﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  تقدم معنا الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها وتقدم ايضا الكلام على بعض احكام

2
00:00:22.300 --> 00:00:41.750
الحداد وشيء مما يتعلق بهذه بهذه المسائل وما نتكلم عنه في هذا المجلس له ارتباط فيما مضى وذلك في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم

3
00:00:41.750 --> 00:01:03.550
في انفسكم تقدم معنى الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها وان الله عز وجل قد ضرب لها اجلا وجعل الله عز وجل ذلك الاجل هو اربعة اشهر وعشرة وانه يجب على المرأة ان تتربص ان تتربص في هذه في هذه العدة. وتقدم معنا ايضا الاشارة الى

4
00:01:03.550 --> 00:01:23.550
ان عدة المفارقة التي تكون بين الزوجين ان منها ما هو ما هو البتة ومنها ما هو الرجعي وذلك ان البتة التي يبتها زوجها بطلاق بائن بحيث لا ترجع اليه. والبينونة على على

5
00:01:23.550 --> 00:01:43.550
نوعين بينونة صغرى وبينونة كبرى. اما بالنسبة للبينونة الكبرى هو ان يطلق الرجل امرأته وطلاقا اخلاقا ثلاثا فلا ترجع الزوجة الى زوجها حتى تنكح زوجا غيره. واما بالنسبة للبينونة الصغرى وهي ان يطلق الرجل

6
00:01:43.550 --> 00:02:06.200
امرأته طلاقا رجعيا طلاقا طلاقا رجعيا وذلك بالطلقة والطلقتين ويدخل في هذا المخترعة على من جعلها على من جعلها طلقة وبالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي شبيهة بالبائن بينونة

7
00:02:06.200 --> 00:02:26.200
بينونة كبرى في بعض في بعض الوجوه. وذلك ان رجوع المرأة الى الى زوجها محال رجوع المرأة الى زوجها قال وهو اشد بينونة من المبتوتة من المبتوتة ثلاثا وذلك ان المبتوتة ثلاثا ترجع الى زوجها اذا اذا

8
00:02:26.200 --> 00:02:51.700
انك هتزوجا زوجا غيره فانها ترجع الى زوجها الاول. واما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فانها فانه قالوا قدرا ان ترجع الى ان ترجع الى الى زوجها وهنا فيما يتعلق بالاحكام في المرأة التي تكون في عدتها

9
00:02:51.800 --> 00:03:11.800
يتعلق بها جملة من الاحكام منها اصل الظرب بالله عز وجل الاجال من جهة عدة المرأة المطلقة وكذلك ايضا المتوفى عنها زوجها وكذلك ايضا استبراء الارحام بالنسبة للامة وكذلك ايضا اه بالنسبة للمختلعة وكذلك ايضا في

10
00:03:11.800 --> 00:03:31.800
مسألة المطلقة التي لم يدخل بها بها زوجها جعل الله سبحانه وتعالى لكل لكل نوع حكما و هنا فيما يتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها لانها لا لن ترجع الى الى زوجها باعتبار ان زوجها قد ادبر عنها

11
00:03:31.800 --> 00:03:51.800
ادبر عنها بوفاة يحال معه الرجعة. كان ثمة احكام تتعلق بهذه المسألة منها مسألة منها مسألة الخطبة ان يتزوجها رجل بعد بعد زوجها فهي قطعا لن ترجع الى الى زوجها لهذا يسر الله عز وجل في مثل هذا

12
00:03:51.800 --> 00:04:11.800
في مثل هذا الامر ما لم ما لم يكن في غيرها من جهة المرأة التي يطلقها يطلقها زوجها ولها اولها رجعة الى الى زوجها ولو بعد زوج غيره على كلام عند الفقهاء في هذه المسألة. يقول الله جل وعلا هنا ولا جناح عليه

13
00:04:11.800 --> 00:04:36.750
فيما عرضتم به من خطبة النساء الله عز وجل يوجه الخطاب هنا الى سائر الى سائر الرجال. ما عرضتم به من خطبة النساء المراد بهذه الاية هن النساء اللاتي توفي عنهن ازواجهن. وهي مرتبطة بالاية السابقة. وليس المراد بذلك هي جميع النساء. وانما المراد بذلك هي المرأة اذا

14
00:04:36.750 --> 00:04:56.750
اذا توفي عنها زوجها. واما المرأة التي التي لم تكن بذات بذات زوج فان خطبتها سواء كان ذلك سواء كان ذلك تعريضا او ليس بتعريض فان هذا داخل في دائرة في دائرة الاباحة. والمرأة المتزوجة لا

15
00:04:56.750 --> 00:05:16.750
يجوز للانسان ان يعرض لها سواء كان ذلك ان يخطبها سواء كان ذلك تعريضا او تصريحا لكونها في عصمة في عصمة زور. وكذلك المرأة اذا كانت رجعية يعني ترجع الى زوجها فطلقها طلقة او طلقها طلقتين ليس لاحد ليس لاحد ان يخطبها ما دام

16
00:05:16.750 --> 00:05:36.750
في العدة ما دامت ما دامت في العدة والخلاف هو في المرأة المبتوتة التي يطلقها زوجها يطلقها زوجها البتة ولا رجعة اليه الا ان تنكح زوجا غيره. الا ان هذه الاية باتفاق المفسرين ان المراد بالنساء

17
00:05:36.750 --> 00:05:56.750
هنا هن النساء من ذكر الله عز وجل في الاية السابقة التي توفي عنهن ازواجهن. وهي في قول الله عز وجل يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فذكر الله عز وجل تبعا لذلك ما يتعلق باحكام باحكام

18
00:05:56.750 --> 00:06:16.750
عدة المرأة فيه في وفاة زوجها ان لا حرج على الرجال ان يعرضوا بخطبة النساء بالتعريض هو ضد التصريح ولكن اختلف العلماء اختلف العلماء في نوعه وهذه الاية فيها دلالة مفهوم وهي دلالة الخطاب عند

19
00:06:16.750 --> 00:06:36.750
على ان على ان الترخيص بالتعريض دليل على النهي عن التصريح دليل على النهي عن على التصريح وذلك ان الرجل لا يجوز له ان يصرح بخطبة امرأة اذا كانت في عدة وظائف

20
00:06:36.750 --> 00:06:56.750
اذا كانت في عدة وفاة ولكن رخص الله عز وجل بالتعريف. والتعريض كما يعلم انه انه ضد ضد وما لم يكن تصريحا من العبارات التي يفهم منها المقصود ليس باليقين واما وانما بالظن او بغلبة بغلبة

21
00:06:56.750 --> 00:07:16.750
وهذا يختلف بحسب عرف الناس وبحسب احوالهم ولغاتهم فهم يختلفون ويتباينون في ذلك. فكل كلام يفهم منه ظنا او غلب الظن رغبة الرجل بامرأة فولم يكن ذلك تصريحا فهو فهو تعريف. ولهذا جاء في كلام

22
00:07:16.750 --> 00:07:36.750
عليهم رحمة الله في تفسير في تفسير التعريض هنا انواع من الاقوال منهم من يقول ان اني ارغب بامرأة على صفة كذا وكذا وهذه المرأة تحمل تلك تلك الصفات. وهذه المرأة تحمل تلك الصفات

23
00:07:36.750 --> 00:07:56.750
فهذا فهذا من التعريض فهذا من التعريض او يذكر الرجل رغبته بان بان يتزوج امرأة وانه يبحث عن ذات خلق ونسب او ذات شرف او نحو ذلك. وهي تحمل امثال هذه هذه الاوصاف او ان يعرض عليها عرظا ليس

24
00:07:56.750 --> 00:08:16.750
صريح يقول ان خرجت من العدة فآذني لي يعني فاخبريني. فهذا يحتمل ان يكون هو الذي يريد يريد ان يتزوج او يريد ان يبحث لها ان يبحث عن زوج فهذا نوع من من التعريض وليس وليس بالتصريح. هذه الاية دليل دليل على منع التصريح بخطبة النساء في

25
00:08:16.750 --> 00:08:36.750
في المرأة المتوفى عنها زوجها فهي تدل على بدلالة المفهوم على على معنيين. النهي عن التصريح في المتوفى زوجها ان يخطبها الانسان. الدلالة الثانية النهي عن التعريض والتصريح في المرأة المعتدة بطلاق الرجع. ولهذا خص الله

26
00:08:36.750 --> 00:08:56.750
جل وعلا الترخيص هنا في مسألة الوفاة لان ذلك لان ذلك مختص بها ولا يدخل في فيها وقد تقدم معنا ان الله جل وعلا ذكر عدة المرأة المطلقة. ذكر الله عز وجل عدة مطلقة وتربصها كذلك

27
00:08:56.750 --> 00:09:16.750
كايظن ثلاثة قرون وما ذكر الله عز وجل الترخيص في هذه العدة انه يجوز للرجل ان يعرض بخطبة المرأة وانما خصها هنا لما ذكر الله جل وعلا امر المرأة في عدة وفاة في عدة وفاته وفاة زوجها. فرخص الله جل وعلا للرجل ان يعرض

28
00:09:16.750 --> 00:09:36.750
ان يعرض بخطبتها من غيره من غير تصريح. اذا هذه الاية تضمنت الدلالتين تضمنت الدلالتين بمفهومها فهمي بالنهي عن التصحيح في خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في عدة وفاتها والتصريح والتعريض ينهى عنه في المرأة

29
00:09:36.750 --> 00:10:06.750
في المرأة المعتدة بطلاق بطلاق الرجعي. والله سبحانه وتعالى انما نهى عن التصريح بخطبة المرأة وجوز الله جل وعلا التعريض ولان التصريح يتحقق فيه جملة من من المفاسد يتحقق فيه جملة من المفاسد منها ان تخرج المرأة من العلة التي لاجلها شرع الله عز وجل تربصها

30
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
اربعة اشهر وعشرة وذلك من تعظيم حق الزوج والحداد عليه. والحداد والحداد عليه. فاذا خطبت في مثل في مثل هذه الحال فان الله عز وجل حرم عليها ومنعها من التزين ومنعها ايضا من ان تتحلى وان تتطيب وكذلك ايضا

31
00:10:26.750 --> 00:10:46.750
من ان تكتحل كما جاء في جملة في جملة من من الاحاديث. وهذا يخرجها عن ذلك ويدفعها اذا رخص خطبتها تصريحا في عدة وفاة زوجها يدفعها الى شيء من الترخص بالتجمل وطلب الرجال. ولكن اذا كانت على اياس

32
00:10:46.750 --> 00:11:06.750
من ياس من ان يترخص احد بخطبتها في مثل هذه الحال فانها تبتعد عن مثل عن مثل ذلك. كذلك ايضا فان في هذا وربما دفعها الى مفسدة الكذب بانقظاء الاجل بانقظاء بانقظاء الاجل وهذا وهذا من

33
00:11:06.750 --> 00:11:26.750
منهي عنه. واما بالنسبة لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بدلالة المفهوم عن خطبة المرأة في عدة غير الوفاة وذلك كالطلاق الرجعي على ما تقدم. فالله عز وجل نهى نهى. لماذا

34
00:11:26.750 --> 00:11:46.750
لان المرأة ما تزال في في عصمة زوجها فهي كحال المرأة التي لم تطلق فله حق ان ان يرجعها فهذا الاجل هو للزوجة ان في رحمها وللزوجين ان يتراجعا وان يتأملا وان يتأمل. وخطبة المرأة في عدة طلاق الرجل

35
00:11:46.750 --> 00:12:06.750
تخبيب لها على زوجها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في المسند وكذلك السنن من حديث يحيى ابن يعمر عن ابا هريرة عليه رضوان الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده

36
00:12:06.750 --> 00:12:26.750
كيف ليس منا؟ فليس فليس منا وجاء في بعض في بعض الروايات اللعن وجاء في بعض الروايات اللعن ويدل هذا على انه انه كبيرة انه يفسد المرأة على زوجها فاذا خطبها في عدة طلاق رجعي فربما تريد الرجعة فافسد رجوعها على زوجها

37
00:12:26.750 --> 00:12:46.750
وكذلك ايضا فربما يريد زوجها ان يرجعها وتأباه لانها تطمع او لانها بغيرها فنهى الله عز وجل عن ذلك. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك سواء كان بالتعريض او كان او كان بالتصريح

38
00:12:46.750 --> 00:12:58.800
قول الله جل وعلا هنا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم. هنا ذكر الله عز وجل ما تكنه النفوس وهي ما تخفيه ما لا

39
00:12:58.800 --> 00:13:18.800
ما لم تبح به وما ان كان في النفوس من رغبة الرجل بامرأة ولو كانت ولو كانت في عصمة في عصمة زوج في طلاق في طلاق في طلاق رجعي ما يقع في النفس ما لم يطلبه النفس او يتبع الانسان

40
00:13:18.800 --> 00:13:38.800
نفسه بذلك فان الاصل في ذلك ان الانسان لا يكلف ولا ولا يأثم بذلك الا اذا اتبع نفسه هواها اذا اتبع نفسه هواها فان هذا مما يفسد مما يفسد النفوس وكذلك ايضا يفسد النسا. فالله عز وجل عذر

41
00:13:38.800 --> 00:14:06.000
الانسان الذي يعرض لامرأة بخطبتها في عدة وفاة زوجها. وكذلك ايضا ما تكنه كذلك ايضا النفس وفي هذا دلالة ايضا على مفهوم انه لا يجوز للانسان ان يكن في نفسه زواجا من امرأة هي في عصمة هي في عصمة زوج هي في عصمة زوج. ولهذا الله عز وجل

42
00:14:06.000 --> 00:14:22.850
ذكر هنا ما تكنه النفوس وذكر الله عز وجل التعريض ذكر الله عز وجل التعريف. فكأن الله سبحانه وتعالى ينهى عن غير هذه الحال. لماذا؟ لان هذا يدفع الانسان ربما

43
00:14:22.850 --> 00:14:42.850
الى شر او ربما يدفع الانسان الى الاغواء. فاذا وجد الانسان خاطرة في مثل ذلك فانه يدفعها. واما الذي يجوز له ان يبقيها وان يسترسل فيها هي في مثل هذه الحال اذا كانت المرأة قد توفي زوجها باعتبار انه لا امل برجوع برجوعها

44
00:14:42.850 --> 00:15:06.700
اليها فلا حرج على الانسان ان يوقع شيئا في نفسه فيتربص خروجها من عدتها ليقوم بخطبتها وكذلك ايضا التعريض التعريض بذلك وهذا على ما تقدم في مسألة التعريض على خلافه على خلافه عند الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في معانيه. من الفقهاء من جعل التعريض

45
00:15:06.700 --> 00:15:23.900
ومنهم من جعله بالفعل كأن يبعث هدية للمرأة نصاب في ذلك بعض الفقهاء كما جاء بعض الفقهاء من اهل الكوفة كابراهيم النخعي قال لا حرج عليه ان يبعث اليه هدية قال وهذا من التعريف. يعني هذي هدايا العدة وما بعد العدة يكون افضل

46
00:15:24.300 --> 00:15:44.300
ورواه عن ابراهيم النافعي حماد بن ابي بن ابي سليمان. وذهب الى هذا ايضا جماعة من الفقهاء من من المتأخرين. وهذا مما لا حرج فيه الم يكن فيه تصريح ان تتضمن الهدية على كتابة ونحو ذلك فهذا فهذا ينهى ينهى عنه. يقول علم الله انكم ستذكرونهن

47
00:15:44.300 --> 00:16:04.300
لكن لا توعدون سرا. هنا ذكر الله عز وجل علمه بما تكنه النفوس. وما تنطوي عليه. وهذا تذكير للانسان بسعة علم عز وجل وان الله سبحانه وتعالى يعلم بواطن بواطن الامور فيجب على الانسان ان يراقب ربه. فيجب على الانسان ان يراقب ربه

48
00:16:04.300 --> 00:16:24.300
فيم تكنه النفس وفيما وفيما تظهره سواء كان ذلك تعريظا او كان او كان تصريح. قال او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن ولكن لا توعدهن سرا. ذكر الله سبحانه وتعالى التعريض وما في

49
00:16:24.300 --> 00:16:41.300
النفس وذكر الله عز وجل ايضا هنا المواعدة سرا. فما المراد بهذا؟ في قول الله جل وعلا ولا ولكن لا تواعدهن سرا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المراد بالاسرار بالموعدة على معاني

50
00:16:41.600 --> 00:17:01.600
جمهور المفسرين من الفقهاء ومن فقهاء السلف والخلف على ان المراد بذلك هو اخذ الميثاق الميثاق سرا سواء كانت او تعريضا سواء كان تصريحا او او تعريضا وذلك كأن يقول الرجل للمرأة اني اريد ان اتزوجك

51
00:17:01.600 --> 00:17:27.800
بعد انقضاء انقضاء العدة فهذا فهذا تصريح او يأخذ عليها ميثاقا ويمين الا تتزوج غيره. هذا ميثاق هذا ميثاق ينهى ينعن. لماذا نهي عنه؟ للمفسدة التي بين المرأة والرجل فربما خطبها من هو خير منه. بعد ذلك وقد اعطت ميثاق او يمين فماذا تفعل؟ هذا

52
00:17:27.800 --> 00:17:44.200
عنه لماذا لان الله عز وجل قد ظرب اجل والاصل في ان الناس لا تتقدم الى النساء عرفا ولو لم يكن في ذلك حدا في في حال حزني اهل البيت على وفاة الرجل

53
00:17:45.500 --> 00:18:07.350
اليس كذلك ولهذا ينهى عن المواعدة سرا فذكر الله عز وجل امر الاسراء. لان الانسان لا يمكن ان ان يتقدم بخطبة علانية في مثل هذا. فنهى الله عز وجل عن ذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لهذا نقول ان امر الميثاق سرا منهي عنه. العلة

54
00:18:07.350 --> 00:18:29.800
في هذا لورود المفسدة بينهما. من هذه المفاسد ان المرأة ربما يأتيها خاطب امثل وهذا يفسد عليها الميثاق الذي اخذه عليها ذلك الرجل. وهذا شبيه بمسألة فقهية وهي مسألة تلقي الجلب

55
00:18:30.000 --> 00:18:53.350
نفس العلة وتلقي الركبان وكذلك ايضا آآ جملة من المسائل التي ينهى عنها حتى يمكن الانسان من حقه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الجلب لماذا حتى يصل الانسان الى السوق ثم يرى

56
00:18:53.650 --> 00:19:17.250
ثم يرى ولهذا الاجل اربعة اشهر وعشرة اذا تلقاها في اول وفاة زوجها واخذ عليها ميثاقا لانه لا يحل له ان يقوم بخطبة المرأة وعقد النكاح معها وهي في العدة. فينتظر بعد ذلك. فيخطبها الناس فترى من هو امثل منه. وهذا

57
00:19:17.250 --> 00:19:37.250
فيه مفسدة اما مفسدة في نفس الرجل الذي خطبها فيقع في نفسه شر او في نفسها ايضا في نفسها ايضا والحرج الذي يكون في امري في امر الميثاق. وهذا الذي عليه جمهور المفسرين حمله على هذا المعنى. من العلماء من حمله على كل امر محرم يسر به

58
00:19:37.250 --> 00:19:57.250
وذلك كالزنا او خلوة الرجل بالمرأة او مسها او غير ذلك. فنهى الله عز وجل عز وجل عن ذلك كله. جاء هذا المعنى عن جماعة من الفقهاء من المفسرين من السلف قال به قسادة والحسن البصري. وذهب الى هذا الجماعة ايضا من الفقهاء كعامر

59
00:19:57.250 --> 00:20:16.100
الشعبي وغيره. المعنى الاول الذي ذهب اليه الجمهور هو قول قول جماهير المفسرين من اهل المدينة وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس وسعيد ابن جبير وعكرمة مولى عبد الله ابن عباس وقال به الامام مالك وغيرهم من وغيرهم من العلماء

60
00:20:16.100 --> 00:20:36.100
وهذا هو الاقرب للصواب. وتفرد هنا مثل العراقيين بمثل هذا التهويل وحمل المواعدة سرا هنا على الزنا وما في من امور من امور الحرام فيه نظر فيه نظر واولى التفسير في هذا والتفسير الذي يروى يروى عن المدنيين

61
00:20:36.100 --> 00:20:56.100
التفسير الذي يروى يروى عن المدنيين فهو اقرب الى الرجحان. وذلك لان المعنى الاول والذي ذهب اليه الجمهور اذا حملناه عليه يدخل في حكمه ما كان من باب من باب اولى. فاذا نهى الله عز وجل عن اخذ الميثاق. وغلظ الله عز وجل عليه هنا ولكن لا

62
00:20:56.100 --> 00:21:16.100
توعدهن سرا فانه يدخل ما في حكم ما هو اولى منه من باب اولى من الخلوة والمسيس والزنا ولكن اذا ذكر الله عز وجل امر عادة سرا وقصد بذلك الزنا فانه لا يدخل تحته غيره من المسائل من اخذ الميثاق والشبه من اخذ الميثاق

63
00:21:16.100 --> 00:21:33.250
ولهذا نقول المعنى الاول اولى بالاخذ والاعتبار لانه يدخل فيه فيه ما هو اولى منه من ذلك وذلك من مسائل الزنا وما في حكمه. وفي قوله جل وعلا ولكن لا توعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا

64
00:21:33.350 --> 00:21:53.350
الا ان تقولوا قولا معروفا وهذا ايضا من المواضع التي يرد بها المعنى بالتفسير بالزنا في قوله الا ان تقولوا قولا معروفا. هنا الله سبحانه وتعالى القول المعروف البين. فكأنه استثنى معروفا من معروف. كانه استثنى معروفا من من معروف

65
00:21:53.350 --> 00:22:15.300
وذلك الامر المحرم من الزنا وغيره لا يستثنى منه شيء حلال لا يستثنى منه شيء شيء حلال ولكن الله سبحانه وتعالى اراد بذلك هو ان الانسان يكون بينه وبين وبين المرأة

66
00:22:15.300 --> 00:22:35.300
طبعا ما يكون بينه وبين المرأة امر سر فنهى الله عز وجل عن ذلك من الموعد واخذ الميثاق فنهى الله عز وجل عن ذلك. وهل في هذا اذا قلنا ان الله سبحانه وتعالى نهى الرجال ان يواعدوا النساء سرا باخذ الميثاق

67
00:22:35.300 --> 00:22:55.300
عليهن بالزواج بعد انقضاء العدة. فنهى الله عز وجل عن ذلك سرا. هل يعني جوازه علانية؟ ان الانسان يعلن ذلك فنهي عن السر نقول دلالة المفهوم لا تقدم على دلالة المنطوق لان دلالة المنطوق ظاهرة في اول الاية لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فنهى

68
00:22:55.300 --> 00:23:15.300
الله عز وجل هنا ضمنا عن التصريح ورخص الله عز وجل بالتعريف ونقول ان النهي عن التصريح ظاهر في اصل الاية ولا يقال بدلالة المفهوم في ذلك لماذا؟ لانه لا معنى

69
00:23:15.300 --> 00:23:39.450
الترخيص بالتعريض اذا جاز الله عز وجل التصريح اذا كان التصريح بخطبة المرأة صريحا جائز فلماذا يرخص الله عز وجل بالتعريف؟ لان النهي عن التعريظ يلزم منه النهي عن تصريح وجواز التصريح يلزم منه جواز التعريض من باب اولى ولو كان التصريح جائزا لذكره الله عز وجل في اول الاية

70
00:23:39.450 --> 00:24:01.950
ادخلوا من باب اولى التعليم فيدخل من باب اولى التعريض ولكن الله سبحانه وتعالى نهى نهى عن التعريض ليدل بمفهوم ذلك على على عن عن التصريح وفي قوله سبحانه وتعالى الا ان تقولوا قولا قولا معروفا. حمل بعض العلماء هنا الاستثناء بعضهم قال هو استثناء منفصل وبعضهم قال انه استثناء

71
00:24:01.950 --> 00:24:21.950
باستثناء متصل والاظهر انه استثناء متصل وهذا الذي يذهب اليه وهذا الذي يذهب اليه جمهور جمهور الفقهاء وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. نهى الله سبحانه وتعالى اه عن عقد النكاح حتى يبلغ

72
00:24:21.950 --> 00:24:41.950
اجله وذلك ان الرجل اذا عرظ على امرأة انه ليس له ان ليعقد ولو فهمت منه اه الرغبة بالنكاح ان يعقد عليها حتى ينقضي الاجل. وهنا نهي الله سبحانه وتعالى عن عقد

73
00:24:41.950 --> 00:25:05.350
هل يفهم بمدلوله جواز التصريح ام لا؟ بهذا بهذا المفهوم والمفهوم السابق من نهي الله عز وجل عن الاسراف قال بجواز التصريح بخطبة النكاح داوود الظاهري. وقوله في ذلك شات وقد خالف فيه وقد خالف فيه الامة. بل حتى

74
00:25:05.350 --> 00:25:25.350
الحزم الاندلسي عليه رحمة الله خالف داوود في هذا التأويل وقال بمنع التصريح مطلقا بمنع التصليح مطلقا سواء كان ذلك علانية او كان او كان سرا ولكن الله سبحانه وتعالى هنا نهى عن عقد النكاح حتى لا يظن ان الانسان اذا اجيز له التعريض انه يجوز له

75
00:25:25.350 --> 00:25:45.350
وان يعقد على المرأة فذلك ليس ليس بلازم. وفي قول الله جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله والمراد بالكتاب والاجل المراد بالاجل هو اربعة اشهر وعشرة. والكتاب الذي كتبه الله عز وجل هو الذي فرضه هو

76
00:25:45.350 --> 00:26:05.350
الذي فرضه فالمراد بالكتاب هنا هو الجمع اي مما فرضه الله عز وجل كما في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال كتب عليكم القصاص يعني الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس من تشريعه والمراد بالكتب هو الجمع المراد بالكتب هو الجمع

77
00:26:05.350 --> 00:26:32.350
التوثيق والى عقد الرجل على المرأة اذا عقد الرجل على المرأة وهي في عدة وفاة زوجها. ثم دخل بها بعد بعد ذلك. فما فما الحكم نقول ان هذا فرع عن القاعدة وهي النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ الله عز وجل نهى عن ذلك

78
00:26:32.350 --> 00:26:52.350
فهل يعني من ذلك فساد العقل؟ هو اثم ولا خلاف عند العلماء في ذلك. في تأثيرهم. ولكن في صحة عقده. هل يفرق بينهما؟ ثم يطلب من ذلك العقد الجديد. نقول هذا قد اختلف فيه العلماء على ثلاثة اقوال. ذهب

79
00:26:52.350 --> 00:27:12.350
الجماعة من العلماء الى ان العقد في ذلك فاسد. الى ان العقد في ذلك فاسد ويجب عليهما ان يعقد عقدا عقدا جديدا. وقالوا لان النهي يقتضي الفساد. واذا كان الرجل مع زوجته فانه يفرق بينهما حتى

80
00:27:12.350 --> 00:27:32.350
حتى يعقد عقدا جديدا. والقول الثاني في هذا قالوا انه اثم ولكن العقد صحيح ولكن العقد العقد صحيح فلا يفرق بينهما فلا يفرق بينهما ولا يعاد العقد لان العقد الماء الاول ماضي. العقد الاول

81
00:27:32.350 --> 00:28:01.350
والماظ على القول الثالث قالوا بانه يفرق بينهما ولا يعقد بينهما فتكون البينونة بينهما بينونة تامة اذا واقع المرأة قبل اذا واقع المرأة قبل خروجها من العدة يقول هذا زنا. هذا زنا. والزنا اذا زنا الرجل بامرأة على

82
00:28:01.350 --> 00:28:21.350
كقول جماعة من السلف وبه قضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه انهما لا يتجامعا بنكاح وقد اجتمعا بسياح ليتجامع بنكاح وقد اجتمع بسباح ذهب الى هذا عمر بن الخطاب وقضى به مالك بن انس وهو رواية

83
00:28:21.350 --> 00:28:38.750
الامام احمد عليه رحمة الله ورواية عن الامام احمد عليه رحمة الله وجمهور العلماء على ان الرجل اذا واقع المرأة وزنا بها ثم تاب بعد ذلك فانه يجوز له ان يتزوجها

84
00:28:38.750 --> 00:28:58.750
فالزاني لا يجوز له ان ينكح زانية وكذلك ايضا المحصن لا يجوز له ان ينكح زانية الا الا بشروط اول هذه الشروط التوبة من من الزانيين اذا كان الزوج هو الزاني بها فلا بد ان يتوب فلا بد ان يتوب

85
00:28:58.750 --> 00:29:18.750
اذا كان المحصن يريد ان يتزوج امرأة زانية فلا يجوز ان يتزوجها حتى تتوب حتى تتوب ويظهر ويظهر صلاحها صلاحها بعد بعد ذلك. فاذا تابت جاز له ان يتزوجها. لان الاصل ان الزانية لا ينكحها الا

86
00:29:18.750 --> 00:29:38.750
الازاني مثلها او مشرك. الثاني اذا كان ثمة حمل حتى تضع الحمل. فاذا وضعت الحمل جاز له ان يتزوجها بعد بعد ذلك. اما ان يتزوجها وهي حامل منه او من غيره فلا يجوز

87
00:29:38.750 --> 00:30:06.100
فلا يجوز عقد النكاح ولا يجوز الزواج اصلا ولو عقد عليها فالعقد في ذلك في ذلك باطل. لماذا؟ لانه لو كان الحمل منه فهذا حمل غير غير منسوب اليه وهو لغيره ومن هو لزنا فينسب الى امه. فهل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة حاملا؟ لا يجوز ان يتزوجها

88
00:30:06.100 --> 00:30:30.750
وجد امرأة حامل فهو اراد ان يعقد عليها باعتبار وطأه المحرم لها. ووطؤه المحرم لها عن ذاته لان هذا نكاح وذاك سفاح وكأن الذي وطأها رجل اخر. حتى تضع حملها فلا تنسب اليه ثم بعد ذلك يتزوجها. يتزوجها

89
00:30:30.750 --> 00:31:02.750
الرجل بعقد جديد ولا ولا صلة له بذلك. وهذا القول هو اتفاق الائمة الاربعة باتفاق الائمة الاربعة. ذهب بعض الائمة الى جواز زواج الرجل الزاني من المرأة الزانية اذا تاب اذا تاب ولو حملت منه قبل وضع حملها شريطة ان يكون الحمل منه

90
00:31:02.750 --> 00:31:22.750
ما من رجل اخر شريطة ان يكون الحمل منه لا من رجل لا من رجل اخر. ومن قال بهذا القول جوز ان ينتسب الولد اليه ينتسب الولد الولد اليه وهذا قال به ابن تيمية رحمه الله قال به ابن تيمية رحمه الله فاشترط في ذلك

91
00:31:22.750 --> 00:31:42.750
توبة فقط ولم يشترط وظع الحمل منه اما اذا كان من غيره فهذا محل اتفاق عند فحل اتفاق عند العلماء من السلف والخلا ويعللون ذلك بجملة من العلل ان هذا فيه درب لمفاسد ولكنه ايضا ربما يجلب مفاسد

92
00:31:42.750 --> 00:32:02.750
اخرى وذلك ان الرجل اذا اراد امرأة ان يتزوجها وقع عليها بسفاح ليرغمها على النكاح. وكذلك ايضا فيه فتح لابواب الحلول لمن وقع في سباح وحمل ان يتزوج فيكون شيء من الحلول لمثل هذا هذه الامور المحرمة لمثل هذه

93
00:32:02.750 --> 00:32:32.750
الامور المحرمة وهذه المسألة هي محل محل نظر. واذا وقعت المرأة بزنا ثم ثم تابت وظهر توبتها وخطبت ولو كانت ولو كانت بكرا قبل الزنا بها فانها تبقى بكر ولا عبرة بالزنا فلا عبرة بالزنا. واذا تابت فتزوج على حالها لا تزوج على ما مضى منها. تزوج على حالها لا على

94
00:32:32.750 --> 00:32:51.600
مع بعض منها وقد جاء رجل الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقال له ان ابنتي زنت ان ابنتي زنت ثم تابت. ثم لزمت القرآن والصلاة ثم خطبت. فهل ازوجها على ان

95
00:32:51.600 --> 00:33:14.400
انها زانية؟ ام على انها صالحة؟ قال زوجها على انها صالحة قال له هل ازوجها على انها صالحة؟ او زانية؟ قال زوجها على انها صالحة فاعاد عليه لانه يريد ان يبرأ ذمته. قال زوجها على انها صالحة والا اوجعت ظهرك. لان العبرة بماذا

96
00:33:14.450 --> 00:33:34.450
العبرة بالحال ولا يجوز للانسان ان يقول ان انها وقعت في حرام فلابد ان ابين لا لا يجوز للولي ان ان يفعل ذلك. ولا يجوز ايضا لمن علم من حال زوج او من حال امرأة امر حرام ثم تاب منه ان يبدي

97
00:33:34.450 --> 00:33:54.450
بعد التوبة ان يبديه بعد التوبة اذا سئل عنه اذا سئل عنه فذاك من ذاك من الامور التي الله عز وجل على الانسان فتاب منها فمحلها حينئذ الستر والغفران. محلها حينئذ الستر والغفران فما تاب الانسان منه فوجوده حينئذ

98
00:33:54.450 --> 00:34:11.950
عدمه فالتائب من الذنب كمن كمن لا ذنب كمن لا ذنب له. وقول الله جل وعلا هنا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا علمه جل وعلا بما تكنه النفوس. وهذا

99
00:34:11.950 --> 00:34:30.300
يظهر في كثير من الامور التي الاحكام التي يتعلق بها الامور والاعمال القلبية على ما تقدم معنا في قول الله عز وجل والله بما تعملون خبير ان الله بكل شيء عليم. والله يعلم وانتم لا تعلمون

100
00:34:30.300 --> 00:34:50.300
ارجاع الله سبحانه وتعالى للانسان الى ما يعلمه مما في قلبه اشارة الى ان هذه المواضع مواضع الاحكام هي دواء اخ للنفوس بتبطين السوء. فاراد الله جل وعلا ان يذكر الانسان بعلم الله عز وجل بدقائق

101
00:34:50.300 --> 00:35:10.300
امر نفسه فاذا ذكر الله عز وجل عبده بذلك فان هذا يجعل الانسان احوط من امر الظاهر لانه يعلم ان الله جل وعلا ابصر بباطنه. فيحتاط للظاهر اكثر من احتياطه

102
00:35:10.300 --> 00:35:40.300
كذلك فيه داع الى مراجعة الباطل. مراجعة الباطل. ولهذا الله سبحانه وتعالى في علمه للنفوس وتخطيها وكذلك تدرجها في امر الباطن. لان شر الظواهر ينبع ينبع من الباطل وذلك ان الباطل كالقلب يملأه شيء من الشر يملأه حتى يفيض فاذا فاض ظهر على الجوارح. فاذا فاض ظهر على

103
00:35:40.300 --> 00:36:06.400
فذكر الله عز وجل الانسان بعلمه سبحانه وتعالى بما يقع في نفوس العباد من امره من امر السوء حتى لا ويفيظ والا فخطرات النفس وما يقع في نفس الانسان فالله عز وجل يعفو يعفو عن عن عباده بذلك وقول الله والله جل وعلا وقول الله جل وعلا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم

104
00:36:06.400 --> 00:36:36.150
فاحذروا ذكر الله عز وجل الحذر هنا كل الحذر في القرآن بالامر كل الحذر في القرآن بالامر  الخوف بالنهي لا تخف لا تخف. اما الحذر فاحذر فاحذر لماذا؟ لان الخوف يدفع الى ماذا؟ الى عدم

105
00:36:36.150 --> 00:36:54.950
العمل الى عدم العمل. والحذر يدفع الى التوقي. لا الى عدم العمل. وكذلك ايضا فان نقاوة العمل فان نقاوة العمل وصفائه تكون بالحذر لا بالخوف لان الخوف يفضي الى العجز

106
00:36:55.250 --> 00:37:21.050
والتهيؤ من المبادرة فالله سبحانه وتعالى ينهى عنه واما بالنسبة للحذر فهو اقدام مع توطي فهو اقدام اقدام مع توقي ولهذا الله عز وجل يأمر به وامر الله سبحانه وتعالى بالحذر حتى لا يقع في العمل والقول شيء من الشائبة. لان الانسان يؤتى من عدم حذره

107
00:37:21.050 --> 00:37:41.050
لا يؤتى الانسان من عدم حذره لا من خوفه لان الخوف يدفع الى الترك. الخوف يدفع الى الترك لهذا الله عز وجل ينهى عنه ويأمر بالحذر حتى لا يدخل في قول الانسان وفي عمله شيء من شائبة من شائبة الشر والباطل من المجازفة والمخاطرة وغير ذلك فحذر

108
00:37:41.050 --> 00:38:05.650
الله عز وجل الانسان من ذلك وقال سبحانه وتعالى فاحذروا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله بور حليم ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين وهو الغفور والحليم اي ان الله سبحانه وتعالى لو بدر من الانسان شيء فان الله

109
00:38:05.650 --> 00:38:25.650
وتعالى يرجيه بالغفران ويرجيه كذلك بشيء وهو ان الانسان اذا وقع في امر حرام ثم لم يقع عليه شيء من الشر او العقوبة العاجلة ذكره بحلمه سبحانه وتعالى ان الله عز وجل غفور وايضا حليم لوقع

110
00:38:25.650 --> 00:38:45.650
امر محرم فلا تنتظر عقوبة عاجلة فان عقوبة الله عز وجل الآجلة اشد اذا لم تتب. فان عقوبة الله عز وجل الاجلة اشد ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الانسان بين رجاء وخوف بين رجاء وخوف وترجيه في ذلك بالجهة الغفران ان يبادر

111
00:38:45.650 --> 00:39:05.650
مغفرة وتخويفه انه لا لا ان ان ينتظر عقاب الله سبحانه وتعالى في الاخرة فالله جل وعلا اذا اجل العقاب عليك وكنت في بلاء يعاقبك الله في الدنيا فان الله اراد بك شرا ليعاقبك به في الاخرة. ولو اراد الله بعبده خيرا لعجل البلاء له في الدنيا. لعجل

112
00:39:05.650 --> 00:39:21.600
البلاء لهم في الدنيا ولهذا نقول ان الانسان الذي يسلم من البلاء امارة على عدم حب الله له على عدم حب الله له واذا قرب من الله سبحانه وتعالى من جهة الطاعة

113
00:39:21.700 --> 00:39:42.000
فان الاولى بذلك ان يزداد بلاءه ان يزداد بلاء. واذا ابتعد عن الله وابتعد عنه البلاء فان الله عز وجل اراد به مزيد بعده مزيد بعد وذلك ان الله عز وجل سلمه من البلاء

114
00:39:42.450 --> 00:40:02.450
ولم يكن من اهل الطاعة سلمهم الى البلاء لان البلاء يعيد الانسان الى الله. البلاء يعيد الانسان الى الله. فاذا كان غنيا ثم مسه بفقر او التفت الى من؟ التفت الى الله ولكن الله عز وجل نعمه وابقاه على ما هو فيه من خير ولم ينزل عليه بلاء

115
00:40:02.450 --> 00:40:22.450
ليصده حتى يقبض على مثل هذه الحال فلا يلتفت الى الله. فلا يلتفت اليه ولهذا ينبغي للانسان اذا سلمه الله عز وجل من عقوبة وابتلاء وهو يقع في محرمات ولا يتوب منها ثم لا ينزل عليه شيء من البلاء لان البلاء يكفر فليعلم

116
00:40:22.450 --> 00:40:42.450
ان انه يمكر به انه ينكر ينكر به فعليه ان ان يؤوب وان يتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالرجوع والانابة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الغفران والتوبة. ومن اهل الاستحقاق

117
00:40:42.450 --> 00:40:59.250
رحمته ومغفرته ورضوانه واسأله جل وعلا العفو والعافية في دينه ودنياه. وان يمن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد