﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:50.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله العظيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
تقدم معنا اية لم نتكلم عليها وفيها شيء من الاستنباط يدل على معنى فقهي وهي قول الله جل وعلا وكلما عادوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. هذه الاية تجاوزناها وفيها معنى لو تعاملناه نجد نجده دقيقا. وهو ما يتعلق

3
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
بالعهد والميثاق اذا كان بين جماعتين او عقده المسلمون مع جماعة من الكفار ونقض هذا العهد طائفة او فريق منهم ولم ينقضه الجميع فانه يعتبر لاغيا. بجميعه وهذا ظاهر في قول الله جل

4
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
وعلا في ذكره لحال اهل الكتاب قال اوكلما عهدا نبذه فريق منهم يعني لم ينبضوه جميعا وانما نبذه نبذه فريق فريق منهم فاخذ الله جل وعلا اليهود اليهود كلهم بسبب هذا النقظ بسبب هذا النقظ الذي

5
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
وقع فيه فريق فريق منه. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الاية عادة اهل الكتاب وذلك نقضهم للعهود وخاصة وخاصة اليهود. فانهم معروفون بنقض فانهم معروفون بنقض العهود والمواثيق ولهذا بين الله جل وعلا اخذه الميثاق عليهم في مواضع عديدة من ذلك الاقرار برسالة محمد صلى الله عليه

6
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبين الله سبحانه وتعالى حال محمد في كتابهم على امور متعددة منها حال التشريع الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
والرسالة التي يأتي بها ومن ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك ايضا التشريعات باحلال الطيبات وتحريم الخبائث. ومعنى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اي ان الله جل وعلا جعل شريعة محمد رحمة وليست عقابا بخلاف شريعة اهل الكتاب ففيها

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
وفيها العقاب العقاب له. ولهذا ولهذا امتازت هذه الشريعة عن شريعة بني اسرائيل ان الله عز وجل ايحرم على المسلمين شيئا عقوبة لهم كما يحرم على اليهود والنصارى شيئا عقوبة لهم كما يحرم الله عز وجل عليهم

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
الشحوم وكذلك بعض بعض الانعام ونحو ذلك فان هذا من الطيبات حرمه الله عز وجل عليهم عقوبة لهم ولكن بين الله سبحانه وتعالى ان شرعة محمد الذي يأتي انه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فليس في شريعته عقوبة

10
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
فليس في شريعته عقوبة لاحد وهذا مما بين الله عز وجل لاهل الكتاب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ببيان ببيان شريعته. وكذلك ايضا انه يرفع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم مما كان عليهم من التكاليف والتشديدات

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
السابقة التي كانت بسبب ذنوبهم مما فرضه الله عز وجل عليهم عقوبة وزجرا وتأديبا. كذلك ايضا ما بينه الله عز وجل لهم صفات النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته ومن ذلك اسمه فان عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم

12
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
بنبي يأتي بعده وما يأتي بعده اي انه ليس باخر الانبياء عيسى عليه السلام وانما يأتي بعده هو يأتي بعده سماه اسمه احمد وهذا من العلامات الظاهرة البينة اذا اقترنت معرفة الشريعة باسم المشرع فان هذا من الدلالات الظاهرة

13
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
على معرفته. هذا النقض الذي ذكره الله عز وجل اول من نقضه ومالك مالك ابني الضيف كما رواه ابن الطبري في كتابه التفسير من حديث عكرمة او سعيد بن الزبير عن عبد الله بن عباس ان مالكا وكان من اليهود

14
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
اليه واخبر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وان الله عز وجل اخذ على بني اسرائيل وعلى اليهود خاصة العهد ميثاق ان يؤمنوا بمحمد اذا بعث فيهم قالوا ما اخذ الله عز وجل علينا عهدا ان نؤمن ان نؤمن لنبي. فنقض ما لك

15
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
هذا الميثاق فجعل الله عز وجل نقظ لليهود واستحقوا اللعنة ان لا على سبيل العموم. ولهذا قال الله جل وعلا وكلما عاهدوا عهدا ومن عاهدوا هنا عاهدوا الله سبحانه وتعالى نقضه فريق منهم الذي نقضه وواحد وتبعه ربما افراد فجعل الله عز

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
وجل ان نقظى على سبيل العموم. وهذا فيه اشارة الى شدة عناد بني اسرائيل وخاصة اليهود. فان فان اليهود فان اليهود نقضة للعهود ويلبسون الحق بالباطل ويشتركون مع النصارى في اخفاء نبوة محمد صلى الله عليه

17
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
على التغليب ويعمل ويجمعهم في ذلك الكبر. ولهذا لما ناداهم الله عز وجل في ايات سبقت في قول الله جل وعلا يا بني اسرائيل قال الله بعد كذلك باية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ما يكتمونه من الحق ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كما جاء عند ابن جرير

18
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
في حاتم من حديث من حديث مجاهد ابن جبر قال تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون تكتموا نبوة محمد انتم تعلمون اي تقرون تقرون بها. وجاء تفسير ذلك عن جماعة كعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. وغيرهم من المفسرين. اي انهم ممن

19
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
ممن يكتم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الامر فيه جملة من المسائل منها انه لا حرج على المسلم ميم جماعة وافراد وكذلك وكذلك ايضا قادة ان يتعاهدوا مع اي فئة حتى لو كان لو عرفت بالنقض

20
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
بنقضي العهود اذا كان في هذا العهد امان للمسلمين. وذلك للصالح العام لا لصالح افراد. فاذا كان كذلك فان هذا من الامور الجائزة فالله سبحانه وتعالى قد اخذ الميثاق على بني اسرائيل وهو يعلم حالهم جل وعلا وكذلك يعلم ما نقضوه من

21
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
لانبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل قد جعل عيسى وهو السابق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بعد موسى انا موسى يأخذ العهد على من كان بعده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وثم نقضوا نبوة موسى ونقضوا نبوة

22
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يأتي عيسى ولم يؤمنوا بشيء من ذلك. فلما جاء عيسى بشرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واخذ الله عز وجل عليهم عهدا بعد نقضهم بعد نقضهم ذلك. ولهذا نقول انه يجوز اذا اراد المسلمون ان

23
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
ان يأخذوا عهدا وميثاقا على جماعة عرفت بنقض العهود انه لا حرج عليهم في ذلك. كذلك ايضا لا حرج على الانسان ان يتعاقد مع غيره. عرف ابليس والخداع والخيانة ونحو ذلك ان ان يبتاع منه شيئا. ولكن في هذا يجب عليه ان يحتاط وهو ان ان يشدد

24
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
هي في الشروط كما شدد الله عز وجل على بني اسرائيل حتى يحمي يحمي امره فلا يفرط في هذا فلا يفرط في هذا اذا كان فيه اذا كان فيه لمصلحة له. ولهذا الله عز وجل اخذ الميثاق على بني اسرائيل وشدد عليهم ذلك لامور متعددة. من هذه الامور التي يدل على

25
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ان العهد والعقد اذا كان على مع امة طاغية معروفة بالخداع والتدليس وكتمان الحق. جائز اذا كان لصالح المسلمين العامة كما اخذه الله على بني اسرائيل. دليل ذلك ان اهل الكتاب وهذا من اسباب اخذ العهد على بني اسرائيل وخاصة اليهود مع كونهم

26
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
مع كونهم من الظلمة والمعروف من المعروفين بنقض العهد قبل ذلك. اول هذه الامور ان بني اسرائيل ان بني اسرائيل معروفون بانهم اهل كتاب بخلاف الوثنيين وغيرهم. والله عز وجل قد بعث موسى وعيسى الى قومهم خاصة

27
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
وهم اخر الامم عهدا اخر الامم عهدا بخبر السما بخلاف غيرهم من البقايا من الصابئة وغيرهم الذين كانوا اصحاب كتاب قديم فكان التدليس والتبديل طرأ عليهم وابطأ عليهم قديما فبدلت الشريعة ولم يبقى فيها من الصحيح الا

28
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
الا اقل مما بقي من رسالة بني اسرائيل من اليهود والنصارى. فهم ينظرون ويتيمنون باليهود. ولهذا كان من كان في المدينة من اهلها هم الاوس الاوس والخزرج. من كان في المدينة من اهل الكتاب اليهود ولا يوجد في المدينة نصارى. لا يوجد في المدينة نصارى يوجد فيها بنو

29
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
نظير وبنو قريظة وبنو بنو النظير وبنو قريظة هؤلاء تنافروا قبل الاسلام اصبح بنو قريظة حلفاء للاوس وبني النظير حلفاء حلفاء للخزرج فتحالفوا فيما بينهم كل منهم يتيمم يتيمم بالاخر

30
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
هل يتيمن الاوس بمن قريظة ويتيمن الخزرج الخزرج ببني ببني النظير لانهم اصحاب كتاب. اذا الوثنيون وهم ما كانوا عليه من الاوس الخزرج هؤلاء ينظرون الى اهل الكتاب هل يتبعون محمد ام لا؟ ولهذا شدد الله عليهم لان عدم ايمانه بمحمد فتنة لغيرهم فتنة

31
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
لغيرهم ولهذا تم الله عز وجل باخذ الميثاق على بني اسرائيل تشديدا تشديدا عليهم وفي هذا وفي هذا من من الامور انه ينبغي للانسان ان يشدد الامر ويوثق ويوثقه على من يقتدى به خشية ان يزل في زل معه معه الناس. ولهذا الله عز

32
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
اخذ الميثاق على اليهود اكثر من ان يأخذه على على النصارى لماذا؟ لانهم اكثر الناس نقظا للعهود وكذلك اكثر الناس تحريفا لكلام بالله سبحانه وتعالى بالمعنى وتحريف المعنى اعظم وقعا من تحريف اللفظ كما تقدم الاشارة كما تقدمت الاشارة الاشارة اليه لهذا شدد الله عز وجل

33
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
فعلهم في ذلك لان في عدم ايمانهم بمحمد فتنة لغيرهم. ولهذا دخل افواج النصارى فتبعهم في ذلك فئام كثير. من المشركين من الوثنيين من الوثنيين وغيرهم لانهم كانوا يتيمنون في هذا ويكفي في هذا ان الاوس والخزرج

34
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
كانوا في الجاهلية الى ولدت المرأة منهم بطنا يضعونه مسترضعا عند نساء اليهود عند نساء عند نساء اليهود وذلك يتيمنون يتيمنون بما هم بما هم عليه فيه فيه من التأكيد على من يقتدى به بالامر ان يلتفت اليه وكذلك ان يوعظ وان يذكر وان يخوف بالله

35
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
عز وجل ان الناس ان الناس قدوة قدوة له وينبغي ايضا ان توضح له البينات اكثر من غيره كما وضح الله عز وجل ذلك لبني اسرائيل فكان عند بني اسرائيل من اخبار محمد ما لا يوجد عند قوم محمد عليه الصلاة والسلام من كفار قريش من العلم او او القرائن ونحو ذلك مما يعلمونه من امر

36
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
وانما يعلم من امره من لديه شيء من بقايا من بقايا الكتاب من النصارى ونحو ذلك وورقة ابن نوفل ونحو ذلك ولديهم من من هذا النور مما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اماراته. لهذا تجد اليهود والنصارى لديهم علم بحال محمد

37
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
اكثر من قوم محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا كانت الفتنة في عدم ايمانهم اعظم من الفتنة في عدم ايمان قوم قوم محمد صلى الله عليه وسلم لان النبي جاء بامر من التشريع وامر التشريع مرده الى قرائن التشريع لا قرائن القبيلة والنسب والطبائع ونحو ذلك

38
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
ترجع فيها الى كفار فيرجع فيها الى كفار الى كفار قريش. لما نقض فريق من من اليهود العهد الذي اخذه الله عز وجل عليهم جعل الله عز وجل اللعنة عليهم وذلك لقرائن كما في قوله سبحانه وتعالى بل اكثرهم لا يؤمنون. اي بين الله سبحانه

39
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
وتعالى مع ان الناقض فريق منهم بين ان اكثرهم تبع لذلك لسكوتهم عن ذلك الناقض. وهذا فيه اشارة لمسألة فقهية وهي ان المسلمين يجوز لهم ان يعاهدوا وان يعاقدوا غيرهم اذا عرفوا ولو عرفوا بالنقض شريطة ان تكون

40
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
صحيحة في ذلك واذا نقض فريق من من اولئك المعاهدين والمعاقدين ولو قلوا ان ذلك الشرط ان ذلك الشرط باطل. لادلة منها اولها في هذه الاية ان الله عز وجل جعل اولئك الفريق الذين نقضوا العهد حامل على على كفر اكثرهم ممن بلغه ذلك النقض

41
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
وسكت على وسكت على ذلك. الامر الثاني ان الجماعة اذا تعاهدوا مع المسلمين على امر من امور او صلح من من انواع الصلح الذي في صالح المسلمين. ثم نقضه جماعة قليلة منهم قالوا لا نقر بذلك العهد الذي وقعناه فيما سبق

42
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
ولو قلوا يقال ان هذا العقد لاغيب تمامه لماذا؟ لان المسلمين في معرفة من نقض ولم ولم ينقض من اولئك مما يشك وربما يتخذه الاعداء حيلة. فكل من فعل مكيدة بالمسلمين او تجسس عليهم او اذى عدوا او اذى او اذى او

43
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
وهذا وليا من اولياء المسلمين او اعان عدوا للمسلمين على المسلمين قالوا ان ذلك ليس ممن وافق على العهد وانما من غيرهم وانما من غير فهي تبدأ الظراء على المسلمين شيئا فشيئا حتى حتى يهزم المسلمون ولهذا نقول ان الفئة القليلة اذا نقضت

44
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
في العهد من جماعة كثيرة قد اخذ عليها العهد فانها فانها فانها ناقضة للعهد للعهد كله للعهد كله وهذا سببه ان ان لثبوت ذلك الضرر الامر الثاني ان هؤلاء من جملة من

45
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
جملة المتعاقدين من الطرف الاخر فاذا نقضوا ذلك العهد والميثاق كمن نقضه عند او لم يوقعه او يبايع عليه عند عند انشائه. وهذا نظير العقود في امور في امور المعاملات. اذا اذا

46
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
تعاقد جماعة على شيء ثم جعلوا ذلك الشرط على الخيار فيكون مثلا خمسة لهم بستان بستان او وارض او ارض او ماشية لهم فيها شرك وباعوها على واحد او على جماعة وكان الامر بينهم على الخيار لمدة

47
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
فرفض واحد منهم ان يبيع ان يبيع بعد ذلك فانه حينئذ يقال ان البيع لاغي ولو وافق ولو وافق بقية حتى ينفصل البقية عن ذلك الشخص او ينفصل ذلك الشخص عنهم بماله ثم بعد ذلك يقال بصحة انشاء عقد

48
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
انشاء عقد جديد. يستثنى من هذا ان الجماعة اذا عاهدت اذا عادت المسلمين والذين نقروا انفصلوا عنه. او الذين لم ينقضوا لم ينقضوا انفصلوا عن الذين نقضوا فان هذا من الامور فان هذا من الامور الجائزة. دليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام

49
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
عن النبي عليه الصلاة والسلام اجلى بني النظير لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قبل ان يجري ان عليه الصلاة والسلام بني قريظة وابقى بنو قريظة مع كونهم حلفاء لبني النظير من وجه

50
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
وابقاهم على امرهم وابقاهم على امرهم. ولم يخرجوا مع بني النظير. فمن كان من بني النظير او بني قريظة مما يخالف الذين اجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام انفكوا عنهم وبقوا في المدينة فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما بقوا على ما بقوا عليه. فكان ذلك اقرارا لهم

51
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
ان عدم التزام بني النظير عدم التزام بني النظير بالعهد والميثاق الذي اخذه النبي عليه الصلاة والسلام على على اليهود جميعا ما جعله ناقضا لعهد يهود كلهم لانفصال بني النظير عن بني عن بني قريظة. فلما فلما خان بنو النظير

52
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
النبي صلى الله عليه وسلم قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قتل النبي عليه الصلاة والسلام نساء رجالهم وسبا نساءهم واخذ اخذ اموالهم غنيمة غنيمة للمسلمين الا وهذا دليل اخر الا بعض بني قريظة او الى المسلمين

53
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
ولم يكونوا مع من خان. فامنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا هل هو عهد في الامور بين المسلمين وغيرهم من الكفار على سبيل العموم نقول هو على سبيل العموم على سبيل العموم. فالحلفاء

54
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
فيما بينهم عهدهم واحد ولو تعاهد ولو تعاهدت فئة دون اخرى. اذا كان ثمة دولتان او فئتان متحالف فيما بينهما وهذا التحالف يعني ان كل عداء لطائفة هو عداء للاخرى وكل عقد مع طائفة تلتزم به تلتزم به

55
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
الاخرى فتعاقد المسلمون مع فئة واحدة مع فئة واحدة من الاثنتين ثم نقض العهد فئة اخرى لم معها المسلمون فان النقض ينتقل الى ينتقل الى المعاهدة ينتقل الى المعاهدة ويكون حكم ما يكون عليه

56
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
اولئك من اخذ اموالهم وسبي نسائهم وقتل رجالهم على على السواء لماذا؟ لانهم حلفاء افى لهم على حد على حد سواء والتزموا فيما بينهم فكان دمهم فكان دمهم واحد فكان دمهم

57
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
واحد وهذا يؤيد هذا ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي المهلب عن عمران ابن حصين ان انه قال كانت بنو ثقيف حلفاء لبني لبني عقيل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم

58
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
رجلا واخذ ناقته وتسمى العظباء فحبس فقال يا رسول الله بما بما اخذتني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخذناك بجريرة قومك مع انهم حلفاء ولم يكونوا ولم يكونوا منهم منهم اصلا. سبب ذلك ان انه انه اسر من من اصحاب رسول الله صلى الله

59
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
وسلم رجلين ففدى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بهذين الرجلين ولهذا نقول ان التحالف في ذلك اذا كان دول متحالفة وان التزام دولة يلزم دولة اخرى او فئة وجماعة التزام جماعة تلتزم به الاخرى فتعهد احد المسلمين مع جماعة واحدة

60
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
واحدة ولم يتعاهدوا مع البقية فانه شامل لهم فاذا خانت واحدة من الحلفاء لذلك الاصل فان النقض يجري فان النقض يجري يجري على العموم وهذا ظاهر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهل الكتاب في هذه الاية ان حمل الله عز وجل اليهود جميعا

61
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
ان نقضى مع ان الذي بدأ بالنقض الذي بدأ بالنقض بالنقض واحد. ومن القرائن والادلة في هذا ان الله سبحانه وتعالى جعل الذي يسمع الباطل كالمبطل في نفسه يسمع الباطل وساكت عنه فالله عز وجل جعل الذين من الذين هادوا

62
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
سماعون للكذب اكالون للسحت. سماع الكذب الذي يسمع الكذب لماذا يسب؟ لانه لم ولم يتكلم؟ لانه سمع الكذب في في في في وقت او في ساعة يلزمه ان يوافق او او يخالف فسكت فدل على الموافقة. فدل على انهم ان سمعوا الكذب وهم وهم ملزمون

63
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
بالموافقة او المخالفة انه يجب عليهم انه يجب عليهم ان يتكلموا والا فهم مذمومون. وهذا محل المؤاخذة لليهود انهم سكتوا عن الناقض لذلك العهد والميثاق فقاموا جعلهم الله عز وجل على حد جعلهم الله عز وجل على حد

64
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
على حد سواء. وفي هذا ايضا في حديث عمران ابن حصين ان النافر من الجماعة المناقضة الخارج منهم وولاؤه لهم ولو لم يكن في ان حكمه على حد سواء في حكمهم. ولهذا لما جاء في حديث عمران ابن حصين عليه رضوان الله تعالى. في الرجل الذي اسر لم يكن في جماعة

65
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
ولا في ارضهم وانما جاء جاء عابرا فلما رؤي في طريق اخذ اخذ فاخذه النبي عليه الصلاة والسلام بجريرة قومه ولم يرتكب هو جريرة بنفسه. هذا في حال في حال المؤمنين مع المشركين. واما بالنسبة للمسلمين فيما بينهم العهود التي يأخذها المسلمون فيما بينهم

66
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
فانه لا يؤاخذ احد بجريرة قومه. اذا تحالف اذا مثلا تعاهد تعاهدت تعاهد جماعة او عائلة او قبيلة او نحو ذلك لا يؤاخذ فرد منهم لم يرتكب جرما بفعل قبيلته لان هذا لان هذا ليس ليس في امر المسلمين. وقد روى

67
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
الامام احمد في كتابه المسند من حديث ابي النظر عن رجل من بني تميم ان اباه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اكتب لي الا يؤاخذ الا يؤاخذني احد بجريرة قومي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لك ولكل مسلم. هذا لك ولكل مسلم

68
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
وهذا فيه دليل على ان المسلمين من جهة امرهم امر الاسلام حصن دماءهم وان الوزر يلحق الافراد لا يلحق ايلحق الجماعات وان الحاق امر الجماعات في دائرة الاسلام هذا من امر الجاهلية الذي الغاه الاسلام في امر المسلمين وابقاه الله عز وجل في امر

69
00:23:40.100 --> 00:24:20.100
في امري في امر المشركين الاية الثانية قول الله جل وعلا واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله عز وجل ابتلى ابراهيم بكلمات وهذا الابتلاء المراد به الاختبار. الاختبار من الله عز وجل لنبيه. وفي هذا

70
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
دلالة واشارة وقد تقدم معنا اننا نتكلم عن الاية من جهة المعنى العام ثم نبين الدلالة الفقهية والحكم الفقهي في ذلك. ابتلى الله عز وجل ابراهيم والانبياء يبتلون بل هم اشد الناس بلاء. اشد الناس اشد الناس بلاء. وابراهيم هو امام الحنيفية

71
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
السمح عليه الصلاة والسلام. وقد ابتلاه الله عز وجل بشيء من السنن الشرعية والسنن الكونية. من السنن الشرعية مع انزله الله عز وجل من احكام خاصة فيه وعامة يشترك فيه يشترك فيها معه غيره. ومن الامور الكونية ما جعل الله عز

72
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
وجل له من امور الابتلاء والتقدير عليه وعلى ازواجه من بلاء من من تنقل وارتحال ونحو ذلك فان هذا من البلاء الذي يجده الانسان قدرا في امره فابتلاه الله عز وجل بجملة من انواع من انواع البلاء. والله سبحانه وتعالى حينما

73
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
وصى إبراهيم بالبلى فيه إشارة إلى أنه ينبغي لوريث الأنبياء أن يعلم أنه كذلك وفي قول الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم اظن هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم اختلف في المراد في المراد بمعناها. جاء

74
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
على ان المراد بذلك هي التشريعات التي التي امر الله عز وجل الذي امر الله عز وجل بها ابراهيم الخليل بالاتيان بها وهذا لقد جاء عن عبد الله ابن عباس تفسيره كما رواه عبد الرزاق في كتابه التفسير وابن جرير الطبري من حديث معمر علي ابن طاوس عن ابيه عن عبد الله ابن عباس انه قال

75
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
قال في قول الله جل وعلا واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال ابتلاه الله عز وجل بعشر. خمسة في الرأس وخمسة في باقي في باقي الجسد ابتلاه الله عز وجل ابتلاه الله عز وجل بقص الشارب وفرط الرأس والمضمضة والسواك وابتلاه

76
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
الله عز وجل بحلق العانة ونتف الابط وقص الاظفار والاستنجاء والاستجمار وهذا مما ابتلى الله عز وجل ابراهيم بجملة من الاوامر. ومعنى البلاء الاختبار على شيء من التكاليف من التكاليف الشرعية. وهذا فيه اشارة الى

77
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
ان الانسان اذا اراد ان يحمل غيره امرا مهما انه ينبغي له ان يختبره وان يبتليه. ومعنى الاختبار والابتلاء ان يقوم بامتحانه حتى يصبر بنوع من التكاليف والتجربة حتى ينظر حاله حتى ينظر حاله. وهذا من الامور المعروفة فطرة ومن الامور المعروفة شرعا. فان الله عز وجل ما ترك

78
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
نبيا من انبيائه الا ابتلاه بشيء من البلاء قبل بعثته وبعد وبعد بعثته حتى حتى يكون من اهل الجلالة والصبر. فكل يريد الانسان ان يكلف به غيره ينبغي ان يبتليه قبل التكليف. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النساء قال وابتلوا اليتامى حتى اذا

79
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
اذا بلغوا النكاح فان الستم منهم رشدا فادفعوه اليهم اموالهم. يعني ينبغي لكم ان تختبروهم لا ان تعطوهم جزافا فهذا نوع من التكليف فقم باختباره ونظره ومعنى الاختبار اعطه شيئا من التكليف اذا كان من ما له لديك الف فاعطه خمسة او ستة او سبعة ونحو ذلك ثم انظر ثم انظر ماذا

80
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
يتصرف يتصرف فيها بها ثم تدرج في امره حتى حتى يكتمل التكليف يكتمل التكليف لديه. وهذا ما امر الله عز وجل به ابراهيم وابتلاه به في ابتداء في ابتداء امره. ابتلاه باشياء لازمة في ذاته حتى حتى يتعود على الصبر

81
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
ومعلوم ان اعظم المشاق هي في اول الطريق ان اول المشاق في اول الطريق. فاذا اعتاد الانسان عليها ثبت على ذلك. كحال الانسان يبتلى بشيء من القدرية من الحر من الحر والبرد. فاشده اوله عليه. ثم بعد ذلك يتصبر ولو ولو استمر ذلك

82
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
دهرا دهرا طويلا كذلك ايضا ما يقع في الانسان من شدة ممن يسكن البراري والبوادي اول الشدة عليه ابتداؤها ولهذا الله عز وجل الشدة على انبيائه ابتداء قبل ان يباشروا الامر الامر الاهم الاهم في ذلك. وهذا فيه اشارة الى ان من مهمات الولاية

83
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
الولاية ان يقوم الانسان بتولية من يختبره. من يختبره لا ان يوليه جزافا. بل يقوم باختباره وابتلائه على تولي الشئون الناس ابتلائه بامر الامانة واختباره في شيء منها. وهذا فيه جواز امتحان الناس واختبارهم. وذلك لقصد

84
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
الصالح العام لا الصالح الخاص لا الصالح الخاص للانسان. قد يكون الانسان يقول اريد ان اختبر فلان لصالح نفسي. هذا صالح خاص. لا يجوز لك ان تمتحن فلان واما اذا اردت ان تمتحن فلان فتقوم مثلا تريد ان توليه للفتية او للقضاء او نحو ذلك فتقوم باختباره وسؤاله في احوال الناس وكذلك ايضا

85
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
في استغظابه وهل يغظب او نحو ذلك؟ ماذا يفعل في في الشدة ونحو هذا؟ هذا من الامور من الامور المشروعة وهي من هدي من هدي الله عز وجل مع انبيائه وقيل ان المراد بذلك الابتلاء او بهذه الكلمات التي ابتلى الله عز

86
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
عز وجل بها ابراهيم هي ثلاثون ثلاثون سنة هي ثلاثون سنة جاء ذلك عن عبد الله ابن عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم ورواه ايضا ابن ابي شيبة في كتابه في كتابه المصنف

87
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
من حديث داوود ابن ابي هند عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس علي رظوان الله تعالى قال ابتلاه الله عز وجل بثلاثين عشر في الاحزاب وعشر في براءة وعشر في المؤمنين وسأل سائل واما العشر التي في الاحزاب التائبون العابدون

88
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
الحامدون واما التي التي في براءة ان المسلمين والمسلمات واما التي التي في المؤمنين وسأل السائل الذين هم على صلواتهم يظن فهذه الصفات التي امر الله عز وجل ابراهيم وقومه بالاتيان بالاتيان بالاتيان بها. هذه التشريعات هي مما ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم

89
00:30:40.100 --> 00:30:50.100
قيل ان مما ابتلى الله عز وجل به ابراهيم شريعة المناسك. وهو اول من شرع الله عز وجل له شريعة النسك. جاء هذا عن عبد الله ابن عباس ايضا وجاء عن

90
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
جاء عن عبد الله ابن عباس من حديث سعيد عن قتادة عن عبد الله ابن عباس انه قال واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله عز وجل بالمناسك ابتلاه الله بالمناسك والمراد بذلك بمناسك الحج. ويأتي الكلام عليها باذن الله باذن الله عز وجل في ايات

91
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
في ايات في ايات الحج. وهذا الابتلاء في قوله سبحانه وتعالى فاتمهن. اي لما اتم ذلك ذلك البلاء الله عز وجل اتمهن ابراهيم وفاء لله سبحانه وتعالى ولهذا امتدح الله عز وجل ابراهيم

92
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
ابراهيم الذي وفى. وفى بماذا؟ وفى بهذا؟ بهذا البلاء الذي اختبره الله عز وجل عز وجل به. ولهذا نقول ينبغي للانسان بحسب مهمة الامر الذي يوليه اذا كان واليا حاكما ان يقوم ان يقوم بالاختبار ولو كان على امد

93
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
بحسب امر الولاية حتى يثبت لماذا؟ خاصة في امور القدوة كلما كان الانسان رأسا اقتدى الناس اقتدى الناس اقتدى به وتأثر وتعثر الناس به وهذا من الامور والسنن والسنن الكونية من الامور والسنن والسنن الكونية ان

94
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
ان الرأس في الناس اكثر الناس بلاء. الرأس في الناس اكثر الناس بلاء. كما ان الرأس في الجسد هو اكثر اكثر الجسد اصابة. اكثر الجسد اصابة ان يفتن ويبتلى ويجرح ويستهدف ونحو ذلك كذلك ايضا الرأس في الاقوام فانه يقع للظراء ويستهدف ويوقع في نفسه

95
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
فينبغي له ان يحترز ان يحترز اكثر من غيره. وان يصبر ايضا اكثر اكثر من غيره. وان يعلم ان البلاء ينزل به اكثر من غيره فلو نزل الا يستثقل الا يستثقل ذلك. ولهذا لا يمكن ان ينهزم الجسد الا بهزيمة الرأس. ولا يمكن ان ينكس الجسد الا بعد ان

96
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
فلا يعرف ولا يعرف لجسد نكس الا وقد سبقه سبقه الرأس. ولهذا ينبغي للرأس ان يثبت كذلك ايضا في في مسائل الرسالة والتبليغ والدعوة ونحو ذلك ان يكون من اهل الثبات والاختبار. وكذلك ايضا ان لا يتولى شيء

97
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
من ذلك الا الا وقد تدرج تدرج في امر العلم تدرج في امر الرسالة تدرج ايضا في انواع التصبر على على البلاء ونحو ذلك حتى لا يفاجأ فهو رأس ويسقط واعظم بلية للمسلمين وفتنة للمسلمين ان يتقدموا الرؤوس بلا ابتلاء فاذا جاءهم الابتلاء وهم رؤوس سقطوا فسقط الجسد فسقط

98
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
الجسد معهم وهذا امر وهذا امر مشاهد. فما تحدث فتنة من الفتن في زمن من الازمنة؟ ويكون ويكون الناس رؤوسا بلا ابتلاء الا اوسقطت تلك الرؤوس وتبعهم الاقوام وفتنوا وفتنوا بهم. ولهذا الله عز وجل ما يدع نبيا نبيا رأسا في قوم الا وقد

99
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
قد ابتلاه قبل ان يكون قبل ان يكون رأسا. وسبب ذلك جملة منها الانقياد والاتباع. منها ايضا عدم افتتان الناس. منها ايضا ان الانسان في ذاته فيما ينظر اليه هو قدوة لغيره. فاذا نزل به بلاء

100
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
البلاء ينزل باتباعه اذا نزل به خير الخير ينزل لاتباعه. واذا كان من اهل التصبر كان من اهل القدوة والاتباع في ذلك. كذلك ايضا فان التدرج في امر الناس مطلب. والا يكون الانسان قاعا ثم يصبح رأسا. فاذا كان قاعا اصبح رأسا لم

101
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
في امر البلاء بدأ عزل لم يتدرج في امر البلاء بداهة. ولهذا من السياسة الشرعية الا يطلب الوظيع ثم يكون ليكون رفيعا. لماذا؟ لانه ما مر بباب فكيف يقود الامة شخص وضيع فيكون رفيعا؟ فاذا نزل بلا في الامة ما تعود على التصبب بل ينبغي للانسان ان يتدرج ولو طلبه ولو طلبه

102
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
خيره ان يكون رأسا في امة ولم يتفرج فلا يضحي بالامة لاجل هواه. فلا يضحي لاجل للامة لاجلها. وهذا ينبغي له ان يكون من اهل من اهل التدرج حتى يصل الى الى مراد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا قال اني جاعلك

103
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
للناس اماما جاهلك للناس اماما والمراد بذلك هي الامامة في امر الدين والدنيا وفي قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال ومن ذريته اراد إبراهيم ان يجعل من ذريته ايضا الإمامة يجعل امامه في ذريته وفي هذا عبرة

104
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
عظيمة جدا ان الانسان يتشوف للخير لمن بعده لذريته وهذا من الامور الفطرية التي تكون في الانسان ولا ولا ظرر ولا غظاظة على الانسان بل هذا ايظا من الامور المحمودة ان يحب الانسان ان يكون الخير في عقبه ان يكون الخير في عقبه

105
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
لماذا؟ خير لازم له ومتعدي اليه. الخير اللازم اللازم له هو بدعوته. بدعوتهم له. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل ليرفع بالجنة درجة فيقول يا ربي ان لي هذا فيقال بدعاء ابنك ابنك لك. واما لغيره ان الخير المتسلسل واحد

106
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
عن واحد اوثق من جهة القبول من الشخص الذي يأتي من غير من غير سلالة نبوة او من غير سلالة علم ونحو ذلك فان الناس يتشوفون الى عقد الى عقد منتظم من امر العلم ونحو ذلك. ولهذا سأل ابراهيم ذلك لهذين لهذين الامرين

107
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
ولكن لله عز وجل حكمة بالغة حينما سأل ابراهيم ربه جل وعلا ذلك قال ومن ذريتي قال لا ينال عاتي الظالمين. اشارة الى انه ليس في نيتك ليس في ذريتك صلاح وامامة تامة ولكن فيهم ظالمون. فيهم ظالمون. واذا كان هذا في ذرية ابراهيم فذرية

108
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
في ذرية غيره من باب من باب اولى كذلك ايظا في هذا الحديث اشارة الى عدم توازي تولية الظالم ابتداء الى عدم الجواز تورية الظالم ابتداء. كما جاء ذلك عند ابن جرير الطبري من حديث ابن ابي نجيع المجاهد ابن جبر. قال في قول الله جل

109
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
قال لا ينال عهدي الظالمين. ظالم من ذرية ابراهيم لا تجوز توليته. ظالم من ذريته ابراهيم لا تجوز توليته فكيف من فكيف من ذرية غيره؟ قال قال بقول الله جل وعلا مجاهد في قول الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين. قال عليه

110
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
اه قال قال مجاهد بن جبر لا ينال عهد الظالمين قال لا يجعل الظالم اماما لا يجعل الظالم الظالم يعني لا يجوز ان يولى ظالم ابتداء عمامة امامة المسلمين ولكن يجوز يجوز اذا كان في تولية

111
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
وهو ظالم مسلم دفعا لظالم اشد منه اشد منه ولا خيار الا بينهما. فان هذا من دفع من دفع كذلك ايضا من من وجوه وجوه الانقياد للظالم في الخير الطاغي المستبد الطاغي

112
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
المستبد الذي يتولى على المسلمين وهو ظالم قهرا بالقوة والسيل فانه يطاع بالمعروف وينقى وينقاد له بذلك ولا يطاع في معصية الله وانما يبقى تحت مظلته بالمعروف لان في مخالفة ذلك في

113
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
فاسد عظيمة هذا ما اقام ما اقام في المسلمين ما اقام في المسلمين الصلاة. وكذلك ايضا اه في قول عز وجل لما سأله ابراهيم قال ومن ذريته قال لا ينال عهدي الظالمين في اشارة لانه ينبغي للانسان ان يدعو لذريته بالخير

114
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
ولهذا ابراهيم دعا الله عز وجل ان يجلبه ذريته وعبادة الاصنام. وهذا من اهتمام بامر الذرية ان يكثر الانسان من الدعاء لان هذا الخير هو مرد مرده له فاذا اجاب الله عز وجل دعاءه بصلاح ذريته فيه اشارة الى ان الخير الذي يأتي الى ذريته باجابة الله لذلك الدعاء

115
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
له اثر عليه له اثر له اثر عليه وهذا بسبب دعائه بسبب دعائه ويرجى للانسان اذا دعا لاحد بصلاح فاهتدى ذلك الاحد ان ذلك الخير يأتي عليه لانه سبب لانه سبب فيه سبب فيه بهدايته

116
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
اجابة الله عز وجل له له الدعاء. والمراد بعهد الله سبحانه وتعالى امره والخلافة في الارض. الخلافة في الارض خلافة الانبياء ارسل القيام بامر المسلمين الحكم بامر الله سبحانه وتعالى. الولاية في السمع والطاعة ونحو ذلك لا يكون الا لا يكون الا لامام لامام

117
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
في قول الله جل وعلا بكلمات فاتمهن. تقدم الكلام ان هذا جاء على عدة جاء على عدة معاني قيل ان المراد بذلك المناسك وقيل ان المراد بذلك هي ثلاثين سنة كما تقدم الكلام عليه وقيل ان المراد بذلك هو ما جاء عن عبد الله ابن عباس ان الله عز وجل ابتلاه

118
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
ابتلاه بخمس بخمس في الرأس وخمس في الجسد. هذه قيل ان المراد بهذا هو سنن الفطرة. في قول الله لو على فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة في هذه الاية الظاهر من كلام المفسرين كما جاء عن عكرمة وسعيد وقتادة. وغيرهم ان المراد بذلك

119
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
جملة من المعاني لكن جامعها شريعة الاسلام من الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى وقيل ان هذا الموضع في هذه يخرج عن الموضع في حديث ابي هريرة كما جاء في الصحيحين فقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او

120
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
لزلك يقول ابن عبد البر رحمه الله قال حمل الفطرة في هذا الحديث على الفطرة في تلك الاية محال على تلك الاية الاية محال فلا يكون المراد بهذا بهذا ذلك المعنى. الفطرة من جهة الاصل هي الابتلاء هي الابتلاء. فاطر السماوات والارض موشئ

121
00:41:10.100 --> 00:41:20.100
سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس كما روى ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس انه قال كنت لا ادري ما فاطر السماوات والارض حتى اختصم

122
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
الي حتى اقتصم الي اعرابيان في بئر قال احدهما انا فطرتها وقال الاخر انا فطرتها يعني ابتدأتها كل منهم يقول انا انا الذي بدأت بدأت بها. اذا فالمراد بفطر الشيء ابتداؤه. والفاطر هو المبتدأ بالانشاء الذي لم يسبقه اليها لم يسبق

123
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
اليها سابقا والفطرة هو ما انشأ الله عز وجل عليه الانسان ما انشأ الله عز وجل عليه الانسان من خلقة ان هذا مما فطر الله عز وجل عليه الانسان. فبطر الله سبحانه وتعالى على الانسان على هيئة معينة يحرم عليه ان يغير تلك ان يغير تلك

124
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
الا ما خرج عن الاصل الذي امتن الله به على عباده. في قول الله جل وعلا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. خلق الله عز وجل الانسان على تقويم فاذا لحقته عاهة لا حرج عليه ان يزيلها. مما يطرأ على الانسان من الامراض او الاورام او الاعضاء الزائدة كالاصابع الزائدة

125
00:42:20.100 --> 00:42:30.100
او الاظفار الزائدة او نحو ذلك فان هذا او مثلا في الشعر الذي في غير موضعه ونحو ذلك او الشعر الزائد عن قدره عن خلقة الناس ان يتقلل منه فان هذا

126
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
من الامور التي ترجع الانسان الى اصله وان الله عز وجل اراد بشيء يخرج عن اصل خلقة الله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في ذلك منها ان يرى الناس ان الله عز وجل كما انه قادر على ان يخلق الانسان على على احسن تقويم قادر ايضا على التبديل والتغيير سبحانه وتعالى

127
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
وكذلك ايضا ان يعلموا نعمة الله عز وجل عليهم وحكم عظيمة يعلم الانسان بعضها ويجهل ويجهل اكثره وهذه الفطر التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم جملة منها منها المظمظة والسواك الاستنشاق فرظ الرأس

128
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
قص الشارب هذه في الرأس هذا فيه جملة من المسائل مسألة السواك هل هو من سنن الفطرة ام لا؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ان السواك من سنن الفطرة ولكن جاء في هديه عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة جملة من من

129
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
اه الاحوال التي كان يستم بها وحث النبي عليه الصلاة والسلام عليه بايات في ايات في ايات كثيرة اما ان نقول انه من من سنن الفطرة فان هذا دليل على مسنة الشرعية فهو فهو ثابت. ولكن قد يقال انه انه من سنن الفطرة باللازم. اي ان الانسان اذا تغير

130
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
رائحة فمه تغير عن فطرته التي فطره الله عليها فيرجع الانسان امره بالسواك على ما كان على ما كان عليه على ما كان على ما كان عليه. ومن هذه السنن فرق الرأس. فرق الرأس المراد بذلك هو هو فصل الشعر. وجعله على جهتين الا يكون له

131
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
يكون له ناصي الا يكون له له ناصية وهذه سنة لابراهيم الخليل ولا اعلم شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه النص انه كان انه كان عليه الصلاة والسلام انه كان عليه الصلاة والسلام يأمر اصحابه يأمر اصحابه بفرق بفرق

132
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
وانما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يفعل شيئا من هذا كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. ان ان اهل الكتاب اه

133
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
ان اهل الكتاب كانوا يغرقون والشرك كانوا يسدلون فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ ثم ترك الفرق ثم فرق عليه الصلاة والسلام هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وروي في ذلك جملة من الاثار من الاثار ايضا. ولهذا كره بعض السلف ان يكون للرجل ناصية ان

134
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
يستغسل رأسه شعره على على جبهته وان هذا يخالف يخالف الفرض وهذا يؤخذ منه ما هو اعم من ذلك انه ينبغي للانسان ينبغي للانسان العناية العناية بشعره العناية بشعره وان هذا وان هذا من امر الفطرة والمراد بامر الفطرة

135
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
ان الانسان ينبغي له ان يهتم بشعره كما اوجده الله. معنى اوجده الله نظيفا حسنا بلا بلا رائحة تفسده من عرق ونحو ذلك فيبقى على ما هو عليه. ولهذا جاء عند ابي داود عند ابي داود

136
00:45:50.100 --> 00:46:00.100
في كتابه السنن من حديث داوود عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صحبه ابو هريرة اربع سنين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل

137
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
ان يلتزم بفظل المرأة والمرأة بفظل الرجل ان يغترف جميعا وان وان يمتشط الرجل الا غبا يعني لا يستديم ذلك حتى يكون حاله كحال المرأة ولكن يوما بعد يوم او وقت بعد بعد وقت فيرجع الامر الى حاله وفطرته ولا حرج على

138
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
انسان ان يبقى ولا حرج على الانسان ان يبقى على اه فرق وهو الاولى واذا كان على غيره فلا حرج فلا حرج في ذلك. واما بالنسبة لقص الشارب اما بالنسبة لقص الشارب فهو من سنن الفطرة. واختلف العلماء

139
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
واختلف العلماء في حكمه من جهة الوجوب من جهة اصل الاخذ الاخذ في ذلك. ذهب جماهير العلماء وهو يقول العامة وحكي هذا اجماعا انه سنة وليس بواجب. انه سنة وليس بواجب. نص على هذا النووي رحمه الله وغيره

140
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
ان هذا سنة وليس بواجب بعض الفقهاء ذهب الى وجوبه وهو رواية في المذهب وذهب اليه وذهب اليه ابن حزم الاندلسي رحمه الله وهو من السنة المتأكدة وهو ايظا من سنن من سنن الفطرة. ويخرج من ذلك ما كان مبالغا مما يؤذي الانسان

141
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
ويفسد عليه ويفسد عليه ويفسد عليه جسده او مطعم او مشربه فان هذا امر خارج خارج عن ذلك فان هذا فان هذا مما يؤمر به الانسان يؤمر به الانسان امرا. اما اصل الاخذ والصفة في ذلك فان هذا على السنية على قول عامة عامة العلماء. واما صفة الاخذ

142
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
عند من قال بذلك فهذا مما اختلف فيه العلماء من العلماء من قال بالحلق بكامله ان يحلق وهذا جاء جاء في قول بعض الفقهاء في هذا جاء عن جماعة من الفقهاء روي عن الامام احمد رحمه الله انه كان يحفه حفا شديدا وجاء هذا عن جماعة من الفقهاء من الشافعية ذهب اليها ربيع بن سليمان

143
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
الربيع بن سليمان المرادي وكذلك ذهب اليه المزني الامام الشافعي رحمه الله فلا اعلم انه نصا في ذلك صريحا من جهة دار في امر الاخذ. اما الامام مالك رحمه الله فانه كان ينهى عن حلق الشاي وانما وانما كان يحث على اخذ من طرف

144
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
الشفة بحيث لا يتدلى الشارب اما ما عدا ذلك ما علا فانه لا حرج عليه ان يأخذه كما كما يريد. اما السبالان وهو المتصلان بين الشارب واللحية فهل ما من اللحية او من الشارب على خلاف عند العلماء في هذا على ثلاثة اقوال. منهم من قال انه من الشارب ومنهم من قال انه من اللحية ويظهر انهما ليس

145
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
من الشارب ولا ولا من اللحية. فلا حرج على الانسان ان يأخذها او يبقيها كما كما شاء. كما شاء وهذا من الامور من من الامور الجائزة وهنا لم يأتي في اثر عبد الله ابن عباس ذكر اللحية من سنن الفطرة ويأتي

146
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
الكلام عليها باذن الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثه يأتي في هذا في هذه الاية الموضع في حكم اللحية والاخذ منها في امر في امر المناسك ثم نتبرع في ذلك لان لا نريد

147
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
نتكلم في في مسائل ليس في موضعها او لم يتكلم عليها العلماء في هذا الموضع حتى لا يتكرر معنا ذلك كذلك ايضا ان نتكلم عن الاحكام في انسب مواضع في انسب المواضع المواضع لها. وان كانت هي من سنن الفطرة كذلك ايضا من الامور التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي تفصيل

148
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
باذن الله عز وجل كذلك المظمظة من سنن الفطرة والاستنشاق. المظمظة والاستنشاق من سنن الفطرة لانها تخرج الاذى الذي غير الفطرة عن عن امرها. غير الفطرة عن امرها كحال كحال السواك. وهذا من القرائن التي تجعل السواك من امر تجعل السواك من امر

149
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
من امر الفطرة من امر الفطرة والسواك ليس المراد به عود الاراك. وبعض الناس يظن ان السواك هو عود الاراك وليس كذلك يسعوا المراد بذلك هو كل ما يشاص به الفم سواء كان من الارجون او كان من او كان من الاراك او كان من غيره. السواك يطلق على ما

150
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
يشاص به الفم واصبح على من على الاراك لانه هو الموجود وغلبة الاستعمال استعمال الناس والا فيستعمل كل شيء ولهذا نقول ان من يستعمل فرشاة الاسنان او ما في حكمها استعمل سواك استعمل استعمل سواك الا انه ينبغي للانسان ان يستعمل

151
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
سواك العادي وان يلازمه لماذا؟ لانه في مواضع لا يتيسر له الا هو عند الصلاة في المواضع في ذهابه ومجيئه ونحو ذلك فانه يتعذر عليه الا الا استعماله مما يأتي بالسنن. ولهذا نقول ان استعماله ومثله في حكمه من الامور من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لان السنة

152
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
غالبا لا تتحقق الا الا بذلك. وتكلم العلماء على امر السواك في مصنفات متعددة ثمة مصنف لابي شامة رسالة سماها السواك وما اشبه ذاك تكلم على احكام السواك وذكروا سنن كثيرة جدا من المصنفين في هذا من طول السواك وعرضه ومدة قصه واستعماله والسواك

153
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
رطب واليابس ونحو ذلك وهذا كثير منها ليس لها اصل. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله قال ان الفقهاء اكثر من احكام السواك واحجامه واستعماله وصفاته نحو ذلك وجلها ليس لها اصل جلها ليس لها اصل وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام احوال في احوال في استعمال السواك منها عند

154
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
عند الوضوء وعند دخول المنزل وكذلك عند تغير رائحة الفم وعند النوم وعند الاستيقاظ ايظا وعند الاستيقاظ الاستيقاظ النوم عند ايضا قراءة القرآن. وعند الحديث مع الناس فان هذا من الامور من الامور المستحسنة. ان الانسان يطيب

155
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
يطيب فمه فمه بالسواك. واما مسألة المضمضة والاستنشاق فهل المضمضة والاستنشاق هي سنة في ذاتها ولو لم يكن ذلك مرتبطا بوضوء فنقول انها من سنن الفطرة نقول نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من غير وضوء. ولهذا النبي

156
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
عليه الصلاة والسلام امر الانسان اذا استيقظ من نومه ان ان يغسل كفيه وهي مفصولة عن الوضوء وكذلك ايضا ان يستنثر ثلاثا يستنثر ثلاثا وهذا امر خارج عن الوضوء. لهذا نقول ان المضمضة والاستنشاق امر خارج عن الوضوء وهو سنة في ذاته. وهو سنة سنة في ذاته. واما غير

157
00:52:40.100 --> 00:52:50.100
ومن الاحكام فهل نقول من السنة ان يغسل الانسان قدميه الى الكعبين؟ او يغسل او يمسح الانسان رأسه تعبدا من غير وضوء؟ نقول لا هذا ليس من السنة هذا ليس من

158
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
لك ان تتنظف وان تزيل غبارا على الرأس او تغسل قدما وتزيل ترابا هذا من الهدي العام ومن ما يحبب اما التعبد فيه قصدا فان هذا في المضمضة والاستنشاق فان هذا في امر المضمضة والاستنشاق وهي من سنن وهي من سنن الفطرة التي امر الله عز وجل بها الخليل ابراهيم وكذلك

159
00:53:10.100 --> 00:53:40.100
وكذلك ابتلاه بها فاتمه الله عز وجل عليه فوفى ابراهيم بذلك واداها كما كما امره الله سبحانه وتعالى ومن سنن الفطرة اه قص الاظفار وحلق العانة ونسف الابط وكذلك الختان وغسل البراجم. اما غسل البراجم وهي المراد بذلك هي المصافط التي تكون في الانسان سواء كانت في اليدين ويغلب عليها الاطلاق في هذا. كذلك

160
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
ايضا مسافط اليدين في الاصابع المثاني في في ثلاثة مواضع في اول اصبع واوسطه وكذلك من عند الابهام. كذلك ايضا في باقي جسم الانسان يسمى براجم كبعض مسافط الجلد لتكون مثلا في الركبتين او بعض القدمين فان هذا غسلها من السنة جاء في ذلك حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى

161
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
في الصحيح في صحيح الامام مسلم في صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشر. هذا الحديث مما وقع فيه اختلاف في في رفعه ووقفه على طلق اختلف فيه على وجهين

162
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
رفعه مصعب في روايته عن طلقة بن حبيب عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة وخالفه بذلك غيره. فقد رواه النسائي في كتابه السنن من حديث ابي بشر من حديث ابي بشر جعفر ابن اياس وكذلك سليمان التيمي كما رواه النسائي من حديث معتمر بن سليمان

163
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
سليمان التيمي كلاهما سليمان التيمي وجعفر يرويانه عن طلق بن حبيب من قوله فجعلوه من قوله لا من قول لا من قول عبد الله ابن الزبير ولا من عائشة قبل ان يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو اقرب للصواب. وقد بال الى صحة ذلك الامام احمد رحمه الله الى انه ليس مرفوعا

164
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
وكذلك النسائي والدارقطي وغيرهم. وصنيع الامام مسلم يميل الى صحة المرفوع. وهذا من الخلاف السائغ عند العلماء في ابواب في ابواب العلل الا ان النفس تميل الى عدم صحة ذلك مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعاني هذا الحديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث متعددة

165
00:55:20.100 --> 00:55:30.100
جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة في قوله الفطرة عشر وجاء من حديث عمار ابن ياسر ومن حديث علي ابن ابي طالب ومن حديث ابي هريرة ومن حديث عبد الله ابن عباس

166
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
وغيرهم وفي كثير منها وفي كثير منها علل وقد تكلمنا على ذلك في شرح حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في مجالس متعددة في الفطرة في الفطرة الفطرة عشر. في قول الله

167
00:55:50.100 --> 00:56:20.100
في في هذه السنن وهي ما يتعلق بقصد الاظفار وكذلك حلق العانة ونجم الابط والختان الاستنجاء بالماء هذه السنن من جهة احكامها تتباين من جهة احكامها تتباين. اما حلق العانة ونتف الابط. فحكى الاجماع على

168
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
بها ابن العربي الاجماع على وجوبها ابن العربي وفي ذلك وفي ذلك نظر. في ذلك في ذلك نظر اطلاق هذا هذا فيه فيه نظر ولكن نقول انه قال بعض العلماء بوجوبه اما ان نقول ذلك اجماع ففي نظر فذهب جماعة من العلماء الى ان هذا هذا من السنة

169
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
والهدي من السنة والهدي. ولا نستطيع ان نقول لانسان انه يجب عليه اه نتزف الابط وغسل العانة وحلق العانة كان ذلك لا يؤذيه اتساخا وممن يتعاهد وممن يتعاهد نفسه بالنظافة. وذهب بعض العلماء الى

170
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
السنية وهو قول وهو قول جماعة جماعة من من الائمة واما بالنسبة لقص الاظفار فهو من السنن وبعض العلماء من قال بالوجوب وذهب الى هذا جماعة من الائمة ولكن نقول انه من السنة الا اذا كان اذا كان يتسخ اذا كان يتسخ

171
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
لا يستطيع مقاومتها فيجب عليه فيجب عليه. ويقدر بابقاؤه ويقدر ابقاؤه. ويقدر ابقاءه باربعين كما جاء في الصحيح وقت لنا في قص الالفاظ الا تترك اكثر من اربعين من اربعين يوما. وهذا هل هو في اليدين والرجلين على

172
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
سواء نقول اليدين هكذا لماذا؟ لان هي مواضع الوضوء كذلك هي لان مواضع الاكل مباشرة الناس واما القدمين فتدخل في ايضا فتدخل في الحكم ايضا لاشتراكها في مواضع الوضوء. لانها مما مما يغسل مما يغسل ويتأكد ذلك وحكمه

173
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
ومن جهة التوقيت وحكمه من جهة التوقيت سواء. واما ما يتعلق بامر الختان فذهب جماعة من العلماء الى الى وجوبه وذهب الى هذا الامام مالك والشافعي والامام احمد وسفيان الثوري وغيرهم الى ان الختان الى ان الختان واجب للرجال

174
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
انه مكرمة وسنة للنساء. وذهب ابو حنيفة الى سنيته للرجال للرجال والنساء. وظاهر وجوبه والظاهر الوجوب. بل شدد الامام مالك رحمه الله قال ان غير المفتون لا تصح امامته ولا تقبل ولا تقبل شهادته. قد جاء في ذلك عن عبد الله ابن عباس خبرا مرفوعا

175
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
موقوفا والصواب في ذلك الوقف ان الاخلف يعني غير المكتول لا لا تصح لا تصح ذبيحته لا تؤكل ذبيحته وهذا يدل على تأكده وتشديد السلف وتشديد السلف في ذلك. واما بالنسبة للاستنجاء والاستجمار وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس انه من مما ابتلى الله به ابراهيم. نقول

176
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
الاستنجاء والاستجمار الاستجمار هو استعمال الحجارة تسمى جمرة ولهذا رمي الجمرات يسمى بالحصى اما الاستنجاء ويتجاوز الفقهاء باستعمال العبارتين بعضهما عن بعض. بعضهما عن بعض. وهو واجب لانه ازالة نجاسة اذا كانت في غير موضع

177
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
نجاسة فموضع النجاسة من باب من باب اولى وهذا من الهدي الذي ينبغي للانسان ينبغي للانسان ان يهتم وان يعتني ان يعتني به لكن لدينا مسائل في هذا من هذه المسائل ايهما اولى استعمال الماء او استعمال الحجارة؟ لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه استنجى بالماء ولا يعلم

178
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
بذلك خبرا صحيحا صريحا انه استنجى بالماء وانما ثابت عنه انه يستجبر عليه الصلاة والسلام. بعض الفقهاء يستدل ببعض الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان انه كان يحمل معه اداوة من ماء وعنزة والاداوة هل هي الاستنجاء او للوضوء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ اذا خرج

179
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
من الخلاء ولهذا كره بعض السلف استعمال الماء كما كره حذيفة ابن اليمان وغيره. وسبب الكراهة في ذلك ان ايديهم تباشر موضع يا سلام تباشر موضع النجاسة فكرهوا ذلك الامر ولم يكن مشتهرا مستفيظا مستفيظا عنده. اما الحديث كانوا يتبعون الحجارة الماء فهذا خبر لا

180
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
لا يثبت بذكري بذكر الماء بذكر الماء فيه. ونقول اذا كان كانت يد الانسان تباشر موضع النجاسة فالحجارة افضل واذا كانت لا تباشر فالماء افضل وانقى فالماء افضل وانقى اذا فالعبرة العبرة

181
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
وعدم مباشرة وعدم مباشرة اليد. ومن المسائل ايضا ان الاستنجاء والاستجمار هو سنة وهدي في ذاته ولو لم يكن لاستباحة الصلاة ووضوء وامر اخر من المسائل الاستنجاء والاستثمار هل يجوز تأخيره بعد الوضوء ام لا؟ مثال ذلك الانسان ذهب الى الخلاء

182
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
ذهب الى الخلا وقضى حاجته كان يكون في بر او نحو ذلك ولم ولم يستنجى ثم اراد ان يتوضأ هل نقول استنجي اولا ثم توضأ ام توضأ ثم استنجي هذا خلاف عند العلماء في هذه المسألة على قولين والصواب في ذلك الذي يظهر انه يجوز للانسان ان يستنجي

183
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
وضوءه ان يستنجي بعد وضوئه لان الناقض هو خروج النجاسة لا وجودها لا وجود النجاسة لان وجود النجاسة على موضع من الجسد كوجود نجاسة مثلا على على موضع توجد النجاسة على ساق الانسان وعلى ركبته فتوضأ الانسان ثم رأى النجاسة في على قدمه قدم مسفوح او بول

184
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
او نحو ذلك هل نقول اعدوا الوضوء؟ اغسل النجاسة ثم اعد الوضوء. لا. لانه لا فرق بين النجاسة التي على المحل بين سائر المواظع لان الشارع انما امر بالاستنجاء لان غالب موضع النجاسة خروج النجاسة وموضع النجاسة فامر بالاستنجاء اختصارا وتيسيرا عليه وهذا هو المعتاد من

185
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
عمل الناس. اما لو ان الانسان اخر استنجاءه وهذا امر مقبول وكذلك ايضا ليس من الانقاء التام لكن لو قدر الانسان انه انه قضى حاجته من غير ان يستنجي من غير ان يستنجي ثم توضأ واراد ان يستنجي بعد ذلك نقول صح صح امره ما لم ما لم ينتقض وضوءه

186
01:02:20.100 --> 01:02:50.100
وازالته لتلك النجاسة كازالة النجاسة من موضع من ركبته او ساقه او ساقه ونحو ذلك ثم ثم يستمر في يستمر بمبادرته لامره لامر الصلاة الاية الثالثة ناخذها على عجل وفيها معنى يسير جدا في قول الله عز وجل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

187
01:02:50.100 --> 01:03:00.100
في هذه الاية في قول الله عز وجل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت رفع ابراهيم القواعد فيه فضل فيه فضل بناء المساجد ورفع القواعد لكن في هذا المعنى في قوله

188
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
رفع القواعد من البيت فيه تشييد البناء ورفع المساجد حتى ترى هل يؤخذ من ذلك تشييد المنارة للمساجد ام لا؟ نقول اولا ينبغي ان نؤصل المسألة ان المساجد ليس لها شكل معين في الاسلام ليس لها شكل معين لا مربع ولا مستطيل ولا مستدير

189
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
ولا مساحة معينة ومسافة معينة فيبني الانسان ما شاء ولو كمفحص قضاة فهذا هو هو من المساجد الذي امر الله عز وجل بانشائها وعمارتها بما تقوم به حاجة حاجة الناس. اما بالنسبة لرفعها ونشيدها اطول من

190
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
بناء الناس هذا من المعاني الذي اخذ بها بعض الناس ان يكون حتى ترى واخذ بعضهم من هذه الاية بعض المتأخرين معنى رفع المباني كذلك ايضا المنارات حتى حتى ترى وهذا استدلال ضعيف وهذا استدلال ضعيف ولو كان كذلك فان اولى من يقتدي بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام

191
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
العلماء من الصدر الاول من التابعين وكذلك الصحابة يسمون المنارة هو موضع الاذان. المنارة هو موضع ولهذا يرد في بعض المصنفات والكتب كلمة المنارة يريدون بها موضع الاذان لا يريدون بها هو هذا العمود الذي يرفع على المساجد على

192
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
المساجد. لم يكن في زمن النبي ولا ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ابن ابي طالب المنارة. ولا يعرف ولا يعرف هذا في زمن النبي ولا الخلفاء ولا في زمن الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى. جاء في مصنف ابن ابي شيبة من حديث عبد الله ابن قال ان المؤذن كان اذا في

193
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن على المنارة ثم ثم ينزل المراد بذلك هو هو المكان المرتفع هو المكان المرتفع وليس المراد بذلك هي الاعمدة الموجودة وكانوا يصلون او يؤذنون على السطوح. وقد ترجم على هذا جملة من المصنفين كابن ابي شيبة في كتابه المصنف. في ابواب الاذان

194
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
على ما معنى صنف وترجم له ابو داوود ايضا في كتابه في كتابه السنن. وجاء ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث النواسف شبعان في نزول عيسى قال عند المنارة شرقي دمشق شرقي دمشق المراد بذلك هو المكان المرتفع وليست هي المنارات الموجودة

195
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
حاليا من اول من وضع المنارة في الاسلام؟ وهذا مما اختلف اختلف اختلف في امره اختلف في في امري. قيل ان اول من وضع ذلك هو زياد ابن ابي في خلافة معاوية ذكر ذلك في فتوح في كتابه الفتوح

196
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
هذا في عام في عام اه في عام خمسة واربعين للهجرة وقيل ان اول من وضع ذلك هو هو خليفة ابن مخلد وذلك في عام اربعة وخمسين للهجرة وضعه في مصر ثم اشتهر هذا فاذا كانت

197
01:06:00.100 --> 01:06:10.100
منارة اه لم تكن معلومة في الصدر الاول فمن باب اولى ما يوظع على المنايا من الهلال ونحو ذلك فالهلال لم يكن معلوما ايظا في دول الاسلام المتقدمة وانما عرف في الدولة السلجوقية

198
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
واول من وضعوه دولة السلجقية هم اول من وضعوا الهلال وضعوا الادلة على على المنارات ثم تبعهم الناس في ذلك ودافعوا في ذلك انهم رأوا النصارى يضعون الصلبان على الكنائس جاءت الحمية ثم وضعوا الهلال على

199
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
المنارات ثم اصبحت سنة سنة مطروقة حتى وصلت الى الحرمين واصبحت علما على على المنارات وسواء وضعت او تركت فالامر في ذلك فالامر في ذلك سواء في قول الله عز وجل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم في اشارة الى انه ينبغي للانسان اذا انجز عمل يستحب له ان يدعو الله

200
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
قبول ذلك العمل قبول ذلك العمل سواء كان بناء او طاعة او او مثلا عمل بر صدقة او احسان ونحو ذلك ان يسأل الله عز عز وجل ان يتقبل منه هذا هذا العمل وفيه اظهار امتنان لله عز وجل وفيه ايضا وفيه ايضا الافتقار لله سبحانه وتعالى وفيه اشارة

201
01:07:10.100 --> 01:07:30.100
الى ان هذا العمل يمكن ان لا يتقبل من الانسان. ولهذا ينبغي للانسان ان يتضرع لله عز وجل بهذا القبول فاذا كان هذا من امام الحنيفية السمحة ابراهيم وابنه واسماعيل هذا الدعاء ربنا تقبل منا مع ان الامر هو الله والقائم بذلك المأمور هو نبي ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا تقبل انفاذنا لامرك سبحانه

202
01:07:30.100 --> 01:07:50.100
وتعالى لهذا ينبغي للانسان ان ينظر الى حاله في امور العبادة فيسأل الله عز وجل آآ القبول لعمله ذلك وهذا شامل لسائر انواعه على الاعمال مما يفعله الانسان من امور العبادات والعادات. اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والاعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واستميح العذر في

203
01:07:50.100 --> 01:07:59.500
الاجابة على الاسئلة للانشغال وانبه الاخوة الى توقف الدرس قبل الحج لدينا الاسبوع القادم اه دورة