﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:10.150
تقدم الاشارة معنا عند قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف. تقدم معنى الكلام على هذا وفرعنا وفصلنا في هذه المسألة في مسألة

2
00:00:10.150 --> 00:00:30.150
فرق بين العقود التي يتعاقد فيها التي يتعاقد عليها الناس بالعقود المحرمة كالعقود الربوية وكذلك ايضا ما يتعلق ايضا بعقود للنكاح ان يعقد الانسان على ما حرم الله عز وجل عليه. وذلك كاخته وامه ونحو ذلك هل يكفر بهذا العقد؟ ويعد قد احل ما

3
00:00:30.150 --> 00:00:40.150
حرم الله عز وجل عليه ام لا؟ تقدم الاشارة في في ذلك هنا في قول الله سبحانه وتعالى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. الله عز وجل ذكر ذلك

4
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
وهذه الاية نزلت في بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ الذين جاءوا الى ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا وسألوا عن عمله فكأنهم استقلوا ذلك. يعني جعلوه قليلا. فقال احدهم اني لا انكح النساء وقال

5
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
الاخر اني اه لا انام على فراش وقال الاخر اه اني وقال الاخر اني لا اكل اكل اللحم. وقال الاخر اني لانكح النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اني انام واقوم واكل اللحم واصوم

6
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
وانكحوا النساء هو من رغب عن سنتي فليس مني ومن رغب عن سنتي فليس فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لي احد ان من اولئك انه قد وقع في شيء اه يناقض يناقض الاسلام يناقض الاسلام مع ان هذه الاية في ظاهرها في قول الله جل وعلا لا تحرموا

7
00:01:40.150 --> 00:01:50.150
طيبات ما احل الله. فمن حرم على نفسه شيئا هل يقال انه دخل في دائرة التشريع؟ يعني انه جعل من نفسه ربا كقول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ربانا واربابا من دون الله

8
00:01:50.150 --> 00:02:00.150
كما جاء في حديث عدي بن حاتم في قول النبي عليه الصلاة والسلام له اوليس اذا حرم وما احل الله حرمتموه واذا احلوا ما حرم الله احللتموه قال نعم قال فتلك

9
00:02:00.150 --> 00:02:10.150
لعبادتهم. فهل يدخل في هذا؟ نقول لا يدخل في هذا ما يتعلق في الفرد لانه لا يتصور من الانسان ان يكون مشرعا لنفسه. لا يتصور ان الانسان ان يكون مشرعا لنفسه

10
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
اما التشريع فانه يكون من ماذا؟ يكون من الحكام والقضاة الدساتير والانظمة وغير ذلك فان هذه تكون تشريعية. اما فعل الانسان بنفسه والزامه نفسه فيكون هذا في دائرة الايمان. فيكون هذا في دائرة الايمان. ان ان يحلف الانسان انني لا اكل كذا ولا اشرب كذا ولا ادخل

11
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
وكذا ولا اساء في كذا ونحو ذلك فهذا من الايمان الملزمة للانسان. من الايمان الملزمة للانسان. وان سميت تحريما من جهة اللغة. فيقول الانسان اني حرمت على نفسي آآ اكلة كذا او لبس كذا او مركب كذا فهذا ليس من التحريم والتحليل الشرعي وانما المراد به المنع وانما المراد به

12
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
المنع. وعلى هذا نقول لو ان انسانا حرم على نفسه شيئا. حرم على نفسه شيئا منعها منه. او حرم على غيره شيئا. كان رجل يمنع ابنه او زوجه من مأكل او ملبس او مشرب او نحو ذلك. فيقول لا تفعل كذا فاني احرمه عليك. ونحو ذلك. فهذا لا يدخل فيه تشريع. لا يدخل فيه تشريع. وهذا

13
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
يدخل فيه ربما ما كان في مصلحة كما كمنع الطبيب المريض من من شيء فيقول حرم علي الطبيب كذا كذلك ايضا ما يكون ظلما وقهرا وجبرا او كذلك ايضا بغيا كمنع الانسان فظل الماء ان يرد عليه احد. فيقول مثلا اني احرم هذا المال لا يأتي عليه احد وليس المراد بذلك

14
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
التحريم الشرعي. لماذا؟ لان ما يكون بين الناس لا يكون غالبا تحريما. لا يكون غالبا اه في التحريم. وعلى هذا نقول وهذا ما تقدم الاشارة اليه في ان بعض الفقهاء وهذا ما روي عن بعض الفقهاء من الشافعية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. المراد بالنكاح هنا هو العقد

15
00:03:50.150 --> 00:04:15.350
وهو العقد. الله سبحانه وتعالى ما سماه كفرا وانما سماه مقتل وانما سماه سماه مقتا. ولهذا نقول ان ما يتعلق بالعقد. هل هو كفر او ليس بكفر؟ اذا قد الانسان تعاقد الانسان على محرم مع غيره كالعقد الربوي او ما يتعلق ايضا بالنكاح ما حرمه الله عز وجل عليه. فهل نقول ان مجرد

16
00:04:15.350 --> 00:04:30.350
في ذلك تشريع تقدم التفصيل في هذه المسألة من يذكر هذا التفصيل؟ تقدم التفصيل لمسائل العقود ان الانسان اذا اذا عقد على شيء محرم او فعله هل العقد في ذلك يعني استحلال

17
00:04:30.400 --> 00:04:50.400
ام لا يعني استحلال والنبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل الى الرجل الذي الذي اه اه نكح امرأة ابيه الى ان يقتل. مع ان الاية فيها وصف المقت فتقدم الاشارة الى ان هذا على صورتين. ان الانسان اذا تمكن من المحرم من غير عقد تمكن من المحرم من غير عقد فهذا لا يسمى تشريعا فهذا لا يسمى

18
00:04:50.400 --> 00:05:10.400
تشريع كل انسان الذي يقع في نزوة في نزوة في نزوة محرمة فربما يقع الانسان على ذات محرم كعمته وخالته ونحو ذلك هذا من الزنا والفجور والامر العظيم وحده في ذلك القتل كما جاء في في ذلك الخبر وهو قول جمهور العلماء. واما ما يتعلق في كفره بعينه في كفره بعينه متى يكون كفرا؟ نقول يكون

19
00:05:10.400 --> 00:05:30.400
كفرا اذا اذا عقد على ما يتمكن منه من غير عقد. لان هذا فيه اظهار في اظهار التشريع. وانه بعد الحل. كذلك ايضا في مسألة الانسان في العقود الربوية. الانسان يستطيع ان يأخذ ويتعامل بالعقود الربوية. ولكنه يتعمد على ضبط ذلك بعقود. على

20
00:05:30.400 --> 00:05:50.000
ذلك بي بعقود فهي سن العقود وغيرها لا لان يحفظ حقه لا ان يحفظ ان يحفظ حقه هذا قال كحال الذي يقوم بتشريع الشيء كحال الانسان الذي يقوم بتشريع الشيء ولهذا نفرق بين الفعل المجرد او العقد

21
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
الذي لا يلزم منه لا يلزم منه تشريع لا يلزم منه منه منه تشريع. ولهذا نقول ما يتعلق بعقد الانسان على ذات على ذات اه محرم يفرق على تلك الصورتين. وتقدم الاشارة في تفصيل هذه المسألة في اه في اه سورة اه في سورة النساء

22
00:06:10.250 --> 00:06:20.250
هذا هذه المسألة لها صلة بذلك في قول الله جل وعلا الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. يعني الانسان قد يحرم على نفسه ويحل شيء لا يريد بذلك لا يريد بذلك

23
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
تشريعا. وكذلك ايضا الله عز وجل حينما عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة التحريم عاتبه الله عز وجل انه حرم شيئا احله الله عز وجل فهل يدخل في هذا الامر في التشريع؟ لا لا يدخل في هذا التشريع وانما الامور مباحة وانما من الامور المباحة ان الانسان له ان يفعل ذلك ولكن

24
00:06:40.250 --> 00:06:56.500
الله عز وجل عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك لا انه ارتكب في ذلك محرما او فظلا عما كان اكثر اكثر منه اكثر منه وانما المراد بذلك هو العتاب واللوم عن عن مسألة امر

25
00:06:56.500 --> 00:07:16.500
عن امر مفضول وفاضل مع امر بمفضول وفاضل وكذلك ايضا في اه اه في ترقي اه النبي في مراتب في مراتب الاكمل وذلك لاقتداء امتي واصحابه اه عليهم رضوان الله تعالى به. وهذا من جنس هذا النوع في قول الله جل وعلا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم

26
00:07:16.500 --> 00:07:36.500
ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك مخالفة لسنته فقال من رغب عن سنتي فليس مني. جعل ذلك مخالفة للسنة والانسان قد يحرم على نفسه فعل او شيء آآ ولا يدخل في ذلك في دائرة في دائرة التشريع. في قول الله سبحانه وتعالى طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. المراد

27
00:07:36.500 --> 00:07:46.500
الاعتدال الانسان ان يكون متوسطا يعني معتدلا لا يحرم ما احل الله ولا يعتدي في الحرام ولا يقع ولا يقع في الحرام ولهذا المراد بقول الله جل وعلا ولا تعتدوا

28
00:07:46.500 --> 00:08:06.500
اي ان ذلك اي ان ذلك لا يوقعه في الحرام وكذلك ايضا لا يحرم على نفسه الحلال فيتوسط في ذلك وفي هذا اشارة ايضا وتنبيه على مسألة مهمة ان الانسان اذا ضيق على نفسه الحلال فانه يتوسع بالحرام لا يتوسع بالحرام والله عز وجل قد جعل سعة في الحلال جعل سعة في الحلال

29
00:08:06.500 --> 00:08:26.500
اذا ظيق الانسان على نفسه في الحلال فانه يقع في الحرام. فانه يقع في الحرام ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن تحريم الحلال حتى لا يقع في الحرام فالفسحة فيه فالفسحة في الحلال. وهذه قاعدة قاعدة شرعية ان ما من انسان وقع في حرام الا وقد ضيق على نفسه في

30
00:08:26.500 --> 00:08:41.300
في ابوابه في ابواب الحلال ولهذا قال الله جل وعلا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ولا ولا تعتدوا يعني لا تقعوا فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى ان الله لا يحب لا يحب المعتدين

31
00:08:41.450 --> 00:08:53.500
و آآ ما يتعلق بالاية التي بعدها في قول الله عز وجل وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا تقدم الاشارة هذا في مواضع عديدة من سورة البقرة في مسألة الحل

32
00:08:53.500 --> 00:09:03.500
ان الاصل في الاشياء حل. تقدم معنا ايضا في سورة المعدة ايضا في عوائلها. في قول الله جل وعلا آآ اليوم احل يسرونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات

33
00:09:03.500 --> 00:09:23.500
احل لكم آآ الطيبات. تقدم الاشارة الى هذا المعنى فان هذا المعنى يتكرر كثيرا في كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بالايمان ما يتعلق بالايمان. وهذه المناسبة يتعلق بالايمان هي مناسبة للقصة التي جاءت عند اه في الصحابة الذين جاءوا الى

34
00:09:23.500 --> 00:09:43.500
ازواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم استقالوه كأنهم استقالوه فحلفوا على انفسهم فحلف واحد لا يأكل اللحم حلف اخر لا يتزوج النساء وحلف اخر ان لا ينام على فراش الا ينام على فراش ليتفرغ للعبادة ليتفرغ للعبادة فحلفوا في ذلك

35
00:09:43.500 --> 00:10:03.500
فذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعدما ذكر نهيه جل وعلا عن تحريم ما احل الله ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الايمان مسألة الايمان. وكذلك ايضا اه ذكر الله عز وجل الكفارة. ذكر الله سبحانه وتعالى. كفارة كفارة الايمان. تقدم معنا

36
00:10:03.500 --> 00:10:17.650
في سورة البقرة. الكلام على لغو اليمين لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم. وتقدم الكلام معنا على معنى عقدتم الايمان في قول الله عز وجل بما كسبت يعني ان اليمين هي التي ينعقد عليها

37
00:10:18.050 --> 00:10:38.050
القلب التي ينعقد عليها اه اه ينعقد عليها القلب على فعل او ترك على فعل اه او ترك ونتكلم على اه تفصيل ذلك باذن الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اه تقدم معنى اللهو باليمين فيقول الانسان

38
00:10:38.050 --> 00:10:58.050
لا والله وبلى والله ما يجري على لسان الانسان لا يكون لا يكون يمينا. لا يكون لا يكون يمينا. واليمين في اه في لسان العرب سميت يمينا لان العرب اذا عاهدت او واثقت صافحت بالايمان فسميت يمينا فسميت يمينا وهذا العهود

39
00:10:58.050 --> 00:11:18.050
والمواثيق التي تؤكد بالاقسام وبالندور وغير ذلك فان فان آآ اسياد الناس في حال الايمان العهود التي تكون بين جماعات وبين قبيلتين فانه يأتي اسيادهم فانهم يتصافحون كنوع من العهد والميثاق فسميت يمين فسميت يمين من هذا من هذا الوجه ولهذا

40
00:11:18.050 --> 00:11:34.050
اه نقول ان اليمين انما كان من جهة اصله للمصافحة ولكن المراد بذلك هو ما اقترن به من قول فغلب على القول ولو لم يكن ولو لم يكن مصافحة بعد بعد ذلك واليمين

41
00:11:34.050 --> 00:11:56.100
هو ما اكد او اكد الانسان فعله على نفسه آآ بالاقسام بعظيم الاقسام الاقسام بعظيم وان يقسم باسماء الله عز وجل او ان يقسم بصفاته سبحانه وتعالى بصفاته جل وعلا فنقول ان هذا هو اليمين. لا خلاف عند العلماء بجواز الاقسام باسماء

42
00:11:56.100 --> 00:12:16.100
لله جميعا باقسام اسماء الله جميعا. واما ما يتعلق بالاقسام بالصفات. اقسام بصفات الله سبحانه وتعالى. فنقول ان اه اه عامة السلف اه وجمهورهم على جواز الاقسام بصفات الله سبحانه وتعالى

43
00:12:16.100 --> 00:12:36.100
سعر صفات الله سبحانه وتعالى. وقد حكى اتفاق الائمة الاربعة بعض العلماء اه وفي حكاية الاتفاق بالاطلاق نظر فنقول ان في المسألة في المسألة شيء من الخلاف والتفصيل. شيء من الخلاف والتفصيل. ومنهم اه من منع من الاقسام بالصفات من

44
00:12:36.100 --> 00:12:56.100
الصفات اه وهذا قول يقول به بعض اه بعض اه اهل الرأي وقول يقول به بعض بعض اهل الرأي واه ابو حنيفة رحمه الله لا جعل الاقسام بعلم الله ولا بحق الله ان يكون ذلك ان يكون ذلك يمينا ان يكون ذلك ذلك يمينا

45
00:12:56.100 --> 00:13:16.100
ومن قال بالجواز اختلف قولهم اختلف قولهم هل هذا مطلق لجميع الصفات؟ انه يجوز للانسان ان يقسم بجميع صفات الله سبحانه وتعالى وان كان ذلك اه الذاتية الخبرية او كان ذلك الفعلية فله ان يقسم بها جميعا اه ام لا؟ جمهور العلماء على انه لا فرق بين

46
00:13:16.100 --> 00:13:35.500
صفات الله سبحانه وتعالى من جهة الاقصاء بها. فيقسم الانسان اه بوجه الله ويد الله وغير ذلك من من الصفات. لا فرق بين بين الصفات لا فرق بين الصفات لان الصفات ايضا الفعلية في مجيء الله عز وجل ونزوله في قول الانسان مثلا اذا اراد ان يقسم ونزول الله ونزول الله ومجيء الله

47
00:13:35.500 --> 00:13:55.500
الفصل ومجيء الله للفصل فهذا اقسام بصفة فعلية. فالله عز وجل موصوف بالنزول والمجيء سبحانه وتعالى. فلو اقسم الانسان بشيء من ذلك فانه فانه مقسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. جمهور العلماء على جمهور العلماء الذين يقولون بجواز الاقسام بصفات فانهم لا يفرقون

48
00:13:55.500 --> 00:14:13.900
هنا بين الصفات لا يفرقون بين بين الصفات وهناك قلة من العلماء من يفرق بين الصفات فيقول يجوز ان يقسم الانسان بي صفة الذاتية الدالة على الذات. التي تدل على الذات فان الصفات على قسمين. صفات تدل على الذات

49
00:14:14.600 --> 00:14:35.350
وصفات لا تدل عليها فتدل على عليها من الصفات التي تدل على ذات وجه الله. فاذا قيل الوجه فان المراد بذلك هي الذات ياء هي الذات وما لا يدل على وما لا يدل على اه الذات وذلك كالعين

50
00:14:36.600 --> 00:14:51.900
وكذلك السمع وغير ذلك بعض العلماء ينهى والاظهر ان النهي في هذا ضعيف ان النهي في هذا في هذا ضعيف ولا فرق بين هذا وهذا. ولهذا نقول لا حرج عليه ان يقسم بالوجه وان يقسم باليد

51
00:14:51.900 --> 00:15:11.500
وان يقسي بالعين وان يقصي بالسمع وذلك لانه لا فرق بين بين الصفات والقول في وكالقول في الذات عند اهل السنة كذلك ايضا ما يتعلق بمسألة آآ بهذه المسألة ان

52
00:15:11.600 --> 00:15:34.500
ان ما يذكره البعض آآ من الفقهاء من هذه الاحترازات آآ ربما يدخل في هذا الباب اه مسألة وهي دفع الشبهة التي تنقدح عند الفلاسفة. فان الفلاسفة انما ينفون صفات الله سبحانه وتعالى خوفا من مسألة التركيب والتأليف

53
00:15:34.500 --> 00:15:54.500
بالذات التركيب والتأليف بالذات ولهذا نقول ان الفلاسفة القدامى من اليونانيين آآ الذين يقولون باثبات وجود الاله ولكن ينفون عنه الصفات خشية القول بالتركيب. خشية القول بالتركيب والتعليف. فانهم يقولون بان الذات تركب. ان الذات تركب فينفون الصفات ليقولوا

54
00:15:54.500 --> 00:16:14.500
وبذات واحدة لا لا تتجزأ ودافعهم في ذلك ايضا هو التشبيه. دافعهم في ذلك ايضا هو هو التشبيه. فنقول نثبت لله سمعا وبصرا ونثبت له جل وعلا ما اثبته لنفسه من الساق والقدم وغير ذلك من مما دلت عليه الادلة. ولا يعني من ذلك ان هذه الاشياء اعاظ

55
00:16:14.500 --> 00:16:34.500
عندنا بعظ مركبة فانهم انما نفوا ذلك لانهم استحضروا الانسان انما هو ابعظ واجزاء انما هو ابعاظ واجزاء وذلك ان منه القدم واليد والاصبع وكذلك ايضا الساق. فلو زالت يده او زالت عينه فانه يسمى انسانا. يعني انه ان هذه

56
00:16:34.500 --> 00:16:54.500
شيء منه له شيء منه لا له. وهذا الذي ينفي لاجله المتكلمون والمعتزلة في هذا الباب من الذين باقوال الفلاسفة اه من اه اه من اليونانيين الذين يقولون بهذا القول وينفون عن الله عز وجل التركيب. ولهذا ينفون كل عن

57
00:16:54.500 --> 00:17:16.800
عز وجل كل صفة هي في الانسان تدل على التبعيظ. ينفون عن الله عز وجل كل صفة هي في الانسان تبعيض. فقالوا ان الذات ذات الله عز وجل لا تتباهض هذا وهذا من الكلام الباطل والدافع اليه القياس فنحن نثبت لله عز وجل نثبت لله عز وجل ذاته كما ان ذات الله عز وجل لا تشابه

58
00:17:16.800 --> 00:17:36.800
مخلوقين كذلك صفات الله عز وجل لا تشابه المخلوقين ولا حاجة الى القول بالترتيب والتعليف. القول بالتركيب والتأليف. ولهذا لا نفرق بين بين الصفات لا نفرق بين الصفات في هذه المسألة في مسألة القسم لان القسم انما يقسم بعظيم. ولا اعظم من صفات الله سبحانه وتعالى سواء دلت على الذات دلت على

59
00:17:36.800 --> 00:17:56.800
ذات او لم تدل على ذات سواء كانت آآ كانت ذاتية آآ كانت ذاتية او خبرية او خبرية فعلية هذا ان نقول ان آآ القول بعدم جواز الاقسام بصفات الله سبحانه وتعالى قول ضعيف وقد بين ضعف هذا غير واحد من العلماء

60
00:17:56.800 --> 00:18:14.100
كابن رشد الحفيد وغيره. وقد جاء عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقسمون بالصفات يقسمون بالصفات بل جاء عن آآ بعض الصحابة كعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه انه اقسم بصفة بصفة

61
00:18:14.100 --> 00:18:24.100
صفة هي في الانسان تدل على هي في الانسان تدل على التعبير كما جاء عند البيهقي في كتابه السنن من حديث ابي عياض انه سأل عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى

62
00:18:24.100 --> 00:18:44.100
عن الخمر فقال لا وسمع الله لا تحل لا يحل بيعها ولا ولا شربها. يحل بيعها ولام ولا شوف فقال لا وسمعي الله لا وسمعي الله وكذلك ايضا فان الاقسام بكلام الله فان الاقسام بكلام الله سبحانه وتعالى قد دلت الادلة عليه عن بعض

63
00:18:44.100 --> 00:18:52.250
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله وروي فيه خبر مرسل عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:18:52.550 --> 00:19:12.550
وانما يختلفون في الكفارة فان يختلفون في الكفارة هل يكفر كفارة واحدة ام لكل ام لكل اية كفارة؟ فالانسان الذي يقسم بكلام الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول ان كلام الله عز وجل صفة من صفاته فلانسان ان يقسم به. وعلى هذا اقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ان النبي

65
00:19:12.550 --> 00:19:32.550
صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفة من صفات الله في قوله عليه الصلاة والسلام آآ اعوذ بكلمات الله التامات وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بعزتي الله وغير ذلك منه من الاستعاذة التي دلت في السنة وكذلك ايضا في قول ايوب عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين

66
00:19:32.550 --> 00:19:52.550
لما لما انزل الله عز وجل جرادا من ذهب فاخذ يأخذ منه ايوب فقال اه ايوب لله سبحانه وتعالى لا وعزتك وجلالك الا انه لا غنى لا غنى لي اه عن كرمك. وهذا يدل على على جواز الاقسام بي بصفة الله سبحانه وتعالى وعزة الله عز وجل صفة من صفاته

67
00:19:52.550 --> 00:20:12.550
من صفاته فالانسان يقسم يقول وعزة الله وجلال الله وسمع الله وبصر الله وغير ذلك منه من انواع الاقسام فان الانسان في مثل هذا يقسم عظيم. واما ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال لا تحلفوا بحلف الشيطان. قال

68
00:20:12.550 --> 00:20:32.550
عزة الله وانما وانما قولوا برب العزة وانما قولوا برب العزة. هذا الحديث قد اخرجه الطبراني وكذلك ايضا البزار وابو نعيم من حديث المسعود عن عون عن عبد الله بن مسعود واسناده ضعيف. المسعودي متكلم فيه وعون لم يسمع من عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ومراده بذلك بحلف

69
00:20:32.550 --> 00:20:52.550
بحلف ابليس في قول ابليس وبعزتك لاغوينهم فاقسم بعزة الله عز وجل سبحانه وتعالى فنهاه الله نهى او منع فيما يروى عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ونقول ان الخبر في ذلك الخبر بذلك ضعيف لا يثبت وقد ثبت

70
00:20:52.550 --> 00:21:10.250
الاقسام بعزة الله الاقسام بعزة الله جل وعلا في مواضع عديدة اه من السنة وهنا مسألة ايضا من المسائل المهمة فيما يتعلق في مسألة اليمين في مسألة اليمين وهو آآ في اقسام الانسان

71
00:21:10.500 --> 00:21:31.700
اه او في الزام الانسان على نفسه شيئا بغير ذكر اسم من اسماء الله ولا من صفاته. كان يقول الانسان علي كذا لافعلن كذا وكذا. او يقول الانسان علي كذا وكذا ان فعلت كذا وكذا. او لاطعمن او لا

72
00:21:31.700 --> 00:21:41.700
دقن او لاهدين او لاكرمن او غير ذلك. آآ ان فعلت كذا او فعل فلان كذا او نحو ذلك. لم يذكر اسم الله عز وجل فهل هذا يمين او ليس بيمين

73
00:21:41.700 --> 00:21:51.700
هل هو يمين اوليس او ليس بيمين؟ اختلف العلماء في هذا منهم من قال انه يمين ومنهم من قال انه نذر انه انه نذر منهم من قال انه انه يمينه في

74
00:21:51.700 --> 00:22:10.100
كفارة ومنهم من قال انه ليس بيمين وليس فيها كفارة فنقول الظاهر ذلك انها يمين ظاهر ذلك انها انها يمين لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر التحريم على نفسه. ذكرتان في سورة التحريم حرم على نفسه. وليس فيه

75
00:22:10.400 --> 00:22:20.400
وليس فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اقسم بالله كذلك ايضا في سياق هذه الاية في الرجال الذين جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته انهم غاية ما في هذا

76
00:22:20.400 --> 00:22:40.400
الدليل انهم حرموا على انفسهم حرموا على انفسهم فيقول علي حرام كذا علي حرام كذا فنحو ذلك فهذه فهذه ايمان فهذه ايمانه لهذا الله عز وجل آآ قال في سورة التحريم قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم فسماها الله عز وجل يمينا مع كون مع كون الحكم جاء في التحريم

77
00:22:40.400 --> 00:23:00.400
بتحريم الانسان على نفسه فنقول انها انها يمين. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اه تقدم الاشارة الى مسألة لغو اليمين انه لا كفارة فيها. في قول الانسان اه لا والله بلى والله وغير ذلك من الالفاظ التي تجري على لسانه. التي تجري تجري على لسانه

78
00:23:00.400 --> 00:23:20.400
وهنا مسألة في مسألة عقدتم الايمان نقول كسبت قلوبكم تقدم معنا هذا الكلام على هذه على هذه المسألة وان كسب القلوب وعقد وعقدها انه بمعنى بمعنى واحد يراد في هذه الاية. معنى واحد يراد يراد في هذه الاية. وهو انعقاد القلب على فعل او ترك. على فعل او

79
00:23:20.400 --> 00:23:40.400
او ترك ولكن ما لا ينعقد عليه القلب بفعل او ترك. هل يكون يمينا يلزم منها الكفارة ام ليس بيمين ينزل منها الكفارة؟ ما هو ما اليمين التي لا يلزم منها فعل او ترك. اليمين الخبرية سواء كانت صدقا او كذبا. يقسم الانسان انه فعل كذا يقسم

80
00:23:40.400 --> 00:23:53.950
انسان انه فعل كذا وهو لم يفعل هذا يمين وغموس هذه من غموس او الانسان التاجر الذي يبيع سلعة يريد ان ينفقها يقول شريتها بكذا يريد ان يبيعها بكذا. عليه كذب. هذه كذب. هو لم يقسم على شيء يريد ان

81
00:23:53.950 --> 00:24:03.950
افعله او يريد ان يمتنع يريد ان يمتنع عنه فهل نقول فيما يتعلق بذلك ان هذا ان هذه مما يقع فيه الكفارة ام لا؟ كذلك ايضا فيما يخبر به الانسان

82
00:24:03.950 --> 00:24:13.950
ان يظنوا على حال فيكونوا على خلاف ذلك. ومثال هذا ان يخبر الانسان اين فلان؟ يقول والله ذهب الى مكة. وهو يظن انه ذهب الى مكة ولكن ذهب الى المدينة

83
00:24:13.950 --> 00:24:34.100
فخبره خرج غير فخبره خرج على وجه لا يصح فهل يقال بذلك ان هذا يجب فيه الكفارة ام ام لا؟ يجب في الكفارة ام لا؟ نقول اختلف العلماء في ذلك. اختلف العلماء في ذلك. جمهور العلماء على انه لا يجب في هذا النوع من اليمين شيء في هذا

84
00:24:34.100 --> 00:24:54.100
نوع من اليمين شيء وهذا الذي ذهب اليه الجمهور وهو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي قال ابي حنيفة ومالك والامام احمد وغيرهم من ائمة وغيرهم من من الائمة خلافا للامام الشافعي رحمه الله فانه جعل الكفارة على جميع الايمان التي يلزم منها فعل او ترك او لا يلزم منها فعل

85
00:24:54.100 --> 00:25:14.100
الايمان الخبرية سواء كانت صدقا او كانت كذبا. سواء كانت صدقا او كذبا. فجعل فجعل عقد القلب وكسبه على اكان باطلا ولو لم يكن ظاهرا؟ فعلق الامر بالباطل وما علقه بالامور الظاهرة. الجمهور العلماء يعلقون بالامر الظاهر. فيجعلون لا بد من ان ينعقد القلب على شيء

86
00:25:14.100 --> 00:25:35.450
من امر ظاهر من فعل او ترك. من فعل او ترك. وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب. لان الله سبحانه وتعالى ذكر كسب القلب والقلب وكذلك عقده والعقد لا لابد ان يكون بابرام. والابرام هو ان يفعل الانسان او يترك. فما الذي ابرم الانسان باخباره بشيء؟ واخبر ان فلانا ذهب

87
00:25:35.450 --> 00:25:55.450
واتضح انه لم يذهب. فما هو العقد الذي عقده الانسان بقلبه؟ اه في مثل هذا لم يعقد في ذلك شيئا وانما هو خبر صدق فيه فيه او او لم يصدق او لم يصدق فيه. ثم ايضا ان الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التحريم قد فرض الله لكم تحلة

88
00:25:55.450 --> 00:26:17.150
ايمانكم ذكر الله عز وجل تحية الايمان يعني ما يحل العقدة التي عقدتموها هو كفارة اليمين وكفارة اليمين ما كان من محاجز يمنع الانسان الانسان ربما يحلف الانسان ربما يحلف مثلا حلف ويمين ويقول لا اكل كذا او لا اشرب كذا او لا البس كذا

89
00:26:18.000 --> 00:26:34.300
فهذا عقد من الذي يحل هذا العقد الكفارة تحلت الايمان تحلة الايمان ولكن الانسان اذا اخبر فلان ذهب الى مكة وذهب الى المدينة فما هو العقد الذي يحتاج الى حل عنده

90
00:26:34.700 --> 00:26:56.950
فما هو العقد الذي يحتاج الى حل حلا عنده. لهذا نقول ان الكفارة تكون فيما عقد يحتاج الى حل وهذا ومعنى القرآن. ولهذا نقول ان القرآن يفسر بعضه بعضا ان القرآن يفسر بعضهما فكسب القلب وعقده هو ما احتاج الانسان معه الى حل ما احتاج معه الانسان الى الى حلوى تحلة الايمان تكون بكفارة اليمين

91
00:26:56.950 --> 00:27:16.950
ان تكون بكفارات بكفارة اليمين يعني الانسان يرفع عن نفسه الحرج الذي يقع الذي يقع عليه. والحرج الذي يقع عليه ان الانسان حلف لا يفعل وهو يريد ان يفعل يريد ان يريد ان يفعل حلف ان لا يأكل ثم يريد ان يأكل حلف ان لا يلبس ثم اراد ان يلبس حتى يرفع الحرج عن نفسه يكفر

92
00:27:16.950 --> 00:27:36.950
يمينه وينتهي الامر. اذا العقدة التي عقدها يحلها الله عز وجل بهذه بهذا الحكم تخفيفا لعباده وهو الكفارة وهو الكفارة. اما ما يتعلق بالاخبار التي يخبر بها الانسان صادقا او كاذبا فذلك ليس بعقد. يحتاج الانسان لنقظه وانما يحتاج الى التوبة منه اذا كان كاذبا. اذا

93
00:27:36.950 --> 00:27:46.950
اكان كاذبا واذا اخبر يظن انه على حق ثم اتظع انه على باطل فهذا من جملة الخطأ الذي يخطي به الانسان فيه في الاخبار التي يحدث بها والله عز وجل يعفو

94
00:27:46.950 --> 00:28:05.550
عن الامة خطأها يعفو عن الامة عن الامة خطأ. وفي قول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يعني ما اه ما عقد الانسان اه القول اه في قلبه بالاقسام بعظيم يلزم معه

95
00:28:05.550 --> 00:28:23.750
فعل او ترك ينزل معه في علم فعل او او ترك. قال الله سبحانه وتعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين. ذكر الله سبحانه وتعالى الكفارة في هذه اه في هذه الاية وهي على حالين. الحالة الاولى

96
00:28:23.950 --> 00:28:48.250
على التخيير على التخيير والحالة الثانية على الترتيب ما كان على التخيير فهو الاطعام والكسوة واعتاق رقبة فهذا تخيير يختاره الانسان يريد هذه او يريد هذه ويريد هذه ولا خلاف عند العلماء في ذلك. لا خلاف عند العلماء في ذلك. الحالة الثانية الترتيب

97
00:28:48.500 --> 00:29:08.500
ترتيب وهو الترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام وبين الصيام لا يجوز للانسان ان ينتقل الى الصيام حتى يكون عاجزا عن الثلاثة السابقة وهي الاطعام والكسوة وعتق الرقبة. العتق كسوة وعتق الرقبة. فاذا عجز عنها فانه ينتقل اليها. اما الثلاثة الاولى

98
00:29:08.500 --> 00:29:28.500
فهو يختار منها فهو يختار منها. ولهذا نقول انها على حالين. تخيير وترتيب. تخيير وترتيب. فالاولى فالاولى تخيير والثانية وثاني ترتيب وترتيبها في ذلك ان الانسان ان يكون عاجزا في قول الله جل جل وعلا اطعام عشرة مساكين. الاطعام في ذلك ان يطعم الانسان مما يتخذه

99
00:29:28.500 --> 00:29:48.500
ناس قوتا في بلده والناس يختلفون من زمن الى زمن. فالازمنة السابقة كانوا يأكلون التمر وهو قوتهم وربما وربما كان طعامهم شهورا وربما كان طعامهم شهورا فكان غداء وكان عشاء وكانوا يفطرون فيه صياما فهذا فهذا طعامه فاذا اخرج الانسان منه

100
00:29:48.500 --> 00:30:06.900
اطعاما اصبح اصبح اطعام صحيح ولكن في الازمة المتأخرة اصبح الناس يأكلونه فاكهة فاصبح الناس يأكلونه يأكلونه فاكهة لا يأكلونه قوتا لا يتخذونه لا يتخذونه قوتا. ولهذا نقول الاطعام الذي امر الله عز وجل باطعام

101
00:30:06.900 --> 00:30:20.350
كان قوتا. فينظر الى قوت البلد فاذا كان الارز فالارز واذا كان الخبز والدقيق فالدقيق واذا كان واذا كان الذرة في الذرة وغير ذلك واذا كان التمر فالتمر واذا كان التمر فالتمر

102
00:30:20.350 --> 00:30:41.800
الى قوتي قوت البلد ينظر الى قوت البلد. ثم ايضا بالنسبة للمقدار الذي امر الله عز وجل باخراجه. الله عز وجل امر باخراج العدد عشرة مساكين ولكن كم لكل مسكين؟ نقول قد اختلف العلماء في المقدار. قد اختلف العلماء في المقدار. فمنهم من قال ان المقدار في ذلك مد. والمد هو ملء

103
00:30:41.800 --> 00:31:01.800
والكفين المعتدلتين. وهذا القول قد قال به جماعة من الفقهاء ومروي عن الامام احمد وقال به ابو حنيفة وقال به آآ وقال به الشافعي رحمه الله وذهب ابو حنيفة الى ان الاطعام يكون نصف صاع وهذا مروي عن مجاهد ابن جبر من السلف. وذهب الامام مالك رحمه الله

104
00:31:01.800 --> 00:31:21.800
الى ان من اراد ان يطعم بقوت اهل المدينة يعني في زمانه يكون بالمد. وانه اذا كان في غيرهم فبمقدار ما يشبع الانسان. من نظر الى المرويات التي جاءت عن السلف في مقدار الاطعام الذي يخرج يجد ان التباين في ذلك ان التباين في ذلك لا تباينا تقديريا

105
00:31:21.800 --> 00:31:47.450
ملزما وانما يريدون من ذلك ظبط المسألة من امرين ظبط المسألة من امرين. الامر الاول من حاجة الفقير حاجة الفقير واشباعه فما هو المقدار؟ المقدار في ذلك ما هو المقدار في ذلك؟ الامر الثاني من شح الغني من شح الغني او من شح الحالف المكفر الذي يريد ان يكفر ولهذا

106
00:31:47.450 --> 00:32:07.450
جاءوا بهذا المقدار وجاءوا بهذا المقدار فهذا التباين دليل على اختلاف البلد واختلاف الحال على اختلاف البلد واختلاف الحال ولهذا ترجح وذهب اليه جماعة من المحققين من العلماء وقول ابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم الى ان المراد بالاطعام في ذلك ما سد حاجة

107
00:32:07.450 --> 00:32:32.550
ما سد حاجة الفقير ما سد حاجة الفقير سواء كان صاعا او كان سواء كان صاعا او مدا. ويجب ان يكون الفقير في ذلك سويا. مكتمل لا ان يكون طفلا صغيرا فيأتي مثلا الى طفل صغير ويطعمه تمرة وتمرتين يقول يأتي الى عشرة اطفال ويطعمهم عشر تمرات

108
00:32:32.550 --> 00:32:52.550
ونحو ذلك يقول هذا هذا اطعام. وقد يكون مثلا الطفل آآ فقير وتشبعه التمرة يأتي الى طفل عمره سنة او سنتين او نحو ذلك فيأتي بعشر تمرات في يده ثم يقول هذا اطعام لكل واحد تمرة. ومن جهة الحقيقة اشبعه نقول يجب ان يكون يجب ان يكون ان يكون سويا. يكون

109
00:32:52.550 --> 00:33:10.000
هنا ان يكون سويا. ثم هنا في الاطعام لعشرة ذكر الله عز وجل العدد. ذكر الله سبحانه وتعالى العدد العدد اه في هذا هل هو مقصود ام المراد بذلك هو عدد الطعام؟ لا عدد المطعم

110
00:33:10.300 --> 00:33:31.400
لا عدد المطعم. اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال ان المعتبر في ذلك هو عدد الطعام لا عدد المطعم. فيجوز للانسان ان يطعم آآ عام عشرة لفقير واحد. ومنهم من قال ان ان المعتبر في ذلك هو عدد المطعم. وهذا الذي ذهب اليه ما لك والشافعي

111
00:33:31.400 --> 00:33:51.400
وغيرهم. وذهب ابو حنيفة وجماعة من الفقهاء من السلف الى ان الى ان المراد بذلك هو عدد الطعام لا عدد المطعم فلو اعطى فقيرا طعاما يكفيه لعشر وجبات ان يتعشى فيها عشر مرار او يتغدى عشر مرات فيكفي وهذا هو الاظهر وهذا هو

112
00:33:51.400 --> 00:34:07.100
وهذا هو الاظهر انه يجزئ يجزي عنه فالشريعة جاءت بذكر عشرة مساكين والمراد بذلك هو اطعام والمراد بذلك هو اطعامه لان لازم ذلك ولازم ذلك هو هو انتفاعه لان انسان ربما لا ينتفع

113
00:34:07.400 --> 00:34:23.550
ربما الانسان لا لا ينتفع بذلك الطعام فتقييده بالمطعم عينا اه عينا يلزم بذلك هو انتفاعه ويقينا انتفاعه ربما لا ينتفع. ربما يبيع ذلك الطعام ربما يبيع ذلك ذلك الطعام. ولهذا نقول ان مثل هذا الامر انما انما

114
00:34:23.550 --> 00:34:43.550
تعلق بالطعام لا يتعلق المطعم فاذا جاء بوجبات تكفي لعشرة ثم اطعمها واحد سده ذلك سده واجزى عنه. يلزم ان يكون المطعم فقيرا. يلزم ان يكون المطعم المطعم فقيرا. ولهذا قال

115
00:34:43.550 --> 00:35:03.550
والمسكين اذا اطلق يدخل فيه اه يدخل فيه غيره من ذوي الحاجات سواء كان ذلك فقيرا في ذاته او كان ابن سبيل انقطع به الطريق ولم يجد طعاما ولو كان غنيا في بلده فيدخل فيه فيدخل فيه غيره. بخلاف لو عطف آآ او او استثني

116
00:35:03.550 --> 00:35:17.200
فمنه غيره فحينئذ يخصص. قال من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. هنا ذكر من ابسط ما تطعمون اهليكم اه ذكر السطه في الطعام والمراد بالسطة في الطعام هي بالنسبة لي

117
00:35:17.450 --> 00:35:44.000
بالنسبة المكفر وهم يتباينون. منهم الغني؟ ومنهم الفقير ومنهم متوسط الحال فبحسب فبحسب حاله. متوسط طعامه فاذا كان يأكل من الطعام الطيب ليس له ان يخرج ليس له وان يخرج دون ذلك ليس له ان يخرج دون ذلك من الرديء. ولكن اذا كان يأكل الرديء فله ان يخرج الرديء. وان كان يأكل متوسط فيأكل فيخرج المتوسط

118
00:35:44.000 --> 00:35:59.550
هكذا قال من اصل ما تطعمون اهلكم انما ذكر الاهل هنا انما ذكر الاهل هنا لان الانسان ربما يمسك على نفسه ربما يمسك على نفسه او يبخل عليها واما بالنسبة لاهله فينفق عليهم

119
00:35:59.550 --> 00:36:27.650
قال او كسوتهم مراد بالكسوة هي ما يستر الانسان واختلف في مقدارها فمنهم من قال كل لباس كسوة فلو اعطاه عمامة  او ازار او رداء اجزأ عنها وذهب الى هذا الامام الشافعي وكذلك ايضا

120
00:36:28.100 --> 00:36:45.100
وروي عن الامام احمد رحمه الله وذهب الامام مالك الى ان المراد بالكسوة هو ما ستر العورة للصلاة. اذا كان المكسي رجل فله كسوة تختلف عن المرأة وهذا هو الاظهر. لماذا؟ لان لو اخذنا باطلاق

121
00:36:45.800 --> 00:37:09.200
الكسوة وان يكون لباس يطلق عليه فلزم من ذلك  واللزم من ذلك ايضا الشراب والزم من ذلك الحذاء اليس كذلك نقول لا بد ان يكون ساترا البدن وستر البدن هو المقصود. ستر البدن هو المقصود والحد الستر في ذلك هو ما تجزئ معه الصلاة

122
00:37:09.200 --> 00:37:19.200
تجزيء معه معه الصلاة. كذلك ايضا كما قلنا ان الطعام لابد ان يكون من قوت البلد. كذلك ايضا بالنسبة للكسوة. لابد ان تكون ايضا من حال البلد. ليس الانسان يأتي الى اناس

123
00:37:19.200 --> 00:37:38.550
يلبسون القمصان ثم يعطيهم بنطال او يعطيهم مثلا اه ازار ورداء لا يلبسون هذا نقول انه لا انه لا يجزئ لابد ان يكون من حال من حال البلد. قال او كسوتهم او تحرير رقبة

124
00:37:38.800 --> 00:37:53.250
او تحرير او تحرير رقبة هذه الثلاثة على التأخير هذه الثلاثة على على التأخير بعض السلف بعض السلف يفرق لا على الالزام وانما على التفظيل ان اليمين اذا كانت مؤكدة

125
00:37:53.350 --> 00:38:11.900
انه يأتي بانفعها بانفع المخير. وذلك مثلا بعتق الرقبة والكسوة فاذا كانت مخففة فانه يطعم وجاء ذلك عن عبد الله ابن عمر كما رواه نافع انه كانت اذا اكد اليمين اذا اكد اليمين اذا اكد اليمين

126
00:38:11.900 --> 00:38:31.100
فانه يكسو او يعتق رقبة واذا لم يؤكدها فانه يطعم وانه يطعم في اعتبار ان الكساء وعتق الرقبة انفس هو انفس واغلى واغلى ثمنا وسئل نافع عن اليمين المؤكدة في ذلك قال قال ان يكررها يعني

127
00:38:31.100 --> 00:38:46.550
اليمين المكررة اليمين المكررة ونقول هذا لا لا يخرج المسألة عن الاجماع ان هذه المسألة مسألة تخيير المسألة مسألة تأخير ولكن ما جاء عن عبدالله بن عمر هو من باب من باب الورع واخراج ازكى ما عند الانسان وهو فعل لم يأمر به لم يأمر به

128
00:38:46.550 --> 00:39:08.550
غيره وكذلك ايضا هنا في قول الله جل وعلا اه او تحرير رقبة اه فمن لم يجد في الصيام ثلاثة ايام. اه تحرير الرقاب هي اخر الثلاثة في في التخيير والرقبة لا فرق بين انثى وذكر لا فرق بين انثى اه وذكر انما اختلف

129
00:39:08.550 --> 00:39:26.550
في مسألة المؤمن والكافر. المؤمن والكافر وقد اختلف العلماء في ذلك. وهذه هي فرع عن مسألة يذكرها الاصوليون. يذكر الاصوليون مسألة وهي اذا اتحد الحكم واختلف السبب هل يحمل مطلق المسائل على مقيدها ام لا

130
00:39:26.650 --> 00:39:44.300
ومعلوم ان لدينا من الكفارات مسائل تحرير الرقبة من المسائل في مسجدية القتل دية القتل والجماع في نهار رمضان وغير ذلك. ففيها تحرير رقبة فتحرير الرقبة هذا حكم اشتركت فيه المسائل ولكن اختلف السبب

131
00:39:44.350 --> 00:39:54.350
هل يحمل المطلق من الهم المقيد من هذه مسألة اصولية تكلم عليها العلماء؟ ولا حاجة للاطالة فيها ولكن نقول ان ما يتعلق في هذه المسألة هي فرع عن ذلك الاصل. منهم من قال انه

132
00:39:54.350 --> 00:40:14.350
المطلق يحمل على المقيد ومعلوم ان الله عز وجل قد قيد في تحرير الرقبة في كفارة القتل مؤمنة. فمنهم من حمل الاطلاق هنا على التقييد هناك. على تقييد على التقييد هناك ومنهم من من لم يحمله على على قولين والاظهر الاظهر انها مؤمنة الاظهر انها انها مؤمنة

133
00:40:14.350 --> 00:40:34.350
وهو الاولى وهو وهو الاحوط. قال تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذه هي الحالة الثانية في مسألة الكفارة وانها على الترتيب اذا لم يجد الانسان اذا لم يجد الانسان وفي قول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فما هو الحد الذي لا يجد به الانسان؟ ما هو الحد الذي لا يجد

134
00:40:34.350 --> 00:40:59.800
يجد به الانسان. نقول الحد الذي لا يجد به الانسان الذي لا يجد به آآ الانسان نقول اذا لم يجد الانسان طعاما يكفيه يكفيه وولده فانه عاجز فانه عاجز وانما يختلف العلماء في المدة التي التي يجد فيها الطعام. هل هو اليوم يومين عشرة او نحو ذلك؟ ولكن آآ

135
00:40:59.800 --> 00:41:13.500
نقول اذا اذا اكتفى الانسان ووجد قوت يومه لكل يوم يعيشه اما بحرفة يده او نحو ذلك فهذا فهذا كفاية. ما زاد عن ذلك يجب عليه ان يخرجه. واما بالنسبة لتحرير الرقبة

136
00:41:13.700 --> 00:41:31.650
الرقبة نقول الرقبة لا يجوز لا يجب على الانسان ان يخرج طعاما او يعتق رقبة استدانة ليالاء يجب عليه ذلك. واما اذا كان من ماله واذا كان لديه رقبة ولكنه يحتاجها. ولكنه يحتاجها. اه وليس عنده زيادة

137
00:41:31.650 --> 00:41:46.050
في الرقاب ولا يستطيع ان يشتري من ماله نقول تسقط عنه ويتحول الى الصيام. ويتحول الى الى الصيام. وفي قول الله جل وعلا ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم. الصيام ثلاثة ايام

138
00:41:46.300 --> 00:42:06.300
اه هو على ما تقدم للحالة الثانية من يصوم ثلاثة ايام اذا لم يكن واجدا للطعام والكساء وعتق الرقبة واختلف العلماء في ابعد في ثلاثة ايام هل يجب في ذلك التتابع ان يصومه مفرقة؟ يصومه مفرقا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اه نجد ان من السلف من قال بالتتابع وهذا

139
00:42:06.300 --> 00:42:22.600
وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود وابي بن كعب انهم قرأوا في هذه الاية في صيام ثلاثة ايام متتابعات وبهذا ذهب والى هذا ذهب بعض العلماء الى هذا ذهب بعض العلماء فقالوا بوجوب التتابع قالوا بوجوب

140
00:42:22.700 --> 00:42:38.900
بوجوب اه التتابع ومنهم من قال بعدم بعدم وجوبه. والاظهر اه في ذلك عدم وجوب التتابع. الاظهر في ذلك الا ان الا انه مستحب بلا خلاف الا انه مستحب بلا بلا خلاف

141
00:42:40.050 --> 00:43:00.700
قال ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم آآ بين الله سبحانه وتعالى ان هذا فيه آآ تحلة للايمان وتحلة للقسم اه فرضه الله سبحانه وتعالى وبه يرفع الله عز وجل على الانسان التكليف ويرفع به عنه الاثم الذي الزم الانسان به نفسه فنقول ان هذا الامر اه به

142
00:43:00.700 --> 00:43:20.700
يرتفع التكليف على الانسان. قال اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم آآ نقول يتضمن هذا آآ آآ اه ما تقدم في قول الله عز وجل لا تجعلوا الله عروضة لايمانكم. والمراد بهذا انه يجب على الانسان الا يكثر من اليمين. لانها اذا جرت على لسانه فان هذا

143
00:43:20.700 --> 00:43:44.100
يتضمن عدم تعظيم للمحلوف به للمحلوف للمحلوف به كذلك ايضا فانه يوهن العهود والمواثيق. فان الانسان اذا اكثر من الايمان فانه يستهين بالوفاء بها لكثرته وحينئذ اذا استهان بها لا يجعل الناس قيمة للايمان ولا للاحلاف ولا للعهود والمواثيق والله عز وجل قد عظمها

144
00:43:44.200 --> 00:44:04.200
امر بالوفاء اوفوا بالعقود والمراد بالعقود العهود والمواثيق التي يأخذها الناس على بعضهم. فاذا كان الانسان يطلق اليمين ويكثر من ذلك يستهين بها في سماعها ولا يعظمونها وكذلك ايضا في الانسان اذا اخرجها واكثر منها استهان باطلاقها وكذلك ايضا بالكفارة عليها. واصبح لا قيمة له

145
00:44:04.200 --> 00:44:24.200
ولهذا نجد انه في المجتمعات او في الاشخاص الذين يكثرون من ذلك لا يأبه الناس باليمين لا يأبه الناس باليمين ولا بالاقسام لماذا؟ لانه اكثر من ذلك ولهذا الله عز وجل يقول واحفظوا ايمانكم واحفظوا ايمانكم يعني بعدم اخراجها الا فيما يحتاج اليه مما يحتاج

146
00:44:24.200 --> 00:44:42.550
يحتاج اليه. ونقول كلما عظم نوع القسم كلما عظم نوع القسم وجب او ينبغي ان يكون المقسم به قريبا منه او مثله. قريبا منه او او مثله. وذلك ان الانسان مثلا اذا اراد ان

147
00:44:42.550 --> 00:44:55.650
ان يقسم اه بشيء اه بشيء عظيم كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل بوجه الله الا الا الجنة وجه الله عز وجل عظيم اذا اردت ان تسأل بشيء عظيم فاسأل

148
00:44:55.850 --> 00:45:20.750
فاسأل الله عز وجل الجنة بوجهه سبحانه وتعالى اسأل الله عز وجل بوجهه النظر اليه. النظر اليه سبحانه وتعالى وهكذا. ولهذا نقول لا يعظم الانسان اشياء حقيرة فيحلف على اشياء ولهذا الامام احمد رحمه الله كان اذا اتاه ضيف وامتنع عن عن الاكل فقال كل ولا تحتشم فان الطعام اهون من ان يحلف

149
00:45:20.750 --> 00:45:33.700
فعليه. اهون من ان يحلف عليه يعني اليمين غالية. اليمين غالية لا لبخس الانسان انه لا يريد في ذلك كفارة وليس ايظا عدم الاكرام ولكن هذا لا يستحق نبذل عليه ان نبذل عليه الايمان

150
00:45:34.050 --> 00:46:00.950
قال واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون والمراد بالايات هي الاحكام البينات الظاهرة من من احكام الله عز وجل شريعته وفصله بين عباده فيما اه فيما يحتاجون اليه. ثم في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. ليسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

151
00:46:00.950 --> 00:46:23.300
تقدم معنا الكلام على الخمر وفي سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اثم كبير ومنافع للناس وتقدم على الكلام على الميسر ايضا في سورة البقرة وتقدم معنا ايضا الكلام على الميسر ايضا آآ في سورة ال عمران تحدث معنا ايضا في سورة ال عمران عند قول الله سبحانه

152
00:46:23.300 --> 00:46:43.300
تعالى ايهم يكفل مريم؟ يذوقون اقلامهم ايهم يكفلوا؟ مريم اقلام هي القرعة واذا فرقن بين القرعة وبين بين الاستقسام بالازلام وكذلك ايضا في اول سورة المائدة. تقدم ايضا آآ وان تستقسموا بالازلام. تقدم معنا ايضا الكلام آآ عليها

153
00:46:43.300 --> 00:47:03.300
اه وعلى الميسر والميسر المراد به القمار والانصاب كذلك المراد بذلك هي الاصنام والاوثان. اه فنقول ان اه اه اكثر احكام هذه هيئة قدم الاشارة اليه الخمر والميسر والازلام وكذلك ايضا الانصاب. كذلك ايضا الانصاب بالنسبة الخمر آآ

154
00:47:03.300 --> 00:47:24.500
في هذه الاية وصفها الله سبحانه وتعالى مع غيرها بانها بانها رجس من عمل الشيطان. رجس من عمل من عمل الشيطان. نقول ان ما ما يتعلق بوصف الخمر وغيرها بانها اريس اخذ منه بعض العلماء نجاسة الخمر

155
00:47:25.100 --> 00:47:45.350
نجاسة الخمر العينية نجاسة الخمر العينية. وقد اختلف العلماء في الخمر هل هي نجسة عينا امنة دي سمعنا ام نجسة نجسة معنى اختلفوا في هذه المسألة على قولين والصواب في ذلك ان نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا نجاسة عينية حسية

156
00:47:45.500 --> 00:48:10.050
ويدل على ذلك جملة من الادلة اولها ان الله سبحانه وتعالى لما حرمها ما امر المؤمنين بالتطهر من اثارها بالتطهر من اثارها ومعلوم ان اثارها ان اثارها تكون على الاواني وتكون في البيوت وفي افواههم يشربونها وغير ذلك فما امروا بالمضمضة فظلا عن عن امرهم

157
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
بغسل اه ثيابهم او غسل المواضع التي هم فيها. ومن الادلة ايضا انها لما امر الله عز وجل بتحريم اه وحرم الخمر ان الخمر اريقت في سكك المدينة. سكك المدينة وقد دل ذلك كما جاء في الصحيح من حديث

158
00:48:30.050 --> 00:48:45.150
لانس ابن مالك انه قال لما حرمت الخمر جرت سكك المدينة منها واذا كانت نجسة لا لا توضع النجاسات في في المدينة وفي طرق المسلمين. وكذلك ايضا في الرجل الذي جاء الى

159
00:48:45.150 --> 00:49:05.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قوارير ومعه قوارير وفيها خمر بعدما حرم الخمر ولم يعلم بها علم ثم علم فسأل النبي عليه الصلاة السلام وقال انها خمر الايتام يبيعها فامره النبي باراقتها فاراقها امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت نجسة لنهاه النبي. ولو لم ينهاه

160
00:49:05.150 --> 00:49:15.150
امر بعد ذلك باراقة ماء عليه فما بال الاعرابي في المسجد؟ كما جاء في حديث ابي هريرة وانس لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بان يؤتى بذنوب من ماء ثم يوضع على بول ذلك الاعرابي الذي بال

161
00:49:15.150 --> 00:49:28.750
بال في المسجد فدل على طهارتها فدل على طهارتها اه حسا وان النجاسة المراد بها هي نجاسة معنوية. ومن الادلة ايضا ظن ان الله عز وجل عطف الريس هنا في هذه الاية

162
00:49:29.000 --> 00:49:47.000
على على ذوات لا يقال بنجاستها عينا وهي الانصاب وهي الازلام كذلك ايضا الميسر والميسر هو القمار. الميسر هو القمار يتعامل يتعامل الانسان بالميسر بعملة نقدية ويضرب وذاك يضع وعقود

163
00:49:47.000 --> 00:50:07.000
مجهولة ونحو ذلك فهل هذا يعني ان هذه نجسة نجاسة عينية؟ كذلك ايضا الانصاب الانسان اذا اذا لمسها انه يتنجس ويجب عليه ان يغتسل نقول هذا لم يقل به لم يقل به احد لم يقل به احد. فالقول بانها نجسة عينا يلزم منه ان يقال في البقية ولا يقال ولا يقال بها

164
00:50:07.000 --> 00:50:26.750
ولا يقال ولا يقال بها. كذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى ذكر الرجز في كتابه جميعا وما اراد به النجاسة العينية فكل ريس في كلام الله سبحانه وتعالى فالمراد به هو الرجس المعنوي. والرجس المعنوي ويدخل في هذا ما يتعلق

165
00:50:27.450 --> 00:50:42.000
بالخمر هنا كما في قول الله عز وجل ويجعلوا ليس على الذين لا يعقلون اليس على الذين لا يؤمنون فالمراد بالريس هو خبث هو الخبث المعنوي وكذلك ايضا مرض القلوب

166
00:50:42.100 --> 00:50:58.100
وكذلك ايضا فانهم رجس المراد بذلك هو خبث النفاق وكذلك ايضا الكفر بل ان النجس جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله الله عليه وسلم على معنيين وهو اظهر في النجاسة. جاء بمعنى حسي وجاء بمعنى

167
00:50:58.550 --> 00:51:15.900
معنوي اما بالنسبة للحسي فهو كثير. اما بالنسبة للمعنوي فهو في قول الله سبحانه وتعالى انما المشركون نجس يشركون نجس والمشرك قد يصافح الانسان وقد يؤاكله والنبي عليه الصلاة والسلام قد اجاب من

168
00:51:15.900 --> 00:51:35.900
ما اليهودي واذن لاصحابه بالاكل من طعام طعام المشركين. وما امر النبي عليه الصلاة والسلام ايضا بغسل تلك بغسل الانسان بعد المصافحة والملامسة وتلك الاواني ونحو ذلك. فدل على المراد بالنجاسة هي النجاسة معنوية لا نجاسة. لا نجاسة حسية

169
00:51:36.400 --> 00:51:57.900
ومن الادلة ايضا هو قول الله عز وجل من عمل الشيطان اي اراد النجاسة العملية النجاسة العملية والنجاسة العملية في الخمر بشرب بها وبيعها وصنعها شربها وبيعها وصنعها فهذا عمل نجس وهذا عمل نجس وعمل وعمل من من الرجس وعمل كذلك ايضا

170
00:51:57.900 --> 00:52:13.800
اه خبيث فيسمى بهذا ولهذا قال الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اذا قلنا بهذا بان نجاسة الخبر هي نجاسة معنوية لا نجاسة حسية به نعلم ان احكام العطور الكحولية انها انها طاهرة

171
00:52:14.450 --> 00:52:34.000
طهارة عينية ولكن هل يجوز للانسان ان يقتنيها ام لا؟ نقول ان العطور الكحولية على نوعين النوع الاول نوع لا يكون خمرا بذاته حتى يضاف الى غيره. حتى يضاف الى غيره. يعني لم يعد خمر

172
00:52:34.200 --> 00:52:53.150
فلو شربه الانسان ربما على حاله تلك تسمم منه او مات منه. ولكن لو اضافه الى غيره فانه يكون خمرا فنقول هذا ليس بخمر هذا ليس بخمر ويجوز للانسان ان يستعمل كما يستعمل

173
00:52:53.900 --> 00:53:12.850
كما يستعمل النبيذ المثنى في الذي لم يتخمر ليوم او يومين او نحو ذلك فانما لديه جزء من اجزاء الخمر وليس لديه خمرا. وليس لديه خمراء. كذلك النوع الثاني هي العطور الكحولية

174
00:53:13.150 --> 00:53:32.700
التي تسكر بلا اضافة فهي معدة معدة للتعطر ويمكن ان تسكر بحالها التي هي عليه من غير اضافة او نقصان فهذه خمر انما حرم اقتناؤها لان الله عز وجل قال فاجتنبوه

175
00:53:32.850 --> 00:53:55.600
فيحرم على الانسان ان ان يقاربها. يحرم على الانسان ان ان يقاربها. وهذه الاية هي اصلح اية هي اصلح اية  في تحريم الخمر وقد جاء في اية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر

176
00:53:56.950 --> 00:54:19.500
وجاءت ثم جاءت بعد ذلك اية النساء لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى بعدها ثم جاءت هذه الاية ثم جاءت هذه هذه الاية ولهذا استدل عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله على التحريم الصريح بقرنها بالميسر قال قرنها الله بالميسر

177
00:54:19.500 --> 00:54:46.200
قرنها الله بالميسر فانتهى الناس انتهى آآ انتهى الناس آآ عنها   نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد