السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد فمع تفسير بعض الايات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة قوله تعالى والوالدات من المعنيات بهن ترى جمهور المفسرين ان المراد هنا بالوالدات الامهات المطلقات الامهات المطلقات من حقهن عند التنازع بين الازواج الذين طلقوهن في الطفل وارضاعه فالوالدات احق بذلك من غيرهن والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فالمدة المحددة هي سنتان للارضاع وذلك عند التشاحح بالحقوق الا اذا فرضت المرأة مبلغا كبيرا للارضاع فحينئذ سترضع له اخرى كما قال الله تعالى وان تعاسرتم فسترضع له اخرى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة قال بعض العلماء وهل يجب على الام المطلقة ان ترضع ولدها هذين الحولين لا يجب ذلك عليها الا اذا كان الولد سيتلف او يهلك او انه لا يقبل سديها لا يقبل الا سديها فحينئذ تلزم خشية ضياع الولد اما ان كان الولد يمكنه ان يرتضع من غيرها فلا تلزم فهب ان المطلقة ارادت ان تتزوج فور انتهاء عدتها سواء بمجرد وضع حملها ان كانت من الحوامل او بمضي القروء اذا كانت من ذوات الاقراء لها ذلك والزوج الجديد قد يمنعها من ارضاع ابنها فلا تلزم الام بذلك لكن من حقها ان ترضع ولدها اذا ارادت ذلك لمدة حولين كاملين اذا كانت تفرض اجرة الرضاعة بالمعروف والوالدات يرضعن اولادهن الاولاد هنا تشمل الاولاد والبنات باشمل المواليد حولين كاملين كل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤقتا بوقت فكل ذلك بالشهور العربية الهلالية التي هي محرم الى اخره ولم يكن يعرف للشهور الميلادية المذكورة الان شأن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الا قولا لبعض المفسرين وهو ايضا ضعيف عند تفسير قول الله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا اما كل الاحكام الشرعية المتعلقة بالتواريخ فهي مبنية على الشهور الهلالية لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولذا يلزمنا كمسلمين ان نوقر هذه الشهور التي وقرها الله ولا ننهزم انهزاما مخزيا امام الغرب الكافر او الشرق الملحد ونعتمد على تواريخهم ونترك الشهور التي قال الله فيها ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القاعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان فهي اشهر هلالية ومن ثم في اشهر عربية وقد وقت المسلمون بها وجعلوا اول ذلك التوقيت هجرة النبي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وانا لله وانا اليه راجعون. بدأ المسلمون ينهزمون ويمحون هذه الهوية الهلالية العربية امام الغرب الكافر وتمادى بهم الامر الى انه بدا في كثير من دول الاسلام وهو خزي وعار على فاعليه ان يتركوا يوم الجمعة الذي اختاره الله لامة محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم الله اليه ويجعلون الراحات يوم السبت كاليهود يوم السبت هو راحة اليهود والاحد راحة النصارى يوم لا يسبتون لا تأتيهم. قلنا لهم لا تعدو في السبت لليهود واخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اضل الله الامم من قبلنا عن يوم الجمعة فاليهود السبت وللنصارى الاحد وهذا يومنا الذي اختلفوا فيه نحن السابقون عفوا نحن الاخرون السابقون يوم القيامة يعني الاخرين من الامم المقضي لهم قبل الخلائق اعود الى ما انا بصدده من هذا الدرس قال تعالى والوالدات يرضان اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فعليه يجوز ان يتفق الوالدان على عدم اتمام الرضاعة ويؤيده ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فاقل مدة للحمل ستة اشهر واقسى مدة للرضاع شهر حولان كاملان والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لدفع الاشتباه اكد الكلام بكلمة كاملين كما قال الله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وكثيرا ما يأتي مثل هذا للتأكيد كما في قول الله تعالى وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ويقول الله تعالى ويقولون بافواههم ما ليس لهم به علم قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فلا رضاع بعد الحولين محرما لكن هب ان المرأة ارادت ان ترضع طفلها لمدة ثلاثة اعوام والاب متفق معه على ذلك فلا مانع لكن الرضاع المحرم ما كان ينتهي قبل الحولين. ينتهي قبل الحولين هنا تثار مسألة ولابد من زكرها فهذا المقام مقام لها مسألة رضا الكبير يرى جمهور اهل العلم ومنهم عمر وابن مسعود وابن عباس هو ابن عمر وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جماهير العلماء ان الرضاعة بعد الحولين لا تأثير له لا تأثير لهم فلو ارضعت امرأة ولدا وبنتا بعد الحولين كلاهما بعد الحولين لا تأثيرا لهذه الرضاعة في التحريم للاية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من رضاة من المجاعة اي حيث لا ينفع الطفل الا لبن الام ولما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليحرر بدقة انما الرضاع ما فتق الامعاء وانبت اللحم وما كان في الصغر هذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا امنا عائشة رضي الله تعالى عنها اجتهدت في هذه المسألة اجتهادا خالفت فيه جماهير العلماء وهي مأجورة لكن رأيها في هذه المسألة ليس بالشديد الذي يسار اليه فرؤي رأيها في هذا الباب غير معمول به عند جماهير العلماء وعند اصحاب المذاهب الاربعة الا وهو انها رأت ان ارضاع الكبير يحرم واستدلت بحديث سهلة رضي الله عنها امرأة ابي حذيفة وشأن شأن سأل امرأة بني امرأة سالم مولى عفوا شأن سهل امرأة ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة انها كانت هي وزوجها في بيت وقد تبنى زوجها طفلا يقال له سالم لما اعتقه اصبح يلقب او اصبح كما هو المعهود سالم مولى ابي حذيفة فاصبح مولاه كما نقول زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اعتقا واصبح يقال له سالم مولى ابي حذيفة تربى في بيتهما. تربى في بيتهما فلما لما كبر رأت سهلة الكراهية في وجه زوجها. اصبح شابا يافعا مع انه كان رجلا صالحا جدا سالم هذا قال الرسول في شأنه استقرؤوا القرآن من اربعة منهم سالم مولى ابي حذيفة وجمع عمر رضي الله عنه اصحابه ذات يوم في البيت في عنده في دار عنده قال يا اصحاب محمد تمنوا. ازكروا امنياتكم فقال واحد والله وددت ان هذه الدار ملئت ذهبا انفقه في سبيل الله قال الاخر والله انا وددت ان هذه الدار مملوءة عبيدا اعتقهم لوجه الله قال عمر اما انا فوالله اتمنى ان تكون هذه الدار ملئت رجالا مسل ابي عبيدة ابن الجراح وسالم مولى ابي حذيفة فكان صالحا رجلا صالحا لكن لما شاب بدأ وجهه مولاه الذي هو ابو حذيفة يتغير كونه يدخل على امرأته بدأ وجه ابي حزيفة تغير وعلى المرأة ان تكون لبيبة تفهم ما الذي اعترى زوجها الذي اعترى زوجها والزوج يفهم ايضا ما الذي اعترى زوجته. فالرسول يقول لعائشة رضي الله عنها اني اعلم اذا كنت علي ساخطة وان كنت عني راضية قال كيف تعرف ذلك يا رسول الله قال ان كنت عني راضيا قلت يا رب محمد وان كنت علي ساخطة قلت وربي ابراهيم سهلة لماحة فرأت في وجه زوجها تغيرا من دخول سالم عليها فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان سالما منا من حيث تعلم وانه قد بلغ مبلغ الرجال واني ارى في وجه ابي حذيفة شيئا من دخوله علي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارضعيه يا سهلة تحرمي عليه وهو كبير ارضعيه يا سهلة تحرمي عليه فعائشة رأت ان هذه الحال عامة في كل كبير والجمهور حملوا ذلك على ان هذا خاص بهذه الحالة بسالم مولى ابي حذيفة مع سهلة قالوا والخصوصية لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاها والادلة الاخرى التي ذكرت وقد جاء رجل الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا امير المؤمنين قالت لي يا امة لي اما وانا اطؤها فعمدت زوجتي بعيدا عن عيني وارضعتها عدة مرات مشبعات ثم لما جئت اقربها قالت اليك عنها هذه ابنتك من الرضاعة لا تقربها. يعني المرأة احتالت لكي تمنع زوجها من وطئ الجارية فقال عمر جاريتك واوجعها يعني اوجع زوجتك يعني الشاهد ان عمر لم يرى بارضاع الكبير بأسا وجاء وجاء رجل الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقال يا ابا موسى امرأتي تعثر اللبن في ثديها فقالت نص السدي فمصصته مرارا فبعد زلك قالت ان تبني من الرضاعة لا تحل لي فقال ابو موسى ما اراك الا حرمت عليه فذهب الرجل الى ابن مسعود واخبره بخبر ابي موسى فاخذ ابن مسعود الرجل من يديه وذهب الى ابي موسى وقال يا ابا موسى فطيم هذا ام رضيع يعني فقال ابن موسى متراجعا في الحال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا رضاع بعد الحولين وقال ابن عمر ابن عمر كذلك لا رضاعة بعد الحولين وهذا الباب لو فتح لاصبحت هنالك مفاسد لا تحصى لجاء شاب ايفع او رجل كبير يحب فتاة او امرأة صغيرة رضعا منها واصبحت طمن له من الرضاعة وتحصل مفاسد لا تكاد تحصى في هذا الصدد فالقول قول الجمهور والعزر لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كالعزر لسائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اجتهدوا في مسائل وجنبهم الصواب وهذا باب لا يكاد يأتي عليه الحصر باب اجتهادات الصحابة الافاضل وعدم اصابتهم للصواب في عدد من المسائل باب يتسع له او تتسع له مجلدات فعمر يرى منع التمتع في الحج فيقول خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام عرضه عمران ابن حصين عثمان يرى منع التمتع في الحج عارضه علي رضي الله عنه قال كيف تنهى عن شيء في كتاب الله وافعله النبي ان جمع العمرة والحج قال يا لي دعنا منك. قال كيف ادعك؟ لبيك عمرة في حجه وابن مسعود نفسه يرى التطبيق في الصلاة. التطبيق ان يضم اليد الى اليد. ويضعه ما بين فخذيه اثناء الركوع قال سعد بن ابي وقاص رحم الله ابا عبدالرحمن كنا نفعل ذلك على عهد الرسول سم نهينا عنه صلوات الله وسلامه على رسوله وابن عمر يرى قول حي على خير العمل في الاذان وابن عمر يرى الالزام بادخال الماء في العينين في الوضوء ويرى عدم جواز استظلال المحرم يوم عرفة ويرى اراء الشاذة شيئا ما في مسألة وطأ المرأة في المحل المحظور وغير زلك كثير ان يتخيل ان ابا طلحة يرى ان البرد لا يفطر الصائم الماء النازل من قلب الثلج البرد يأكله وهو صائم يقول نعمل اه الرزق لا طعام ولا شراب وابو ذر يرى الالزام باخراج كل زائد من المال عن حاجتك. لقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ولقول النبي عليه الصلاة والسلام يا ابا ذر وددت ان لي مثل ما وددت ان لي مسل احد ذهبا تبقى ان تبقى ليلتان وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين وهذا باب واسع جدا لاجتهادات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعدم اصابة بعضهم في بعض المسائل وخلاف عموم الصحابة له باب واسع وقد خرجت في ذلك اسفار. فالعذر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران فاذا اجتهد فاخطأ فله اجر والعزر اننا بشر العزر اننا بشر واننا خلقنا ضعفاء لقول الله تعالى وخلق الانسان ضعيفا ضعيف في ماذا ضعيف في عقله ضعيف في جسمه ضعيف في اعصابه في كل شيء انت ضعيف يا ابن ادم في علمك ضعيف وما اوتيت من العلم الا قليلا ضعيف في الفهم قد تفهم اموره واكثر الامور لا تعلمها قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة لعله قد تقدم الحديث على عدد الرضعات المحرمات فيرى الجمهور من اهل العلم ان الرضعة الواحدة المشبعة تحرم ما دليلهم؟ دليلهم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولم يذكر عدد دليلهم انما الرضاعة من المجاعة العمومات بينما يرى الحنابلة ان الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملوجة ولا الاملوجتان ان قالوا اذا الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا اجاب الجمهور على ذلك بان المص المعني بها الشفطة ليست الرضعة المشبعة فاجاب فريق من الحنابلة بانه ورد في بعض الطرق لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فاجيب عليه من طائفة من العلماء الاخرين يلزمكم ان تحرروا القول في اللفظة هل اللفظة التي عليها الجمهور من المحدثين لا تحرموا المصة او اللفظ التي عليها لا تحرم الرضعة فالاشهر لفظة لا تحرموا المصة وما دام المخرج واحدا فهذه تحمل على تلك هذه وجهتهم. بينما ذهب الشافعية الى ان الذي يحرم خمس رضعات فصاعدا واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عشر رضعات مشبعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن فقالوا اذا الخمس تحرم. فقال الاخرون اين الذي انزل على عائشة هذا؟ عائشة قالت رضي الله عنها كان في ما انزل خمس رضعات مشبعات يحرمن قوله فنسخن بخمس معلومات فمات الرسول وهن فيما يتلى لفظة شاذة اللفظة الاخيرة وقالوا هذا لو كان شيئا فواتيرنا لنقل عن غير عائشة رضي الله عنها فلا نترك المحكمات لنصوص محتملة. هذه ملخص الخلاف فيها والمقام الفقهي اولى بهذا من مقام التفسير انما اشرنا اشارة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن يعني الاب ابو الطفل عليه اجرة الرضاعة عليه ان يعطي المرأة اجرة الرضاعة على المولود له والاب رزقهن وكسوتهن بالمعروف اي بالمتعارف عليه بين الناس اي بالمتعارف عليه بين الناس اذا احيانا نلجأ للاعراف في المسائل المشكلة التي لا تصادم نصا ولا تخالف نصا اكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اه قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فيه اشارة الى ان المولود له هو الاب ملزم بتكاليف الرضاعة وكسوة المرأة المرضعة آآ قبل ان ننتقل او اتكلم في هذا اقول ان هناك رأي عن الحنابلة اخر وبعضهم يزعم انه مشهور مذهب الحنابلة ان الذي يحرم خمس رضعات لكن الخلاف قائم وبقوة عند الحنابلة الاولين خاصة ما بين قائل بثلاث رضعات وما بين قائل بخمس رضعات اه اعود الى قوله سبحانه وتعالى بالمعروف اي بالمتعارف عليه بين الناس. يعني من غير بخس ولا زيادة والحكم في مثل هذه الاشياء تقدير النفقات تقدير الصداق عند هذه المسائل للعرف تدخل فيها فهناك ادلة من كتاب الله على اعمال العرف في المشكلات التي لا تصادم نصا هو احد الوجوه اولا في تفسير قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف ومن الادلة على اعمال العرف في المشكلات قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة بالمعروف فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك وكذلك قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الاقساط في اليتامى هو ان تبخسهن حقهن. حقهن كيف يكون بتقدير الصداق في ذاك الزمان وفي اترابها وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق التي تزوجها زوجها ومات عنها قبل الدخول بها وقبل ان يسمي لها صداقا قال لها مهر مسلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث وهذا باب واسع جدا ان شئنا ان نأتي على الادلة فيه لازدادت على عشرات الادلة النظر الى حال الناس ولا الاراء في السيدة في القضايا في المشكلات مثلا صنايعي اتاك يعمل عملا ولم تتفقا على مبلغ فماذا يقول انت تريد البخس ويريد الزيادة نلجأ الى العرف السائد في المهنة. ولذلك في بعض الدول جعل لكل مهنة شيخا. يقول لك مثلا شيخ الصاغة يعني شيخ تجار الزهب شيخ السبحاتية حتى السبح التي توما كل مهنة لها يا شيخ ما فائدته يرجع اليها ويرجع اليه القضاة عند النزاع لاعطائهم التقارير مثل الخبراء الذين يذهبون الان الى بعض المسائل قال تعالى وكسوتهن على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها. لا نفس الرجل ولا نفس المرأة فهنا اطلقت النفس وكثيرا ما يذكر بعد بيان العدل المنشود قول مسل قول الله تعالى لا تكلف نفس الا وسعها لان الشيطان قد يدخل بالوسوسة. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها فممكن شخص موسوس يجيز امام الكفتين. قل هذا يبقى يجلس نصف ساعة حتى يقول انتظر حتى ننظر الى دقة الميزان الله قال لا نكلف نفسا الا وسعها قال تعالى لا تضار والدة بولدها يعني الزوج لا يتعنت في شأن الولد من اجل الاضرار بالزوج. يقول ما دمت ما دمت طلقتها يعني انكل بها. فيضايقها ولا يفرض لها شيء الا القليل اليسير لا يفرض لها شيئا الا القليل اليسير من نفقة الارضاء حتى تضجر ولا مولود له بولده وايضا الاب لا يضار ممكن المرة تقول لن ترى ابنك لن تفعل تهدده بايزائه في ابنه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها. نصوص عامة تحث على التراحم بين الزوجين حتى بعد الطلاق كما هو الشأن في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ورث من؟ ومثل ماذا قال بعض العلماء الوارث وارس وارس الاب الاب الذي مات وكان يدفع النفقة للمرداة من يرثه ويقومون مقامه باعطاء المرأة حقا الارضاع وقال اخرون وعلى الوارث الوارث وارس المولود يعني زي المولود مات من سالسه هو الذي يدفع هو الذي يدفع الاجرة وعلى الوارث مثل ذلك فمن العلماء من قال الوارث وارس المولود ومن العلماء من قال الوارث وارث الاب ومنهم قول قبيص ابن ذئب وهو قول ضعيف قال الوارث هو المولود نفسه وثمة اقوال اخر اشهرها ان الوارث اما وارث المولود لانه هو الذي كان سالس اذا مات المولود او الوارث وارس الاب كانها تخصم من تركة الميت قبل ان تقسم وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ماذا؟ الاكثرون مثل ما كان يعطيه الاب لمرضاة ابنه وعلى الوارث مسل زلك. فان اراد اراد المطلق وطليقته اللذان هم. ولذا او والد الطفل وامه ان وان ارادا اتفقا وان اراد فصالا اي فطاما للطفل قبل الحولين قال تعالى انت راضي منهما وتشاورهم فيجوز للمطلق ان يكلم طليقته يا شيخ مصطفى الجوهري يجوز للمطلق ان يكلم طليقته في شأن من في شأن المصلحة العامة للولد الولد لا يضيع بسبب الاختلافات بين الام والاب. قال تعالى في كتابه الكريم ان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور تشاور الاب مع الام فلا جناح ليهما. يعني ان جاء الاب وقال للام ما رأيك نفطم الولد الان بعد سنة اتفق على ذلك ورأيا المصلحة في ذلك فلا بأس. فلا جناح عليهما اي فلا اثم عليهما. اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. كل واحد ان يأخذ حقه بالمعروف دائما تتبع ايات الاحكام وتتخلل بالحث على تقوى الله. قال تعالى واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير في ثنايا ايات الطلاق تأتي الاوامر بتقوى الله في ايات البيوت تأتي الاوامر بتقوى الله في عموم المعاملات اتخللها الامر بتقوى الله سبحانه وتعالى والتذكير بانه يراقبنا ويرانا ويسمعنا ويعلم ما في صدورنا وما تكنه نفوسنا واتقوا الله عامة للزوجين ولغيرهم واعلموا ان الله بما تعملون بصير رزقنا الله واياكم حسن مراقبته. والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يكرمك