﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:19.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنكمل شيئا مما يتعلق باي الطلاق من سورة البقرة

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.650
وذلك عند قول الله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له. تقدم معنا ان هذه هذه الاحكام فيما يتعلق بمسائل الطلاق هي اول مسائل الطلاق نزولا. وذلك ان الجاهلية كانت لديها تبديل في هذه الابواب

3
00:00:43.850 --> 00:01:04.050
فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين وان يفصل الحق وان يزيل الظلم والتعدي والله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر عدد الطلاق. وذكر الله جل وعلا كذلك ايضا ما يكون بين الزوجين من خلع

4
00:01:04.150 --> 00:01:24.150
وتقدم معنا ايضا الاشارة الى صفة الخلع وكذلك ايضا الافتداء الذي يكون بين الزوجين واحواله ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الطلاق مرة اخرى. وهي الطلقة الثالثة التي تكون بين

5
00:01:24.150 --> 00:01:44.150
التي تكون بين بين الزوجين. فقوله سبحانه وتعالى فان طلقها يعني الطلقة الثالثة. يعني فان طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا المعنى لا خلاف فيه

6
00:01:44.150 --> 00:02:09.650
عند عند العلماء يتفق العلماء على ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاث طلقات ان انها لا ترجع اليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا من مسائل الاجماع التي لا يختلف فيها لا يختلف فيها العلماء. وانما يختلفون في بعض بعض لوازمها

7
00:02:09.650 --> 00:02:29.650
وكذلك ايضا بعض الصور والاحوال المتعلقة بالرجعة. وبالرجعة بعد بعد نكاحها لزوج بعد نكاحها لزوجها لزوج اخر من نظر وتأمل السياق الوارد في الايات فيما يتعلق بالطلاق يجد ان الله جل وعلا

8
00:02:29.650 --> 00:02:49.650
ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الامساك بمعروف يعني في الطلقتين او تسريح باحسان وهي الثالثة على ما تقدم ثم ذكر الله عز وجل الخلع ثم ذكر الله عز وجل الخلع ثم ذكر الله سبحانه وتعالى

9
00:02:49.650 --> 00:03:19.650
ذلك عودا الى مسألته الى مسألة الطلاق وهي الطلقة وهي الطلقة الطلقة الثالثة. وهذه وهذا الترتيب في القرآن ترتيب له حكمة منهم من اخذه على ظاهره ومنهم من اخذ بعض المسائل التي تخالف ما سبق. وذلك ان الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا حينما ذكر الطلاق مرتين

10
00:03:19.650 --> 00:03:39.650
ذكر بعد ذلك التسريح وتقدم ان العلماء يجمعون على ان المراد بالتسريح هي الطلقة هي الطلقة الثالثة. بعض من الحنفية يقولون ان الله جل وعلا ما ذكر الطلاق الثلاث في الاية السابقة وانما ذكرها

11
00:03:39.650 --> 00:03:59.650
في الاية التي تليها وهي في قول الله جل وعلا فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فان طلقها فهي الطلقة الثالث هنا اخذ بعض الفقهاء من الحنفية مسألة وهي ان الرجل يجوز له ان يوقع طلاقا

12
00:03:59.650 --> 00:04:19.650
امرأته وهي وهي مختلعة. وذلك ان الله عز وجل ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلعة ثم ذكر الطلقة الثالثة قالوا والفاء في قول الله جل وعلا فان طلقها. فلا تحل له يعني انه ان طلقها بعد الاختلاع بين

13
00:04:19.650 --> 00:04:39.650
الطلقة بين الطلقتين وبين وبين الطلقة الطلقة الثالثة ان الطلاق في ذلك واقع. ان الطلاق في ذلك وثمة مسألتان في هذا وهي المسألة الاولى في وقوع الطلاق للمختلعة في عدتها

14
00:04:39.650 --> 00:04:59.650
المخترعة في عدتها. المسألة الثانية وقوع الاختلاع من الخلع من مطلقة في عدتها. من مطلقة في عدتها وهي عكس المسألة المسألة الاولى. ذهب بعض الفقهاء من الحنفية الى ان الطلاق على المخترع في عدة

15
00:04:59.650 --> 00:05:19.650
جائز قالوا وذلك لظاهر لظاهر الاية. فالله سبحانه وتعالى ذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة وثالث تكون بعد بعد خلع او بلا بلا خلع فاذا كانت بلا خلع فهي ثلاث انتظار. واذا كانت بخلع فانها

16
00:05:19.650 --> 00:05:39.650
هذا خلع فانها تكون طلقة ثالثة. طلقة ثالثة بعد خلع وما ذكر الله جل وعلا ذلك الا وقد قصد به الترتيب. وهذا استدلال فيه فيه نظر من وجوه اول هذه الوجوه ان الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق الثلاثة في الاية السابقة على ما تقدم الكلام

17
00:05:39.650 --> 00:05:59.650
الكلام عليه وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فذكر الله عز وجل الطلقتين وذكر الثالثة ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين مسألة البينونة. ثم اراد الله جل وعلا ان يبين مسألة البينونة الكبرى

18
00:05:59.650 --> 00:06:19.650
المتعلقة المتعلقة بها. وذلك على سبيل التفصيل. فالله عز وجل ذكر الطلقات على سبيل الاجمال ثلاثا. ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ايضا ما تبين به المرأة من من زوجها ما تبين به المرأة من من زوجها. وذلك ان الله

19
00:06:19.650 --> 00:06:39.650
سبحانه وتعالى ذكر الخلع بعد ثلاث لا بعد لا بعد طلقتين ولا يسلم ان الله عز وجل انما ذكر الخلع ما بعد الطلقة الطلقة الثانية. ولهذا نقول ان الله ان هذه المسألة هي التي عليها جماهير العلماء ان وقوع الطلاق

20
00:06:39.650 --> 00:06:59.650
على المختلعة في عدتها لا لا يعتبر انه لا لا يعتبر وهذا الذي عليه عليه الجمهور كذلك ايضا الاختلاع من امرأة في عدة طلاقها. الاختلاع من امرأة في عدة عدة طلاقها ذهب بعض الفقهاء من

21
00:06:59.650 --> 00:07:19.650
على هذا على مذهبهم مذهبهم السابق ويرون هذا من باب من باب اولى الا ان سياق الاية لا يخدم سياق الاية لا يخدم لا يخدم ذلك. في قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد. حتى تنكح زوجا غيره. هذا

22
00:07:19.650 --> 00:07:39.650
هل الاتفاق عند العلماء على ما تقدم ولا خلاف في ذلك ولا خلاف في ذلك ان المرأة اذا بانت من زوجها ان المرأة اذا بانت من بثلاث طلقات انها لا ترجع اليه حتى تنكح زوجا زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا في هذه الاية المراد بالنكاح في

23
00:07:39.650 --> 00:08:03.400
هذه الاية هو هو الجماع هذا على قول عامة المفسرين عامة المفسرين وذهب سعيد بن المسيب عليه رحمة الله الى ان المراد بالنكاح هنا هو العقد المراد بالنكاح هنا هو العقد. والاصل في النكاح اذا اطلق في كلام الله سبحانه وتعالى فانه يراد به يراد

24
00:08:03.400 --> 00:08:23.400
العقد يراد به العقد الا ما يتعلق في هذه الاية فانه يراد به فانه يراد به الجماع وهذا الذي عليه عمل او فدي عامة السلف من الصحابة وكذلك ايضا من من التابعين. وهذه المسألة في مسألة اه

25
00:08:23.400 --> 00:08:43.400
النكاح الذي يحصل من المرأة لزوجها لزوجها الثاني يقع في ذلك قصد قصد التحليل قصد او عدمه. اما اذا كان ذلك بعدم اي ان الرجل اذا تزوج المرأة او تزوجت المرأة بعد زوجها الاول زوجا

26
00:08:43.400 --> 00:09:03.400
اخر ثم ارادت ان ترجع الى زوجها ولم يكن ثمة قصد فلا خلاف عند العلماء فلا خلاف عند العلماء بصحة ذلك واباحته وصحة ذلك واباحته وانما النظر في ذلك عندهم هل الاولى ان ترجع او لا او لا ترجع في ذلك من جهة من جهة بقائها

27
00:09:03.400 --> 00:09:23.400
على استقامة مع زوجها مع زوجها الاول. وذلك لان الله عز وجل قد جعل للزوج آآ ثلاث ثلاث طلقات ومنها في الغالب انه اذا حصل هذا بين الزوجين ان لا يستقيم فيه امرهما في الغالب الا في ابواب الا في ابواب ظيقة

28
00:09:23.400 --> 00:09:43.400
كذلك ايضا فان الله سبحانه وتعالى انما جعل الرجل الثاني الذي يتزوج المرأة بعد بعد تطليقها ثلاثا اوجب ان يجامعها اوجب الله عز وجل ان يجامعها لماذا؟ تزهيدا لنفس الزوج الاول منها تزيدا

29
00:09:43.400 --> 00:10:03.400
لنفس الزوج الاول منها كذلك وقطعا لما يسمى بنكاح التحليل. وهذا فيه تشديد في هذا الباب يعني في باب الا تعود الا في ابواب. الا تعود الا في ابواب ضيقة وهذا ظاهر. وهذا ظاهره. بل ان الله جل وعلا ما جعل المرأة تعود

30
00:10:03.400 --> 00:10:23.400
بعد زوجها الثاني الى زوجها الاول الا اذا ظن ان يقيم حدود الله ايضا لا بد من هذا لا بد من هذا من هذا القيد لماذا لانه في الغالب الا يقيم في الغالب الا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لان الله جل وعلا قد جعل بين الزوجين

31
00:10:23.400 --> 00:10:44.100
عددا من الطلقات الطلقة الاولى ثم الثانية ثم كانت الثالثة ثم وقع بعد هذه الثالثة زواج زوج ثم بعد ذلك الرجوع فما استقامت معهما من قبل فلا يستقيمان في الغالب في في الغالب من بعد. وان كان العلماء يتفقون على جواز على جواز رجوعها الا ان

32
00:10:44.100 --> 00:11:14.800
الشارع في هذا الباب امر امارة على على ندرة اقامة الامر بينهما اقامة الامر الامر واما ما يتعلق بنكاح المحلل والمراد بذلك ان الرجل يتعمد الزواج بامرأة ليحللها لزوجها الاول ونكاح التحليل كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب وذلك انه قد جاء لعن

33
00:11:14.800 --> 00:11:28.400
في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كما جاء في حديث عبدالله ابن مسعود كما في السنن وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل الاول. يعني لعن الله

34
00:11:28.400 --> 00:11:48.400
وجل من تواطأ على ذلك لعن الله عز وجل من تواطأ على ذلك وهم ثلاثة. المحلل ومن حلل له وهما الزوجين اذا تواطأا تواطأ في ذلك وهذا يشملهما اللعب. والاصل ان اللعن اذا جاء في كلام الله او في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:11:48.400 --> 00:12:08.400
انه يقع على كبيرة في اقل الاحوال. يقع على كبيرة في اقل في اقل الاحوال. ولكن بالنسبة لنكاح المحلل اذا قلنا ان رجلا تزوج امرأة بقصد اعادتها الى زوجها الى زوجها الاول. قلنا بتحريمه. فهل ترجع اليه بذلك

36
00:12:08.400 --> 00:12:28.400
نقول هذا يتفرع عن مسألة قبل ذلك وهي صحة العقل اصلا. هل العقد في ذلك صحيح اذا تزوج الرجل امرأة امرأة بقصد تحريرها لزوجها هذه المسألة هي من مواضع الخلاف هذه المسألة من مواضع الخلاف اختلف العلماء في

37
00:12:28.400 --> 00:12:48.400
في هذه المسألة منهم من قال ان النكاح في ذلك باطل. ان النكاح في ذلك في ذلك باطل. وذهب الى هذا الامام مالك رحمه الله وهو قول لابي حنيفة وهو قول لابي لابي حنيفة وهذا النكاح باطل

38
00:12:48.400 --> 00:13:08.400
بمعنى ان وجوده كعدمه ان وجوده ان وجوده كعدمه ولابد حتى لو اراد الزوج ان يبقى عند هذه الزوجة ولو بيت النية ان يعيدها الى زوجها فرأى فرأى الزوجان ان يبقيا. هل يبدأ بعقد

39
00:13:08.400 --> 00:13:28.400
جديد نقوله عقد باطن على الارجح وعقد باطل ويجب عليه ان يعيد العقد بشروطه ان يعيد العقد العقد بشروطه و القول الثاني قالوا بصحة العقد مع تحريمه. قال بصحة العقد مع تحريمه. وهذا قول لايظا اخر لابي حنيفة

40
00:13:28.400 --> 00:13:48.400
قال به محمد ابن الحسن وابو يوسف من اصحاب ابي حنيفة عليه عليه رحمة الله. وهما لا يخرجان عن العلماء بالتحريم ولكن يريان صحة العقد. ريان صحة العقد. وجاء عن الامام الشافعي عليه رحمة الله في ذلك

41
00:13:48.400 --> 00:14:08.400
التفريق بين الشرط وعدمه يعني بمعنى ان الزوج اذا اراد ان يتزوج امرأة قال الشافعي عليه رحمة الله هذه على حاله. اذا تشارطا بالنص يعني نص على اني اريد ان احلك لزوجك الاول ثم

42
00:14:08.400 --> 00:14:28.400
ليس بيننا نكاح ثم ليس بيننا نكاح. هذا هذه المسألة عن الامام الشافعي عليه رحمة الله فيها قول واحد به التحريم وكذلك ايضا وكذلك بفساد بفساد العقد. كذلك ايضا بفساد العقد. الحالة الثانية ان لا يكون بينهما شر ولكن

43
00:14:28.400 --> 00:14:48.400
فيه تبييت في نية الزوج ان يعيدها الى الى زوجها الاول ان يعيدها الى الى زوجها زوجها الاول وقال الامام الشافعي رحمه الله العقد في ذلك صحيح. العقل في ذلك في ذلك صحيح. وترجع به الى زوجها

44
00:14:48.400 --> 00:15:08.400
الى زوجها الاول. واذا بيت الرجل ان يعيد امراة غيره ممن البائنة الى زوجها الاول. كانت منه ومن غير اشتراط من الزوجين من غير اشتراط من من الزوجين. وهذا هذه المسألة ايضا من مواضع من مواضع الخلاف. ذهب بعض العلماء

45
00:15:08.400 --> 00:15:28.400
تمام؟ الى ان الرجل اذا بيت ان يعيدها الى زوجها الاول من غير ان يطلب الزوج الاول هذا ومن غير ان تعلم هي انها مجائز وجاء هذا عن بعض الفقهاء وهو قول ابراهيم النخعي من من السلف قول لابراهيم النخعي من السلف

46
00:15:28.400 --> 00:15:48.400
وقال به يحيى ابن سعيد وقال به ايضا ربيعة ربيعة الرحم. والارجح في ذلك عدم جوازه. الارجح في ذلك عدم عدم لامور منها ان الشارع انما ظيق عودة المرأة الى زوجها عودة المرأة الى زوجها الاول الا بهذه

47
00:15:48.400 --> 00:16:08.400
بهذه الشروط وجاءت السنة في ذلك ايضا التشديد ان يكون باجماع صريح. ان يكون بجماع بجماع صريح. وهذا التشديد ينافيه مثل هذا هذا الامر الذي يبيته الزوج ان يعيدها الى زوجها الى زوجها الاول. ثم ايضا الامر

48
00:16:08.400 --> 00:16:35.350
الثاني ان الزوج الثاني اذا بيت ذلك هذا يفتح بابا الى الى مسألة التعريض من الزوجين. من يعيدهما الى بعض. وذلك بان يتحدث مثلا الرجل او الزوجة انها تريد الاول ولكن لا حيلة لها في ذلك ولو كان ثمة رجل من غير ان تعين في ذلك امرا وهذا ينقض الحكم ينقض الحكم الشرعي ويفتح باب

49
00:16:35.350 --> 00:16:55.350
من ابواب من ابواب التحايل على الشريعة. ومن تأمل سياق الاية في التجديد في عودة المرأة بعد البينونة الكبرى من زوجها بطلاق ثلاث يرى ان الشريعة لا تتشوف الى العودة الا في باب ضيق. وهذا اتساع لذلك الباب وهذا

50
00:16:55.350 --> 00:17:15.350
اتساع لذلك الباب لم لم يرد به لم يرد به به نص. وهذا الذي يظهر لي والله اعلم ايضا عدم عدم جوازه ولكن لو وقع هذا الزواج لو وقع هذا الزواج بظاهر شروطه وتمت الشروط ثم طلقها ثم طلقها

51
00:17:15.350 --> 00:17:35.350
نقول ان في ذلك ان الزواج ان الزواج يعمل على ظاهره بالصحة وكذلك ايضا تعود به الى الى كزوجها زوجها الاول تعود به الى الى زوجها الاول وذلك ان احوال الازواج يعني الثاني في امثال هذه الامور

52
00:17:35.350 --> 00:18:02.950
النيات هو امر خارج عن ارادتهما امر خارج عن عن ارادتهما ولكن الامر يتعلق ولكن الامر يتعلق بالزوج الثاني لا بالزوجين السابقين لا بالزوجين السابقين. وبعض العلماء يشدد في في هذه المسألة ويقول ان انه اذا بيت احد الثلاثة الزوج الاول والثاني وكذلك الزوجة

53
00:18:02.950 --> 00:18:22.950
واصبح ذلك موجودا في نفوسهما فان النكاح في ذلك باطل وهو حرام لان النكاح في ذلك باطل وهو حرام وهذا مروي عن بعض السلف وقول وهو قول القاسم ابن محمد عليه عليه رحمة الله. وهذا من باب او لا يدخل فيه ابواب

54
00:18:22.950 --> 00:18:42.950
في ابواب المنع على ما تقدم الكلام عليه اذا قلنا ذلك انه في الزوج الثاني اذا بيت من باب اولى اذا بيت احد احد الزوجين اذا بيت احد احد الزوجين منهم من يعلق الامر بالزوج ويقول ان الشريعة انما جاءت لامر لامر يتعلق بذات الزوج واذا كان ذلك عند الزوجة

55
00:18:42.950 --> 00:19:02.950
او بيت الزوج الاول او نحو ذلك مثل هذا الامر انه يريد ارجاعها بعد زوجها الثاني ولا يدري عن نيتهما ونحو ذلك يقال ان هذا هذا يقع في ربما يقع في النفوس ولا يؤاخذ به ولا يؤاخذ به الانسان. بالنسبة للنكاح الذي ذكره

56
00:19:02.950 --> 00:19:22.950
والله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره. النكاح على ما تقدم هذا المراد به المراد به العقد على المرأة مع الجماع يمرض به العقد مع على المرأة مع مع الجماع. وهل هو موضع اتفاق ام لا؟ اختلف العلماء في النكاح المراد بهذا. في النكاح المراد بهذه بهذه الاية

57
00:19:22.950 --> 00:19:46.000
ذهب جمهور العلماء وهو قول الائمة الاربعة الى ان المراد بالنكاح هنا هو الجماع هو الجماع اي انه لا بد ان يتزوجها بعقد صحيح وان يجامعها جماعا صحيحا. قالوا وتفسير الجماع الصحيح

58
00:19:46.000 --> 00:20:06.000
هو ما يوجب الغسل وهو التقاء الفتنين وهو التقاء الختانين وهذا الذي يذهب اليه يذهب اليه عامة عامة قالوا وذلك لقطع الشبهة في هذا لقطع الشبهة في هذا ثم ايضا النص الذي جاء عن رسول الله

59
00:20:06.000 --> 00:20:26.000
صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوب كل واحد منهما عسيلة صاحبه. هذا اشارة الى الى جملة من المسائل وفيه جملة من الفقه وذلك ان الشارع

60
00:20:26.000 --> 00:20:46.000
جعل الزوجين الزوج الثاني والزوجة لا بد ان يقصد البقاء ان يقصد ان يقصد البقاء فما جعل النكاح من الزوج فقط ولهذا بعض الفقهاء يأخذ من هذا من هذا الحديث انه لا يجوز ان ان المرأة لا ترجع الى

61
00:20:46.000 --> 00:21:06.000
زوجها الاول اذا وطئت وهي وهي مجنونة يعني بغير غير مدركة او كانت مغمى عليها او نائمة او غير ذلك حتى يقع التكليف من حتى يقع التكليف منهما منهما جميعا. وهذا ظاهر في هذا في هذا الحديث في التضييق في هذا في هذا الباب

62
00:21:06.000 --> 00:21:26.000
وانما شددت الشريعة في مثل هذا على ما تقدم الاشارة اليه ان الغالب في من؟ في من طلق ثلاثا الا تستقيم معه زوجته بعد ذلك الا تستقيم معه زوجته بعد ذلك الا على اسوأ من حالها لو كانت لو كانت منفكة عنه

63
00:21:26.000 --> 00:21:46.000
او كانت مع زوج مع زوج اخر. وانما جاءت الشريعة في مسألة العودة فيما بعد ذلك حتى لا يغلق هذا الباب او بعض الابواب تكون فيها مصالح للزوجين اما من ذرية او نفقة او غير ذلك وايضا دفعا لابواب الفساد العارضة على الزوجين دفعا لابواب

64
00:21:46.000 --> 00:22:06.000
الفساد العارضة على الزوجين من تبييت بقائهما مع بعضهما ولو ولو بالحرام فجعل الشارع في ذلك بابا لعودتهما والشريعة جاءت في ذلك احكاما احكاما وتحقيقا للمصالح ودفعا ودفعا للمفاسد. القول الثاني قالوا

65
00:22:06.000 --> 00:22:27.500
ان العقد في ذلك كافر. قالوا ان العقد في هذا كاف ولو لم يجامع. فانها ترجع الى زوجها الاول. قال بهذا سعيد المسير ونسب هذا القول لسعيد بن جبير وهذا وهذا قول ضعيف وهذا وهذا قول ضعيف لن يوافق عليه

66
00:22:27.500 --> 00:22:47.500
لم يوافق عليه سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله ممن هو في طبقته ولا ولا من قبله. ومن العلماء من يقول ان هذا ان هذا القول وقول شاذ وذلك لمخالفته للنص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جلالة هذا الامام الا ان الا ان

67
00:22:47.500 --> 00:23:07.500
والكمال في دين الله عز وجل ليس لاحد الا الا لمن جعله الله عز وجل له من انبيائه سبحانه سبحانه ولهذا نقول ان هذا القول هو قول ضعيف ومنهم بعض الفقهاء من المتأخرين يميل الى هذا

68
00:23:07.500 --> 00:23:27.500
وهو قول على ما تقدم ظعيف ويحملون ذلك ان الشريعة لديها باب الاسماء وباب الاسماء يحمل على على ادناه وهل ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسماء؟ هل يحمد على اعلاها؟ ام يحمد على ادناها؟ هذه قاعدة فقهية

69
00:23:27.500 --> 00:23:47.500
يتكلم عليها الفقهاء هل ما يرد في كلام الله من الاسماء يحمل على ادنى ما يتحقق فيه الوصف؟ ام ام لا؟ وهذا واسع في مسائل الطلاق في مسائل النكاح في مسائل ايضا في مسائل العدد وكذلك مسائل الصلاة ومسائل الصيام وغير ذلك يحمل على

70
00:23:47.500 --> 00:24:07.500
ادناها ام يحمل على على اعلاه. هذه اختلف العلماء فيها على على اقوال ونقول اننا لا حاجة الينا الى مثل هذه القاعدة وجود النص لا حاجة لنا في هذه القاعدة مع وجود النص والنص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك صريح. القول الثالث وهو اشد هذه

71
00:24:07.500 --> 00:24:27.500
الاقوال وهو مروي عن الحسن البصري. قال لابد لا بد من جماع مع انزال. فاشترط في ذلك الانزال. وجمهور العلماء لا الانزال وانما يشترطون ما يوجب الغسل ولو كان بلا بلا انزال قالوا والنص انما جاء في ذلك على

72
00:24:27.500 --> 00:24:47.500
والنص ان ما جاء في ذلك في ذلك على على الغالب. ولهذا نستطيع ان نقول ان هذه المسألة فيها فيها قولان قولان وسط. القولان في ذلك ما جاء عن الحسن ابن سيرين والوسط في ذلك ما جاء عن جماهير الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة وعمد المفسرين المراد بذلك هو الجماع الذي

73
00:24:47.500 --> 00:25:07.500
يوجب في ذلك الغسل ويقام على صاحبه الحد لو كان لو كان في حرام لو كان في حرام وهو ايضا ما يفسد به حج حج الرجل والمرأة في حاله في حال الاحرام ولو لم ولو لم ينزل. وهذا هو القول آآ هذا

74
00:25:07.500 --> 00:25:27.500
القول الصحيح الذي لا مرية فيه لظهور لظهور الدليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا طلق الرجل زوجته ثم نكحت زوجا غيره بنكاح صحيح. ثم عادت اليه الى زوجها الاول. فهل ترجع الى

75
00:25:27.500 --> 00:25:47.500
اليه فهل ترجع اليه بطلاق جديد؟ يعني انه طلقات ثلاث ام ترجع اليه طلقة واحدة نقول ترجع اليه بطلاق جديد ونكاح جديد وهذا محل اجماع. ولكن الخلاف عند العلماء في المرأة التي تطلق من زوجها

76
00:25:47.500 --> 00:26:07.500
تطلب من زوجها بطلاق ليس بثلاث. بطلقة او طلقتين ثم خرجت من عدتها يعني بانت منه ثم تزوجت زوجا غيره ثم تزوج الزوجا غيره ثم عادت اليه. فزوجها الثاني ليس محلل لرجوعها وانما تزوجته

77
00:26:07.500 --> 00:26:26.800
قرارا تزوجته اعتراضا فليس شرطا لرجوعها الى زوجها. فهل رجوعها في مثل هذه الحال الى زوجها الاول؟ ترجع اليه بما بقي من طلاقها السابق ام ترجع اليه بطلاق بطلاق جديد ترجع اليه بطلاق جديد هذه المسألة قد اختلف

78
00:26:28.150 --> 00:26:52.700
هذه من من مسائل الخلاف في رجوعها الى زوجها هل ترجع اليه بطلاق بطلاقها الباقي؟ ام ترجع اليها اليه بطلاق بطلاق جديد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله ذهب جمهور العلماء وهو قول الائمة الاربعة. وهو قول الائمة الاربعة. انها ترجع الى زوجها

79
00:26:53.200 --> 00:27:13.200
بما بقي من طلاقها بما بقي من طلاقها قالوا باعتبار ان الزوج الاول لا اثر له لا اثر له ووجوده عدم وجوده كأدميه. وذلك انه لو تزوجت زوجا ثاني بعد زوجها الاول وثالث ان هذا لا اثر

80
00:27:13.200 --> 00:27:33.200
ولا قيمة له ولا قيمة له فكأنها قد بقيت بعد زوجها بلا بلا زوج ثم رجعت اليه فهل ترجع بما بقي من طلاقها نعم ترجع بطلاق جديد ترجع بعد ذلك بما بقي من طلاقه بما بقي من طلاقها وهذا قول الائمة

81
00:27:33.200 --> 00:27:53.200
الاربعة وهذا مروي عن عمر وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في هذه المسألة قالوا ترجع اليه ترجع اليه بطلاق جليد كما رجعت اليه بنكاح جديد. وهذا التعليل فيه نظر وهذا

82
00:27:53.200 --> 00:28:13.200
التعليم فيه فيه فيه نظر وذلك ان رجوعها اليه بنكاح جديد ترجع اليه بنكاح جديد ولو كانت بغير ولو كانت بلا ثاني بلا زوج ثاني فرجوعها بنكاح جديد لا يعني رجوعها بطلاق بطلاق جريء. فلو رجعت اليه من غير زوج

83
00:28:13.200 --> 00:28:33.200
كما قلنا انها ترجع بما بقي بطلاق جديد وانما نقول انها ترجع بطلاقها بما بقي من من طلاقها. ذهب الى هذا القول اصحاب عبد الله بن مسعود مسعود ذهب الى هذا القول اصحاب عبد الله بن مسعود وذلك كعلقمة والاسود وابي الاحوص وغيرهم وايضا آآ مروي عن بعض

84
00:28:33.200 --> 00:28:53.200
الفقهاء من اهل الكوفة. ويستثنى من هذا عبيده السلماني من اصحاب عبدالله بن مسعود. فانه يقول بما يقول به بما يقول به الجماهير وذلك ان المرأة ترجع الى زوجها الى زوجها الاول بما بقي من طلاقها. قد روى ابن ابي شيبة في

85
00:28:53.200 --> 00:29:22.400
كتابه المصنف من حديث الاعمش عن ابراهيم النخاعي قال كان اصحاب عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله يقولون يقولون الزوج الثاني او لا بهدم الاثنين من من الثلاثة وفي هذا انهم يرون ان سبب رجوع المرأة الى زوجها الاول في حال البينونة الكبرى بالطلاق

86
00:29:22.400 --> 00:29:42.400
الثلاث اذا رجعت اليه ان سبب رجوعها بالثلاث هو الزوج الثالث. فاذا الزوج الثاني اسقط الثلاثة من باب او لا يسقط يسقط الاثنتين ويسقط الطلقة. الطلقة الواحدة من باب من باب اولى. وهذا تعليل النظر لا حاجة اليه. وهذا تعليل في النظر لا حاجة

87
00:29:42.400 --> 00:30:02.000
لا حاجة اليه وذلك ان وذلك ان مثل هذا لا يعلق بمجرد وجود لا يعلق بمجرد وجود الزوج ولكن الله سبحانه وتعالى علق الرجعة وما علق الطلاق. الله عز وجل علق الرجعة وما علق علق

88
00:30:02.000 --> 00:30:22.000
الطلاق ولو علق الامر بالطلاق لقلنا برجوعها بطلاق جديد وانما الله سبحانه وتعالى قيد ذلك قيد ذلك بالرجعة والرجعة لذلك ترجع اليه على حالها السابق اذا لم يكن طلاقا بائنا واما اذا كان في ذلك الطلاق بائن فانها

89
00:30:22.000 --> 00:30:42.000
اليه بامر جديد وهذا العلة في ذلك في ذلك تختلف. وقوله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا زوجا غيره. ثمة مسائل من هذه المسائل وهي مسألة الرجل اذا تزوج كتابية. الرجل اذا تزوج تزوج كتابا

90
00:30:42.000 --> 00:31:12.000
ثم طلقها بانت منه وطلاقها في ذلك ثلاث. ثم تزوجها بعده كتابين. من فهل زواج الكتاب بها؟ يحلها لزوجها الاول ام لا؟ نقول يحلها وذلك لانه زواجهم فيما بينهم احله الله جل وعلا احله الله سبحانه وتعالى عليهم واحل الله جل وعلا زواج المسلم منه فهو زواج

91
00:31:12.000 --> 00:31:32.000
صحيح في الحالين فهو زواج صحيح في في الحال وهو من النكاح وكل نكاح صحيح وقع بين بين الزوج والزوجة الزوج الثاني والزوجة فيرجع في ذلك الى يرجع في ذلك الى الزوج الاول على ما تقدم ما تقدم

92
00:31:32.000 --> 00:31:57.650
تم تفصيله والى تزوج الرجل امة واذا تزوج الرجل امة وهذه ايضا من المسائل اذا تزوج الرجل امة ثم طلقها البتة بانت منه ثم طلقها ثلاثا على قول او طلقتين على على القول الاخر. فخرجت فخرجت منه فلا تحله بعد حتى تنكح زوجا غيره. لما

93
00:31:57.650 --> 00:32:24.550
ذهب اليها واشتراها وشرائه لها حولها حينئذ من زوجها الى الى امة. هل يجوز له ان يطأها ام لا يطأها بكونها سرية وهل له ان هل له ان يتزوجها؟ نقول في ذلك انه لا يحل له ان يطأ

94
00:32:24.550 --> 00:32:47.550
اها ولو سرية لا يحل له ان يطأها ولو ولو سرية ولو اختلف ولو اختلفت في ذلك الحال ولو اختلفت في ذلك الحال. وذلك لان الله جل وعلا حينما احل النكاح العقد بين الزوجين واحله ايضا بالنسبة

95
00:32:47.550 --> 00:33:07.550
الامة احله والمقصود من ذلك واحد. احله الله جل وعلا والمقصود من ذلك من ذلك واحد فيشتركان في العلة. يقول بالتحريم عليهم رحمة الله وهو قول عامتهم وذهب الى هذا الائمة الاربعة الى المنع. الى المنع انه ليس له ان يجامعها

96
00:33:07.550 --> 00:33:27.550
ولو اشتراها ما دام انها بانت منه وقد تزوجها وهي امة ولو اشتراها بعد بعد ذلك حتى تنكح زوجا زوجا غيره جاء عن بعض السلف الجواز في ذلك وهو مروي عن عبد الله ابن عباس ومروي ايضا عن عبد الله ابن عمر الجواز ان ترجع المرأة

97
00:33:27.550 --> 00:33:47.550
ان ترجع الامة الى الزوج بصورة امة لا بصورة لا بصورة زوج لا بصورة الزوج له وهذا قول ضعيف يستدلون بعموم قول الله جل وعلا وما ملكت ايمانكم قالوا فهي داخلة اليه في ملك اليمين ولم تدخل اليه في باب في باب

98
00:33:47.550 --> 00:34:07.550
الزوجية فلماذا يحرم؟ والله جل وعلا قد احلها والله جل وعلا قد احلها ولكن نقول ان منك اليمين لا يحل المرأة على اطلاقه فلو اخذنا بهذا العموم لاجزنا للرجل اذا ملك ذات محرم من محارمه ان يطأها لعموم هذه الاية مما

99
00:34:07.550 --> 00:34:27.550
يدل على ان ملك اليمين في ذاته لا يحل حلالا ولا يحرم حراما ما لم لا ما لم تتوفر الشروط وتنتفي في ذلك في الموانع والموانع التي اشتركت فيها ذا وانه طلقها زوجة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كذلك ايضا

100
00:34:27.550 --> 00:34:47.550
فانه من الموانع اذا كان ذات محرم. اما بنسب او برظاع اما بنسب او او رظاع فلا يجوز له ان يطأها لعموم قول الله جل وعلى ما ملكت وما ملكت ايمانكم وهذا هو القول الصحيح في ذلك انها لا تحل حتى تنكح زوجا حتى تنكح

101
00:34:47.550 --> 00:35:13.650
زوج الغيرة. وفي قول الله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. يعني فان طلقها زوجها ثاني فان طلقها زوجها زوجها الثاني وهذا الطلاق سواء كان طلاقا رجعيا او كان طلاقا بائنا. سواء كان طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا فاذا

102
00:35:13.650 --> 00:35:33.650
فخرجت من عدتها جاز لها ان ترجع الى زوجها جاز لها ان ترجع الى زوجها الاول. فلا يجب في ذلك ان تطلق من زوجها الثاني طلاقا بائنا بائنا بالثلاثة بل لو طلقها طلقة واحدة ثم انظرها حتى خرجت من عدتها جاز لها وذلك لان الاية عممت الاية

103
00:35:33.650 --> 00:35:53.650
عممت في ذلك ولم تشترط البينونة البينونة التامة وهذا ايضا من المسائل التي لا خلاف فيها لا فيها عند الائمة عليهم رحمة الله. قال فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. يعني الزوج الاول

104
00:35:53.650 --> 00:36:13.650
زوجته التي تزوجت بعدها فلا جناح عليهما ان يتراجع. ذكر هنا الرجعة بينهما مما يدل على انه لابد لا بد من ان يكون ذلك بعقد جديد والا يرجع اليها بعقدها الاول. ولابد من الاتيان بالشروط التامة

105
00:36:13.650 --> 00:36:33.650
وهذا ايضا من المسائل التي لا خلاف فيها لا خلاف فيها عند عند العلماء. وفي قوله سبحانه وتعالى ان ان يقيما حدود الله. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الظن قال ان ظنا يعني الزوجين ان يقيما ان يقيما

106
00:36:33.650 --> 00:36:50.650
خدود الله وفي هذا ايضا باب من ابواب التشديد في العودة باب من ابواب التشديد في العودة. انه ليس بمجرد خروج من ذمة زوجها الثاني ان ترجع الى زوجها الاول بل لابد من ذلك ان

107
00:36:50.950 --> 00:37:12.300
ان يقع في نفسيهما جميعا ان ان رجوعهما اصلح لهما من بقائهما بلا بلا عودة وهذا ظاهر في هذه الاية. وهذا يرشد الى ما تقدم الكلام عليه. ان الشريعة انما جعلت للزوج

108
00:37:12.300 --> 00:37:30.950
هذا العدد من الطلقات وهن الثلاث فيه اشارة الى ان الطلاق الى ان العودة بعد ذلك قلما تقيم فيه يستقيم فيه الامر يستقيم فيه الامر. ولهذا شدد بعد ذلك ان ظن ان يقيم

109
00:37:31.100 --> 00:37:51.100
ان يقيم ان يقيم حدود الله. ويظهر ايضا تشديد في ذلك ان الشريعة ما جعلت مجرد العقد في عقد الزوج الثاني مجرد العقد على في الزوج الثاني على زوجته الاولى على زوجة الاول كاف في عودتها اليه كاف في عودتها

110
00:37:51.100 --> 00:38:11.100
بل اوجب في ذلك الجماع. اوجب في ذلك الجماع. تشوفا الى العودة او الى عدم العودة. تشوفا لعدم العودة لماذا؟ لماذا؟ لانه لو كان مجرد العقد في ذلك لما كان لي لما كان للزواج الثاني قيمة

111
00:38:11.100 --> 00:38:31.100
والاشتراط ايضا في كلام الله سبحانه وتعالى. ولا فتح هذا بابا من ابواب التهايل وانما اشترط ان يكون ذلك عقدا صحيحا وان يكون جماعا صحيحا ان يكون جماعا صحيحا بينهما يستوي فيه يستوي فيه الطرفان تزهيدا للزوج الاول

112
00:38:31.100 --> 00:38:51.100
ان يرجع الى زوجته الثانية وكذلك حثا ان يبقى الزوجان بعد الزوج الاول على البقرة على البقر وهذا تضييق لعودتها الى الى زوجها زوجها الاول ولهذا نقول ان الشريعة في مثل هذا التشديد تشوفت

113
00:38:51.100 --> 00:39:11.100
الى عدم الرجعة اكثر من تشوفها الى الى رجعة الزوجين الى بعضهما وهذا ظاهر لمن لمن تأمل السياق وهذه الاية ايضا فيها الصراحة في ذلك انه لابد ان يوجد في نفس الزوجين العودة الى الى اقامة حدود

114
00:39:11.100 --> 00:39:31.100
لله لا ان يرجع الى ما كان عليه. وفي هذا ايضا اشارة الى انه ينبغي ان يكون طلاقهما ان يكون طلاقهما في السابق كان بسبب عدم اقامة حدود الله ولم يكن ذلك ولم يكن ذلك الى ولم يكن ذلك تساهلا آآ

115
00:39:31.100 --> 00:39:51.100
فان فرطا في السابق فسيفرطان ايضا في اللاحق. وهنا الظن في ذلك المراد بذلك هو غلب الظن وليس المراد بذلك الشك. قال ان ظن ان يقيم حدود الله. والمراد بحدود الله قد اختلف في ذلك وقال

116
00:39:51.100 --> 00:40:11.100
المفسرين وهي من اختلاف التنوع قيل مراد بذلك حسن المعشر النفقة ان اه في اه اه الطيب النفسي فيما بينهما عدم اضراره احد الزوجين بالاخر وغير ذلك مما يكون من امور الزوجين مما جعله الله عز وجل بينهما بينهما حقا

117
00:40:11.100 --> 00:40:31.100
ومن المفسرين من قال هي حدود الله التي امر الله عز وجل الزوجين الا يعود الا باقامتها هي التي فرط في السابق فينظران اليها فينظران فينظران اليها فاذا راجعاها وظن ان يقوما باصلاحها فانه

118
00:40:31.100 --> 00:40:51.100
فان الرجعة في اه حينئذ تكون تكون اولى اولى من غيرها. وفي قوله سبحانه وتعالى يقيم حدود الله على ما قدم لنا امثال هذه المسائل هي حدود الله جل وعلا في مسائل الطلاق والرجعة وكذلك ايضا آآ العدد وكذلك ايضا

119
00:40:51.100 --> 00:41:11.100
يتعلق بصفة التحليل وكذلك ايضا نكاح المحلل والتحريمية حظوظ من الله سبحانه وتعالى وهذه الحدود منها ما جعله الله عز وجل مشتركا بين الزوجين ومنها ما جعله الله جل وعلا خاصا بالزوج ومنه ما جعله الله عز وجل خاصا بالزوجة وجعل الله جل وعلا

120
00:41:11.100 --> 00:41:31.100
في ذلك الزوجين يقومان على على هذه الحدود وهما مسؤولان عنها وانما نسبه الله جل وعلا اليه بقوله حدود الله يعني ان هذه ليست لذوق الانسان ولا لحسه ولا لنظره ولا ولا لهواه وانما هي حكم من الله

121
00:41:31.100 --> 00:41:51.100
سبحانه وتعالى ليس للانسان ان ليس للانسان ان يتجاوزها او ان يتهاون بها وكذلك ايضا نسبتها لله تعظيم لها من تجاوزها لكون ذلك ايضا من الحقوق على ما تقدم في قول الله جل وعلا ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون يعني الذين يتجاوزون في

122
00:41:51.100 --> 00:42:11.100
يظلم بعضهم بعضا ويظلمون ايضا في تجاوزهم في حق الله جل وعلا يظلمون انفسهم بذلك ومعلوم ان الظلم في لغة العرب هو وضع شيه في غيره في في غير موضعه. وقوله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم لقومه يعلمون. في هذا ان هذه الاحكام

123
00:42:11.100 --> 00:42:31.100
فيها من دقائق المسائل فيها من دقائق المسائل ولطيف الحكم ما يرد عن ما يند عن علمه الجاهل وبصيرته وربما لا يدركه الانسان لاول وهلة ولا يتأمل فيه الا الا العالم البصير. فالله سبحانه وتعالى ما شرع امثال هذه الشرائع

124
00:42:31.100 --> 00:42:51.100
الا لما فيها الا لما فيها من صلاح البشر وصلاح الزوجين على سبيل الخصوص. وفيها ايضا ان الجاهل لا يظهر له من حكمة الله وتشريعه ما يظهر للعالم فربما استنكر وربما استغرب وربما شك وربما شكك وربما

125
00:42:51.100 --> 00:43:11.100
اعرض ان كان ان كان فاسقا وظالما لنفسه عن حكم الله سبحانه وتعالى او طعن فيه لمجرد لمجرد هواه ولهذا نقول كلما كان الانسان ابصر بحكم الله عز وجل واياته. واكثر تأملا فانه يدرك ما لا يدركه ما لا يدركه ما لا يدركه غيرهم من عامة من عامة

126
00:43:11.100 --> 00:43:31.100
الناس والله جل وعلا ما ختم ذلك في قوله يبينها لقوم يعلمون يعني ان بيانها لاهل الجهل وقاصر العقل ظعيف لعدم ادراكهم ادراكهم لها. كذلك ايضا فان في هذه الاية اشارة الى ان مصالح الناس وطمع

127
00:43:31.100 --> 00:43:51.100
النفوس يغيب المصالح من امر الله جل وعلا. المصالح من امر الله. فربما اذا كان لاحد الزوجين حظ في الاخر طمع في الاخر غاب عنه غاب عنه حكم الله سبحانه وتعالى والعلة من وضع هذه الحدود. وذلك ان الله جل وعلا اراد

128
00:43:51.100 --> 00:44:11.100
بذلك ان يقطع شح النفوس. وان يقطع طمعها فيما بينها فتظلم بعضها لشره لشره في بعض ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى ذلك ايضا بينة ثم ايضا في قوله جل وعلا وتلك حدود الله الحدود لا تكون الا لفصل بين شيئين واكثر

129
00:44:11.100 --> 00:44:31.100
فصل بين شيئين واكثر وهو بيان للحق الذي يكون بين بين الزوجين فيتنافسان فيخشى فيخشى من ان يتعدى احد الزوجين على الاخر فالله جل وعلا رسم ذلك وبينه ليقوم الناس بالعدل والقسط بهذا نكتفي

130
00:44:31.100 --> 00:44:39.650
الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد الاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم