان المرأة الحائض اذا كانت امة فانها تحيض على النصف. تحيض على النصف ولما كان النصف في ذلك اه ويرجع الى الحيض والحيض في ذلك لا ينصب او الطهر ولا ينصب فانه يكون حينئذ على طهرين او على او على حيضتين وهذا قول قول الجماهير ثمة قول لبعض الفقهاء ورواية عن الامام احمد رحمه الله قال به قال به ابو الظاهر قالوا ان الامة تحيض كما تحيض كما تحيض الحرة على حد سواء وذهب الى هذا ابن سيرين رحمه الله من السلف ولا اعلم قائلا بهذا القول من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بل ان هذا يكاد يكون اجماعا في قول رضوان الله تعالى وقد روى بن ابي شيبة آآ ابن ابي شيبة وكذلك سعيد ابن منصور عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لو استطعت ان اجعل عدة الامة حيضة ونصفا لفعلت. يعني انها لا لا توصف ويكون حينئذ على يكون حين اذ على على حيضتين او على او على قرآن فيدخل في ذلك في ذلك الطهر المرأة اذا كانت حائضا ولكن قد توقف حيضها وهذا ايضا من المسائل المهمة اذا حاضت المرأة ولكن وطلقت وهي على حالها ولكن قد توقف حيضها لعارض توقف حيضها لعارض نقول هذا العارض لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون عارض معلوم الاجل معلوم معلوم الاجل. وذلك كالمرأة التي يطلقها زوجها وهي ترضع وتوقف حيضها لاجل الرضاعة توقف حيضها لاجل الرضاعة. نقول بهذا ان المرأة في مثل هذه الحال عدتها عدة عدة الحائظ وهي ثلاثة ثلاثة قروء تبقى على مثل هذا وتبقى على مثل هذا الامر سواء توقفت عن الرظاع او لم تتوقف ويبقى اجلها في ذلك يبقى اجلها في ذلك حتى يأتيها الحيض ومثل هذا المرأة التي يأتيها يأتيها مرض مرض يسير منع من نزول من نزول الحيض فيقول حينئذ تتربص اذا كان الاجل في ذلك اذا كان الاجل في ذلك معلوما. واما اذا كان المانع من ذلك ليس ليس بمعلوم ليس بمعلوم ولكنه طارئ يعني قطع عنها الحيض ولكنها لم لا تدري في ذلك في ذلك الاجل. ما هو اجل اقريب ام بعيد وليست هي بايس. ليست هي بايس كان يتوقف عنها الدم مثلا وهي في العشرين او في الثلاثين او في الاربعين او نحو ذلك فهذا قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور الفقهاء الى انها تمكث في ذلك تمكث في ذلك تسعة اشهر وهو وهو زمن الحمل ثم بعد ذلك تلبس ثلاثة قروض تلبس بعد ذلك ثلاثة اشهر واذا حاضت ثلاثة قرون واذا لم تحض فانها حينئذ تعتد كحال الايسة وهذا القول هو قول عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذهب اليه جمهور بقعة قد رواه الامام مالك في كتاب المصنف وكذلك ايضا آآ ابن ابي شيبة رواه الامام مالك الموطأ وابن ابي شيبة في كتابه المصنف وروه ايضا عبد الرزاق ايضا عن الامام مالك عليه رحمة الله عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال المرأة اذا حاضت حيضة ثم حاضت اخرى ثم ارتفعت حيضتها ثم ارتفعت ثم ارتفعت حيضتها تمكض تسعة اشهر تسعة اشهر ثم ان حاضت فتحيض ثلاثا او او اذا لم تحض فتبقى ثلاثة اشهر. وهذا اه هو القول الصحيح والقول الثاني هم الذين يقولون انها تنتظر حتى الاياس. لان الله سبحانه وتعالى جعل المرأة على احوال اما حائض واما غير حائض ان تكون المرأة صغيرة واما ايس واما حامل. فلا يوجد بين بين هذه فاما ان تنتظر الى اياس واما ان تكون فتأخذ حكم الايس واما ان تكون حائض فتأخذ حكم الحائض واما ان تكون حاملا فتأخذ حكم الحامل او تكون ايضا ليست ذات حيض فتأخذ حينئذ حكمها قالوا فتنتظر الياس في ذلك وهي اقرب اليه وهذا وهذا امر فيه ضرر خاصة انه لا مستند له من من الشريعة وقد ذهب الى هذا بعض الفقهاء كما هو قول ابي حنيفة وقال الامام الشافعي عليهما رحمة الله الا ان الادلة والاصول الشرعية اه على خلافه ويأتي في ذلك ان ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو اعلى ما جاء في هذه المسألة وقوله اولى وقوله اولى بالاتباع قول عمر ابن الخطاب هذا اولى بالاتباع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهذا ايضا من سنتهم وقظائهم وهو اقرب الى القول من قول غيرهم ممن جاء بعدهم سواء كان ذلك من الصحابة او كان ذلك من اه من من التابعين خاصة انه يوافق الاصول الواردة في عدم الظرر باعتبار ان الانتظار لحد الاياس لا حد له ولا ظابط. فكم تنتظر او عامين او ثلاثة او نحو ذلك فهذا فيه شيء من الاضرار الاضرار عليها من الاظرار الاظرار عليها وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن. ما خلق الله جل وعلا في ارحامهن اعلى نوعين النوع الاول وهو الحيض والطهر وكلها مخلوقة. الثاني الحمل وبكل هذين القولين قال المفسرون قال المفسرون فسر بالاول جماعة من المفسرين كعكرمة وكذلك ايضا آآ النخعي وغيرهم وفسر ثاني جماعة من ايضا من السلف كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا جاء جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. ونقول ان تفسير السلف في هذا هو من اختلاف التنوع الى اختلاف لاختلاف التضاد فيدخل في ذلك الحمل ويدخل في ذلك الحيض ويدخل في ذلك الطهر. فلا يحل للمرأة اذا علمت انها حائض ان تكتم حيضها فتقول اني طاح. او اذا كانت طاهرا اذا كانت طاهرا فتقول اني حائض وهي وهي طاهرة. وكذلك ايضا اذا كانت حاملا لا تقل اني لست بحامل. او كانت اذا كانت ليست بحامل تقول اني ابني حامل فيجب عليها فيجب عليها ان تبين ما في بطنها وكتمانها في ذلك حرام. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا يحل لهن اي يحرم عليهن يحرم عليهن اي اي يكتمن ما خلق الله في ارحامهن والله سبحانه وتعالى انما نسب فالامر اليه في قوله جل وعلا ما خلق الله في ارحامهن يعني انه امر الى الله سبحانه وتعالى ليس للانسان فلا يملك الانسان منه شيئا فيجب عليه ان وبين حاله لمن له حق في ذلك. فهذا حق لله جل وعلا غالب ولو كان للانسان في ذلك في ذلك منه نصيب جعله الله جل وعلى له الا انه حق للزوجين. ولهذا قال غير واحد من السلف يجب على الزوجة ان تبلغ زوجها برسول ولو لم يسألها. ولو لم يسألها عن حال عن ابتداء حيضها وانتهائه وعن حملها وعن حملها او عدم حملها مما يستبين من امرها مما يستبين من امرها. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وهذا التغريظ باعتبار ان ان مثل هذا الامر لا يوصل اليه الا عن طريق المرأة ذاتها عن طريق المرأة بذاتها وهذا امر تؤتمن عليه ولهذا غلظ فيه. وذكرت بالايمان بالله جل وعلا. وان مثل هذا الامر اه دليل اذا اذا خالفت امر الله جل وعلا فيه فان هذا قرين على ضعف على ضعف الايمان بالله واليوم واليوم الاخر وذلك ايضا اللوازم المتعدية في هذا فانه فيه انتفاء نسب ابن وكذلك ايضا فيه اضرار بزوج من جهة ربما انه يريد المراجعة اذا حاملا فكتمت امرها وتركها وتزوجها وتزوج غيرها ولو علم انها حامل لارجعها ولكنها لا تريد ارجاعه او تكذب لا تكون حاملا فتقول قل اني حامل تريد ارجاء ان ترجع او نحو ذلك وهي وهذه الامور هي من الامور المحرمة باعتبار ان الحق في ذلك للزوج والزوجة فوجب في ذلك ان تكون المرأة ان تكون المرأة على صدق وامانة. ولهذا يقول الله جل وعلا ان كنا يؤمنن بالله واليوم واليوم الاخر. وقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحها. رد الزوج لزوجته على حالين. الحالة الاولى ان يريد اصلاحا ارادة الاصلاح يستحب معها الارجاع يستحب معها الارجاع والاستحباب يكون في ذلك للزوج وللزوجة للزوجة الا تمتنع من ارجاع زوجها وللزوج ان يقدم على على ارجاع زوجته اذا كان هذا مقصد اذا كان هذا اذا انا هذا مقصده فهذا يتأكد في حقه ان ان يرجعه يتأكد في حقه الارجاع. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ان ارادوا اصلاحا يعني اذا غلب على ظنهم ان يتصالحوا في ذلك وان تسير امورهم الى خير. واما الحالة الثانية اذا اراد الاضرار بالزوجة اذا اراد الاضرار بالزوجة هو ان يمسكها فيسيء اليها في المعاشرة ويضر بها في النفقة وكذلك ايضا ان يضر بها من جهة الابد فيرجعها يريد الا تتزوج بعده تريد الا تتزوج بعده ويحبسها ويهجرها او يبقيها ثم يطلقها لتستأنف عدة عدة بعد بعد ذلك فيريد الاضرار الاضرار بها وهذا منهي عن نهى الله جل وعلا عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وذلك لتعتدوا عليهن ببعض حقهن الذي جعله الله جل وعلا اه لهن او ربما او ربما المرأة اه في اه او ربما المرأة تريد الاصلاح والزوج لا يريد الاصلاح فيقال ان الامر يتجه في هذا الى الى الزوج بذاته لانه هو الذي يملك هو الذي يملك العصمة واذا شك الانسان في ذلك الزوج في رجحان رأيه على رأيه او رأي ورأيه على رأيها فانه يجعل في ذلك حكما يفصل في في مصلحته في مصلحة الرجوع ولو قضى في ذلك فيما يرى ديانة لله جل وعلا فالامر فالامر اليه لان الصلاح اذا كان من جهة واحدة فانه لا لا يتم حتى يكون من جهتين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ان ارادوا اصلاحا من جهة الرجوع وصلحنهن بهذا الرجوع فان ذلك من الامور المتأكدة وفي قول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. في قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بالذي لهن. الله سبحانه وتعالى قبل ذكر ما لي مال الزوجة ذكر الله جل وعلا بعولتهن احق بردهن جعل لي للازواج حق وذلك الرجوع بارجاع الزوجة من غير اذنها. يعني ما دامت ما دامت في العدة ولهذا يقول الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني اذا كانت المرأة في عدتها فله ان يرجعها من غير اذنها له ان يرجعها من غير اذنها. ولما جعل الله عز وجل هذا الحق للزوج كذلك ايضا للزوجة حق تقابل ذلك الحق. يقابل ذلك الحق والحق الذي جعله الله عز وجل للزوجة هو وثمة امور قد اتفق عليها وثمة امور هي موضع موضع خلاف. مما اتفق عليه من حق الزوجة في حال ارجاع زوجها لها النفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف هذا محل اتفاق عند الفقهاء ولا خلاف عند السلف والخلف فيه. لا خلاف عند السلف والخلف فيه. النفقة والكسوة والمعاشرة والمعاشرة بالمعروف. فهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه. وفسر غير واحد من السلف هذا المعنى بذلك ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قال غير واحد من المفسرين من السلف وجاء عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر وعكرمة ان المراد بذلك بالشبهة والصبي الصغير والمرأة ان الصبي الصغير والمرأة قالوا ويجب على الزوج ان ينفق عليهم وان يكسوه وان يقول لهم قولا معروفا وهو حسن العشرة ونهى الله عز وجل عن سوءها وهذا محل اتفاق ولا خلاف ولا خلاف في ذلك واما ما كان من امور الخلافة هذا فهذا امور اه كثيرة اه منها ما يتعلق اه بمسألة ما بين اه ما بين الزوجين من جهتي الخدمة هل يجب عليه ان يجعل لها خادما او خادمة تعينها اه على شأنها؟ وهل يجب على الزوجة ان تخدم زوجها شيء من الطبخ او الكنس او الغسل ام لا هذا موضع خلاف جمهور العلماء على انه لا يجب عليه لا يجب عليها ويجب عليه ان يأتي ان يأتي بمن تأتي بمن؟ بمن تعينها. وهذا قول الجماهير وهو وهو الارجح نعم كيف اي نعم هذا قول جمهور الفقهاء وجمهور السلف على انه لا يجب على الزوجة ان تخدم زوجها لماذا؟ قالوا لان العصر العقد هو الاستمتاع وليس المراد بذلك هو الغسل والكنز ذهب الامام مالك رحمه الله قول ايضا جماهير الفقهاء من المالكية الى وجوب خدمة الزوج تميل الى هذا القول وفي قول الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة المراد بذلك هي القوامة المراد بذلك هي القوامة ويأتي معنا الكلام على مسألة قوامة الرجل وكذلك ايضا الكلام على حدها وضابطها في ذلك وكذلك ايضا فضل الله عز وجل على الرجال بالنسبة للنساء اه شيء من امثال اه هذه المسائل و وفي قول الله سبحانه وتعالى اه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني الاصل في ذلك هو التساوي وان اختلفت اجناس الحقوق. وان اختلفت اجناس الحقوق فالله جل وعلا قد جعل ما للمرأة كذلك ايضا للزوج كل واحد له شيء وكذلك عليه عليه شيء. على حد على حد المماثلة من جهة الحقوق وان تباينت الاجناس. تباينت الاجناس فهو الذي ينفق ولها حق ولها حق عليه. وكذلك ايضا الله جل وعلا قد جعل للرجال درجة وهذه الدرجة هي تفسيرها بالقوامة والقوامة لها اية اخرى الرجال قوامون على النساء يأتي الكلام عليها باذن الله تعالى وفي قول الله جل وعلا والله عزيز حكيم. اي ان الله سبحانه وتعالى آآ عز ففصل لعباده امرهم وشأنهم نجد ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر احكاما شرعية تتعلق بالامم او تتعلق بالناس او تتعلق في امور مشاحة ان الله جل وعلا بشيء يشير الى حكمته سبحانه وتعالى. يشير الى حكمته جل وعلا يعني ان الانسان لا يدرك وذلك ربما لوجود مشاحة لحظ نفسه والله سبحانه وتعالى يعلم ان ذلك من من صالح العباد ولو لم ولو لم يدركوه ويروه باعينهم الا ان امر مآل الناس والازواج وكذلك الامة في مثل هذا الى الى الى خير فالله سبحانه وتعالى حكيم ومراد بذلك بالحكمة ووضع الشيء في في موضعه اي ان الله جل وعلا قد وضع هذه الاشياء في مواضيعها لصالح لصالح العباد. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والسداد. انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم