في رجوعها الى زوجها الاول بالتشديد في رجوعها الى زوجها الاول فهي لابد من من خروجها من عدتها سواء كان في طلقة او في طلقتين وانما الزائد في ذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق الرجعي مرتين. وغير الرجعي وهي الثالثة وما عدا ذلك فهو فهو طلاق فيما لا يملك فيما لا يملك الانسان اختلف العلماء في ايقاع الطلاق باكثر انت طالق خمسا او عشرا او مائة او غير ذلك. هذا هذا طلاق بدعي. كذلك الذي يطلق زوجته وهي في عدتها. من غير ان يرجعها فاذا طلقها وهي في عدتها فهو قد اوقع عليها طلاقا تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها عليها النساء. وهذا يفسر ما جاء عن الرسول فيما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله الطلاق مرتان اي انه ينبغي ان تكون لكل طلقة ثم تركه عمر ابن الخطاب قالوا مثل هذا الحكم الشرعي لا يترك الا الا لعلة ومثل هذه العلة لابد ان تكون بينة لا بد ان تكون بينة ذلك ان الاحتياط قالوا ان الاحتياط في ايقاع الطلاق او لا اولى من الاحتياط في عدم ايقاعه الاحتياط في الطلاق اولى من عدم من عدم ايقاعه. ولكن نقول ان باب الاحتياط في ذلك منازع اي ان طلاق الرجعي ينبغي ان يكون على مثل هذا العدد وهذا محمول على وقوعه على ما امر الله جل وعلا به كما في حديث عبد الله ابن عمر كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وتكلمنا في المجلس السابق على قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن وتكلمنا على شيء من الاجمال في مسألة الطلاق والله سبحانه وتعالى قد بين احكام الطلاق في هذه السورة وكذلك ايضا في بعضه او شيء من صورة النساء وشيء من صورة الطلاق والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر تربص المطلقة في ذلك على سبيل الاطلاق من غير ذكر عدد بين الله جل وعلا ان ذلك الى ليس على اطلاقه وانما وانما الى عد معدود ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان الله جل وعلا بين بعد ما تقدم من قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اطلق الله جل وعلا التربص واطلق الله سبحانه وتعالى الطلاق ثم قيده جل وعلا بان يكون الطلاق على عدد محدود وهذا العدد هو مرتان وهذه الاية قد نصغر واحد من العلماء على انها ناسخة الى الاية السابقة وذلك لان الله جل وعلا قد ذكر الطلاق على سبيل على سبيل الاطلاق من غير قيد قالوا وذلك انه سبحانه وتعالى انزل حكم الطلاق ابتداء من غير بيان عدد ثم اخذ الرجال يطلقون ثم يمهلون النساء حتى نهاية العدة ثم يرجعونهن ثم يطلقون يريدون بذلك الاضرار وهكذا كان الجاهليون اي لا حد للطلاق عندهم فان الجاهل اذا اراد ان يطلق المرأة طلقها ثم بعد ذلك تبقى في عدتها ثم يرجعها ويدير امر الرجعة والطلاق من غير من غير عدد اي قبل ان تخرج من عدتها والعرب تعرف الطلاق وتعرف العدة لكن ليس للطلاق عدد لكن ليس ليس للطلاق عدد والله سبحانه وتعالى اول ما ظبط من امر الطلاق ظبط امر امر العدة وهي على ثلاثة قروع على ما تقدم على ما تقدم الكلام عليه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مبينا عدد الطلقات التي تكون بيد الرجل التي تكون بيد بيد الرجل فقال الطلاق مرتان وهذه الاية نقول انها مخصصة لما سبق وليست ناسخة له بعض العلماء يرى يرى النسخ وذلك ان الله جل وعلا عمم الطلاق وعمم الرجعة. وذلك في قوله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن اي للبعل وهو الزوج ان يرجع زوجته متى؟ متى شاء. يعني هذا على سبيل الاطلاق ثم الله جل وعلا قيده بان يكون على على طلقتين وبعد ذلك ليس للبعل ان يعيد ان يعيد زوجته ونقول هذا ليس بنسخ بل هو تخصيص بل هو تخصيص او تقييد. واما من يقول ان التخصيص والتقييد يدخل في دائرته في دائرة النسخ فهذا قول لبعض فهذا قول بعض الفقهاء والاصوليين ولكن نقول ان النسخ بحاجة الى بيان الى بيان النسخ وبيان النسخ لا بد من ان يكون بين الاية الاولى والاية الثانية فارق من جهة النزول. واذا قلنا ان هذه الاية الاولى وهي في بيان الطلاق وكذلك ايضا رجعت الازواج لازواجهن ان ذلك من غير كان ابتداء ثم كان بعد زمن انزال هذه الاية وهي الطلاق مرتان نقول حينئذ بالنسخ نقول حينئذ بالنسخ لقوله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ولهذا نقول ربما جاءت هذه الاية وهي الاية الاولى المطلقات يتربصن بانفسهن ثم جاء بعد ذلك قول الله جل وعلا والطلاق مرتان اي نزلت هذه الاية تبعا للاية للاية السابقة فهي مفسرة لها ومبينة لما اجمل لما اجمل منها ولا يكون ذلك من جملة النسخ فان النسخ لابد فيه لابد فيه من بعد. والله سبحانه وتعالى انزل هذه الاية رحمة بالعباد واحكاما ايضا لحقهم فيما بينهم لا من جهة حق الزوج ولا من حق ولا من حق الزوجة وهذا يظهر في قول الله في قول الله سبحانه وتعالى فاولئك هم الظالمون يعني ان ثمة مظالم تكون بين العباد فيما فيما بينهم اذا زاد الرجل في فيما جعله الله عز وجل له من جهة زوجته او فرطت الزوجة فيما يجب عليها من حكم من حكم الله عز وجل لزوجها عليها. من حكم الله عز وجل لزوجها عليها. فيكون ثمة مظالم. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود وهي احكام وهي احكامه سبحانه وتعالى في امره في امر الطلاق جعل الله عز وجل الطلاق الرجعي طلقتين. فقال الطلاق مرتان. ويتفق العلماء على ان الطلاق الرجعي طلقتين وان لا رجعة فيها وان المرء انما تعتد انما تعتد لتستبرئ وكذلك ايضا ان لا الا لا يطؤها كذلك زوجها في مثل هذه الفترة وتستقبل بعد ذلك زوجا زوجا غيره يعني بعد الطلقة الثالثة هذا تقييد على ما تقدم لقول الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اي ان تلك رجعة مقيدة بطلقتين يرجعها في الاولى ثم يرجعها في الثانية اما الثالثة فلا رجعة فلا رجعة فلا رجعة فيها وهذا محل اجماع عند عند الفقهاء ولا خلاف عندهم في ذلك لا من السلف ولا ولا من الخلف وانما الخلاف عندهم في بعظ صور ولوازم هذه المسائل ما يتعلق بالخلع هل الخلع يعد طلقة ام لا؟ اذا طلق الرجل امرأته طلقتين ثم معها في الثالثة هل الثالثة في ذلك تعد طلقة ام لا تعد؟ فهذا من مواضع الخلاف ولنا كلام في مسألة الخلع باذن الله باذن الله تعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى ان بعد هاتين الطلقتين امساك بمعروف او تسريح باحسان. يجمع السلف وكذلك الخلف على ان المراد بالتسريح بعد الطلقتين المراد بذلك هي الطلقة الثالثة هي الطلقة الثالثة اي للانسان في الطلقة الاولى والطلقة الثانية الامساك بمعروف او التسريح باحسان وهو انزال الطلقة الثالثة بعد الطلقتين انزال الطلقة الثالثة بعد الطلقتين. وهذا وهذا موضع اتفاق عند العلماء ولكن يختلفون في بعض المسائل المسائل التابعة لهذه المسألة من هذه المسائل التي اختلفوا فيها في مسألة طلاق طلاق العبد طلاق العبد. هل هذه الاية شاملة لطلاقه كذلك؟ ام هي للحر للحر فحسب والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد اطلق ذلك في كتابه وكذلك ايضا الادلة الصحيحة مطلقة من جهة الطلاق ولا تميزوا في ذلك بين حر بين حر وعبد. وان تظافرت النصوص عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك عن التابعين في التفريق بين هذا بين هذا وهذا. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في عدد الطلقات بالنسبة للعبد هل هي هل هي كالحر ام لا اختلفوا في هذه المسألة في هذه المسألة على على قولين ذهب جمهور العلماء وهو قول عامة الصحابة وذهب الى هذا ايضا عامة التابعين الى ان الى ان طلاق العبد انه على على طلقتين انطلاق العبد على على طلقتين وانه لا يشابه الحر في ذلك. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء القول الثاني وهو قول اهل الظاهر قالوا بان طلاق العبد هو كطلاق كطلاق الحر سواء قالوا ذلك لعموم النصوص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان ان طلاق العبد يوصف بالطلاق واذا وصف بالطلاق فانه لا بد من دخوله في عموم اللفظ من كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه كلا وجمهور العلماء الذين يقولون بعدم التساوي بين الحر بين الحر والعبد اختلفوا ايضا فيما بينهم في المعتبر في الطلاق هل يعتبر الزوج ام يعتبر ام يعتبر الزوجة هل يعتبر في ذلك الزوجة ام الزوجة؟ اذا كان العبد تزوج حرة او الحرة او الحر تزوج امة. هل المعتبر في ذلك هو والزوجة معظم المعتبر بذلك بذلك الزوجة اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال اختلفوا في هذه المسألة على على ثلاثة اقوال ذهب جمهور العلماء الى ان الاعتبار الاعتبار في ذلك انما هو انما هو للزوج وذهب الى هذا الجمهور جمهور الفقهاء وهو قول عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت وكذلك عبد الله وقول عبد الله ابن وقول عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى الى ان الاعتبار بذلك انما يكون انما يكون للزوج. قالوا وذلك ان الله جل وعلا قد جعل الطلاق بيد الزوج والعدة انما تكون للزوجة والله سبحانه وتعالى جعل الامر الامر الى الزوج والحكم اذا كان الزوج عبد فان طلاقه كذلك يكون على طلقتين. واذا كان زوج حرة فان طلاقه يكون حينئذ ثلاثا فان طلاقه حينئذ فان طلاقه حينئذ ثلاثا والمترجح في هذا هو هذا القول القول الثاني في هذه المسألة يقولون بان الطلاق انما يكون بالزوجة لا بالزوج فاذا كانت الزوجة حرة فان الطلاق يكون ثلاثا. واذا كانت امة فان الطلاق يكون على طلقتين ولو كان الزوج حينئذ حر او عبد فلا ينظر فلا ينظر اليه. هذا القول ذهب اليه جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وهو قول ابي حنيفة. ويروى هذا القول عن عبد الله ابن مسعود ويروى كذلك منسوبا لعلي ابن ابي طالب عليه عليه رضوان الله وثبت قول ثالث وهو اضعف هذه الاقوال. يقولون بان العبرة في ذلك في الرق اينما وجد سواء وجد في زوج او وجد في الزوجة وجد في الزوج او وجد في الزوجة. قالوا وذلك ان ان العلة في ملك الطلاق تاما تضعف عند وجود احد الزوجين في دائرة الرق. وهذا القول ذهب اليه ذهب اليه ندرة من السلف وهذا قول مروي عن عثمان البتي وينسب لعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وفي نسبته له له نظر وذلك لان اللفظ اللفظ عنه عام ونقول ان هذا القول هو قول قول ضعيف هذا القول هو قول ضعيف الذين يعتبرون يعتبرون ان العبرة في الطلاق هو وجود وجود الرق في اي في اي الموظعين سواء كان في موضع الزوج او في موضع الزوجة قالوا حين اذ يكون الطلاق على على طلقتين. الطلاق يكون على على طلقتين. وكذلك ايضا ينبغي ان نرجع الى مسألة العلة في مسألة في مسألة كون الطلاق على طلقتين بالنسبة للعبد واما بالنسبة للحر فانه يكون يكون ثلاثا نقول ان الشريعة اتتشوف تتشوف الى بقاء العصمة بين الزوجين وهي في الاحرار اظهر اظهر ممن؟ بمن دونه وكذلك انما الحقت بالزوج دون الزوجة لان عصمة النكاح تكون بيد بيد الزوج لا بيد لا بيد الزوجة وكذلك ايضا فان القول بان الطلاق يكون بالنظر الى بالنظر الى الزوجة قياسا الى امر العدة نقول عدة متعلقة بالزوجية بالزوجة واما بالنسبة للطلاق فانه متعلق متعلق بامر بامر الزوج وهذا امر ظاهر واما من يقيس هذه المسألة من جهة انقاصها على مسألة الحدود. قال وذلك ان الله جل وعلا قد جعل حد الحد على العبد على النصف من الحد على الحر هذا فيه نظر وذلك ان الله جل وعلا انما جعل الحد على على العبد على النصف من الحد على الحر ذلك تخفيفا على العبد تخفيفا على العبد وهذه المسألة في مسألة الطلاق ليست من امر التخفيف وانما هو تفويت لبعض تفويت لبعض الحق في الظاهر ولهذا نقول ان التعليل بمثل هذا تعليل ظعيف تعليل ظعيف ولهذا نقول ان العلة في ذلك فيما يظهر ان الشريعة تتشوف الى ابقاء الزوجية في دائرة الحرية. في دائرة الحرية اكثر من ابقاء الزوجية في دائرة في دائرة في دائرة الرق كذلك ايضا فان الرق احد وجوه فان الطلاق احد وجوه القوامة احد وجوه القوامة فان الانسان اذا كان او الرجل يملك الطلاق فهذه قوامة. يمسك بمعروف او يسرح باحسان وكذلك انزاله للطلاق فيما يرى هو في مناسبته هو فرع من فروع القوامة والقوامة في الحر اظهر من القوامة من القوامة في العبد وذلك ان العبد لا لم تكتمل على نفسه فكيف تكتمل على على غيره؟ ولهذا نقول بان بان الطلاق انما يكون بيد اه بيد العبد وهو على على النصف من الحر ولا نقول باعتبار باعتبار الزوجة الزوجة في ذلك الا نقول باعتبار باعتبار الزوجة في ذلك ثمة مسائل في مسألة الطلاق منها ما يتعلق في مسألة العدد ومنها ما يتعلق ايضا في تبعات اه الطلاق في مسألة النفقة. وكذلك ايضا في الخلع وزيادة في المرأة في مخالعة زوجها باكثر مما اعطاها. تكلموا على ذلك باذن الله عز وجل. في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان باكثر من من طلقة كان يطلق الانسان مرتين بلفظ واحد او يطلق ثلاثة وهذه المسألة عند الفقهاء من مواضع الخلاف عند السلف والخلف. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الاية الطلاق مرتان عدة قد جعلها الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ان الطلاق البدعي هو ان يطلق الانسان زوجته باكثر من طلقة مرة واحدة سواء كان انت طالق مرتين او قال انت طالق ثلاثة او قال انت طالق ثلاثة او قال باكثر من ذلك كالذي يقول قبل ان يرجعها وهي وهي في عدة وهذا ضرب من دروب الاظرار. ظرب من دروب الاظرار. العلما عليهم رحمة الله اختلفوا في الطلاق المجموع المجموع سواء كان طلاق الثنتين او الثلاث. والغالب في اطلاق الناس يقولون الثلاث وهذا المشهور عند حتى في الفاظ السلف في تطليق الرجل زوجته ثلاثة الذي يقول انت طالق ثلاثة او طالق بالثلاث او في قول الزوج انت طالق انت طالق انت انت طالق. هل هذا يقع طلقة واحدة ام يقع ام يقع ثلاثا؟ اختلف العلماء في هذه في هذه المسألة على على عدة اقوال. القول الاول في هذه المسألة هو قول لبعض السلف وهو مروي عن طاووس ابن كيسان. قال ان الطلاق يكون طلقة يكون طلقة واحدة اذا كان بلفظ بلفظ الثلاث او بلفظ الاثنتين سواء قال انت طالق انت طالق انت طالقة وانت طالق ثلاثا او قال طلقة واحدة فالحكم في ذلك واحد. قالوا وما زاد عن ذلك هو على غير ما شرعه الله جل وعلا. فلا يقع حينئذ. ويستدل هذا القول بالنظر وكذلك ايضا بالنص اما بظاهر النص ففي قول الله جل وعلا الطلاق مرتان الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مرتين وجمعه في في لفظ واحد يفوت العلة من الحكمة من مشروعية الطلاق. اذا ما الحكمة من جعل الطلاق مرتين والثالثة يكون بها البينونة اذا كان الانسان يستطيع ان يوقعها بلفظ واحد حينئذ حينئذ الحكمة تغيب والمصلحة الشرعية المصلحة الشرعية تفوت. وما يتشوف الشارع اليه من قاء الطلاق بمثل هذا العدد يستطيع الناس تفويته بالاهواء او بالغضب او ما يريده الانسان من المصالح او الاضرار او الاضرار بالازواج بالتعجيل بامر بامر المفارقة والشريعة انما جعلت الطلاق بمثل هذا العدد وذلك للتشوه بالبقاء وكذلك دفعا للندم الذي يقع من الزوج. دفعا للندم الذي يقع من الزوج. فاذا كان بمقدور الزوج ان ينزل بينونة تامة بمثل بمثل هذا اللفظ فان الحكمة من ظبط الطلاق بهذا بهذا العدد فانها تفوت فانها اه تفوت ولهذا ولهذا قد ذهب غير واحد من العلماء الى صحة هذا القول جاء ذهب اليه بعض السلف اه كما تقدم وهو قول طوس كيسان وكذلك محمد ابن اسحاق واقول الحجاج ابن ارطاد وروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. وهو رواية عن الامام احمد قال بها ابن تيمية عليه عليه رحمة الله ان الطلاق الثلاث يكون طلقة طلقة واحدة. منهم من يقول الطلاق انت طالق ثلاثا و منهم من يدخل معها ايضا انت طالق انت طالق انت طالق وبعضهم يفرق بين بين هاتين والاظهر والله اعلم هو والاشتراك في هذا باعتبار انها نزلت انها نزلت في وقت واحد وفي لحظة واحدة سواء كانت رقما او او عدا سواء كانت رقما او عدا كان يقول الانسان تطالق ثلاثا او يقول انتي طالقة انتي طالقة انتي طالق فان فان الحكم وتفويت التعليل واحد ومخالفة ظاهر ظاهر الاية واحد كان الذي يوقع الطلاق يقول انت طاء انت طالق ثلاثا او يقول انت طالق انت طالق انت طالق قادر على تجاوز هذه وانزاله بهذه. قادر على تجاوز وانزاله وانزاله بيده كذلك ايضا فان التعليل في الشريعة في ذكر الطلاق انه على على مرتين ليس المراد بذلك هو والتلفظ فالشيء بعدده ان يقال بتكراره لا لا برقمه ان يقول الانسان ثلاثا وذلك ان الله سبحانه وتعالى وذلك ان الشارع حث الانسان على فعل اشياء بعدد وذلك كالتسبيح وكذلك ايضا التهليل وكذلك ايضا رمي الجمار. فان الانسان لو رمى الجمار سبعا بيده مرة واحدة لما اعتبرت ولابد من رمي كل واحدة كل واحدة على حدة فتستقل بالرفع وتستقل بالخفظ حتى يقال ان فحين اذا رمى اما اذا رمى مرة واحدة بيده سبعا لم يقع حينئذ لم يقع حينئذ الرمي بهذا بهذا العدد فتعد واحدة كذلك اذا التسبيح الانسان حثه الشارع في مواضع عديدة على التسبيح بعدد سواء كان ذلك في الصلاة او في دبر الصلاة او في اذكار الصباح او في اذكار المساء او في عمل اليوم والليلة او غير ذلك فليس للانسان ان يقول سبحان الله وبحمده مئة. ويجزيه ذلك عن عن المئة. نقول هذا هذا لا يوافي ذلك العدد ولا يكون امتثالا ولا يكون ولا يكون امتثالا. فلابد ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويكررها. كذلك ايضا الانسان الذي انظر لله عز وجل كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مئة او ينظر ان يسبح مئة او يهلل مئة فانه لا يجزئه عند طه ان يقول سبحان الله مئة حتى يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فيكررها. وهذا يدفع القول بالتطليق انت طالق ثلاثا ولكنه لا يدفع القول باللزوم في قوله انت طالق انت طالق انت طالق ولكن يدفع من وجه اخر. وذلك ان الله سبحانه وتعالى انما حث على التسبيح بتكرار اللفظ بتكرار اللفظ وحث الله جل وعلا على التسبيح بذكر بذكر الوصف بذكر الوصف كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه الى اخر الخبر كما في حديث عبد الله ابن عباس فنقول قل هذا تعظيم لكنه ليس بعدد. هذا تعظيم ليس بعدد. وانما نفينا التعظيم عن التعظيم عن الطلاق لان الطلاق لا يعظم انما هو عدد فطلقة واحدة هي طلقة واحدة عظمت او لم او لم تعظم ومن جهة عدتها ورجعتها واحدة. والطلقة الثانية مثلها. فلا يدخل التعظيم حينئذ الطلاق والا لقلنا به يقول الانسان انت طالق بعدد بعدد كذا ولهذا نقول ان الطلاق في ذاته في ذاته واح. القول الثاني وهو قول الجماهير القول الثاني وهو قول جماهير الفقهاء يقولون بان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا. ان الطلاق الثلاث يقع يقع ثلاثة. ويستدلون في ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عباس انه قال كان الطلاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة ابي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة. ثم قال عمر بن الخطاب اراهم استعجلوا ما لهم فيه انات فانزلها ثلاثا وهذا في صحيح الامام مسلم لكنه جاء في صحيح الامام مسلم ما يخالف ما يخالف هذا من حديث ابي صابة ويرويه عبدالله ابن طاووس ابن كيسان عن ابيه عن ابي الصهباء ان رجلا سأل عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله اكان الطلاق الثلاث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة ابي ابي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة؟ قال نعم. قال نعم. ولهذا نقول ان الطلاق كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة واحدة وفي خلافة ابي بكر وسنتين من خلافة عمر. وهل الرجوع في ذلك عن الثلاث؟ عن الواحدة الى الى الثلاث هو علم بالنسخ او علم بنص بنص جديد ثبت ولم ولم ينقل فنقول ان بعض الفقهاء حمل الرجوع الوارد في ذلك كعن بعض السلف كما جاء في قول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في المشهور عنه ان الطلاق الثلاث يكون يكون ثلاثا قالوا ان عبد الله ابن عباس لعله وقف على خبر ناسخ رجع عنه ولعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله اخذ بقوله او اعلمه بشيء ناسه فقال به. نص على هذا الامام الشافعي عليه رحمة الله وغيره انه ربما او يحتمل ان يكون عبدالله بن عباس علم بنص ناسخ فقال فقال به. وهذا الاحتمال لا يسقط الدليل الصريح في ذلك في ان الطلاق الثلاث انما هي واحدة انما انما هي واحدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يقولون ان الصحابة عليهم رضوان الله بعد فتوى عمر لا يخالفونه وبذلك واصبح الامر عندهم عندهم اجماعا اصبح عندهم عندهم اجماع. قالوا وعلى ذلك استقر القول. وعلى ذلك استقر القول. ولهذا بعض الفقهاء يصف القول بانزال الطلاق الثلاث انها واحدة يصفه بالشذوذ. وفي وصفه بالشذوذ نظر وذلك انه جاء عن عبد الله ابن عباس كما تقدم في الصحيح كما في حديث عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابي الصحبة في عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وان كان المشهور عن عبد الله ابن عباس زال الطلاق الثلاث ثلاث انزال الطلاق ثلاث ثلاث كما رواه عنه خاصة اصحابه من الفقهاء يرويه عن عبد الله ابن عباس سعيد ابن جبير وعطى ومجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم يروونه عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انطلاق الثلاث يقع ثلاثا انطلاق الثلاث يقع ثلاث وهو المشهور عنه وهو اخر الامرين اين؟ وهو اخر الامرين عنه ولكن لعبدالله بن عباس قول وهو تقدم الاشارة اليه وهو فتي ابي بكر وكذلك ايضا قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذلك في سنتين من خلافته باب الاحتياط في ذلك في ذلك منازعة وذلك ان الاحتياط في ايقاع الطلاق ثلاثا ثلاثا انه يلزم من ذلك تحريم الزوجة على زوجها ويلزم من ذلك احلال الفرج لزوج لزوج اخر لزوج اخر واما عدم ايقاع الطلاق الثلاث وايقاعها واحدة هو دفع لتحليل الفرج لزوج اخر وتحريمه عليه وابقاء ذلك عند عند زوجها. وعلى احتمال انها ابيحت لزوجها فكان اباحة حرام فهو اباحة من جهة واحدة ودفع ودفع الجهة ودفع الجهة الاخرى. واما الامر الثاني في ايقاع الطلاق هو تحريم فرج وتهليله لاخر والشبهة في في دفع في دفع الابعد اولى من الشبهة في دفع الزوج باعتبار انه باقي بخلاف بخلاف من كان من كان خارجا انفى مسألة الاحتياط متنازعة متنازعة في في ذلك. ثمة قول ثالث في هذه المسألة يقولون ان الطلاق الثلاث يختلف بين المدخول بها وعدم المدخول بها. قالوا ان الطلاق اذا كان في امرأة مدخول بها فانه يقع ثلاثا فانه يقع يقع ثلاثا. واذا كان في امرأة لم يدخل بها فانه يقع واحدة لان التشوف في بقاء الزوج مع زوجته قبل دخوله بها اولى باعتبار ان الانسان ربما لديه نفرة او سمع قولا باطلا حتى يستبين من زوجته او نحو ذلك. ولكن هذا مثل هذا التعليل ايضا في فإن التشوف الى بقاء الزوجة التي معها ذرية اولى من بقاء من بقاء الزوجة التي ليس معها شيء ولم يدخل بها ولم يدخل بها بها زوج والنصوص في ذلك عن السلف عليهم رضوان الله تعالى اه في اه في هذا هي كثيرة جدا في انزال الطلاق الثلاثة انها ثلاث ومنهم من يحكي اجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك بعد فتوى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ويصفون القول بانزال الطلاق الثلاث انه انها قول قول شاذ وهذا المشهور عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وبه يقول اه الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة في المشهور في المشهور عنهم وهو المشهور عن الامام احمد عليه عليه رحمة الله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في ذلك في عدم ايقاع الطلاق الثلاث منها ما تقدم في حديث عبد الله بن عباس ومنها ما جاء في مسند الامام احمد من حديث محمد بن اسحاق عن داوود ابن حصين عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ان ركان طلق امرأته ثلاثا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرجعها هي طلقة هي طلقة واحدة هذا الحديث انكره بعض الائمة انكره الامام احمد عليه رحمة الله انكره الامام احمد رحمه الله فقال الاحاديث في هذا الباب ظعيفة يعني كانه يعل الاحاديث الواردة في هذا الباب وظاهر الكلام انه يعيل ايضا رواية عبد الله ابن طاووس عن ابيه في حديث ابي الصهباء في الرجل الذي سأل عبد الله ابن عباس وذلك وهو في صحيح الامام مسلم يقولون ان المعروف عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله هو ترك هذا القول وترك هذا آآ القول وعدم الفتيان ابه قالوا وهذا هو المشهور وهو الذي يرويه عامة اصحابه ويرويه في ذلك على ما تقدم سعيد ابن جبير وكذلك مجاهد ابن جبر وعطا وغيرهم يروونه عن عبد الله ابن عباس ان الطلاق الثلاث يكون اه يكون يكون ثلاثا. والاظهر والله اعلم ان ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه الله انه في انزال الطلاق انه انما انزل الطلاق الثلاث ثلاثا انه اراد بذلك تأديبا انه اراد بذلك بذلك تأديبا وزجرا وهذا يظهر من قوله لهم فيه اناة يعني لهم فيه ان يتأنوا ان يتأنوا في ذلك وهل في مثل هذا في مسألة ايقاع للانسان ان يجتهد في الطلاق تأديبا باعتبار انه انه تعزير ان الانسان يعزر في مثل هذا ثم بعد ذلك تخرج المرأة من عدتها ثم بعد ذلك تحل تحل لغيرهم. نقول في مثل هذا الامر المرأة اذا وقع عليها الطلاق فانها لا تحل للزوج الذي الذي يلي هذا الزوج الا وقد خرجت من عدتها. فاذا كانت هذه اه اذا كانت هذه طلقة او طلقتين فان الحاكم يردها عن رجوعها الى زوجها فتنكح بعده فهي لا لم تنكح في العدة فهي بكل حال حلال للزوج الذي الذي يليه. ولكن انما زيد في ذلك بالتشديد الا ترجع الى زوجها الاول الا بعد نكاح زوج زوج اخر وهذا ضرب من دروب التأديب حتى لا يتلاعب الناس بالسنة ولهذا نقول قد يكون هذا من وجوه من وجوه التأديب والتعزير الذي ينزله الحاكم في بعض احواله في حال انتشار اه شيء او تساهل الناس في الطلاق او نحو ذلك ان يوقع في مثل هذا الامر وفي كل حال لابد من خروج المرأة من عدتها فاذا خرج من عدتها سواء كانت طلقة واحدة او طلقتين او ثلاث انها لا ترجع الى الى زوجها بعد ذلك الا باذنها واذا تزوجت غيرها فانها حلال فانها حلال بالنسبة للزوج الزوج الثاني الثاني في ذلك وهذا على هذا نحمل مثل هذا الامر لجمل جملة من العلل منها انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الطلاق في ذلك واحدة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه وانما ثبت عن عمر الخلاف ثبت عن عمر القول بسنتين ثم جاء بعد ذلك الخلافة وجاء عن ابي بكر قول واحد ولم يثبت عنه الخلاف وبقاء قول في مثل هذه المسألة مثل هذه المدة مع عدم علم بالناسخ لو وجد وثبت مع عدم وجوده نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على ان النسخ في ذلك ضعيف او غاية في الظنية اي في الظنية ليس بقطعي ليس بقطعي الامر اه الثاني في هذا ان هذا قد جاء عن بعظ الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهو جاء مروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وان كان يضاعف بعض العلماء ويقول به ايضا بعض الفقهاء من السلف كطاووس بن كيسان وهو من الفقهاء العارفين بقول عبد الله بن عباس وذهب الى هذا بعض الائمة رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله ويقول به آآ ابن تيمية هذه المسألة هي من المسائل التي يقع فيها اشكال عند اه عند الفقهاء وفيها نزاع اه طويل. نقول المسألة هذه هي من المسائل الاجتهادية وللانسان ان يدفع الطلاق وقوعه اذا رأى مصلحة في ذلك وله ان ينزله في ذلك وبكل حال في مثل هذا اه لابد لها من عدة فاذا خرجت من عدتها فاذا رأى تعزيرا الا ترجع الى زوجها لتساهله في ذلك او تساهل الناس في مثل هذا فهذا له وسلف له سلف واثر واما من يقول ان هذا القول شاذ فانه يلزم من ذلك ان يكون الشذوذ في ذلك يلحق القول فيمن سلف من ابي بكر وكذلك ايضا فكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يناسب القول به وان كان اه وان كان عامة الائمة عليهم رحمة الله تعالى على خلافه من على خلافه من المتأخرين واما بالنسبة العدد او العدة التي تكون بين الطلاق اه في قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فاذا كان بينهما مثلا آآ عدة وانزل الانسان طلاقه مرة اخرى على المرأة في اثناء عدتها فطلقها مثلا ثم بقيت في شهر او شهر الحيضة او حيضتين ثم ثم الحق عليها طلقة اخرى هل تقع هذه الطلقة ام لا؟ من العلماء من يلحقها بالثلاث ومنهم من لا يلحقها بالثلاث من لا يلحقها بالثلاث وهذا نقول ان الانسان اذا اوقع الطلاق اذا اوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة ولم ننزلها في مثل هذا الموضع هل الاولى عدم انزال مثل هذه السورة او الاولى او الاولى الانزال نقول ان في من نفى اه فيمن نفى وقوعها في لفظة واحدة فانه اقرب الى القول بعدم وقوعها اذا كانت متفرقة في مسألة في مسألة العدة واما من يوقعها ثلاثا في موضع واحد فانه يوقعها من باب اولى اذا كانت متباينة من جهة العدة فالذي يوقعه في اول العدة طلقة ثم يطيعها في نصفها طلقة ثم يوقعها في العدة طلقة ثالثة فانهم من باب اولى يوقعونها اذا اوقعوها بلفظ بلفظ واحد كذلك ايظا الذين يوقعونها اه اللفظ انت طالق ثلاثا يوقعونها من باب اولى انت طالق انت طالق انت انت طالق. والذي يوقعونها ثلاثا ايضا بقولهم انت طالق ثلاثا بانت طالق الفا او مليون او مليونين او عدد النجوم فانه من باب او لا يوقعون يوقعون ذلك. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس اه كما رواه البيهقي من حديث سعيد بن جبير ان رجلا جاءه فقال قال اني قلت لزوجتي انت طالق ثلاثا. فقال عبد الله ابن عباس لك منها ثلاث ودع تسع مئة وسبعة وتسعين عندك. يعني وفرها لزوجات اخر ومثل هذا دليل على ان الطلاق في اي رقم او يقع سواء كان بالثلاثة او كان اكثر اكثر من من ثلاث عند من يقول بايقاع اي الطلاق وانزاله وانها تبين تبين منه اه بلفظ بلفظ الثلاث. واما الاستثناء في الطلاق الاستثناء كحال اليمين الانسان اذا الله قال انت انت طالق ان شاء الله. هل يقع في ذلك باستثناء ام لا جاء في ذلك بعض الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدم صحة الاستثناء قد روى الدارقطني في كتابه السنن من حديث مكحول عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل لعبده انت حر ان شاء الله فهو حر ولا استثناء عليه واذا قال الرجل لزوجته انت طالق اي طالب ولا استثناء والاستثناء لها لها عليه هذا الخبر خبر منكر ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء اختلف العلماء اما في هذه المسألة على قولين ذهب جماعة من الفقهاء وهو قول قوس بن كيسان وكذلك الامام الشافعي الى ان الاستثناء في ذلك معتبر الى ان الاستثناء في ذلك معتبر فاذا قال الانسان لزوجته انت طالق ان شاء الله فيكون حينئذ كاستثناء اليمين لا يقع لا يقع الطلاق. وذهب جماعة من الفقهاء وهو قول الامام احمد عليه رحمة الله الى عدم اعتبار الى عدم اعتبار الى عدم الاعتبار الاستثناء في الطلاق. الى عدم اعتبار الاستثناء في الطلاق وانه يقع اذا اوقعه الانسان وهذا هو قول آآ جمهور جمهور الفقهاء الى ان الاستثناء الاعتبار به في مسألة في مسألة الطلاق. وفي قول الله سبحانه وتعالى افمساك بمعروف او تسريح باحسان في اشارة الى آآ ان النية بارجاع المرأة بعد الطلقة الاولى لابد ان يكون ذلك بالمعروف اما اذا كان ذلك فان الانسان يأثم لان الانسان يأثم والمراد بالمعروف هو آآ الاحسان وقصده وكذلك ايضا آآ اداء ما اوجب الله عز وجل على الزوج من حق وذلك من حق النفقة وكذلك ايضا الكسوة وتمام القوامة في ذلك وفي قول الله سبحانه وتعالى او باحسان اتفقوا العلماء على ان المراد بالتسريح هنا هي الطلقة الثالثة هي الطلقة الثالثة كما حكاه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار ان الله ذكر ترى الطلاق مرتين ثم ذكر بعد ذلك التسبيح بإحسان وهي الطلقة الثالثة التي تكون بين الزوجين اي لا يطلقها يريد بذلك اضرارا اضرارا بها ولابد ان يكون ذلك باحسان. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك حدا فاصلا بين الزوجين وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا المراد من ذلك هو المهر ان الانسان لا يحل له مع طلاقه لزوجته اذا اراد طلاقها ان يأخذ من مهرها شيئا باعتبار انه هو الذي هو الذي يريد ان يطلق هو الذي يريد من يريد ان يطلق واذا كانت المرأة تريد الطلاق فلا حاجة لعدد لعدد الطلاق ويقول طلقة وطلقتين او ثلاث وانما بحاجة الى مخالعة بحاجة الى الى مخالعة او ربما تريد طلقة واحدة حتى تبين من زوجها ولا تريد الرجعة الرجعة اليه. ولهذا نقول ان المراد بقول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا المراد بذلك هو آآ هو المهر انه لا يحل له في باب الطلاق ان يأخذ من زوجته شيئا يقول لا لا اطلقك الا بالف او الفين او نحو ذلك بينما هو الذي الذي يريد الطلاق. اذا فيكون ذلك من المال المأخوذ المأخوذ اه غصبا. ولا يحل للزوج ان يأخذ من ذلك شيئا استثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك شيئا قال الا ان يخاف الا يقيم الا يقيم حدود الله. ما المراد بذلك الا ان يخاف ان يخاف المراد بذلك الا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى يعني فيما بينهما. يعني رأى عدم اه صلاح بقاء الزوجين مع بعضهما وانهما ان بقي على اه على الزوجية مع بقاء العصمة ان امرهما الى فساد ان امرهما الى فساد ولا يصلح زوجين في ذلك الا ولا يصلح الزوجين في ذلك الا الا الطلاق. فمن العلماء من قال في مثل هذا اذا كان من الزوجين انه يجوز زوجي انا يجوز للزوج ان يأخذ منه. واما ما يتفق عليه العلماء في مسألة اخذ شيء آآ او اخذ مال الزوجة في لهذا قالوا اذا كانت الرغبة من الزوجة. اذا كانت الرغبة من الزوجة. ولهذا نستطيع ان نقول في مسألة مهر الزوجة عند المفارقة وعند الانفصال بين الزوجين انه على ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون الطلاق برغبة الزوج وحده. ان يكون الطلاق برغبة الزوج وحده وهذا يحرم عليه ان يأخذ ما اتاها شيئا لانها تريد البقاء وانت لا تريد البقاء فليس لك ان ان تأخذ من ذلك شيء وانما اعطيتها ذلك المهر بامر الله سبحانه وتعالى وما استحللت وما استحللته منها فلا يجوز لك ان تأخذ من ذلك شيء لانك انت الذي لم اه لم ترد ترد ذلك. الحالة الثانية ان يكون ذلك رغبة من الزوجين سواء وذلك لقناعتهما ان بقائهما ليس فيه مصلحة. من العلماء من قال انه يجوز للزوج ان يأخذ من ذلك شيء ومنهم من يقول انه يجوز له ولكن يكون دون دون امر الخلع يعني لا يأخذ من ذلك ماله كله وانما يأخذ من ذلك شيئا ومنهم من يقول في ذلك يجعل مسألة النصح ويقول ان النصف في هذا وهذه من مسائل الاجتهاد ولا نص فيها في مثل هذا وظاهر النص انه يجوز له اذا رأى رغبة تنفيها تساوي رغبته هو في عدم البقاء ان يتصالح على شيء على شيء من المال والحالة الثالثة ان تكون الرغبة فمن الزوجة فقط ورغبة الزوج في ذلك البقاء فانه لا حرج عليه ان يأخذ منها المهر كله ووقع خلاف فيما زاد عن المهر ووقع الخلاف فيما زاد عن المهر وفي قول الله سبحانه وتعالى آآ فان خفتم الا يقيم حدود الله ذكر الله عز وجل هنا الخوف في بعين الا ان يخاف ثم خفتم. ذكر الا ان يخاف يعني الزوجين. ثم ذكر خفتم هنا ما المراد به؟ خفتم؟ المراد بذلك هو حاكم هو الوالي وهو القاضي. يعني ثمة خوف يكون من الزوجين وثمة نظرة اخرى تكون من الحاكم لامر الزوجين. انهما لا يصلحان لبعض لا يصلحان لبعض حينئذ له ان يقضي بينهم وفي هذه الاية دليل على على ان الحاكم يفصل بين الزوجين ولو بغير رضاهما يفصل بين الزوجين ولو بغير رضاهما فيطلق الزوجة من من زوجها اذا رأى المصلحة في ذلك وهي والى الحاكم وقد نص على هذا غير واحد من من الائمة ان هذه الاية دليل في حكم قضاء القاضي في الطلاق وكذلك في الخلع في الطلاق والخلع لكن يقال ان هذا ينبغي لا يكون الا في اضيق السبل بعد امتناع الزوج من المفارق بعد امتناع الزوج من المفارقة اذا امتنع من ذلك ورأى ان البقاء في ذلك فساد فانه يفصل بينهما فانه يفصل بينهما لان الله سبحانه وتعالى ساوى بين الامرين بين خوف الزوجين من بقاء بعضهما وبين خوف الحاكم من بقائهم مع بعضهما ولهذا قال الله جل وعلا فان خفتم يعني الذين تقومون على امر اه على امر العقود وكذلك النكاح الا يقيم حدود الله اه فلا جناح عليهما فيما افتدت به في قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به قالوا هذا هو الخلع هذا هو الخلع واجمع العلماء على على مشروعية الخلع بين الزوجين على مشروعية الخلع بين الزوجين ولكن وقع في ذلك خلاف. في مسائل الخلع منها ما يتعلق في الخلع هل ويعد طلقة او لا يعد طلقة وكذلك ايضا في اه المال الذي يؤخذ من الزوج اه هل المال من الزوجة؟ هل يأخذ المهر او يأخذ ما زاد ما زاد عنه. وكذلك ايضا في مسألة اذا طلق الرجل اه زوجته طلقة ثم طلقتين ثم خالعها ثم خالعها وبعد مخالعته لها اراد ان يرجعها هل الخلع في بعد ذلك الخلع ترجع اليه بناء على الطلقتين ام يكن ذلك بناء على الثلاث؟ وكذلك ايضا في حال رجعتها اليه هل ترجع؟ هل ترجع الى بعدم وجود طلقات ام وجود اعتبار تلك الطلقات؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. ظاهر هذه الاية ظاهر هذه الاية ان انه يجوز للزوجة او للزوج ان يأخذ من زوجته اكثر مما دفع اليها. وهذا ظاهر في قول الله عز عز وجل فيما افتدت به وهذا اطلاق. هذا في اطلاق وما قال فيما اتيتموهن يعني المقدار الذي اعطيت هذه الزوجة وذلك له من العلل منها انه ربما الزوج اعطى زوجته اه شيئا من المال وبقي معها عقدا او عقدين. فالاقيام تختلف وتزيد وتنقص وربما يكون في ذلك شيء من الخصومات واغلاق هذا الباب على الازواج في امر المصالحة هذا مما لا تتشوف اليه الشريعة والشريعة تتشوف الى باب ولهذا شددت في في امر البقاء في مسألة الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسبيح باحسان ثم ايضا آآ في مسألة بقائهما فيما بينهما في في وجود الاشتراك الخوف ثم امر التحويل الى هذا الامر الى الى القاضي وغير ذلك اشارة الى اهمية البقاء والتشديد في هذا لا يتناسب مع سياق مع سياق الاية ولهذا نقول ان مسألة اخذ اه الزوج اكثر مما اعطى زوجته وهذه مسألة خلافية اختلف فيها الفقهاء على قولين. جمهور الفقهاء يرون انه يجوز لزوجه ان يأخذ اكثر مما مما اعطى زوجته. وهذا قول الامام مالك رحمه الله والشافعي وهو قول ابي حنيفة. الامام مالك رحمه الله يقول يجوز ذلك على من انكره الا انه ليس من المروءة ان يأخذ الزوج اكثر مما مما اعطى زوجته الا اذا تغيرت الاسعار وارتفع اه قيمة الذهب او نزل قيمة الذهب او شيء من هذا فهذا امر امر اخر يكون ذلك بالعدل يكون ذلك بالعدل. ولهذا ربما الزوج يبقى مع زوجته خمسين او ستين سنة ويكون الدينار والدرهم يختلف عن قيمته في في السابق فيؤخذ بذلك بالعدل ولهذا نقول ان الشريعة لا تحجر في ذلك في ذلك واسعا. اه جاء عن الامام احمد عليه رحمة الله ان الزوجة في ذلك اه او الزوج لا يأخذ من زوجته الا بمثل ما اعطاها وثمة قول يوافق فيه الجمهور عليهم عليهم رحمة الله في هذه المسألة والمترجح في ظاهر الاية هو انه يجوز وان يأخذ ما شاء منها بالتراضي. واما من يستدلون بما جاء اه عن النبي عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقه واقبل الحديقة باعتبار انه اعطاها نقول هذه حادثة عين جاءت لا تنفي ما عداها لا تنفي ما ما عداها في قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه الحدود ما يتعلق بامر الطلاق وما يتعلق كذلك ايضا بامر الامساك والتسريح. وكذلك ايضا بمسألة في المهر بعدم اخذه الا بحقه كذلك ايضا في مسألة الصلح فيما بينهم وعدم الاضرار وكذلك حكم القاضي آآ في التفريق بين الزوجين كذلك ايضا مسألة الخلع اه في اه بين الزوجين واخذ الزوج اكثر او مشابه لما ما اخذ من زوجته حدود الله سبحانه وتعالى بينها لعباده وحذر من من مجاوزتها وذلك ان نتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى هو من الظلم العظيم باعتبار تعلقه بحقوق الادميين. الظلم هنا يراد به النوعين. ظلم الانسان لنفسه وظلم الانسان لغيره. ظلم الانسان النفسي المتعلق باحكام الله عز وجل بينه وبين ربه لاختلاف لمخالفته لامر الله سبحانه وتعالى وهو يشمل بعض الصور ولا يشمل ولا يشمل بعضها ومنها ما آآ يشمل بعض الصور في منزلة انزال آآ الزوج الطلاق الثلاث بلفظة واحدة او نحو ذلك هي ضرب من الظلم في مخالفة امر الله سبحانه وتعالى. ومنه ما يقع مثلا في على الزوجة كاضرار الزوج ان يأخذ منها اكثر من مهرها مما عليها ان تعيده في شق عليها وربما افقرها واذاها في ذلك فيكون ذلك من جملة الاذية المحرمة فيكون ذلك درب من ظروف الظلم واعظم الظلم الذي يكون بين العباد اعظم الظلم الذي يكون بين العباد بعد الظلم هو الشرك باعتبار جلالة اه امره وكذلك ايضا باعتبار لانه يحبط عمل الانسان بالكلية ثم يليه بعد ذلك ظلم الانسان لغيره باعتبار ان الله لا يكفره الا باعادة الحقوق الى اهلها. كما جاء عن النبي عليه الصلاة وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحللوا منها من قبل ان يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. يعني ان الانسان عليه ان يستبئ من صاحبه في الذي له عليه حق ولما قال فليتب او يستغفر آآ او غير ذلك او ليتصدق دليل على ان هذه لا تدخل في امور المكفرات لا تدخلوا امور المكفرات لابد من اعادتها الى الى اصحابها. وقوله جل وعلا فلا تعتدوها. الخطاب هنا يتوجه يتوجه الى ثلاثة وجه الى الزوج ويتوجه الى الزوجة ويتوجه الى الحاكم. باعتبار انهم خوطبوا في هذه الاية خوطبوا في هذه الاية جميعا. فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون وحدود الله سبحانه وتعالى على ما تقدم هي التي شرعها في قضائه جل وعلا وهي شاملة لتربص الزوجة بالعدد على ما تقدم الكلام عليه تتربص ثلاثة قروء على ما تقدم الخلاف فيه. كذلك ايضا ما يتعلق باعادة الزوجة من غير اظرار. وكذلك كايظا في عدد الطلقات وان نكتفي بهذا القدر واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعنائنا ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد