﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل في هذا المجلس شيئا من اي الاحكام من سورة البقرة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
هذه الاية في قول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب. فاينما تولوا فثم وجه الله. ان الله واسع عليم. في قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب. اللام هنا للتمليك. فالله سبحانه وتعالى مالك للمشرق

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
المغرب وما بينهما والمراد من ذلك تمام ملك الذات والتدبير والتصرف فيها ايضا فيما فيما بينها. فالله جل وعلا حينما بين ملكه للمشرق والمغرب اراد ان يبين ذلك لمن ملكه من

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
عباده فهو يملك العباد فهو يملك العباد فاراد ان يبين لهم ملكه للمشرق والمغرب وما بينهما وان الله سبحانه وتعالى يوجه العباد يوجه العباد الى الى ما اراد جل وعلا من التصرف في الكون. وقوله جل

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
وعلى المشرق المشرق هو مطلع الشمس. وكذلك مطلع القمر يسمى مشرقا وكذلك المغرب وهو مصدر كقولنا مسجد من الموضع الذي يسجد يسجد فيه وكذلك مشرق من الموضع الذي تشرق فيه الشمس ويشرق فيه القمر. كذلك ايضا في المغرب فانه موضع موضع غروب الشمس وغروب وغروب القمر

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
لهذا الله سبحانه وتعالى بين ملكه وتدبيره للمشارق والمغارب رب المشارق والمغارب. فاذا جاءت المشارق على الجمع فهي مطالع الشمس ومطالع القمر المتعددة ومعلوم ان ان مشرق الشمس يخرج في موضع ولا يخرج منه مرة مرة

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
الاخرى حتى يأتي العام الذي الذي يليه فثمة درجات يسيرة ويغرب في مقابلها كذلك على درجة يسيرة يعرفها اهل اهل الفلك فهذه هي المشارق وكذلك المغارب هي التي تقابلها. فالله جل وعلا رب هذه المشارق ورب هذه المغارب. ولماذا ذكر الله جل وعلا هنا

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
والمغرب بصيغة الافراد مع انه ذكرها في بعض الاية بصيغة الجمع رب المشارق والمغارب رب المشرقين والمغربين الله جل وعلا سمى نفسه بانه رب المشرقين والمغربين ورب المشارق والمغارب وربط المشرق والمغرب. فالله سبحانه

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
وتعالى يذكر المشارق والمغارب على صيغة الجمع في ابواب التعظيم. له جل وعلا. المتضمنة للانقياد له جل وعلا باثبات ربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا ولهذا يعقبها الله جل وعلا بشيء من المعاني المتضمنة المتضمنة

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
منى لكمال قدرته جل وعلا وكمال تدبيره. كقوله جل وعلا انا لقادرون. فلا اقسم برب المشارق والمغارب. فالله وتعالى بين انه يقسم جل وعلا بنفسه وهو رب المشارق والمغارب على قدرته جل وعلا وتدبيره لهذا لهذا الكون

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
واما بالنسبة في هذه الاية فانها في موضع فانها في موضع تحديد القبلة فانها في موضع تحديد القبلة وتحديد القبلة يحتاج فيها الى تثبيت مشرق ومغرب واحد. مشرق ومغرب واحد حتى تحدد القبلة على جهة على جهة معينة. ولهذا يذكر الله

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
سبحانه وتعالى يذكر الله جل وعلا المشرق والمغرب في سياق تحديد القبلة والمشارق والمغارب العدد او التثنية في ابواب في ابواب التعظيم. فيكون المشارق والمغارب هي مطالع الشمس والقمر. والتثنية يكون مطلع الشمس

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ومغرب الشمس والقمر. واما المطلع والمغرب للشمس والقمر فان هذا يكون في تحديد القبلة كما في قول الله جل قال ولله المشرق والمغرب وانما قدم المشرق على المغرب باعتبار ان الشروق هو اول ما يبتدأ به النهار فقدم الله جل وعلا

14
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
فقدم الله جل وعلا الاشراق على على الغروب. وذكر الاشراق اكثر في القرآن من الغروب ذلك تيمنا بافضلية اول النهار. ولهذا يقال ان افضل الاوقات افضل الاوقات لعمل الانسان ونشاطه هو هو الضحى ولهذا اختاره الله جل وعلا جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام في مناظرة

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
في السحرة وان يحشر الناس ضحى. كذلك ايضا فان الله عز وجل اذا اراد ان يعذب امه انزل العذاب عليها في الضحى في لتفاؤلها وسعادتها ونشوتها بما هي فيه من رغد عيش فانزل الله عز وجل عليه العقاب كذلك والجهاد

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ما لا يخفى اربعة المشرق والمغرب والشرق الشرق والغرب والشمال والجنوب. ولكن المعروف في القرآن والاشهر والشرق والغرب لماذا؟ لانها اظهر في ابواب الدلالة. فالجنوب والشمال يستدل بها بمعرفة الشرق والغرب. اما الشرق والغرب فتعرف في ذاتها من غير

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
لمعرفة جنوب وشمال. ولهذا نقول لما كان الشرق والغرب معروف معروفة بذاتها قدمت لان الدلالة عليها الدلالة ظاهرة بخلاف بخلاف الجنوب والشمال فلا يمكن للانسان ان يعرف الشمال والجنوب الا بمعرفة الشرق والغرب ولكن يعرف الشرق والغرب من غير

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
بمعرفة للشباب بغير حاجة لمعرفة الشمال الشمالي والجنوب ولهذا كثر كثر في كلام الله عز وجل ذكر المشرق والمغرب وفي السنة وكذلك ايضا في كلام في كلام العرب. وكذلك ايضا لارتباط ازمنة الناس لارتباط

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ازمنة الناس بها وغالبا ما ازمنة الناس فازمنة الناس وجهاتهم تضبط تضبط بالشروق والغروب فالشروق هو الغروب يضبط به الزمن والمكان. الزمن والمكان بخلاف الشمال والجنوب فانه يضبط فيه المكان ولا يضبط فيه الزمان. يضبط فيه المكان

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
ولا يضبط فيه الزمان ولهذا تقول ان ان البلدة الفلانية شمالا شمالا ولكن لا تستطيع ان تضبط زمنا بحال الشمال وانما تضبط مكانا. اما المشرق والمغرب فتضبط به الزمان فتقول عند شروق الشمس. والبلدة الفلانية مشرقا. فضبطت بها زمانا ومكان

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
كذلك ايضا في المجلس والمغرب وهذا وهذا فيه اشارة على تقديم المشرق والمغرب والاهتمام بها في ظاهر كلام الله عز وجل وسنة رسول الله الله عليه وسلم كذلك ايضا في كلام العرب وما هو معلوم بحال حال الناس

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
والله جل وعلا ذكر المشرق والمغرب في قوله ولله المشرق والمغرب وهذا له اثر في امري في امر القبلة تقدم الاشارة اليه انما ذكر الله سبحانه وتعالى المشرق والمغرب على سبيل على سبيل الافراد لا على سبيل الجمع ان المشرق

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
والمغرب هو مطلع واحد واذا اردنا ان نضبط القبلة لابد من تهديد موضع الشروق والغروب ومعلوما ان الشمس من شروقها في الشتاء تختلف عن الصيف. فاذا ذكر الله عز وجل المشارق والمغارب فان الربط في ذلك ينبغي ان يدور الانسان اذا تغيرت القبلة

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
فاذا قيل انه على درجة ما على درجة معينة بالانتصاب بين المشرق والمغرب فان اذا تغير الشوك ينبغي له ان ينحرف عن القبلة وذلك ان الله عز وجل ذكر والمغارب ولكن ذكرها على سبيل الانفراد انه ينبغي للانسان ان يضبط القبلة على شرق وغرب واحد ثم يلزم ذلك ثم يلزم

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ثم يلزم هذا وهذا من الفاظ الاعجاز في كلام الله في كلام الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الاية في هذه الاية دلالة على التوسعة في امر القبلة وعدم المشقة على الناس. وهذه الاية من العلماء من قال باحكامها ومن العلماء

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
بنسخها وثمة قولان معروفان عند عند المفسرين. القول الاول من قال بنسخ هذه الاية قالوا وذلك ان الله جل وعلا قد خير بابتداء الامر باستقبال ما يشاء فاستقبل فاستقبل المسجد الاقصى ثم امضاه الله عز وجل

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ولم ولم ينصرف منه الا بعد امضاء الله عز وجل له ذلك الا بان امره الله سبحانه وتعالى بان توجه الى البيت الى البيت الحرام كما يأتي كما يأتي بيانه. وذهب الى هذا القول بالنسخ بعض العلماء وهو مروي عن

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ابن عباس ومروي عن عبدالله ابن عباس ومروي ايضا عن قتادة رواه عنه سعيد ابن ابي عروضة ومعمر ابو الراشد عن قتادة عليه عليه الله ومن العلماء من قال ان هذه الاية محكمة وهي شاملة لمجموعة من المعاني هي شاملة لمجموعة من المعاني

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
من هذه المعاني التي تشملها هذه الاية في كلام المفسرين عدة عدة معاني اول هذه المعاني قالوا ان الله جل وعلا قال ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. قالوا ان هذا محمول على الضرورة. وهذا هو المعنى الاول محمول على الضرورة و

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
والحاجة ويمثل لهذه الضرورة في حال الانسان مثلا اذا استقبل القبلة استقبل غير القبلة وظن ان القبلة ثم بان له بعد ذلك انه انه لم يستقبل القبلة قالوا فهذه فهذه ضرورة لان الله لا يكلف عبده بما لا يطيق فقد اداها في حال ادائها وهو يحسب انها

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
على القبلة قالوا فاينما تولى تولوا فثم وجه الله. اذا فهذه الاية تحمل على مثل هذه الحال فهو قد استقبل القبلة بذاته من جهة ذاته واستقبل القبلة ولو كان قد استدبرها لانه خطب بذلك بالقلب بما في قلبه اذا اذا لم يقصد اذا لم يقصد

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
انحراف واجتهد بالتصويب الى الى القبلة. وهذا المعنى كما تقدم قد ذهب اليه ذهب اليه بعض العلماء وجعل في ذلك خبر كما رواه الترمذي وكذلك ابن جرير الطبري من حديث ابي الربيع اشعث ابن سعيد السمان عن عاصي بن

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
لله عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منا قال فبتنا ليلة فاخذ كل واحد من منا حجرا فصلى فلما اصبحنا فاذا نحن على غير القبلة. فانزل الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. قالوا وفي هذا دلالة

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
على ان المراد بذلك هو التوسعة في مثل هذه الحال. ولكن غير واحد من العلماء يعل هذا الحديث وهو كذلك. كما اعله الترمذي رحمه الله. وذلك انه بروايته ابو الربيع الشماني وهو اشعث ابن سعيد وهو ضعيف ويروي هذا الحديث عن عاصم بن عبيد الله وهو مظاعف ايضا ضعفه

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
يا ابا معين وغيره وقد قال فيه البخاري منكر منكر الحديث. وهذا المعنى حمله عليه ايضا بعض العلماء من المفسرين وله وجه كذلك. المعنى الثاني ممن قال باحكام هذه الاية قالوا ان هذه هذه الاية نزلت في النافلة. نزلت في النافلة

36
00:12:00.050 --> 00:12:10.050
وهذا جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله كما رواه ابن جرير الطبري من حديث عبد الملك ابن ابي سليمان عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن

37
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ان عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى قال سعيد بن جبير كنا مع عبد الله بن عمر في سفر فكان يصلي على راحلته الى غير القبلة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسافر من مكة الى المدينة يصلي على راحلته جهة

38
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
المدينة فانزل الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. وهذا المعنى جاء عن بعض جاء عن ابراهيم النخعي جاء عن ابراهيم النخعي وجاء ايضا عن عطا كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن عطا ابن ابي

39
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
انه افتى بمثل ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه عليه رضوان الله. المعنى الثالث لمن قال بالاحكام قالوا ان هذه الاية محكمة. والمراد بها القبلة استقبال القبلة. فبقول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فسمى وجه الله

40
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
قالوا قال بعض العلماء ان معنى تولي جهة القبلة قالوا ان المراد بذلك ان الانسان مهما تعددت جهاته ودارت به الارض اتجه شرقا او غربا اذا كان على القبلة فتلك الجهات لا تؤثر فهو يتولى وجه الله سبحانه وتعالى

41
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
بحسب اتجاهي فقبلة اهل اليمن تختلف عن قبلة اهل العراق وقبلة اهل المدينة تختلف عن قبلة اهل البحرين وهكذا قالوا فهؤلاء كل هم يولي وجه الله سبحانه وتعالى وهي القبلة التي امر الله جل وعلا باستقبالها. قالوا وهذا هو المراجعة هذا المعنى عن مجاهد بن جبر

42
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
قالوا وهذه الاية محكمة على هذا المعنى وعلى كل سواء قلنا بان هذه الاية منسوخة على قول بعض العلماء او ليست المنسوخة فان المقطوع بذلك ان هذه الاية لم يقل احد من اهل الاسلام ان الانسان له ان يستقبل ما شاء من الجهاد

43
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
انه يستقبل ما شاء من الجهاد ومن قال ان ومن قال ان للانسان ان يستقبل ما شاء من الجهات بظاهر هذه الاية فهو كافر فهو كافر مرتد ولا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف هو في حالها هل هي كانت قبل نفخ القبلة او بعد ذلك واذا كانت بعد

44
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
بعد ذلك فما المعنى؟ المراد المراد بها ولا خلاف عندهم على مجموع هذه على مجموع هذه المعاني والخلاف فيها على هذه المعاني على هذه المعاني ساهر. وهذه الاية اذا حملناها على المعنى

45
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
في عدم النسخ وكذلك حملناها على مع المعنى الذي قد جاء عن مجاهد ابن جبر تفيد عدم التشديد في امر القبلة لمن كان بعيدا من اهل الافاق ومن لم يرى الكعبة فان الامر في ذلك يسر فان الامر الامر في ذلك يسر. لدينا

46
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
جهة وهي التي يصلي بها الانسان ممن لم يرى الكعبة. ولدينا عين. عين الكعبة وهي الانسان اذا عاينها بعينه فانه يجب عليه عليه ان يصلي عيانا لها وهذا محل اتفاق عند العلماء. ولا يجوز له ان يصلي جهتها غير مصوب عليها. منحرف

47
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
عن حائطها فان صلاته في ذلك باطلة. وهذا محل اتفاق محل اتفاق عند عند العلماء. وهذا في حال المشاهدة. واما اذا كان الانسان لا يراها فتحول بينه وبينه الجبال وهو من اهل مكة او كان بعيدا عنها فصلى جهتها ثم بان انه لم يصوب عليها

48
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
فصلاته صحيحة على قول جماهير على قول جماهير العلماء فصلاته صحيحة على قول جماهير العلماء كذلك على الصحيح من كان في الحرم وحال بينه وبين الكعبة والتصويب عليها الحيطان او المباني وشق عليه ان يراها فصلى ناحيتها ثم بان له انه انحرف عنها قليلا لم

49
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
عليها كذلك صلاته صحيحة على قول الجماهير على قول جماهير العلما. واما التصويب على الكعبة في لمن عاينها فنقول ان ان التصويب عليها من جهة الصلاة للمنفرد الامام وهذا لا خلاف فيه ولكن اذا خرج المأموم عنها اذا خرج المأموم عنها شيئا يسيرا اذا خرج المأموم شيئا

50
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
يسيرا هل تصح صلاته ام لا؟ اولا ينبغي ان نبين ان الصفوف حول الكعبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام زمن الخلفاء الراشدين لم تكن مستديرة. وانما كانت وانما كان صفا واحدا من جهة الباب. من جهة من جهة الباب فيبتدأ من الحجر الى

51
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
الحجر فاذا زاد الصف انقطع وبدأوا بصف اخر وهكذا. وكلما ابتعدت الصفوف زادت الصفوف لان لانه ما لا يخفى ان امر الجهة وهذا معلوم بالحس ومعلوم ايضا حتى عند علماء الهندسة انهم يقولون ان الزاوية كلما ابتعد الانسان عنها اتسعت وكل

52
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
ما قرب الانسان منها ضاقت كلما اتسع كلما ابتعد اتسعت وكلما قرب منها ضاقت ولهذا الانسان يقف مثلا بعيدا مثلا عن منزل او نحو ذلك يقول انه عن يمينه بينما لو مشى اليه لوجد خطا مستقيما لوجد ان بين النقطة التي يصل اليها وبين

53
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
وبين ذلك البيت او ذلك الجبل مسافة طويلة ربما تزيد على كيلو واكثر من ذلك بحسب بعده بحسب البعد وهو في ذاته يرى انه مصوب ومن كان بعده مثلا بمئة متر او اكثر من ذلك وربما كيلو كل منهم يرى ان ان ذلك المكان البعيد هو صوبه وهذا

54
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
معلوم فكلما بعد الانسان اتسعت الجهة بالنسبة له وكذلك ايضا العين. اذا قلنا ان الصفوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الامر هل نأخذ من ذلك انهم ييسرون في امر المأموم؟ ييسرون في امر المأموم. وذلك

55
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ان الصفوف اذا كانت في احد حيطان الكعبة من جهة البيت يصلون صفا واحدا ثم يليه صفا اخر ثم اخر ثم اخر وهكذا كذا هل نقول في في ان انهم كانوا ييسرون للمأموم؟ وذلك مثلا ان النبي عليه الصلاة والسلام حج معه اكثر من مئتان. حج معه اكثر

56
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
من مئة الف وهؤلاء قطعا انهم لا يصلون جماعة بكل هذا العدد لانه لو اراد امام ان يصلي بهم ما استطاع ان يبلغ ولو عشرة وراءه يبلغون لتغيرت الاركان قبل ان يصل الصوت الى الى الى من كان من كان متأخرا وهذا وهذا

57
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
معلوم وانما يصلون وانما يصلون جماعات كل على جهة وينزلون منازل متعددة ولكن هذه الجماعات حتى لو قلنا انهم الف فان هذا يشق ايضا من جهة تبليغ الصوت من صلى لمن صلى خلف لمن صلى خلفه كأن يكون مثلا الصف العاشر او العشرين

58
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
ونحو ذلك في هذا شيء من المشقة الا ان نقول انهم كانوا لا يصلون جماعات في موضع واحد بالعدد الواحد وانما يصلون جماعات متتالية وهذا امر محتمل الصفوف انما استديرت في ولاية خالد ابن عبد الله القسري وهو اول من جعلها مستديرة كما ذكر ذلك

59
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
في كتابه اخبار مكة عن سفيان ابن عيينة قال اول من ادار الصفوف حول الكعبة خالد ابن عبد الله خالد ابن عبد الله القصري وآآ اجازه بعض العلماء من الائمة من السلف كما جاء هذا عن ابن الزبير وكذلك عطى ويستدلون بذلك

60
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
تأنسون بالملائكة في مقامهم عند العرش وترى الملائكة حافين اي مستديرين على حافة العرش قال واذا كان كذلك انه يجوز ان تدار الصفوف كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك الازرق في اخبار مكة عن ابن جريج عن عطا عن ابن الزبير

61
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
معنى وهذا معنى معنى حسن من جهة من جهة الاستنباط ومضى هذا الامر وعليه الناس فيستديرون فيكون الامام فيكون الامام من جهة من جهة الباب ثم ثم يصلي الناس مستديرون يصلي الناس مستديرون حول حول الكعبة

62
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
والذي يظهر والله اعلم انه يخفف للمأموم انه يخفف للمأموم ما لم تتغير جهته ما لم تتغير جهته عن الكعبة اذا خرج شيئا يسيرا عن صوبها اذا خرج شيئا يسيرا عن صوبها اما بالنسبة للامام وكذلك

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
كالمنفلت فهذا محل اتباك ولو خرج شيئا يسيرا عن صوبها وجب عليه ان يعيد الصلاة. اما بالنسبة للمأموم فلدينا صوب ولدينا ولدينا جهة لدينا صوب ولدينا ولدينا جهة الجهة هي التي يتوجه بها الانسان ناحية الشيء واما التصويب هو ان يصيب بوجهه هذه الجهة

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
فاذا تحققت الجهة مع مع انخراط او انخرام شيء من التصويب فصلاته صحيحة ما لم يفحش ما لم نفحص ذلك ما لم يفحص ذلك والعلماء يحترزون في هذا ويدل على احترازهم انهم اداروا اداروا الصفوف خشية ان تزيد الصفوف ثم يبالغ يبالغ

65
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
في مثل في مثل هذا هذا الامر. وينبغي للانسان في مسألة في مسألة الصلاة في اه في مسألة استقبال القبلة الاحتياط وانما نقول بمثل هذا المعنى لاستئناسا بمثل هذه الاية في قول الله جل وعلا فاينما تولوا فثم

66
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
فثم وجه الله وقد نقول بمسألة التيسير على من كان بعيدا بهذه الاية ايضا بمن كان مثلا بالمدينة او كان من اهل جدة ونحو ذلك انه لا يلزمه التصويب والدقة وهذا ما يذهب اليه جماعة من العلماء من المحدثين المحققين

67
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
وغيره من الامام احمد رحمه الله وغيره فان الامام احمد رحمه الله يكره وينكر على من يهتدي ويستدل بالنجوم على القبلة اذا كان يعرف الجهة لانه يقول صلي الى الجهة ولا ولا تدقق في هذا. وينكر على من يستدل بالجدي لضبط القبلة. ولما في ذلك

68
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
لما في ذلك من اه لما في ذلك من التشديد على الناس. ويظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لاهل المدينة وهو قد اختار القبلة وظبطها عليه الصلاة والسلام. اختار القبلة لامته وظبطها. قال ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة. ويقصد بذلك اهل المدينة

69
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
الحديث قد تكلم فيه بعضهم وان كان لا يصح مرفوعا الا انه صحيح عن عمر بن الخطاب وصحيح عن عبدالله بن عمر عليهما رضوان الله وجاء ذلك عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس وجاء ايضا عن سعيد ابن جبير وغيرهم من السلف. واما

70
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
مرفوع في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة جاء هذا من حديث ابي هريرة وجاء ايضا من حديث عبد الله من حديث لله ابن عمر واما بالنسبة حديث ابي هريرة فقد رواه الامام احمد ورواه الترمذي وغيرهم من حديث

71
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
لله ابن جعفر عن عثمان عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء من وجه من وجه اخر ايضا من حديث سعيد المقبري عن ابي هريرة يرويه عن سعيد المقبوري عبد الله بن جعفر عن الاخنسي عن عن

72
00:24:00.050 --> 00:24:10.050
عن سعيد المقبري عن ابي هريرة وجاء ايضا من وجه اخر من حديث ابي معشر نجيح يرويه عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد اعل هذا الحديث غير

73
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
كالبخاري وكذلك الترمذي وابو رجب وغيرهم. ولكن جاء ايضا من حديث عبد الله ابن عمر مرفوعا. والصواب فيه الوقف صوب الوقف ابو زرعة كما في العلل وكذلك الدار بطني والحافظ ابن رجب رحمه الله. ومال الى عدم صحة المرفوع الامام احمد رحمه الله فقال ليس له اسناد

74
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
يعني المرفوع وصححه عن عمر ابن الخطاب فانه قد جاء عن عبد الله ابن عمر من حديث من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر واسناده عنه صحيح وجاء ايضا عن عمر ابن الخطاب رواه الامام مالك من حديث نافع عن عمر ابن الخطاب مرسلا وجاء موصولا من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر كما ذكره الدارقطي

75
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
في العلل من حديث من حديث نافع عن ابيه عن عبد الله ابن عمر عن ابيه عمر ابن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا الحديث وهذا الحديث آآ المرفوع وان كان ضعيفا الا ان ثبوته عن جماعة من الصحابة

76
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
يدل على الاعتداد على الاعتداد بمعناه. والمراد ما بين المشرق والمغرب قبلة هو امر التيسير. وامر التيسير وعدم التشديد على الناس ولهذا نقول للانسان وان كان يستطيع ان يهتدي ان يهتدي بضبط ذلك ما يسمى بالبوصلة وما يسمى

77
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
بعلم النجوم والحساب نقول الاولى له ان يهتدي الى الجهة. ونقول له حالة ان الانسان في ذلك على على حالين. الحالة الاولى اذا كان يعرف الجهة فيصلي اليها من غير حساب. ان يعرف الجهة فيصلي اليها من غير من غير حساب. الحالة الثانية اذا كان لا يعرف

78
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
لا يدري الشرق من الغرب نقول لا حرج عليه ان يستعيذ في مثل هذا بشيء من الات الحساب. والحالة الاولى اذا عرفها او عرفه احد بدقة فعليه ان يصلي صومها ولا يصلي الى الى غيرها مع انحراف يسير ولو كان الى ولو كان الى جهتها ولو كان

79
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
ولو كان الى جهتها فمثلا اذا قيل له انها على درجة تسعين ونحو ذلك ثم انحرف شيئا يسيرا وهو يعلم ان التصويب على هذا نقول انه ينبغي له ان يصوب ولا ينحرف ولو كان على على جهتها. وانما في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. وذلك على التوسعة ابتداء لا في حال المعرفة

80
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
ومن عرفها صوبا ولو كان بعيدا فانه ينبغي ان يصوب عليها كحال كحال من يعاينها كحال من؟ كحال من يعاين. وينبغي ان يترك احوال الناس ولو كان في انحراف يسير مثلا في بعض المساجد في القرى او المدن ونحو ذلك. يوجد

81
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
يرى بيسير عن القبلة ينبغي ان يبقى الامر على ما هو عليه والتشديد بهدم المساجد وحرف القبلة ونحو ذلك معا ان الاختلاف شيء يسير هذا فيما ارى انه مخالف للسنة مخالف للسنة وعمل السلف. وهذا في قوله هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة هو نظير

82
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
في قوله صوموا لرؤيته وافضل لرؤيته. اي ان الامر في ضبط الحساب ليس مطلوبا. وانما جاء الامر للتيسير لماذا؟ لانه ما كل احد يستطيع ان يوجد البوصلاء يعني يتعلق بالنجوم ونحو ذلك في ترك الناس على الجهة فيترك الناس على الجهة الا في حال انتفاء الجهة فانه حينئذ يستعمل الات اه

83
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
اي الات الحساب والظبط بما يسمى بالبوصلة او تحديد الجهاد مثلا بمعرفة النجوم والافلاك فان هذا فان هذا من الامور فان ان هذا من الامور الواجبة الواجبة حينئذ. واما الصلاة الى غير القبلة للجاهل

84
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
او الناس فهي فصلاته فصلاته صحيحة. على قول جماهير العلماء وهذا قد جاء عن جماعة منه السلف وهذا نظير المسألة في الصيام في من؟ في من افطر وهو يظن وهو يظن ان الشمس قد غربت ثم بان

85
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
بان ظهورها والمسألة والمسألة ايظا فيها فيها خلاف واما بالنسبة لمن اراد ان يصلي النافلة الى الى غير القبلة لمن اراد ان يصلي النافلة الى غير القبلة. نقول له ذلك ولو لم يستقبلها ابتداء. ولو لم يستقبلها

86
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
الانسان يكون على راحلته على السيارة او على الطيارة او نحو ذلك فاراد ان يصلي نقول صلي كيفما اتفق بين النافلة فالامر في ذلك سواء فالامر في ذلك فالامر في ذلك سواء. وهذا في حال في حال السفر. واما بالنسبة في حال الحظر فيجب عليه ان

87
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
القبلة في النافلة كما هو في الفريظة ولو صلى الى غير القبلة في النافلة في حال الحضر بطلت صلاته ويجب عليه ويجب عليه ان تعيدها اذا كانت واجبة عليه اما بنذر او نحو ذلك او مثلا اذا على قول من قال بوجوب بوجوب

88
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
بوجوب قضاء العبادة الباطلة ولو كانت ولو كانت نفلا ولو كانت ولو كانت نفلة. واما الصلاة على الراحلة في الحضر فانها لا تجوز على قول عامة العلماء. على قول عامة العلماء وذهب قلة ومروي عن انس بن مالك

89
00:29:30.050 --> 00:30:10.050
مرفوع ولا يصح وذهب اليه قلة من العلماء ونسب لبعض الفقهاء من الحنابلة كابن عقيل ونسب ايضا رواية عن الامام احمد وفيها وفيها مضى  هنا الاية الثانية والثالثة لعل نرجئ الثانية لانها تحتاج الى مجلس كامل فلا نستطيع ان نقصد

90
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
بين مجلسين وهي في قول الله جل وعلا واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات وهي سنن الفطرة والكلام الكلام عليها وكما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وذلك قال ابتلاه بعشر خمس في الرأس وخمس في سائر في سائر الجسد. وتحتاج الى

91
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
كلام وذلك من مما في الرأس السواك وقص الشارب وفرق فرق الشعر والمضمضة والاستنشاق واحكامها وكذلك ايضا ما كان في الجسد من نتف الابط وحلق آآ العانة والاستنجاء والاستجمار والختان وهذه تحتاج

92
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
الى مجلس كامل في هذه الاية لهذا ارجع الى المجلس الاتي ونأخذ التي التي بعدها في قوله جل وعلا واذ جعلنا البيت مثابة للناس سوى امنها في قوله سبحانه وتعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا. الله سبحانه وتعالى جعل

93
00:31:10.050 --> 00:31:50.050
البيت مثابة للناس والبيت المراد به والمسجد الحرام. ويطلق عليه البيت وجعل هنا اي اي خلق وهيأ ودبر سبحانه وتعالى الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس والمثابة المراد بذلك هو المرجع. ساب يثوب يقال ساب فلان اذا اذا رجع يرجع الناس اليه

94
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
بزمن محدود وغير محدود. اما الزمن المحدود مما حده الله جل وعلا من مواسم الحج. وفضائل الاعمال فيه. وغير محدود مما مما يأتي اليه الناس من غير من غير ضبط بشيء معين. وهل يؤخذ من ذلك انه يصوغ

95
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
ان يجعل له زيارة راتبة محددة بين البيت الحرام وذلك لظاهر هذه الاية وذلك ان الله جل وعلا جعل البيت مثابة الناس اي يرجعون اليه مرة بعد بعد اخرى نقول ليس له ذلك وانما المراد بذلك هو هو بيان الحال بيان الحال

96
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
النبي عليه الصلاة والسلام كان مجيئه الى البيت بحسب تهيئة السبيل بحسب تهيئة السبيل وبحسب وبحسب مقتضى مقتضى الحاجة والحال كمواسم كمواسم العمرة وكذلك ايضا الحج ونحو ذلك وكذلك اصحابه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فليس له ان يجعل له شيئا

97
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
مستديما يأتي به يأتي به الى البيت. ويقصد ذلك الزمن بعينه. ويخرج من هذا اذا اراد الانسان ان يجعل له شيئا معينا لا لذات الزمن وانما لان هذا هو اهيأ له. فالذي مثلا يريد ان يأتي يوم الجمعة الى المسجد الحرام لان

98
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
او يوم اجازة او يتجرد من مشاغله ولا ولا يوجد لديه عمل او تجارة او انشغال بالاهل ونحو ذلك فهذا هو وقت فراغه فيذهب الى الى الحرام في مثل هذا اليوم او يجعل له يوما كالسبت والاحد لانه هو اهدى اهدى لوقته ويتخلى من الناس ونحو ذلك فنقول في مثل هذا

99
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
اذا لم يكن مقصودا لذاته فالامر فيه سعة وينبغي له ان يغاير ولو ولو من مدة بعد بعد مدة حتى لا يجعل ذلك سنة خاصة اذا كان الانسان قدوة فيبتدى ويتأسى ويتأسى به. والبيت اصبح على من

100
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
على المسجد الحرام وهو الكعبة. وهذا ما ذكره الله جل وعلا في مواضع عديدة. في كتابه العظيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة. وكذلك ايضا في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وغير ذلك كذلك ايضا في هذه الاية

101
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
اية في قول الله جل وعلا واذ جعلنا البيت مثابة للناس. وهذا ايضا في السنة النبوية كذلك ايضا. وكذلك ايضا في الاثر وكذلك ايضا حتى في كلام الجاهليين فان هذا فان هذا معروف معروف في كلامه

102
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
والبيت في كلام العرب هو البناء المسقوف سواء كان من حجر او من طين او كان او كان من شعر. فالله جل وعلا جعل البيت هنا من حجر وسماه بيتا. وكذلك ايضا

103
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
سائر البيوت نقول اذا كان من الطين فهو من باب اولى اذا كان الله عز وجل قد سمى ما يجعله الناس من جلود الانعام بيوتا فسماها بيوت وهي من الجلود فان الطين من باب فان الطين من باب من باب اولى. لهذا نقول ان البيت ما كان مسقوفا سواء كان من حجر او

104
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
وطين او او شعر او صوف فانه يسمى بيت. واما اذا لم يكن مسقوفا فلا يسمى بيتا. لماذا؟ لانه لا قرار للادمي عادة فيه فان البيوت غير او فان الاحواش او الحيطان غير المسقوفة تكون بساتين وحيطان يكون فيها الزروع

105
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
فيها المواشي يكون فيها الزروع ويكون فيها المواشي ولا تكون مبيتا للانسان عادة ولا تكون مبيتا للانسان الا اذا كانت مسقوبة وذلك ان ها تقيه الحر والبرد والمطر وغير ذلك فان هذا فان هذا هو الظاهر

106
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
وفي استعمالات في استعمالات الكتاب العزيز وكذلك السنة وكذلك ايضا مظاهر الكلام ظاهر كلام العرب. وانما سمي ابيتا قيل ان المراد بذلك من المبيت الانسان يبيت فيه وقيل انه يبيت فيه رأيا وقولا او يتحدث يتحدث فيه فما

107
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
به الانسان قولا وما يبيت به الانسان بالنوم ونحو ذلك والبيتوتة تكون في الليل وهذا في اشارة الى الى ملازمة هذا الموضع فما يعتاده الانسان نهارا باجتماع وحديث كما كان الجاهليون يجعلون لهم دارا وهي دار الندوة وهي بيت يجتمعون

108
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
ففي ولا يبيتون فيه وانما يبيتون فيه يبيتون فيه الرأي. كذلك ايضا جعل الله جل وعلا البيت الحرام بيتا مع ان الناس لا يبيتون في داخله ولا يبيتون في جوفه ولا يبيتون في جوفه رأيا ولكن لما كانت هيئته على هيئة

109
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
البيوت المعروفة سماه الله جل وعلا بيتا فكان فكان استحقاقه لهذا الاسم اولى من استحقاق غيره بل اصبح على من الما عليه وما زال الفقهاء يستعملون ذلك في مصنفاتهم فيقولون استقبال استقبال البيت والطواف على البيت ونحو ذلك يريدون بذلك يريدون بذلك

110
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
الكعبة وقوله جل وعلا مثابة للناس وامنا الله جل وعلا جعل مثابة للناس وامنا. جعله مثابة وامن. تكلمنا على معنى مثابة واما الامن المراد بذلك ضد الخوف كما هو ظاهر. وهل الله جل وعلا الجعل هنا

111
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
اراد به القدر ام اراد به الشرع؟ يظهر والله اعلم ان الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس وامنا قدرا وشرعا قدرا قدرا وشرعا. والجعل يأتي بمعنى القدر ويأتي بمعنى ويأتي بمعنى

112
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
الشرع ولهذا نقول ان المعنى في هذه الاية مثابة للناس اي جعل الله جل وعلا الناس اوي اليه الى المسجد الحرام. وذلك حتى في الجاهلية يأوون اليه. وذلك حتى يعظم فيعظم حتى عند الجاهليين

113
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
من يلجأ اليه ممن اصاب دما فانه يلوذ يلوذ بعظيم. فجعل الله جل وعلا ذلك حتى عند الجاهلين لتبقى لتبقى حرمة هذا لتبقى حرمة هذا البيت. كذلك ايضا الجعل الشرعي جعل الله سبحانه وتعالى البيت مثابة

114
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
الناس ان يأتون اليه فجعل الصلاة فيه مضاعفة اعظم من غيره وجعل الله جل وعلا فيه الطواف معظما ولا يكون الا وجعل الله سبحانه وتعالى الاعتكاف فيه يختلف عن الاعتكاف عن غيره. وجعل شد الرحال ايضا اليه

115
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
يختلف عن شد الرحال الى غيره فلا فلا تشد الرحال الى الا الى ثلاثة مساجد وهذا من المثابة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا المسجد هي مثابة مثابة شرعية وهي مثابة مثابة شرعية وهذا من المثابة غير المحدودة بزمن واما ما كان محدودا بزمن مما شرعه الله

116
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
جل وعلا من مواسم الحج من اشهر الحج واقامة شعائر الله سبحانه وتعالى فيها. فهذه من المثابة التي جعلها الله جل شرعا جعلها الله جل وعلا شرعا. كذلك ايضا في مسألة الامن. جعل الله جل وعلا المسجد الحرام امنا قدرا

117
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
وجعله امنا شرعا. اما بالنسبة للقدر فانه معلوم منذ ان خلق الله جل وعلا مما منذ ان خلق الله جل وعلا ابراهيم وبنى البيت فهو الى الى يومنا هذا موضع امان موضع امان

118
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
وما استثناه الله جل وعلا مما ينزل باهله من شيء من الخوف فهذا بالقدر ايضا بقدر الله سبحانه وتعالى فالله وعلا يقدر اشياء ويقدر استثناء منها في بعض الاحيان وهذا لا يخرم لا يخرم الاصل. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه

119
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. خلق الله عز وجل الانسان على احسن تقويم. مع وجود شيء من الناس من يولد من يولد بعاهة اشل او اعمى او اعرج او نحو ذلك فهذا لحكمة عظيمة لا تلغي ما قدره الله جل وعلا في خلقة الانسان في خلقة الانسان

120
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
لهذا نقول ان الله جل وعلا قدر في خلقة الانسان انه على احسن تقويم الى الى ان تقوم الساعة فهذا امر ماضي وما من ذلك فهو من قدره ايضا وما يستثنى من ذلك فهو من قدره ايضا. فكان الجاهليون يعلمون ان الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس

121
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
وامنا حتى قدرا. ولهذا ولهذا عبد المطلب لما جاء ابرأ لهدم المسجد الحرام علم ان لله جل وعلا سنة في ذلك ان لله جل وعلا سنة في ذلك وهو ان ينزل العقاب لمن اراد بالمسجد الحرام الى

122
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
الحاضر ان يذيقه الله جل وعلا من العذاب الاليم. فقال للبيت رب رب يحميه فحماه الله سبحانه وتعالى. وما او ما حدث من من بعض الفتن في مكة اه من من القرامطة وكذلك ايضا في حصار الحجاج لابن الزبير ومن معه في

123
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
في مكة وما وما حدث من خوف لاهلها وقتل لبعض الانفس فيها كذلك ايضا لقصة القرامطة وسلب الحجر لبعض الناس ونحو ذلك فهذا من قدر الله الذي لا يلغي لا يلغي الاصل في ذلك وهو من قدر الله من قدر الله سبحانه

124
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
تعالى ولله جل وعلا سنن ومقادير وما يلد عن تلك العادة فهو من قدر الله جل وعلا فيكون تلك ما يلد هو بالنسبة لاذهان الناس يريدونه مضطردا والله جل وعلا جعل له شيئا شيئا على الاستثناء منه

125
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
على الاستثنى منه وهو من قدره سبحانه وتعالى. ونستطيع ان نقول ان السنن الكونية لله جل وعلا على نوعين سنن مطرد سنن مطرد لا ينخرف وسننه غير مطرد ويجعل الله جل وعلا له

126
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
قدرا يجعل الله جل وعلا له قدرا يستثني من ذلك من ذلك الاضطرار فهذا كله من سبحانه وتعالى وهذا وهذا اذا اراد الانسان له يجد له امثلة كثيرة فكلها داخلة في قدره في قدره جل وعلا

127
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
واما بالنسبة للامان الشرعي فهو ما جعله الله جل وعلا من تحريم من تحريم القتال القتال في المسجد الحرام قام عند المسجد الحرام. وكذلك ايضا من تحريم تنفير الصيد. وقطع الشجر وغير ذلك مما حرمه

128
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
الله سبحانه وتعالى من سائر المحرمات التي تعظم في هذا المكان اعظم من غيره اعظم من غيره فهذا يكون من الامان الشرعي طيب من الامان الشرعي ونقول ان ان هذا الامان تعظيما لهذا البيت جعله الله جل وعلا

129
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
كذلك وخصه سبحانه وتعالى وخصه سبحانه وتعالى به كذلك. وهذا الامان والمثابة هل هو كذلك على هذا النحو؟ انه منذ ان ان بدأ به ابراهيم الى يومنا هذا ام لا

130
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
نقول هو كذلك لظاهر الاية لظاهر الاية. وهل التحريم في هذا وكان في زمن ابراهيم ومن جاء بعده؟ نقول هو كذلك. من منذ ان كان ابراهيم وهذا هو ظاهر لان الله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس وامنا وجعله ذلك كان منذ منذ رفع ابراهيم

131
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
القواعد من البيت منذ ان رفع ابراهيم واسماعيل القواعد من من البيت ويأتي الاشارة الى شيء الى شيء من هذا باذن الله باذن الله تعالى قوله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قوله واتخذوا

132
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
يأتون بصيغة الأمر وهي القراءة المشهورة وجاءت بصيغة الماضي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهذه القراءة قرأ بها نافع وبن عامر واتخذ من مقام إبراهيم المصلى يعني من كان من كان قبل ذلك وهذا يدل على ان مقام إبراهيم اتخذ مصلى في زمن إبراهيم في زمن في زمن إبراهيم في

133
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
هذه هذه القراءة لهذا نقول ان الصلاة خلف المقام سنة سنة ابراهيمية وشريعة حريفية جاء بتأكيدها جاء بتأكيدها الاسلام. وقوله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. مقام ابراهيم اختلف كلام العلماء في مقام ابراهيم هل المراد بذلك؟ هو المقام الموضع الذي قام فيه اما المراد بذلك الحجر الذي وضع

134
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
عليه قدمه ليناول ابنه اسماعيل الحجر ليناول ابنه اسماعيل الحجر. ثبت عن عبد الله ابن عباس انه قال هذا في الحجر انه قال هذا في الحجر ومن العلماء من قال ان المراد بذلك هو هو الموضع الذي وقف فيه

135
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
وهذا هو الاظهر وهذا هو الاظهر. وقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ربط الله جل وعلا ذلك بالمقام المقام هو موضع وموضع قيام الانسان. وهذا لا يرتبط بذلك بما وقف عليه. فلو زال ذلك الحجر او حرك يمنة او سلب

136
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
او غير فانه لا يمكن ان يتحول الانسان لتعظيم المكان. قياس على ذلك لو قدر ان الكعبة هدم او ازيلت هل ننتقل معها؟ نصلي الى ذلك الموضع ام الى الكعبة؟ الى الكعبة لان هذا هذا ما اراده الله سبحانه وتعالى

137
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
كذلك ايضا فان فان الحجر وهو من البيت باق من البيت مع مع زواله وبقاء قواعده فمن طاف ودخل بين الحجر وبين البناء الموجود من الكعبة فان طوافه ناقص ويجب عليه ان يأتي لماذا؟ لان الارتباط انما كان

138
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
انما كان باصل البناء سواء تحول او نقص منه شيء او لم او لم ينقص فان تقدم الحجر وتأخره اخره عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ثم ثم جاء بعد ذلك السيل ثم جاء بعد ذلك السيل واخره اين موضعها الرئيسي؟ نقول هذا مجهول في زمن الصدر الاول

139
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
ما يعرف الموضع بالضبط للحجر. ثبت هذا عن سفيان كما نقله ابن ابي عمر عن سفيان انه سئل عن موضع الحجر فقال لا فقال فقال لا ادري. وسفيان هو من الائمة الكبار واجلة ال الفقه فاذا كان لا يعرف المكان تحديدا فانه من باب

140
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
يا اولاد الا يعرف لموضعه تحديدا. ولهذا نقول لما كان كذلك لما كان كذلك يغلب الفقهاء خلف الحجر خلف الحجر سواء تقدم او تأخر. لماذا؟ لان ضبط ذلك وتحديده من جهة المكان مما يجهل اصل المكان السلف مما يجهل اصلا مكان السلف والله سبحانه وتعالى قال واتخذوا من مقام ابراهيم

141
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
المصلى حينما يقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وجب الالتزام في ذلك. فهل يرى الله جل وعلا يأمر بالالتزام بشيء من ذلك وهو يعلم سبحانه وتعالى ان السلف سيجهلون شيئا من ذلك فيتعطل مثل هذا الحكم نقول لا

142
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
الله جل وعلا يعلم ذلك سبحانه وتعالى ومراده بالاتخاذ هنا اما ذلك الموضع واذا اذا فعل الحجر فلا فلا تتعطل شريعة. فلا تتعطل فلا تتعطل شريعة. لان لو قلنا انه يلزم عينا في ذلك المقام بعينه فيلزم من هذا

143
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
فيلزم من هذا ان يتعطل هذا هذا الحكم والشريعة باقية لا يزول منها لا يزول منها منها شيء وقوله جل وعلا واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. هل الاتخاذ هنا على الوجوب؟ اولا معنى الصلاة هنا في قوله مصلى اي موضعا

144
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
موضعا للصلاة موضعا للصلاة من العلماء من قال ان المراد بالصلاة هنا هي الصلاة مفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم وهذا قول الجماهير. ومن العلماء من قال ان المراد بذلك الدعاء. اي ان هذا الموضع من مواضع الدعاء ثبت

145
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
هذا عن مجاهد ابن جبر كما رواه كما رواه ابن ابي حاتم وغيره عن ابن ابي نجيع المجاهد ابن جبر قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قال اي موضعا موضعا للدعاء. ونقول انه شامل للمعنيين ويدخل فيه اصالة الصلاة. يدخل فيه اصالة الصلاة

146
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
ويتبعها الدعاء فيدعو الانسان في صلاته واذا واذا كان في غير صلاة فانه فانه يدعو ولا حرج عليه. وهل للانسان ان ان يقصد المقام للدعاء للدعاء خلف المقام نقول له ذلك نقول له له ذلك لما روي عن بعض

147
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
عن بعض السلف في ذلك. وبهذا نعلم ان اتخاذ مقام ابراهيم مصلى انه شريعة شريعة سابقة قال الله جل وعلا واتخذوا اي ان من كان سابقا قبل ذلك مما جعله الله جل وعلا اتخذوا مقام ابراهيم مسلم فهي شريعة فهي شريعة

148
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
شريعة ابراهيم الخليل لامة لامة الاسلام. واولى الصلوات خلف في المقام هي صلاة ركعتين بعد الطواف هي صلاة ركعتين بعد الطواف وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل اصحابه عليهم رضوان الله تعالى وقصدهم لذلك. وتتابع هذا العمل. فكل من طاف عند البيت سبعا

149
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
فيتأكد في حقه ان يصلي ركعتين وصلاة ركعتين خلف المقام. هي سنة عند جماهير العلماء بعد الطواف. وذهب بعض العلماء الى وجوبها وهو قول الامام مالك وهو قول الامام مالك. وهذه الاية في قوله جل وعلا واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. قالها النبي

150
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
عليه الصلاة والسلام حينما انتهى من طوافه وذهب الى وذهب الى المقام ليصلي. هل تلاوة هذه الاية سنة عند عند الصلاة خلف المقام نقول ليست بسنة ليست ليست بسنة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها على سبيل الاستدلال الاستدلال بهذا المعنى

151
00:51:40.050 --> 00:51:50.050
والدليل على ذلك هو يؤيده انه في حديث جابر في ذاته جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدها انه ذهب الى الصفا وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فهذا اراد

152
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
النبي عليه الصلاة والسلام والعجب ان كثيرا ممن يصلي وهو في المناسك يذكر ان من السنة ان يقول عند ذهابه الى المقام للصلاة واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ان يتلو هذه الاية ولا يقول ان يتلو ان الصفا والمروة عند صعوده على الصفا مع انها جاءت في سياق واحد مع انها جاءت مع انها جاءت

153
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
في سياق في سياق واحد. ولهذا نقول ان الصلوات خلف المقام هي الصلاة بعد الطواف. وهل هي في كل طواف ام في طواف العمرة والحج؟ نقول في كل طواف ايا كان نوعه سواء كان طواف تحية البيت المطلق او كان بشيء مرتبطا بشيء من المناسك

154
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
لطواف العمرة والحج لطواف الافاضة او طواف القدوم او طواف الوداع فانه يصلي يصلي ركعتين وهذا الذي عليه عمل عمل العلماء والسلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى يتفقون على ذلك. ويتفقون على سنية ذلك وانما يختلفون يختلفون

155
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
في الصلاة خلف المقام في اوقات النهي. هل هي من ذوات الاسباب ام لا؟ وهذا خلاف معلوم. وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لا يصليها في وقت النهي وانما وانما ينتظر حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس وقد

156
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
عليه رضوان الله تعالى لما خرج بالبطحاء فصلى الركعتين. وصلاة الركعتين خلف المقام لمن؟ لمن طال هل هي هي محلها خلف المقام على سبيل اللزوم او المراد بذلك ركعتين في اي موضع؟ نقول الاكمل ان تكون خلف المقام لظاهر فعل النبي

157
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
عليه الصلاة والسلام وهل الصلاة المذكورة هنا واتخذوا مقام ابراهيم مصلى؟ هي الصلاة خلف بعد الطواف ام المراد المطلق؟ نقول المطلق وليس ركعتين والطواف ولكن ركعتين من الطواف اولاها. وهذا من السنن المهجورة التي يغفل عنها كثير من الناس لا يصلون خلف المقام الا ركعتي الطواف. و

158
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
يظنون ان ذلك مرتبط بها لان النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في حجه وعمرته بل هي سنة سنة مطلقة هي سنة مطلقة لظاهر هذه لظاهر هذه الاية. والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يستدل لعمله لا ان يقيد عموم هذه الاية. ان يستدل لعمله

159
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
لا ان يقيد عموم هذه الاية. لهذا نقول انه انه يستحب للانسان ان يصلي ركعتين. متى ما تيسر له خلف المقام اذا لم يتيسر له او فانه يدعو واما القرب والدنو من المقام فلا اعلم فيه حديثا فلا اعلم فيه حديثا سواء قرب منه او بعظ كحال

160
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
في حال المصلي من محرابه فان ابتعد عنه او تأخر فالامر في ذلك سعى اما بالنسبة للقرب من الكعبة احب بعض السلف الدنو منها. ويعلن بذلك بشيء من العلل منها الخشوع وكذلك ايضا لا يمر من بين يديه احد وغير ذلك. من العلل

161
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
المتنوعة في هذا وفي قوله سبحانه وتعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. اذا لم يستطع الصلاة خلف المقام فانه يصلي في اي موضع شاء والطواف هنا والطواف تحية البيت فانه ينوب عن الصلاة ينوب عن الصلاة ولهذا

162
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
يقول بعض العلماء ان الطواف عند البيت افضل من الصلاة فيه. الطواف عند البيت افضل من الصلاة فيه. لان الله جل وعلا جعل تحية البيت الطواف فيه وما جعله الصلاة وجعل الصلاة لغيره من المساجد. ومن تعذر عليه الطواف جعل الصلاة بدلا عنه. جعل

163
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
الصلاة بدلا بدلا عنه ومعلوم ان فان المبدل منه اكد المبدل المبدل منه اكد من من البدن ولهذا نقول ان الوضوء اولى واكد من من التيمم. ولهذا كذلك ايضا نقول ان الطواف الطواف هو اكد من الصلاة. على خلاف عند العلماء ايها

164
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
الطواف ام الصلاة في البيت؟ على خلاف من العلماء منهم من فرق بين المكر وغيره ومنهم من لم يفرق ومنهم من قال ان الطواف افضل ومن الصلاة منهم ما فرق بين الافاق الافاق وغيره. وقوله جل وعلا وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل

165
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
عهد من الله سبحانه وتعالى اما ان يعدى بالى واما الا يعدى باله. فاذا عدى باله فالمراد بذلك هي الوصية هي الوصية والميثاق الذي يجب على الانسان ان يفي به ولهذا نقول انه بهذا المعنى هو

166
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
العهد الشرعي ونستطيع ان نقول ان العهد على نوعين عهد شرعي عهد شرعي وهو الذي يعدى وهو الوصية اي عهدي اليك ان تفعل كذا وكذا فهذا فهذا هو الوصية من الانسان لغيره وهو وصية الله جل وعلا لابراهيم واسماعيل

167
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
قيل في هذه الاية في هذه الاية. واما اذا لم يعدى بالى فالمراد بذلك هو العهد الكوني العهد الكوني الذي لا بد ان يكون ولابد ان يصير. وذلك كقول الله جل وعلا لا ينال عهدي الظالمين

168
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
وهذا من الله جل وعلا قضاء وتقدير ان عهد الله جل وعلا لا يتولاه ان ان ان الله سبحانه وتعالى قضى وقدر امرا محتوما لا بد انه صائر ان عهد الله جل وعلا لا

169
00:57:30.050 --> 00:58:00.050
لا يناله ولا ولا يتولاه الا الا اهل الاسلام. وفي قوله سبحانه وتعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل. والعهد من الله جل وعلا لابراهيم واسماعيل. واشراك الابن مع ابيه اشارة الى فضل الى فضل الابن وكذلك اشارة الى

170
00:58:00.050 --> 00:58:30.050
جوازي اقتران الابن بابيه في الوصية وتوجيه الخطاب وان ذلك وان ذلك من الامور الجائزة ايضا من وجوه التشريف ومن وجوه من وجوه التشريف. والتشريف هنا ظاهر في حال ابراهيم وفي حال وفي حال اسماعيل. وذلك من جهتين ان الله جل وعلا جل وعلا عهد اليهما جميعا بهذا العهد. وهذا

171
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
وهذا مقام تشريف وتشريف لاسماعيل ان قرن الله جل وعلا اسماعيل بابراهيم بابراهيم عليه السلام كذلك ايضا ان جعل الله جل وعلا تلك الوصية متعلقة باعظم ما يوصى به وهو قبلة اهل الاسلام

172
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
وهو قبلة اهل الاسلام وهو تطهير تطهير البيت. فالله جل وعلا عهد الى ابراهيم فالله جل وعلا عهد الى ابراهيم والى اسماعيل تطهير البيت ان طهر بيته. اضاف الله جل وعلا البيت اليه

173
00:59:10.050 --> 00:59:40.050
تشريف وبيان الخصوصية وعلى هذا يدخل في ذلك يدخل في ذلك سائر المساجد الذي التي وجه تتوجه اليه. وهذا كما انه في المسجد كذلك ايضا في الساجد. كذلك ايضا فالساجد ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. المساجد هنا على معنيين المساجد هي التي

174
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
فيها هي لله جل وعلا وهي بيوت الله. وقيل ان المراد بذلك هو معنى صحيح المواضع السبعة الاعضاء السبعة التي يسجد الانسان عليه هي لله. هي من مواضع التشريف والتعظيم لها. وهذا فيه اشارة الى ولاية ولاية الله جل وعلا لعبده وان الانسان يستحق الولاية

175
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
بإكثاره بإكثاره من العبادة لله سبحانه وتعالى. والتطهير هنا في قوله ان طهرا بيتي. التطهير المراد به تطهير معنوي وتطهير حسي. اما التطهير المعنوي فالمراد بذلك وتطهيرها من الشركيات من الاصنام والاوثان وقول الزور. وغير ذلك تطهيرها من

176
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
من الاقوال والاعمال والنيات الفاسدة والتفقيه للناس وتفصيلهم باهمية ذلك ووجوبه. اهمية ذلك و ووجوبه. وكذلك ايضا الطهارة الحسية. والمراد بهذا والمراد بهذا والتنظيف من الاقذار والانجاس وغير ذلك. وهذا فيه دليل على استحباب تطهير المساجد. على استحباب تطهير المساجد وتطهير

177
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك وكان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يتخذ جمارا للمسجد وكان نعيم المجبر عليه رحمة الله انما سمي بذلك لانه صاحب جمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيبه ويهتم ويهتم

178
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
به وفي هذا دليل على ان الله جل وعلا حرم دخول المشركين الى المسجد الحرام منذ عليه السلام منذ ابراهيم عليه السلام. ولهذا قال الله جل وعلا طهرا بيتي للطائفين. التطهير هنا اول ما يتبادر الى ذهنه الطهارة الطهارة

179
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
لان الله جل وعلا قال ان المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم عامهم هذا. ولهذا الله جل وعلا جعل المشركين انجاسا انما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا والنجاسة هي ضد

180
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
طهارة فامر الله جل وعلا بتطهير المسجد الحرام من تلك النجاسة فدل على ان ان دخول المشركين على التحريم منذ منذ زمن الخليل ابراهيم وانها شريعة الاسلام التي لم تتغير. وانما منع الله جل وعلا من دخول اهل الشرك

181
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
الى مكة حتى لا يغيروا شعائر الاسلام حتى لا يغيروا شعائر الاسلام كذلك ايضا فانه لا يقيم لحدود الله جل وعلا وزنا فالله جل وعلا جعل البيت للناس وامنها مثابة للناس مثابة للناس وامنا ثم بعد ذلك اراد حياضة تلك المثابة والسائبين

182
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
والامن والامنين بمنع الدخيل بمنع الدخيل اليهم ممن لا يقيم لذلك وزنا من المشركين من المشركين وغيرهم قال طهرا بيتي للطائف ذكر الله جل وعلا الطائفين هل الطواف المراد بذلك هو

183
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
المرور ام المراد بذلك هو الدوران على البيت المعروف بالعبادة المعلومة. المراد بذلك هو الطواف بالدوران المعلوم وان يجعل الانسان البيت على يساره البيت على على يساره وذلك اولى ما يدخل فيه النص

184
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
وهل يدخل في ذلك غيره ممن جاء الى البيت؟ من غير طواف ممن مر مرورا نقول وهو وكذلك اذا كان على نية حسنة اذا كان على نية حسنة ويدل على هذا كلمة العاكفين ويأتي الكلام عليه فان

185
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
العاكفين على قول بعض العلماء قالوا انه يدخل في هذا الجالس والنائم. كما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه عليه رضوان الله انه سمع ان ان عبيد ابن عمير قال لاقولن للامير كما روى ابن ابي حاتم

186
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
كتابه التفسير عن عبيد ابن عمير قال لا اقولن للامير ان يمنع هؤلاء النور فانهم يجنبون فيه ويحدثون. فقال له قائل ان ابن عمر قال ان النائم عاكف. ان النائم عاكف وهذا يدل على ان النوم في المسجد الحرام لمن نوى انه في حكم

187
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
المعتكف ايضا وكذلك ايضا فانه يمنع الانسان يمنع القاء يمنع القائمون على شأن الحرم من منع ناشي من من النوم في المسجد الحرام الا اذا كان في ذلك ضرر لمن هو اولى منه. كالطواف ومواضع الصلاة ونحو

188
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
ولذلك ولهذا ذكر الله جل وعلا الطواف قبل قبل الاعتكاف في البيت. فكان الاعتكاف اولى والاعتكاف في البيت كان تحية للبيت وهو مقام الصلاة ويليه بعد ذلك الصلاة في حال من لم يأتي بالطواف ثم بعد ذلك ثم

189
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
فيأتي بعد ذلك المعتكف كذلك ايضا الجالس فضلا عن القائم والمصلي فان هؤلاء فان هؤلاء من المعتكفين في المسجد الحرام امر الله جل وعلا بتطهير البيت لهم. وفي هذا ايضا دليل على ان تطهير البيت والقيام به يقوم به اشرف الناس

190
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
ولهذا جعل الله جل وعلا الخطاب متوجها الى ابراهيم ان يطهر البيت لهؤلاء. ولهذا نقول ان خدمة بيوت الله من المساجد والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى ان ذلك ينبغي ان يقوم بها اشرف الخلق اشرف الخلق

191
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
وكذلك السادة من الناس في زمانهم ان يعتلوا ان يعتنوا بهذا ان يعتنوا بهذا بهذا الامر و فان الله فان الله جل وعلا حينما وجه الخطاب الى ابراهيم هل اراد الله سبحانه وتعالى ان يقوم ابراهيم واسماعيل بهذا الامر او ان

192
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
يقوم بشأنه ان يوجه غيرهما نقول المراد بذلك المعنيين ويدخل في هذا ابتداء ان يباشر ذلك بنفسيه ان يباشر ذلك بنفسيهما وانما قدمنا الطهارة المعنوية على الطهارة الحسية لان النبي عليه الصلاة والسلام هي اول ما قام بها

193
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
عند دخوله عند دخول مكة فانه طهر المسجد الحرام من الاصنام والاوثان مما كان مما كان باقيا. قال والركع السجود قال عبد الله بن عباس كما رواه ابن ابي حاتم في الجريد قال من صلى فهو راكع ساجد من صلى فهو راكع ساجد وانما

194
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
اخر الركوع والسجود لان الغالب من احوال الناس هو الطواف الغالب من احوال الناس هو الطواف ثم يليه بعد ذلك الاعتكاف والبقاء والمكث ثم يليه بعد ذلك الصلاة. ثم وانما قيل بتقديم الصلاة في هذا

195
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
مضى على قول بعضهم ان الله جل وعلا قدم امر الطواف لان الطائف احوج ما يكون لطهارة البيت لانه اقرب الناس الى البيت وادنى موضعا ومكانا كذلك ايضا فانه اظهر في جانب التعبد من غيره من المصلي كذلك ايضا

196
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
الجالس كذلك ايظا لقربه من المسجد لقربه من الكعبة كان احوج الى الى تطهير البيت كلما دنى الموضع من البيت كان اولى بالتطهير. وكلما بعد الانسان كان ابعد لهذا نقول ان الطائف اقرب الى الكعبة

197
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
اما بالنسبة للعاكف للعاكف والمصلي يكون ابعد ابعد عنها من الطائف وهذا وهذا في في الاغلب. وانما قدم الركوع على السجود باعتبار انه انه اولى ويقدم محلا وكذلك زمنا في زمن

198
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
في الصلاة والا في السجود هو اعظم من من الركوع ونكتفي بهذا القدر واسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكرنا انه ليس من السنة

199
01:08:10.050 --> 01:08:11.150
