بعض الفقهاء الى انها تتربص اربعة اشهر وعشرا. الى انها تتربص اربعة اشهر وعشرة. قالوا وذلك ان ام الولد ذلك ان ام الولد تختلف عن عن غيرها ويستدلون بحديث عبدالله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم معنا الايات المتعلقة بالعدد بعدد الطلاق سواء كان ذلك الرجعي او البائن وكذلك ايضا الخلع وعدته واحكامه وكذلك ايضا في مسألة المهر وكذلك ايضا اه تقدم معنا في الامساك بمعروف التسريب باحسان وتقدم معنا ايضا في مسألة الرضاعة واحكامها ثم نأتي هنا قول الله عز وجل والذين يتوافون منكم ويذرون ازواجا. هذه الاية جاءت بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى ايات ايات الطلاق العدد والعدد المتعلقة بها. ذكر الله جل وعلا بعد ذلك مسائل الوفاة. وذلك ان ثمة عدة للمرأة تتعلق بزوجها عدة حياة وعدة وفاة. وعدة الحياة على احوال وعدة الحياة على احوال. قدم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعدة حياة وذلك لانها الاكثر وقوعا وذلك لانها الاكثر وقوعا والاكثر ايضا حاجة. وكذلك ايضا لتعلقها بالزوج والزوجة وتعلقها بالزوجين جميعا بخلاف عدة الوفاة فانها تتعلق بالزوجة فقط لا تتعلق بالزوج فاما عبرة الحياة فلها تعلق زوجي في بعض صورها على ما تقدم الكلام عليه. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الطلاق وعدد الحياة ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما يتعلق بامر الزوجة بالنسبة لوفاة لوفاة زوجها. وكذلك ايضا فان هذه الاية انما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عدة الوفات فيما يتعلق بامر الزوجة مبينا ان ثمة امر كان عليه امر الجاهلية امر النساء في الجاهلية وذلك ان النساء كن في الجاهلية يتربصن بعد وفاة الزوج حولا كاملا حولا كاملا. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت المرأة في الجاهلية تمكث الحول ثم ترمي بالبعض. ومراد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ما كانت هذه المرأة في الجاهلية انها تمكث حولا فاذا اتمت الحول اخذت بعظة ثم رمت بها كلبا فخرجت فخرجت من عدتها بذلك وهذا فيه من شقة من المشقة على النساء مما فرضه اهل الجاهلية مما لا اصل له فيه مما لا اصل له في شرعة السمع. فبين الله سبحانه وتعالى رحمته جل وعلا وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام انما هي اربعة اشهر وعشرا. وقد كانت المرأة في الجاهلية فيه اشارة الى ان الانسان اذا اراد ان يبين حكما ونحو ذلك له ان يبين ما هو اشد من ذلك مما هو على الناس. وذلك ان الانسان اذا بين الاشد فان الناس تتقبل الشديد. واذا بين الاثقل فانها تتقبل الثقيل. وهذا وهذا من الحكمة في امر في امر الخطاب وتقدم معنا هذا الاشارة الاشارة الى شيء من هذا في بعض الاية السالفة ان الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الامور من باب التيسير ومن باب التيسير التيسير للناس. ثم الله سبحانه وتعالى توجه بالخطاب هنا الى الازواج. الى الازواج وعلق الحكم بهم وفي هذا اشارة الى ان التي الذي يعتد في وفاة الاخر انما هي الزوجة لا لا الزوج وان المرأة هي التي يكون عليها عليها الحداد على على زوجها بعد وفاته. وانه لا يجوز للرجل ان يحادد لا على احد الا ما جاء الدليل فيه فيما كان دون ثلاثة ايام. وهذا ليس معلقا بالزوج وانما هو معلق بالمرأة انها يجوز لها ان تحد على وفاة ابيها في يوم او يومين ولكن لا يجوز لها ان تزيد على على ذلك. واما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال لانه يناقض الفطرة التي اوجد الله عز وجل عليها تركيبة الرجل من جهة الخروج والنفقة والمؤونة والكسب وغير ذلك بخلاف المرأة. فالاصل فيها فجاء ذلك موافقا لاصل الفطرة التي جعله الله عز وجل لها. فكانت هذه العدة من جهة الاصل متوجهة الى الى امري الى امر الزوجة لا الى امري الى امر الزوج. ثم ايضا من رحمة الله عز وجل في الازواج انهم لا يعتدون بوفاة ازواجهم وذلك ان الرجل مثلا اذا كان عنده اربع ثم مثله تباعا فانه يمكث في ذلك يمكث في ذلك زمنا طويلا ولم يخرج من عنده يخرج من عدة واحدة الى الى اخرى. فكان ذلك من رحمة الله عز وجل ان علق ذلك بالمرأة باعتبار انها تنكح زوجا واحدا بخلاف الرجل فانه ينكح من ذلك نساء. وهذا انتظام وهذا انتظام امر. امر احكام الشريعة واتساقها واحكامها. فجاءت محكمة من جميع الوجوه لا من جهة التزويج والفطرة ومن جهة كذلك العدل. فكان ذلك فكان ذلك تيسيرا ورحمة لي ورحمة بالخالق فقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم الخطاب هنا توجه لمن تحققت وفاته. والوفاة هي لا الحقيقة يخرج من هذا من كان مفقودا من كان مفقودا فانه لا يدخل في هذا الامر حتى يستبعد او يلحق في امر الوفاة حكما. ويخرج من ذلك ايضا ما يعترف عما ما يعرف في اصطلاح اهل الطب المتوفى دماغه باعتبار ان ان الروح فيه ان الروح فيه لم تخرج. والمتوفى هو من خرجت منه الروح من خرجت منه الروح فمن خرجت منه الروح فان فان عدة فان عدة زوجته على ما ذكره الله جل وعلا في هذه في هذه الاية. وفي قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. جاء الخطاب هنا الجمع سواء كان المتوفين وكذلك ايضا بالنسبة للازواج. وذلك ليشمل ليشمل ليشمل الاحوال بجميعها. وذلك ان لجميع لجميع الازواج سواء كانوا سواء كانوا احرارا او كانوا عبيلا سواء كان الرجل تزوج واحدة او تزوج تزوج الرجل حرة او تزوج او تزوج اب. فخطاب العدة في ذلك فخطاب العدة في ذلك يتوجه اليهم اليهم جميعا على خلاف يسير في هذه المسألة يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. فاذا توفى رجل عن جماعة من النساء فالعدة عليهن فالعدة عليهن عليهن سواء ما ما اتحدت في تلك في ذلك الحالة. وقد تزيد امرأة وقد تنقص امرأة بحسب حالها فالمرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل تختلف عن زوجته الاخرى اذا لم تكن حاملا فهذه تتربص حتى وضع حتى وضع حملها تتربص باجلها الذي طلبه الله عز وجل لها وهو اربعة اشهر اشهر وعشرا. وقوله سبحانه وتعالى ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هنا توجه الخطاب في ذلك الى الى النسا انهن يتربصن بانفسهن ان لان المرأة في ذلك يتوجه الخطاب اليها لانه لا يقوم بمراقبة الله عز وجل بمثل هذا الا الا من توجه اليه التكليف فان ثمة اشياء لا يطلع عليها في ذلك الا الا المعني المعني بها فلا يقيم فيها الولي. ولهذا نجد انه في هذه الاية وجه الخطاب الى النسا ووجه الخطاب في موضع الى الى الاولياء. وذلك ان انه بعد خروج العدة قال الله جل وعلا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم. عليكم لقام لم يقل عليهن لان الولي حينئذ حضر. واما العدة فان الخطاب يتوجه الى الخطاب يتوجه الى المرأة قال يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. اي ان الوجوب وفي ذلك يتوجه الى المرأة بانه يتضمن في عدتها جملة من الاحكام يجب على المرأة ان تأتي بها وذلك مما تمنع منه المرأة في في عدتها في عدة وفاتها. وذلك اه من التطيب والزينة وغير ذلك وذلك لمقام لمقام الزوج وكونها في عدتها. وهذا يختلف عن عدة المرأة اذا كانت في عدة طلاق. اذا كانت المرأة في في عدة طلب فاذا طلقت المرأة فاذا طلق الرجل امرأته فانها في عدة طلاقها لا يحرم عليها ما يحرم عليها اذا كانت في عدة وفاة زوجها من ان تلبس شيئا من الزينة او تتطيب او او تضع خطابا ونحو ذلك فهذا يجوز لها كانت في عدة طلاق. واما ما يتعلق بعدة الوفاة فانها تمنع من ذلك. فانها تمنع تمنع من ذلك حتى تخرج حتى تخرج من العدة. قال يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه الاية عامة وهي لجميع احوالي احوال النساء. والنساء لهن لهن احوال. اما ان تكون حائضا واما ان تكون غير حائض واما ان تكون مدخولا بها او غير مدخول بها. واما ان تكون حرة او او امة. واما ان تكون او غير غير حامل. ظاهر الاية ظاهر الاية العموم. نقول الاصل في ذلك العموم الا ما دل عليه الدليل على سبيل الخصوص. فهذه الاية تحمل على على عمومها فاذا دخلها خصوص بنص محكم اخر فان فان ذلك التخصيص يحمل يحمل على على وثمة استثناء في هذه الاية الاستثناء ورد ورد على الحامل وذلك ان الله عز وجل قد جعل اجلهن ان يضعن ان يضعن حملهن. ويستثنى من ذلك الامة. ويستثنى من ذلك الامة غير الحرة. اذا تزوجها ثم مات عنها اذا تزوجها الرجل ثم مات عنها. وهذا بالنسبة وهذا بالنسبة للازواج. واما بالنسبة لغير الزوج اذا كان لدى الرجل ملك يمين اذا كان لديه ملك يمين ثم مات عنها وقد وطأها. نقول الخطاب انما نزل في الازواج ولم ينزل في انما نزل في الازواج ولم ينزل ينزل في الامام. ولهذا اذا مات الرجل عن امته وقد وطأها وليست زوجة له فانها لا تعتد لا تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وما الذي يجب عليها يجب عليها ان تستبرئ ان تستبرئ حيض ان تستبرئ بحيضة كسائر كسائر الاماء في ذلك. واما اذا تزوجها واما اذا تزوجها سيدها او تزوجها غير سيدها ثم مات عنها زوجها فان هذه المسألة هي من مواضع الخلاف. هل تعتد بعدة بعدة المرأة في هذه الاية على سبيل العموم اربعة اشهر وعشرة ام تدخل في ذلك على النص من جهة العدة فتعتد شهرين وخمسة ايام يأتي الكلام على على هذا. وهذه الاية ايضا يدخل فيها سائر الازواج من جهة الديانة. سواء كان الرجل الرجل مات زوجة مسلمة او مات عن زوجة كتابية او مات عن زوجة عن زوجة كتابية فاذا مات عن يهودية او نصرانية او مسلمة في ذلك في ذلك سواء شريطة ان تكون ان تكون حرة فهذا محل اتفاق عند عند العلماء في ان التربص في ذلك سواء انهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر اشهر وعشرة واما بالنسبة للمرأة للمرأة الحامل واما بالنسبة للمرأة الحامل. فنقول ان المرأة الحامل على على حالين الحالة الاولى ان يكون اجل حملها فوق اربعة اشهر وعشرة يعني بقي من حملها ووضعها فوق اربعة اشهر وعشرة. فهل هل تكتفي بذلك ام تكتفي باربعة اشهر وعشرة؟ ام تنتظر حتى وضع الحمل؟ لا خلاف عند العلماء في هذه في هذه المسألة انها تنتظر في ذلك تنتظر في ذلك حتى تظع الحمل اذا كان اذا كان حملها فوق اربعة اشهر وعشرة وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه. اما الحالة الثانية في ذلك اذا كان اجل حملها دون اربعة اشهر وعشرة. فتوفي عنها زوجها وبقي من حملها من وضعها يوما فما فوق من دون اربعة اشهر وعشرة كاليوم اليومين والاسبوع والشهر والشهرين والثلاثة فلذلك ثم ثم وضعت ثم وضعت. فهل بوضعها تخرج من عدة وفاة زوجها ابعد الاجلين. هذا من مواضع الخلاف عند عند السلف. ذهب جماهير العلماء وهو قول عامة السلف الى ان المرأة اجلها ان تضع حملها ولو وضعته بعد وفاة زوجها بساعة او بيوم او بيومين انها فانها حينئذ تخرج من عدتها. وهذا الذي عليه عامة عامة السلف هذا الذي عليه عامة السلف. قضى به عمر بن الخطاب كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن سعيد بن المسيب عن عمر ابن الخطاب وقضى كذلك به عثمان ابن عفان عليهم رضوان الله تعالى. وهذا الذي عليه عمل عامة السلف عليهم عليهم رحمة الله. ومن العلماء من قال انها تتربص بذلك ابعد الاجل ابعد الاجلين. فاذا وضعت قبل اربعة اشهر وعشرة تنتظر بعد ذلك حتى تستوفي الاربعة اشهر وعشرا. والى اكملت اربعة اشهر وعشرا وبقي من حملها شيئا فانها تنتظر حتى تضع الحمل. نقول الثانية محل اتباع اما الصورة الاولى فهي موضع خلاف. هذه قضى بها قضى بها بعض السلف. روي هذا عن علي ابن ابي طالب عليه الله كما رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث سعيد بن المسيب عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن قال ظربنا بشيبة في المصنف من حديث ليث عن طاووس عن عبد الله عن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس ذكر بعضهم انه قد رجع عن ذلك. وذلك وذلك كما جاء في حديث ابي ابي سلمة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ولكن بقي ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله بعضهم عله بالانقطاع والذي يظهر والذي يظهر صحة اسناده عن علي ابن ابي طالب. وذلك انه يرويه سعيد ابن مسيب عن عمر ابن الخطاب. ورواية سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب محمولة على الاتصال ولو لم يسمع ولو لم يسمع منه. وذلك ان تلك النازلة التي كانت بين علي بن ابي طالب فان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله عرظت عليه امرأة قد وضعت قبل ان تستكمل قد وضعت حملها قد قبل ان تستكمل عدتها اربعة اشهر وعشر فاستشار عمر ابن الخطاب زيد ابن ثابت وعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فقال فقال زيد ابن ثابت خرجت من عدتها وقال علي ابن ابي طالب تبقى اطول الاجلين. فقضى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله بقول زيد. زيد ابن ثابت هذا القول نقل عن بعض الفقهاء من متأخري من متأخري الشافعية ولكن نقول ان الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح ان الدليل في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام صريح كذلك ايضا فهو ظاهر كلام الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الله عز وجل جعل اجل المرأة الحامل ان تضع ان تضع حملها. وكذلك ايضا في حديث عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا في حديث عبد الله مسعود وهو في الصحيح في سبيعة الاسلمية لما وضعت بعد بضعة وعشرين يوما من وفاة من وفاة زوجها امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى في نفسها ان ترى في نفسها ما شاءت بعد بعد وضع حملها. ولا قضاء بعد قضاء رسول صلى الله عليه وسلم لانه لا ينطق عن الهواء ان هو الا الا وحي وحي يوحى. وهذه المسألة ينبغي الا يكون فيها خلاف لظهور الدليل لظهور الدليل في كلام الله وكذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام خطأ في ذلك ابا السنابل. وابا السنابل لانه قال بالمعنى الذي روي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ولعل علي ابن ابي طالب لم يبلغه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الاسلمية وكذلك ايضا رد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله ابي السنابل لها عليهم عليهم رضوان الله ويعتذر له بهذا وثبوت الدليل لا مناص لا مناص عن الاخذ عن الاخذ به. وهذه المسألة لو لم يكن فيها قول علي بن ابي طالب ينبغي الا يحكى فيها فيها الخلاف ينبغي الا يحكى فيها الخلاف لقوة الدليل واما المرأة اذا خرجت اذا خرجت من آآ اذا اذا خرجت من عدته من عدة زوجها بوفاة بوضع بوضع حملها. فهل يقال انها كحال غيرها؟ ام تربص حتى تخرج من نفاسها. فهل مدة النفاس في ذلك يجوز لها في اثنائها؟ ان تقبل الخطاب او ان لهم او ان تتزين في ذلك. نقول ظواهر الادلة؟ لا نعم. انها اذا وضعت حكمها كحكم غيرها. حكمها كحكم غيرها من سائر النساء لو وضعت وزوجها لم يسجا وزوجها لم يسجأ ولم يغسل فانها تخرج حينئذ حينئذ من من عدتها بعض السلف يقول بانها حتى تغتسل حتى تغتسل هذا يقول به البعض روي عن عامر بن شراحين الشعبي وابراهيم الناخبي ايوا كذلك ايضا جاء عن الحسن ويقول به حماد كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف المصنف عنه. والصواب وفي ذلك انها بمجرد وضعها لحملها فانها تخرج تخرج من عدة وفاة وفاة زوجها وهنا في قوله جل وعلا ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر اشهر وعشرا. هنا ما يتعلق مسألة هي الامة تقدم عن الخطاب وان الخطاب هنا يتوجه الى يتوجه الخطاب الى الحرائر. واما بالنسبة الامة فنقول ان الامة لا تخلو من حالين. الامة لا تخلو من حالين. الحالة الاولى اذا كان تزوجها سيدها وليست بذات ولد ولد منه يعني لم لم تكن ذات ولد فحينئذ تمكث في عدة وفاة زوجها شهرين وخمسة ايام على النصف. وهذا القول قول عامة الفقهاء او قال عامة عامة السلف على ان عدة الزوجة من المواليد على النصف من عدة الزوجة الزوجة الحرة وثمة قول ينسب للامام الشافعي عليه رحمة الله يذكره بعض الفقهاء ذكر العمراني في كتابه آآ في آآ ذكره عن الامام الشافعي رحمه الله والمشهور عن الامام الشافعي خلاف هذا هذا القول ويقول بما يقول به عامة العلماء على ان عدة المرأة سواء كانت حرة او ليست بحرة اذا كانت امة وليست بذات ولد فان عدتها في ذلك على فعدة الامة شهرين اه شهرين وخمسة ايام واما الحرة فعدتها في ذلك كاملة تقدم الاشارة معنا هذا الى تنصيف عدة الامة في مسألة في مسألة الطلاق. وتقدم معنا قول عبد الله بن سيرين وكذلك قول الاصم في هذه في هذه المسألة. الحالة الثانية في الزوجة الامة ان تكون ذات ولد. ان تكون ذات ذات ولد فاذا كانت ذات ولد فهذه المسألة قد وقع فيها فيها خلاف اقوى من الاول قد وقع فيها خلاف اقوى اقوى من الاول. جمهور تمام على انه لا فرق بين بين الامة الزوجة ذات الولد وغيرها وان الولد لا اثر له في ذلك. وانها تتربص شهرين وخمسة ايام على السواء. هذا الذي يقول به جمهور فقهاء وهو قول الامام مالك والامام احمد والشافعي وغيرهم من ائمة من ائمة الفقه على ان المرأة ذات وغير ذات الولد اذا كانت اذا كانت زوجة فانها فانها تتربص بنفسها شهرين وخمسة وخمسة ايام. ذهب بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص كما رواه قبيسة بن دؤيب عن ابن العاصي انه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا تتربص ام الولد اربعة اشهر وعشرا. هذا الحديث انكره غير واحد من الائمة. انكره الامام احمد عليه عليه رحمة الله وسائر النقاد الاوائل على على انكاره. والعمل في ذلك على والعمل في ذلك عند جماهير الفقهاء على ان ام الولد على ان ام الولد اه في ذلك تتربص شهرين وخمسة وخمسة ايام وانه لا دليل يخرجها عن حكم غيرها من الازواج اذا كانت اذا كانت امة. واما الامة اذا لم تكن زوجها اذا وطأها سيدها فان هذه الاية لا تتعلق بمثل هذه الحال فنقول ان الاما لا يدخلن في هذه في هذه في هذه الاية. وفي قول الله سبحانه وتعالى فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن الخطاب ونتوجه توجه الى الازواج وتوجه الى الاولياء توجه الى الازواج بالتربص وببلوغ الاجل. واما بالنسبة فيما فعلنا في انفسهن فانه يتوجه الى الاولياء. وفي هذا ايضا ان المرأة ولو كانت ثيبا لا تتزوج الا الا بولي. لا تتزوج الا الا بولي. فهذه المرأة قد توفي عنها زوجها فاعتدت تلك العدة ثم توجه الخطاب على سبيل الاستثناء مع ان السياق للازواج مع ان السياق وجه الخطاب الله جل وعلا هنا للاولياء في قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في ان وذلك ان الخطاب اما ان يكون للزوج والزوج توفي واما ان يكون الخطاب في ذلك للولي. فهذا قطعي ولا مناص عنه واما ان يكون الخطاب في ذلك ان يتوجه الى الزوجة والسياق وكذلك الضمير لا لا يخدم ذلك وفي قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. المعروف المراد بذلك ما عرف شرعا. المراد بذلك ما عرف ما عرف شرعا وما عرف طبعا ولم يخالف الشرع وما عرف طبعا ولم يخالف ولم يخالف الشرع. واما فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف. ما الذي تفعله المرأة في نفسها بعد وفاة بعد خروجها من عدة وفاة وفاة زوجها؟ ما تفعله من ذلك من ما منعت منه من الخروج من دارها سواء كان ذلك لحاجة او لغيره لغير حاجة من لباسها وطيبها وكذلك ايضا ما يتعلق بتجملها او قبول الخطان او قبول الخطاب فان ذلك كانت قد منعت منه فلا حرج عليها فلا حرج عليها عند خروجها من عدتها ان تفعل الا ان تفعل او تقبل ذلك. ثم ايضا في الخطاب هنا على ما تقدم ذكر الله سبحانه وتعالى الخطاب للنساء ثم وسطه بالخطاب اولياء ثم ارجع الخطاب للنساء ثم ارجع الخطاب للنساء في قوله جل وعلا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم اجلهم يعني النساء بلغن اجلهن فلا جناح عليكم يعني الاولياء فيما فعلن في انفسهن يعني المرأة لها ان تفعل بنفسها باختيارها من غير الرجوع الى وليها ولكن لا يكون تزويجها الا الا باذنه باذن وليه على ما تقدم معنا الكلام عليه على ما تقدم الكلام عليه. يعني انها تفعل في نفسها الاصل في ذلك من غير استشارة ولا استئذان من جهة لبسها ومن جهة ايضا تطيبها و خطابها سواء كان ذلك في يدها او في رأسها خروجها لصلة رحمها ونحو ذلك واما تزويجها فانه يكون في يكون باذن وليها. والله سبحانه وتعالى لما رفع الحرج دل على ان حرج اذا تزوجت المرأة بغير اذن وليها يلحق الولي يلحق الولي فالله عز وجل رفع الحرج عنه هنا فلا عليكم فيما فعلن بانفسهن فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يعني ان الاصل في ذلك وجود وجود الحرج على الولي ان الله عز وجل جعل الرجال قوامون على النساء وذلك لما لهم من من امر آآ قوامة قوامة النفقة والكس وكذلك ايضا اه الولاية في باب في باب النكاح. وكذلك ايضا درء المفاسد عنها وجلب المصالح وتحقيقها لها وان الانسان قبل ذلك يوجد عليه حرج. فكأن الحرج وجد ثم رفعه الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم ان الولي في حال عدة المرأة في وفاة زوجها انه يمنعها مما منعها الله منعها الله عز وجل منه. وذلك من الطيب. وكذلك ايضا من وكذلك ايضا من الزينة وذلك من مما تلبسه المرأة عادة في الحلي ما تفعله في المناسبات وغير ذلك. وكذلك ايضا خروجها من غير من غير حاجة. واما خروج المعتدة بوفاة زوجها لحاجة فلا حرج في ذلك ويختلف العلماء في تقدير الحاجة. من من يفرق بين الليل بين الليل والنهار. ضاع هذا لا اعلم في ذلك نصا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. وانما هو قول لبعض السلف جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله التفريق بين خروج المرأة في الليل والنهار وانها تخرج ليلا وذلك حتى حتى لا يراها لا يراها الرجال فتقضي في ذلك. والائمة الاربعة على ان المرأة التي تكون في عدة زوجها انها لا تخرج لا تخرج الا الا لحاجة لا تقضى الا بها. ذهب بعض الفقهاء من السلف الى توازي خروجها اذا كان ذلك في سبب شرعي ولو لم يكن حاجة اذا كان لسبب شرعي ولو لم يكن حاجة سعى في ذلك بعضهم فقال بجواز خروجها مثلا الى صلاة الجماعة وكذلك ايضا في في صلاة الجنازة او ربما ذهابها الى العمرة او غير ذلك قال به جماعة من السلف قال بهذا جماعة من السلف روي عن عائشة عليها رضوان الله انها خرجت باختها وكانت في عدة في عدة وفاة زوجها الى العمرة. وجاء ذلك ايضا عن الحسن وقال به ابو عبيد القاسم القاسم بن سلام. واما جمهور العلماء واتفاق الائمة الاربعة على ان المرأة لا تخرج الا الا لحاجة وان المصالح الشرعية غير الواجبة انها لا تخرج لا تخرج لها والصواب ان ذلك والصواب ان ذلك ذلك جائز. صواب ان ذلك ذلك جائز ولكن يختلف في ذلك انعقاد الحكم الشرعي في هذا اذا كانت مثلا عمرة الاسلام او كان مثلا حجة الاسلام آآ او وكان مثلا ذلك متأكد كان يتوفى مثلا آآ والد الزوج او والد هذه المرأة او تريد ان تتبع جنازة زوجها الذي توفي وهي في عدتها وهي في عدتها فان هذا مما لا حرج فيه. اما ما يتعلق بالفضول اما يتعلق بالفضول وذلك بذهاب المرأة مثلا الى الى سوق يقضي متاعها في ذلك آآ من ابنائها واخوانها وغير ذلك فان هذا فان هذا يكره بخلاف بخلاف غيرها. اذا كانت في غير في غير عدة وفاة زوجها. وقوله جل وعلا فيما فعلن في انفسهن بالمعروف تقدم الاشارة ان المراد بذلك ان المرأة تفعل في نفسها وتفعل في نفسها ما شاءت في حدود الشرع من غير من غير حرج على وليها ولا ولا الحرج في ذلك في ذلك عليها. ويجوز للمرأة في في حدادها على زوجها ان ان تتطيب طيبا لا يعتاد فعله في المناسبات وذلك بالطيب الذي مثلا يزيل الرائحة او او النتن او غير ذلك فهذا مما لا حرج به وتلبس ايضا في عدة وفاة زوجها ما شاءت من اللباس من غير لباس الزينة من غير لباس الزينة مما يسميه او تسميه النسا ملابس البيوت او الدور او غير ذلك. بخلاف اللباس الذي يكون في المناسبات وغير وغير ذلك. ولا ولا يجب عليها ان تتحجب مزيد حجاب عن نسائها. او عن محارمها فالحكم في ذلك في ذلك باق. واما ما يقال بلبس السواد في ذلك فلا الاصل فلا اصل في ذلك مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يتكلم فيه ويذكره بعض بعض الفقهاء وكذلك ايضا لا حرج عليها ان تكلم الرجال ولو اجنبيا لحاجة ولو اجنبيا لحاجة كطارق للباب يسأل عن احد او يسأل عن او تريد مثلا ان تخاطب تاجرا او عاملا او غير ذلك فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه في حدود في حدود الشرع وفي قول الله سبحانه وتعالى والله بما تعملون خبير. بعد ان ذكر الله جل وعلا تلك الاحكام المتعلقة بهذه المسألة في مسألة العدة وتعلق هؤلاء الاطراف بها مما يتعلق بالولي وما يتعلق ايضا بالازواج مع مع تعددهن واختلاف واختلاف احوالهن. ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله جل وعلا قوله جل وعلا والله بما تعملون خبير. تنبيه واشارة الى ان الله يعلم ويرى ما يفعله الرجل الولي ما تفعله المرأة بنفسها ويعلم الله عز وجل السريرة ويقدر تلك المقادير. ويقدر تلك المقادير. ولعل ذكر هنا خبير دون ذكر البصير على ما تقدم في الاية السابقة ان الله جل وعلا ذكر الخبير لتباين مراتب الحاجات في ذلك بتباين مراتب الحاجات في ذلك. فان فان الانسان اذا كان عارفا بمراتب الاشياء وتنوعها ودقائقها فانه يوصف بالخبرة في ذلك اكثر اكثر من البصيرة بالخبرة في ذلك اكثر من البصيرة ولله عز وجل في ذلك المثل المثل الاعلى فقوله والله بما تعملون خبير يعني يعلم مراتب الحاجة ومراتب الضرورة ما تفعله المرأة في نفسها ويعلم الاجال كذلك في حال انقضائها. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه العدة وهي اربعة اشهر وعشرة وهي عدة عبودية وهي عدة تعبدية لا علة لها لا علة لها ظاهرة لا علة لها ظاهرة. ويظهر من ذلك شيء من العلل من امور الاستنباط ان الله جل وعلا قد جعل جعل عدة المرأة اذا طلقها اذا طلقها زوجها ان تتربص ثلاثة قرون والقروء في ذلك اما ان تكون الحيض اما ان يكون حيضا واما ان يكون واما ان يكون طهرا. وذلك في كلا الحالين لابد ان تتجاوزه والمرأة في ذلك. كذلك ايضا فان مفارقة المرأة لزوجها على حالين. اما ان يكون بطلاق واما ان يكون بوفاة. فلما قال الله عز وجل المفارقة في ذلك امر الطلاق ووهما آآ ووهما حيان جعلها ثلاثة قرون ناسب ان امر الوفاة في ذلك في ذلك اطول وذلك لمقام الزوج وحقه على الزوجة في امر الولاية وحظه ان في ذلك من الاكرام بما لا يضر في ذلك في امر في امر الزوجة. ولهذا منع الله عز وجل المرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا الا على زوجها مع وجود ذلك في اليوم واليومين ان تحد المرأة مثلا او تحزن او تنقطع في بعض حالها عن وفاة ابيها او اخيها او نحو ذلك فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه شريطة الا يتجاوز ذلك ثلاثة ايام. واما هذه والتزامها وحتميتها وقطعيتها في علة قطعية في ذلك فانها من الامور التعبدية. وقد اشار بعض العلماء الى هذا كما نص على ذلك الامام الشافعي رحمه الله في كتابه في كتابه الام. وبهذا علل من قال من العلماء ان انه لابد من اربعة اشهر وعشرا ولو وضعت الحامل ولو وضعت الحامل بعد وفاة زوجها بيوم انها تمكث اطول الاجلين. قالوا لان هذه علة تعبدية. هذه عدة لابد من الاتيان الاتيان الاتيان بها ولكن نقول في ذلك ان العلة في هذا علة هذه المدة هي ليست المنصوصة وغيبية والنص في ذلك قطعي وظاهر وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ظاهر. وكذلك ايضا فان هذه المدة في اربعة وعشرة هي للايام والليالي. فاخر اخر الايام في ذلك وهي العشر لا بد من الاتيان باليوم والليلة فلا ينقظي الليلة فقط لان الاصل في الايام واذا اطلقت انها تشمل الليالي كذلك والليالي كذلك ايضا فانها تشمل تشمل الايام و ذلك في قوله سبحانه وتعالى ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا الا رمزا. فذكر الله عز وجل في هذا الموضع الايام وذكر الله عز وجل في موضع اخر ثلاث ليال سويا فجعل الله عز وجل في موضع الليالي وجعل الله عز وجل في موضع الايام يعني انها تتناول ويدخل في ذلك اليوم يدخل في ذلك اليوم والليلة فينتهي الاجل في ذلك بالزمن الذي توفي فيه الزوج فاذا خرجت منه فان فانها تخرج بذلك تخرج بذلك من عدتها ولا تقول اني قد انقظيت او انقظى مني ذلك الاجل بالاتيان بالليل اذا انتهى الليل فان النهار لا يدخل في ذلك. وبعضهم يستدل بهذا هنا في حال التذكير. قال اربعة اشهر وعشرة وما قال عشرة وهذا نقول ان التأليف تأليف اه العدد في ذلك في لغة العرب يغلب على التذكير وهذا اسلوب معتاد كما تقدم في في الايات السابقة نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل آآ ان يعيننا على مرضاته وان يوفقنا لما فيه الخير والرشاد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد