﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:37.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين    اما بعد فتكلمنا في الدرس الماظي على قول الله جل وعلا ليس بر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ويلي هذه الاية

2
00:00:37.250 --> 00:00:57.250
قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر الاية هذه الاية تقدم الاشارة الى شيء من الحديث عن بعض المسائل التي نود ان نتكلم عليها في

3
00:00:57.250 --> 00:01:17.250
هذا المجلس مما ينبغي ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى ارجأ بيان الحدود على نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يصل المدينة وتتهيأ دولة الاسلام. وذلك ان الحدود متعلقة بمنظومة بمنظومة الامر والمأمور

4
00:01:17.250 --> 00:01:47.250
وكذلك ايضا الارض التي يستقر عليها الانسان. ولهذا اخر الله سبحانه وتعالى الحدود الى المدينة حتى يكتمل ذلك ذلك النظام. فاذا اكتمل ذلك النظام اوجب على هذه الامة اقامة الحدود والحكم بما انزله الله سبحانه وتعالى على على عباده وهذه الاية

5
00:01:47.250 --> 00:02:07.250
من اوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل في مسائل الحدود ونتكلم ابتداء على شيء من معناها على سبيل الاجمال. الله سبحانه وتعالى نادى اهل الايمان نادى اهل الايمان في قوله يا ايها الذين امنوا

6
00:02:07.250 --> 00:02:27.250
اشارة الى ان الخطاب يتوجه الى من تحقق في قلبه الايمان لانه لا يمكن لا يمكن لاحد ليس من اهل الايمان ان يقيم حدود الله وهو لم يؤمن بها اصلا. وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل الخطاب يتوجه هنا يتوجه هنا الى الحاكم والمحكوم

7
00:02:27.250 --> 00:02:47.250
الحاكم يتوجه الى اليه الخطاب في الحكم بما انزل الله والمحكوم يتوجه اليه الخطاب بالتحاكم الى ما انزل الله اذا كان الانسان لا يؤمن بهذه الشريعة فكيف يتوجه اليه الخطاب بتطبيق الالزام بذلك؟ يعني انه يقيم الحد على من خالف امر الله

8
00:02:47.250 --> 00:03:07.250
وهو لا يرى انه خالف امر الله. ولهذا ناسب ان يكون الندا في هذه الاية الى اهل الايمان في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين كتب عليكم القصاص. ومعنى كتب في هذه الاية يعني فرض. عليكم. والكتب هو

9
00:03:07.250 --> 00:03:37.250
الجمع والكتب هو الجمع ويسمى الكتاب كتابا لجمع اوراقه والتصاق بعضها مع بعض ذلك المكتوب يسمى مكتوبا لاجتماع الحروف لاجتماع الحروف فيه. وكذلك الكتيبة تسمى كتيبة لاجتماع اعداد لاجتماع الناس فيها وكذلك ايضا يقال الكاتب كاتب لانه لانه خبير بنظم بنظم الحروف على وجه

10
00:03:37.250 --> 00:03:57.250
على وجه يعرف معناه ثم اطلق ذلك على كل على كل كاتب سواء كتب شيئا يعرف معناه او كان ما يكتبه لا لا يعرف معناه. وفي قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص. في القتلى

11
00:03:57.250 --> 00:04:17.250
المراد بالقصاص هو اقامة الحد على الجاني بمثل ما جنى اقامة الحد على الجاني بمثل بمثل ما جنى. وذلك على حد سواء فيما كان في النفس وما كان دونها فيما يمكن معه الاستيفاء

12
00:04:17.250 --> 00:04:37.250
فكان في الناس فانه يمكن فيه الاستيفاء بازهاق النفس. وما لا يمكن معه الاستيفاء لا يجوز معه القصاص. وذلك ان ما لا يمكن معه الاستيفا حتى لو كان في ايساق النفس اما ان يكون بصورة بصورة لا تجوز. وذلك كالانسان الذي

13
00:04:37.250 --> 00:04:57.250
الذي قتل شخصا بصفة بصفة محرمة بصفة محرمة او تنفر الطباع الطباع منها وذلك كالانسان الذي الذي يقوم مثلا بتقطيع اجزاء الانسان جزءا جزءا او ان يقوم مثلا باستدخال الة في جوفه او في

14
00:04:57.250 --> 00:05:17.250
في دبره او نحو ذلك فان هذا فان القصاص في ذلك مما مما يستبشع فيكون حينئذ القصاص في هذا هو ان تزهق اما بسيف وهذا هو الاصل ويأتي الكلام على مسألة على مسألة الالة التي يحد يحد فيها في غير هذا الموضع. واما ما

15
00:05:17.250 --> 00:05:37.250
تعلق بما يمكن القصاص معه وذلك كالانسان الذي الذي يقتل شخصا يقتل شخصا اما برصاص او ونحو ذلك فحقه ازهاق فحقه ازهاق النفس. واما من قتل شخصا على سبيل التدرج يعني انه قطع يده ثم بقي الجرح

16
00:05:37.250 --> 00:05:57.250
يثعب حتى حتى مات بعد ايام. فهل يفعل بالقاتل والجاني مثل ذلك ام لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء. منهم من قال انه يمكن الاستيفاء معه ولكن مثل هذا يصعب ايضا الحكم عليه بالاستيفا باعتبار ان الانسان لو قطع يد غيره وقطعت يده ربما

17
00:05:57.250 --> 00:06:17.250
لا يموت بعد ذلك ويبرأ فيكون موته حينئذ ظني. فهل يقتل بعد ذلك؟ قتلة قتلة برصاص او بسيف ام لا هذا موضع موضع خلاف عند عند العلماء والذي عليه عامة العلماء بل ينبغي ان يكون عليه اجماع السلف

18
00:06:17.250 --> 00:06:37.250
ان القصاص في ذلك ان القصاص في ذلك لا بد منه وهو ازهاق نفسه. واما الاحتمال الذي يطرأ على ذلك ان الانسان قد ان يكون تسبب بازاق نفسه يعني انه لم يظمد جرحه او لم يذهب الى طبيب. كالذي قطعت يده او اصبعه وتركها تنزف حتى

19
00:06:37.250 --> 00:07:07.250
حتى مات فاحتمال تسببه في ذلك هذا ظعيف ظعيف وظئيل في قول الله سبحانه وتعالى القصاص في القتلى هنا ذكر القصاص في القتل واما القصاص فيما دون ذلك وهو الجراحات. والله سبحانه وتعالى اوجب القصاص في القتلى يعني في النفس وما دون ذلك في قوله

20
00:07:07.250 --> 00:07:27.250
قصاص يعني ينبغي ان تكون الجراحات كذلك ايضا اذا قطع الانسان يد غيره تقطع يده وكذلك ايضا الاصبع والاذن والعين والسن وامثالها من اعضاء من اعضاء الانسان وهذا مما لا خلاف فيه عند عند العلماء. وفي هذا اشارة الى شيء الى

21
00:07:27.250 --> 00:07:47.250
شيء من التدرج وذلك ان الله سبحانه وتعالى اوجب اول ما اوجب ما يتعلق بالذنب الاعظم في مسألة الجراحات وهو ما يتعلق بالانفس فاوجب الله سبحانه وتعالى فاوجب الله جل وعلا الحد في قتل النفس. ثم فصله الله سبحانه وتعالى

22
00:07:47.250 --> 00:08:13.750
بعد ذلك بجملة من الاية ببيان القصاص فيما دون ذلك فيما يتعلق فيما يتعلق بالجراحات. وقول الله سبحانه وتعالى هنا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى والانثى بالانثى اعتادت العرب على عدم المساواة في الدما على عدم المساواة في الدماء فيما يتعلق في امر الرجل

23
00:08:13.750 --> 00:08:33.750
والمرأة وكذلك الحر والعبد. ولهذا جاءت الاية على هذا الانتظام في قوله سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد انثى والانثى بالانثى يعني ان الحدود يجب ان تشمل هؤلاء. يجب ان تشمل هؤلاء سواء كانوا احرارا او

24
00:08:33.750 --> 00:08:53.750
كانوا عبيدا او كانوا او كانوا ذكورا واناثا. فان حكم الله سبحانه وتعالى يجري يجري على الجميع على حد سواء. واما بالنسبة اقامة الحدود بين الاحرار فان ما يتعلق بالعبد والعبد في هذه الاية هل المقصود بذلك هو اختصاص

25
00:08:53.750 --> 00:09:13.750
عبيدي بالحكم في القصاص فيما بينهم؟ ام ان ان الله عز وجل اراد ان الحدود شاملة؟ لجميع الطبقات الاظهر ان يكون ذلك شامل لجميع الطبقات لان الله سبحانه وتعالى قال هنا الحر بالحر ثم قال الانثى بالانثى والانثى تكون حرة فهل يقال

26
00:09:13.750 --> 00:09:33.750
ان ما يتعلق بالحر بالحر يشمل في ذلك الذكور ويخرج من ذلك الاناث لا يقال بهذا مما يدل على ان الله سبحانه وتعالى انما اراد وبذكري بذكر هذا السياق اراد بذلك ان حكم الله بالقصاص شامل لجميع لجميع الاوصاف ما تحقق

27
00:09:33.750 --> 00:09:53.750
في ذلك ما تحقق في ذلك شرط القصاص. فالاحرار فيما بينهم سواء كانوا ذكورا واناثا يجب فيما بينهم القصاص وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. ان القصاص بين الذكر والانثى على حد على حد

28
00:09:53.750 --> 00:10:13.750
طبعا فاذا قتل الرجل امرأة وقتلت المرأة رجلا فاذا فاذا وجب القصاص في ذلك ولم يكن ثمة عفو وتحقق في ذلك العمد فانه حينئذ يقام القصاص على حد سواء ولم يخالف في ذلك احد من العلماء ثمت قول ينسب للحسن

29
00:10:13.750 --> 00:10:33.750
البصري ولا اعلم له عنه اسنادا ولا اعلم له عنه اسنادا وهو قول شاذ لا يعول عليه كما نص على ذلك ابن الرشد رحمه الله. وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء ان الحر من النساء من الذكور والاناث ان القصاص فيما بينهم على

30
00:10:33.750 --> 00:10:53.750
على السوا وقد حكى الاجماع على هذا جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبدالبر وكذلك ابن رشد قرطبي وغيرهما لا يعلم في ذلك مخالف يثبت عنه يثبت عنه الخلاف. وانما ما يتعلق في امر الديات وانما ما يتعلق في امر

31
00:10:53.750 --> 00:11:13.750
ان المرأة في ديتها تتساوى مع الرجل تتساوى مع الرجل الى الثلث ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تكون على النصف من دية الرجل على النصف من دية الرجل العلة في هذا وهذه من المسائل التي تثار كثيرا فيما يتعلق

32
00:11:13.750 --> 00:11:33.750
في ان المرأة على نصف من دية من دية الرجل وهذه المسألة ليس موضع هنا ولكن نتكلم عليها على سبيل على سبيل العجلة وهي ان الله سبحانه وتعالى جعل الدماء متساوية مما يدل على ان الديات ليست ليست مقايضة على النفس ليست مقايضة على النفس

33
00:11:33.750 --> 00:11:53.750
فلو اجتمع مئة رجل على قتل امرأة واحدة قتلوا بها قتلوا بها ولا خلاف عند العلماء اذا تواطؤوا على ذلك تواطؤا متساويا فانهم يقتلون يقتلون بذلك ولا يفرق العلماء بين تواطؤ جمع من الرجال على قتل امرأة او جمع من النساء علاقة رجل فانهم لا

34
00:11:53.750 --> 00:12:13.750
في ذلك الا في تحقيق نوع المواطأة المواطئة في ذلك وتحقق القتل بهم جميعا وهذا موضع موضع خلاف عند العلماء في معرفة التقدير مما يدل على ان الدية من جهة ذاتها ليست مكافأة للنفس وانما هي عوظ لمن؟ عوظ للوريث لمن؟ لمن

35
00:12:13.750 --> 00:12:33.750
آآ لمن يرث الميت وذلك ان الميت لا يمكن ان يقبض ذلك المال ما يدل على ان المنتفع في ذلك هو هم الورثة واما في المالية تتعلق تتعلق بالوارث لا تتعلق بالمورث وحينما تتعلق بالورث ثمة منظومة مالية في الاسلام ينبغي ان ينظر اليها

36
00:12:33.750 --> 00:12:53.750
على التمام فان المرأة لا تنفق على غيرها. فالضرر المادي الذي يلحق الورثة اقل من الظرر المادي الذي يلحق الذي حق الرجال الذي يلحق ورثة الرجل فان الرجل اذا قتل فانه يطرأ على ذلك من الظرر اما على اهل

37
00:12:53.750 --> 00:13:13.750
وذريته وكذلك زوجه اكثر مما يقرأ مما يطرأ على الانثى ولهذا نقول ان الشريعة نظرت الى نظام تام فيما يتعلق فيما يتعلق بامر الرجل فانه يقوم بالنفقة على زوجه على زوجه ويقوم بدفع مالها ويقوم بتوفير الشكر

38
00:13:13.750 --> 00:13:33.750
والكسوة وغير ذلك من امر من امر وشأن الزوجة من امر الزوجة والاولاد وشأنهم مما يتعلق مما يدل على ان المراد بذلك هو ان المراد بذلك هو عوظ مالي للورثة وليس مبادلة او كذلك

39
00:13:33.750 --> 00:13:53.750
تقييم للنفس المقتولة وذلك ان هذا لا يمكن ان يكون الا في حال العفو اي ان الانسان اسقط حقه في اراقة الدماء انتقل عن مسألة المساواة الحقيقية الى مسألة العوظ المادي فينظر حينئذ الى موضوع وباب اخر الى باب الى باب اخر

40
00:13:53.750 --> 00:14:13.750
ليس هو من هذه من هذه المباحث. وهذه من المسائل في مسألة المساواة والقدر في ذلك والخلاف عند العلماء. لعل له موضع ان يأتي الكلام عليه يأتي الكلام عليه باذن الله باذن الله تعالى. واما بالنسبة للحر والعبد

41
00:14:13.750 --> 00:14:33.750
جمهور العلماء الى ان الحر لا يقاد الى ان الحر لا يقاد بالعبد الى ان الحر لا يقاد لا يقاد بالعبد ومن العلماء من قال انه يقاد يقاد به وهذا وهذا ذهب اليه بعض

42
00:14:33.750 --> 00:14:53.750
كابن ابي ليلى وداود وداوود الظاهري وداوود الظاهري. وهذه المسألة من المسائل الذي لا دليل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد في ذلك وانما يأخذ بعض العلماء ببعض القرائن وعمل وعمل جماعة

43
00:14:53.750 --> 00:15:13.750
امن من السلف من الصحابة من الصحابة وغيرهم. واما بالنسبة للعبد بالنسبة للحر مع الحر اذا قام بقتله او بجراحه فهذا فهذا عند عامة العلماء انه انه يقاد يقاد به يقاد يقاد

44
00:15:13.750 --> 00:15:33.750
بل حكي الاجماع الاجماع على ذلك. واما بالنسبة للاب مع مع ابنه اذا قام الاب بقتل ابنه هل يقاد به؟ هل يقاد ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى ان الى انه لا يقاد به وبعضهم قيده بانه اذا قتله غيلة بمعنى

45
00:15:33.750 --> 00:15:53.750
قتله قتلة بشعة يعني اذا ذبحه بسكين وقام بنحره او قام بصبره بان جعل ابنه او منصوبا فقام بضربه ضربا متتاليا حتى قتله. قالوا فهذا يقتل به. واما ما عداه كان يكون رمى عليه شيئا

46
00:15:53.750 --> 00:16:13.750
ونحو ذلك فانه فانه لا يقاد لا يقاد به وذهب الى هذا وذهب الى هذا جماعة من العلماء وهو قول وهو قول الجمهور وفي قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء العفو المراد بذلك انه ولي الدم

47
00:16:13.750 --> 00:16:33.750
اذا اسقط حقه في ذلك فانه يسمى يسمى عافية. يعني عفا عن حقه والعفو هنا يتحقق ومن احد الورثة اذا تحقق من واحد سقط في ذلك سقط في ذلك القصاص لان الدم لان الدم لا يتجزأ فاذا كان له ورد

48
00:16:33.750 --> 00:16:53.750
اخوة وله ورثة ابناء او اب وام ونحو ذلك فينظر الى هؤلاء الورثة فاذا عفا واحد منهم سقط الدم لماذا؟ لان الدم لا يتبعض لان الدم لا يتبعظ ولهذا نقول ان العفو في ذلك يتحقق من

49
00:16:53.750 --> 00:17:13.750
والقتل لابد ان يكون من الجميع. القتل لا بد ان يكون من الجميع. واما بالنسبة للعفو فانه يتحقق يتحقق من فاذا عفا واحد تحول تحول ذلك من القصاص الى الى امر الدية. ولدينا في مسألة القصاص

50
00:17:13.750 --> 00:17:33.750
في مسألة القتل ثلاثة انواع. النوع الاول هو قتل العمد والثاني قتل شبه العمد. والثالث قتل الخطأ. ذهب جمهور العلماء الى هذا التقسيم وهو قول ابي حنيفة والشافعي والامام احمد ورواية عن الامام مالك وذهب الامام مالك الى ان القتل على نوعين قتل عمد وقتل

51
00:17:33.750 --> 00:17:53.750
وان شبه العمد يندرج في قتل في قتل العمد. ومن نظر الى النصوص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب لان قتل شبه العمد لا دليل لا دليل عليه. وانما هو عمل بعض السلف. وقد روي هذا عن علي ابن ابي طالب وغيره

52
00:17:53.750 --> 00:18:23.750
فيخففون في امر شبه العمد فيدفعون عنه القصاص فيدفعون عنه القصاص للشبهة ولقوله اذرؤوا الحدود بالشبهات فيتحول عن قتل العمد الى قتل شبه العمد فيأخذ الخطأ حكما ويلحق فيمن يعزر بفعله لظهور شيء من قصد الجناية فيحكم عليه حكما لاجل تهديد

53
00:18:23.750 --> 00:18:43.750
في ذلك واما بالنسبة باب الدية فيكون حكمه كحكم كحكم الخطأ. وما يتعلق في هذه السورة في شبه العمد منها باب المصالحة يعني انه ليس لاحد ان يتصالح مع القاتل في شبه في شبه العمد والخطأ. يعني اذا ذكرنا شبه

54
00:18:43.750 --> 00:19:03.750
منذ ادخلناه مع الخطأ فانه حينئذ ليس للورثة ان يتصالحوا مع الجاني. وانما الدية في ذلك ثابتة بخلاف دية العمد فدية العمد اذا قتل الانسان فتصالحوا على قيمة فلهم ان يتصالحوا على ما شاؤوا ان يتصالحوا على ما شاؤوا من مال وان زاد ذلك

55
00:19:03.750 --> 00:19:23.750
ذلك عن الدية. فالدية فيما هو مقدر شرعا. فاذا زاد عليها تصالحوا ان يزاد اي عليها ضعفا او ضعفين او ثلاثة فيسمى هذا فيسمى هذا صلح وهذا في حال العفو في قتل العمد واما بالنسبة لقتل الخطأ وشبه العمد اذا الحقناه به

56
00:19:23.750 --> 00:19:43.750
فانه فانه لا يكون فيه صلح. وشبه العمد على مراتب منه ما يسوغ للحاكم ان يلحقه بالعمد. ومنه ما يسوغ للحاكم ان يلحقه ان يلحقه بالخطأ وذلك بحسب القرائن المحتفة المحتفة به. وفي

57
00:19:43.750 --> 00:20:03.750
سبحانه وتعالى من اخيه شيء يعني ان الحق في ذلك يتحقق ولو بادنى بادنى عفو اذا عفا عن اصل القتل او بعظه او نحو ذلك فانه حينئذ فانه حينئذ يتحقق وذلك كحال الورثة على على ما تقدم

58
00:20:03.750 --> 00:20:23.750
وفي قوله جل وعلا فاتباع بالمعروف واعداء اليه باحسان. ينبغي ان يعلم ان الله جل وعلا قد جعل لولي الدم سلطانا فلا يسرف للقتل السلطان الذي جعله الله له وتصرفه بعنق الجاني. وهذا ما تقدم الاشارة اليه ما تقدم الاشارة

59
00:20:23.750 --> 00:20:43.750
اليه في اقامة اولياء المقتول الحد بايديهم. هل يقيمونه بايديهم؟ ام ذلك الى الى تقدم الاشارة الى هذه المسألة وهو السلطان الذي جعله الله عز وجل بيدي بيد اولياء اولياء المقتول فاذا

60
00:20:43.750 --> 00:21:03.750
حرم على فاذا عفي عن القاتل حرم على اولياء المقتول ان يعتدوا عليه. وان اعتدوا عليه لولي الامر ان يقوم بقتلهم غيلة باعتبار انهم فعلوا ذلك افسادا في الارض. افسادا في الارض فيكون ذلك في حكم الغيلة. فيكون قتلهم حينئذ في

61
00:21:03.750 --> 00:21:23.750
حكمي في حكم الحرابة لان هذا من عمل من عمل الجاهلية ولا يطلب من من اولياء الجاني الاول العفو باعتبار ان هذا اعتداء على نظام الاسلام وحكمه اعتداء على نظام الاسلام وحكمه وعلى حق ولي الامر

62
00:21:23.750 --> 00:21:43.750
بالاتيان بحدود الله سبحانه وتعالى كما شرع. والله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الامة بذلك التيسير والتخفيف في طلب بالعفو ولم يجعل الحكم ماضيا بلا عفو. ولهذا وصف الله عز وجل تقريره ذلك بانه تخفيف اي تيسير

63
00:21:43.750 --> 00:22:03.750
من الله وعدم تشديد على هذه على هذه الامة وهذا من الامور التي رفعها الله عز وجل عن هذه الامة مما كان على مما كان على الامم السابقة والتخفيف اذا ذكر في كلام الله سبحانه وتعالى فانه يراد به تيسيرا عما كان محكما

64
00:22:03.750 --> 00:22:23.750
قبل ذلك على على من سبق. فخفف الله عز وجل على هذه الامة فقال تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله الاعتداء بعد ذلك يعني بعد ذلك العفو اعتدى اولياء المقتول على الجاني الاول فتوعده الله سبحانه وتعالى

65
00:22:23.750 --> 00:22:43.750
بالعذاب الاليم والعذاب الاليم يكون في الاخرة ويكون في الدنيا. قيل ان المراد بمعنى مع تحقق الاخرة ان لم يتب ان المراد بذلك هو ان يقتله ولي الامر في باب الفساد في باب الفساد في الارض. لان له

66
00:22:43.750 --> 00:23:03.750
ليس له حق في اقامة الحدود وهذا نوع من الاجتهاد فيكون له له حق في اقامة حكم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذه الاية من جهة كون كونها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوائل قدومه الى المدينة

67
00:23:03.750 --> 00:23:23.750
وتأخر اقامة وتأخر انزال احكام الحدود على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم تنزل بمكة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له دولة في مكة فلم يكن له دولة. ولم يكن له امة عليه الصلاة والسلام تتبعه. وانما كانوا افرادا

68
00:23:23.750 --> 00:23:43.750
معدودين منهم من كان حوله ومنهم من كان بعيدا بعيدا عنه. وهذا فيه اشارة الى انه ينبغي للحاكم وكذلك الامير اذا استولى على بلد من البلدان ولم يكونوا من اهل الايمان والاسلام ان يقوم بتقرير بتقرير الايمان فيهم

69
00:23:43.750 --> 00:24:03.750
ودعوتهم الى الاسلام قبل اقامة حكم الله عليهم. قبل اقامة حكم الله عليهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل الله اجل الله حكمه على الناس باقامة الحدود الى المدينة حتى تنتظم دولة حتى تنتظم دولة الاسلام

70
00:24:03.750 --> 00:24:23.750
فاذا كان للوالي دولة وانتظم له الامر فانه يجب عليه ان يقيم الاسلام ان يقيم الاسلام وان يقيم الحدود ولهذا نقول ان الانسان ان الحاكم في اقامته لحكم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نقول

71
00:24:23.750 --> 00:24:43.750
ان الاصل ان الاصل في النصوص لما تقررت وثبت الحكم بما امر الله عز وجل به في قوله ان الحكم الا لله وجب على الانسان ان يأتي بحكم الله بحكم الله جل وعلا. والا يخالفه. واما

72
00:24:43.750 --> 00:25:03.750
الاستدلال بالتدرج في هذا نقول ان التدرج في ذلك انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في بلد في بلد كبر قبل قبل ان يستقر له نظام. وبهذا نعلم ان المسلمين اذا كانوا في دار حرب او في دار كفر فانه

73
00:25:03.750 --> 00:25:23.750
لا يقيمون الحدود على من خالف منهم كحال الذين مثلا يجاهدون في الثغور او الذين يستولون على بعض البلدان التي لا لا تعرف من شيئا او يعرف احدهم الاسلام. فنقول حينئذ ليس لهم ان يقيموا حدود الله فيها حتى يعلموا الناس

74
00:25:23.750 --> 00:25:43.750
حكم الله في هذه في هذه الافعال. وذلك انه لا يناسب ان الانسان يقيم حكم الله عز وجل وان يقيم الحدود على اناس لا يعلمون ان القذف محرم او الزنا محرم او ان شرب الخمر محرم. حتى يبين لهم الانسان ذلك ثم اذا بين لهم ذلك اقام

75
00:25:43.750 --> 00:26:03.750
عليهم اقام عليهم الحدود. فتدرج حينئذ هو هو بفعل الحاكم. هو بفعل الحاكم هو النص لديه محكم. فلم يكن ثمة فلم يكن ثمة تبديل. وذلك يختلف عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي قبل ذلك بمكة لم يكن لديه

76
00:26:03.750 --> 00:26:23.750
لم يكن لديه الحكم تاما من ربه ولم يؤجله ولو كان لديه الحكم تاما لم يسع النبي عليه الصلاة والسلام الا الا قم بما امر الله عز وجل به ولكن الله اجله بعد ذلك حتى تستقر دولة الاسلام فيكون الخليفة والوالي خليفة خليفة

77
00:26:23.750 --> 00:26:43.750
الله سبحانه وتعالى في الارض فاذا ولي بلدا او كان في بلد في بلد لا تقر شريعة الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا فانه لا يقيم فيهم لا يقيم فيهم الحدود حتى يعلمهم حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا

78
00:26:43.750 --> 00:27:03.750
يتشبث في ويقيم من عمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بالدعوة لا ان يستولي احد من المسلمين على بلد من البلدان فيعطل دعوة المسلمين بعد دعوة المشركين الى الاسلام وبيان حكم الله لهم ويعطل حكم الشريعة ايضا بحجة ان النبي

79
00:27:03.750 --> 00:27:23.750
الم يحكم على بلد فعطل الامرين فهذا قرينة على اتباع الهوى لا التدرج في في احكام في احكام دين الله. ولهذا نقول ان تدرج الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه في انزال الوحي ينبغي ان يكون على تلك الحال بعيدا

80
00:27:23.750 --> 00:27:43.750
على الهوى النفسي في عجلة او تهاون في عجلة او تهاون. ولهذا نستطيع ان نقول ان احوال المسلمين ان احوال المسلمين في ابواب الحدود او احوال دولة الاسلام في ابواب الحدود لا تخرج من حالين. الحالة الاولى في حال قيام دولة الاسلام

81
00:27:43.750 --> 00:28:03.750
واستقرارها فهذا يجب ولا خلاف عند العلماء في ذلك لا من متقدم ولا من متأخر. وذلك لان الله سبحانه وتعالى جعل حكمه عبادة. فقال سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. وقال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما

82
00:28:03.750 --> 00:28:23.750
انزل الله فاولئك هم الكافرون. الخطاب في ذلك يتوجه الى السلطان والحاكم انه يجب عليه ان يحكم في حال استقرار الامر له النبي عليه الصلاة والسلام من نظر الى حاله في المدينة يعرف وصف الاستقرار النبي قدم المدينة ثم قام باقامة الحدود وفي المدينة يهود وفي المدينة

83
00:28:23.750 --> 00:28:43.750
وفي لمدينة يهود فقام اقام عليه الصلاة والسلام الحد على المسلم على المسلم وغيره. ولهذا نقول ان اقامة الحدود هي ان يكون لدى الحاكم ارض يملك يملك فيها الامر وان يكون له رعية تفقه احكام الشريعة

84
00:28:43.750 --> 00:29:03.750
من جهة الذنوب التي يقترفونها. فلا يقيم الحد في مجتمع كله لا يعلمون ان شرب الخمر محرم. حتى يبين ان الخمر محرم ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يقيم يقيم الحدود عليهم وهذا يتباين بحسب بحسب الحد الذي يجهله الناس

85
00:29:03.750 --> 00:29:23.750
او لا يجهلون ومن نظر الى احوال المسلمين في الزمن المتأخر يجد انه لا يكاد بلد من بلدان المسلمين الا ويعلمون حكم الله عز وجل في الدماء وحكم الله في الخمر وحكم الله في الزنا وحكم الله في القذف فيعلمون ان هذه من الامور المحرمة ولكن ما يتعلق هنا في بيان

86
00:29:23.750 --> 00:29:43.750
في بيان تلك المراتب على سبيل التفصيل فربما احتاج المسلمون في بلد نائي او نحو ذلك الى شيء من ذلك في بين هذا فيبين هذا الامر لهذا في حال استقرار دولة الاسلام وان يكون الحاكم قد وضع يده عليها وجب عليه ان يقيم الحدود مباشرة

87
00:29:43.750 --> 00:30:03.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزلت عليه الايات في اقامة الحدود والقصاص فكان اول دم اقامه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفره الى الى تبوك وهو في سفره الى تبوك. كما جاء ذلك ويأتي الاشارة اليه

88
00:30:03.750 --> 00:30:23.750
ويأتي الاشارة اليه باذن الله باذن الله تعالى. الحالة الثانية في حال عدم وجود دولة للاسلام او عدم استقرار او عدم الاستقرار وذلك كأن يكون المسلمون مثلا في دار الحرب يقاتلون او ان يكونوا مثلا في

89
00:30:23.750 --> 00:30:43.750
في غربة يطردون فلاعين فليسوا في دار حرب وليسوا في دار وليسوا في دار اسلام وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما طرد من مكة وذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى الطائف ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من مكة الى الى

90
00:30:43.750 --> 00:31:03.750
فهذه الحال هل تقام فيها الحدود ام لا؟ هل تقام فيها الحدود ام لا؟ اولا العلماء بعضهم يفرق بين وجود دولة للاسلام يرجع اليها عند الحاجة لمن كان مسافرا او نائيا او

91
00:31:03.750 --> 00:31:23.750
طريدا عنها قالوا يجب اقامة الحدود ما استقرت للمسلمين دولة. ولكن ولكن التحقيق في ذلك ان يقال ان المسلمين اذا كانوا في دار حرب او كانوا مطرودين او كانوا مطرودين فانه

92
00:31:23.750 --> 00:31:43.750
ليس لهم ان يقيموا حدود الحدود فيما بينهم. اذا كان ذلك في حق الله عز وجل المحض اذا خشي ممن على من يقام عليه الحد ان يلحق بالمشركين. اذا خشي ذلك بمن يقيء بما اذا خشي على من يقام عليه

93
00:31:43.750 --> 00:32:03.750
ان يلحق بالمشركين لهذا نقول ان المسلمين في حال عدم استقرار دولتهم في حال عدم استقرار دولتهم او كانوا في دار في دار حرب نقول ان امرهم في دار الحرب فمن جهة الحدود لا تخلو الحدود في ذلك من نوعين

94
00:32:03.750 --> 00:32:23.750
الحدود في دار الحرب على نوعين. حدود الحق في ذلك للانسان. الحق في ذلك للانسان. فاذا كان الحق للانسان وجب ان يقام في ذلك الحد وذلك كحال القتل كحال القتل. وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا اعلم فيه مخالفا ولا

95
00:32:23.750 --> 00:32:43.750
اعلم فيه مخالفا. فاذا قتل مسلم مسلما في الغزو فانه فانه يقتل به اذا كان اذا كان عمدا. ولم يعفو ولم يعفو الورثة فهذا في حق في حق الانسان. والدليل على ذلك ما رواه ابن اسحاق في كتابه السيرة

96
00:32:43.750 --> 00:33:03.750
عن عمرو بن شعيب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مسيره الى الطائف في غزوة الطائف وحصارها قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قتل رجلا من المسلمين وهذا

97
00:33:03.750 --> 00:33:23.750
اول دم اول دم ايد به في الاسلام. وهذا وان كان اخرجه ابن اسحاق وكذلك من جرير الطبري في كتابه التاريخ من لعمرو بن شعيب مرسلا الا انه جاء من وجه اخر موصولا رواه الواقي في كتابه المغازي وهذه

98
00:33:23.750 --> 00:33:43.750
القصة مشهورة في كتب في كتب السير. وهذه اول اول قصاص اقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حال الغزو لانه لانه في حق الادميين. النوع الثاني من الحدود ما كان حقا لله ما كان حقا

99
00:33:43.750 --> 00:34:13.750
حقا لله. ما كان حقا لله سبحانه وتعالى وذلك كحد شرب الخمر. وكذلك ايضا ما كان حد الزنا فان هذا من حق الله سبحانه وتعالى الخالص. فهل يقام الحد في دار الحرب ام لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء على قولين. القول الاول وهو قول

100
00:34:13.750 --> 00:34:33.750
والامام احمد وابي حنيفة وابي يوسف واسحاق بن راهوي الى انه لا تقام الحدود في دار الحرب لا تقام الحدود في دار في دار الحرب. واستدلوا بذلك بجملة من الاثار المروية عن عمر بن الخطاب

101
00:34:33.750 --> 00:34:46.150
بما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وكذلك ايضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخلو اسانيدها من اعلان قد روى الامام احمد في كتاب المسند وابو داود والترمذي

102
00:34:46.150 --> 00:35:06.150
من حديث جنادة بن ابي امية عن بشر ابن ارطاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الايدي الايدي في السفر وجاء في بعض المرويات لا تقطع الايدي في الحرب وهذا الحديث قد اعله غير واحد من العلماء واستغربه الترمذي وذلك ان بشر لا تعرف له

103
00:35:06.150 --> 00:35:26.150
الا يعرف له سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام وقد نص على عدم سماعه منه غير واحد من العلماء كابن معين واحمد بن حنبل وكذلك نص عليه الشافعي رحمه الله كما في كتابه الام واشار الى هذا البيهقي عليه رحمة الله وحكاه بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وجاء عن عمر ابن الخطاب

104
00:35:26.150 --> 00:35:46.150
عليه رضوان الله انه كتب الى الاجناد الا يقيموا حدا حتى لا تأتيه حمية الشيطان فيلحق بالمشركين. وان يؤجلوا القصاص حتى حتى رجوع حتى حتى رجوعهم يعني الى بلد المسلمين. هذا هذا الاثر قد جاء عن عمر بن الخطاب بطرق متعددة

105
00:35:46.150 --> 00:36:06.150
جاء من حديث حكيم من حديث حكيم بن عمير عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قد رواه عن حكيم جماعة رواه الاحوص ابن حكيم عن ابيه والاحوص قد ضعفه بعض الائمة ولكن تابعه عليه ثور ابن يزيد وقد جاء من

106
00:36:06.150 --> 00:36:26.150
اخر ايضا عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله من حديث حسان عن حصين عن عمر بن الخطاب وجاء من وجوه اخرى وفي اسانيدها مجاهيل ولكن بمجموعها يدل على ان لها اصلا

107
00:36:26.150 --> 00:36:46.150
عن عمر ابن الخطاب انه كان يكتب بعدم اقامة الحد الحد في دار في دار الحرب. وجاء هذا ايضا باسناد فيه جهالة عن ابي عن ابي الدرداء عليه رضوان الله. وهذا فيما ذهب اليه هؤلاء الائمة وقول

108
00:36:46.150 --> 00:37:06.150
الاوزاعي وقال الترمذي رحمه الله ذهب اليه بعض اهل العلم يعني في عدم اقامة الحد في دار في دار الحرب ويعللون بذلك جملة من التعميلات قالوا ان دار الحرب في اقامة الحد فيها النفوس في ذلك تكون ظعيفة النفوس في ذلك

109
00:37:06.150 --> 00:37:26.150
ضعيفة وقلقة فتخشى فتخشى الموت وربما كان ذلك دافعا لبعض النفوس ان تهرب منه ان تهرب من من مواجهة المشركين فتلحق بهم فيكون ذلك مدخلا لحمية الشيطان الشيطان عليه. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول

110
00:37:26.150 --> 00:37:46.150
منهم من فصل وقال ان الحد يسقط بالكلية وهذا ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله ومنهم من قال ان الحد لا يسقط بالكلية ولكن يسقط في دار الحرب فاذا رجع الى بلدان المسلمين يقام عليه الحد وهذا وهذا قول الامام احمد وظاهر مذهب

111
00:37:46.150 --> 00:38:06.150
والذي يظهر والله اعلم ان اقامة ان عدم اقامة الحدود في دار الحرب هو الارجح وذلك مجموع ما جاء عن عمر ابن الخطاب كذلك للتعليل القوي من في ذلك وذلك ان الانسان اذا كان في دار الاقامة

112
00:38:06.150 --> 00:38:26.150
وكان حاكما فرأى مصلحة بتأجيل الحد جاز له ذلك وذلك المرأة التي جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وهي حامل الحد عليها ثم جاءت بعد ذلك وهي مرظع فعجل الحد عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا في حال الاقامة لمصلحة

113
00:38:26.150 --> 00:38:46.150
لمصلحة المرأة وابنها مع انه يمكن ان يقال ان يوجد لها ان يوجد للمولود مرظع ولهذا ولهذا لا نقول ان مصلحة الاسلام في ذلك اعظم اذا كان الانسان في جبهة قتال اذا كان في جبهة القتال فاذا خيف

114
00:38:46.150 --> 00:39:06.150
الجاني ان يلحق بالمشركين لضعف ايمانه وهذا هو الغالب ان الانسان لا يقع في امور الحدود بشرب الخمر او يقع في الزنا في حال الحرب ونحو ذلك الا وهو ضعيف فيه ضعف في ايمانه. الا فيه ضعف في ايمانه. ووجوده مع المسلمين في ذلك ينبغي ان يتألف خاصة

115
00:39:06.150 --> 00:39:26.150
اذا كان من اقترف ذلك في ذهابه كسر لشوكة المسلمين كان يكون قائدا او يكون خبيرا او كن دليلا خريجا عارفا بطرق ونحو ذلك. فربما كان في اقامة الحد عليه ورجوعه ولحاقه بالمشركين اذية. اذية

116
00:39:26.150 --> 00:39:52.300
باهل الاسلام فنقول حينئذ انه يؤجل يؤجل امره في ذلك. وقد كتب ابو ابو عبيدة ابن الجراء عليه رضوان الله  في جماعة في جماعة شربوا شربوا الخمر في غزوة وآآ

117
00:39:53.000 --> 00:40:13.000
ولم يأتي وممن ممن شرب الخمر ضرار ابن الازور عليه رضوان الله وقال له لا تقم علي الحد حتى ارجع فربما القى الله يعني ربما يكون ذلك ربما يكون وجودي في هذه الجبهة موضع للقتل فلم

118
00:40:13.000 --> 00:40:33.000
عليه رضوان الله وقتل ضرار. ثم اقام الحد بعد ذلك على رجلين شربا شرب الخمر. وفي ذلك يرجع فيه الى يرجع فيه الى مصلحة قائد الجيش وقائد المسلمين. ومصلحته في ذلك ينظر اذا كان الانسان من اهل الايمان والثبات في هذا فان

119
00:40:33.000 --> 00:40:53.000
وحينئذ فانه حينئذ يقام عليه الحد واذا كان ممن يضعف ممن يضعف تضعف حاله ونحو ذلك فانه يؤجل يؤجل عليه الحد قول جماعة من العلماء وقول الامام احمد واسحاق وابو حنيفة رحمه الله يرى سقوط الحد على الاطلاق في دار الحرب وانه لا تقام

120
00:40:53.000 --> 00:41:13.000
لا تقام الحدود على الاطلاق وذلك لان المسلمين في مهمة اعظم في صراع بين الكفر والايمان. ويسرني ابو حنيفة رحمه الله حالة واحدة قال اذا كان الامام الاعظم حاضرا اذا كان الامام الامام الاعظم حاضرا لا امير الجيش لا امير الجيش والجند قال فاذا كان حاضرا فان

121
00:41:13.000 --> 00:41:33.000
هو الذي يقيم فانه هو الذي يقيم يقيم الحد. القول الثاني قالوا بوجوب اقامة الحد في الحل والسفر في الحرب وغيرها. في الحرب وغيرها. وهذا هو القول قول الامام مالك رحمه الله وليدة بن سعد والامام الشافعي

122
00:41:33.000 --> 00:41:53.000
وشدد الشافعي ايضا في هذه المسألة وقال بالاقامة على كل على كل حال. واستدلوا بهذا بما جاء من حديث مكحول لما جاء في حديث مكحول عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيموا

123
00:41:53.000 --> 00:42:13.000
الحدود في الحظر والسفر وعلى القريب والبعيد ولا تأخذكم بالله لومة لائم. وهذا الحديث لا يصح اسناده فان مكحول لم يسمعه من عبادة ابن الصامت كما نص على ذلك غير واحد غير واحد من الحفاظ واستدلوا

124
00:42:13.000 --> 00:42:33.000
ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الاقام الحد على من قتل رجلا حينما كان في مسيره الى تبوك على ما تقدم الاشارة اليه ولكن نقول هذا هو خارج عن مبحثنا. وذلك ان اقامة الحد في مثل هذا ان اقامة

125
00:42:33.000 --> 00:42:53.000
في مثل هذه المسألة ليست من هذه المباحث على ما تقدم تأصيله وذلك ان الحق للادمي الحق للانسان وذلك ان المصلحة التي يدفع فيها اقامة الحد في دار الحرب هو خشية ان يلحق الانسان بالمشركين ولكن اذا قتل نفسا ثم لم

126
00:42:53.000 --> 00:43:13.000
لم يقم الحد عليه فان له اصحاب وله ورثة ذلك المقتول فربما قاموا بقتله فكان الخلاف والفرقة حاصلة ومتحققة في في وسط المسلمين وربما وربما لحق ايضا بالمشركين قبل ان يقام عليه الحد. ثم ايضا ان اقامة الحد على القاتل

127
00:43:13.000 --> 00:43:33.000
اقامة الحد على القاتل يظهر تضعف فيها العلة او تنعدم من جهة لحاقه باعتبار اننا اذا اقمنا عليه الحد حد القتل وهو القصاص انه يقتل بذلك يقتل بذلك وتنتفي في هذا المفسدة. تنتفي في هذا المفسدة فانه

128
00:43:33.000 --> 00:43:53.000
ليس بحي بخلاف الانسان الذي يقام عليه الحد في حد مثلا في حد شرب الخمر او حد الزنا اذا لم يكن محصنا فانه ربما بعد حده يذهب او تأخذه حمية الجاهلية انني اقمت مع مع المسلمين لنصرتهم فقاموا باقامة الحد عليه فيلحق

129
00:43:53.000 --> 00:44:13.000
المشركين وهذا يكون عند الانسان اذا لحقته حمية مع جهل مع جهل متحقق فيه. وبهذا نعلم ان المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله في كثير من الثغور انه ينبغي لهم في حال عدم استقرار الدولة الا يقيموا الحدود

130
00:44:13.000 --> 00:44:33.000
تنظيما يعني الا يجعلوها نظاما نظاما على على الناس حتى يستقر لهم الامر. لماذا؟ خشية ان تأخذ الحمية الحمية الضعفاء او من يرغب ان يلحق بلوائه. او من يرغب ان يلحق بلوائهم. ومن رأوا منه قوة الايمان فيقيمون الحد

131
00:44:33.000 --> 00:44:53.000
ادى عليه ولهذا نقول ان اقامة الحد هي مرتبطة برأيي مرتبطة برأي امير الجيش مرتبطة برأي امير ايش؟ فاذا رأى ان في من اصاب حدا انه لا يلحق بالمشركين اذا اقيم عليه الحد لقوة ايمانه او لحميته

132
00:44:53.000 --> 00:45:13.000
في ذاته ضد المشركين فانه حينئذ يجب عليه ان يقيم الحد. ولكن لا بد ان يكون في المسلمين من اذا اصاب من اذا اصاب حدا فاقيم عليه الحد مع ضعف ايمانه خاصة في الازمنة المتأخرة الذي كثير من المسلمين فيه يقاتلون

133
00:45:13.000 --> 00:45:33.000
ربما لاجل الحمية الوطنية او ربما لاجل حمية القبيلة او العرق او البلد او ربما لاجل المال ونحو ذلك في المسلمين من ينضوي تحت لوائهم ونيته مشوبة بشيء. ولهذا نقول انه في حال عدم استقرار دولة الاسلام وعدم

134
00:45:33.000 --> 00:45:53.000
وجود ارض يستقر فيها الناس كذلك ايضا عدم وجود استقرار منظومة الاسلام من جهة السمع والطاعة فتوفر في ذلك الحاكم والمحكوم فان الاولى في ذلك الا يقام الحد على الجميع الا يقام الحد على الجميع وانما ينظر بحسب بحسب الحال واما في حال

135
00:45:53.000 --> 00:46:13.000
استقرار الامر فانه يقام هذا تقام الحدود ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وهنا مسألة وهي يتكلم عليها كثيرا خاصة في هذه في هذه الايام وما يتعلق في البلدان الاسلامية التي التي جاءت فيها الثورات وزال

136
00:46:13.000 --> 00:46:43.000
فيها حكام كثر متعددون فاستقر امر احزاب اسلامية امر احزاب اسلامية عليه فهل عليهم وجوبا ان يقيموا حدود الله فيها ام لا؟ وهل يعذرون في عدم اقامة الحدود فيها ام لا؟ هل يلحقون بحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ ام لا يلحقون؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم

137
00:46:43.000 --> 00:47:03.000
مدينة وفيها اليهود وفيها منافقون. والناس يتربصون ايضا برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حوله ومع ذلك كان يقيم كان يقيم الحدود. لهذا نقول ان الاحزاب الاسلامية التي تسيطر على دول

138
00:47:03.000 --> 00:47:23.000
اسلامية من اعظم ذنبها في حق الله سبحانه وتعالى ان تعلن انها لا تريد تحكيم الشريعة. وهذا حتى على خلاف العلماء لا يأتي حتى على خلاف العلماء لا يأتي فالعلماء حينما يقولون هو اسقاط اسقاط حد في نازلة او في حال لا

139
00:47:23.000 --> 00:47:43.000
اسقاط تحت واعلان واعلان عدم تحكيم شريعة الله في الارض فهذا محادة لله ولرسوله. ولهذا الواجب عليهم في اذا اذا استقر لهم الامر ان يحكموا امر الله سبحانه وتعالى لا حرج عليهم ان يسقطوا الحد

140
00:47:43.000 --> 00:48:03.000
دعا النازلة بعينها او عن فرد بعينه وهذا لا يعني تعطيلا لاصل لا يعني تعطيلا لاصل الحكم. اذا فقط مفسدة في يرونها متيقنة وحكم في ذلك اهل العقل والديانة ان انه اذا اقيم الحد في تلك النازلة ونحو

141
00:48:03.000 --> 00:48:23.000
لذلك فانه ربما ربما لحق اولئك بالمشركين او ثارت ثائرة عدو عليهم فانهم حينئذ لا حرج عليهم ان تسقط الحد عن نازلة لا عن مجموع حكم الله لا عن مجموع لا عن مجموع حكم الله. وما يجب في حكم الله سبحانه وتعالى هو في حال

142
00:48:23.000 --> 00:48:43.000
لتوفر حاكم ومحكوم. حاكم ومحكوم. اما الحاكم فهو في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله. فاولئك هم الكافرون واما بالنسبة للمحكوم وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فيما شجر شجر

143
00:48:43.000 --> 00:49:03.000
ترى بينهم. واما ما يتعلق بامره واما ما يتعلق بامر الاعلان الذي نسمعه بين فينة واخرى بمن بمن يرشح الى بعض الاحزاب انني لن افعل كذا ولن افعل كذا ولن افعل كذا فهذا فهذا من الوهن فهذا

144
00:49:03.000 --> 00:49:23.000
من الوهن ممن يقول اننا لا نقيم الحدود او لا نقيم الشريعة او او لا نريد ان نواجه من يشربون الخمر او الزناة او العراة او نحو ذلك فهذا فهذا من الخطأ في دين الله سبحانه وتعالى. ولا حرج على الحاكم

145
00:49:23.000 --> 00:49:43.000
اذا كان في زمن فتنة او في زمن ضعف ان يسكت عن عن اقامة الدين لا ان يبدي تبديلا لدين الله لا ان يبدي تبديلا لدين الله او فرق بين هاتين الحالتين والحالة التي يكون فيها الانسان في حال ضعف لا حرج عليه لا حرج عليه ان يسكت عما يريد ان

146
00:49:43.000 --> 00:50:03.000
مبيته من من حكم على الناس من بيان حالهم وكذلك تسيير نظامهم خاصة في الانظمة خاصة في الانظمة التي استحكمت على بلدان لعقود طويلة كما يحدث في زمننا هذا في تونس وكذلك في مصر وفي ليبيا وفي المغرب ونحو ذلك

147
00:50:03.000 --> 00:50:23.000
فاستغرقت في الناس وكذلك تأصلت وتجذرت وتجذرت فيها فيهم تلك المفاهيم وكانت تلك الانظمة لدول غربية وتقوم بحمايتها فنقول ان الانسان في ذلك ليس له ان يعلن شيئا وانما ان

148
00:50:23.000 --> 00:50:43.000
يجب عليه وجوبا عند كل احد ان يسكت عن مخالفة امر الله. لا ان يتودد للناس بمخالفة امر الله سبحانه وتعالى. ولا حرج عليه اذا عرف اذا عرف ما يريده الناس من دين الله سبحانه وتعالى ومن اقامة الحدود ان يحيل الامر الى ما يريده الناس اذا كان

149
00:50:43.000 --> 00:51:03.000
انهم يريدون الاسلام فيقول ان الامر ان الامر ما يقضي به ما يقضي به الناس. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه اليهود ارادوا ارادوا ان يحكم فيهم بامر الله عز وجل احاله احالهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ما في كتابه من

150
00:51:03.000 --> 00:51:23.000
لعلمهم ان ما في كتابهم يوافق يوافق امر الله سبحانه وتعالى. ولهذا اذا تيقن الانسان ان امر العامة على هذا الامر لا حرج عليه ان يحيل الامر اليهم وهذا ما يسمى ما يسميه البعض بالنظام الديمقراطي وهو نظام اذا نظر الانسان اليه

151
00:51:23.000 --> 00:51:43.000
بمجموعه يجد انه ينطوي على كثير من اصول الفساد واظهر اصول الفساد فيه ان نظام النظام الديمقراطي في ذاته لا يمكن ان يتحقق الا الا باقامة باقامة هذا النظام على ذلك النظام. وذلك ان نظام ان اي

152
00:51:43.000 --> 00:52:03.000
نظام في الارض يبطل نفسه لا يمكن ان يكون ان يكون صحيح. النظام الديمقراطي هو حكم حكم الاغلبية. فاذا اختارت الاغلبية عدم حكم الاغلبية فهل هذا؟ فهل هذا النظام يكون صحيحا او لا؟ او ليس ليس بصحيح لا يمكن ان يكون ان يكون صحيحا. فاذا قلنا ان

153
00:52:03.000 --> 00:52:23.000
دستور وهو نظام الديموقراطية وحكم الاغلبية ثم اتينا الى بلد من البلدان وقلنا في هذا البلد ما رأيكم بنظام الديموقراطية؟ فذهب اغلبية الى عدم الحكم بالديمقراطية. فهل تنتقد الديموقراطية ولا تنتقد؟ على الديموقراطية. نقول نقضت الديموقراطية الديموقراطية

154
00:52:23.000 --> 00:52:43.000
فهذه ديمقراطية تنقض بعضها والنظام اذا نقض بعضه بنا نفسه بنفسه ليس بنظام ليس بنظام بنظام صحيح ولهذا الديموقراطية لو اخذت في بلدان المسلمين على انها دستور. هل يراد ان يحكم بها؟ قبل ان تفتح. قبل ان تفتح لاختارت الشعوب

155
00:52:43.000 --> 00:53:03.000
عدم القبول بها ولكن هم يفرضون النظام ولا يجعلون ولا يجعلون لاحد عليه عليه حكما. وهذا من جهة الفرض كفرض المسلمين لحكم الله ولا يقبلون فيه مساومة ويوجبون فيه ويوجبون على الناس ان يفتح واما من يقول انكم

156
00:53:03.000 --> 00:53:23.000
تستبدون بفرض حكم الله عز وجل على الناس وانه لا يقبل الشورى كذلك تستبدون بفرض الديموقراطية قبل قبل مشاورة الناس على تطبيق الديموقراطية فاذا وضع للديمقراطية دستور ووضع كذلك ايضا للاسلام دستور فاستفتى الناس على

157
00:53:23.000 --> 00:53:43.000
ذلك فهذا يمكن ان يقال انه يجري على نظام على نظام الديموقراطية ولكن يستبدون ويأمرون بها الشعوب ويأمرون الدول بوجوب اقامتها فيهم وهذا وهذا اذا نظر اليه الانسان يجد انه استبداد ظاهر

158
00:53:43.000 --> 00:54:03.000
يتهمون فيه الاسلام وهم يقعون يقعون فيه. ولهذا يحاربون الشعوب ويقتلون ويقتلون الانفس بطائرات وصواريخ ويحتلون بلدان لاجل ماذا؟ لاجل تطبيق تطبيق الديموقراطية. وحينما يجاهد المسلمون في سبيل الله لاقامة

159
00:54:03.000 --> 00:54:23.000
دين الله فيقولون هذا هذا من الاستبداد وهذا هذا من الاستبداد وهذا من الارهاب فما الذي اجاب اجاز ارهاب وحرم ارهاب وحرم ارهاب الاسلام والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبونا

160
00:54:23.000 --> 00:54:43.000
فعلى هذا نقول ان الارهاب على نوعين. ارهاب محمود وهو في هذه الاية وارهاب مذموم وهو وهو ما ذمه الله عز وجل من اخافة الامن وترويعه وقتله بغير وقتله بغير بغير حق. ومن اعظم ما يجعل

161
00:54:43.000 --> 00:55:03.000
الصلة قوية بين الحاكم والمحكوم ويضبط احوال الناس هو اقامة شريعة الله وحكمه في الارض. ولهذا جاءت شريعة اسلام وهو حكم الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام لما جاء في المدينة فان الحاكم الذي ليس له نظام في الناس يربطه بينهم من جهة العقوبة

162
00:55:03.000 --> 00:55:23.000
ومن جهة ايضا ومن جهة الحدود ونحو ذلك لا يمكن ان يكون لا يمكن ان يكون له هيبة ولا شوكة فاراد النبي فاراد الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام استقرار الامر باقامة شريعته في اقامة شريعته على الناس حتى يهاب عليه

163
00:55:23.000 --> 00:55:43.000
الصلاة والسلام ولهذا الدولة التي لا نظام فيها لا ترهب والدولة التي لا تقيم حكم الله سبحانه وتعالى لا حكم الله جل وعلا لا يهابها لا يهابه احد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره الله بالرعب

164
00:55:43.000 --> 00:56:03.000
نصره الله عز وجل بالرعب مسيرة شهر كامل. وهذه المسيرة ما كانت الا ما قذفه الله عز وجل في بخصومه من شدة عليه الصلاة والسلام في امر دين الله سبحانه وتعالى انه كان لا يأخذ عليه الصلاة والسلام في ابواب الحدود تأخذ

165
00:56:03.000 --> 00:56:23.000
وفي الله لومة لائم. واما بعد ذلك فيما يتعلق في التعامل مع الناس واللين معهم كذلك ايضا في اسقاط بعظ العقوبات على بعظ افراد الذين يخشى من ذلك مفسدة على نظام الاسلام تام فان هذا ربما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل في قضية

166
00:56:23.000 --> 00:56:43.000
عبد الله ابن ابي وغيره خشية ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فهذا التعليل في اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ما ترك ذلك الا سياسة شرعية فهو ترك لنازلة عينية لا لنظام تام في نظام الامر كامل هو على امر امر الله سبحانه

167
00:56:43.000 --> 00:57:03.000
والله جل وعلا من نصر دينه نصره ومن اعزه مكن له في الارض ومن ومن ترك دين الله وجعله ظهره اذل الله سبحانه وتعالى وهذا امر امر مشاهد ونحن في هذه في هذه في هذه الايام وفي هذه الاشهر نشاهد حكاما ودول

168
00:57:03.000 --> 00:57:03.650
