﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم معنا الكلام على مسألة الاضرار بالزوجة من قبل زوجها وذلك بطلاقه لها

2
00:00:24.000 --> 00:00:44.900
قبل انتهائها من من عدتها. وذلك ظاهر في قول الله جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوا فلا تعضلوهن. نهى الله عز وجل عن عضله عن عضل المرأة من وليها ونهى الله سبحانه وتعالى ايضا

3
00:00:44.900 --> 00:01:04.900
الزوجة عن الاضراب بالزوجة. فلا تمسكوهن ضرارا. يعني ليس للزوج ان يبقي زوجته عنده اذا كان لا يريدها فيكون امساكه لها اضرارا اضرارا بها. والخطاب في الاية السابقة توجه الى الازواج

4
00:01:04.900 --> 00:01:24.900
وفي هذه الاية الخطاب توجه الى توجه الى الاولياء. وهذا باتفاق باتفاق العلماء ان الخطاب في قوله جل وعلا واذا طلقتم النساء المراد بذلك الازواج وفي الاية الثانية في قوله

5
00:01:24.900 --> 00:01:44.900
جل وعلا واذا طلقتم النساء فالمراد بذلك الازواج. وفي الاية الاولى فلا تعضلوهن المراد بذلك الازواج وفي الاية الثانية فلا تعضلوهن المراد بذلك فلا في قول الله عز وجل في الاية السابقة قال

6
00:01:44.900 --> 00:02:00.450
الا فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ان المراد بذلك للازواج. واما الاية الثانية في قول الله جل وعلا فلا تعضلوا يتوجه الى الاولياء وهذا لا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه

7
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
وذلك ان الاجل في الاية السابقة المراد به المقاربة من انقضاء الاجل. واما الاجل في الاية الثانية فالمراد به وانقضاء الاجل وانصرام عدة المرأة من طلاق من طلاق زوجها. وذلك في الطلاق الرجعي باتفاق العلماء. ان

8
00:02:20.600 --> 00:02:40.600
المراد بقوله جل وعلا واذا طلقتم النساء المراد بذلك هو الطلاق الرجعي وليس الطلاق وليس الطلاق البائن. وذلك ان الطلاق البائن ليس فيه رجعة الى الزوج حتى تنكح زوجا غيره وتقدم معنا الكلام على هذه على هذه المسألة باستفاضة

9
00:02:40.600 --> 00:03:00.600
في دروس في دروس سابقة. وذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر امر الزوجة مع زوجها من جهة تطليقها ثم ارجاعها وذلك قبل انصرام العدة وانقضائها بقي الاحكام ما بعد العدة ما بعد

10
00:03:00.600 --> 00:03:20.600
انقضاء عدتها وهي على ما تقدم ثلاثة قرون اما ان يكن اطهارا واما ان يكن واما ان يكن حيضا وهذا وهذا بعد انقضاء الاجل. يعني بعد انقضاء العدة فالحكم حينئذ ينتقل من الزوج الى الى الولي

11
00:03:20.600 --> 00:03:40.600
ينتقل من الزوج الى الى الولي. فالامر لما كان بيد بيد الولي توجه الخطاب اليه. وذلك ان توجيه الخطاب الى الزوج لا يأتي لا يأتي هنا لان انقضاء الاجل به انتهاء بانتهاء العصمة والقوامة التي تكون بين

12
00:03:40.600 --> 00:04:00.600
الزوجي بين الزوج ووزوجته. واما في هذه الاية فالله سبحانه وتعالى اراد بذلك انصاف المرأة من وليها حتى لا يضر بها بعودتها الى زوجها. وهذه الاية قد نزلت في معقل ابن يسار

13
00:04:00.600 --> 00:04:20.600
كما روى البخاري في كتابه الصحيح من حديث الحسن قال قال لي معقل بن يسار نزلت هذه الاية في انه كانت له كانت له اخت زوجها رجلا فطلقها فلما خرجت من عدتها اراد ان

14
00:04:20.600 --> 00:04:40.600
ان يعيدها فخطبها اليه. فلم يعيدها معقل ابن يسار اليه فانزل الله عز وجل عليه قوله على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا فلا تعضلوهن اي يجب على ولي الزوجة الا يضر بها الا ترجع الى

15
00:04:40.600 --> 00:04:57.150
الا ترجع الى الى زوجها. وانما ذكر الله سبحانه وتعالى عظل الزوجة الا تعود الى زوجها على سبيل الخصوص وما ذكر عضل الزوجات على الاطلاق الا تنكح زوجا زوجا اخر

16
00:04:57.400 --> 00:05:17.400
لان عضل الزوجة الا ترجع الى زوجها اشهر. لان الولي لان الولي يأبى ان يعيد ابنته او او ربما اخته وايا كانت الى زوجها الاول اذا طلقها فغالب الرجال يأنفون من اعادتها وذلك انه

17
00:05:17.400 --> 00:05:37.400
اكرم اكرمه بتزويجه بتزويجه المرأة. ثم طلقها حتى خرجت عدتها ولم يعدها ثم اراد ان يعيدها بعد ذلك. ولما كان هذا فيه شيء منه من حظ الرجل لما كان فيه شيء من حظ نفسه الرجل نهى الله عز وجل

18
00:05:37.400 --> 00:05:57.400
الاولياء ان يقدمون حظوظهم ان يقدموا حظوظهم على حظ على حظ الزوجة ولهذا ذكر الله عز وجل الا امر اعادة اعادة الزوجة الى الى زوجها الاول. وذلك ان النفوس من الرجال تتشوف الى تزويج الرجال

19
00:05:57.400 --> 00:06:17.400
عموما واما اعادة الزوجة الى زوجها بعد طلاق بائن فغالب الاولياء لا يتوجهون الى الى هذا. فجاء النص على هذا الامر لوقوع غالب الاضرار الاضرار والعظل والعظل فيه. وذلك الا يقدم الرجل حظ نفسه على

20
00:06:17.400 --> 00:06:37.400
على حظ حظ زوج على حظ بنته او اخته ان تعود ان تعود الى زوجها. وفي هذه الاية اشارة ان المرأة اذا اذا طلقها زوجها حتى خرجت من عدتها ثم خطبها الناس وخطبها الزوج فان فان عودتها الى زوجها الاول

21
00:06:37.400 --> 00:06:57.400
اولى من عودتها الى الى زوج او او زواجها من زوج من زوج جديد. والعلة في ذلك والعلة في ذلك ان زواج المرأة من زوج جديد تستقبل امرا وحالا جديدة هي اغلب الى الجهالة بالنسبة لها. واما بالنسبة لعودتها

22
00:06:57.400 --> 00:07:17.400
الى زوجها الاول فان ذلك اقرب الى اصلاح النفس وكذلك ايضا اصلاح الزلل. فالخلل في ذلك فاذا تعاهد على اصلاح الخلل فرجوع الزوجة الى زوجها الاول اولى من نكاحها زوجا اولى من نكاحها

23
00:07:17.400 --> 00:07:37.400
زوجا جديدا وهذا وهذا هو الاظهر ما استقام في دينه وخلقه. ولهذا قيد الله عز وجل ذلك قيد الله جل وعلا ذلك ذلك بالمعروف يعني اذا تعارفا وتراضي وعزم على اصلاح ما كان بينهما فان الشريعة تتشوف الى

24
00:07:37.400 --> 00:07:57.400
اعادة اعادة الزوجة الى الى زوجها زوجها الاول. وفي هذا ايضا اشارة الى ان احكام الشريعة يجب الا تضبطها نفوس الناس ينبغي الا تظبطها نفوس الناس ونفوس الناس من جهة حظها وكذلك استئثارها وكرامتها وانا

25
00:07:57.400 --> 00:08:17.400
ينبغي الا تقدم على حكم الله عز وجل وقضائه. ولهذا في هذه الاية كسر لنفوس الاولياء. كسر لنفوس الاولياء الا يستأثروا بحق انفسهم وحظها وكرامتها على حظ على حظ الزوجة ان تعود ان تعود الى

26
00:08:17.400 --> 00:08:37.400
زوجها فنهى الله عز وجل عن العظم. والعضل من عضلة يعضل والمراد به هو الشدة والالم. ولهذا يقال داء عضال اي شديد مستفحل. يعني ان الولي يضر بزوجته حتى حتى

27
00:08:37.400 --> 00:08:55.800
ان يشتد يشتد بها بها الامر فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك اي ان حبس المرأة عن ان تعود الى زوجها فيه فيه من الشدة عليها والالم فنهى الله عز وجل فنهى الله عز وجل عن ذلك

28
00:08:55.950 --> 00:09:15.950
وفي هذا ايضا في نهي الله سبحانه وتعالى الاولياء ان يعضلوا نسائهم ان يعودن الى الى ازواجهن. دليل على مسألة تقدم تقدمت الاشارة اليها. وهذه المسألة وهي مسألة النكاح. مسألة النكاح

29
00:09:15.950 --> 00:09:37.050
بولي وانه لا نكاح الا بولي فالخطاب توجه هنا توجه هنا الى الاولياء. وفي الاية السابقة الخطاب توجه الى الازواج  في قول الله جل وعلا فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. الخطاب توجه الى الازواج لان لان الزوجة في عصمة زوجها

30
00:09:37.050 --> 00:09:57.050
في حال في حال عدتها فاذا بلغت اجلها وخرجت من العدة فانها تنتقل ولايتها من عصمة زوجها الى الى فيها الذي زوجها الى وليها الذي زوجها فتوجه الخطاب اليه. فتوجه الخطاب اليه. يعني ان المرأة لا تخرج من ولاية

31
00:09:57.050 --> 00:10:17.050
من ولاية رجل سواء كانت سواء كان ذلك زوجا او كان او كان ابا. او كان من في حكمه او كان من في بحكمه ممن ينوب عن الاب وذلك كالاخ او العم او الخال او غير ذلك ممن ممن يقوم يقوم مقام الاب في امر الولاية

32
00:10:17.050 --> 00:10:37.050
وكذلك التزويج. هذه الاية فيها دليل ظاهر على مسألة النكاح بولي. وانه لا نكاح الا بولي. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على حديث معقل ابن يسار الذي هو في سبب نزول هذه الاية ترجم عليه باب لا نكاح الا بولي لا نكاح الا

33
00:10:37.050 --> 00:10:57.050
لا بولي. الشافعي رحمه الله في كتابه الام يقول هذه الاية ابين اية في القرآن في انه لا نكاح الا الا بوالد ونص على هذا كذلك ايضا ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التفسير قال وفي هذه الاية دلالة واضحة في هذه الاية دلالة واضحة على

34
00:10:57.050 --> 00:11:17.050
لا نكاح الا الا بولي. وذلك وذلك ظاهر ان الله عز وجل وجه الخطاب على الولي الا يعضلها. يعني الا الا يمنعها يعني ان له ولاية ولكن الله عز وجل ظبطها الا ينزل بها اذية. ولو لم يكن له ولاية لامره الله

35
00:11:17.050 --> 00:11:37.050
عز وجل بي لنهى الله نهاه الله عز وجل عن التدخل بامر الزوجة كلها سواء كان في امر زوجها الاول او في غيرها من من امور من امور النكاح ولكن الله عز وجل اثبت امر الولاية لابيها ولكنه نهاه ان يعضلها

36
00:11:37.050 --> 00:11:57.050
ان تعود الى ان تعود الى الى زوجها زوجها الاول. واما ما يستدل به بعض الفقهاء وذلك مما جاء في حديث عبدالله بن عباس في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاي

37
00:11:57.050 --> 00:12:17.050
احق بنفسها من وليها الايم احق بنفسها من من وليها والبكر تستأذن. وان صمتت فاذنها هذا الحديث وفي الصحيح من حديث عبدالله ابن عباس وجاء ايضا في لفظ اخر من حديث من حديث عبد الله ابن عباس ايضا في السنن

38
00:12:17.050 --> 00:12:37.050
وجاء ايضا في حديث ابي موسى الاشعري وغيره. هذه الاية في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها. وجاء في بلفظ في السنن الايم اولى بنفسها من من وليها. يستدل البعض بعض اهل الرأي بهذه الاية بهذه بهذا الحديث على

39
00:12:37.050 --> 00:12:57.050
انه ليس ليس للولي اثر في في تزويج تزويج الثيب فاذا ارادت ان تتزوج فان لها لها لها ذلك اذا كانت اذا كان ثيبا. وهذا وهذا القول خطأ معارض للادلة. والسبب في ذلك

40
00:12:57.050 --> 00:13:17.050
استفاضة الادلة الظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم الاشارة معنا. في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين. وجه الخطاب في ذلك في ذلك للرجال. واما بالنسبة للرجال اذا ارادوا ان يتزوجوا قال ولا تنكحوا يعني انتم بالنسبة للزوجة

41
00:13:17.050 --> 00:13:37.050
ما وجه الخطاب الى النساء وانما وجه الخطاب الى اوليائهم في قوله جل وعلا ولا تنكحوا. كذلك ايضا في قول الله جل وعلا وانكحوا الايامى وجه الخطاب الى الرجال. فدلت الادلة المستفيضة في ذلك ان امر التزويج انما يكون انما يكون للاولياء

42
00:13:37.050 --> 00:13:57.050
ولا يكون ولا يكون للسيب بنفسه. ثم ايضا ان حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله هذا فيه دليل على الولاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام اثبتها ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام احق بنفسها من وليها فهو اثبت اثبت الولي واثبت الحق

43
00:13:57.050 --> 00:14:17.050
ولكن ثمة حق فاضل وثمة حق مفضول. والحق الفاضل للثيب والحق المفضول لوليها. ما هو الحق الفاضل في ذلك والحق المفضول الحق الفاضل في القبول او الرفض في القبول او الرفض فلا يجوز للولي ان يزوج الثيب الا الا

44
00:14:17.050 --> 00:14:37.050
باذنها الا باذنها وصفاتها ليس ليس اذنا اذنا منها ليس اذنا منها بل يجب ان ان تقبل او او ترفض او ترفض النكاح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الايم او الثيب احق بنفسها من وليها يعني في هذا

45
00:14:37.050 --> 00:14:57.050
واما واما الولي فهو الذي يمضي فهو الذي يمضي النكاح يمضي النكاح او يبقيه يمضي ان نكاح او يبقيه بحسب ما تريده تريده البنت سيب. واما بالنسبة للبكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر

46
00:14:57.050 --> 00:15:17.050
والبكر تستأذن واذنها صماتها. اذا الحديث انما ورد في امر الولاية او ورد في امر الاذن ورد في امر الاذن فالثيب والبكر يتفقان في امر الولي ويختلفان في صفة الاذن ويختلفان في صفة الاذن فجاء الحديث لا في امر

47
00:15:17.050 --> 00:15:37.050
الولاية وانما جاء في امر وانما جاء في امر الاذن. فاراد الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ان يبين الفرق بين هذين بين مسألة ولاية بين مسألة ولاية الولي على السيد وولاية الولي على البكر

48
00:15:37.050 --> 00:15:57.050
في امر الاستئذان في امر الاستئذان. وكذلك ايضا فانه من القرائن في هذا انه لم يثبت عن احد عن احد من من الصدر الاول من النسا ان امرأة ثيبا او بكرا زوجت نفسها. ان امرأة ثيبا او بكرا زوجت نفسها ولا يعرف

49
00:15:57.050 --> 00:16:17.050
هذا الا في المرأة التي التي وهبت نفسها للنبي وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين فجعلها الله عز وجل خالصة له. ولهذا قال غير واحد من المفسرين كقتادة كما رواه بن جرير الطبري في كتابه التفسير في هذه الاية في

50
00:16:17.050 --> 00:16:37.050
الاحزاب من حديث سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال هي خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الناس فلا تزوج رآه نفسه فلا تزوج المرأة نفسها وانما وانما اذن الله عز وجل لنبيه ورخص له ذلك من دون المؤمنين

51
00:16:37.050 --> 00:16:57.050
لان اصل الولاية التي تكون لدى الولي في انكاح الزوجة ذلك لمقاصد ولعلل. من هذه المقاصد هو مصلحة ورعاية امر الزوجة رعاية امر الزوجة ورعاية امر الزوجة ان المرأة في غالب امرها لا تعرف احوال الرجال لا تعرف احوال الرجال

52
00:16:57.050 --> 00:17:17.050
من جهة صدقهم وكذا وكذبهم ومروءتهم وكذلك ايضا احوالهم من جهة الخلق وكذلك المال وكلام الرجال عنهم والناس ولذلك ما هو اعلم في هذا في هذا الباب وارعى. فالمراد بذلك هو مصلحة الزوجة. ومن المصالح الشرعية ايضا في امر في امر الولاية

53
00:17:17.050 --> 00:17:37.050
ودفع الشبهة والتهمة دفع الشبهة والتهمة عن امر السفاح والنكاح عن امر السفاح والنكاح. فاذا كانت المرأة تزوج نفسها فالفرق وبين تزويج المرأة لنفسها برضاها عن الزواج الذي يكون بعقد بين المتراضين بين المتراضيين والزنا الذي يكون بين رضا

54
00:17:37.050 --> 00:17:57.050
الطرفين يكون في ذلك تواطؤ. فارادت الشريعة ان تحفظ هذا الامر من دخل النفس ودواخلها وكذلك ايضا وشهوة النفس وتوطين الشيطان لامثال هذا بشيء من من ظواهر ظواهر رخص الشريعة في ذلك فارادت الشريعة ادخال

55
00:17:57.050 --> 00:18:17.050
قال الولي في هذا الباب دفعا دفعا للتهمة وكذلك ايضا للشر الذي يكون بين بينهما. كذلك ايضا فيه صيانة للعرظ والصيانة ايظا للذرية والولد وغير ذلك. وهذا وهذا امر وهذا امر ظاهر. وهذه

56
00:18:17.050 --> 00:18:37.050
المقاصد منتفية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم منتفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الا مصلحة ترجى لامرأة اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تهمة ولا مفسدة في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اكرم الخلق

57
00:18:37.050 --> 00:18:57.050
عليه الصلاة والسلام خلقا خلقا ومروءة وادبا وهو سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام اعلى الخلق الخلق في ذلك. فاذا اراد الولي ان ينظر في احد فلن يجد فلن يجد في مثل رسول الله صلى الله عليه

58
00:18:57.050 --> 00:19:17.050
وسلم اه مبتغى لموليته. ولهذا كان ذلك خاصا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. وهذا استثناء له عليه الصلاة والسلام وهذه الاية ايضا في اية الاحزاب دليل على اثبات اثبات الولاية في امر نكاح والا نكاح الا والا نكاح

59
00:19:17.050 --> 00:19:37.050
الا الا بولي. ويستثنى في امر البكر من جهة تزويجها. باستئذانها اذا كانت صغيرة. اذا كانت لكانت صغيرة فاذا كانت صغيرة فله ان يزوجها ما قامت المصلحة في ذلك من غير ان يستأذنها. كما زوج كما زوج

60
00:19:37.050 --> 00:19:57.050
من من السلف من الصحابة من غير من غير ان يستأذنوه من غير ان يستأذنوا واما بالنسبة للبكر تلمت نوع من الابكار يلحقن بالثيب بالامر من جهة من جهة الاستئذان. وهي البكر اليتيمة وهي البكر

61
00:19:57.050 --> 00:20:17.050
يتيمة فالبكر اليتيمة تلحق بالثيب. البكر اليتيمة تلحق بالثيب. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ابت فلا يجوز له ذلك يعني ان يزوجها احد بخلاف بخلاف البنت التي

62
00:20:17.050 --> 00:20:37.050
التي تكون منه فانه له ان يزوجها ما قامت المصلحة المصلحة في ذلك على خلاف عند العلماء في هذه المسألة الصغيرة فعمد العلماء والسلف على انه يزوجها ان الرجل يزوجها من غير من غير ان يستأذنها. واما بالنسبة للبكر اذا اراد

63
00:20:37.050 --> 00:20:57.050
ان يزوجها وابت. وابت فهل له ان يزوجها اذا قامت المصلحة آآ فيما يراه؟ لا في ذلك فهذا ايضا من مواضع من مواضع الخلاف. واما بالنسبة للبكر اليتيمة فانها تلحق تلحق في الثيب. تلحق في الثيب

64
00:20:57.050 --> 00:21:17.050
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج ابنة عثمان ابن مظعون لما توفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يتيمة لا تزوج الا باذنها. فذكر الخصيصة التي التي هي فيها وهي صفة اليتم فلا تزوج الا الا باذنها

65
00:21:17.050 --> 00:21:37.050
ويكون اذنها حينئذ كحال اذن السيل. اذنها في ذلك كحال اذن اذن السيد. ويتمحص الانسان في ذلك تحريا تشديدا وانما اختلفت البكر اليتيم عن البكر الثيب عن البكر من غير يثمن. الفرق في ذلك ان هذا اطيب

66
00:21:37.050 --> 00:21:57.050
لنفسها هذا اطيب اطيب لنفسي واحفظ لحقها اطيب لنفسها ان الانسان اذا كان يرعى بكرا يتيما فان رعايته تختلف عن رعايته لابنته من صلبه. يقترب رعايته لابنته من صلبه. فاذا اراد ان يزوجها فانها ربما وقع

67
00:21:57.050 --> 00:22:17.050
في نفسها انه يريد الخلاص منها انه يريد الخلاص منها او يريد الانتفاع من مهرها بخلاف حظ الرجل من ابنته فانه يرعى ابنته اشد من دعايته يرعى ابنته اشد من رعايته للبنت اليتيمة التي تكون تكون عنده فشدد الشارع في ذلك

68
00:22:17.050 --> 00:22:37.050
كذلك ايضا من وجوه التشديد في امري في امر اليتيمة ان ولاية الرجل على اليتيمة ولاية عارظة ولاية عارظة واما ولاية الاب على ابنته فهي ولاية ولاية اصلية دائمة. لا تنفك الا لعلة الا لعلة شرعية. وذلك ان الرجل اذا زوج ابن

69
00:22:37.050 --> 00:22:57.050
البكر زوج ابنته البكر ثم طلقها من تزوجها فانها تعود اليه بلا نظر تعود اليه بلا نظر فاما ان تكون تحت ولاية وقوامة زوجها واما ان تكون راجعة الى الى ابيها. بخلاف اليتيمة اذا زوجها وليها

70
00:22:57.050 --> 00:23:17.050
فانها بعد طلاقها ربما ترجع اليه وربما ترجع الى ولاية الى ولاية غيره. ربما ترجع اليه وربما ترجع الى الى ولاية غيرهم. فلهذا كان التشديد في ذلك لان اليتيمة اذا اذا زوجت ربما تعلم انها انفكت من ولايته

71
00:23:17.050 --> 00:23:37.050
فتصبر على شيء من الاذى والجور والظلم والضر الذي ينزله الزوج بها خشية ان ترجع الى ولي اخر خشية ان ترجع الى ولي اخر او لا تجد لها وليا فشدد في امر انكاحها ابتداء. فشدد في امر انكاحها ابتداء فلحقت

72
00:23:37.050 --> 00:23:57.050
فلحقت اليتيمة البكر بالثيب من جهة التشديد في امر التشديد في امر في امر النكاح ايضا فان الادلة المتضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان هنالك الا بولي في ذلك مستفيض وذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام

73
00:23:57.050 --> 00:24:17.050
لا نكاح الا بولي وكذلك ايضا اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة اه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل تقدم معنا هذه في تقدمت معنا هذه المسألة في ايات في ايات سابقة ويأتي ربما الاشارة اليها ايضا اه في

74
00:24:17.050 --> 00:24:40.950
سورة الاحزاب وغيرها في قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهم. نهى الله عز وجل الولي عن ان يعضل عن ان يعبر منيته ان ترجع الى الى زوجها. ذكرنا العلة في تخصيص الازواج. ان نفوس الرجال تعنف. ولهذا الف معقل ابن يسار

75
00:24:40.950 --> 00:25:00.950
عليه رضوان الله من ان يرجع اخته الى زوجها فقال اكرمتك وفرشتك وزوجتك ثم تطلقها حتى اذا خرجت من عدتها خاطبتها كسائر كسائر الناس. حمل ذلك على شيء من الاستهانة بكرامته

76
00:25:00.950 --> 00:25:20.950
كولي فانزل الله عز وجل عليه ذلك. وذلك ان نفوس الرجال فيها من الانفة اعظم من نفوس من نفوس النساء. فالنساء فيهن من اللين مع الرجال والازواج بخلاف الرجال فيما بينهم فربما كان حظ النفس في ذلك يقدم يقدم على حظ غيرها فاراد الله

77
00:25:20.950 --> 00:25:40.950
وعلا ان يكسر الرجل نفسه اذا اذا ارادت الزوجة ان تعود الى الى زوجها وهذه ايضا فيها على ما تقدم ان عودة مرأة ولو خرجت من عدتها الى زوجها الاول احظى واقرب من عودتها الى او ذهابها الى زوج الى زوج جديد وذلك انه اعلم بوجوه

78
00:25:40.950 --> 00:26:00.950
واعلم بوجوه الاتفاق وكذلك فانهما ما عادا اليها الا ويرغب باصلاحه باصلاح من سبق. فان هذا اقرب اقرب الى دوام النكاح وصلاحه كذلك ايضا اذا كان بينهما ذرية فانه اكل. اذا كان بينهما ذرية فانه اكد وذلك

79
00:26:00.950 --> 00:26:22.900
انه اصلح لهما فيما بينهما وكذلك ايضا اصلح لذريتهما وذلك ان المرأة اذا نكحت زوجا اخر انه تخرج ولايتها ولايتها عن ذريتها ولايتها عن ذريتها وتنتقل بعد ذلك الى الى الزوج ومعلوم ان المرأة اذا طلقها

80
00:26:22.900 --> 00:26:42.900
زوجها فاذا كانت ذريتها دون دون التمييز فانها هي الولاية لها. ما لم تتزوج ما لم تتزوج فاذا تزوجت فان فان ذلك يخرج يخرج من ولايتها الى الى ولاية الى ولاية اخر هل يكون ذلك للزوج؟ وهل

81
00:26:42.900 --> 00:27:10.600
يفرق في امر الزوج المتزوج بعد زوجته الاولى. وهو اولى من ام الزوجة او جدتها او ابيها من جهة الرعاية هذا محل نظر وخلاف. في قوله سبحانه وتعالى اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذكر الله سبحانه وتعالى هنا النهي عن العوض ثم قيده بشرط التراضي

82
00:27:10.600 --> 00:27:30.600
بينهم بالمعروف اي انه لابد ان يكون ذلك بينهما على وجه الوفاق. ان يكون ذلك على وجه الوفاق. وفي هذا ايضا وجه يقابل الحكم السابق ان الله عز وجل لما نهى الولي ان ان يعضل ان يعضل بنته من ان ترجع الى زوجها

83
00:27:30.600 --> 00:27:50.600
كذلك ايضا شدد عليه ان يرجعها بغير اذنها. شدد عليه ان يرجعها بغير بغير اذنها. فلا بد من اذنها لانها لانها لابد من اذنها لانها ثيب واذن الثيب لابد ان يكون صريحا. واذن الثيب لابد ان يكون صريحا بخلاف

84
00:27:50.600 --> 00:28:10.600
البكر فانه يؤخذ اذنها بصماتها. ويدخل في امر في امر البكر اذا طلقها زوجها وقبل ان يدخل بها باعتبار انها ما زالت ما زالت بكرا وحكمها في ذلك وحكمها في ذلك وحكم البكر التي لم يعقد لم

85
00:28:10.600 --> 00:28:30.600
عليها في قوله سبحانه وتعالى تراضوا بينهم بالمعروف هل انا في ذكري البينية التي تكون بين الزوجين هل للرجل ان يخلي بين بنته وبين زوجها الاول؟ حتى يتراضيا نحو ذلك نقول

86
00:28:30.600 --> 00:28:50.600
اذا طلق الرجل امرأته حتى خرجت من عدتها فانها من جهة الحكم كحكم سائر النسا. سائر النسا فاما ان يكون وسيطا بينهما واما ان يجمع ايضا بينهما فلا يكون ثمة فلا يكون ثمة خلوة. لانه كسائر

87
00:28:50.600 --> 00:29:10.600
انه كسائر الخطاب والتراضي يكون بينهما لا بين لا بين الولي وبين وبين الزوج. وفي هذه ايضا مسألة ان الاصل في شروط الولي شروط الولي انها تكون في اول النكاح

88
00:29:10.600 --> 00:29:28.200
لا في العودة لا في العودة. كيف يكون في اول النكاح؟ اول النكاح لان البكر لا تعلم ولا تدبر امرها. بخلاف المرأة الثيب اذا نكحت اذا نكحت ثم طلقها زوجها ثم اراد ان يرجعها

89
00:29:28.400 --> 00:29:48.400
على الولي الا يشترط في ذلك شرطا يعيق يعيق عودة الزوجين الى الى بعضهم عودة الزوجين الى الى بعضهم. ولهذا في هذه الاية ذكر الله عز وجل امر التراضي بين امر التراضي بين بين الزوجين

90
00:29:48.400 --> 00:30:08.400
وما ذكر امر التراضي بين الولي وبين وبين الزوج وما ذكر ايضا في ذلك قيدا والتراضي بذلك معروف ان يكون ذلك امرا معروفا مشهورا لا ان يكون سرا. لا ان يكون سرا فكما اشتهر امر الطلاق يشتهر امر

91
00:30:08.400 --> 00:30:28.400
او النكاح والمراد بالمعروف هنا قال بعض المفسرين المراد بذلك هو هو الاشهاد هو الاشهاد ان يتم عودة النكاح بعد ذلك بالشهود والشهود ايضا هي اه محل محل اه اتفاق عند عند السلف ثمة خلاف عند بعض

92
00:30:28.400 --> 00:30:48.400
الفقهاء في من؟ اه في من بعدهم ولها موضع يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. واذا اشترط الولي شرطا على الزوج فهل يجب عليه الوفاء في ذلك ام لا؟ الولي اذا اشترط على مليته على الزوج

93
00:30:48.400 --> 00:31:05.200
موليته هل يجب عليه الوفاء في ذلك ام لا؟ هذا موضع موضع خلاف جاء الامام احمد عليه رحمة الله القول بوجوب بوجوب الوفاء بشرط الولي ولو نقضته الزوجة بعد ذلك ولو اسقطته الزوجة

94
00:31:05.200 --> 00:31:25.200
بعد ذلك ومن العلماء من يقول بان بانه ليس للولي شرط لازم على الدوام فاذا اسقطته الزوجة فانه ساكت. وجاء عن بعض السلف ذلك عن سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى الالزام ان الامر ان الامر ملزم. ان الامر

95
00:31:25.200 --> 00:31:45.200
ملزم وهو وهو باق وليس للزوجة ايضا ان تنقضه. وفي قول الله سبحانه وتعالى ذلك يوعظ به من كان منكم نؤمن بالله واليوم الاخر ذكر الله عز وجل هنا موعظة وهي متوجهة الى الاولياء تخويفا وتذكيرا بالله عز وجل من ان ينزل من ان ينزل

96
00:31:45.200 --> 00:32:05.200
الرجل آآ اذية او ضررا آآ في آآ ابنته او اخته او وليته عموما وذلك بمنعها او عضلها هذا التشديد في ذلك فيه ترهيب وترهيب للنفوس التي ربما على ما تقدم تقدم حظها على حظه على

97
00:32:05.200 --> 00:32:25.200
الزوجة التي تريد العودة الى الى زوجها والله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمه ما لا يعلمه الانسان. من جهة استقامة الامر الله عز وجل حكيم قدير جل وعلا يقدر ويحكم ويفصل سبحانه وتعالى في حدوده وشرائعه جل وعلا فيما يصلح

98
00:32:25.200 --> 00:32:45.200
فيما يصلح العباد فيما يصلح العباد ولهذا لما ذكر الله عز وجل ذلك لما فيه من شدة على نفوس الرجال لما فيه من شدة على نفوس الرجال. ولهذا قد جاء في حديث معقل ابن يسار عليه رضوان الله انه اقسم الا ترجع اخته الى زوجها. اقسم

99
00:32:45.200 --> 00:33:05.200
الا ترجع اخته الى زوجها. جاء عند ابي داوود قال معقل ابن يسار فلما انزل الله عز وجل قوله جل وعلا فلا تعضلوهن. قال كفرت عن يميني وزوجته اختي. وزوجت اختي يعني انه اراد من ذلك اراد من ذلك النزول

100
00:33:05.200 --> 00:33:25.200
عند حكم الله عز وجل وامره عند حكم الله سبحانه وتعالى وامره. وما اقسم في ذلك الا لشدة يجدها ربما ربما الرجل او الولي اه من تساهل من تساهل الزوج على بنته او اخته او نحو ذلك وهذا على ما تقدم الشريعة جاءت بتتميم

101
00:33:25.200 --> 00:33:45.200
المصالح وتحقيقها ودفع كذلك المفاسد. فالله عز وجل يعلم من المفاسد الباطنة ما لا يدركه الولي فاراد الله جل وعلا اصلاحها الله جل وعلا من المصالح الظاهرة والباطنة ما لا يدركه الولي. فربما غاب عن ذلك لحظ نفسه او ان فتيه وربما يغلبها ايضا

102
00:33:45.200 --> 00:34:05.200
مصلحة لابنته او اخته فيدثرها بذلك الدثار معللا بعلل بعلل للمصلحة او خشية الطلاق بعد ذلك او التساهل او الحاق الاذى ونحو ذلك فاراد فاراد في هذا وكذلك ايضا يدخل في امور العلل من عودة المرأة الى زوجها ان التشوف الرجالي

103
00:34:05.200 --> 00:34:25.200
الى المرأة المطلقة اقل من تشوفهم الى الى البكر فانهم لا يتشوفون الى المطلق قد شوفهم الى الذكر ولهذا فالشارع الى ارجاع المرأة الى زوجها. ارجاع المرأة الى زوجها ولو خرجت من عدتها فان في ذلك صلاحا. وان ايضا

104
00:34:25.200 --> 00:34:45.200
عودة الزوجة الى زوجها الاول حال خطبتها متيقن. واما بالنسبة عودة الزوجة الى زوج اخر لم يأتي هذا ايضا امر امر مظنون فيقدم في ذلك المستيقن عند عند طلبه على على غيره

105
00:34:45.200 --> 00:35:05.200
وهذا ايضا فيه تذكير بامر الله سبحانه وتعالى. وان الانسان وان الانسان كلما عظم ايمانا عظم ايمانا بالله سبحانه وتعالى وباليوم الاخر وتذكر المعاد والثواب في ذلك والعقاب كان اكثر امتثالا لامر الله عز وجل

106
00:35:05.200 --> 00:35:25.200
وكسرا لنفسه ولهذا وعظ الله عز وجل وعظ الله عز وجل الاولياء بهذه الاية وذكرهم كذلك ايظا بلقائه ذكرهم الله جل وعلا بلقائه ايضا في هذا ان علامة الايمان الفارقة التي تكون بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف

107
00:35:25.200 --> 00:35:45.200
هو مواجهة هوى النفس. مواجهة هوى النفس. فاذا واجه هوى نفسه نزولا عند حكم الله فهذا امر على قوة الايمان امارة على قوة الايمان فاذا قدم هوى نفسه على حكم الله عز وجل ومراده فهذا امر

108
00:35:45.200 --> 00:36:05.200
على ضعف على ضعف الايمان. وهذا على ما تقدم ما جاء هذا التغليف في كلام الله عز وجل الا لشدة ذلك على نفوس على نفوس الرجال ولهذا ذكر الله عز وجل الايمان به واليوم الاخر قال الله جل وعلا بعد ذلك ذلكم ازكى لكم والمراد بالزكاة هنا

109
00:36:05.200 --> 00:36:25.200
هو الطهارة والنقاء وكذلك ايضا البركة. يا البركة. اي ان خلاف ذلك هل فيه زكاة ام لا هذا من بلاغة القرآن ذكر الله جل وعلا الزكاة هنا بافعل. قال ذلكم ازكى لكم. لم ينفي الله عز وجل

110
00:36:25.200 --> 00:36:45.200
الزكاة عن غيره اذا رأى الولي صلاحا في غير في غير ذلك في غير ذلك فربما كان ثمة صلاح في عدم وذلك مثلا ضعف في ديانته او شدة سوء في خلقه ويتحرى الانسان ويعلم ان في ذلك

111
00:36:45.200 --> 00:37:05.200
كضرر او ضعف في ادراك امر المرأة اذا تقدم لها خاطبا تقدم لها خاطبا فلا تدرك فلا تدرك اللاحق في السابق فارادت ان تعود الى الى السابق فاراد ان يقدم اللاحق في ذلك على على السابق مصلحة لا تقديما لحظ

112
00:37:05.200 --> 00:37:25.200
لحظ نفسه ولهذا ذكر الله عز وجل الزكاة في ذلك صيغة الافعال قال ذلكم ازكى ازكى لكم يعني لا يسلب الزكاة عن اي زوج يتقدم ولا ينسب الشر اليه ولا كذلك ايضا المنكر اليه فهو امر خير ولكن لا يقدم ذلك على لا يقدم

113
00:37:25.200 --> 00:37:45.200
ذلك على على امر الزوج الاول قدر الوسع والامكان كذلك ايضا فان الزكاة المراد به ايضا هو عدم منع الزوجة من من النكاح سواء كان الى زوجها او الى الى غير زوجها وانما ذكر الله جل وعلا ذكر الله جل وعلا امر

114
00:37:45.200 --> 00:38:05.200
الازواج لان الغالب ان ان الرجل اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا انه ارغب باعادتها من غيره ارغب باعادته من غيره. واذا منع واذا منع الله عز وجل من عظم الزوجة ان تعود لزوجها لزوج سابق. فانه لغيره من الازواج

115
00:38:05.200 --> 00:38:25.200
من باب اولى من جهة التشديد من جهة التشديد في ذلك يعني مع شدة امتناع الولي مما يجد في نفسه من الزوج السابق منع الشارع فانه في حال عدم وجوده على زوج اخر يخطب فانه من باب اولى يكون النص في ذلك فارادت الشريعة ان تكسر

116
00:38:25.200 --> 00:38:45.200
الامر الاعظم في في النفس. قال ذلكم ازكى لكم. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في قوله ذلكم ازكى لكم. هل هنا الخطاب يتوجه الى الاولياء؟ ام يتوجه الى الاولياء وغيره؟ الخطاب يتوجه الى الجميع. الخطاب يتوجه الى الجميع

117
00:38:45.200 --> 00:39:10.650
يتوجه الى الولي ويتوجه الى الزوج ويتوجه الى الى الزوجة ويتوجه الى الزوجة وربما توجه ايضا الى غيرهم الى غيرهم ولهذا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في امر التزويج قال اذا جاءكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة

118
00:39:11.150 --> 00:39:25.100
هل في البيت او في الدار او في الاسرة او في الارض في الارض تكون فتنة في الارض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتنة ايضا للناس. فربما كان ذلك في عدم

119
00:39:25.100 --> 00:39:45.100
مدخلا للزوجة للمرأة اذا كانت بلا زوج ان تفسد في دينها او في خلقها او تفسد غيرها وان وان يفسد الزوج ايضا اذا كان بلا زوجة ان يفسد في نفسه وان يفسد وان يفسد غيره. فاذا تعددت مثل هذه الحال تعددت

120
00:39:45.100 --> 00:40:05.100
الفساد في الارض تعدد الفساد في الارض وانتشر. ولهذا ما من امر محرم يكون في الناس الا وقد سد باب حلال امر الله عز وجل بفتحه. امر الله عز وجل بفتحه. فقصرت البشرية في ذلك فوقع الناس في فوقع الناس في

121
00:40:05.100 --> 00:40:25.100
في الحرم وهذا امر معلوم سواء كان في امور في امور المأكولات او امور المشروبات او امور الملبوسات او المنكوحات او كذلك ايضا في وللزراعة او الاموال او البيع والشراء والعقود وغيرها ما من امر امر حرام يكون فيه الناس الا ويقابله امر حلال اما

122
00:40:25.100 --> 00:40:45.100
دعوا او ضيق فامر الله عز وجل بذلك ولهذا نقول ان الخطاب في قوله جل وعلا ذلكم ازكى لكم واطهر ان الامر في ذلك يتوجه لا الجميع يتوجه الى الولي والزوج والزوجة وكذلك ايضا من من كان حولهم الا انه في الزوجين اولى وفي الزوج وفي الولي

123
00:40:45.100 --> 00:41:05.100
ثم من كان حولهم منه من الناس قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. في هذا ايضا اشارة وحكمة بليغة ان العلل التي يربط الله عز وجل فيها مثل هذه الاحكام لا يدركها الانسان ببصيرة عابرة لا يدركها الانسان ببصيرة عابرة والله جل وعلا

124
00:41:05.100 --> 00:41:25.100
ومن حكم تشريعه وعلل حدوده ما لا يدركه الانسان. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى حينما يذكر امور النساء صلة الرجال بالنساء وكذلك ايضا في امور النكاح والتزويج والعودة يكل الله عز وجل ذلك الى علمه وحكمته

125
00:41:25.100 --> 00:41:45.100
لك الى الله عز وجل الى ذلك الى الى علمه وحكمته. يعني ان العلل لو بينها الله عز وجل لم تتسع عقول الناس لادراكها ربما لبعدها لبعدها توقعا في ظنهم عن الحدود ولكن الله عز وجل اجملها ولكن

126
00:41:45.100 --> 00:42:15.100
الله جل وعلا اجملها وفي هذا اشارة الى مسألة مهمة وهي ان علل الشريعة علل الشريعة واحكامها ينبغي الا تكون محل محل غلو بالبحث محل غلو بالبحث فان ذلك يضعف جانب التسليم. فان ذلك يضعف جانب التسليم. وذلك ان الانسان اذا اراد ان يبحث في كل حكم علة

127
00:42:15.100 --> 00:42:35.100
فانه حينئذ يتوقف عند المسائل التي لا يجد فيها علة ويضعف انقاده لها. يضعف انقياده لا ولهذا عليهم رضوان الله انما بلغوا ما بلغوا من مرتبة العلو في الايمان. وبلغ ابو بكر مرتبة الصديقية لانه لما تيقن بصدق الرسالة

128
00:42:35.100 --> 00:42:55.100
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سلم بما يأتي به علم العلة او لم او لم يعلمه علم العلة او لم يعلمه وقد توسع في هذا الباب كثير من الفقهاء والاصوليين في هذا توسع كثير من الفقهاء وكثير من

129
00:42:55.100 --> 00:43:15.100
في هذا في هذا الباب بالبحث عن العلل والتوسع في ذلك. والتوسع في علل لم ينص عليها الشارع. واوغلوا في ذلك وبعد في هذا اوجدوا نصوص ليست علل ليست منصوصة مستنبطة ثم قاسوا على هذه على هذه العلل قاسوا على هذه

130
00:43:15.100 --> 00:43:35.100
المستنبطة ثم بعد ذلك اصبح ذلك القياس ضعيفا فاذا يكتشفون ذلك بعد جيل او يكتشفون ذلك بعد جيل او جيلين وهذا يظهر في كل علة مبحوثة لا ليست مستنبضة يظهر ضعفها ولو بعد

131
00:43:35.100 --> 00:43:48.800
ولو بعد جيم ولهذا نجد مثلا في مسألة النهي عن اه الاكل في انية الذهب والفضة ولبس الرجال لها. بعض الفقهاء يعلل في علة يكون ان الشارع انما نهى عن ذلك

132
00:43:48.800 --> 00:44:08.800
هو حاجة الناس الى النقدين حاجة الناس الى النقدين فنهى الشارع عن ذلك. نهى الشارع عن ذلك. وهذه العلة في الشريعة ليست بتمامها وواجب على الناس التسليم فاذا اخذنا هذه العلة وثبتناها كما كما يشير الى هذا بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية فان العلة اذا كانت لديه

133
00:44:08.800 --> 00:44:28.800
مقام النص فعليهم بعد استغناء الناس عن النقدين من الذهب والفضة كما في زماننا من جهة الورق فان تضعف تلك العلة ويجوز للانسان ان يأكل في انية الذهب والفضة وكذلك ايضا للرجال ان ان يلبسوا حلي الذهب والفضة وذلك

134
00:44:28.800 --> 00:44:48.800
العلة انتفاء العلة نعم توسع في هذا الف آآ حكيم الترمذي رسالة في في العلل في العلل ليس العلل في الحديث ولكن في علل في علل الاحكام في علل الاحكام توسع في هذا توسعا كثيرا في امور العبادات فجاء في امر

135
00:44:48.800 --> 00:45:04.900
عبادة حتى العلة في وضع الاصابع في الصلاة ووضعها في الصدر ما هو العلة الركوع ما هي العلة منه واعتدال الظاهر وغير ذلك مبالغات طويلة اه جدا وعريضة. هذه العلل

136
00:45:05.000 --> 00:45:25.000
لم تكن منصوصة في الشريعة لم تكن منصوصة في الشريعة ما نصت عليه الشريعة فيؤخذ ويسلم به. وما لم تنص تنص عليه يأخذه الإنسان استئناسا يأخذ الانسان استئناسا ولهذا الله جل وعلا اكتفى بالاجمال هنا ذلكم ازكى لكم واطهر ذلكم ازكى لكم

137
00:45:25.000 --> 00:45:45.000
واطر والله يعلم وانتم وانتم لا تعلمون يعني مهما بحث الانسان من علل لن يدركها ولو ادركها لاستنكرها لو ادركها لاستنكرها لان الله عز وجل اه يقلب الاحوال ويغيرها وربما تنقلب الحال من حال الى حال ولا يدرك

138
00:45:45.000 --> 00:46:05.000
الانسان ان هذه يمكن ان تكون بمثل بمثل بمثل هذا فالذي جعل جعل شجر الحنظل مع مرارته اذا تناولته البهيمة خرج لبنا صافيا لحكمة وقدرة الهية فالله جل وعلا يخرج من الاعمال

139
00:46:05.000 --> 00:46:25.000
اثارا لا تخطر في بال الانسان لا تخطر في بال الانسان ولهذا امر الله عز وجل الانسان بالتسليم بين له الحكم وبين له الاثر الذي عليه هو الزكاة والطهارة اما العلة فتوقف لانك لا تدرك مثل هذه هذه الامور وربما كان الاغمار للعلة الاضمار

140
00:46:25.000 --> 00:46:45.000
علة فيه افساد بين الولي وموليته افساد الولي وموليته فربما من العلل من امور اسعد ما لو ذكره الله عز وجل اخذ الولي ابنته بالظنة بالظنة ربما تفسد او ربما تفجر او نحو ذلك فجاء الله

141
00:46:45.000 --> 00:47:05.000
عز وجل بهذا بهذا الاجمال الذي يشمل جميع المصالح الشرعية ويدفع في ذلك المفاسد وكفى بذلك غاية حكمة ونفي العلم هنا والله يعلم وانتم لا تعلمون. اي ان العلة الموجودة في هذا الحكم لا تدركونها ولا يمكن ان تدركوها

142
00:47:05.000 --> 00:47:25.000
ولو ولو توسع الانسان وادام النظر وكذلك ايضا التأمل لن يصل الى ما وصل الى الى من يصل الى ما بينه الله سبحانه وتعالى وما يعلمه الله جل وعلا من احوال وتقلبات. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

143
00:47:25.000 --> 00:47:38.350
والاعانة ونرجي الكلام على اية الرضاع لوجود مسائل كثيرة متعلقة فيها. اسأل الله عز وجل لي ولكم اه التوفيق والاعانة انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد