﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:19.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وتكلمنا في المجلس السابق على قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن

2
00:00:20.800 --> 00:00:39.900
وتكلمنا على شيء من الاجمال في مسألة الطلاق والله سبحانه وتعالى قد بين احكام الطلاق في هذه السورة وكذلك ايضا في بعضه او شيء من صورة النساء وشيء من صورة الطلاق

3
00:00:41.400 --> 00:00:59.900
والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر تربص المطلقة في ذلك على سبيل الاطلاق من غير ذكر عدد بين الله جل وعلا ان ذلك الى ليس على اطلاقه وانما وانما الى عد معدود

4
00:01:01.200 --> 00:01:25.250
ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان الله جل وعلا بين بعد ما تقدم من قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اطلق الله جل وعلا التربص واطلق الله سبحانه وتعالى الطلاق ثم قيده جل وعلا

5
00:01:25.400 --> 00:01:52.050
بان يكون الطلاق على عدد محدود وهذا العدد هو مرتان وهذه الاية قد نصغر واحد من العلماء على انها ناسخة الى الاية السابقة وذلك لان الله جل وعلا قد ذكر الطلاق على سبيل على سبيل الاطلاق من غير قيد

6
00:01:53.400 --> 00:02:14.500
قالوا وذلك انه سبحانه وتعالى انزل حكم الطلاق ابتداء من غير بيان عدد ثم اخذ الرجال يطلقون ثم يمهلون النساء حتى نهاية العدة ثم يرجعونهن ثم يطلقون يريدون بذلك الاضرار

7
00:02:14.900 --> 00:02:34.200
وهكذا كان الجاهليون اي لا حد للطلاق عندهم فان الجاهل اذا اراد ان يطلق المرأة طلقها ثم بعد ذلك تبقى في عدتها ثم يرجعها ويدير امر الرجعة والطلاق من غير من غير عدد

8
00:02:34.550 --> 00:02:52.250
اي قبل ان تخرج من عدتها والعرب تعرف الطلاق وتعرف العدة لكن ليس للطلاق عدد لكن ليس ليس للطلاق عدد والله سبحانه وتعالى اول ما ظبط من امر الطلاق ظبط امر امر العدة

9
00:02:52.400 --> 00:03:09.200
وهي على ثلاثة قروع على ما تقدم على ما تقدم الكلام عليه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مبينا عدد الطلقات التي تكون بيد الرجل التي تكون بيد بيد الرجل فقال الطلاق مرتان

10
00:03:09.500 --> 00:03:30.050
وهذه الاية نقول انها مخصصة لما سبق وليست ناسخة له بعض العلماء يرى يرى النسخ وذلك ان الله جل وعلا عمم الطلاق وعمم الرجعة. وذلك في قوله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن

11
00:03:30.400 --> 00:03:45.950
اي للبعل وهو الزوج ان يرجع زوجته متى؟ متى شاء. يعني هذا على سبيل الاطلاق ثم الله جل وعلا قيده بان يكون على على طلقتين وبعد ذلك ليس للبعل ان يعيد ان يعيد زوجته

12
00:03:46.100 --> 00:04:08.450
ونقول هذا ليس بنسخ بل هو تخصيص بل هو تخصيص او تقييد. واما من يقول ان التخصيص والتقييد يدخل في دائرته في دائرة النسخ فهذا قول لبعض فهذا قول بعض الفقهاء والاصوليين ولكن نقول ان النسخ بحاجة الى بيان الى بيان النسخ

13
00:04:08.550 --> 00:04:28.550
وبيان النسخ لا بد من ان يكون بين الاية الاولى والاية الثانية فارق من جهة النزول. واذا قلنا ان هذه الاية الاولى وهي في بيان الطلاق وكذلك ايضا رجعت الازواج لازواجهن ان ذلك من غير كان ابتداء ثم كان بعد زمن انزال

14
00:04:28.550 --> 00:04:52.500
هذه الاية وهي الطلاق مرتان نقول حينئذ بالنسخ نقول حينئذ بالنسخ لقوله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ولهذا نقول ربما جاءت هذه الاية وهي الاية الاولى المطلقات يتربصن بانفسهن ثم جاء بعد ذلك قول الله جل وعلا والطلاق مرتان اي نزلت

15
00:04:52.500 --> 00:05:12.500
هذه الاية تبعا للاية للاية السابقة فهي مفسرة لها ومبينة لما اجمل لما اجمل منها ولا يكون ذلك من جملة النسخ فان النسخ لابد فيه لابد فيه من بعد. والله سبحانه وتعالى انزل هذه الاية رحمة

16
00:05:12.500 --> 00:05:32.500
بالعباد واحكاما ايضا لحقهم فيما بينهم لا من جهة حق الزوج ولا من حق ولا من حق الزوجة وهذا يظهر في قول الله في قول الله سبحانه وتعالى فاولئك هم الظالمون يعني ان ثمة مظالم تكون بين العباد فيما فيما بينهم

17
00:05:32.500 --> 00:05:52.500
اذا زاد الرجل في فيما جعله الله عز وجل له من جهة زوجته او فرطت الزوجة فيما يجب عليها من حكم من حكم الله عز وجل لزوجها عليها. من حكم الله عز وجل لزوجها عليها. فيكون ثمة مظالم. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود

18
00:05:52.500 --> 00:06:18.050
وهي احكام وهي احكامه سبحانه وتعالى في امره في امر الطلاق جعل الله عز وجل الطلاق الرجعي طلقتين. فقال الطلاق مرتان. ويتفق العلماء على ان الطلاق الرجعي طلقتين وان لا رجعة فيها وان المرء انما تعتد انما تعتد لتستبرئ وكذلك ايضا ان لا الا

19
00:06:18.050 --> 00:06:38.050
لا يطؤها كذلك زوجها في مثل هذه الفترة وتستقبل بعد ذلك زوجا زوجا غيره يعني بعد الطلقة الثالثة هذا تقييد على ما تقدم لقول الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اي ان تلك

20
00:06:38.050 --> 00:06:57.250
رجعة مقيدة بطلقتين يرجعها في الاولى ثم يرجعها في الثانية اما الثالثة فلا رجعة فلا رجعة فلا رجعة فيها وهذا محل اجماع عند عند الفقهاء ولا خلاف عندهم في ذلك لا من السلف ولا ولا من الخلف

21
00:06:57.300 --> 00:07:18.750
وانما الخلاف عندهم في بعظ صور ولوازم هذه المسائل ما يتعلق بالخلع هل الخلع يعد طلقة ام لا؟ اذا طلق الرجل امرأته طلقتين ثم معها في الثالثة هل الثالثة في ذلك تعد طلقة ام لا تعد؟ فهذا من مواضع الخلاف ولنا كلام في مسألة الخلع باذن الله باذن الله تعالى. ثم

22
00:07:18.750 --> 00:07:43.900
بين الله سبحانه وتعالى ان بعد هاتين الطلقتين امساك بمعروف او تسريح باحسان. يجمع السلف وكذلك الخلف على ان المراد بالتسريح بعد الطلقتين المراد بذلك هي الطلقة الثالثة هي الطلقة الثالثة اي للانسان في الطلقة الاولى والطلقة الثانية الامساك بمعروف او التسريح باحسان وهو انزال الطلقة الثالثة بعد

23
00:07:43.900 --> 00:08:00.600
الطلقتين انزال الطلقة الثالثة بعد الطلقتين. وهذا وهذا موضع اتفاق عند العلماء ولكن يختلفون في بعض المسائل المسائل التابعة لهذه المسألة من هذه المسائل التي اختلفوا فيها في مسألة طلاق

24
00:08:00.850 --> 00:08:20.350
طلاق العبد طلاق العبد. هل هذه الاية شاملة لطلاقه كذلك؟ ام هي للحر للحر فحسب والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد اطلق ذلك في كتابه وكذلك ايضا الادلة الصحيحة مطلقة من جهة الطلاق

25
00:08:20.400 --> 00:08:37.000
ولا تميزوا في ذلك بين حر بين حر وعبد. وان تظافرت النصوص عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك عن التابعين في التفريق بين هذا بين هذا وهذا. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في عدد الطلقات

26
00:08:37.200 --> 00:09:00.250
بالنسبة للعبد هل هي هل هي كالحر ام لا اختلفوا في هذه المسألة في هذه المسألة على على قولين ذهب جمهور العلماء وهو قول عامة الصحابة وذهب الى هذا ايضا عامة التابعين الى ان الى ان طلاق العبد

27
00:09:00.700 --> 00:09:21.250
انه على على طلقتين انطلاق العبد على على طلقتين وانه لا يشابه الحر في ذلك. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء القول الثاني وهو قول اهل الظاهر قالوا بان طلاق العبد هو كطلاق كطلاق الحر سواء قالوا ذلك لعموم النصوص

28
00:09:21.300 --> 00:09:39.600
في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان ان طلاق العبد يوصف بالطلاق واذا وصف بالطلاق فانه لا بد من دخوله في عموم اللفظ من كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه

29
00:09:39.600 --> 00:10:04.100
كلا وجمهور العلماء الذين يقولون بعدم التساوي بين الحر بين الحر والعبد اختلفوا ايضا فيما بينهم في المعتبر في الطلاق هل يعتبر الزوج ام يعتبر ام يعتبر الزوجة هل يعتبر في ذلك الزوجة ام الزوجة؟ اذا كان العبد تزوج حرة او الحرة او الحر تزوج امة. هل المعتبر في ذلك هو

30
00:10:04.100 --> 00:10:21.250
والزوجة معظم المعتبر بذلك بذلك الزوجة اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال اختلفوا في هذه المسألة على على ثلاثة اقوال ذهب جمهور العلماء الى ان الاعتبار الاعتبار في ذلك انما هو انما هو للزوج

31
00:10:21.700 --> 00:10:41.700
وذهب الى هذا الجمهور جمهور الفقهاء وهو قول عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت وكذلك عبد الله وقول عبد الله ابن وقول عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى الى ان الاعتبار بذلك انما يكون انما يكون للزوج. قالوا وذلك ان الله جل وعلا قد

32
00:10:41.700 --> 00:11:04.250
جعل الطلاق بيد الزوج والعدة انما تكون للزوجة والله سبحانه وتعالى جعل الامر الامر الى الزوج والحكم اذا كان الزوج عبد فان طلاقه كذلك يكون على طلقتين. واذا كان زوج حرة فان طلاقه يكون حينئذ ثلاثا

33
00:11:04.500 --> 00:11:25.300
فان طلاقه حينئذ فان طلاقه حينئذ ثلاثا والمترجح في هذا هو هذا القول القول الثاني في هذه المسألة يقولون بان الطلاق انما يكون بالزوجة لا بالزوج فاذا كانت الزوجة حرة فان الطلاق يكون ثلاثا. واذا كانت امة

34
00:11:25.350 --> 00:11:45.350
فان الطلاق يكون على طلقتين ولو كان الزوج حينئذ حر او عبد فلا ينظر فلا ينظر اليه. هذا القول ذهب اليه جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وهو قول ابي حنيفة. ويروى هذا القول عن عبد الله ابن مسعود ويروى كذلك منسوبا لعلي ابن ابي طالب عليه

35
00:11:45.350 --> 00:12:01.950
عليه رضوان الله وثبت قول ثالث وهو اضعف هذه الاقوال. يقولون بان العبرة في ذلك في الرق اينما وجد سواء وجد في زوج او وجد في الزوجة وجد في الزوج او وجد في الزوجة. قالوا وذلك ان

36
00:12:02.050 --> 00:12:23.650
ان العلة في ملك الطلاق تاما تضعف عند وجود احد الزوجين في دائرة الرق. وهذا القول ذهب اليه ذهب اليه ندرة من السلف وهذا قول مروي عن عثمان البتي وينسب لعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وفي نسبته له له نظر وذلك لان اللفظ

37
00:12:23.650 --> 00:12:43.650
اللفظ عنه عام ونقول ان هذا القول هو قول قول ضعيف هذا القول هو قول ضعيف الذين يعتبرون يعتبرون ان العبرة في الطلاق هو وجود وجود الرق في اي في اي الموظعين سواء كان في موضع الزوج او في موضع الزوجة قالوا حين

38
00:12:43.650 --> 00:13:03.650
اذ يكون الطلاق على على طلقتين. الطلاق يكون على على طلقتين. وكذلك ايضا ينبغي ان نرجع الى مسألة العلة في مسألة في مسألة كون الطلاق على طلقتين بالنسبة للعبد واما بالنسبة للحر فانه يكون يكون ثلاثا نقول ان الشريعة

39
00:13:03.650 --> 00:13:27.850
اتتشوف تتشوف الى بقاء العصمة بين الزوجين وهي في الاحرار اظهر اظهر ممن؟ بمن دونه وكذلك انما الحقت بالزوج دون الزوجة لان عصمة النكاح تكون بيد بيد الزوج لا بيد لا بيد الزوجة

40
00:13:27.950 --> 00:13:47.950
وكذلك ايضا فان القول بان الطلاق يكون بالنظر الى بالنظر الى الزوجة قياسا الى امر العدة نقول عدة متعلقة بالزوجية بالزوجة واما بالنسبة للطلاق فانه متعلق متعلق بامر بامر الزوج وهذا امر ظاهر

41
00:13:47.950 --> 00:14:04.700
واما من يقيس هذه المسألة من جهة انقاصها على مسألة الحدود. قال وذلك ان الله جل وعلا قد جعل حد الحد على العبد على النصف من الحد على الحر هذا فيه نظر

42
00:14:04.800 --> 00:14:25.800
وذلك ان الله جل وعلا انما جعل الحد على على العبد على النصف من الحد على الحر ذلك تخفيفا على العبد تخفيفا على العبد وهذه المسألة في مسألة الطلاق ليست من امر التخفيف وانما هو تفويت لبعض

43
00:14:26.100 --> 00:14:51.600
تفويت لبعض الحق في الظاهر ولهذا نقول ان التعليل بمثل هذا تعليل ظعيف تعليل ظعيف ولهذا نقول ان العلة في ذلك فيما يظهر ان الشريعة تتشوف الى ابقاء الزوجية في دائرة الحرية. في دائرة الحرية اكثر من ابقاء الزوجية في دائرة في دائرة في دائرة الرق

44
00:14:51.600 --> 00:15:11.600
كذلك ايضا فان الرق احد وجوه فان الطلاق احد وجوه القوامة احد وجوه القوامة فان الانسان اذا كان او الرجل يملك الطلاق فهذه قوامة. يمسك بمعروف او يسرح باحسان وكذلك انزاله للطلاق فيما يرى هو

45
00:15:11.600 --> 00:15:31.600
في مناسبته هو فرع من فروع القوامة والقوامة في الحر اظهر من القوامة من القوامة في العبد وذلك ان العبد لا لم تكتمل على نفسه فكيف تكتمل على على غيره؟ ولهذا نقول بان بان الطلاق انما يكون بيد

46
00:15:31.600 --> 00:15:51.600
اه بيد العبد وهو على على النصف من الحر ولا نقول باعتبار باعتبار الزوجة الزوجة في ذلك الا نقول باعتبار باعتبار الزوجة في ذلك ثمة مسائل في مسألة الطلاق منها ما يتعلق

47
00:15:51.600 --> 00:16:11.600
في مسألة العدد ومنها ما يتعلق ايضا في تبعات اه الطلاق في مسألة النفقة. وكذلك ايضا في الخلع وزيادة في المرأة في مخالعة زوجها باكثر مما اعطاها. تكلموا على ذلك باذن الله عز وجل. في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان

48
00:16:11.600 --> 00:16:31.800
الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق الرجعي مرتين. وغير الرجعي وهي الثالثة وما عدا ذلك فهو فهو طلاق فيما لا يملك فيما لا يملك الانسان اختلف العلماء في ايقاع الطلاق باكثر

49
00:16:32.150 --> 00:16:47.200
باكثر من من طلقة كان يطلق الانسان مرتين بلفظ واحد او يطلق ثلاثة وهذه المسألة عند الفقهاء من مواضع الخلاف عند السلف والخلف. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الاية الطلاق مرتان

50
00:16:48.150 --> 00:17:02.950
اي ان طلاق الرجعي ينبغي ان يكون على مثل هذا العدد وهذا محمول على وقوعه على ما امر الله جل وعلا به كما في حديث عبد الله ابن عمر كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

51
00:17:02.950 --> 00:17:18.950
تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها عليها النساء. وهذا يفسر ما جاء عن الرسول فيما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله الطلاق مرتان اي انه ينبغي ان تكون لكل طلقة

52
00:17:19.250 --> 00:17:39.250
عدة قد جعلها الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ان الطلاق البدعي هو ان يطلق الانسان زوجته باكثر من طلقة مرة واحدة سواء كان انت طالق مرتين او قال انت طالق ثلاثة او قال انت طالق ثلاثة او قال باكثر من ذلك كالذي يقول

53
00:17:39.250 --> 00:17:54.350
انت طالق خمسا او عشرا او مائة او غير ذلك. هذا هذا طلاق بدعي. كذلك الذي يطلق زوجته وهي في عدتها. من غير ان يرجعها فاذا طلقها وهي في عدتها فهو قد اوقع عليها طلاقا

54
00:17:54.450 --> 00:18:17.450
قبل ان يرجعها وهي وهي في عدة وهذا ضرب من دروب الاظرار. ظرب من دروب الاظرار. العلما عليهم رحمة الله اختلفوا في الطلاق المجموع المجموع سواء كان طلاق الثنتين او الثلاث. والغالب في اطلاق الناس يقولون الثلاث وهذا المشهور عند حتى في الفاظ السلف في تطليق الرجل زوجته

55
00:18:17.450 --> 00:18:36.750
ثلاثة الذي يقول انت طالق ثلاثة او طالق بالثلاث او في قول الزوج انت طالق انت طالق انت انت طالق. هل هذا يقع طلقة واحدة ام يقع ام يقع ثلاثا؟ اختلف العلماء في هذه في هذه المسألة

56
00:18:36.800 --> 00:18:58.500
على على عدة اقوال. القول الاول في هذه المسألة هو قول لبعض السلف وهو مروي عن طاووس ابن كيسان. قال ان الطلاق يكون طلقة يكون طلقة واحدة اذا كان بلفظ بلفظ الثلاث او بلفظ الاثنتين سواء قال انت طالق انت طالق انت طالقة وانت طالق

57
00:18:58.500 --> 00:19:19.100
ثلاثا او قال طلقة واحدة فالحكم في ذلك واحد. قالوا وما زاد عن ذلك هو على غير ما شرعه الله جل وعلا. فلا يقع حينئذ. ويستدل هذا القول بالنظر وكذلك ايضا بالنص اما بظاهر النص ففي قول الله جل وعلا الطلاق مرتان الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مرتين

58
00:19:19.150 --> 00:19:33.450
وجمعه في في لفظ واحد يفوت العلة من الحكمة من مشروعية الطلاق. اذا ما الحكمة من جعل الطلاق مرتين والثالثة يكون بها البينونة اذا كان الانسان يستطيع ان يوقعها بلفظ واحد حينئذ

59
00:19:33.650 --> 00:19:57.900
حينئذ الحكمة تغيب والمصلحة الشرعية المصلحة الشرعية تفوت. وما يتشوف الشارع اليه من قاء الطلاق بمثل هذا العدد يستطيع الناس تفويته بالاهواء او بالغضب او ما يريده الانسان من المصالح او الاضرار او الاضرار بالازواج بالتعجيل بامر

60
00:19:57.900 --> 00:20:13.550
بامر المفارقة والشريعة انما جعلت الطلاق بمثل هذا العدد وذلك للتشوه بالبقاء وكذلك دفعا للندم الذي يقع من الزوج. دفعا للندم الذي يقع من الزوج. فاذا كان بمقدور الزوج ان ينزل

61
00:20:13.550 --> 00:20:33.550
بينونة تامة بمثل بمثل هذا اللفظ فان الحكمة من ظبط الطلاق بهذا بهذا العدد فانها تفوت فانها اه تفوت ولهذا ولهذا قد ذهب غير واحد من العلماء الى صحة هذا القول جاء ذهب اليه بعض السلف اه كما تقدم وهو قول طوس

62
00:20:33.550 --> 00:20:53.550
كيسان وكذلك محمد ابن اسحاق واقول الحجاج ابن ارطاد وروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. وهو رواية عن الامام احمد قال بها ابن تيمية عليه عليه رحمة الله ان الطلاق الثلاث يكون طلقة طلقة واحدة. منهم من يقول الطلاق انت طالق ثلاثا و

63
00:20:53.550 --> 00:21:13.550
منهم من يدخل معها ايضا انت طالق انت طالق انت طالق وبعضهم يفرق بين بين هاتين والاظهر والله اعلم هو والاشتراك في هذا باعتبار انها نزلت انها نزلت في وقت واحد وفي لحظة واحدة سواء كانت رقما او او عدا سواء كانت رقما او عدا كان يقول الانسان تطالق ثلاثا

64
00:21:13.550 --> 00:21:33.550
او يقول انتي طالقة انتي طالقة انتي طالق فان فان الحكم وتفويت التعليل واحد ومخالفة ظاهر ظاهر الاية واحد كان الذي يوقع الطلاق يقول انت طاء انت طالق ثلاثا او يقول انت طالق انت طالق انت طالق قادر على تجاوز هذه وانزاله بهذه. قادر على تجاوز

65
00:21:33.550 --> 00:21:54.400
وانزاله وانزاله بيده كذلك ايضا فان التعليل في الشريعة في ذكر الطلاق انه على على مرتين ليس المراد بذلك هو والتلفظ فالشيء بعدده ان يقال بتكراره لا لا برقمه ان يقول الانسان ثلاثا وذلك ان الله سبحانه وتعالى

66
00:21:55.100 --> 00:22:21.100
وذلك ان الشارع حث الانسان على فعل اشياء بعدد وذلك كالتسبيح وكذلك ايضا التهليل وكذلك ايضا رمي الجمار. فان الانسان لو رمى الجمار سبعا بيده مرة واحدة لما اعتبرت ولابد من رمي كل واحدة كل واحدة على حدة فتستقل بالرفع وتستقل بالخفظ حتى يقال ان

67
00:22:21.100 --> 00:22:45.000
فحين اذا رمى اما اذا رمى مرة واحدة بيده سبعا لم يقع حينئذ لم يقع حينئذ الرمي بهذا بهذا العدد فتعد واحدة كذلك اذا التسبيح الانسان حثه الشارع في مواضع عديدة على التسبيح بعدد سواء كان ذلك في الصلاة او في دبر الصلاة او في اذكار الصباح او في اذكار المساء او في عمل اليوم والليلة

68
00:22:45.000 --> 00:23:05.600
او غير ذلك فليس للانسان ان يقول سبحان الله وبحمده مئة. ويجزيه ذلك عن عن المئة. نقول هذا هذا لا يوافي ذلك العدد ولا يكون امتثالا ولا يكون ولا يكون امتثالا. فلابد ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويكررها. كذلك ايضا الانسان الذي

69
00:23:05.600 --> 00:23:25.600
انظر لله عز وجل كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مئة او ينظر ان يسبح مئة او يهلل مئة فانه لا يجزئه عند طه ان يقول سبحان الله مئة حتى يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فيكررها. وهذا يدفع القول بالتطليق انت طالق ثلاثا

70
00:23:25.600 --> 00:23:45.600
ولكنه لا يدفع القول باللزوم في قوله انت طالق انت طالق انت طالق ولكن يدفع من وجه اخر. وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما حث على التسبيح بتكرار اللفظ بتكرار اللفظ وحث الله جل وعلا على التسبيح بذكر

71
00:23:46.100 --> 00:24:06.100
بذكر الوصف بذكر الوصف كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه الى اخر الخبر كما في حديث عبد الله ابن عباس فنقول قل هذا تعظيم لكنه ليس بعدد. هذا تعظيم ليس بعدد. وانما نفينا التعظيم عن التعظيم عن الطلاق لان الطلاق لا يعظم

72
00:24:06.100 --> 00:24:29.300
انما هو عدد فطلقة واحدة هي طلقة واحدة عظمت او لم او لم تعظم ومن جهة عدتها ورجعتها واحدة. والطلقة الثانية مثلها. فلا يدخل التعظيم حينئذ الطلاق والا لقلنا به يقول الانسان انت طالق بعدد بعدد كذا ولهذا نقول ان الطلاق في ذاته في ذاته واح. القول الثاني

73
00:24:29.300 --> 00:24:47.650
وهو قول الجماهير القول الثاني وهو قول جماهير الفقهاء يقولون بان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا. ان الطلاق الثلاث يقع يقع ثلاثة. ويستدلون في ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عباس

74
00:24:47.800 --> 00:25:05.750
انه قال كان الطلاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة ابي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة. ثم قال عمر بن الخطاب اراهم استعجلوا ما لهم فيه انات

75
00:25:06.000 --> 00:25:28.400
فانزلها ثلاثا وهذا في صحيح الامام مسلم لكنه جاء في صحيح الامام مسلم ما يخالف ما يخالف هذا من حديث ابي صابة ويرويه عبدالله ابن طاووس ابن كيسان عن ابيه عن ابي الصهباء ان رجلا سأل عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله اكان الطلاق الثلاث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة ابي

76
00:25:28.400 --> 00:25:48.400
ابي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة؟ قال نعم. قال نعم. ولهذا نقول ان الطلاق كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة واحدة وفي خلافة ابي بكر وسنتين من خلافة عمر. وهل الرجوع في ذلك عن الثلاث؟ عن الواحدة الى الى الثلاث هو علم بالنسخ

77
00:25:48.400 --> 00:26:08.400
او علم بنص بنص جديد ثبت ولم ولم ينقل فنقول ان بعض الفقهاء حمل الرجوع الوارد في ذلك كعن بعض السلف كما جاء في قول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في المشهور عنه ان الطلاق الثلاث يكون يكون ثلاثا قالوا ان عبد الله

78
00:26:08.400 --> 00:26:23.550
ابن عباس لعله وقف على خبر ناسخ رجع عنه ولعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله اخذ بقوله او اعلمه بشيء ناسه فقال به. نص على هذا الامام الشافعي عليه رحمة الله وغيره

79
00:26:23.650 --> 00:26:48.500
انه ربما او يحتمل ان يكون عبدالله بن عباس علم بنص ناسخ فقال فقال به. وهذا الاحتمال لا يسقط الدليل الصريح في ذلك في ان الطلاق الثلاث انما هي واحدة انما انما هي واحدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يقولون ان الصحابة عليهم رضوان الله بعد فتوى عمر لا يخالفونه

80
00:26:48.500 --> 00:27:08.500
وبذلك واصبح الامر عندهم عندهم اجماعا اصبح عندهم عندهم اجماع. قالوا وعلى ذلك استقر القول. وعلى ذلك استقر القول. ولهذا بعض الفقهاء يصف القول بانزال الطلاق الثلاث انها واحدة يصفه بالشذوذ. وفي وصفه بالشذوذ نظر وذلك انه جاء عن عبد الله ابن عباس كما تقدم

81
00:27:08.500 --> 00:27:20.550
في الصحيح كما في حديث عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابي الصحبة في عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وان كان المشهور عن عبد الله ابن عباس زال الطلاق الثلاث ثلاث

82
00:27:20.550 --> 00:27:44.300
انزال الطلاق ثلاث ثلاث كما رواه عنه خاصة اصحابه من الفقهاء يرويه عن عبد الله ابن عباس سعيد ابن جبير وعطى ومجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم يروونه عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انطلاق الثلاث يقع ثلاثا انطلاق الثلاث يقع ثلاث وهو المشهور عنه وهو اخر الامرين

83
00:27:44.300 --> 00:27:56.450
اين؟ وهو اخر الامرين عنه ولكن لعبدالله بن عباس قول وهو تقدم الاشارة اليه وهو فتي ابي بكر وكذلك ايضا قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذلك في سنتين من خلافته

84
00:27:56.450 --> 00:28:13.950
ثم تركه عمر ابن الخطاب قالوا مثل هذا الحكم الشرعي لا يترك الا الا لعلة ومثل هذه العلة لابد ان تكون بينة لا بد ان تكون بينة  ذلك ان الاحتياط

85
00:28:14.100 --> 00:28:30.500
قالوا ان الاحتياط في ايقاع الطلاق او لا اولى من الاحتياط في عدم ايقاعه الاحتياط في الطلاق اولى من عدم من عدم ايقاعه. ولكن نقول ان باب الاحتياط في ذلك منازع

86
00:28:30.600 --> 00:28:48.100
باب الاحتياط في ذلك في ذلك منازعة وذلك ان الاحتياط في ايقاع الطلاق ثلاثا ثلاثا انه يلزم من ذلك تحريم الزوجة على زوجها ويلزم من ذلك احلال الفرج لزوج لزوج اخر

87
00:28:48.200 --> 00:29:10.500
لزوج اخر واما عدم ايقاع الطلاق الثلاث وايقاعها واحدة هو دفع لتحليل الفرج لزوج اخر وتحريمه عليه وابقاء ذلك عند عند زوجها. وعلى احتمال انها ابيحت لزوجها فكان اباحة حرام فهو اباحة من جهة واحدة ودفع

88
00:29:11.250 --> 00:29:31.250
ودفع الجهة ودفع الجهة الاخرى. واما الامر الثاني في ايقاع الطلاق هو تحريم فرج وتهليله لاخر والشبهة في في دفع في دفع الابعد اولى من الشبهة في دفع الزوج باعتبار انه باقي بخلاف بخلاف من كان من كان خارجا

89
00:29:31.250 --> 00:29:52.900
انفى مسألة الاحتياط متنازعة متنازعة في في ذلك. ثمة قول ثالث في هذه المسألة يقولون ان الطلاق الثلاث يختلف بين المدخول بها وعدم المدخول بها. قالوا ان الطلاق اذا كان في امرأة

90
00:29:53.700 --> 00:30:23.950
مدخول بها فانه يقع ثلاثا فانه يقع يقع ثلاثا. واذا كان في امرأة لم يدخل بها فانه يقع واحدة لان التشوف في بقاء الزوج مع زوجته قبل دخوله بها اولى باعتبار ان الانسان ربما لديه نفرة او سمع قولا باطلا حتى يستبين من زوجته او نحو ذلك. ولكن هذا مثل هذا التعليل ايضا في

91
00:30:23.950 --> 00:30:43.950
فإن التشوف الى بقاء الزوجة التي معها ذرية اولى من بقاء من بقاء الزوجة التي ليس معها شيء ولم يدخل بها ولم يدخل بها بها زوج والنصوص في ذلك عن السلف عليهم رضوان الله تعالى اه في اه في هذا هي كثيرة جدا في انزال الطلاق الثلاثة انها ثلاث

92
00:30:43.950 --> 00:31:03.950
ومنهم من يحكي اجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك بعد فتوى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ويصفون القول بانزال الطلاق الثلاث انه انها قول قول شاذ وهذا المشهور عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وبه يقول اه الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة

93
00:31:03.950 --> 00:31:23.950
في المشهور في المشهور عنهم وهو المشهور عن الامام احمد عليه عليه رحمة الله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في ذلك في عدم ايقاع الطلاق الثلاث منها ما تقدم في حديث عبد الله بن عباس ومنها ما جاء في مسند الامام احمد من حديث محمد بن اسحاق عن داوود

94
00:31:23.950 --> 00:31:40.900
ابن حصين عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ان ركان طلق امرأته ثلاثا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرجعها هي طلقة هي طلقة واحدة هذا الحديث انكره بعض الائمة انكره الامام احمد

95
00:31:40.900 --> 00:32:00.900
عليه رحمة الله انكره الامام احمد رحمه الله فقال الاحاديث في هذا الباب ظعيفة يعني كانه يعل الاحاديث الواردة في هذا الباب وظاهر الكلام انه يعيل ايضا رواية عبد الله ابن طاووس عن ابيه في حديث ابي الصهباء في الرجل الذي سأل عبد الله ابن عباس وذلك وهو في صحيح الامام مسلم

96
00:32:00.900 --> 00:32:20.900
يقولون ان المعروف عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله هو ترك هذا القول وترك هذا آآ القول وعدم الفتيان ابه قالوا وهذا هو المشهور وهو الذي يرويه عامة اصحابه ويرويه في ذلك على ما تقدم سعيد ابن جبير وكذلك مجاهد ابن جبر وعطا وغيرهم

97
00:32:20.900 --> 00:32:40.900
يروونه عن عبد الله ابن عباس ان الطلاق الثلاث يكون اه يكون يكون ثلاثا. والاظهر والله اعلم ان ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه الله انه في انزال الطلاق انه انما انزل الطلاق الثلاث ثلاثا انه اراد بذلك تأديبا انه اراد بذلك

98
00:32:40.900 --> 00:32:56.050
بذلك تأديبا وزجرا وهذا يظهر من قوله لهم فيه اناة يعني لهم فيه ان يتأنوا ان يتأنوا في ذلك وهل في مثل هذا في مسألة ايقاع للانسان ان يجتهد في الطلاق تأديبا باعتبار انه انه تعزير

99
00:32:56.350 --> 00:33:16.350
ان الانسان يعزر في مثل هذا ثم بعد ذلك تخرج المرأة من عدتها ثم بعد ذلك تحل تحل لغيرهم. نقول في مثل هذا الامر المرأة اذا وقع عليها الطلاق فانها لا تحل للزوج الذي الذي يلي هذا الزوج الا وقد خرجت من عدتها. فاذا كانت هذه اه

100
00:33:16.350 --> 00:33:33.350
اذا كانت هذه طلقة او طلقتين فان الحاكم يردها عن رجوعها الى زوجها فتنكح بعده فهي لا لم تنكح في العدة فهي بكل حال حلال للزوج الذي الذي يليه. ولكن انما زيد في ذلك بالتشديد

101
00:33:33.350 --> 00:33:45.950
في رجوعها الى زوجها الاول بالتشديد في رجوعها الى زوجها الاول فهي لابد من من خروجها من عدتها سواء كان في طلقة او في طلقتين وانما الزائد في ذلك ان

102
00:33:45.950 --> 00:34:05.950
الا ترجع الى زوجها الاول الا بعد نكاح زوج زوج اخر وهذا ضرب من دروب التأديب حتى لا يتلاعب الناس بالسنة ولهذا نقول قد يكون هذا من وجوه من وجوه التأديب والتعزير الذي ينزله الحاكم في بعض احواله في حال انتشار اه شيء او

103
00:34:05.950 --> 00:34:15.950
تساهل الناس في الطلاق او نحو ذلك ان يوقع في مثل هذا الامر وفي كل حال لابد من خروج المرأة من عدتها فاذا خرج من عدتها سواء كانت طلقة واحدة او طلقتين او ثلاث

104
00:34:15.950 --> 00:34:34.600
انها لا ترجع الى الى زوجها بعد ذلك الا باذنها واذا تزوجت غيرها فانها حلال فانها حلال بالنسبة للزوج الزوج الثاني الثاني في ذلك وهذا على هذا نحمل مثل هذا الامر لجمل جملة من العلل منها انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

105
00:34:34.700 --> 00:34:50.900
ان الطلاق في ذلك واحدة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه وانما ثبت عن عمر الخلاف ثبت عن عمر القول بسنتين ثم جاء بعد ذلك الخلافة وجاء عن ابي بكر قول واحد ولم يثبت عنه الخلاف وبقاء قول في

106
00:34:50.900 --> 00:35:06.750
مثل هذه المسألة مثل هذه المدة مع عدم علم بالناسخ لو وجد وثبت مع عدم وجوده نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على ان النسخ في ذلك ضعيف او غاية في الظنية اي في

107
00:35:06.750 --> 00:35:19.600
الظنية ليس بقطعي ليس بقطعي الامر اه الثاني في هذا ان هذا قد جاء عن بعظ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهو جاء مروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله

108
00:35:20.100 --> 00:35:36.850
وان كان يضاعف بعض العلماء ويقول به ايضا بعض الفقهاء من السلف كطاووس بن كيسان وهو من الفقهاء العارفين بقول عبد الله بن عباس وذهب الى هذا بعض الائمة رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله ويقول به آآ ابن تيمية هذه المسألة هي

109
00:35:36.850 --> 00:35:56.850
من المسائل التي يقع فيها اشكال عند اه عند الفقهاء وفيها نزاع اه طويل. نقول المسألة هذه هي من المسائل الاجتهادية وللانسان ان يدفع الطلاق وقوعه اذا رأى مصلحة في ذلك وله ان ينزله في ذلك وبكل حال في مثل هذا

110
00:35:56.850 --> 00:36:16.850
اه لابد لها من عدة فاذا خرجت من عدتها فاذا رأى تعزيرا الا ترجع الى زوجها لتساهله في ذلك او تساهل الناس في مثل هذا فهذا له وسلف له سلف واثر واما من يقول ان هذا القول شاذ فانه يلزم من ذلك ان يكون الشذوذ في ذلك يلحق القول فيمن سلف من ابي بكر وكذلك ايضا

111
00:36:16.850 --> 00:36:29.800
فكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يناسب القول به وان كان اه وان كان عامة الائمة عليهم رحمة الله تعالى على خلافه من على خلافه من المتأخرين

112
00:36:29.900 --> 00:36:49.900
واما بالنسبة العدد او العدة التي تكون بين الطلاق اه في قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فاذا كان بينهما مثلا آآ عدة وانزل الانسان طلاقه مرة اخرى على المرأة في اثناء عدتها فطلقها مثلا ثم بقيت

113
00:36:49.900 --> 00:37:07.100
في شهر او شهر الحيضة او حيضتين ثم ثم الحق عليها طلقة اخرى هل تقع هذه الطلقة ام لا؟ من العلماء من يلحقها بالثلاث ومنهم من لا يلحقها بالثلاث من لا يلحقها بالثلاث وهذا نقول ان الانسان اذا اوقع الطلاق

114
00:37:07.700 --> 00:37:27.700
اذا اوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة ولم ننزلها في مثل هذا الموضع هل الاولى عدم انزال مثل هذه السورة او الاولى او الاولى الانزال نقول ان في من نفى اه فيمن نفى وقوعها في لفظة واحدة فانه اقرب الى القول بعدم وقوعها اذا كانت متفرقة

115
00:37:27.700 --> 00:37:47.700
في مسألة في مسألة العدة واما من يوقعها ثلاثا في موضع واحد فانه يوقعها من باب اولى اذا كانت متباينة من جهة العدة فالذي يوقعه في اول العدة طلقة ثم يطيعها في نصفها طلقة ثم يوقعها في العدة طلقة ثالثة فانهم من باب اولى يوقعونها اذا اوقعوها بلفظ بلفظ واحد كذلك ايظا الذين يوقعونها

116
00:37:47.700 --> 00:38:07.700
اه اللفظ انت طالق ثلاثا يوقعونها من باب اولى انت طالق انت طالق انت انت طالق. والذي يوقعونها ثلاثا ايضا بقولهم انت طالق ثلاثا بانت طالق الفا او مليون او مليونين او عدد النجوم فانه من باب او لا يوقعون يوقعون ذلك. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس اه كما رواه البيهقي

117
00:38:07.700 --> 00:38:25.400
من حديث سعيد بن جبير ان رجلا جاءه فقال قال اني قلت لزوجتي انت طالق ثلاثا. فقال عبد الله ابن عباس لك منها ثلاث ودع تسع مئة وسبعة وتسعين عندك. يعني وفرها لزوجات اخر

118
00:38:25.500 --> 00:38:45.500
ومثل هذا دليل على ان الطلاق في اي رقم او يقع سواء كان بالثلاثة او كان اكثر اكثر من من ثلاث عند من يقول بايقاع اي الطلاق وانزاله وانها تبين تبين منه اه بلفظ بلفظ الثلاث. واما الاستثناء في الطلاق الاستثناء كحال اليمين الانسان اذا

119
00:38:45.500 --> 00:39:00.850
الله قال انت انت طالق ان شاء الله. هل يقع في ذلك باستثناء ام لا جاء في ذلك بعض الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدم صحة الاستثناء قد روى الدارقطني في كتابه السنن من حديث مكحول عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه

120
00:39:00.850 --> 00:39:20.850
وسلم قال اذا قال الرجل لعبده انت حر ان شاء الله فهو حر ولا استثناء عليه واذا قال الرجل لزوجته انت طالق اي طالب ولا استثناء والاستثناء لها لها عليه هذا الخبر خبر منكر ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء اختلف العلماء

121
00:39:20.850 --> 00:39:40.850
اما في هذه المسألة على قولين ذهب جماعة من الفقهاء وهو قول قوس بن كيسان وكذلك الامام الشافعي الى ان الاستثناء في ذلك معتبر الى ان الاستثناء في ذلك معتبر فاذا قال الانسان لزوجته انت طالق ان شاء الله فيكون حينئذ كاستثناء اليمين لا يقع لا يقع الطلاق. وذهب جماعة من الفقهاء

122
00:39:40.850 --> 00:40:04.600
وهو قول الامام احمد عليه رحمة الله الى عدم اعتبار الى عدم اعتبار الى عدم الاعتبار الاستثناء في الطلاق. الى عدم اعتبار الاستثناء في الطلاق وانه يقع اذا اوقعه الانسان وهذا هو قول آآ جمهور جمهور الفقهاء الى ان الاستثناء الاعتبار به في مسألة في مسألة الطلاق. وفي قول الله سبحانه وتعالى

123
00:40:04.600 --> 00:40:26.400
افمساك بمعروف او تسريح باحسان في اشارة الى آآ ان النية بارجاع المرأة بعد الطلقة الاولى لابد ان يكون ذلك بالمعروف اما اذا كان ذلك فان الانسان يأثم لان الانسان يأثم والمراد بالمعروف هو آآ الاحسان وقصده وكذلك ايضا آآ اداء ما اوجب الله عز وجل على

124
00:40:26.400 --> 00:40:46.400
الزوج من حق وذلك من حق النفقة وكذلك ايضا الكسوة وتمام القوامة في ذلك وفي قول الله سبحانه وتعالى او باحسان اتفقوا العلماء على ان المراد بالتسريح هنا هي الطلقة الثالثة هي الطلقة الثالثة كما حكاه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار ان الله ذكر

125
00:40:46.400 --> 00:41:06.400
ترى الطلاق مرتين ثم ذكر بعد ذلك التسبيح بإحسان وهي الطلقة الثالثة التي تكون بين الزوجين اي لا يطلقها يريد بذلك اضرارا اضرارا بها ولابد ان يكون ذلك باحسان. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك حدا فاصلا بين الزوجين وفي قول الله سبحانه وتعالى

126
00:41:06.400 --> 00:41:22.350
ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا المراد من ذلك هو المهر ان الانسان لا يحل له مع طلاقه لزوجته اذا اراد طلاقها ان يأخذ من مهرها شيئا باعتبار انه هو الذي هو الذي يريد ان يطلق

127
00:41:22.350 --> 00:41:42.350
هو الذي يريد من يريد ان يطلق واذا كانت المرأة تريد الطلاق فلا حاجة لعدد لعدد الطلاق ويقول طلقة وطلقتين او ثلاث وانما بحاجة الى مخالعة بحاجة الى الى مخالعة او ربما تريد طلقة واحدة حتى تبين من زوجها ولا تريد الرجعة الرجعة اليه. ولهذا

128
00:41:42.350 --> 00:42:02.350
نقول ان المراد بقول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا المراد بذلك هو آآ هو المهر انه لا يحل له في باب الطلاق ان يأخذ من زوجته شيئا يقول لا لا اطلقك الا بالف او الفين او نحو ذلك بينما هو الذي

129
00:42:02.350 --> 00:42:22.350
الذي يريد الطلاق. اذا فيكون ذلك من المال المأخوذ المأخوذ اه غصبا. ولا يحل للزوج ان يأخذ من ذلك شيئا استثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك شيئا قال الا ان يخاف الا يقيم الا يقيم حدود الله. ما المراد بذلك الا ان يخاف ان يخاف المراد بذلك

130
00:42:22.350 --> 00:42:42.350
الا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى يعني فيما بينهما. يعني رأى عدم اه صلاح بقاء الزوجين مع بعضهما وانهما ان بقي على اه على الزوجية مع بقاء العصمة ان امرهما الى فساد ان امرهما الى فساد ولا يصلح

131
00:42:42.350 --> 00:43:03.400
زوجين في ذلك الا ولا يصلح الزوجين في ذلك الا الا الطلاق. فمن العلماء من قال في مثل هذا اذا كان من الزوجين انه يجوز زوجي انا يجوز للزوج ان يأخذ منه. واما ما يتفق عليه العلماء في مسألة اخذ شيء آآ او اخذ مال الزوجة في

132
00:43:03.400 --> 00:43:23.400
لهذا قالوا اذا كانت الرغبة من الزوجة. اذا كانت الرغبة من الزوجة. ولهذا نستطيع ان نقول في مسألة مهر الزوجة عند المفارقة وعند الانفصال بين الزوجين انه على ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون الطلاق برغبة الزوج وحده. ان يكون الطلاق برغبة الزوج وحده وهذا يحرم عليه ان يأخذ

133
00:43:23.400 --> 00:43:43.400
ما اتاها شيئا لانها تريد البقاء وانت لا تريد البقاء فليس لك ان ان تأخذ من ذلك شيء وانما اعطيتها ذلك المهر بامر الله سبحانه وتعالى وما استحللت وما استحللته منها فلا يجوز لك ان تأخذ من ذلك شيء لانك انت الذي لم اه لم ترد ترد ذلك. الحالة الثانية ان يكون ذلك

134
00:43:43.400 --> 00:44:05.550
رغبة من الزوجين سواء وذلك لقناعتهما ان بقائهما ليس فيه مصلحة. من العلماء من قال انه يجوز للزوج ان يأخذ من ذلك شيء ومنهم من يقول انه يجوز له ولكن يكون دون دون امر الخلع يعني لا يأخذ من ذلك ماله كله وانما يأخذ من ذلك شيئا ومنهم من يقول في ذلك يجعل

135
00:44:05.550 --> 00:44:25.550
مسألة النصح ويقول ان النصف في هذا وهذه من مسائل الاجتهاد ولا نص فيها في مثل هذا وظاهر النص انه يجوز له اذا رأى رغبة تنفيها تساوي رغبته هو في عدم البقاء ان يتصالح على شيء على شيء من المال والحالة الثالثة ان تكون الرغبة

136
00:44:25.550 --> 00:44:47.250
فمن الزوجة فقط ورغبة الزوج في ذلك البقاء فانه لا حرج عليه ان يأخذ منها المهر كله ووقع خلاف فيما زاد عن المهر ووقع الخلاف فيما زاد عن المهر وفي قول الله سبحانه وتعالى آآ فان خفتم الا يقيم حدود الله ذكر الله عز وجل هنا الخوف في

137
00:44:47.250 --> 00:45:07.250
بعين الا ان يخاف ثم خفتم. ذكر الا ان يخاف يعني الزوجين. ثم ذكر خفتم هنا ما المراد به؟ خفتم؟ المراد بذلك هو حاكم هو الوالي وهو القاضي. يعني ثمة خوف يكون من الزوجين وثمة نظرة اخرى تكون من الحاكم لامر الزوجين. انهما لا يصلحان

138
00:45:07.250 --> 00:45:27.250
لبعض لا يصلحان لبعض حينئذ له ان يقضي بينهم وفي هذه الاية دليل على على ان الحاكم يفصل بين الزوجين ولو بغير رضاهما يفصل بين الزوجين ولو بغير رضاهما فيطلق الزوجة من من زوجها اذا رأى المصلحة في ذلك وهي والى الحاكم وقد

139
00:45:27.250 --> 00:45:52.150
نص على هذا غير واحد من من الائمة ان هذه الاية دليل في حكم قضاء القاضي في الطلاق وكذلك في الخلع في الطلاق والخلع لكن يقال ان هذا ينبغي لا يكون الا في اضيق السبل بعد امتناع الزوج من المفارق بعد امتناع الزوج من المفارقة اذا امتنع من ذلك ورأى ان البقاء في ذلك فساد فانه يفصل

140
00:45:52.150 --> 00:46:12.150
بينهما فانه يفصل بينهما لان الله سبحانه وتعالى ساوى بين الامرين بين خوف الزوجين من بقاء بعضهما وبين خوف الحاكم من بقائهم مع بعضهما ولهذا قال الله جل وعلا فان خفتم يعني الذين تقومون على امر اه على امر العقود وكذلك النكاح الا يقيم حدود الله

141
00:46:12.150 --> 00:46:35.700
اه فلا جناح عليهما فيما افتدت به في قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به قالوا هذا هو الخلع هذا هو الخلع واجمع العلماء على على مشروعية الخلع بين الزوجين على مشروعية الخلع بين الزوجين ولكن وقع في ذلك خلاف. في مسائل الخلع منها ما يتعلق في الخلع هل

142
00:46:35.700 --> 00:46:56.300
ويعد طلقة او لا يعد طلقة وكذلك ايضا في اه المال الذي يؤخذ من الزوج اه هل المال من الزوجة؟ هل يأخذ المهر  او يأخذ ما زاد ما زاد عنه. وكذلك ايضا في مسألة اذا طلق الرجل اه زوجته طلقة

143
00:46:56.300 --> 00:47:16.300
ثم طلقتين ثم خالعها ثم خالعها وبعد مخالعته لها اراد ان يرجعها هل الخلع في بعد ذلك الخلع ترجع اليه بناء على الطلقتين ام يكن ذلك بناء على الثلاث؟ وكذلك ايضا في حال رجعتها اليه هل ترجع؟ هل ترجع الى

144
00:47:16.300 --> 00:47:36.250
بعدم وجود طلقات ام وجود اعتبار تلك الطلقات؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. ظاهر هذه الاية ظاهر هذه الاية ان انه يجوز للزوجة او للزوج ان يأخذ من زوجته اكثر مما دفع اليها. وهذا ظاهر في قول الله عز

145
00:47:36.250 --> 00:47:56.250
عز وجل فيما افتدت به وهذا اطلاق. هذا في اطلاق وما قال فيما اتيتموهن يعني المقدار الذي اعطيت هذه الزوجة وذلك له من العلل منها انه ربما الزوج اعطى زوجته اه شيئا من المال وبقي معها عقدا او عقدين. فالاقيام تختلف

146
00:47:56.250 --> 00:48:16.250
وتزيد وتنقص وربما يكون في ذلك شيء من الخصومات واغلاق هذا الباب على الازواج في امر المصالحة هذا مما لا تتشوف اليه الشريعة والشريعة تتشوف الى باب ولهذا شددت في في امر البقاء في مسألة الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسبيح باحسان ثم ايضا آآ في مسألة بقائهما فيما بينهما في في

147
00:48:16.250 --> 00:48:36.250
وجود الاشتراك الخوف ثم امر التحويل الى هذا الامر الى الى القاضي وغير ذلك اشارة الى اهمية البقاء والتشديد في هذا لا يتناسب مع سياق مع سياق الاية ولهذا نقول ان مسألة اخذ اه الزوج اكثر مما اعطى زوجته وهذه مسألة خلافية اختلف فيها الفقهاء على قولين. جمهور الفقهاء

148
00:48:36.250 --> 00:48:54.150
يرون انه يجوز لزوجه ان يأخذ اكثر مما مما اعطى زوجته. وهذا قول الامام مالك رحمه الله والشافعي وهو قول ابي حنيفة. الامام مالك رحمه الله يقول يجوز ذلك على من انكره الا انه ليس من المروءة ان يأخذ الزوج اكثر مما مما اعطى زوجته الا اذا تغيرت الاسعار

149
00:48:54.500 --> 00:49:09.800
وارتفع اه قيمة الذهب او نزل قيمة الذهب او شيء من هذا فهذا امر امر اخر يكون ذلك بالعدل يكون ذلك بالعدل. ولهذا ربما الزوج يبقى مع زوجته خمسين او ستين سنة

150
00:49:10.200 --> 00:49:24.300
ويكون الدينار والدرهم يختلف عن قيمته في في السابق فيؤخذ بذلك بالعدل ولهذا نقول ان الشريعة لا تحجر في ذلك في ذلك واسعا. اه جاء عن الامام احمد عليه رحمة الله ان الزوجة في ذلك اه او الزوج

151
00:49:24.300 --> 00:49:44.300
لا يأخذ من زوجته الا بمثل ما اعطاها وثمة قول يوافق فيه الجمهور عليهم عليهم رحمة الله في هذه المسألة والمترجح في ظاهر الاية هو انه يجوز وان يأخذ ما شاء منها بالتراضي. واما من يستدلون بما جاء اه عن النبي عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقه واقبل الحديقة

152
00:49:44.300 --> 00:50:02.350
باعتبار انه اعطاها نقول هذه حادثة عين جاءت لا تنفي ما عداها لا تنفي ما ما عداها في قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه الحدود ما يتعلق بامر الطلاق وما يتعلق كذلك ايضا بامر الامساك والتسريح. وكذلك ايضا بمسألة

153
00:50:02.350 --> 00:50:22.350
في المهر بعدم اخذه الا بحقه كذلك ايضا في مسألة الصلح فيما بينهم وعدم الاضرار وكذلك حكم القاضي آآ في التفريق بين الزوجين كذلك ايضا مسألة الخلع اه في اه بين الزوجين واخذ الزوج اكثر او مشابه لما ما اخذ من

154
00:50:22.350 --> 00:50:42.350
زوجته حدود الله سبحانه وتعالى بينها لعباده وحذر من من مجاوزتها وذلك ان نتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى هو من الظلم العظيم باعتبار تعلقه بحقوق الادميين. الظلم هنا يراد به النوعين. ظلم الانسان لنفسه وظلم الانسان لغيره. ظلم الانسان

155
00:50:42.350 --> 00:51:00.650
النفسي المتعلق باحكام الله عز وجل بينه وبين ربه لاختلاف لمخالفته لامر الله سبحانه وتعالى وهو يشمل بعض الصور ولا يشمل ولا يشمل بعضها ومنها ما آآ يشمل بعض الصور في منزلة انزال آآ الزوج الطلاق الثلاث بلفظة واحدة او نحو

156
00:51:00.650 --> 00:51:21.850
ذلك هي ضرب من الظلم في مخالفة امر الله سبحانه وتعالى. ومنه ما يقع مثلا في على الزوجة كاضرار الزوج ان يأخذ منها اكثر من مهرها مما  عليها ان تعيده في شق عليها وربما افقرها واذاها في ذلك فيكون ذلك من جملة الاذية المحرمة فيكون ذلك درب من ظروف الظلم واعظم

157
00:51:21.850 --> 00:51:41.850
الظلم الذي يكون بين العباد اعظم الظلم الذي يكون بين العباد بعد الظلم هو الشرك باعتبار جلالة اه امره وكذلك ايضا باعتبار لانه يحبط عمل الانسان بالكلية ثم يليه بعد ذلك ظلم الانسان لغيره باعتبار ان الله لا يكفره الا باعادة الحقوق الى اهلها. كما جاء عن النبي عليه الصلاة

158
00:51:41.850 --> 00:52:01.850
وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحللوا منها من قبل ان يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. يعني ان الانسان عليه ان يستبئ من صاحبه في الذي له عليه حق ولما قال فليتب او يستغفر آآ او غير ذلك او ليتصدق دليل على ان هذه لا تدخل في امور المكفرات

159
00:52:01.850 --> 00:52:21.850
لا تدخلوا امور المكفرات لابد من اعادتها الى الى اصحابها. وقوله جل وعلا فلا تعتدوها. الخطاب هنا يتوجه يتوجه الى ثلاثة وجه الى الزوج ويتوجه الى الزوجة ويتوجه الى الحاكم. باعتبار انهم خوطبوا في هذه الاية خوطبوا في هذه الاية جميعا. فلا تعتدوها ومن

160
00:52:21.850 --> 00:52:41.850
يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون وحدود الله سبحانه وتعالى على ما تقدم هي التي شرعها في قضائه جل وعلا وهي شاملة لتربص الزوجة بالعدد على ما تقدم الكلام عليه تتربص ثلاثة قروء على ما تقدم الخلاف فيه. كذلك ايضا ما يتعلق باعادة الزوجة من غير اظرار. وكذلك

161
00:52:41.850 --> 00:52:52.400
كايظا في عدد الطلقات وان نكتفي بهذا القدر واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعنائنا ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد