﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم في هذا المجلس على ما تبقى من احكام من سورة من سورة المائدة

2
00:00:16.850 --> 00:00:39.200
وتكلمنا في المجلس السابق على اه على مسألة اه حرمة الصيد على المحرم لله عز وجل للمحرم ان يصيد من البحر واحل الله له طعامه. ثم تكلمنا ايضا على قول الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت

3
00:00:39.200 --> 00:00:59.200
الحرام قياما للناس ونتكلم في هذا المجلس باذن الله عز وجل على قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءكم هذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالامة وشفقة عليها وذلك ان الاحكام تنزل

4
00:00:59.200 --> 00:01:19.200
وبحسب الحاجات ومن الحاجات السؤال. فاذا الح الناس بالسؤال فان الله عز وجل ينزل لهم جوابا. والسؤال اما ان اكون عن حاجة واما ان يكون واما ان يكون عن غير حاجة. وذلك كالسؤال تزيدا او تعنتا او فضولا او مكابرة او

5
00:01:19.200 --> 00:01:39.200
مغالبة ومغالطة فان الله عز وجل يجيب العباد العباد على سؤلهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم اه عن السؤال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال ما لم ينزل شيء من الاحكام. وذلك في كما في الصحيحين وغيرهما وذلك

6
00:01:39.200 --> 00:01:59.200
ففي هذه الاية هو وذلك مما تتضمنه هذه الاية قبل هذه الاية وبعدها ولكن الله سبحانه وتعالى اراد اراد ان يجعل الامر الفصل بانزاله لهذه لهذه الاية. وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعلمون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم. لكثرة السؤال

7
00:01:59.200 --> 00:02:18.000
حتى لا يفرض لا يفرض الله عز وجل على على العباد ما لا يطيقون فهنا في قول الله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم اختلف في سبب

8
00:02:18.000 --> 00:02:38.000
التي لاجلها الذي لاجلها نزلت هذه هذه الاية. جاء في ذلك اه اسباب اشهرها اشهرها اولها انها نزلت لما شرع الله عز وجل الحج لعباده كما جاء في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ان

9
00:02:38.000 --> 00:02:58.000
انهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم افي كل عام آآ ام في العمر مرة؟ فانزل الله عز وجل عليه هذه هذه الاية وهذا قد جاء في جملة من الاحاديث جاء من حديث علي ابن ابي طالب من حديث عبدالله ابن عباس وابي امامة وابي مالك وابي عامر الاشعري

10
00:02:58.000 --> 00:03:18.000
ومن حديث ابي هريرة آآ وكذلك ايضا جاء موقوفا على عبد الله ابن عباس. والسبب الثاني ان النبي صلى الله عليه لم جاءه الصحابة فاخذوا يسألونه واكثروا فجاء منهم من يسأله عن ابيه وجاء من يسأله عن ضالته فانزل

11
00:03:18.000 --> 00:03:28.000
الله عز وجل هذه الاية وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك وقد جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك السبب الثالث انه جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله

12
00:03:28.000 --> 00:03:48.000
انه قال ان ان كفار او ان آآ الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة السائبة والوصيلة فانزل الله عز وجل هذه هذه الاية. وهذا قد جاء من حديث خصيف عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس

13
00:03:48.000 --> 00:04:08.000
وقد اعله وقد اعله بعض العلماء. ونقول على العموم سواء قيل باثبات احد هذه العلل. آآ كونها مناسبة لنزول هذه الاية او لم تكن نقول السبب في ذلك السبب في ذلك مشترك. مشترك بين هذه الاسباب وهو

14
00:04:08.000 --> 00:04:26.750
كراهة السؤال كراهة السؤال فيما لا يحتاج اليه الانسان فيما لا يحتاج اليه فيما لا يحتاج اليه الانسان ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى حينما نهى اه عن السؤال اه بين ان العلة في ذلك

15
00:04:26.900 --> 00:04:44.400
انها ان ابديت ساءت انها ان ابديت ساءت فتترك على اصلها فنعلم ان سكوت الله عز وجل رحمة ان سكوت الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد. وذلك ان الله عز وجل يأمر بامر يحتمل جملة من الاشياء

16
00:04:44.600 --> 00:05:04.600
وهذا توسعة وهذا توسعة فكل شيء ينطبق عليه النص فانه فانه يكون فانه يكون امتثالا فانه يكون امتثال واذا شدد الانسان على نفسه ضيق السعة عليه وعلى وعلى غيره. اي ضيق الاختيار فان الاختيار قد يقع على الانسان في في صورة

17
00:05:04.600 --> 00:05:24.600
لا يستطيعها في زمن او يستطيعها قوم ولا يستطيعها اخرون. فاذا كان عموم النص آآ باق على اصله فان ذلك من فان ذلك من الرحمة فان هذا اه من الرحمة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه جملة من النصوص بالنهي عن السؤال كما جاء في حديث المغيرة بالصيفية الصحيحين وغيره

18
00:05:24.600 --> 00:05:44.600
لما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ ان الله يكره لكم قيلا وقال واضاعة المال وكثرة وكثرة السؤال. وآآ جاء ايضا في جملة من الاحاديث منها ما جاء في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمة بكم. رحمة اه

19
00:05:44.600 --> 00:06:03.700
بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا تسألوا فلا تسألوا عنها وهذا يتضمن ما تقدم الاشارة اليه هو رحمة الله جل وعلا بعباده وان يبقى الحكم على وهو على ما هو عليه

20
00:06:03.950 --> 00:06:25.000
هل هذا يتضمن آآ في زمن النبوة ام هو على الاطلاق؟ نقول هو على الاطلاق وعلى على الاطلاق في فيما لم يرد فيه النص فيما لم يرد فيه فيه النص ان يتقعر الانسان بالسؤال عن تفاصيل وجزئيات ومباحث لم ترد في الشريعة لم ترد في في

21
00:06:25.000 --> 00:06:45.000
شريعة فان هذا فيه تضييق. اما ان يسأل الانسان عما جهل من احكام الشريعة فان هذا محمود فان هذا فان هذا محمود ويحمده ويحمده النقل والعقل وذلك ان الله عز وجل ما انزل شريعته الا للامتثال والاتباع وامر الله عز

22
00:06:45.000 --> 00:07:05.000
وجل بالسؤال في قوله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وامر الله عز وجل بالسؤال عند عند الجهل. وآآ كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من لا سألوا اذ لم يعلموا فان شفاء العي العي السؤال. فيسأل الانسان اذا اذا جهل والله سبحانه

23
00:07:05.000 --> 00:07:25.000
وتعالى آآ قد اجاب نبيه على جملة من الاسئلة التي قد سألها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع من القرآن في مواضع من من القرآن مما يدل على ان بعض السؤال حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محمود مما هو محمود لهذا اجابهم الله عز وجل

24
00:07:25.000 --> 00:07:47.750
وآآ لم لم يعاتبهم على لم يعاتبهم على على ذلك. وذلك لان لهم حاجة وذلك ان لهم حاجة ان فما قامت فيه الحاجة بالبيان فان الانسان يسأل عنه وما لم تقم عليه الحاجة كسؤال الانسان تقعرا او تكلفا او امتحانا وغير ذلك فان هذا مما نهت عنه

25
00:07:47.750 --> 00:08:07.750
مما نهت عنه الشريعة مما نهت عنه الشريعة. ولهذا نقول ان صور النهي التي اه اه التي تكره في امور السؤال اه متعددة اولها ان يسأل الانسان اه عما لم ترد فيه الشريعة عما لم يرد فيه الشريعة او سكتت عنه

26
00:08:07.750 --> 00:08:27.750
فيسأل عن تفصيله في اقوال الناس او في شرائع الامم السابقة او في اقوال او اقوال المتأخرين وغير ذلك فهذا نوع من من التضييق على من التضييق على الانسان فان الله عز وجل ما جعل اللفظ عاما واطلقه الا رحمة بالعباد

27
00:08:27.750 --> 00:08:43.050
حينئذ نقول ان سؤال غير الله يكره كذلك كسؤال الله جل وعلا كسؤال الله سبحانه وتعالى بل ربما يكون يكون ذلك اشد لان الانسان اذا سأل الله اجابه الله عز وجل

28
00:08:43.050 --> 00:09:03.050
على على الحق وقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بخلاف غيره. فاذا قام الانسان بالتكلف بسؤال شيء قد سكت الله عز وجل عنه وتقع عار وتكلف وتعنت بالسؤال فانه يسأل ويلح والجواب في ذلك ظن. فقد نهى الله عز وجل عن عن

29
00:09:03.050 --> 00:09:23.050
سؤال جوابه يقين جوابه جوابه يقين فكيف بسؤال جوابه جوابه ظن فان نهي في ذلك يكون من باب من باب اولى الثاني اه عن اه السؤال اه مغالطة وذلك كالاختبار والامتحان من غير طلب فائدة فان ذلك منهي

30
00:09:23.050 --> 00:09:43.050
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابي داود وغيره من حديث السنابحي آآ ان معاوية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات. وفي روايتنا الاغلوطات والمراد بذلك هي اغلوطات المسائل. يعني ان الانسان يغالط غيره فيسأله اينا اكثر اجابة

31
00:09:43.050 --> 00:10:03.050
انا ام انت؟ واينا اكثر خطأ؟ انا امنت او نحو ذلك فهذا فهذا فهذا مكروه فهذا مكروه واما ما يتعلق مدارسة ما يتعلق بالمدارسة والمدارسة يظهر فيها حب الفائدة لا حب المغالطة ان يحب الانسان ان يكون مستفيدا منتفعا سواء كان

32
00:10:03.050 --> 00:10:23.050
كانت الفائدة منه او كانت الفائدة من اه من مقابله ومدارسه فان ذلك فان ذلك امر محمود فان ذلك امر امر محمود اه وهو ما يسميه العلماء بالمدارسة او المباحثة او غير ذلك. وما زال السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين يتدارسون. ويسأل بعضهم بعض

33
00:10:23.050 --> 00:10:41.100
بعض ولا يستزل بعضهم بعضا لا يستزل بعضهم بعضا بحيث يضعفوا غيره ليقوي ليقوي نفسه فهذا مذموم مذموم ولو كان السؤال عن شيء من الشريعة ولو كان عن شيء منه من الشريعة وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في الغلوطات

34
00:10:41.450 --> 00:11:01.850
في اغلوطات او الاغلوطات آآ من آآ من المسائل. ومنها ايضا آآ في سؤال الانسان عما لا يمكن الوصول الى الى جوابه عما لا يمكن الوصول الى الى جوابه. وذلك بسؤال الانسان عن الغيب. سؤال الانسان عن الغيب

35
00:11:01.850 --> 00:11:22.750
طيب وكان سؤاله عما حجب الله عز وجل علمه. كان يسأل الانسان عن علم الساعة او عن عمر فلان او عن عمر او نحو ذلك وذلك لان الجواب عن ذلك هو ضرب من دروب الكهانة ومنازعة لله عز وجل في حقه. ومنازعة لله جل وعلا في حقه. ومنها

36
00:11:22.750 --> 00:11:45.150
ايضا مما نهي عنه من اه من اه المسائل هو ان يسأل الانسان ان يسأل الانسان تكلفا ان يسأل الانسان تكلفا او الحاحا تكلفا او او الحاحا وذلك على سبيل آآ المثال آآ ان ان يريد الانسان

37
00:11:45.150 --> 00:12:05.150
اظهار سؤاله باظهار سؤاله ان يظهر ما لديه من علم ان يظهر ما لديه آآ من علم وهو شبيه بالمماراة وشبيه المماراة فان هذا مذموم. وقد كان السلف يكرهونه. وقد كان السلف اه يكرهونه. ويكون السؤال بقدر بقدر الحاجة وبقدر

38
00:12:05.150 --> 00:12:22.700
الفائدة فما كان من الاسئلة يشابه المراء فهو منهي عنه. كان يقول الانسان ما تقول في كذا فان اجاب اذا ما تقول في كذا ما تقول فيك كذا هذا نوع من المراء هذا نوع من المراء ولهذا يقول ابو سلمة ما رأيت عبد الله بن عباس فحرمت علما

39
00:12:23.700 --> 00:12:47.200
كثيرا ما سبب كيف تكونوا المماراة يعني واكثروا من آآ الاسئلة التي فيها صورة تعنت فيها صورة تعنت ومعنى حرمان العلم ان عبد الله بن عباس انقبض منه انقبض انقبض منه وذلك ان الانسان اذا كان الجواب لا يفيده ينبغي الا تعطيه جوابا ينبغي الا تعطيه جوابا في الانسان

40
00:12:47.200 --> 00:13:04.000
الذي يلح اه في مسألة ويغالط ويكثر من آآ من السؤال آآ بتقليبه نوع من من المراء نوع من المراء وذلك لجملة من القوادح منها من هذه القوادح التي اه تقدح اه في ذلك

41
00:13:04.250 --> 00:13:22.950
هو ان يظهر الانسان نفسه ان يظهر الانسان نفسه فيحمد منها ايضا ان يضعف من يقابله ان يضعف من من يقابله. وهذا ايضا ما هذا ايضا مذموم ثم ايضا فانه يتضمن السؤال عن المفضول وترك

42
00:13:24.050 --> 00:13:44.050
وترك الفاضل فان التكلف هو ان يسأل الانسان عن دقائق الاشياء ولو كانت علما. وبعض الناس يقول لماذا لا اسأل عن مثل هذه الجزئيات؟ هو لا يجيبك انك تجهل ما هو اولى منها ما هو اولى اولى منها اولى ان تلتفت الى معرفة جواب ما هو اولى من آآ ما هو اولى من العلم آآ

43
00:13:44.050 --> 00:14:06.000
في الجزئيات ولهذا نقول ان علم الكليات مقدم على علم الجزئيات والجزئيات على مراتب والكليات على مراتب ايضا. فينبغي للانسان ان ان يتدرج ان يتدرج وهنا في آآ قول الله سبحانه وتعالى ان تبدى لكم تسوءكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن آآ

44
00:14:06.000 --> 00:14:26.000
ده لكم آآ هنا المراد بهذا ان الانسان اذا آآ نزل شيء من كلام الله سبحانه وتعالى واشكلت عليه لفظة من الالفاظ فلم يدري وجهها فانه له ان يسأل فانه له ان يسأل اما اذا اتضح الوجه اما اذا اتضح له الوجه فليس له ان يتقعر

45
00:14:26.000 --> 00:14:44.700
في تضييقه على نفسه وتضييقه على الناس في تضييقه على نفسه وتضييقه على الناس فان ذلك من الامور من الامور المذمومة. قال عفا الله عنها والله غفور حليم يعني ان الله سبحانه وتعالى يعفو عن تلك المسائل التي يسألها الانسان ولو اكثر في طلب في طلب العلم فما كان لفائدة

46
00:14:44.800 --> 00:14:59.400
وكان على التدرج ومعرفة مراتب العلم فان هذا من الامور المحمودة لان هذا من الامور المحمودة ولهذا اه بلغ عبدالله بن عباس ما بلغ بكثرة سؤاله عما عما ينفعه واه

47
00:14:59.400 --> 00:15:19.400
هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى السؤال وذكر العلة في ذلك اشار الى حال الامم السابقين الى حال الامم السابقين الذين نتقعر وتكلفوا بسؤال انبيائهم. فقال الله جل وعلا قد سألها اه قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين يعني دخلوا في

48
00:15:19.400 --> 00:15:36.850
تفاصيل وجزئيات ولم يؤمنوا بها. وهذا وهذا مفيد جدا للفيصل بين مسائل العلم المحمود السؤال عنها وبين مسائل العلم التي لا يحمد السؤال عنها لان المسألة في ذاتها شيء وفي حقك شيء

49
00:15:37.050 --> 00:15:51.150
في ذاتها شيء وفي حقك شيء ومعنى ذلك ان المسألة التي تسألها لا لتعمل بها لا لتعمل بها فالسؤال فالسؤال عنها نوع من التكلف نوع من التكلف واقامة الحجج على الانسان

50
00:15:51.550 --> 00:16:08.050
ولهذا الانسان اللي يبحث في جزئيات وهو لم يعمل بالكليات هذا يقيم الحجج على يقيم الحجج على نفسه. ولهذا نقول انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يسأل عن علم او عن دقائق فلينظر الى ما قبله. هل عمل بها ام لا

51
00:16:08.050 --> 00:16:29.650
لان ذلك من التزكية لان ذلك من التزكية يظهر هذا انه كلما استكثر الانسان من السؤال وعن التفاصيل فانه اكثر من التكاليف تستكثر من التكاليف واذا استكثرت من التكاليف ولم تعمل فان هذا نوع او الاشارة على ان السؤال لم يكن صادقا على ان السؤال لم

52
00:16:29.650 --> 00:16:49.650
يكون صادقا فينبغي للانسان ان يقرن مع سؤاله عملا كانه يستحل بكل مسألة بكل مسألة آآ السؤال عنها بالعمل بما قبلها بالعمل بما بما قبلها حتى يوفق الانسان وكذلك ايضا قد يقول قائل انه يشق علي

53
00:16:49.650 --> 00:17:09.650
ان اعمل بكل مسألة لكثرة مسائل الدين لكثرة مسائل الدين والانسان يريد آآ ان آآ ان آآ يتبحر في علم الشريعة ودقائقها ونحو ذلك نقول ان الله سبحانه وتعالى ما جعل الشريعة الا الا وهي في طاقة في طاقة الناس فينبغي للانسان ان يعمل

54
00:17:09.650 --> 00:17:29.650
بالمسألة ولو مرة واحدة فانه بذلك يستحلها فانه بذلك يستحلها. وذلك الانسان لو اراد ان يحصي اعمال اليوم والليلة ما وجد طاقة لان لان يديم ان يديم عليها ان يديم ان يديم عليها. ولكن نقول فان مما يستحل به الانسان السؤال وكذلك تحب

55
00:17:29.650 --> 00:17:47.650
عليه البركة ان يعمل بها ولو مرة ولو مرة ولهذا آآ يتوسع الناس في المسائل حتى لو كانت من قضايا البيوع وغيرها يحاول الانسان يفعل به الا اذا جاء الامام احمد رحمه الله انه قال ما من حديث آآ غني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

56
00:17:48.000 --> 00:18:08.000
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عمل فيه الا عملت به حتى الحجامة. اذ تحجم النبي عليه الصلاة والسلام واعطى الحجامة دينارا فاحتجمت واعطيت الحجامة انارا. وهذا من بركة العلم وهذا من بركة العلم. وكذلك ايضا مما يطمن الانسان في الاستفصال والاستكثار. من مسائل من مسائل العلم. فكلما استكثر الانسان

57
00:18:08.000 --> 00:18:28.000
مسائل العلم ويرى انه قد عمل بذلك ولو مرة فان هذا من الامور من الامور المحمودة وهذا في كل شيء كمثلا كمناسك الحج ونحو ذلك اراد الانسان ان يأتي مثلا بجميع السنن يأتي بها نقول يأتي بها ولو في حجة واحدة او في عمرة واحدة. يعني تفقه بها وتبصر حتى يكون في ذلك نوعا من التزكية. من الاعمال في دخول

58
00:18:28.000 --> 00:18:44.450
للانسان وخروجه وتفاصيله مثلا في طريقة آآ لباسه ومشيه ومشيته والسنن والجزئيات في المأكل والمشرب ربما حتى لا تكون من من عادة الناس من عادة الناس او من طبعهم فعل هذه الاشياء فالسؤال عما لا يعمله الانسان في نوع

59
00:18:44.900 --> 00:18:59.600
فيه نوع تكلف فينبغي للانسان ان يستحل ذلك بشيء من العمل حتى يبارك له فيه. الامر الاخر مما يستحل به الانسان العمل ولو لم اه سؤال ولو لم يعمل هو ان يبلغ هو ان يبلغ فان البلاغ

60
00:19:00.500 --> 00:19:20.500
له بركة على الانسان له بركة على الانسان والبلاغ في ذلك يختلف الناس. اما ان يبلغ زوجه او ولده او جاره ومن حوله بحسب قدرة الناس في البلاغ. منه من هو يتصدر على مع العشرة منهم يتصدر على عشرين ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو ولو اية ولو اية فبلاغ الاية كل يستطيعه له صاحب او ولد

61
00:19:20.500 --> 00:19:32.750
او اب او اخ او اخت او زوجة او غير ذلك فهذا ايضا من بركة من بركة السؤال مما اه مما يرحم به الانسان ويبارك له في سؤاله اذا اذا سئل سئل عنه

62
00:19:33.500 --> 00:19:48.350
ثم في قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام نقول اه هذه اه قد تقدم معنا اه الكلام على ما يتعلق بالبحيرة والسائبة

63
00:19:48.750 --> 00:20:10.550
آآ والجديد علينا هنا ما يتعلق بالوسيلة والحام آآ في قول الله سبحانه وتعالى من بحيرة ولا شائبة نقول ان العرب وخاصة كفار قريش كانوا على الحنيفية على الحنيفية ملة ابراهيم

64
00:20:10.850 --> 00:20:27.850
عليه السلام ولم يحيدوا عنها حتى سيب السوائب عمرو بن لحي كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه

65
00:20:27.850 --> 00:20:44.900
بالنار في رواية اقتابه في نار جهنم وهو اول من سيب السوائب واول من سيب سيب السوائب والمراد بيا السوائب هو ما يحرم من بهيمة الانعام ما يحرم من بهيمة الانعام ويترك

66
00:20:44.950 --> 00:21:04.050
لاصنامهم فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يؤذى ولا يمنع من ماء ولا من مأكل فا وذلك تعظيما لالهتهم تعظيما لالهتهم فهو اول اول من صنع من صنع ذلك وعمرو بن لحي يمكن ان يكون في زمنه

67
00:21:04.050 --> 00:21:18.200
وبعد ميلاد المسيح في القرن الثالث في اوائل المائتين في اوائل المائتين بعد ميلاد ميلاد المسيح وعلى هذا نقول ان الشرك هو في هذه في هذه الفترة ان الشرك في هذه في هذه الفترة وكان

68
00:21:18.200 --> 00:21:38.200
انا موسى وعيسى قد ارسل الى بني اسرائيل وبقيت اقوام على ملة ابراهيم ومنهم هم ومنهم العرب ومنهم العرب فكانوا فكانوا على ما كان عليه ابراهيم. حتى جاء في ذلك التبديل فجاء رسول الله صلى الله عليه

69
00:21:38.200 --> 00:21:51.600
وسلم اه برسالته التي يصحح بها ما غير وما بدل من ملة ابراهيم وقد جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال او قل من غير دين او من غير دين ابراهيم

70
00:21:51.900 --> 00:22:11.900
عمرو بن لحي عمرو ابن ابن لحي. وكانت اه قريش اه تعظم نفسها وتعظم اه ملة ابراهيم. حتى انهم يقولون نحن ابناء ابراهيم نحن ابناء ابراهيم ويعظمنا اسماعيل وبه نعلم ان العبرة ليست بالاقوال. والعبرة كذلك ايضا ليست بالشعارات وانما بالمعاني. وبين

71
00:22:11.900 --> 00:22:27.100
ام ان من يقول او ينتسب للاسلام او الى ملة محمد صلى الله عليه وسلم وليس عليها عملا ان هذا كحال كفار قريش الذين ينتمون الى ملة ابراهيم وليسوا عليها عملا وليسوا عليها عملا في العبرة. فالعبرة بالعمل

72
00:22:27.250 --> 00:22:47.250
فثمة اقوام في زماننا يعملون فثمة اقوام في زماننا ينتسبون الى الى الاسلام ينتسبون الى الاسلام ولكنهم يعبدون الاصنام يعبدون الاصنام ويطوفون عليها ويسجدون يسجدون لي القبور وينظرون لها ويذبحون

73
00:22:47.250 --> 00:23:05.400
وغير ذلك من الشركيات وغير ذلك من من الشركيات فذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول ولو قالوا انهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا يجلونه ويزعمون انهم على الاسلام فالعبرة بالمعنى فما نفع

74
00:23:05.550 --> 00:23:22.250
كما نفع زعم كفار قريش قريشا. فعلى هذا نقول ان العبرة بالمعنى لا العبرة بالدعوى. وآآ هنا في آآ قول الله سبحانه وتعالى من بحيرة ولسائم البحيرة اي ما يقطعونه من اذان الانعام تولد صحيحة

75
00:23:23.100 --> 00:23:48.650
فتسمى بحرة وآآ كذلك آآ ايضا السائبة آآ في بعد تسيبها تسمى تسمى سائبة وآآ الوصيلة والحام الوصيلة هي ما يولد من البهائم آآ في البطن السابعة في البطن. السابعة فان كان ذكرا وانثى كانوا فيه شركاء. كانوا فيه شركاء وان كان انثى

76
00:23:48.650 --> 00:24:06.700
استحيوها وان كانوا انثى استحيوها واذا كان مع الانثى ذكر يقال يقال وصلت تسمى وسيلة فتحرم حينئذ فتحرم حينئذ ولهذا نقول ما كان من بطن واحد ولد ذكرا وانثى في البطن

77
00:24:06.700 --> 00:24:26.700
السابعة فانهم يحرمونه فانه فانهم يحرمونه وكذلك في قوله جل وعلا ولا حام آآ الحام آآ هو الفحل من من الابل الفاحل من الابل الذي يولد لولده. الذي يولد لولده فانه يحرم. الذي يولد لولده فانه يحرم

78
00:24:26.700 --> 00:24:46.700
ويجعلونه سائبا لا يمس ولا يركب ولا كذلك ايضا يمنع من ماء ولا يمنع من من طعام ولو كان لغير صاحبه لانه اولي الالهة لا لصاحبه الذي سيبه لا لصاحبه وانما للالة التي

79
00:24:46.700 --> 00:24:59.450
يبقى لها. قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. واكثرهم لا يعقلون. يعني ان هذا الشيء الذي لاجله حرم الله سبحانه وتعالى انما هو انما هو افتراء على الله عز وجل

80
00:24:59.700 --> 00:25:11.100
والعلة في ذلك ان الاحكام الشرعية من جهة تحليل وتحريم انما هي من الله. انما هي من الله عز وجل وله جل وعلا ليس للانسان ان يئن ان يحرم شيئا لم

81
00:25:11.100 --> 00:25:25.750
حرمه الله وليس للانسان ان يحل شيئا قد حرمه قد حرمه الله سبحانه وتعالى فان ذلك من الافتراء على الله. وهذه الاشياء كلها سواء كانت البحيرة السائبة او الوصيلة او

82
00:25:25.750 --> 00:25:40.950
كلها علة تحريمها واحدة عند كفار قريش ان المحرم غير الله جل وعلا المحرمة غير غير الله جل وعلا. ولهذا كفروا بالله سبحانه وتعالى تقدم الاشارة الى هذه الاشياء وذكرنا وجوه وجوه الكفر

83
00:25:40.950 --> 00:26:01.450
اه في هذا في هذا العمل عند كفار كفار قريش منهم انهم صرفوها اللي صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. اه فجعلوها تحكي  فتأكل وتشرب وتسير وتمنع الركوب ونحو ذلك فجعلوا فيها من التعظيم من التعظيم ما لم يكن

84
00:26:01.550 --> 00:26:20.600
حتى للانبياء فجعلوها تخطو بخطو الالهة خطو الالهة وتسير بسيرها يجعلونها محرمة حتى لو دخلت البيوت حتى لو دخلت البيوت يرون انها مأمورة بامر لا مأمورة بامر بامر الاله وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى

85
00:26:20.700 --> 00:26:35.750
وكذلك ايضا اه في ان اصل التشريع انما هو لله سبحانه وتعالى لا للصدف. ولهذا يظهر في العلة هنا في قول الله جل وعلا واكثرهم لا يعقلون. لماذا ذكر الله عز وجل العقل في هذا السياق

86
00:26:36.950 --> 00:26:50.100
يعني ان هذا الشيء الذي تسيرون عليه لا يفعله صاحب عقل ولو كان ليس لديه نقل ولو كان ليس لديه نقل. ومعنى ذلك ان العقول انما تسن السنن وتضع الانظمة

87
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
لعلل محسوسة لعلل لعلل محسوسة يدركون سيئات فيقومون بنقضها بتلك النظم والقوانين والدساتير ويرون ثم يقومون بتحصيلها بتلك النظم. اما انتم فجعلتم الصدف تحكمكم في ذلك وهي الولادة من بطن كذا وبطن كذا وكذلك ايضا

88
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
من جهة الولد يولد لولده وغير ذلك. وهذا من الاشياء التي لم وهذا من الاشياء التي التي لا يعضدها دليل. لا يعضدها دليل من من الشرع ولا كذلك ايضا من الحس. ولا ولا من الحس فدل على ان ذلك على ان ذلك لا يفعله صاحب عقل ولا

89
00:27:30.250 --> 00:27:43.500
لا ولا صاحب نقد لقول الله عز وجل في في اخر في اواخر الايات في سورة المائدة واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله

90
00:27:43.600 --> 00:28:04.700
فليؤخذ من هذا سؤال الجواز اه سؤال الاختبار  يعني ان الانسان يختبر الصدق والعدالة بحال القاضي او نحو ذلك اما ما يكون من الله عز وجل للعبادة لا يكون من العباد فيما بينهم

91
00:28:06.650 --> 00:28:29.400
ها  ما يكون من الله عز وجل لعباده لا يقاس عليه ما يكون بين العباد فيما فيما بينهم نقول اه هنا ايضا اه في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت

92
00:28:29.500 --> 00:28:48.200
تقدم معنا الكلام على الوصية في سورة البقرة تقدم معنى الكلام عن الوصية في سورة البقرة وكذلك ايضا تقدم معنا في سورة النساء في سورة النساء من بعد وصية توصون بها او دين وآآ تفصيل آآ في ذلك الموضع آآ يرجع اليه

93
00:28:48.200 --> 00:29:04.450
في قوله جل وعلا هنا في هذه الوصية الموضع والعلة تختلف عن العلة الماضية العلة الماضية هو تشريع للوصية على سبيل العموم عند حضور الاجل وقربه وترك الانسان خيرا فانه فانه يوصي. واما في هذا الموضع فهي علة

94
00:29:04.450 --> 00:29:27.950
خاصة وصورة مستثناة من امر الوصية وذلك عن الانسان يكون مسافرا ليس في دار اقامة. فتلك في دار في دار الحظر والسفر. وهذه الاية في حال السفر في حال في حال السفر ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من

95
00:29:27.950 --> 00:29:47.950
غيركم ان انتم ضربتم في الارض فهذه متعلقة بالسفر فهذه متعلقة بالسفر وبه نعلم ان هذا الحكم يدل على اهمية الوصية. فالله عز وجل ما انزل حكما يعذر به العباد اذا كانوا مسافرين. وادركهم الاجل في غير بلدهم

96
00:29:47.950 --> 00:30:07.950
وفي غير شهود اهلهم وفي غير شهود اهلهم من المسلمين. غير شهود اهل من المسلمين وانما رخص الله عز وجل لهم في حكم لم يرخصوا في غيره وهو قبول شهادة اهل الكتاب. وقبول شهادة اهل الكتاب اذا كان الانسان في غير البلد. فهذا يدل على فهذا يدل على

97
00:30:07.950 --> 00:30:27.950
اكيد الوصية ويعبدوا هذا القول القول بالوجوب وقد تقدم الاشارة في في في المجالس في المجالس السابقة ان الوصية تجب على من ترك ايضا ان الوصية تجب على من ترك خيرا يخشى في ذلك الانسان ان يجحف به وتقدم معنا التدليل على هذا على هذا

98
00:30:27.950 --> 00:30:47.950
هذا المعنى ونقول هنا في ذكر الله سبحانه وتعالى الوصية اه وحضور الاجل ان الانسان اما ان يكون في حظر واما ان هنا في سفر واذا كان في سفر فانه يكون بعيدا عن ورثته فلا يشهدون فلا يشهدونه وكذلك

99
00:30:47.950 --> 00:31:07.950
ربما يشهده من غير من غير ملته. فيشهد آآ اولئك من غير ملته. اذا لم يجد احدا من المسلمين ولهذا نقول ان ان هذه الاية في قول الله عز وجل اثنان ذوا عدل منكم يعني من المسلمين يعني من من المسلمين وهذا

100
00:31:07.950 --> 00:31:25.850
وهذا ظاهر وهذا الذي عليه جماهير السلف ونقول ان هذه الاية قد حملت على معنيين. المعنى الاول قيل ان المراد بقوله منكم يعني من الورثة او من قبيلتكم او من قبيلتكم وآآ على هذا

101
00:31:25.850 --> 00:31:40.400
معناه نحمل قول الله جل وعلا واخران من غيركم على ان المراد بذلك هو من غير القبيلة يعني من المسلمين يعني في كلا الحالين يكون من من المسلمين. وهذا القول قد ذهب اليه قلة من السلف

102
00:31:40.750 --> 00:32:00.750
وهو مروي عن عكرمة وعن عبيده السلماني وعن الحسن البصري وبن شهاب الزهري والذي عليه جماهير السلف المعنى الثاني ان المراد بمنكم من المسلمين ان المراد بمنكم من من المسلمين ومن غيركم ان المراد بذلك هو من غير

103
00:32:00.750 --> 00:32:23.350
من غير من غير المسلمين يعني من غير اهل ملتكم. فيجوز للانسان ان يشهد ان يشهد غير المسلم على وصيته بشرطين الشرط الاول ان يكون ذلك في سفر ان يكون ذلك في سفر لا في لا في حل. فاذا كان في حل وحوله وحوله المسلمون

104
00:32:23.350 --> 00:32:39.900
فانه يشهد المسلمين. يشهد المسلمين على على وصيته ولا يشهد غيرهم الشرط الثاني ان يكون ذلك في الوصية لا في غيرها وانما قلنا في الوصية لا في غيرها لان امر الوصية ظيق

105
00:32:40.100 --> 00:32:54.850
بخلاف غيرها من العقود فان الانسان اذا اراد ان يتبايع او ان يستدين او غير ذلك فانه يجد فسحة من الاشهاد يجد فسحة من من الاشهاد بخلاف الوصية فان الانسان يحضره الاجل ولا

106
00:32:54.850 --> 00:33:18.000
تمكن من بحث عم من البحث عن شاهد مسلم ولهذا قيد ذلك بهذين الشرطين قيد بهذا بهذين الشرطين. وعلى هذا نقول ان هذه الاية انما هي في المسلم مين؟ اذا اذا وجد وان في غير المسلمين اذا اذا لم يجد اذا لم يجد وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في قبول

107
00:33:18.000 --> 00:33:36.350
هادت الذمي لقبول شهادة الذمي آآ على سبيل العموم على سبيل العموم. آآ جماهير العلماء على عدم قبولها على عدم على عدم قبولها وهذا قول ابي حنيفة وقول مالك قول الشافعي

108
00:33:37.400 --> 00:33:53.500
وقول ايضا اكثر السلف قول اكثر اكثر السلف. وقد جاء عن ابن شهاب الزوري انه قال مضت السنة الا يشهد الكافر على المسلم الا يشهد الكافر على على المسلم. ومنهم من يلحق

109
00:33:53.550 --> 00:34:12.400
اه بالوصية ما عجز عن اقامة الشهادة عليه معوج عن اقامة الشهادة عليه وتعذر الا بغير المسلم قالوا لاشتراك بالعلة الاشتراك الاشتراك بالعلة مع ان الاصل وعدم قبولها والاصل عدم عدم قبولها. ونقول ان هذه الاية

110
00:34:12.400 --> 00:34:32.400
انما هي مستثناة في الحكم وهذا الذي ذهب اليه ذهب اليه اكثر اكثر السلف. ومنهم من قال بان هذه الصورة ايضا ليست مستثناة باعتبار قولهم انها منسوخة. ومنهم من قال بنسخ هذه الاية وهو قول قلة. وهذا وقول قلة. هذا مروي عن ادلب

111
00:34:32.400 --> 00:34:52.700
ابن عباس ايرويه عنه العوف واسناده ضعيف وكذلك ايضا مروي عن ابراهيم النخعي واسناده صحيح ومروي عن عبدالرحمن بن زيد اسناده صحيح هو الذي عليه الجماهير انها محكمة. وهو الصحيح عن عبد الله ابن عباس وقول سعيد ابن مسيب وسعيد ابن جبير ومجاهد ابن جبر

112
00:34:52.700 --> 00:35:11.800
وغيرهم من السلف على ان هذه الاية محكمة وليست منسوخة. على ان هذه الاية محكمة وليست وليست منسوخة. ونأخذ فائدة من هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله

113
00:35:11.850 --> 00:35:32.900
ناخذ فائدة انها ان تارك الصلاة كافر ان تارك الصلاة كافر. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الشهداء على نوعين منكم من المسلمين ومن غيركم من غير المسلمين فيقاوم بعد الصلاة يعني الذي لا يصلي ولا يعظم الصلاة فهل يؤتى به وهو لا يصلي الى الصلاة

114
00:35:33.100 --> 00:35:52.550
لا وانما وانما هو يؤديها ويعظمها في قسم بعدها يقسم بعدها فهل يؤتى بشخص لم يصلي ابدا ليحلف بعد بعد الصلاة وهو لم يصلي على الاطلاق لا ولهذا قد جاء عن الشعبي

115
00:35:52.900 --> 00:36:14.850
فيما يرويه ابن وهب قال في قول الله عز وجل واخرني من غيركم قال من غير المصلين. قال من غير المصلين فكأنه قد جعل الفيصل والفارق بين بين المسلمين وغيرهم هو الصلاة والصلاة. وفي قول الله سبحانه وتعالى اه تأبسونهما من بعد الصلاة. هذا يدل على ان

116
00:36:14.850 --> 00:36:36.000
اليمين الى التي تكون بعد عبادة معظمة آآ تكون معظمة اعظم من غيرها وقد الدليل على تعظيم اليمين آآ في بعض آآ الاحوال والبقاع فان اليمين على منبر النبي عليه الصلاة والسلام اعظم من اليمين في غيره

117
00:36:36.100 --> 00:36:49.100
اليمين ايضا في الحرم اعظم من اليمين في غيره اليمين بعد صلاة العصر اعظم من غيرها اليمين في مواضع العبادة اه فانه اعظم اعظم من غيرها فاليمين في ذاته ايضا مغلظة

118
00:36:49.600 --> 00:37:03.050
ثمة ايمان مغلظة ثمة ايمان مخففة فان فانها على على مراتب وهنا في قول الله عز وجل من بعد الصلاة اه قيل ان المراد بذلك هي صلاة العصر وهذا صح عن عبد الله ابن عباس

119
00:37:04.100 --> 00:37:21.950
وجاء ايضا عن عبيده السلماني وعن ابراهيم النخعي وعن غيرهم ومنهم من قال عموم الصلاة وهذا جاء عن ابن شهاب هذا جاء عن ابن شيعة فكل صلاة فكل صلاة يقسم يقسم بعده يقسم اه بعدها

120
00:37:22.500 --> 00:37:40.850
وهنا انما اه ذكر الله عز وجل القسم الذي يكون بعد الصلاة نقول لان الانسان حينما يكون مسافرا حينما يكون مسافرا ويحضره الاجل ويشهد غيره على وصيته يشهد غيره على على وصيته

121
00:37:40.950 --> 00:38:06.900
فان اه فانه ربما يقع عند الورثة ريبة. يقع عند الورثة ريبة منه وذلك ربما يخفى آآ بعض ما له وربما كذلك ايضا آآ يتواطأ يتواطئان على شيء من من الضرر او الاضرار بالورثة ونحو ذلك. فنقول ان حال الورثة في ذلك على على حالين. الحالة الاولى

122
00:38:06.900 --> 00:38:26.900
اذا غلب على ظنهما او رضي بشهادة الشاهدين من غير قسم فانه لا يحتاج الى قسم حينئذ فيأخذان بشهادة الشاهدين سواء كان من المسلمين او من غير المسلمين. فيكتفيان بذلك. الحالة الثانية اذا وقعت ريبة ولهذا قيد الله عز وجل الشهادة

123
00:38:26.900 --> 00:38:45.150
الاقسام بعد الصلاة بالريبة. قال ان ارتبتم يعني في شهادة الشاهدين بشهادة الشاهدين في شهادة الشاهدين فانهما يقسمان. فهل يقسم في ذلك الجميع من المسلمين ومن غيرهم؟ نقول نعم ظاهر الاية

124
00:38:45.250 --> 00:39:01.500
نعم انهما يقسمان يقسمان اه جميعا اذا وقعت ريبة. اذا وقعت اذا وقعت اه ريبة اه منهما ويكون ذلك بعد الصلاة. اذا كان من المسلمين فانه يقسم بعد الصلاة صلاة المسلمين

125
00:39:01.800 --> 00:39:21.300
واذا كان من غير المسلمين فانه يقسم بعد صلاته فاذا كان نصرانيا او كان يهوديا فانه يقسم بعد صلاته التي يؤديها وهل في ذلك هل في ذلك تعظيم لصلاته نعم

126
00:39:21.500 --> 00:39:45.950
كيف؟ اليس فيه اقرار اليس في اقرار   ها يعني انت تقول له احلف بعد الصلاة. يعني كانك تشعره ان صلاته معظمة ها هل يلزم من هذا لا يلزم ولا يلزم

127
00:39:46.500 --> 00:40:11.150
ولكنك تعظمها فنحفظ المال بما تعظمه انت فنحفظ المال بما بما تعظمه انت ولهذا نقول يقسم بعد الصلاة في صلاته في صلاته هو يقول فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى يعني لا نشتري بايماننا اه ثمنا

128
00:40:11.250 --> 00:40:27.000
اه من مطمع او رشوة اه او شيء نطمع به اه من ذلك المال اخفيناه او تواطئنا مع بعض الورثة على شيء من اخفاء ونحو ذلك فيقسمان بهذا فيقسمان بهذا واذا كان

129
00:40:27.050 --> 00:40:47.750
الورثة قصر وهم صغار وجاء الشهود على شهادة رجل ميت في بلد غربة. فما هو الحال؟ فما هو الحال؟ نقول يقوم مقاما قصر من الورثة من قرابتهم من المسلمين فاذا وثقوا بالشاهدين

130
00:40:48.250 --> 00:41:08.250
فانه لا يحتاج في ذلك الى القسم بعد الصلاة. واذا استرابا منهما فانهما يدعوان الى الى القسم بعد الصلاة. قال ولا نكتم شهادة الله ان اذا لمن الاثمين. قال فان عثر على انهم استحق اثما فاخران يقومان مقامهما. يعني اه ان اذا غلب على الظن

131
00:41:08.400 --> 00:41:27.350
آآ ان انهما من الكاذبين انه من؟ من الكاذبين. فاذا قال الورثة نحن لا نقبل حتى القسم. نحن لا نقبل حتى القسم فغلب على ظنهم الكذب او الفجور وذلك مما يظهر منه ضعف الديانة او غير ذلك

132
00:41:27.450 --> 00:41:46.950
فماذا يفعل الورثة بعد ذلك؟ ماذا يفعل الورثة؟ نقول يقوم اثنان من الورثة مقام الشاهدين مقام الشاهدين فيقسم الايمان بالله على فجورهما. فيقسمان بالله على فجورهما. وذلك لان الورثة يعلمون من حال الميت ما

133
00:41:47.100 --> 00:42:06.750
ما لا يعلمه الشهود ما لا يعلمه الشهود كان يقول الانسان لي مال كذا وكذا وهم يعلمون انه ليس معه له مال كذا وكذا او انه يقول مثلا لفلان علي حق ونحو ذلك ويعلمون انه ليس بينه وبينه حق او له حق ولكنه قضاه وليس بينهما شيء فهم يدركون من

134
00:42:06.750 --> 00:42:26.750
ما لا يضيق غيرهم. فيقوم من الورثة مكان الشاهدين فيقسمان بالله على فجور الشاهدين الذين قد شهدا قد شهد على في في وصيته فحينئذ يقسمان بدله فيقسمان بدلا عنه لهذا نقول لا يدعى الفاجر الى القسم لا يدعى الفاجر الى

135
00:42:26.750 --> 00:42:46.750
الى القسم وانما يدعى بعد ذلك من يقوم مقامه من الورثة وهنا في قول الله عز وجل من الذين استحق عليهم الاولين الاوليان نقول المراد بهذا آآ قرأت بالاوليان والاوليان المراد بذلك هم اولى الورثة هم اولى

136
00:42:46.900 --> 00:43:10.500
الورثة يعني اقربهم واكثرهم نصيبا ما اقربهم واكثرهم واكثرهم نصيبا يقدمون بالشهادة. ولماذا كان اولى الورثة بالشهادة؟ لانه اولى الورثة بالعلم بحال الميت. العلم بحال بحال بحال الميت فان الورثة يتباينون من جهة الميراث

137
00:43:10.600 --> 00:43:30.600
منهم اصول ومنهم فروع ومنهم حواشي ولهذا اكثرهم اه حظا وقربا في التركة والذي يشهد لانه اعلم بحاله لانه اعلم اعلم بحال فيقوم القريبان هنا بالشهادة عن بالشهادة في مقام من غلب على ظنهما انه فجر انه فجر

138
00:43:30.600 --> 00:43:43.000
او او كذب ولهذا قال شهادتنا احق من شهادة ما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين. يعني اولى نحن بالشهادة لان نعلم من حال ما لا يعلمه اولئك. فان الوصية في ذلك

139
00:43:43.000 --> 00:44:00.850
ربما تتضمن اه بحق يوصي به الى احد بعينه. اه او مثلا دين في ذمته يسقطه عن عن فلان او نحو ذلك. فيعلمان من حالهما لا يعلمه غيرهم فحينئذ يقدمان على يقدمان على على غيرهما. قال وما اعتدينا انا اذا

140
00:44:00.900 --> 00:44:17.250
انا اذا لمن الظالمين يعني لو فجرنا لو فجرنا وكذبنا قال ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهه او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم. هنا في اه اه هذا اشارة الى ان وازع الطبع

141
00:44:17.850 --> 00:44:37.850
مشروع يشرع الترهيب به. ان وازع الطبع يشرع الترهيب به. كان يقال مثلا اذا قلت بالكذب تسقط عدالتك عند الناس. ولا يقبل وترد شهادتك اه وليس لك عدالة وتذم ولا يؤخذ لك قول ونحو ذلك فان هذه من الاشياء التي

142
00:44:37.850 --> 00:44:57.850
بالانسان وهي من عاجل امره من عاجل من عاجل امر الانسان الذي ربما يرهب به الانسان لهذا نقول هي من الامور المشروعة. ولهذا النبي لما يقول كما جاء في الصحيحين قال فمن اتقد الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه وعرظه للانسان ان يستبرئ لعرظه يستبرأ

143
00:44:57.850 --> 00:45:16.900
لعرضي ان يدع الشيء ولو كان محمودا ليحفظ ارضه ليحفظه لهذا يقول عمر بن الخطاب قال اه فمن وقع فيما يشتبه عليه فيه فلا يلومن الا نفسه فلا يلومن الا الا نفسه

144
00:45:17.500 --> 00:45:32.850
قال واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يبغون وذلك بكتمان الحق واخفائه وعدم اظهاره لاهله فانهم يستحقون ذلك الوصف آآ من من الفسق

145
00:45:33.000 --> 00:45:56.900
وكذلك ايضا الظلم في قول الله جل وعلا واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنه فتنفخ فيها هل يؤخذ من ذلك آآ اه جواز اه ان يرسم الانسان شيئا قابلا للازالة

146
00:45:59.050 --> 00:46:19.150
ان ان يرسم الانسان شيئا قابل للازالة يعني يرسم شيء ثم يمحاه. معلوما ان عيسى عليه السلام اه قبل اه النفخ قام بصناعة شيء من الطين على هيئة على هيئة الطير

147
00:46:20.250 --> 00:46:38.950
في هذه المرحلة  هو هو اه صورة او ليس بصورة صورة وتمثال ولكنه لما زال الى امر مشروع بعد ذلك وانتبه المحظور فهل نقول بجواز ان يفعل الانسان ذلك ام لا

148
00:46:41.100 --> 00:46:57.400
نقول اذا كان اذا ثبت ان تحريم الصور والتماثيل موجود عند عند من سبق من الامم فالحكم في ذلك واحد ونحتاج الى اثبات الى اثبات ذلك نحتاج الى اثبات ذلك

149
00:46:57.450 --> 00:47:18.750
ومعلوم ان التصاوير وان التماثيل انما حرمت على بعض الانبياء لا على جميعهم لا على لا على جميعهم وذلك لان التماثيل انما حرمها الله سبحانه وتعالى لما نشأت طوائف بعد قوم نوح

150
00:47:19.300 --> 00:47:43.500
بوظع صور وتماثيل لاولئك الصالحين فكانوا يفعلونها وكانت جائزة وكانت جائزة. فلما كانت ذريعة الى محرم حرمها الله سبحانه وتعالى لعينها. لتلك لتلك كالعلة. ولهذا نقول ان هذه الاية الدليل فيها على ذلك ليس بصريح. وهو محتمل ولهذا لا يستدل اه به والله

151
00:47:43.500 --> 00:47:51.450
الله اعلم ونكتفي بهذا القدر وبهذا انتهينا من سورة المعدة الاسبوع القادم من الانعام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد