﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام معنا فيما يتعلق بالعدد وكذلك ايضا في متعة الطلاق

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وكذلك ايضا في عدة المتوفى عنها زوجها وكذلك ايضا في متعتها. وتقدم ايضا معنا في عدد الطلاقة وكذلك ايضا في المهر مهر المطلقة وذلك بانواعه بانواع الطلاق. في وتوقفنا عند قول الله تعالى

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
وتكلمنا كذلك ايضا عن المحافظة على الصلوات بقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكذلك ايضا عن صلاة صلاة الخوف لما عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
وتكلمنا على ذلك ويأتي تفصيل ذلك باذن الله عز وجل في صورته في سورة النساء. وتوقفنا عند قول الله عز وجل والذين ازواجا وصية لازواجهم. الله سبحانه وتعالى تقدم معنا ان ذكر في

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
عدة متوفى عنها زوجها انها تتربص اربعة اشهر وعشرة. وهذا مما لا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه. وهذه اية الذي ذكر الله عز وجل فيها حال المرأة بعد وفاة زوجها حال المرأة بعدها وفاة زوجها ذكر الله

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
سبحانه وتعالى في هذه الاية امرين. الامر الاول هو التربص. تربص المرأة بعد وفاة زوجها حولا كاملا وهذا التربص المراد بذلك هو تربص الزوجة في بيت زوجها. والامر الثاني ذكر الله عز وجل المتعة متاع

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
الى الحول يعني انه يجب للزوجة في مال زوجها المتاع مدة تربصها في بيت في بيت زوجها هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية للازواج ان يتربصن حوله وذكر الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
وفيما تقدم معنا ان الله جل وعلا جعل عدة المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا وهذا في حق الزوجة من جهة المال وكذلك السكنى بعد وفاة زوجها من غير الميراث

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
واما الاية السابقة فالعدة التي تكون على المرأة وهي ما يسمى بالحداء. تقدم معنا الكلام على هذه هذه المسألة ومن العلماء عليهم رحمة الله تعالى من جعل هذه الاية سابقة للاية الاولى ومنهم من

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
من جعل هذه الاية لاحقا للاية الثانية. ويأتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ويجعل لكل حال لحكمته جل وعلا احكاما تختلف وتتباين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة التي يتوفى

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
زوجها من الاحكام تختلف عن المرأة التي تكون في طلاق. وكلاهما مفارقة بين الزوجين. الطلاق مفارقة بين الزوجين والوفاء مباركة ولكن بالنسبة للطلاق يكون الطلاق من الزوج لزوجته باختيار. واما بالنسبة لمفارقة الوفاة فهي

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
انه لاختيار لواحد منهما في ذلك. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى العدد في ذلك متباينة والحق في ذلك متباين فجعل الله عز وجل في ابتداء الامر للزوجة اذا مات عنها زوجها ان تبقى في بيت زوجها حولا ان تبقى في بيت زوجها

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
حولا لماذا؟ لان فراقها لزوجها ليس باختيارها. ليس باختيارها ولا عن علم منها غالبا ولا عن علم منها غالبا ثم ايضا ان الوفاة يصاحبها المصيبة تكون من الزوجة على على زوجها مما

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
عن تدبر امرها والنظر الى والنظر الى مستقبل مستقبل حالها. فجعل الله عز وجل لها من الحق والمتعة يفترض عن المطلقة التي طلقها زوجها زوجها باغتيالها فغالبا ان الالم والمصيبة التي تلحق الزوجين في

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
في المفارقة من طلاق تختلف عن الوفاة التي تلحق الزوجة فهي تأسف على على وفاة زوجها ثم ايضا تعتد عليه بعد وفاته في اربعة اشهر وعشرة بخلاف ما يتعلق عدة مطلقة فان عدة مطلقة في ذلك في ظاهرها انها انها استبراء انها

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
استمراء وتقدم معنا في ذكر الاغراء في قول الله عز وجل ثلاث قرون والمراد بذلك وكلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في يده في هذه المعاني. فالله جل وعلا لما كانت المضاربة بين الزوجين في مسألة الطلاق تختلف وتتباين عن امر الوفاة. جعل

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
لمن فارقت زوجها بسبب وفاته من الحق يفترق عن امر عن امر الطلاق. فجعل الله سبحانه وتعالى لمن توفى زوجها التربص في بيت زوجها حولا هذا في ابتداء في ابتداء الامر قبل ان يفصل الله عز وجل

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ان يفصل الله عز وجل مواريثه وقبل ان يفسر الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا عدة المرأة المتوفى عنها المتوفى عنها زوجها في اربعة اشهر وعشرة على ما تقدم على ما تقدم معا. اذا هذه الاية هذه الاية قد وقع خلاف

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
عند العلماء في تقدمها على اية على اية الاحداث على اية الاحداث. فمن العلماء من قال بان اية الاعداد هي ناسخة لهذه الاية مع ان اية الاحداث سابقة من جهة الموضع في في سورة البقرة و هذا

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
لعامة العلماء على ان هذه الاية منسوخة ان هذه الاية اية منسوخة وان المرأة اذا توفي عنها زوجها تمكث عدتها اربعة اشهر وعشرة. وان الحول في هذه الآية منسوخ. وثبت قول اخر في بعض السلف

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
او المجهز بن جبر اي لان هذه الاية محكمة وانها كما في ترتيبها في المصحف بعد اية عدة انحلال بعد اية عدة الحداد في المتوفى عنها زوجها قال وهذه الاية لها حكم منفصل عن تلك الاية

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
من جبر روي عنه في هذه الاية في نسخها وعدمها وترجيلها روي عنه قولان. القول الاول يوافق في عامة العلماء في ان اية الاحداث لهذه الاية ولو كانت سابقة لها من جهة الموضع. ولو كانت سابقة لها من جهة الموضع الا انه من جهة النزول هي هي لاحقة

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
الهداية وهذه الاية سابقة وبها نعلم ان ترتيب القرآن لم يرتبه العلماء لم يرتبه العلماء من الصحابة عليهم رضوان الله وتعالى بحسب نزوله بحسب نزوله وانما له مقتضيات في ذلك يطول ذكرها في في مسألة

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
ترتيب اي اي القرآن. مجاهد ابن جري عنه في ذلك قولان. قول بان هذه الاية منسوخة قول بان هذه الاية محكمة وليست منسوخة. وقد روى الاحكام البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
قال في روايته عن مجاهد ابن جر وهو ما يوافق ما يوافق عامة العلماء وقال بعدم النسخ فيما رواه عن مجاهد بن جبر شبل كما رواه ذلك البخاري رحمه الله وكأنه يوهن البخاري رحمه الله قالوا مجهز بن جبر في ان هذه الاية

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
فقال زعم ذلك الشبل يعني عن مجاهد ابن جبر مع كون هذا الاسناد الاسناد في ذلك في ذلك الصحيح. وعلى كلا الحالي لابد من الكلام على هذه الاية سواء كانت منسوخة او ليست منسوخة ببيان الحكم المترتب على ذلك. لاننا لو قلنا بالنسخ

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
في هذه الاية ليس لنا ان نقول بنسخ جميع احكامنا لان هذه الاية تتضمن تربص المرأة حولا كاملا بعد وفاة زوجها في بيته وليس هذا احداد وليس هذا الاحداث الاحداث اربعة عشر وعشر ولكن المراد بذلك ان لها حق

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
في بيت زوجها ليس لها ان يخرجها الورثة ليس لها ان يخرجها الورثة لا الابناء ولا ولا غيرهم ان يخرجوا الزوجة في زوجها حولا كاملا. اذا الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله فيما زاد على اربعة اشهر وعشرة. على اربعة اشهر

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
وعشرة واما بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها وبقاء المرأة في بيت زوجها فهذا مسألة اخرى قد تقدمت كلامه الكلام عليها والمسألة الثانية في هذا هي المتعة في مسألة النفقة في مسألة النفقة

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
هل تسقط اه يسقط في ذلك حقها عند القول بالنسخ او لا او لا يسقط ويدخل في ذلك ايضا في باب النفقة وهو يأتي الكلام عليه باذن الله تعالى. في هذه الاية على ما تقدم اشارة الى حكمة الله سبحانه وتعالى بالتفريق في مواضع

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
في مواضع المفارقة بين الزوجين. فالله عز وجل على ما تقدم فرق بين فراق الطلاق وبين فراق. فراق الوفاة. لان فراق الوفاة فيه الم الحسرة والمرأة لا تستقبل من حال من الخطاب ولا تستقبل من امرها لمصيبتها التي هي فيه كذلك ايضا فان الشارع الزمها بالحلال

32
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
اربعة عشر وعشرة. فمدتها وعدتها اكثر من المطلقة وذلك حق وذلك حق للزوج عليه وهذه الاية يخاطب فيها الازواج يخاطب فيها الازواج بمعرفة الاحكام التي بالزوجة بعد وفاته بعد وفاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتوفون. والمراد بذلك هم هم الرجال

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
وهذا ظاهر ايضا في قوله منكم وعليكم ازواج ازواجهم اشارة الى الى ان الى خطاب الرجال كذلك ايضا فيما فعلن في انفسهم اي ان الخطاب بالرجال الى الى النساء. ولا يتعلق في الزوج عند وفاة

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
تغيير حكم لا في مسألة لا في مسألة التربص ولا في مسألة المتع ولا في مسألة المتعة وهذا لا خلاف عند العلماء رحمة الله عليهم رحمة الله فيه. واما ما يتعلق واما ما يتعلق بذكر الله عز وجل للازواج

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
فهذا اشارة الى خروج ما عدا الازواج في ذلك. وذلك من الامام فانه لا حق للامة في للامة في مال سيدها عند عند وفاته لكونها من جملة من جملة المال. والله سبحانه وتعالى انما ذكر

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
انما ذكر الازواج هنا وهذا تخصيص لهن عن غيرهن. وفي قوله سبحانه وتعالى وصية ازواجهم متاعا وصية لازواجهم متاعا. جاءت هذه الاية على قراءتين وصية بالنص وجاءت ايضا بالرفع. بالرفع

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
باعتباره او وذلك حملا على قوله كتبت يعني الوصية كتبت الوصية الدعاء الذي كتبها هو الله سبحانه وتعالى وليس المراد بذلك الخطاب للازواج ان يكتبوا وصية عند وفاتهم عند وفاتهم وذلك انه

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
من الله سبحانه وتعالى حق من الله عز وجل للزوجة تستحبه بعد وفاته بعد وفاة وفاة زوجها. وهذا على تقدم رحمة من الله عز وجل ولطفا بالمرأة وذلك بعد وفاة زوجها ان تتربص في امرها وتبقى فيه وتبقى في

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
في بيته زوجها لا يخرجها لا يخرجها الورثة ما دامت ما دامت في العدة وهذا كذلك ايضا حق للزوجة لا ان تتنازل عنه لها ان تتنازل عنه فاذا تركته يسقط في ذلك التبع ومعلوما ان الله عز وجل ذكر التربص

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
وذكر المتاع والمتاع المراد بذلك هو النفقة. النفقة عليه بطعام وشراب وكزاء. فاذا اسقطت المرأة السكنى فهل يصدق من ذلك المجاعة؟ لانها خرجت من بيت زوجها باختيارها. هل يخرج من ذلك ام لا؟ من العلماء من قال بالتنازل؟ قال

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
اذا اسقطت او اذا تركت المرأة بيت زوجها باختيارها من غير ضرورة ولا حاجة وضرورة في ذلك ان تخاف المرأة تخاف من صفوة او او سرقة او نحو ذلك او حاجة كأن تستوحش المرأة وحدها وان كانت في امان وان كانت في امان كأن تكون المرأة

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
توفي عنها زوجها من غير ذرية من غير ذرية ولا ينجزها في ذلك احد في بيتها فيقال حينئذ بجواز بجواز خروج فاذا خرجت من غير ضرورة من بيت زوجها فهل يصلح في ذلك المتعة؟ جمهور العلماء قالوا بسقوط المتعة ومن

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
من قال من قال بعدم سقوط المتعة اذا خرجت من بيت زوجها باعتبار انها اسقطت بعضا والقته بعضا من حقها وهذا وهذا حق لها تضع منه ما تشاء وتأخذ منه ما تشاء. ووجوب بقاء المرأة في بيت زوجها

44
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
عند بعد وفاته هل هو واجب ام حق تختاره المرأة او تسقطه حق او حق او واجب. وظاهر هذه الاية انه اختيار للمرأة ان شاءت فعلت وان لم تشاء انت افعله. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال غير اخراج فان خرجنا. يعني فان فعلنا

45
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
باختيارهن ولم يتربصن في بيت ازواجهن فخرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن وهذا الله وهذا السياق دليل على ان المرأة لو خرجت من بيت زوجها في عدة وفاتها ففعلت في نفسها شيئا ففعلت في نفسها شيئا

46
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
يردان اقامة وذلك في مواضع الحاجات ونحو ذلك كأن تقيم عند اهل زوجها او عند اهلها فهذا مما لا حرج فيه لماذا لدلالة السياق وذلك ان الله عز وجل قال قال من معروف فسماه معروفا والله عز وجل لا يسمي

47
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
الامر المحرم معروفا فجعل الله عز وجل اختيارها لنفسها ذلك ذلك من من المعروف. وكذلك ايضا فان المرأة في حال اه في حال انتخاب او اسقاط حقها من السنة في بيتها

48
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
زوجها وسقوطه في ذلك وسقوط النفقة على قوم من قال باسقاط النفقة في ذلك هل يصدق من ذلك النفقة والمتعة لغيرها؟ ام لا؟ وذلك مثلا كأن يكون لها ذرية تقوم بشأنهم ام لا فهل يجب النفقة على الذرية على سبيل الخصوص من غير الميراث ام لا؟ نقول انه بمجرد وفاة الزوج

49
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
ينقلب مال الزوج الى الى ميراث ينقلب هذا الزوج الى الى ميراث وهذا الذي ذهب اليه عمد السلف عليهم رحمة الله في هذه الاية الى ان هذه الاية منسوخة بعدة بعدة الوفاء بعدة الوفاة وهي الاحداث وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس عليه

50
00:17:00.050 --> 00:17:10.050
الله فيما رواه بن جرير الطبري من حديث علي ابن ابي طلحة عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن مجاهد ابن جرم وعن سعيد ابن جبير وغيرهم ان هذه الاية

51
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
كانت في حقبة ثم نسخت بعدة الوفاة من جهة الزمن فالحول نسخ باربعة اشهر وعشر واما بالنسبة للمتعة فنسخت بالميراث. فنسخت بالميراث فاعطيت حقا من الميراث تأخذه تمتع به نفسها وتمتع به نفسها. ومن العلماء على ما تقدم وهو يقول مجاهد ابن جبر قال ان المتعة قائمة خارجة عن الميراث. ان

52
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
المتعة ظالمة خارجة عن عن الميراث وهذا هو وهذا ايضا له حظ من من النظر ولكن الى ملام اليه عامة اه السلف اهيب وهو اقرب الى اقرب الى الى الرجحان. وقوله

53
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
هنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف. وهذا رفع للحرج عن الازواج الا يكلفوا ازواجهم بوصية بعد وفاتهم يلزمن البيوت الا يخرجن منها فالامر يتعلق بالزوجة لا يتعلق بالزوج فليس للزوج ان يأمر ان يأمر بوصية او يكتب وصية بعد وفاته ان المرأة

54
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
لا تخرج من بيتها فيقال ان الله عز وجل قد جعل الحق في ذلك للزوجة لا للزوج. الحق بذلك للزوجة لا للزوج. فلو خرجت باختيار وخالفت وصية زوجها فنقول ان الا الا الامر في ذلك لا حرج فيه ولا تأثم في ذلك

55
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
الزوجة باعتبار ان ان الزوجة لا يكلفها بشيء بعدها بعد وفاتها والانفاذ الوصية في ذلك ليس ليس بواجب. وفي سبحانه وتعالى فيما فعلنا في انفسهن من معروف. اشارة الى ان المرأة بعد وفاة زوجها امر

56
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
والينا من جهة الاختيار وهذا تقدم معنا الكلام به ان المرأة البكر امر الى زوجها الى الى وليها واذنها سماتها. فاذا سكتت ولم تجب فان ذلك كاف في اضاءة اذا اراد

57
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
وليها ان يزوجها. واما بالنسبة للسيد فان امرها اليها لابد ان يظهر منها ايجاب ايجابي ان يظهر منها فظن او رفض لابد ان يظهر منها قبول او رفض. ويكون الولي في ذلك يمضي فقط. فيكون الولي في ذلك يمضي

58
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
من العلماء من قال ان اليتيم تأخذ حكم السيل تأخذ حكم تأخذ حكم الزيل وليس لمن تولى امرها ان يجعل ان يجعل سماتها في ذلك كحكم كحكم القبول وهذا له وجاهته ذلك انه قد جاء في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال واليتيمة تستأمر في نفسها

59
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
وهذا له اه حظ من النظر وان كانت المسألة خلافية عند السلف لموافقته للدليل كذلك ايضا فان مسامح ينظر الى اليتيمة التي تكون في حجره نظرة تختلف عن بنته. وذلك ان بنته ينظر اليها من جهة الشفقة والمودة

60
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
وكذلك المحبة والقضاء الحاجة وكذلك الرأفة بها تختلط عن اليتيم التي تكون في حجره في حجره فربما فربما اراد من خلاصنا وجد منها مثلا كلفة برعايتها وقيام بها فيستغل سكوتها وربما حملها على

61
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ما لا تريد فيقال حينئذ يطلب منها ان تقبل او او ان ترفض وتظهر ذلك كله فتأخذ بذلك حكم حكم السيل. وقوله جل وعلا فيما فعلن في انفسهن اشارة الى ان سيد يرجع فيها الى يرجع في ذلك الى الى اختيارها

62
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ولا يوجد في هذا ولا يرجع في هذا الى الى وليها ولكن وليها هو الذي يقوم بعقد النكاح. وتقدم معنا ايضا الكلام في ذلك في عند قول الله سبحانه وتعالى ولا ولا ولا تنكحوا المشركين. وو

63
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
في قوله سبحانه وتعالى هنا والله عزيز حكيم. اشارة الى ما تقدم الكلام عليه ان الله سبحانه وتعالى فرق بين بين عيد النسا من جهة المطلقة وكذلك المتوفى عنها عنها زوجها وتفريق في ذلك للخلاف بين

64
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
وهذا غاية في الاحكام فالمفارقة بالطلاق تختلف عن المفارقة في امر في امر في امر الوفاة اية الثانية هنا في قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ذكر الله

65
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
سبحانه وتعالى هنا المطلقات بعدما ذكر الله عز وجل عدة الوفاة عدة الوفاة والمتاع فيه. فالله سبحانه وتعالى فرق بين متعة. المتوفى عنها زوجها وبين متعة المطلقة. تقدم سمعنا بعض احوال المطلقات. تقدم معنا المطلقة التي طلقها زوجها قبل ان

66
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
لها وقبل ان يمسها قبل ان يفرض لها وقبل ان يمسها. وتقدم معنا في المطلقة التي فرض لها زوجها وقبل ان يمسها فرض لها زوجها وقبل ان يمسها وتقدم معنا

67
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
مسها زوجها ولم يفرض لها والذي مسها زوجها وقد فرض لها باعتبار ان الحالتين الاخيرتين المهر كاملا فهذه ما فرض لها وهذه تأخذ مهر المثل. واما بالنسبة للمرأة التي التي فرض لها زوجها

68
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
ثم طلقها ولم يمسها فلها نصف الماء واما المرأة التي طلقها زوجها ولم يفرض لها ولم ولم يمسها فلها المتعة وهذا محل خلاف عند العلماء ايضا على ما تقدم الاشارة اليه. في هذه الاية ذكر الله سبحانه وتعالى

69
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
ايضا المطلقات وذلك ان المطلقات في ذلك على احوال منها ما هو طلاق بائن ومنهم ما هو وطلاق الرجعي منه ما هو كلام ومنهم ما هو طلال رجل. فهل فهل تتأثر المتعة في ذلك؟ في البينونة في المرأة المبتوتة وغيرها

70
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
المبتوتة. الله سبحانه وتعالى اغلق المتعة واطلق الطلاق. قال وللمطلقات فهذا عموم. واطلق الله عز وجل المتعة قال وللمطلقات متاع. فلهن متاع عام وهن جميعا باحوالهن داخل في ذلك فنقول ان المطلقة على حالين مطلقة ممدودة ومطلقة غير موقوتة

71
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
والمطلقة المبتوجة وهي الباء التي بانت بانت من زوجها. والمطلقة المبتوتة على حالين المطلقة المبتوتة على والمبتوتة هي التي طلقها زوجها ثلاثة. طلقها زوجها ثلاث اما متفرقات واما مجتمعات على قول من امضى

72
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
وجعلها وجعلها بائن. فالمطلقة المبتوتة الحامل تجب لها المتعة باتفاق العلماء المرأة الممزوجة الحامل. وهذه احد احوال المطلقة الممثوتة. اذا كانت حاملا يجب لها المتعة حتى تضع حملها حتى تضع حملها لماذا؟ لانها تحمل تحمل جنينا يمنعها

73
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
من ان تنكح غيره حتى تبرأ. ان تنكح غيره حتى ترى بخلاف المطلقة التي عدتها ثلاثة قرون. فتبقى ثلاثة اشهر او دون او دون ذلك ثم تنكهي بخلاف المطلقة الممزوجة ربما تبقى في ذلك

74
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
تسعة اشهر او تبقى لذلك ثمانية اشهر فهي فهي معلقة ليس لها ان تنكح ليس لها ان تنكح احد فنقول حينئذ ان ان اذا طلقها زوجها بتاتا اذا طلقها زوجها بتاتا وهي وهي حامل فلها المتعة باتفاق العلماء فلها المتعة باتفاق

75
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
باتباع العلماء حتى تضع الحمل ثم بعد ذلك هل ينقطع في ذلك المتاع ام لا؟ يتحول في ذلك الى مسألة النفقة على عليها كمرضع كمرضع في مسألة الرضاع اذا ارضعت فانه يعطيها نفقة الرظاء واذا

76
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
اراد ان ترضع غير زوجته فيقال حينئذ يعطي غير تلك آآ الزوجة النفقة حينئذ المتعمة للزوجة واما واما للمرضع. والحالة الثانية في المرأة المبتوتة وهي غير الحامل. وهي الحائل. فهذه ليس

77
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
ليس لها لها متعة هذه ليس لها ليس لها متعة عند جماهير العلماء عند جماهير العلماء وهذا قال الامام مالك كذلك الشافعي والامام احمد خلافا لابي حنيفة خلافا لابي حنيفة الذي قال بان لها بان

78
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
بذلك ان المرأة المبتوتة التي بانت من زوجها ان له ان ليس لها ليس لها متعة الطلاق باعتبار باعتبار خروجها من عصمته وكذلك ايضا بانها لا تحب من تبعات ذلك شيئا فلو مات زوجها بعد طلاقها فانها فانها لا تلده وانما

79
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
تعتد في ذلك قياما بامر الله سبحانه وتعالى وكتابه. وكذلك ايضا في انها تعتد لتستبرأ لتستبرأ لرحمها تستبرأ اليه لرحمها ثم بعد ذلك تستقبل مشاعل ما شاعت وتفعل في نفسها ما

80
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
اشاعة بالمعروف. والحلف الثانية في المطلقات المطلقة وغير المبتوتة. مطلقة غير الممثوتة الذي يقدمها زوجها طلقة واحدة او طلقتين. يطلقها زوجها طلقة واحدة او او طلقة فهلا المتعة ام لا؟ قد وقع في ذلك خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة

81
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
على قولين وهما روايتان عن الامام احمد عليه رحمة الله واظهرهما هو القول بان للمطلقة متعة باعتبار انها في عصمته وذلك لعموم هذه الاية لعموم هذه الايات في قول الله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف. وهو قول الامام الشافعي رحمه

82
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
الله. والقول الثاني قالوا بانه ليس لها ليس لها متعة. والارجح في ذلك ان لها والارجح في ذلك ان لها لها لها لها المتعة لعموم هذه الاية ولا يوجد كذلك ايضا ما يخرجها ما يخرجها من ذلك. ما يخرجها من ذلك. وفي قول الله سبحانه

83
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
وتعالى بالمعروف اشارة الى عدم التقدير اشارة الى عدم تقدير المتاع وان المتاع الذي يكون في ذمة الزوج لزوجته المطلقة مما يستحق المتاع انه ليس بمقدر وانما هو بالمعروف. والمعروف في ذلك هو المعروف عند الزوج او المعروف عند

84
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
عند الزوجة نقول المعروف في ذلك المعروف في ذلك عند الزوج قبل طلاق زوجته قبل طلاق زوجته وذلك انه اذا كان ينفق عليها نفقة معلومة قبل طلاقها ليس له ان ينقص ذلك باعتبار انها تعيش حالا

85
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
عند اهلها تختلف عنده تختلف عنده ونقول هذا لو كانت عنده قبل طلاقها فانه يجب ان ينفق عليها كحالها عند كحالها عند اهلها. وذلك ان نفقة الزوج على زوجته ان ذلك بحسب حال الزوجة عند اهلها لا بسبب ولا بحسب حال الزوج. لا بحسب حال الزوج. فاذا اخذ الزوج

86
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
امرأة غنية فيجب عليه ان يعطيها حقها الا ان تنازلت عن حقها كما كانت سواء كان ذلك من مأكل او مشرب او ملبس او مسكني او نحو ذلك. واذا كانت دون ذلك من سقة الناس او من الفقراء اعطاها كذلك على هذا الامر. ولكن بالنسبة لمتعة الطلاق

87
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
اذا طلقها واوجبنا لها المتعة بعد طلاقها فان المتعة في ذلك لا ترجع الى حالها قبل عقد قبل عقد نكاحها وانما يرجع في ذلك الى حالها قبل طلاقها. وانما يرجع في ذلك الى حالها قبل طلاقه. لماذا؟ حتى لا

88
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
ان يدخل في ذلك يدخل في ذلك حظ النفس ببخس المرأة في في حقها فربما تبقى المرأة مع زوجها عشر سنين وهو يعاملها معاملة الاغنياء وهي فقيرة. فاذا طلقها متعها متاع الفقراء

89
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
قبل ان تكون في عصمته وهذا حظ للنفس وهذا حظ للنفس ولهذا نقول ان المتاع الذي يكون للمرأة في حقها واياك على الحال التي تكون في عصمة زوجها لا على الحال التي تكون قبل ذلك. واما حالها التي تكون في اثناء

90
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
في اثناء بقائها عنده تهون على حالها التي قبل قبل عقد النكاح حتى لا يقع في ذلك في ذلك البخس. وهذا هو الظاهر في قول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. يعني في في المعتاد من جهة امتاع النسا

91
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
فيما عرف من حالها فيما عرف من حالها قبل ذلك وانما ذكر المعروف في ذلك لان الانسان وذلك ان الانسان يدفعه كرامته واحسانه كذلك ان يعطي المرأة ما ما كانت تأخذ من حظ من ملبس ومأكل ومشرب عند عند اهلها فاصبح الرد الى ذلك

92
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
الى العرف معترف به في الشريعة. قوله سبحانه وتعالى حقا على المتقين في هذا اشارة الى وجوب وجوب المتعة الى وجوب المتعة وقد سماها الله سبحانه وتعالى حقا. وقد اختلف العلماء

93
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
رحمة الله تعالى في قوله جل وعلا حقا على المتقين. هل هذا يفيد الوجوب على سبيل الانفراد؟ ام ذلك كاف بقول سبحانه وتعالى وللمطلقات وذلك ببيان الحق في قوله وللمطلقات يعني لهن واللام في ذلك اللام استحقاق

94
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
وللمطلقات متاع فهذا كافر في الوجوب. وهل في قول الله سبحانه وتعالى حقا على المتقين دليل على وجوب على وجوه ان على وجوب اه المتعة ام لا اختلف العلماء في هذا من المفسرين على قال منهم من قال ان ذلك لا يفيد الوجوه

95
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
لا يريد الوجوب قالوا لان الله سبحانه وتعالى ذكر التقوى. قال حقا على المتقين. وهذا من اعلى المراتب امور وصف الانسان بالتقوى وهذا وصف الكمال وهذا وصف الكمال اما ما كان من امور الواجبات فهذا فهذا يكون في

96
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
وذلك بالاسلام وربطه كذلك ايضا بالايمان فنقول انه لا يؤخذ في هذا الوجوه فانه يؤخذ في قوله قوله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على على المتقين. واما بالنسبة اه ما كان من

97
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
المتعة فنقول المتعة في ذلك النفقة وكذلك ايضا السكنى كذلك ايضا السكنى في غير في غير البائنة الرجل اذا طلق امرأة ووجبت لها المتعة وجبت لها المتعة فنقول حينئذ ان المطلقة التي تجب لها المتعة في ذلك انها على حالين. امرأة

98
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
وجبت لها المتعة وهي رجعية وهي رجعية فهذه تبقى في بيته تبقى في بيت زوجها تبقى في بيت زوجها. واما المرأة التي تجب لها المتعة هي ليست رجعية وهي ليست رجعية وهي المرأة الحامل وهي المرأة الحامل. فهل تبقى في بيت زوجها ام لا تقع في بيت بيت زوجها؟ لماذا

99
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
لانها غلوة لانها خلوة في ذلك فطلقها وليست في عصمته. واما المرأة التي تكون في زمن عدتها وهي رجعية فتقع في بيت زوجها وذلك لحظ المراجعة فربما يراجعها او يرى منها او يسمع منها

100
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
ما يدعوه الى الى ارجاعها فتتشوق الشريعة الشريعة في ذلك. ولا يحل له ان يخرجها من بيتها حتى تخرج من عدتها حتى تخرج من عدتها ويأتي الكلام معنى في ذلك في سورة الطلاق باذن الله باذن

101
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
الله تعالى في قول الله جل وعلا ولا تخرجوهن من بيوتهن وذلك انه يجب على الزوج ان يلقيها ما ارادت ان يبقيها ما اراد في بيته حتى تخرج من عنده فاذا خرج من عدتها فانها ليست في عصمته. وتذهب الى بيت الى بيت وليها بعد بعد

102
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
ولاية ولاية الزوج وثم في قول الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الاحكام وهي حال المرأة المتوفى عنها زوجها وتربصها في بيت زوجها

103
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
وكذلك ايضا اه متعتها وما كان من بعد ذلك من فعلها بنفسها وحقها في ذلك ثم ايضا امور الطلاق وهذه ايات ايات من الله سبحانه وتعالى والايات في ذلك منها ما هو احكام شرعية بينات ومنها ما هي ايات دلالات

104
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
على على حكمة الله سبحانه وتعالى. والاية والايات في هذه الاية شاملة للمعنيين لبيان الاحكام وبيان ايضا الاعجاز من حكمة الله سبحانه وتعالى ببيانه ببيان ذلك ذلك التشريع وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم ثم ذكر الله

105
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
سبحانه وتعالى في بيان اياته كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم لعلكم تعقلون. وهذا فيه اشارة ان الانسان كلما كان ابسط بالعبر والحكم من ايات الله عز وجل فهو اوفر عقلا ويعرف كمال عقل

106
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
الانسان بإبصاره لحكم الله عز وجل في تشريعاته. ويعرف نقص عقل الانسان في حرمانه في عدم ادراكه لايات الله سبحانه وتعالى وحكمه من التشريق. وكلما وجد الانسان في عقله انغلاق او في نفسه عن فهم مراد الله

107
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
سبحانه وتعالى فليعلم ان ثمة قصور في عقله ان القصور في العقد ولهذا نقول ان الشريعة كاملة والقصور في العقوق في ذلك كاملة وانما القصور في العقول كذلك ايضا القصور لا يكون في البيان لان الله عز وجل بين كذلك يبين

108
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
فالله عز وجل بين هذه الاحكام فهي ظاهرة. اذا القصور من ماذا؟ القصور من ذلك من من عدم استيعاب العقول لذلك. لذلك والعاقل اذا اعطى عقله ونفسه فرصة لتأمل مراد الله وجد ذلك ظاهرا. ولكن عيب العقول انها تستعمل

109
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
حكم الله عز وجل على عجل. الله عز وجل يقول ساريكم اياته فلا تستعجلون لا تستعجل في تعامل في الاية خدمة بل عليك بالنظر تدبر تفكر يفتح لك المغلق من معاني من معاني الاحكام ومرادها

110
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ايضا ينبغي له او ينبغي عليه اذا اراد ان يفهم شيئا ان يعلم ان الله عز وجل لا يحرمه في فهم اية من ايات كتابه الا بسبب ذلك. ولهذا نقول ان الاستغفار ان الاستغفار

111
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
من دواعي فهم الاية وكذلك ايضا يفتح مغاليق القلوب والعقول المحجوبة عن لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول اذا استغلق علي من كلام الله عز وجل شيئا لزمت الاستغفار حتى يفتح علي

112
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
لماذا؟ لان القلب يغلق بالذنب. وما الذي يزيل الذنب؟ يزيل الذنب الاستغفار. فاذا زال الذنب بالاستغفار انفرج القلب فاذا انفرج القلب والعمل رأى الحجة ظاهرة بينة. ولهذا يحرم الناس فهم الحجة وبيانها وتجليها بسبب

113
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
القيد الذي يكون على على القلوب والعقول ولهذا يحرم الانسان التدبر والتأمل بسبب الذنوب التي تبعت اه منه فينبغي له ان يكثر من الاستغفار والتوبة والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله جل وعلا

114
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
اياته بينة كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم لعلكم تعقلون. والله سبحانه وتعالى وجلاءها تلك الايات والاحكام انها الا انه اضافها اليه لبيان منزلتها وكذلك ايضا وكذلك ايضا انه لا ينظر اليها ولا تعامل كمعاملته

115
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
الايات والتشريعات والاحكام التي تكون من سائر من سائر اه الناس. فالله سبحانه وتعالى حكمه ماض وقاض على حكم خلقه جل وعلا نكتفي بهذا القدر اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك

116
00:41:00.050 --> 00:41:01.700
على نبينا محمد