ان يقع في نفسيهما جميعا ان ان رجوعهما اصلح لهما من بقائهما بلا بلا عودة وهذا ظاهر في هذه الاية. وهذا يرشد الى ما تقدم الكلام عليه. ان الشريعة انما جعلت للزوج هذا العدد من الطلقات وهن الثلاث فيه اشارة الى ان الطلاق الى ان العودة بعد ذلك قلما تقيم فيه يستقيم فيه الامر يستقيم فيه الامر. ولهذا شدد بعد ذلك ان ظن ان يقيم خدود الله وفي هذا ايضا باب من ابواب التشديد في العودة باب من ابواب التشديد في العودة. انه ليس بمجرد خروج من ذمة زوجها الثاني ان ترجع الى زوجها الاول بل لابد من ذلك ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنكمل شيئا مما يتعلق باي الطلاق من سورة البقرة وذلك عند قول الله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له. تقدم معنا ان هذه هذه الاحكام فيما يتعلق بمسائل الطلاق هي اول مسائل الطلاق نزولا. وذلك ان الجاهلية كانت لديها تبديل في هذه الابواب فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين وان يفصل الحق وان يزيل الظلم والتعدي والله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر عدد الطلاق. وذكر الله جل وعلا كذلك ايضا ما يكون بين الزوجين من خلع وتقدم معنا ايضا الاشارة الى صفة الخلع وكذلك ايضا الافتداء الذي يكون بين الزوجين واحواله ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الطلاق مرة اخرى. وهي الطلقة الثالثة التي تكون بين التي تكون بين بين الزوجين. فقوله سبحانه وتعالى فان طلقها يعني الطلقة الثالثة. يعني فان طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا المعنى لا خلاف فيه عند عند العلماء يتفق العلماء على ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاث طلقات ان انها لا ترجع اليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا من مسائل الاجماع التي لا يختلف فيها لا يختلف فيها العلماء. وانما يختلفون في بعض بعض لوازمها وكذلك ايضا بعض الصور والاحوال المتعلقة بالرجعة. وبالرجعة بعد بعد نكاحها لزوج بعد نكاحها لزوجها لزوج اخر من نظر وتأمل السياق الوارد في الايات فيما يتعلق بالطلاق يجد ان الله جل وعلا ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الامساك بمعروف يعني في الطلقتين او تسريح باحسان وهي الثالثة على ما تقدم ثم ذكر الله عز وجل الخلع ثم ذكر الله عز وجل الخلع ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عودا الى مسألته الى مسألة الطلاق وهي الطلقة وهي الطلقة الطلقة الثالثة. وهذه وهذا الترتيب في القرآن ترتيب له حكمة منهم من اخذه على ظاهره ومنهم من اخذ بعض المسائل التي تخالف ما سبق. وذلك ان الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا حينما ذكر الطلاق مرتين ذكر بعد ذلك التسريح وتقدم ان العلماء يجمعون على ان المراد بالتسريح هي الطلقة هي الطلقة الثالثة. بعض من الحنفية يقولون ان الله جل وعلا ما ذكر الطلاق الثلاث في الاية السابقة وانما ذكرها في الاية التي تليها وهي في قول الله جل وعلا فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فان طلقها فهي الطلقة الثالث هنا اخذ بعض الفقهاء من الحنفية مسألة وهي ان الرجل يجوز له ان يوقع طلاقا امرأته وهي وهي مختلعة. وذلك ان الله عز وجل ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلعة ثم ذكر الطلقة الثالثة قالوا والفاء في قول الله جل وعلا فان طلقها. فلا تحل له يعني انه ان طلقها بعد الاختلاع بين الطلقة بين الطلقتين وبين وبين الطلقة الطلقة الثالثة ان الطلاق في ذلك واقع. ان الطلاق في ذلك وثمة مسألتان في هذا وهي المسألة الاولى في وقوع الطلاق للمختلعة في عدتها المخترعة في عدتها. المسألة الثانية وقوع الاختلاع من الخلع من مطلقة في عدتها. من مطلقة في عدتها وهي عكس المسألة المسألة الاولى. ذهب بعض الفقهاء من الحنفية الى ان الطلاق على المخترع في عدة جائز قالوا وذلك لظاهر لظاهر الاية. فالله سبحانه وتعالى ذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة وثالث تكون بعد بعد خلع او بلا بلا خلع فاذا كانت بلا خلع فهي ثلاث انتظار. واذا كانت بخلع فانها هذا خلع فانها تكون طلقة ثالثة. طلقة ثالثة بعد خلع وما ذكر الله جل وعلا ذلك الا وقد قصد به الترتيب. وهذا استدلال فيه فيه نظر من وجوه اول هذه الوجوه ان الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق الثلاثة في الاية السابقة على ما تقدم الكلام الكلام عليه وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فذكر الله عز وجل الطلقتين وذكر الثالثة ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين مسألة البينونة. ثم اراد الله جل وعلا ان يبين مسألة البينونة الكبرى المتعلقة المتعلقة بها. وذلك على سبيل التفصيل. فالله عز وجل ذكر الطلقات على سبيل الاجمال ثلاثا. ثم اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ايضا ما تبين به المرأة من من زوجها ما تبين به المرأة من من زوجها. وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر الخلع بعد ثلاث لا بعد لا بعد طلقتين ولا يسلم ان الله عز وجل انما ذكر الخلع ما بعد الطلقة الطلقة الثانية. ولهذا نقول ان الله ان هذه المسألة هي التي عليها جماهير العلماء ان وقوع الطلاق على المختلعة في عدتها لا لا يعتبر انه لا لا يعتبر وهذا الذي عليه عليه الجمهور كذلك ايضا الاختلاع من امرأة في عدة طلاقها. الاختلاع من امرأة في عدة عدة طلاقها ذهب بعض الفقهاء من على هذا على مذهبهم مذهبهم السابق ويرون هذا من باب من باب اولى الا ان سياق الاية لا يخدم سياق الاية لا يخدم لا يخدم ذلك. في قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد. حتى تنكح زوجا غيره. هذا هل الاتفاق عند العلماء على ما تقدم ولا خلاف في ذلك ولا خلاف في ذلك ان المرأة اذا بانت من زوجها ان المرأة اذا بانت من بثلاث طلقات انها لا ترجع اليه حتى تنكح زوجا زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا في هذه الاية المراد بالنكاح في هذه الاية هو هو الجماع هذا على قول عامة المفسرين عامة المفسرين وذهب سعيد بن المسيب عليه رحمة الله الى ان المراد بالنكاح هنا هو العقد المراد بالنكاح هنا هو العقد. والاصل في النكاح اذا اطلق في كلام الله سبحانه وتعالى فانه يراد به يراد العقد يراد به العقد الا ما يتعلق في هذه الاية فانه يراد به فانه يراد به الجماع وهذا الذي عليه عمل او فدي عامة السلف من الصحابة وكذلك ايضا من من التابعين. وهذه المسألة في مسألة اه النكاح الذي يحصل من المرأة لزوجها لزوجها الثاني يقع في ذلك قصد قصد التحليل قصد او عدمه. اما اذا كان ذلك بعدم اي ان الرجل اذا تزوج المرأة او تزوجت المرأة بعد زوجها الاول زوجا اخر ثم ارادت ان ترجع الى زوجها ولم يكن ثمة قصد فلا خلاف عند العلماء فلا خلاف عند العلماء بصحة ذلك واباحته وصحة ذلك واباحته وانما النظر في ذلك عندهم هل الاولى ان ترجع او لا او لا ترجع في ذلك من جهة من جهة بقائها على استقامة مع زوجها مع زوجها الاول. وذلك لان الله عز وجل قد جعل للزوج آآ ثلاث ثلاث طلقات ومنها في الغالب انه اذا حصل هذا بين الزوجين ان لا يستقيم فيه امرهما في الغالب الا في ابواب الا في ابواب ظيقة كذلك ايضا فان الله سبحانه وتعالى انما جعل الرجل الثاني الذي يتزوج المرأة بعد بعد تطليقها ثلاثا اوجب ان يجامعها اوجب الله عز وجل ان يجامعها لماذا؟ تزهيدا لنفس الزوج الاول منها تزيدا لنفس الزوج الاول منها كذلك وقطعا لما يسمى بنكاح التحليل. وهذا فيه تشديد في هذا الباب يعني في باب الا تعود الا في ابواب. الا تعود الا في ابواب ضيقة وهذا ظاهر. وهذا ظاهره. بل ان الله جل وعلا ما جعل المرأة تعود بعد زوجها الثاني الى زوجها الاول الا اذا ظن ان يقيم حدود الله ايضا لا بد من هذا لا بد من هذا من هذا القيد لماذا لانه في الغالب الا يقيم في الغالب الا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لان الله جل وعلا قد جعل بين الزوجين الفساد العارضة على الزوجين من تبييت بقائهما مع بعضهما ولو ولو بالحرام فجعل الشارع في ذلك بابا لعودتهما والشريعة جاءت في ذلك احكاما احكاما وتحقيقا للمصالح ودفعا ودفعا للمفاسد. القول الثاني قالوا عددا من الطلقات الطلقة الاولى ثم الثانية ثم كانت الثالثة ثم وقع بعد هذه الثالثة زواج زوج ثم بعد ذلك الرجوع فما استقامت معهما من قبل فلا يستقيمان في الغالب في في الغالب من بعد. وان كان العلماء يتفقون على جواز على جواز رجوعها الا ان الشارع في هذا الباب امر امارة على على ندرة اقامة الامر بينهما اقامة الامر الامر واما ما يتعلق بنكاح المحلل والمراد بذلك ان الرجل يتعمد الزواج بامرأة ليحللها لزوجها الاول ونكاح التحليل كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب وذلك انه قد جاء لعن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كما جاء في حديث عبدالله ابن مسعود كما في السنن وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل الاول. يعني لعن الله وجل من تواطأ على ذلك لعن الله عز وجل من تواطأ على ذلك وهم ثلاثة. المحلل ومن حلل له وهما الزوجين اذا تواطأا تواطأ في ذلك وهذا يشملهما اللعب. والاصل ان اللعن اذا جاء في كلام الله او في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقع على كبيرة في اقل الاحوال. يقع على كبيرة في اقل في اقل الاحوال. ولكن بالنسبة لنكاح المحلل اذا قلنا ان رجلا تزوج امرأة بقصد اعادتها الى زوجها الى زوجها الاول. قلنا بتحريمه. فهل ترجع اليه بذلك نقول هذا يتفرع عن مسألة قبل ذلك وهي صحة العقل اصلا. هل العقد في ذلك صحيح اذا تزوج الرجل امرأة امرأة بقصد تحريرها لزوجها هذه المسألة هي من مواضع الخلاف هذه المسألة من مواضع الخلاف اختلف العلماء في في هذه المسألة منهم من قال ان النكاح في ذلك باطل. ان النكاح في ذلك في ذلك باطل. وذهب الى هذا الامام مالك رحمه الله وهو قول لابي حنيفة وهو قول لابي لابي حنيفة وهذا النكاح باطل بمعنى ان وجوده كعدمه ان وجوده ان وجوده كعدمه ولابد حتى لو اراد الزوج ان يبقى عند هذه الزوجة ولو بيت النية ان يعيدها الى زوجها فرأى فرأى الزوجان ان يبقيا. هل يبدأ بعقد جديد نقوله عقد باطن على الارجح وعقد باطل ويجب عليه ان يعيد العقد بشروطه ان يعيد العقد العقد بشروطه و القول الثاني قالوا بصحة العقد مع تحريمه. قال بصحة العقد مع تحريمه. وهذا قول لايظا اخر لابي حنيفة قال به محمد ابن الحسن وابو يوسف من اصحاب ابي حنيفة عليه عليه رحمة الله. وهما لا يخرجان عن العلماء بالتحريم ولكن يريان صحة العقد. ريان صحة العقد. وجاء عن الامام الشافعي عليه رحمة الله في ذلك التفريق بين الشرط وعدمه يعني بمعنى ان الزوج اذا اراد ان يتزوج امرأة قال الشافعي عليه رحمة الله هذه على حاله. اذا تشارطا بالنص يعني نص على اني اريد ان احلك لزوجك الاول ثم ليس بيننا نكاح ثم ليس بيننا نكاح. هذا هذه المسألة عن الامام الشافعي عليه رحمة الله فيها قول واحد به التحريم وكذلك ايضا وكذلك بفساد بفساد العقد. كذلك ايضا بفساد العقد. الحالة الثانية ان لا يكون بينهما شر ولكن فيه تبييت في نية الزوج ان يعيدها الى الى زوجها الاول ان يعيدها الى الى زوجها زوجها الاول وقال الامام الشافعي رحمه الله العقد في ذلك صحيح. العقل في ذلك في ذلك صحيح. وترجع به الى زوجها الى زوجها الاول. واذا بيت الرجل ان يعيد امراة غيره ممن البائنة الى زوجها الاول. كانت منه ومن غير اشتراط من الزوجين من غير اشتراط من من الزوجين. وهذا هذه المسألة ايضا من مواضع من مواضع الخلاف. ذهب بعض العلماء تمام؟ الى ان الرجل اذا بيت ان يعيدها الى زوجها الاول من غير ان يطلب الزوج الاول هذا ومن غير ان تعلم هي انها مجائز وجاء هذا عن بعض الفقهاء وهو قول ابراهيم النخعي من من السلف قول لابراهيم النخعي من السلف وقال به يحيى ابن سعيد وقال به ايضا ربيعة ربيعة الرحم. والارجح في ذلك عدم جوازه. الارجح في ذلك عدم عدم لامور منها ان الشارع انما ظيق عودة المرأة الى زوجها عودة المرأة الى زوجها الاول الا بهذه بهذه الشروط وجاءت السنة في ذلك ايضا التشديد ان يكون باجماع صريح. ان يكون بجماع بجماع صريح. وهذا التشديد ينافيه مثل هذا هذا الامر الذي يبيته الزوج ان يعيدها الى زوجها الى زوجها الاول. ثم ايضا الامر الثاني ان الزوج الثاني اذا بيت ذلك هذا يفتح بابا الى الى مسألة التعريض من الزوجين. من يعيدهما الى بعض. وذلك بان يتحدث مثلا الرجل او الزوجة انها تريد الاول ولكن لا حيلة لها في ذلك ولو كان ثمة رجل من غير ان تعين في ذلك امرا وهذا ينقض الحكم ينقض الحكم الشرعي ويفتح باب من ابواب من ابواب التحايل على الشريعة. ومن تأمل سياق الاية في التجديد في عودة المرأة بعد البينونة الكبرى من زوجها بطلاق ثلاث يرى ان الشريعة لا تتشوف الى العودة الا في باب ضيق. وهذا اتساع لذلك الباب وهذا اتساع لذلك الباب لم لم يرد به لم يرد به به نص. وهذا الذي يظهر لي والله اعلم ايضا عدم عدم جوازه ولكن لو وقع هذا الزواج لو وقع هذا الزواج بظاهر شروطه وتمت الشروط ثم طلقها ثم طلقها نقول ان في ذلك ان الزواج ان الزواج يعمل على ظاهره بالصحة وكذلك ايضا تعود به الى الى كزوجها زوجها الاول تعود به الى الى زوجها الاول وذلك ان احوال الازواج يعني الثاني في امثال هذه الامور النيات هو امر خارج عن ارادتهما امر خارج عن عن ارادتهما ولكن الامر يتعلق ولكن الامر يتعلق بالزوج الثاني لا بالزوجين السابقين لا بالزوجين السابقين. وبعض العلماء يشدد في في هذه المسألة ويقول ان انه اذا بيت احد الثلاثة الزوج الاول والثاني وكذلك الزوجة واصبح ذلك موجودا في نفوسهما فان النكاح في ذلك باطل وهو حرام لان النكاح في ذلك باطل وهو حرام وهذا مروي عن بعض السلف وقول وهو قول القاسم ابن محمد عليه عليه رحمة الله. وهذا من باب او لا يدخل فيه ابواب في ابواب المنع على ما تقدم الكلام عليه اذا قلنا ذلك انه في الزوج الثاني اذا بيت من باب اولى اذا بيت احد احد الزوجين اذا بيت احد احد الزوجين منهم من يعلق الامر بالزوج ويقول ان الشريعة انما جاءت لامر لامر يتعلق بذات الزوج واذا كان ذلك عند الزوجة او بيت الزوج الاول او نحو ذلك مثل هذا الامر انه يريد ارجاعها بعد زوجها الثاني ولا يدري عن نيتهما ونحو ذلك يقال ان هذا هذا يقع في ربما يقع في النفوس ولا يؤاخذ به ولا يؤاخذ به الانسان. بالنسبة للنكاح الذي ذكره والله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره. النكاح على ما تقدم هذا المراد به المراد به العقد على المرأة مع الجماع يمرض به العقد مع على المرأة مع مع الجماع. وهل هو موضع اتفاق ام لا؟ اختلف العلماء في النكاح المراد بهذا. في النكاح المراد بهذه بهذه الاية ذهب جمهور العلماء وهو قول الائمة الاربعة الى ان المراد بالنكاح هنا هو الجماع هو الجماع اي انه لا بد ان يتزوجها بعقد صحيح وان يجامعها جماعا صحيحا. قالوا وتفسير الجماع الصحيح هو ما يوجب الغسل وهو التقاء الفتنين وهو التقاء الختانين وهذا الذي يذهب اليه يذهب اليه عامة عامة قالوا وذلك لقطع الشبهة في هذا لقطع الشبهة في هذا ثم ايضا النص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوب كل واحد منهما عسيلة صاحبه. هذا اشارة الى الى جملة من المسائل وفيه جملة من الفقه وذلك ان الشارع جعل الزوجين الزوج الثاني والزوجة لا بد ان يقصد البقاء ان يقصد ان يقصد البقاء فما جعل النكاح من الزوج فقط ولهذا بعض الفقهاء يأخذ من هذا من هذا الحديث انه لا يجوز ان ان المرأة لا ترجع الى زوجها الاول اذا وطئت وهي وهي مجنونة يعني بغير غير مدركة او كانت مغمى عليها او نائمة او غير ذلك حتى يقع التكليف من حتى يقع التكليف منهما منهما جميعا. وهذا ظاهر في هذا في هذا الحديث في التضييق في هذا في هذا الباب وانما شددت الشريعة في مثل هذا على ما تقدم الاشارة اليه ان الغالب في من؟ في من طلق ثلاثا الا تستقيم معه زوجته بعد ذلك الا تستقيم معه زوجته بعد ذلك الا على اسوأ من حالها لو كانت لو كانت منفكة عنه او كانت مع زوج مع زوج اخر. وانما جاءت الشريعة في مسألة العودة فيما بعد ذلك حتى لا يغلق هذا الباب او بعض الابواب تكون فيها مصالح للزوجين اما من ذرية او نفقة او غير ذلك وايضا دفعا لابواب الفساد العارضة على الزوجين دفعا لابواب ان العقد في ذلك كافر. قالوا ان العقد في هذا كاف ولو لم يجامع. فانها ترجع الى زوجها الاول. قال بهذا سعيد المسير ونسب هذا القول لسعيد بن جبير وهذا وهذا قول ضعيف وهذا وهذا قول ضعيف لن يوافق عليه لم يوافق عليه سعيد ابن المسيب عليه رحمة الله ممن هو في طبقته ولا ولا من قبله. ومن العلماء من يقول ان هذا ان هذا القول وقول شاذ وذلك لمخالفته للنص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جلالة هذا الامام الا ان الا ان والكمال في دين الله عز وجل ليس لاحد الا الا لمن جعله الله عز وجل له من انبيائه سبحانه سبحانه ولهذا نقول ان هذا القول هو قول ضعيف ومنهم بعض الفقهاء من المتأخرين يميل الى هذا وهو قول على ما تقدم ظعيف ويحملون ذلك ان الشريعة لديها باب الاسماء وباب الاسماء يحمل على على ادناه وهل ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسماء؟ هل يحمد على اعلاها؟ ام يحمد على ادناها؟ هذه قاعدة فقهية يتكلم عليها الفقهاء هل ما يرد في كلام الله من الاسماء يحمل على ادنى ما يتحقق فيه الوصف؟ ام ام لا؟ وهذا واسع في مسائل الطلاق في مسائل النكاح في مسائل ايضا في مسائل العدد وكذلك مسائل الصلاة ومسائل الصيام وغير ذلك يحمل على ادناها ام يحمل على على اعلاه. هذه اختلف العلماء فيها على على اقوال ونقول اننا لا حاجة الينا الى مثل هذه القاعدة وجود النص لا حاجة لنا في هذه القاعدة مع وجود النص والنص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك صريح. القول الثالث وهو اشد هذه الاقوال وهو مروي عن الحسن البصري. قال لابد لا بد من جماع مع انزال. فاشترط في ذلك الانزال. وجمهور العلماء لا الانزال وانما يشترطون ما يوجب الغسل ولو كان بلا بلا انزال قالوا والنص انما جاء في ذلك على والنص ان ما جاء في ذلك في ذلك على على الغالب. ولهذا نستطيع ان نقول ان هذه المسألة فيها فيها قولان قولان وسط. القولان في ذلك ما جاء عن الحسن ابن سيرين والوسط في ذلك ما جاء عن جماهير الفقهاء وهو قول الائمة الاربعة وعمد المفسرين المراد بذلك هو الجماع الذي يوجب في ذلك الغسل ويقام على صاحبه الحد لو كان لو كان في حرام لو كان في حرام وهو ايضا ما يفسد به حج حج الرجل والمرأة في حاله في حال الاحرام ولو لم ولو لم ينزل. وهذا هو القول آآ هذا القول الصحيح الذي لا مرية فيه لظهور لظهور الدليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا طلق الرجل زوجته ثم نكحت زوجا غيره بنكاح صحيح. ثم عادت اليه الى زوجها الاول. فهل ترجع الى اليه فهل ترجع اليه بطلاق جديد؟ يعني انه طلقات ثلاث ام ترجع اليه طلقة واحدة نقول ترجع اليه بطلاق جديد ونكاح جديد وهذا محل اجماع. ولكن الخلاف عند العلماء في المرأة التي تطلق من زوجها تطلب من زوجها بطلاق ليس بثلاث. بطلقة او طلقتين ثم خرجت من عدتها يعني بانت منه ثم تزوجت زوجا غيره ثم تزوج الزوجا غيره ثم عادت اليه. فزوجها الثاني ليس محلل لرجوعها وانما تزوجته قرارا تزوجته اعتراضا فليس شرطا لرجوعها الى زوجها. فهل رجوعها في مثل هذه الحال الى زوجها الاول؟ ترجع اليه بما بقي من طلاقها السابق ام ترجع اليه بطلاق بطلاق جديد ترجع اليه بطلاق جديد هذه المسألة قد اختلف هذه من من مسائل الخلاف في رجوعها الى زوجها هل ترجع اليه بطلاق بطلاقها الباقي؟ ام ترجع اليها اليه بطلاق بطلاق جديد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله ذهب جمهور العلماء وهو قول الائمة الاربعة. وهو قول الائمة الاربعة. انها ترجع الى زوجها بما بقي من طلاقها بما بقي من طلاقها قالوا باعتبار ان الزوج الاول لا اثر له لا اثر له ووجوده عدم وجوده كأدميه. وذلك انه لو تزوجت زوجا ثاني بعد زوجها الاول وثالث ان هذا لا اثر ولا قيمة له ولا قيمة له فكأنها قد بقيت بعد زوجها بلا بلا زوج ثم رجعت اليه فهل ترجع بما بقي من طلاقها نعم ترجع بطلاق جديد ترجع بعد ذلك بما بقي من طلاقه بما بقي من طلاقها وهذا قول الائمة الاربعة وهذا مروي عن عمر وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في هذه المسألة قالوا ترجع اليه ترجع اليه بطلاق جليد كما رجعت اليه بنكاح جديد. وهذا التعليل فيه نظر وهذا التعليم فيه فيه فيه نظر وذلك ان رجوعها اليه بنكاح جديد ترجع اليه بنكاح جديد ولو كانت بغير ولو كانت بلا ثاني بلا زوج ثاني فرجوعها بنكاح جديد لا يعني رجوعها بطلاق بطلاق جريء. فلو رجعت اليه من غير زوج كما قلنا انها ترجع بما بقي بطلاق جديد وانما نقول انها ترجع بطلاقها بما بقي من من طلاقها. ذهب الى هذا القول اصحاب عبد الله بن مسعود مسعود ذهب الى هذا القول اصحاب عبد الله بن مسعود وذلك كعلقمة والاسود وابي الاحوص وغيرهم وايضا آآ مروي عن بعض الفقهاء من اهل الكوفة. ويستثنى من هذا عبيده السلماني من اصحاب عبدالله بن مسعود. فانه يقول بما يقول به بما يقول به الجماهير وذلك ان المرأة ترجع الى زوجها الى زوجها الاول بما بقي من طلاقها. قد روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث الاعمش عن ابراهيم النخاعي قال كان اصحاب عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله يقولون يقولون الزوج الثاني او لا بهدم الاثنين من من الثلاثة وفي هذا انهم يرون ان سبب رجوع المرأة الى زوجها الاول في حال البينونة الكبرى بالطلاق الثلاث اذا رجعت اليه ان سبب رجوعها بالثلاث هو الزوج الثالث. فاذا الزوج الثاني اسقط الثلاثة من باب او لا يسقط يسقط الاثنتين ويسقط الطلقة. الطلقة الواحدة من باب من باب اولى. وهذا تعليل النظر لا حاجة اليه. وهذا تعليل في النظر لا حاجة لا حاجة اليه وذلك ان وذلك ان مثل هذا لا يعلق بمجرد وجود لا يعلق بمجرد وجود الزوج ولكن الله سبحانه وتعالى علق الرجعة وما علق الطلاق. الله عز وجل علق الرجعة وما علق علق الطلاق ولو علق الامر بالطلاق لقلنا برجوعها بطلاق جديد وانما الله سبحانه وتعالى قيد ذلك قيد ذلك بالرجعة والرجعة لذلك ترجع اليه على حالها السابق اذا لم يكن طلاقا بائنا واما اذا كان في ذلك الطلاق بائن فانها اليه بامر جديد وهذا العلة في ذلك في ذلك تختلف. وقوله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا زوجا غيره. ثمة مسائل من هذه المسائل وهي مسألة الرجل اذا تزوج كتابية. الرجل اذا تزوج تزوج كتابا ثم طلقها بانت منه وطلاقها في ذلك ثلاث. ثم تزوجها بعده كتابين. من فهل زواج الكتاب بها؟ يحلها لزوجها الاول ام لا؟ نقول يحلها وذلك لانه زواجهم فيما بينهم احله الله جل وعلا احله الله سبحانه وتعالى عليهم واحل الله جل وعلا زواج المسلم منه فهو زواج صحيح في الحالين فهو زواج صحيح في في الحال وهو من النكاح وكل نكاح صحيح وقع بين بين الزوج والزوجة الزوج الثاني والزوجة فيرجع في ذلك الى يرجع في ذلك الى الزوج الاول على ما تقدم ما تقدم تم تفصيله والى تزوج الرجل امة واذا تزوج الرجل امة وهذه ايضا من المسائل اذا تزوج الرجل امة ثم طلقها البتة بانت منه ثم طلقها ثلاثا على قول او طلقتين على على القول الاخر. فخرجت فخرجت منه فلا تحله بعد حتى تنكح زوجا غيره. لما ذهب اليها واشتراها وشرائه لها حولها حينئذ من زوجها الى الى امة. هل يجوز له ان يطأها ام لا يطأها بكونها سرية وهل له ان هل له ان يتزوجها؟ نقول في ذلك انه لا يحل له ان يطأ اها ولو سرية لا يحل له ان يطأها ولو ولو سرية ولو اختلف ولو اختلفت في ذلك الحال ولو اختلفت في ذلك الحال. وذلك لان الله جل وعلا حينما احل النكاح العقد بين الزوجين واحله ايضا بالنسبة الامة احله والمقصود من ذلك واحد. احله الله جل وعلا والمقصود من ذلك من ذلك واحد فيشتركان في العلة. يقول بالتحريم عليهم رحمة الله وهو قول عامتهم وذهب الى هذا الائمة الاربعة الى المنع. الى المنع انه ليس له ان يجامعها ولو اشتراها ما دام انها بانت منه وقد تزوجها وهي امة ولو اشتراها بعد بعد ذلك حتى تنكح زوجا زوجا غيره جاء عن بعض السلف الجواز في ذلك وهو مروي عن عبد الله ابن عباس ومروي ايضا عن عبد الله ابن عمر الجواز ان ترجع المرأة ان ترجع الامة الى الزوج بصورة امة لا بصورة لا بصورة زوج لا بصورة الزوج له وهذا قول ضعيف يستدلون بعموم قول الله جل وعلا وما ملكت ايمانكم قالوا فهي داخلة اليه في ملك اليمين ولم تدخل اليه في باب في باب الزوجية فلماذا يحرم؟ والله جل وعلا قد احلها والله جل وعلا قد احلها ولكن نقول ان منك اليمين لا يحل المرأة على اطلاقه فلو اخذنا بهذا العموم لاجزنا للرجل اذا ملك ذات محرم من محارمه ان يطأها لعموم هذه الاية مما يدل على ان ملك اليمين في ذاته لا يحل حلالا ولا يحرم حراما ما لم لا ما لم تتوفر الشروط وتنتفي في ذلك في الموانع والموانع التي اشتركت فيها ذا وانه طلقها زوجة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كذلك ايضا فانه من الموانع اذا كان ذات محرم. اما بنسب او برظاع اما بنسب او او رظاع فلا يجوز له ان يطأها لعموم قول الله جل وعلى ما ملكت وما ملكت ايمانكم وهذا هو القول الصحيح في ذلك انها لا تحل حتى تنكح زوجا حتى تنكح زوج الغيرة. وفي قول الله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. يعني فان طلقها زوجها ثاني فان طلقها زوجها زوجها الثاني وهذا الطلاق سواء كان طلاقا رجعيا او كان طلاقا بائنا. سواء كان طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا فاذا فخرجت من عدتها جاز لها ان ترجع الى زوجها جاز لها ان ترجع الى زوجها الاول. فلا يجب في ذلك ان تطلق من زوجها الثاني طلاقا بائنا بائنا بالثلاثة بل لو طلقها طلقة واحدة ثم انظرها حتى خرجت من عدتها جاز لها وذلك لان الاية عممت الاية عممت في ذلك ولم تشترط البينونة البينونة التامة وهذا ايضا من المسائل التي لا خلاف فيها لا فيها عند الائمة عليهم رحمة الله. قال فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. يعني الزوج الاول زوجته التي تزوجت بعدها فلا جناح عليهما ان يتراجع. ذكر هنا الرجعة بينهما مما يدل على انه لابد لا بد من ان يكون ذلك بعقد جديد والا يرجع اليها بعقدها الاول. ولابد من الاتيان بالشروط التامة وهذا ايضا من المسائل التي لا خلاف فيها لا خلاف فيها عند عند العلماء. وفي قوله سبحانه وتعالى ان ان يقيما حدود الله. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الظن قال ان ظنا يعني الزوجين ان يقيما ان يقيما ان يقيم ان يقيم حدود الله. ويظهر ايضا تشديد في ذلك ان الشريعة ما جعلت مجرد العقد في عقد الزوج الثاني مجرد العقد على في الزوج الثاني على زوجته الاولى على زوجة الاول كاف في عودتها اليه كاف في عودتها بل اوجب في ذلك الجماع. اوجب في ذلك الجماع. تشوفا الى العودة او الى عدم العودة. تشوفا لعدم العودة لماذا؟ لماذا؟ لانه لو كان مجرد العقد في ذلك لما كان لي لما كان للزواج الثاني قيمة والاشتراط ايضا في كلام الله سبحانه وتعالى. ولا فتح هذا بابا من ابواب التهايل وانما اشترط ان يكون ذلك عقدا صحيحا وان يكون جماعا صحيحا ان يكون جماعا صحيحا بينهما يستوي فيه يستوي فيه الطرفان تزهيدا للزوج الاول ان يرجع الى زوجته الثانية وكذلك حثا ان يبقى الزوجان بعد الزوج الاول على البقرة على البقر وهذا تضييق لعودتها الى الى زوجها زوجها الاول ولهذا نقول ان الشريعة في مثل هذا التشديد تشوفت الى عدم الرجعة اكثر من تشوفها الى الى رجعة الزوجين الى بعضهما وهذا ظاهر لمن لمن تأمل السياق وهذه الاية ايضا فيها الصراحة في ذلك انه لابد ان يوجد في نفس الزوجين العودة الى الى اقامة حدود لله لا ان يرجع الى ما كان عليه. وفي هذا ايضا اشارة الى انه ينبغي ان يكون طلاقهما ان يكون طلاقهما في السابق كان بسبب عدم اقامة حدود الله ولم يكن ذلك ولم يكن ذلك الى ولم يكن ذلك تساهلا آآ فان فرطا في السابق فسيفرطان ايضا في اللاحق. وهنا الظن في ذلك المراد بذلك هو غلب الظن وليس المراد بذلك الشك. قال ان ظن ان يقيم حدود الله. والمراد بحدود الله قد اختلف في ذلك وقال المفسرين وهي من اختلاف التنوع قيل مراد بذلك حسن المعشر النفقة ان اه في اه اه الطيب النفسي فيما بينهما عدم اضراره احد الزوجين بالاخر وغير ذلك مما يكون من امور الزوجين مما جعله الله عز وجل بينهما بينهما حقا ومن المفسرين من قال هي حدود الله التي امر الله عز وجل الزوجين الا يعود الا باقامتها هي التي فرط في السابق فينظران اليها فينظران فينظران اليها فاذا راجعاها وظن ان يقوما باصلاحها فانه فان الرجعة في اه حينئذ تكون تكون اولى اولى من غيرها. وفي قوله سبحانه وتعالى يقيم حدود الله على ما قدم لنا امثال هذه المسائل هي حدود الله جل وعلا في مسائل الطلاق والرجعة وكذلك ايضا آآ العدد وكذلك ايضا يتعلق بصفة التحليل وكذلك ايضا نكاح المحلل والتحريمية حظوظ من الله سبحانه وتعالى وهذه الحدود منها ما جعله الله عز وجل مشتركا بين الزوجين ومنها ما جعله الله جل وعلا خاصا بالزوج ومنه ما جعله الله عز وجل خاصا بالزوجة وجعل الله جل وعلا في ذلك الزوجين يقومان على على هذه الحدود وهما مسؤولان عنها وانما نسبه الله جل وعلا اليه بقوله حدود الله يعني ان هذه ليست لذوق الانسان ولا لحسه ولا لنظره ولا ولا لهواه وانما هي حكم من الله سبحانه وتعالى ليس للانسان ان ليس للانسان ان يتجاوزها او ان يتهاون بها وكذلك ايضا نسبتها لله تعظيم لها من تجاوزها لكون ذلك ايضا من الحقوق على ما تقدم في قول الله جل وعلا ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون يعني الذين يتجاوزون في يظلم بعضهم بعضا ويظلمون ايضا في تجاوزهم في حق الله جل وعلا يظلمون انفسهم بذلك ومعلوم ان الظلم في لغة العرب هو وضع شيه في غيره في في غير موضعه. وقوله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم لقومه يعلمون. في هذا ان هذه الاحكام فيها من دقائق المسائل فيها من دقائق المسائل ولطيف الحكم ما يرد عن ما يند عن علمه الجاهل وبصيرته وربما لا يدركه الانسان لاول وهلة ولا يتأمل فيه الا الا العالم البصير. فالله سبحانه وتعالى ما شرع امثال هذه الشرائع الا لما فيها الا لما فيها من صلاح البشر وصلاح الزوجين على سبيل الخصوص. وفيها ايضا ان الجاهل لا يظهر له من حكمة الله وتشريعه ما يظهر للعالم فربما استنكر وربما استغرب وربما شك وربما شكك وربما اعرض ان كان ان كان فاسقا وظالما لنفسه عن حكم الله سبحانه وتعالى او طعن فيه لمجرد لمجرد هواه ولهذا نقول كلما كان الانسان ابصر بحكم الله عز وجل واياته. واكثر تأملا فانه يدرك ما لا يدركه ما لا يدركه ما لا يدركه غيرهم من عامة من عامة الناس والله جل وعلا ما ختم ذلك في قوله يبينها لقوم يعلمون يعني ان بيانها لاهل الجهل وقاصر العقل ظعيف لعدم ادراكهم ادراكهم لها. كذلك ايضا فان في هذه الاية اشارة الى ان مصالح الناس وطمع النفوس يغيب المصالح من امر الله جل وعلا. المصالح من امر الله. فربما اذا كان لاحد الزوجين حظ في الاخر طمع في الاخر غاب عنه غاب عنه حكم الله سبحانه وتعالى والعلة من وضع هذه الحدود. وذلك ان الله جل وعلا اراد بذلك ان يقطع شح النفوس. وان يقطع طمعها فيما بينها فتظلم بعضها لشره لشره في بعض ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى ذلك ايضا بينة ثم ايضا في قوله جل وعلا وتلك حدود الله الحدود لا تكون الا لفصل بين شيئين واكثر فصل بين شيئين واكثر وهو بيان للحق الذي يكون بين بين الزوجين فيتنافسان فيخشى فيخشى من ان يتعدى احد الزوجين على الاخر فالله جل وعلا رسم ذلك وبينه ليقوم الناس بالعدل والقسط بهذا نكتفي الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد الاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم