فعليه ان يتذكر اثرها عليه قبل ان يتذكر اثر ظلمه وعدوانه على على زوجه وهذا من الله سبحانه على تذكير وعدل وانصاف. ولهذا ذكر الله جل وعلا هنا تحذيره من التلاعب بحكم فانزل الله عز وجل هذه هذه الاية وذلك بدفع الضرر الضرر عن عن الزوجة فاما ان يمسكها الزوج بمعروف واما ان يسرحها ان يسرحها بمعروف. في هذه الاية دلالة على مسألة من المسائل ويتكلم عليها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنتكلم في هذا اليوم على شيء من احكام من احكام الطلاق مما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. تقدم الكلام معنا فيما مضى في الكلام على الطلاق وكذلك الرجعة. وكذلك ايضا في البينونة. وتكلمنا ايضا على مسألة نكاح المحل وحكمه وتكلمنا ايضا على مسألة العدد بالنسبة للحرائر وكذلك بالنسبة بالنسبة للامام. ذكر الله عز وجل هنا شيئا من مسائل الطلاق. فقال الله سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن النساء في ذلك شاملة لجميع اصنافهن سواء كن حرائر او كن او كن ايماء. فانه يجب على الانسان ان يعطيه الزوج ان يعطيهن حقهن الذي كتب الله عز وجل عليه عليه لهن. والاجل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الاية في قوله جل وعلا فبلغنا اجلهن المراد بذلك هو مقاربة نهاية العدة وليس المراد بذلك هو انتهاء. وليس المراد بذلك هو انتهاء المرأة من عدتها. ذكر الله عز وجل بلوغ الاجل هنا في هذين الموضعين في هذه الاية وفي الاية التي تليها. في هذه الاية المراد بذلك المقاربة. وفي الاية التي تليها المراد ذلك هو الخروج من العدة. وذلك ان الله عز وجل قد رتب بعد ذلك حكمين مختلفين. على بلوغ بلوغ الاجل والحكم المترتب على بلوغ الاجل في ذلك هو ان الزوج يمسكها او يسرحها. ولا يمكن للزوجة يمسك زوجته يملك الحرية بارجاع زوجته الا وهي في العدة. الا وهي وهي وهي في العدة. فدل على ان المراد ببلوغ الاجل مقاربة ولا خلاف عند المفسرين في ذلك. لا خلاف عند المفسرين في هذه الاية ان المراد ببلوغ الاجل ببلوغ الاجل هو قرب العدة فهو ليس الخروج منها بخلاف الايات التي تلتليها. فالمراد ببلوغ الاجل هو انتهاء وانقضاء وانقضاء الاجل. لا عند العلماء في هذين في هذين المعنيين. هذه الاية نزلت دفعا لظلم الجاهليين لازواجهم. وذلك انهم كانوا يطلقون المرأة فاذا شارفت على انقضاء عدتها قاموا بارجاعها ثم انزال طلقة عليها ثم تستأنف عدة عدة جديدة حتى يطول بلا بلا زوج حتى يطول الاجل بلا بلا زوج. وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف ببيان حال الجاهلية سبب النزول. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس كما روى ابن جرير الطبري من حديث العوفي عن عبد الله ابن عباس. وجاء ايضا عن مسروق ابن الاجزع وجاء ايضا عن وقتادة وكذلك ايضا مجاهد بن جبر. وعن غيرهم من المفسرين ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في هذا في هذا المعنى. اما بسبب النزول في ذلك عينا ان الله عز وجل انزلها على رجل بعينه. فالحديث في ذلك مرسل قد رواه الامام مالك من حديث ما رواه الامام مالك عن سعود ابن زيد الديلي ان رجلا طلق زوجته فلما على نهاية العدة او انقضاء عدتها ارجعها ثم انزل عليها طلاقا اخر كيما يطول بعض الفقهاء وهي مسألة ايقاع الطلاق على الزوجة في في عدة طلقة ماضية. هل هذه الطلقة مما مما تقع شرعا وتجوز ام لا؟ هذا موضع موضع خلاف كذلك ايضا اذا طلق الرجل زوجته وهي في عدة طلقة ماضية هل تستأنف عدة جديدة؟ ام لابد من ارجاعها؟ الله عز وجل هنا بين ان الرجل اذا طلق الزوجة اما ان يمسكها بمعروف او يسرحها او يسرحها بمعروف. وهذين الامرين من الله سبحانه وتعالى هي للتشريح وكذلك ايضا للامساك. ولكن الجاهلين يجعلون الطلاق الثاني لا ينزل الا بعد رجعة فهم يرجعونها ثم ينزلون الطلاق عليها مرة اخرى مما يدل على ان الطلقة الثانية لا تعتبر عندهم الا برجعة ولو كانت تقع عليها لطلقها من غير ارجاع. لطلقها من غير ارجاع. قال بعض الفقهاء في هذه الاية دليل على ان الطلقة اذا انزلها الزوج على زوجته في عدة طلقة سابقة انها انها لا تقع انها لا تقع ويستدلون بظاهر هذه الاية. قالوا وذلك ان الجاهليين لا يطلقون الزوجة بقصد الا بعد ارجاعها يرجعونها ثم ينزلون عليها طلقة. واما اذا كانت في عدة طلاق سابق فانها ليست ليست في عصمته وانما وانما في عدتها تركه انقضاء الاجل. الا ان الله عز وجل جعل له فسحة بارجاعها جعل الله عز وجل له فسحة بارجاعها قالوا فلا يقع عليها الطلاق. من العلماء من قال بوقوع بوقوع الطلاق ولكن لا تستأنف من ذلك عدة لا تستأنف من ذلك عدة وذلك ان الله عز وجل قال واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن معروف قالوا ان ما يتحقق به الاضرار هو استئناف عدة جديدة لا يكون الا الا بالرجعة. لا يكون الا الا بالرجعة. وهذا القول قال به جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا ان الرجل اذا طلق زوجته على طلقة على طلقة على عدة طلقة سابقة ان انها لا تستأنف عدة جديدة والطلاق واقع والطلاق واقع. القول الاخر في هذه المسألة قالوا ان الطلاق ان الطلاق في ذلك في ذلك لا يقع ومن باب اولى لا تقع في ذلك في ذلك العدة لا يقع في ذلك العدة حتى يرجعها. حتى يرجعها كلا القولين حظ من النظر في هذه في هذه الاية الا انهم يتفقون على ان الشارع ينهاه ينهى عن تطليق الزوجة في عدتها تظيق الزوجة في عدتها حتى يمسكها. وثمة مسألة اخرى في هذا وهي ان الرجل اذا طلق زوجته وهي في عدة ثم ارجعها ثم ارجعها وجامعها ثم طلقها ثم طلقها بعد ذلك فهل الطلقة فهل هذا الجماع له اثر على استئناف عدة جديدة ام لا؟ نقول ان في مثل هذا الموضع الارجح انه لا اثر لا اثر له على استئناف على استئناف العدة من عدمها على استئناف العدة من عدمها وانما العبرة وانما العبرة بنزول بنزول الطلاق. مع ان العلماء يقولون بان انزال الطلاق على امرأة في طهر جامعها فيه ان هذا ان هذا منهي عنه لكن لو انه طلقها ثم ثم ارجعها ثم جامعها ثم ثم حاضت ثم طهرت ثم طلقها. فالعلماء حينئذ لا يختلفون انها تستأنف انها تستأنف عدة عدة جديدة. عمل الجاهليين انهم يرجعونها ولكن لا يجامعونها ثم يطلقونها لانهم يريدون من ذلك الاضرار. ان تبقى الزوجة بلا زوج فليست الى زوجها الاول ولا ولم تخرج من عدتها. العلماء الذين يقولون ان الجماع له اثر ان الجماع له اثر قالوا ان الله عز وجل منع من امساكهن بقصد اضطرار ولكن الذي يمسك زوجه ثم يجامعها لا يقصد من ذلك اضرار اضرارا بها فانتفى من ذلك من ذلك الضرر. والله سبحانه وتعالى قيد ذلك قيد ذلك بالامساك بقصد بقصد الظرار وهذا ايضا من مواضع من مواضع الخلاف عند عند الفقهاء الا انهم يتفقون على ان الشارع ينهى عن طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه سواء كان امساكا بعد طلاق او كان طلاقا ابتداء في طهر جامعها فيه باعتبار ان هذا لم يطلقها لعدتها التي امر الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بها. الله جل وعلا يقول فامسكوهن بمعروف او سر بمعروف. الامساك المراد بذلك الرجعة. المراد بها المراد بها الرجعة بعد بعد طلاق. والتسريح ارادوا بذلك هو الارسال فالتسريح في لغة العرب هو الارسال. صرح فلان كذا اي اذا ارسله. وكذلك ايضا في في قوله جل وعلا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. المراد بذلك هو ارسال الماشية من بهيمة الانعام حتى تسرح مع راعيها فيسمى بذلك بذلك بذلك اسراحا وتسريحا فهو اطلاق فالمراد وبالتالي هنا التسريح المراد بذلك هو هو الطلاق وتكون العصمة في ذلك بيد الزوج في قوله او سرحوهن بما الامساك بمعروف يجب في ذلك ان يكون بغير قصد قصد الاضرار. قصد الاضرار. والاضرار في ذلك ان له صور متعددة من صوره ان ينوي طلاقها ان يبين طلاقها فلا يريدها لحاجة ولا لمصلحتها وانما يريد لذلك الحاق الظرر بها. من ذلك ايضا التقصير في نفقتها. ان يجحف عليها يريد ان يرجعها ليذيقها بأس فقر او جوع او ربما عدم انفاق في كسوة او سكن او غير ذلك من متاعها يريد ان يلحق ضررا بها ولو كان ولو كان ممسكا ممسكا لها على وجه على وجه الحقيقة فهذا ملهي منهي عنه لانه داخل في دائرة في دائرة قصد قصد الضرار فالله عز وجل يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدلوا. فنهى الله جل وعلا عن امساك الزوجة بقصد الاضرار لها وسماه الله جل وعلا عدوانا وسماه الله جل وعلا ظلما. وكذلك ايضا في تزوج كذلك ايضا الغني امرأة فقيرة فانه لا يجب عليه الزيادة عليها اسوة بالمعروف عنده بالمعروف الا ان الزيادة على ذلك اكراما كرامة كرامة ومروءة. ولهذا نقول ان المعروف في حق النفقة على الزوجة قوله سبحانه وتعالى فامسكوهن بمعروف. قال بعض الفقهاء المراد بالمعروف هو الاشهاد على الارجاع هو الاشهاد على الارجاع ان الزوج لا يرجع زوجته بعد طلاقه لها ولو كانت في عدتها الا بعد اشهاده اشهاده على ذلك ان يتعارف الناس ويعلم ويتعالم على ان فلانا ارجع زوجته بعد طلاقها ارجع زوجته بعد طلاقها. وثمة مقصد شرعي في الارشاد على ذلك. من هذا من هذه المقاصد ذلك دفع للخصومة والنزاع حتى لا تدعي الزوجة او يدعي الزوج على زوجته شيئا من المدد سواء قصرت او قلت او اثبات الرجعة او عدمها او اثبات القصد الحسن او عدمه. فاذا اشهد على ذلك دفع جملة المفاسد اللاحقة كذلك في في احد زوجين او في او في اهلهما. فامر الله عز وجل بالامساك على وجه المعروف. ومن العلماء من قال ان المعروف هو شامل لكل لكل خير واحتراز لمصلحة الزوجين ويدخل في ذلك الاشهاد. ويدخل في هذا في هذا الاشهاد. و من العلماء من من اوجب الاشادة ومنهم من استحبه. ونقول ان الاشهاد في ذلك على حالين يكون واجبا ويكون مستحبا يكون واجبا اذا اشتهر الطلاق اذا اشتهر الطلاق وجب عليه ان يشهد وان يشهر الرجعة حتى لا تكون ثمة فتنة ومنازعة. فانه اذا طلق زوجته وبين ذلك لاهلها وعرف الناس في ذلك. فانه عليه ان يعلمهم برجعتها حتى لا يكون ثمة نية سوء في في مقصده او يكون ثمة دعوى لا تتكئ وعلى لا تتكئ على حق في ذلك. وتستحب ويستحب الاشهاد اذا كان الطلاق لم يشتهي. اذا كان الطلاق لم يشتهي اذا طلق الرجل زوجته ولم يعلم بذلك احد ولم يعلم بذلك احد. فنقول حينئذ انه يستحب ان ليشهد على على رجعته لزوجته. واذا لم يشد فلا شيء فلا شيء عليه ويكون الامر بينهما كما وقع الطلاق بينهما تكون الرجعة بينهما ولا ولا يجب عليهما حينئذ الاشاء الا انه يبقى في ذلك في ذلك الاستحباب اذا خشي الانسان مثلا من ضرر او خشي من ابلاغ وليها او نحو ذلك من فساد بينهما او في عشرتهما او قائما مع بعضهما ورغبتهما بالبقاء فاذا علم وليها بذلك افسد عليهما تلك المصلحة. حينئذ قد يترجح القول بالبقاء من غيري من غير من غير اشهاد ولكن هذه هذه احوال لا تخرج لها تكون قسيمة للاصل في ذلك فان الاشهاد يتشوف اليه اليه الشارع. ومن العلماء من يقول ان ايضا من وجوه المراد في قوله جل وعلا فامسكوهن بمعروف اي بقصد الاحسان اليهن وبذل الحق لهن. وذلك من الطعام وكذلك الشراب والكسوة والمسكن ولين المعشر بالخطاب وغير ذلك اي انه لا بد ان يقصد الانسان برجعته هذه والا فاذا نقص شيء من ذلك فانه فان ارجاعه لها ليس بشرعه وهل هو صحيح او ليس بصحيح؟ صحيح لكنه اثم اثم في مقصده ذلك لان الشريعة تؤخذ في العقود بالظاهر تؤخذ عقود في الظاهر فيقال حينئذ يصح العقد اذا تمت شروطه الظاهرة واما المقاصد الباطنة فيأثم الانسان فيأثم الانسان بها وامره الى وامره الى الله سبحانه وتعالى. واذا قصد ارجاعها مع الاضرار بها في في باب النفقة من جهته التقليد عليها بجانب الطعام والكسوة ونحو ذلك. فهل يجوز لها ان تمتنع من الرجوع الى زوجها ام لا؟ المرأة اذا كانت في عدة طلاقها عصمتها بيد زوجها فله ان يرجعها من غير اذن وليها وله كذلك ايضا ان يرجعها من غير من غير اذنها باعتبار باعتبار انها في عصمته باعتبار انها في عصمته مجرد ارجاعها ورغبته في ذلك فانها تصبح تصبح لاغية تلك العدة التي تعتد بها وهي وهي في عصمته ولكن اذا قصد الاضرار بها بالاجحاف في جانب الطعام او الكساء او غير ذلك. فهل ان تمتنع او لها ان تطلب الطلاق ام لا؟ نقول ان ان الفقر الذي يكون فيه الزوج هل هو مسوغ لطلب الطلاق؟ او ان يطلق الحاكم والقاضي الزوجة من زوجها؟ ام لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الاول قالوا اذا افطر الزوج زوجته في طعامها وشرابها حتى يفسد عليها المأكل والمشرب من الجوع ونحو ذلك. قالوا فانه يجب على الزوج ان يطلقها واذا امتنع من طلاقها فعلى الحاكم ان يطلقها ان يطلقها منه وذهب الى هذا جماهير الفقهاء الامام مالك والشافعي وكذلك ايضا الامام احمد. وذهب الى هذا ايضا جماعة من الفقهاء من الفقهاء من من السلف وبهذا كان يقضي عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وكذلك جاء هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله وبه ايضا يقضي سعيد بن المسيب وغيره من ائمة من ائمة السلف والقول الثاني في هذه المسألة يذهب اليه الفقهاء من اهل الرأي ومروي ايضا عن بعض الفقهاء من من التابعين. مروي عن عطاء ابن ابي رباح ايضا عن الزهري ان المرأة اذا افتقر زوجها فانه لا يجب عليها ان تطلب الطلاق ولا يلزم الزوج في ذلك ويتأكد عليها الصبر ويتأكد عليها الصبر. ويستدلون بذلك ببعض الادلة من ظواهر الادلة من كلام الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا حث على التزويج ولو كان الزوج ولو كان الزوج فقيرا وقد جاء في جملة من النصوص في كلام الله سبحانه وتعالى كما في قول الله جل وعلا وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالله جل وعلا حث على الانكار ولو تحقق الفقر. فالله جل وعلا وعد من نوى خيرا من نوى خيرا بالغناء ولو كان ولو كان فقير وكذلك ايضا فان الشريعة تتشوف الى الانظار قالوا بانه ينظر ويمهل بالسعة عليها بالنفقة ونحو ذلك والا يكون الفسخ في ذلك في ذلك اولا ولو ثبت عليه الاجحاف عليها زمنا. ويستدلون بما يأتي من كلام الله عز وجل باهمية الانذار بين بين صاحب الحق وكذلك ايضا المعسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة الشريعة تتشوق قال يعطى مهلة وتصبر الزوجة وتحث على ذلك. اما الفسخ ولو تحقق فقر الزوج ابتداء فلا يتشوفون الى الى ذلك ولكن نقول ان الزوجة اذا افتقر زوجها اذا افتقر زوجها او قصد الاضرار بها من جهة من جهة عطيتها من جهة الطعام والشراب ام لا؟ نقول لا تخلو من ثلاثة احوال. من ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون فقر الزوج فقر متقعا يعني انها انها تتضرر من جهة مطعمها فتجوع وتعطش وتعرى فانه ويجب عليها يجب على الزوج ان يطلق ويتأكد في حقها ومنهم من يوجب عليها طلب الطلاق. ويستدل بذلك بما جاء في البخاري من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قال طول المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني. فيجب على زوجي ان ينفق على زوجته فاذا مر بها من جانب طعامها او شرابها او كسائها فلها ان تطلب الطلاق فلها ان تطلب الطلاق ولكن في هذه الحال نقول اذا كان فقره في ذلك شديدا فاضر بها من جهة من جهة الطعام والشراب والكساء فتجوع وتعرى فهذا يجب عليه ان يطلق ولها ايضا ان تطلب ان تطلب الطلاق الا في حالة واحدة. الا في حالة واحدة كأن يكون في البلد فيها في البلد التي هي فيها فقر عام كعام سنة تلحق باهل البلد او بلدان المسلمين فحينئذ هي اسوة اسوة بغيرها بغيرها من الناس. الحالة الثانية ان يكون فقر الزوج في ذلك في ذلك لا يدعو الى الى الجوع ولا يدعو ايضا الى التعري الا انه في صور عن قدر الكفاية ينقصها عن قدر عن قدر الكفاية فشد الجوع شيء والشبع والشبع شيء شيء اخر. فهل لها ان الطلاق في مثل هذه الحال ام لا؟ نقول انه يستحب لها الصبر في مثل هذه الحال يستحب لها لها الصبر الا اذا قصد الزوج بها عمدا وظهر ذلك فان هذا فان هذا مما نهى الشارع عنه. الحالة الثالثة ان يكون الزوج فقيرا ولكن انه يسد حاجة الزوجة بما لا يوصله الى الغنى. فلا تجوع ولا تعرى الا انه لا يعطيها زيادة عن ذلك ذلك وهو فقير لكنه لا يصل الى الى الغنى. فهل لها ان تطلب الطلاق في مثل هذه؟ اذا قلنا انه يستحب لها ان تصبر في الحالة الاولى فيتأكد ذلك في الحالة الثانية فيتأكد ذلك في الحالة في الحالة الثالثة. ويستثنى من ذلك حالة يستثنى من هذه حالة وهي اذا كانت الزوجة من اسرة غنية وزوجها اخذها على هذه الحال فانه يجب عليها ان انفق عليها اسوة بنسائها اسوة بنسائها ولو كان الزوج ولو كان الزوج في ذلك فقيرا ولهذا نقول النفقة التي ينذيقها الزوج على زوجته بالمعروف الذي هي عليه لا بالمعروف الذي هو الذي هو عليه. فاذا الفقير امرأة غنية فانه ينفق عليها بالمعروف عند اهلها بالمعروف عند اهلها. واذا بالنظر الى بالنظر الى الى اهلها بالنظر الى اهلها ونساء ونساء قومها وهم الحكم الحكم في ذلك ايسرنا من هذا الزوجة اذا تزوجت رجلا فقيرا وهي غنية ثم اسقطت حقها بالاضاءة ابتداء ثم ارادت بعد ذلك ان يقسم لها من النفقة باسوة اهلها فهل لها ذلك ام لا؟ نقول لها ذلك لها ذلك لماذا؟ لان مثل هذه الاحوال مجلبة للفتنة مجلبة للفتنة ان تفتن المرأة في دينها وربما المرأة تسامحت قبل زواجها ثم رأت بعد ذلك حالا تختلف عن حاله. فكان في ذلك ضرر عليها في نفسها وضرر عليها ايضا في دينها ان تتشوف ربما الى غير زوجها ان تتشوف ربما الى غير زوجها والشريعة جاءت باغلاق هذه هذه الابواب فنقول لها لها ذلك ولا حرج ولا حرج عليها. وفي قول الله جل وعلا فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. تقدم الكلام معنا على ان المراد بالسراع هنا هو الطلاق على ان المراد بالسراح هنا هو الطلاق. ولكن في قول الله جل وعلا اسرحوهن بمعروف الطلاق واحد. فكيف يكون توفيه المعروف فكيف يكون فيه المعروف؟ نقول ان المراد بالمعروف بالتسريح هنا هو ان يطلقها من غير الحاق ضرر بها ولا باهلها. وذلك من كشف سرها او بيان عيبها مما لا يطلع عليها الا احد احد من الناس او الاساءة اليها عند عند من لا ينتفع بامرها فتتأذى بنفسها ويتأذى في ذلك اهلها وربما كان في ذلك اساءة لها عند من اراد ان يتزوجها بعد ذلك والله عز وجل امر امر بالستر الا اذا استنصح الانسان بزوجة بزوجة قد تزوجها فانه يبدي يبدي ما يدفع الزوج الى الاقبال عليها او النفرة او النفرة منها. اما ما تجبر عليه النفوس او يغلب من احوال الناس فلا يجوز للانسان ان يبديه فان ذلك من عدم التسريح التسريح بالمعروف. وليس المراد بذلك هو ان ينزل الانسان طلقة عليها فالله جل وعلا بين ان الرجل قد طلق واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن من او سرحوهن بمعروف هو طلقها ولكن المراد بالتسريح هنا ان يبقيها على طلاقها الماظي. وهذا دليل على ان انزال الطلاق على ان زال الطلاق الجديد في عدة طلاق ماضي طلاق بدعي. وهو منهي عنه بل يبقيها على ما هو على ما هي ما هي عليه وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نهى الله سبحانه وتعالى عن ان يتزوج الرجل الزوجة يريد الاضرار الاضرار بها. والاضرار على ما تقدم. يرجعها ونفسه لا تريدها. او وبيت عدم النفقة عليها او الاساءة اليها. فيريد ارجاعها لتجويعها او تعريتها او ضربها او سبها او شتمها فقد بيت شيئا من السوء لها فهذا من الامساك من الامساك ضرارا وسماه الله جل وعلا عدوانا لقوله وتعالى لتعتدوا. ثم قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. جعله الله جل وعلا ظلما. ولكن في هذه الاية معنى لطيف لقوله سبحانه وتعالى ظلم نفسه مع انه ظلم غيره. الظلم يتعدى الى الغير ولكن جعله الله جل وعلا لنفس لنفس الانسان. والسبب وفي ذلك انه يجب على الظالم ان يستحضر ان يستحضر اثر ظلمه على نفسه قبل ان يستحضر ظلمه على على غيره فانه ربما يتلذذ الانسان بتعديه على غيره تشفيا. ولا يردعه من ذلك ربما يزيده في ذلك اذا علم ان من اعتدى عليه يتأذى بذلك. ولكن لو استحضر اثر ظلمه عليه وعاقبته عليه ولو كان في اجل امري لردعه لردعه ذلك. ثم ايضا في هذه المعاني ان الله جل وعلا ذكر ظلم الانسان لنفسه اشارة الى ان زوجه ولو سرحها فهي من نفسه فهي من نفسه ولها حق ولها حق عليه ولو مالت ولو بانت منه. ومن المعاني ايضا في ذلك فقد ظلم نفسه ان الله ان الانسان اذا ظلم غيره فقد تحقق فيه الظلمان. ظلم الانسان لنفسه وظلم الانسان لغيره. لان الظلم على نوعين. ظلم الانسان لنفسه وظلم الانسان لغيره. ظلم الانسان لغيره هو ظلم لغيره وظلم لنفسه. فكل ظلم فكل ظلم من الانسان يقع على غيره هو ظلم لنفسه قبل ان يكون لغيره. وظلم الانسان لنفسه لا يلزم من ذلك ان يكون ظلما ظلما لغيره. فذكر الله جل وعلا ظلم لنفسه لهذا لهذا الوجه حتى يشمل يشمل المعنى التام في ذلك. وكذلك ايضا فيه ان الله سبحانه وتعالى اقرب بان ينزل عليك الجزاء من انزالك العقوبة والظلم والتعدي على على زوجك ولهذا ان الله سبحانه وتعالى ذكر عبده بان الله جل وعلا سينزل عليه عقوبة سبحانه وتعالى والتساهل باوامر الله جل وعلا. ولا تتخذوا ايات الله غزوا. ايات الله سبحانه وتعالى هي احكام وحدوده وفصوله التي فصل فيها بين الازواج وفصل الله عز وجل بها بين الناس. اذا فالمراد بالايات هنا ايام هي الاحكام والحدود وكذلك ايضا الفصول التي يقضي الله عز وجل بها بين بين عباده يقضي الله جل وعلا بها بين بين العباد وفي هذه الاية دليل على ان الانسان ربما يستهزئ بدين الله ولم ينطق بذلك لعدم اكتراثه بحكم الله بعدم افتراثه بحكم الله سبحانه وتعالى وذلك ان الانسان يرى ايات الله عز وجل ثم يتنكبها غير مبالي غير مبالي بها فهذا نوع من استهزاء الفعل والاستهزاء على نوعين استهزاء قولي واستهزاء عملي الاستهزاء العملي ان الانسان يرى ايات الله عز وجل ثم ثم كانها لم توجد كانها لم توجد معرض عنها ولهذا يذكر بعض السلف ان من الاستهزاء واتخاذ ايات الله عز وجل غزوا الذي وهو على ذنب الذي يستغفر وهو وهو على ذنب فهذا فهذا يستهزئ بايات الله سبحانه وتعالى تطلب التوبة وانت مقبل على ذنب وانما اسأل الله عز وجل ان يصرفك عن ذلك الذنب ان يصرفك عن ذلك عن ذلك الذنب. ولهذا نقول ان واتخاذ ايات الله عز وجل هزوا ربما تكون من الانسان عملا ولو لم تقع منه ولو لم تقع منه منه قولا ثم هنا في هذه الاية ولا تتخذوا ايات الله غزوا استدل بها بعض الفقهاء على ان الطلاق الذي يطلقه الانسان هازلا انه يقع انه يقع وذلك ان الله عز وجل نهى عنه وغير معتبرا به وفي الاية في انه واقع لا محالة وان الاستهزاء لا يزيد الانسان في ذلك حكما الا اثما اثما عليه. ويستدل بما جاء عند الامام احمد وابو داوود والترمذي. وغيرهم من حديث من حديث عطا عن يوسف ابن ماهك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاب والرجعة. وهذا الحديث قد جاء من عدة طرق واختلف واختلف فيه. والصواب فيه. والصواب فيه قد اخرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء قال كان يقال كان يقال فذكره بمعناه هو من اوثق اصحاب عطا ومن جريج هو من اوثق اصحاب عطا ولو كان لديهم موصولا لاسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث يذكر غير واحد من العلماء انه لا اختلاف فيه عند السلف. لا اختلاف في معناه عند السلف قد اشار الى هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله كما بكتاب بالاستذكار انهم لا يختلفون انطلاق الهازل واقع. وذلك ان الجاهليين ايضا من وجوه اضرارهم بالازواج وكذلك ايضا بالعبيد الموارد ان الرجل يطلق زوجته فاذا اخذت اياما قال اني كنت هازلا او يعتق عبده فاذا على اني كنت هازلا فهذا فهذا من الاضرار. فهذا من الاضرار والطلاق وكذلك الرجعة كذلك العتق هذه تؤخذ بالظواهر لا يرجع فيها الى الباطل هذا هذا في الاصل الا عند عند النزاع وهذه المسألة في مسألة الطلاق مما يحكى فيه في الاتفاق ولكن يتكلمون في الخلاف في مسألة العتق اذا اعتق الرجل اذا اعتق الرجل عبده ثم قال اني كنت هازلا هل يقع ام لا يقع؟ الخلاف في هذا وجد واما في مسألة الطلاق فان كادون ان يلتبقون او يخكع عدم معرفة الخلاف في هذا عند الفقهاء من السلف عليهم رحمة الله ثم ذكر الله سبحانه وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة. الله سبحانه وتعالى ذكر عباده بنعمه. اشارة الى ان الانسان لا ينسى لا ينسى نعمة الله عز وجل الا ولنسيان نعمة الله اثر عليه واولها الاستهزاء بايات الله وعدم الاكتراث بها. وان السبب اعراض الناس عن دين الله عز وجل او وقوع السخرية والاستهزاء بدين الله سببه هو نسيان نعمة الله عز وجل على العبد. ولهذا الله عز وجل لما نهى عن الاستهزاء ذكر امر العباد بان يذكروا ماذا؟ نعمة الله. فمن ذكر نعمة الله عرف الله. ومن عرف الله قام حدوده وعرف هيبته واثره على على عباده فالتزم امره امره ونهيه. فالله جل وعلا ذكر العباد بذلك قال واذكروا نعمة الله عليكم فنعمة الله سبحانه وتعالى في ذلك ان فصل لهم الدين واكرمهم بهذه الملة وكذلك ما رزقهم الله عز وجل فيه من خير فاذا تذكر الانسان نعمة الله عز وجل التزمها واثر ذلك ان الرجل اذا اراد اضرارا بزوجته ان يرجعها ليفقرها فتذكر ان النعمة من الله. فالذي فالذي فالذي جعلك مقتدرا على افقارها قادر على ان يمنعك ايضا من ذلك فيفقدك. كذلك الذي جعلك قادرا على ان تعريها او تؤذيها او تبطش فيها او تضربها او غير ذلك فالله عز وجل قادر على ان ينزل بك ذلك فالله عز وجل يبجر عبده الى الى ذكر نعمته سبحانه وتعالى حتى حتى لا يبغي في ذلك في ذلك احد على احد ثم ذكر الله عز وجل اعظم نعمة على عباده وما انزل عليكم من الكتاب من الكتاب والحكمة يعظكم به. اذكر الله عز وجل بذكر النعمة عموما ثم ذكر الله عز وجل على سبيل الخصوص اعظم نعمة اكرم الله عز وجل بها البشر وهي الوحي التي يفرق بها الانسان حاله عن حال سائر سائر الحيوان فالله عز وجل اكرمه بهذا الكتاب العظيم وكذلك بالوحي. اذا اطلق الكتاب في كلام الله منفردا فيراد وبذلك الوحي كله كتاب وسنة. واذا جاء الكتاب مع الحكمة فالمراد بالكتاب القرآن والمراد بالحكمة السنة. المراد بالحكمة السنة واذا اطلق الكتاب مفردا فيراد به عموم عموم الوحي وهذا في كما جاء في حديث زيد ابن خالد الجوعاني وكذلك حديث ابي هريرة في الرجل الذي كان الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابني كان عسيفا على هذا يعني اجيرا يرعى له غنمه فزنا بامرأته. فقيل لي على ابنك الرجل ففديت ابني بمائة من الغنم ووليده فقال ذلك الاعرابي اقضي بيننا بكتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقظين بينكما بكتاب الله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما الغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب وتغريب عام قلت يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. قال لاقظين بينكما بكتاب الله فقضى النبي بالتغريب فقضى النبي بالتغريب دليل على ان كتاب الله المراد بذلك هو الوحي المراد بذلك الوحي الذي انزله الله عز وجل على نبيه سواء كان من القرآن او كان من الحكمة ولكن اذا عطفت الحكمة على كلام الله على الكتاب فالمراد بذلك فالمراد بالكتاب والمراد بالحكمة هي هي السنة وانما سميت الحكمة السنة بالحكمة لان فيها التفصيل فيها التفصيل وفيها العمل فيها التفصيل وفيها العمل وذلك ان الحكمة في لغة العرب في موضعه ويسمى الرجل حكيما اذا كان يضع الامور في نصابه ويضع الاشياء في مواضعها التي امر الله عز وجل لوضعها بوضعها فيه. فالله عز وجل انزل الوحي وتطبيقه وتنزيله وتفصيله ووقعه فيما يناسبه. كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الكتاب والقرآن والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا انه ينبغي للانسان ان يستحضر اعظمها اعظم النعم وهي الاسلام وما انزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان يرعاها حق رعايتها. فالله جل وعلا اتمها واكملها وكما في قول الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فاتم الله عز وجل عليهم على اهل الاسلام النعمة والنعمة المراد بذلك هي الاسلام. وفي قوله جل وعلا يعظكم به اشارة الى ان اعظم واعد هو القرآن اعظم واعظ هو القرآن هو الوحي فمن لم يتعظ بما انزله الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سنته فلا ينفعه فلا تنفعه مواعظ مواعظ الواعظين. وفي هذا اشارة ايظا الى ان المواعظ التي يهتدي بها الناس من غير الكتاب والسنة اذا لم تتجدر بالوحي فهي خفيفة ينصرف فيها الانسان ولهذا كثير من الناس يتأثرون بالمواعظ من غير الوحي ثم ينتكسون ويرجعون لماذا؟ لانهم ما ارتبطوا باعظم واعظ وهو وهو الكتاب والسنة. فاصبح واعظ يسيرا اخذ بقلوبهم موء في موقف او حدث او قصة او حكاية او غير ذلك اخذت بهم بقلوبهم فرققتها ثم وبعد ذلك لم يربطوها بالوحي. ولهذا نقول اذا قرب عبد الانسان قلب الانسان بعد انصراف فعليه بقصة او بحكاية او اية من ايات الله عز وجل فرأى شيئا من علامات الكون والابراج او رأى الحوادث او نجاة احد من موت من ايات الله عز وجل ولطفه او القصص او وغير ذلك من من المواعظ التي لا يكون اصلها من الوحي من الكتاب والسنة فعليه ان يجعلها بابا الى معرفة الوحي لا ان يبقى على ذلك. واما اذا تعلق بالحوادث فانه سيجد حادثة اخرى هي في ظاهرها تناقض تلك تلك الحادث حينئذ بين بين لين وقسوة ما لم يربط نفسه بالكتاب والسنة ولهذا نقول ان اعظم واعظ هو هو الكتاب العزيز وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وفي قول الله جل وعلا واتقوا الله. واعلموا ان الله بكل بكل شيء امر الله سبحانه وتعالى بتقواه لان هذه الاية تضمنت اوامر تضمنت نواهي فعمل الله عز وجل بالتزامها والتقوى ان يحترز انسان من غضب الله عز وجل فيجعل بينه وبين وبينه وقاية. وفي هذا ايضا لطيفة جليلة وهي ان الله سبحانه وتعالى امر تقوى ثم امر عباده بالعلم ان الله عالم بالعلم ان الله عالم. اي ان مما يعين الانسان على تقوى الله ان يعلم بسعة علم الله. فاذا علم سعة علم الله اعانه ذلك على خشية الله عز وجل فلا يعصي الله هذا السر مستترا عن الله لانه يعلم ان الله عز وجل يراه. وكذلك ايضا لا يتساهل بدقائق الامور لانها عند الله عز وجل عظيمة لعظم لعظم من يعصي فلا ينظر الى حقارة العمل وانما ينظر الى عظم من من عصى كذلك ايضا من اللطائف في قوله جل وعلا واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. ذكر علم الله سبحانه وتعالى هنا في قوله بكل شيء بكل شيء عليه. ان ايات في غالبها مرجعها الى البواطل. ولا تمسكوهن ضرارا. القرب من اين يأتي من القلب؟ متعلق بالقلب. فالله عز وجل يعلم ما في قلبك من تبييت الضر او تبييت الخيل تريد الامساك بمعروف او تريد الامساك بسوء تريد التسريح باحسان او التسريح هذه كلها امور باطلة فمحلها القلب فعليك ان تعلم ان الله عز وجل بكل شيء عليم يعلم ما تسر في نفسك وكذلك ما تبديه للناس سواء للزوجة او لاوليائها. فالله عز وجل يعلم بذلك على حد سواء. فالله سبحانه وتعالى ذكر عبده بذلك فعليه ان ليستحضر مثل ذلك حتى يلتزم حكم الله عز وجل وامره. نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل الاعانة والسداد. والتوفيق والثبات على دينه انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد