منتف وذلك لا يجوز للزوجة ان تضر بالزوج ولا ان تضر بالولد ولا كذلك ايضا المولود له وهو الزوج ان يضر بام الولد وكذلك ايضا لا يجوز له ان يضر بالولد لحظ لحظ اه نسأل الله عز وجل اه لي ولكم الاعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الانفاق فوجب حينئذ ان ينفق ان ينفق عليها بهذا بهذا الخصوص. وفي قول الله جل وعلا وعلى مولودي له رزقهن وكسوتهن بالمعروف هنا هل هي هذه اجرة الرضاعة؟ ام هي نفقة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم الكلام معنا على احكامه او شيء من احكام النكاح والطلاق وكذلك ايضا ايضا اسحاق بن راغوية وغيرهما من اهل من اهل العلم وقول الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك اي ما يجب على ما يجب على الزوج ما يجب على الزوج وهو الوالد من الانفاق يجب الخلع والرجعة والعدد وشيء من ذلك في خلافه العلماء والمروي عنهم ايضا في المسائل المتعلقة بهذه المسألة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك احكام الرضاعة ونسب ان ان تذكر احكام الرضاع بعد ذلك وذلك لان احكام النكاح والطلاق هي اهم واعسر واما من جهة الاهمية وذلك لان بها استحلال الفروج فقدم الله عز وجل بيانها وبين الله سبحانه وتعالى احكامها وكذلك ايضا من جهة عصورتها لكثرة وشدة الخلاف فيها وتوابعه ولوازمه المؤثرة فيه واما بالنسبة لاحكام الرضاع فالخلاف فيها ايسر وذلك لان الرضاع يتعلق بامر خارج عن الزوجين والغالب ان حظوظ الزوجين لذلك تنتفي لان الامر يتعلق بشيء مشترك بينهما وهو الولد وحظوظ النفس بينهما تنتهي وذلك لتعلق الوالدين بولدهما بخلاف ما يتعلق بامور النكاح والطلاق والعدد وكذلك ايضا الخلع. وما يأتي من ذلك من النفقة وكذلك المهر ومن لوازم ذلك وتوابعه من احكام فان النفوس بمثل ذلك تبنى في الغالب على المشاحة واما بالنسبة لاحكام الرضاع فان المشاحنة في ذلك يسيرة او ربما تعدم. ولهذا اخر الله سبحانه وتعالى ما ما يتعلق باحكام الرضاع بعد بعد ذلك. وهذا فيه اشارة وتنبيه الى انه ينبغي للانسان ان يقدم المسائل المهمة اما والعشيرة وكذلك ايضا التي يقع فيها خلاف بين الناس واثارها عظيمة على المسائل التي دون دون ذلك كما هو في احكام كلام الله سبحانه وتعالى بتأجيل احكام الرضاع وتأخيرها عن الاحكام عن الاحكام المهمة ايضا العسيرة في ذلك وقول الله جل وعلا بعد ان ذكر احكام الطلاق وكذلك ايضا الامساك وكذلك ايضا الاضراب قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ذكر الله جل وعلا امر الوالدات. ولم يتوجه الخطاب الى الارظاع مطلقا وانما قيده بالواردات اي ان التي ولدت ولدا فانها ترضعه اي يتوجه الخطاب الى وذلك من وجوه اولها ان هذا هو الفطرة والاقرب الى الى الاصل فان الاصل والفطرة ان المرأة تتعلق بولدها والولد يتعلق بامه. فان الولد ربما يمتنع فطرة عن الرضاع الا من امه. وكذلك فان امه تتعلق بارظاعه وتتمسك وتتمسك بذلك. فتوجه الخطاب اليها جريا على هذا على هذا الاصل ومن العلماء من حمل هذه الاية من حمل هذه الاية على الوجوب بيان حكم الرضاع بالنسبة للوالدات. فقال ان الرضاع يجب على الام ان ترضع ان ترضع ولدها. استدلالا بهذه الاية في قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. قال وجه الخطاب الى الى الوالدة وبين الوجوب بالامر هنا بفعل المضارع في قوله يرضعن اولادهن اي يجب عليهن ان يرضعن اولادهن حولين كاملين. وكذلك ايضا فان هذه الاية هي من مواضع الخلاف في هذه المسألة في مسألة وجوب الرضاع او عدمه. من العلماء من قال هي دالة على وجوب الرضاع منهم من قال من قال انها ليست دالة على وجوب الرضاع وانما جاءت هذه الاية لبيان مدة الرضاعة لا لبيان حكمه لا يعني حكمه فان الله جل وعلا اراد ان يبين مدته واجله ولا يبين الله جل وعلا حكمه. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الرضاع هل هي واجبة ام لا؟ هل هي واجبة ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول قالوا بوجوب الرضاعة وهو قول ينسب للامام مالك عليه رحمة الله وقال به ابو ثور وحملوا هذه الاية وحملوا هذه الاية على على بيان وجوب الرضاع. اي ان الرضاع يجب على الوالدة وجوبا عينيا وجوبا عينيا ولو وجدت مرضعة اخرى ما امكن الام ان ترضع ان ترضع ولدها فيجب عليها عينا. والقول الثاني قالوا ان الامر على خيار ان الامر على الاختيار بالنسبة للوالدة واما الرضاعة فواجب. ان يقوم بكفالة الرضاع الوالدان اما ان ترضع الوالدة واما ان توجد بديلا لها ان توجد بديلا لها. قالوا وهذه الاية مبينة لمدة الرضاع واجله وليس مبينة لي وليست بمبينة لوجوب الرضاع وحكمه. وهذا قال به جماعة من الفقهاء وهو قول الامام الشافعي والامام احمد وهو ظاهر مذهب مذهب الحنابلة ان الرضاعة على الاختيار بين الوالدة بين الوالدة وغيرها وان الاية انما هي متعلقة بمتعلقة ببيان مدة الرضاع واجله لا لا ببيانه ببيان حكمه. و القول الثالث وهو النشور عن الامام مالك وكذلك ايضا هو مذهبه مذهب المالكيين. يقولون يقولون بالتفريق بين المرأة بين المرأة الرفيعة الشريفة التي غالب الحال ان مثلها لا يرضع وانما تسترظع تسترظعظع خادمة او قالوا حينئذ لا يجب عليها. واما من كان دونها فانه يجب يجب عليها يجب عليها ذلك. هذا هو المشروع الامام مالك رحمه الله الله وهو مذهب المالكية وثمة مسألة هي محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند العلماء وهذه المسألة ان المولودة اذا امتنع من الرضاع الا من امه تعين عليها. تعين عليها ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك وتلزم وتلزم به وتلزم بارظاع ولدها. وهذا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. هذا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف. لان الولد اذا لم يقبل الا من امرأة نبية عنه وجب عليها وتعين وجب عليها وتعين فمن باب اولى اذا كانت اذا كانت المرأة المرضعة امه فيجب عليها من باب من باب هؤلاء الاجتماع الامرين لامتناع الرضاع الا الا منها وكذلك حق حق الولادة في ذلك فانه واجب واجب علينا وهذه المسألة يذكرها الفقهاء على بيان اه على بيان التقييد في ذلك على الزوجة هي نفقة على على الزوجة. من قال ان هذه الاية خاصة بالمتزوجات قال ان هذه هذه نفقة معتادة اراد الله عز وجل تأكيدها. اراد الله جل وعلا تأكيدها. ومن قال ان وقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين هنا ذكر الله سبحانه وتعالى اجل الرضاع ومدته. ذكر الله جل وعلا اجل اجل الرضاع ومدته. وهل هذا هو عام في كل في كل رظاع وفي كل حال. اه من العلما من حمل هذا على كل حال. وهذا قول العامة هذا قول عامة العلماء على انه كل مولود عليه ان يرضع ان يرضى حولين كاملين هذا هو اقصى مدة الرضاعة. من العلماء من قال ان هذا محمول على من كان اجل ولادته ستة اشهر. فمكث في بطن امه فمكث في بطن امه ستة ستة اشهر قالوا فما زاد من ذلك من حمل امه به فينقص من اجر الرضاع. فينقص من اجل من اجله من اجل الرضاعة فيحملون ذلك بمن كان مكثه في بطن امه على ستة على ستة اشهر ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري وغيره. وعامة المفسرين على خلاف وعامة المفسرين على خلاف على خلاف ذلك. و هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الحولين ذكر الله جل وعلا الحولين هل هي على سبيل الوجوب او لبيان الاقصى؟ هي على على بيان اقصى اجل اجل الرضاعة. اقصى اجل الرضاع. وذلك لما؟ ذكر الله عز وجل من تقييد واستثناء ان لي الوالدين ان يصطلحا على ارظاع المولود دون ذلك على ارظاع المولود دون دون ذلك ولكنه ولكنه بقيد ولكنه بقيد والقيد في ذلك ان يكون ذلك عن تراض بين الوالدين. وبعد تشاور تشاور منهما رخص الله جل وعلا بقصر الرضاعة عن الحولين. قصر الرضاع عن عن الحولين. واما اذا لم يتصالحا ولم ترى ضياع فانه يجب في ذلك يجب في ذلك اتمام اتمام الحولين. وهذا فيه دفع للمشاحة والمضارة. دفع للمشاحنة والمضارة. المشاحة التي تكون بين بين الزوجين بين الزوجين وذلك لحظ واحد منهما بالفطرة لحظ واحد منهما بالفطام. وفيتظرر حينئذ الولد ويتظرر حينئذ احد احد الزوجين. فالمشاحة تكون بينهما والضرر يكون لواحد منهما وللمولود. يكون لواحد منهما وللمولود. فان اتفقا فالغالب ان الاتفاق في ذلك لا يكون صالح لا يكون الا لصالح المولود لا يكون الا لصالح المولود. وفي هذا ايضا اشارة ان التشاور يكون بين بين الاثنين اذا كان الامر متعديا. يتأكد هذا كلما كان الامر متعديا. ولهذا جاء الشريعة بتأكيده جاءت الشريعة بتأكيده. فحث الشارع على التشاور بين بين الاثنين للامر المتعدي. فكلما تعدى العرب استحق التشاور حتى لا يقع حينئذ حتى لا يقع حينئذ حينئذ الظرر حتى لا يقع حينئذ المتعدي. ولهذا جعل الله عز وجل اه قصر الرضاع دون الحولين. ذلك ان يكون باق وتراض وتراض بينهما وتراض بينهما فان اتفقا مضيا فان اتفقا مظيا وفي هذه الاية قد يقال بان قول بعض الفقهاء بان الشورى احيانا تكون ملزمة احيانا تكون ملزمة وذلك اذا كان فيه ضرر متعدد اذا كان فيه ضرر متعدي بخلاف تحقيق المنفعة بخلاف تحقيق المنفعة ومعلوم ان منعه يكون فيه ضرر فيه فيه فيه ضرر بخلاف كمال المنفعة بخلاف كمال المنفعة فان كمال المنفعة يكون بعد الحولين ونفيه يكون فيه فيه الضرر فيه الضرر غالبا اذا كان دون ذلك. فاذا تراضيا ففي ذلك نفع ففي ذلك دفع للمفسدة التي والضر الذي يلحق يلحق بالمولود. وما بعد ذلك فالامر فالامر بالخيار من جهة الزوجة وهي المرضع ان تزيد في ذلك ولا حرج ولا حرج عليها الا انها من جهة النفقة من الزوج عليها سواء كانت مطلقة او غير مطلقة الا يزيد في نفقتها بخصوص الرضاع لان الشارع قيده بالحولين لان الشارع قيده بالحولين فاذا ارادت ان تزيد على الحولين من تلقاء نفسها فانه لا حق لها لا حق لها على على زوجها من جهة من جهة النفقة والدليل على تمام على تمام الرضاع بالحولين وهو الغالب وبه يتحقق المقصد النفعي للمولود النفعي للمولود به تدفع المشاحة ان الله جل وعلا بين تمام ذلك في قوله جل وعلا لمن اراد ان يتم الرضاعة يعني غاية التمام في ذلك وان ما دونها فهو فهو عدم تمامه فلما تعلق بالطفل اوجب الله جل وعلا اوجب الله جل وعلا التراضي بينهما وكذلك التشاور حتى لا يصدر الا الا عن نفع وقول الله سبحانه وتعالى حولين كاملين استدل بهذه الاية وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا في اية الاحقاف وحمله وفصاله ثلاثون. قال استدل بعض العلماء على اقصر الحمل الذي يتم الولادة الصحيحة وشدة ستة اشهر وهذا من مواضع الخلاف ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في سورة في سورة الاحقاف. واخذوا بهذه الاية قرينا مع تلك الاية على ان الاقل اقل الحمل في ذلك هو ستة ستة اشهر. وان المرأة اذا حملت بعد نكاح وكان وضعها لستة اشهر وكان الوضع صحيحا انها لا يقام عليها الحد في ذلك. وهذا جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب. كما جاء في الحديث الدؤلي ان ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عرضت عليه امرأة ولدت للستة اشهر فامر باقامة الحج عليها رجل. فامتنع علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ومنعه من ذلك واستدل بهذه الاية وكذلك ايات اية الاحقاف. فاراد الله سبحانه وتعالى بيان بيان ذلك بهاتين الايتين وبهذا يسقط يسقط في ذلك في ذلك الحد. وليس المراد بذلك هو مطلق الحمل ولكن المراد بذلك هو الذي يكون به وضع الذي يكون به وضع وضع صحيح وفي هذا ايضا معنى من المعاني وهو ما يتعلق بالرضاع المؤثر ما يتعلق تضع المؤثر. الرضاع المؤثر هو الذي يكون فيه في الحولين. الذي يكون في الحولين وهو التمام. وان الرضاعة اذا كان في غير الحولين فانه بغير تمام فانه في غير في غير تمام. وذلك ان الله جل وعلا قال حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة يعني ما كان بعد ذلك ليس ليس بتمام. وقد جاء ما يؤيد هذا الخبر جملة من الاخبار المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الرضاعة من المجاعة والجوع يلحق الصبي اذا كان في هذين ولهذا وصفه الله عز وجل به بالتمام وجوعه يكون لي للرضاع لا جوع لا جوع اكل وما بعد ذلك فيكون جوعه للاكل لا جوع لا جوع وهذا وهذا هو الغالب. وهل هذا مضطرد ام يحمل على الغالب؟ وذلك ان بعض الاطفال ربما يلحق او به ضعف فتكون حاله بعد الحولين كحال الصبي قبل الحولين من جهة حاجته الى الطعام فهل يطلق ذلك؟ نقول يطلق وذلك لان النادر لا حكم لا حكم له وتقييد الاحكام الشرعية في ضوابط معروفة حزم لمادة الخلاف ايضا الاهواء والاراء الشاذة للدخول الدخول في ذلك. وهذا ايضا يأتي معنا باذن الله عز وجل في مسائل المحرمات في سورة في سورة النساء باذن الله باذن الله تعالى والكلام على مسألة حرمة الرضاع وحد الرضاعة الذي يحرم وكذلك ايضا في مسألة رضاع الكبير وكلام العلماء في هذه في هذه المسألة. وهنا في قول الله جل وعلا من اراد ان يتم الرضاعة الخطاب هنا يتوجه الى الزوجين يتوجه الى الزوجين وهذه الاية هي اعم من اية الطلاق والله جل وعلا قد ذكر الطلاق ذكر الرضاع في هذا الموضع وذكر الله جل وعلا ايضا الرضاع في سورة في سورة الطلاق. فالطلاق مقيد المطلقة لولدها. وهنا وهنا جاء عام. من العلماء من قال ان هذه الاية متعلقة المتزوجة متعلقة المتزوجة لا المطلقة واما بالنسبة لاية الطلاق فانها تتوجه الى المطلقة لا للمتزوجة. ومنهم من حمل هذه الاية على العموم. حمل هذه الاية على العموم باعتبار بيان الاحكام. وذلك ان الحولين الكاملين يتوجه الخطاب في ذلك للمطلقة ولغير المطلقة. من جهة من جهة الاجل. وكذلك ايضا التشاور والاحكام الواردة في ذلك فهي توجه الخطاب على على العموم وهذا وهذا هو الاظهر فهذه الاية هي اعم من اية اية الطلاق في ابواب في ابواب الرضاعة. وفي قول الله جل وعلا وعلى المولود له والمراد بذلك هو هو الاب والزوج يجب عليه ان ينفق على على الوالدة ان ينفق على الوالدة. اخذ العلماء في ذلك انه اذا ارضعت امرأة ليست بام للولد فان ذلك اكد ان يعطيها اجرتها فيجب عليها عليها في ذلك. ويختلف العلماء في مسألة في مسألة بيع حليب الرضاع ان يباع في ذاته ام لا؟ ام الاجرة لخلاف لخلاف ذلك وذلك منهم من يقول ان الله عز وجل انما اوجب اوجب على الاب ان ينفق على المرضعة سواء كانت اما مطلقة او كانت اجنبية اجنبية عنه اوجب الله عز وجل ذلك لان المرأة غالبا انه ينفق عليها اذا كانت المتزوجة ينفق عليها الزوج. واذا كانت ترضع انشغلت عن زوجها وربما وربما لم تتزوج فاحتاجت الى الى الانفاق. فاحتاجت الى هذه الاية عامة ويدخل في هذا المتزوجة وغير المتزوجة. فيجعل هنا هذه اجرة اجرة للرضاعة. وهل هذه الاجرة الواردة في كلام الله جل وعلا من جهة الرزق. والكسوة هي تقدير آآ منضبط على مطرد في كل في كل حال ان النفقة من جهة الرضاع تكون من جهة كفاية الطعام وكذلك ايضا وكذلك ايضا الكساء. ومن العلماء من قال هذه الاية انما تتوجه الى المتزوجة اما بالنسبة للمطلقة فتؤتى اجرار. فالاجر الذي ذكره الله عز وجل في سورة الطلاق في الرضاع هل هو محمول يحمل على يحمل على الكسوة والطعام العلماء جمهور العلماء حملوه على ذلك حملوه على على ذلك انه يجب عليه ان ينفق عليها نفقة بطعام وكساء بطعامه وكساء وقالوا هذا هو الاجر الذي تستحقه سواء كان ذلك طعام عينا او تقديرا من جهة النقدين يقدر لها شيء تعطى اياه بحيث تستطيع ان تشتري به طعاما تشتري به تشتري به به طعاما وكذلك ايضا كساء من قال بان هذه الاية مقيدة المتزوجة حمل ذلك ان الله عز وجل يذكر الرزق ويذكر الكسوة في من كان تحت ولاية الانسان فيمن كان تحت ولاية الانسان سواء كان من الزوجة او كان ايضا من الذرية من الابناء والبنات. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة النساء لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. فذكر الله عز وجل النفقة هنا على النساء وكذلك ايضا على الاولاد فاوجب الله جل وعلا في ذلك الطعام وهو الرزق وكذلك ايضا الكساب. قالوا فهذا يتوجه على ما يجب على الانسان من نفقة على من تحته ويجب عليه يجب عليه هذا. وهذا امر امر محتمل ولكن الذي في هذه الاية الذي يظهر في هذه الاية العموم الذي يظهر في هذه الاية العموم وهذا تفسير لما يأتي معنا باذن الله عز عز وجل في سورة الطلاق للاجر في ذلك ان يكون ان يكون رزقا من جهة الطعام والشراب وكذلك ايضا وكذلك ايضا الكسوة وفي هذا ايضا دلالة على ان الرزق اذا ذكر في كلام الله عز وجل فانه اول ما ينصرف الى الطعام والشراب. اول ما ينصرف الى الطعام والشراب ومع كون الكساء رزق الا ان الله عز وجل جعله الله سبحانه وتعالى منفردا بوصف فذكر الرزق على سبيل على سبيل الانفراد. وقوله سبحانه وتعالى بالمعروف اي ينفق على المرظعة بالمعروف عند عندها المعروف عندها لا عند عند الوالد. ولهذا الاجرة تكون بالنسبة للمرضعة لا بالنسبة الوالد بالله بالنسبة للمولود له. فاذا كانت شريفة من من ذات شرف وحسب فانها تعطى نفقة وكسوة بما يتعارف عليه عندها. بما يتعارف عليه عندها مدة الرضاع. مدة الرضاع كاملة واذا كانت دون ذلك فدون فدون ذلك فالمعروف يتوجه يتوجه هنا الى المعتاد الى المعتاد عند عند اهلها بالنسبة للمرأة لا بالنسبة لا بالنسبة الوالد. وفي قول الله سبحانه وتعالى لا تكلف نفس الا وسعها هنا ذكر الله سبحانه وتعالى نفي الكلفة وهذا اصل متقرر ولكن انما احتيج الى ذكره هنا لانه ربما يكون ثمة ثمة كلفة على احد الوجهين. من جهة الزوجة من جهة المرظعة الام الا تستطيع الرظاع فلا يكلفه الله جل وعلا الا الا ما تستطيع. وكذلك ايضا من جهة من جهة الوالد انه لا يستطيع الانفاق. لا يستطيع الانفاق على المرظعة بما يتعارف عندها فيعطيها بقدر ما يستطيع فيعطيها بقدر ما يستطيع كذلك ايظا بالنسبة للوالدة اذا ارادت ان ترضع فاحتاجت الى نفقة سواء كانت مطلقة او متزوجة لتفرغها بالرضاء تفرغها الرضاع من اه العلماء من قال انه يجب عليه ان يزيدها في امر الرضاع نفقة وكسوة لاجله لاجل رظاعها ومن العلماء من قال اذا لم اذا لم يستطع فانه لا يجب عليه. لان الله عز وجل لا يكلف الا الا ما يطيق. وما لا يطيقه الانسان في الزيادة على النفقة على المرظعة لاجل رظاعها لانه لا يستطيع الا لا يستطيع الا النفقة معتادة الا النفقة المعتادة. ومن قال بان هذه اجرة حتى على الام المرضعة فانه يوجب على الوالدة اذا ارضعت فقط ضعفين النفقة ضعفين. النفقة كزوجة ثم النفقة كمرضعة. النفقة كمرضعة فيعطيها نفقة تصدها وزيادة تسدها وزيادة وذلك وذلك لاجل رظاعها وكذلك لاجل الانفاق عليها عليها كزوجة وفي قول الله سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها هنا ذكر الله سبحانه وتعالى ان الضرر ولا ولا بالزوجة كذلك. وذلك لان الله عز وجل قيد ذلك بالترب بينهما على ما تقدم وانه لا يجوز لهما لا يجوز لهما ان يكسر الرضاعة دون الشهرين الا الا عن تراض منهما وتشاور. وهذا وهذا رحمة من الله عز وجل ولطف وهو فصل آآ في امثال هذه الامور وذلك لان الامر اذا تعدى على ما تقدم فانه يجب فيه ان يكون عن تراض وتشاور بين بين الاطراف. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل مثل ذلك. هنا ذكر الله جل وعلا ايضا الوارث بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى ما يجب على الوالدين من امر من امر الرضاع للمولود من امر الرضاعة مولود وذلك ما يتعلق بالنسبة للوالدة وبالنسبة ايضا الوالد من جهة النفقة وكذلك ايضا ما يتعلق بامر بامر التشاؤم. ذكر الله سبحانه وتعالى وارث هنا وذلك لاحتمال لاحتمال وفاة احد الابوين وفاة احد الابوين اما الام واما واما الاب بالنسبة للاب اذا توفي فان الام تحتاج الى نفقة. من الذي ينفق عليها؟ ينفق عليها ورثة الرضيع. ينفق عليها ورثة الرضيع كذلك ايضا فان الام اذا توفيت فهل يتوجه الخطاب في ذلك من جهة كفالة الرضاعة اذا عجز الاب عن ان يجد مرضعة بلا اجر لعجزه ان تقوم بلا اجر واردة تستطيع تستطيع الرضاعة نعم يتوجه الخطاب اليهم جميعا يتوجه الخطاب اليهم اليهم جميعا فيتعين على الوارث ان يقوم بذلك. فاذا ماتت الام فاذا ماتت الام واصبح المولود بلا ام ولا وله اب. والاب عاجز عن عن ان يوجد نفقة يسترضع به ابنه. فالواجب يتعين هنا على اقرب واردة لي للمولود يتوجه الخطاب الى اقرب وارثه للمولود. واذا توفي الاب توفي الاب وارادت الام ان ترضع ولدها. فالنفقة حينئذ تتوجه الى الى الوارث الى الوارث ان ينفق ان ينفق عليه هل يتكفل بذلك اقرب الورثة عينا ام ينفقون ذلك بقدر انصبائهم منه لو قدر ميتا لو قدر لو قدر ميتا. اختلف العلماء العلماء في ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. منهم من اوجب من اوجب النفقة على اقرب ذرة على ذي رحم تجب عليه عين مع انها لا يجب عليه لا يجب على كل كل وارث. وذلك لمشقة ذلك وتعدده لمشقة ذلك وتعددهم وكذلك ايضا امتلئ هذه الامور يلحق فيها شيء من من المشاحة يلحق فيها شيء من المشاحة فانها تختلف عن ارث المال. تختلف عن ارث المال فان ارث المال يعطون اياه فيقسم عليهم لحظ انفسهم بخلاف انتزاعه انتزاعه منه فانه يتوجه الخطاب حتى لا ضع في ذلك ضرب على حتى لا يقع في ذلك ضرر على المولود بامتناع واحد منهم عن الاستيفاء. وكذلك ايضا فان الخطاب اذا توجه الى واحد عينا اذا توجه الخطاب الى واحد واحد عينا فانه ايسر في تطبيقه وتحقق المقصد منه من توجه الخطاب الى جماعة وربما لا يحصون جماعة لا لا يحصى ان كان يكون له اخوة وكذلك ايضا اه واخوات اه متعددون فانه يلحق في ذلك شيء ربما من الكلفة وكذلك المشقة وامثال اه امثال امور النفقة واستخراج المال الحق فيه شيء من المشاحة وكذلك ايضا العسر وفي ذلك اضرار باضرار بالمولود. من العلماء من قال يقسم بمقدار التركة وهذا جعل الامام احمد عليه رحمة الله وقال وعلى الوارث مثل مثل ذلك. من قال من العلماء انه يجب على الجميع بالتفصيل بمقدار التركة قالوا ان ظاهر الاية ذكرت الوارث وكل وارث ولو تعددوا يطلق عليه ذلك ذلك الوصف. ولو كان لاقرب رجل لذكره الله جل وعلا لذكره الله سبحانه وتعالى في هذا ولكن نقول ان الاظهر والله اعلم ان اقربهم حظا في التركة انه هو اوجب عليه ان يقوم بمثل ما وجب على ما وجب على الوالد. وذلك وذلك لانه احض بتركته ولكن اذا تعددوا وتساووا اذا تعددوا تساوى ذلك كالاخوة فانه يجب عليهم على التساوي في لذلك ولو قام واحد منهم على سبيل الاحتساب والتطوع واسقاط الكلفة في ذلك صح وسقط عن الباقين فانه لا يجب عليهم يجب عليهم عينا وقول الله سبحانه وتعالى فان اراد فصالا عن تراض ذكر الله جل وعلا الفصال المراد بذلك هو الفطام والمراد بذلك هو الفطام ان اراد ان اراد يعني الوالدين فطام المولود دون الحولين دون الحولين فانه لا يجوز لهما ذلك الا عن تراض منهما جميعا. انت راض منهما جميعا. وهذا على ما تقدم؟ دفعا للمشاحة التي تكون بينها بين الزوجين لحظ واحد منهما بعد بعد الفطام وذلك انه لا يجوز مثلا للوالدة ان تفطم ولدها اذا كانت مطلقة ترغب بالزواج فتضر بالمولود لاجل لحظ نفسها لحظ نفسها فاوجب الله جل وعلا ان يكون ذلك من ان يكون ذلك من بين الزوجين بمعرفة حال المولود. وهذا على ما تقدم فيه اشارة الى الى ان ما كان ما كان الامر فيه متعدي من جهة المنفعة وكذلك ايضا المفسدة فانه يتأكد فيه يتأكد فيه تشاور. وهل كل امر لم يقضي الله عز وجل فيه؟ لم يقضي الله سبحانه وتعالى فيه تكون المصلحة فيه متعدية يجب فيه التشاور ام لا؟ يجب فيه التشاور ام ام لا؟ نقول لا يخلو ذلك من حالين لا يخلو ذلك من من حالين. الحالة الاولى ان يكون في الامة والد. ان يكون في الامة وال ورأس فانه لا يجب عليه في كل حال اذا كان عالما بامر الله جل وعلا. عالما بامر الله سبحانه وتعالى. اذا كان عالما بامر الله اجتمع فيه العلم واجتمع فيه الامر. فله ان يصدر في صالح الامة من غير من غير تشاؤم. من غير تشاؤم الامر الثاني اذا كان في اذا اذا لم يكن في الناس رأس اذا لم يكن في الناس رأس كناس اجتمعوا في حي من الاحياء او مثلا في سفر ولا ولا امير امير فيهم. فهل يجب التشاور في امر لمنفعتهم يقول يجب يجب لانه ليس لهم رأس يقضون بذلك. ولهذا في مسألة الرضاع لما كان الامر يتعلق بهما. يتعلق بالوالدين الام والاب واحتمال ان تكون الام مطلقة لا قوامة للزوج الزوج عليها. وجب في ذلك ان يكون الامر بينهما تشاورا او والله جل وعلا ذلك. واما ما بعد واما ما كان من امر الحولين فان المرأة تتوقف عن عن رظاع ولدها ولو من غير الرجوع من الرجوع اليه المولود المولود له وهذا ايضا لا خلاف فيه عند عند العلماء واذا زادت في ذلك فاذا زادت في ذلك فهل يجب وعليها فهل يجب على المولود له ان ينفق عليها ام لا؟ هذا على ما تقدم الكلام عليه. اذا كان المولود يتضرر بالامساك عن الامساك عن الرضاع بعد بعد الحولين وذلك لضعف في فيه لضعف في بنيته ضعف في قوامه او نحو ذلك ولم يستطع الطعام فانه يجب عليه ان يستمر في ذلك. يجب يجب عليه ان يستمر في النفقة. ويجب على الزوجة. ويجب على الزوجة ايضا ان بالرضاعة. واما اذا كان ذلك ليس بحاجة ولا ضرورة فان ذلك مزيد من المرأة. ولا يجب على الزوج ايضا ان ينفق على اه على ايضا على زوجته لاجل لاجل الرضاع بعد بعد الحولين. و قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما من هذا اخذ العلماء وجوب التراضي بينهما في مسألة في مسألة الفطام قبل الشهرين. في قول الله جل وعلا فلا عليهما يعني ان ما كان من امر ما كان من امر الفطام قبل الحولين على عليهما جناح اذا صدرا من غير من غير تراض ولا تشاور. فان عليهما جناح والجناح في ذلك هو الحرج والحرج لازمه في ذلك في ذلك الاثم لازمه في ذلك في ذلك الاثم لوجود الظرر المتعدي المتعدي في ذلك واذا كانت الزوجة الوالدة ترضع ثم بعد اه ترضع والوالد متوفى. والوالد والوالد متوفى. فهل الوارث هو الذي يشاور في ذلك؟ نقول نعم له مثل الذي عليه له مثل مثل الذي عليه من جهة من جهة التراضي وكذلك ايضا التشاؤم الذي يكون مع الاب لانه يقوم مقامه لانه يقوم مقامه فكما اوجبنا عليه النفقة من جهة الرزق والكسوة فانه كذلك ايضا له حق بالنظر الى بالنظر الى امري الى امر المولود والى لم يكن اه ثمة اه ثمة وارث فهل يجب على ان ينفق على المرضعة في رظاعها نقول نعم لانه ولمن لا من لا ولاية من لا ولاية له فيجب عليه ان ينفق وذلك لمصلحته اذا كان ذلك في مقدور بيت مال مال المسلمين. في قول الله سبحانه وتعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم. هنا ذكر اه ذكرنا الخلاف فيما تقدم في مسألة وجوب الرضاع في قول الله جل وعلا والوالدة يضعن اولادهن حولين كاملين. ذكرنا ان من العلماء من حمل هذه الاية على وجوب على وجوب الرضاعة. ومنهم من قال هي بيان لمدة الرضاعة لا لحكمه. هي لبيان مدة الرضاعة لا لا لحكمه. من قال ان الاية هي بيان لمدة الرضاعة لا لحكمه استدل باخر هذه الاية ان الله سبحانه وتعالى يقول وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا اي لا حرج عليكم ان تسترضعوا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الاية في امر في امر مدة الرضاع ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في امر في امر الوجوب. وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة. وانها على ثلاثة اقوال ويتقدم معنا ذكر الخلاف في هذا وذكرنا ايضا آآ حمل بعض العلماء آآ هذه الاية على الوجوب وحملهم ايضا بعضهم على المدد ويستدلون بان اية الطلاق انما هي على المطلقة وهذه جاءت على بيان العموم والعموم يتعلق في امر بيان الضوابط العامة لا والوجوب الوجوب العيني في في ذلك. على الوجوب العيني في ذلك وثمة قرينه تفيد الوجوب في ذلك وهي مسألة الرزق والكسوة انه يجب عليه اذا كان ثمة اجرة في ذلك قالوا فيجب هذه القرينة ضعيفة في مقابل ما اتى ما يأتي ما جاء بعد ذلك من صريح القول في قول الله جل وعلا وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم. منهم من حمل هذا على التعاسة كما جاء في سورة الطلاق قالوا انها لا تسترضع لا يسترضع للولد الا عند التعسر وعدم التراضي بين بين الزوجين. فاذا اه تعاثر الزوجان او الوالدان في امر الرضاع فانهم فان الزوجين فان الوالدين يقومان باسترظاع المولود بمرضعة مرضعة اخرى. وهذا قيد صحيح ولكن نقول ان التعاشر في ذلك هو بيان لمخرج للاصلاح حتى لا يغلق الباب انه لابد ان تكون الام في هذا والا والا لا رظاع فانه قد يكون في ذلك شيء من شيء من الاضرار الذي يكون بي بالولد فربما فربما يتخاصم الزوجان في ذلك في مسألة الرضاعة ولا تريد الام اه ان ترضع ولدها اتكالا على الولد وكذلك ايضا الوالد لا يريد ان يسترضع اتكالا على الام فيتضرر في ذلك في ذلك الولد. فالله جل وعلا قد جعل في ذلك كمخرجا حتى لا يتضرر المولود وهو ان يسترضعوا يسترضعوا له ويأتي مسألة الاسترضاع في ذلك وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا فاتوهن اجورهن بيان الاجور ومن يجب عليه في مسألة المولود وكذلك ايضا تفصيله في شيء في في مقداره باذن الله عز وجل وفي قول الله سبحانه وتعالى آآ فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف قال غير واحد من آآ العلماء ان هذه الاية فيها ايضا دليل على على ان المرأة او الوالدة او كذلك ايضا اذا استرضع الرجل لولده اه مرظعة ثم اراد ان يسترظع اخرى انه لا يتحول اليها الا وقد اعطى الاولى اجرها ولهذا قال سلمتم ما اتيتم بالمعروف. والتسليم في ذلك ان يقوم الاتيان آآ بالحق والاجرة ومنهم من حمل ذلك ايضا على وجوب اعطاء الاجرة قبل قبل ذلك. اعطاء الهجرة قبل قبل ذلك. ولكن نقول ان الاجرة ليست تامة نعم قد يتوجه هذا الخطاب في من يسترضع في من يسترظع غير الام لمن يسترضع غير الام ووجه ذلك في كلام بعظ قالوا اذا استرضع الرجل امرأة قد تكون فقيرة لا تجد طعاما وشرابا لقوامها حتى تدر بحليبها لمولود لمولود فتحتاج الى شيء من الطعام طعامه سابق سابق للرضاء فسابق للرضاء فهي تحتاج قبل قبل ذلك فذكر الله جل وعلا تسليم الحق تسليم الحق وهذا وهذا قول وجيه ولكن نقول ليس قد يكون مثلا في الاشهر او مثلا في الاسابيع او مثلا في قوت اليوم ونحو ذلك ولكن ينبغي اذا كان ذلك يضر بالولد ان يسبق ان يسبق الطعام الرضاع. وقول الله سبحانه وتعالى ايضا اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ان هذا على ما تقدم ان مسألة الاجرة التي تكون في الرضاع المسترضعة انها بالمعروف بما يتعارف عليه عندها لا عند عند الوالد. وفي قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله اعلم وان الله بما تعملون بصير امر الله جل وعلا بتقوى والخطاب يتوجهون في ذلك الى الى الوالدين وكذلك ايضا يتوجه الى الوارث مع ظهور العموم في لان التواصي بالحق. وكذلك ايضا اه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخطاب يتوجه في هذا الى الجميع. فربما احد له اثر في امري الرابع يصلح بينهما وذلك في حال ورود التشاور وكذلك ايضا اه وجود اه المصالحة بينهما فربما يتعلق هذا باحد الاطراف فانه يتوجه اليه الخطاب كما يتوجه ايضا الى الى الزوجين. في قول الله جل وعلا واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. ذكر الله سبحانه على امر اه ذكر الله جل وعلا التقوى. ثم بين الله سبحانه وتعالى ان الله جل وعلا بصير ما يعملون ولكن الله عز وجل امر بان يعلموا. قال واعلموا الخطاب هنا في التوجه بالعلم ان الانسان لابد ان يعلم ان الله عز وجل بما يعمل بصير سبحانه تعالى اي كلما كان الانسان بالله جل وعلا اعلم وابصر فهو له اتقى فهو له له اتقى. واذا وجد الانسان في نفسه عدم تقوى ومن الله فليعلم انه ليس بعالم بالله. واذا وجد الانسان في قلبه في نفسه علم بالله سبحانه وتعالى ولا يقف عند محارم الله عز وجل فليعلم انه ليس بعالم بالله سبحانه وتعالى جل في علاه وان كان عالما بالله سبحانه وتعالى فعلمه لغير الله فعلمه لغير الله جل وعلا لان العلم الذي اراده الله جل وعلا هو العلم الذي يورث يورث تقوى الله سبحانه تعالى ولهذا يقول الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء وكذلك ايضا في قوله كما جاء في الحديث قال انما العلم انما العلم الخشية والذي يورث الانسان يورث الانسان خشية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. اي ان الانسان قد يتعلم علما لا واعظم ما يسلب الانسان من منفعة علمه هو عدم تقوى الله عز وجل وعدم وعدم خشيته وهذا اختبار للانسان انه ينظر الى حاله كلما ازداد علما ولم يزداد من الله جل وعلا قربا وتقوى وخشية فليعلم انه ينقص فيما بينهما من امر الباطن بزيادة بزيادة تلك تلك الفجوة. فاذا ازداد علما فلم يزداد عبادة من جهة الذكر. والتسبيح والصلاة واجتناب المحرمات والقرب من الله فليعلم ان ثمة شيء في باطنه في امر هذا هذا العلم لان العلم يقرب لا ينفذ. العلم يقرب الى الله لا ينفر منه ولهذا سبحانه وتعالى امر بتقواه في قوله جل وعلا واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بسيط. امرا حتى تتحقق تلك التقوى. امر الله جل وعلا العلم كذلك ايضا من الحكم واللطائف في هذا ان الله سبحانه سبحانه وتعالى لما علم ان هذه الاحوال مما يكون من من نزاع او اضرار وكذلك ايضا التشاور قد يكون مثلا بصيانة او خيانة او كذلك ايضا ما يتعلق من امر النفقة قد يكون فيه زيادة نقصان ذكر الله عز وجل التكلف تقدير هذه الامور ظبطها شاق. ظبطها ظبطها شاق حتى على احبق العقول فهي ترجع في الغالب الى الباطل. من جهة الكلفة والمشقة وكذلك الظر تقدير الظر وكذلك التشاور النصح فيه وعدم النصح فيه يرجع في ذلك الى الى البواطن. لهذا ذكر الله عز وجل بامثال هذه الامور وذكر بتقوى قال واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير واعظم العمل في ذلك هو عمل الباطل ان يتذكر ان الانسان وان الله عز وجل مطلع عليه ان الله جل وعلا مطلع على باطنه ويعلم ويعلم خصيصته سبحانه وتعالى وسريرته فعليه ان يستحضر ذلك حتى تكتمل امثال هذه الامور. وهذا مطرد في القرآن ان الله جل وعلا اذا امر باوامر ونهى عن نواهي. هذه النواهي ان تكون مشتركة بين اطراف او غالبها يتعلق بامور الخفاء والسر ان الله يذكر بتقواه ويأمر ايضا علم وتذكر اطلاعه على على عبده تذكر الاطلاع على عبده وكل ما كان الانسان في هذه المرتبة اعلى وهي ما تسمى مرتبة الاحسان كما جاء في حديث جبريل قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه فانه يراك. وهذا لتتم احكام الشريعة وتتحقق في ذلك المقاصد اه التامة اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر. ونتوقف في اه عن هذا الدرس الاسبوع القادم