﻿1
00:00:07.650 --> 00:00:22.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس في الخامس عشر من جمادى الاخرة

2
00:00:22.900 --> 00:00:43.800
من عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف نكمل ما يتعلق المحرمات من النساء من سورة النساء وذلك في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت

3
00:00:44.150 --> 00:01:03.150
الله سبحانه وتعالى حرم على الرجال نساء وجعل الاصل في النساء الحل كما تقدم في قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء فهذا دليل على ان الاصل في النكاح الحل وقيد الله عز وجل ذلك بالعدد

4
00:01:03.400 --> 00:01:18.100
قيد الله عز وجل ذلك بالعدد في اول سورة النساء قال مثنى وثلاث ورباع واما بالنسبة للاوصاف فان الله عز وجل قيد الاوصاف بالمحرمات هنا في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم

5
00:01:18.800 --> 00:01:32.300
وذكر الله سبحانه وتعالى للفظ التحريم في هذه الاية في قوله حرمت عليكم امهاتكم وقوله جل وعلا في الاية السابقة ولتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا الا ما قد سلف

6
00:01:32.600 --> 00:01:54.100
اشارة الى ان التحريم في هذه الاية اغلظ من التحريم في الاية السابقة وذلك ان النهي بلفظ التحريم في كلام الله عز وجل اغلظ فاذا قال الله عز وجل حرام او حرم او حرم الله فان ذلك اغلظ من قوله ولا تفعلوا

7
00:01:54.350 --> 00:02:18.950
وذلك للصراحة والوضوح والجلى بصراحة والوضوح والوضوح والجلى وكذلك ايضا فان الله سبحانه وتعالى اكد التحريما بقوله عليكم فقول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم هذا المراد به محرمات النسب. فالله عز وجل جعل المحرمات على نوعين

8
00:02:19.200 --> 00:02:41.900
محرمات بالنسب وهن سبع والنوع الثاني محرمات بالمصاهرة والرضاع وهن وهن سبع كذلك. ولهذا قد روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال حرم الله عز وجل من النسب سبعا وحرم بي من المصاهرة من المصاهرة سبعا وهن اربع عشرة امرأة

9
00:02:41.900 --> 00:03:02.450
الله جل وعلا في كتابه العظيم في هذه في هذا في هذا الموضع وبدأ الله عز وجل بالامهات وحرمهن على وحرمهن على الابناء وذلك لعظم حق الامهات وذلك لعظم حق الامهات ومنزلتها

10
00:03:02.650 --> 00:03:22.750
في الدين والرحم يقول حرمت عليكم امهاتهم امهاتكم ذكر الله عز وجل الامهات في اول المحرمات وذلك لعلو لعلو منزلة الام وحقها فان اعلى مراتب الرحم اعلى مراتب الرحم هي

11
00:03:22.950 --> 00:03:45.200
محل محل الابوة والامومة فيطلق على الاب والام الابوين للتغليب وذلك لغلبة الذكورة على الانوثة لا لغلبة الحق لا لغلبة الحق فالحق للام في ذلك في ذلك اعظم واعظم منازل الابوة في ذلك هي

12
00:03:45.400 --> 00:04:06.450
هي للام ومعلوم ان المرأة الواحدة تكون اما من وجه وتكون بنتا من وجه وتكون اختا من وجه وتكون عمة من وجه وتكون خالة خالة من من وجه وقد تكون ايضا من النسب وقد تكون ايضا من الرضاع من وجهه. فذكر الله عز وجل مرتبة الامومة. ذكر الله عز وجل

13
00:04:06.450 --> 00:04:21.000
مرتبة الامومة وقدمها على غيرها. مع ان المرأة قد تكون كذلك ايضا بنتا واختا وعمة وخالة ولكن لذكور لذكور قريب. فذكر الله عز وجل اعظم وجوه الصلة في ذلك وهي

14
00:04:21.050 --> 00:04:39.900
وهي مرتبة الامومة فقال حرمت عليكم امهاتكم وذلك ان اول رحم يدلي به الانسان هو رحم امه والمراد بالام هنا هي ام النسب. اما بالنسبة للرضاع فيأتي فيأتي الكلام عليها

15
00:04:39.950 --> 00:04:59.150
فيما يأتي من هذه الاية قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وذكر هنا البنات وهن اشد تحريما من الاخوات وذلك لانهن اقرب من جهة من جهة الرحم اقرب من جهة الرحم

16
00:04:59.350 --> 00:05:19.850
وهنا في ترتيب المحرمات يأخذ العلماء منه ترتيب الحق في الارحام ترتيب الحق في الارحام وذلك ان التحريم والحل والحل يتقابلان. من جهة الحل مما جعل الله عز وجل في ذلك الصلة وكذلك جانب الولاية وغير

17
00:05:19.850 --> 00:05:40.600
فان الابن احق بولاية بولاية امه احق بولاية بولاية امه من من وذلك للحق للحق بينهما للحق بينهما اذا كان في ذلك في ذلك بالغا بالغا راشدا. كذلك ايضا من جهة

18
00:05:40.600 --> 00:05:59.600
الرحم فصيلة الام اولى من صلة من صلة البنت عند التزاحم عند التزاحم وكذلك فان صلة البنت اولى من صلة الاخت اولى من صلة الاخت وذلك لان الله عز وجل جعل ذلك على ترتيب في ابواب التحريم للتغريظ في الحق والمحرمية

19
00:05:59.750 --> 00:06:17.900
وكذلك فان البنت تدلي برحم مباشرة بخلاف الاخت فانها تدلي برحم بواسطة اين تدلي برحم برحم بواسطة في قوله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم. وهذه المذكورات هن الامهات والبنات والاخوات من

20
00:06:17.900 --> 00:06:34.750
من جهة النسب لا من جهة لا من جهة الصهر والرضاع  هنا في تحريم الله عز وجل للامهات شامل للامهات وان علون وذلك للام وكذلك الجدة من جميع الجهات سواء كانت

21
00:06:34.850 --> 00:06:51.300
ام الام او ام او ام الاب وان وان علون فانهن محرمات لدخولهن في هذا الباب ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في هذا وفي قوله جل وعلا وبناتكم وان نزلنا ولا خلاف عند العلماء في ذلك

22
00:06:51.400 --> 00:07:09.950
فانه يحرم على الاب ان يتزوج بنته وان يتزوج بنت بنته ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك وان نزلنا وكذلك ايضا في قوله واخواتكم واخواتكم حرم الله عز وجل نكاح الاخوات

23
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
وذلك من جميع من جميع الجهات سواء كانت اختا من ام او اختا من اب او كانت اختا شقيقة ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف افعند العلماء في ذلك؟ قال وعماتكم وخالاتكم والعمات والخالات وان علونا فعمة الانسان مباشرة تأخذ حكمها

24
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
امة ابيه وعمة امه وكذلك ايضا بالنسبة لخالة ابيه وخالة امه تأخذ ذات الحكم من عمته ولهذا نقول ان العمات محرمات وان علوا والخالات محرمات وان علو. كما ان الامهات محرمات وان علون والبنات

25
00:07:50.100 --> 00:08:10.600
محرمات وان نزلنا وذلك لان الله عز وجل اطلق ذلك والحكم في ذلك سواء والحكم في ذلك سواء ولا يستثنى من ذلك ولا يستثنى من نوع. وعلى هذا نقول ان الله سبحانه وتعالى انما ذكر في هذه الاية اصول المحرمات

26
00:08:10.650 --> 00:08:32.450
لا اشخاص محرمات واعيانهن الاصول يعني انه يتفرغ عنها يتفرغ عنها فرع وذلك كالبنت وبنت الابن والام كذلك وان علت وان كانت هي فرع لامها وجدتها وانما ذكرت لعظم لعظم حقها. وكذلك ايضا بالنسبة للعمات للعمات والخالات

27
00:08:32.500 --> 00:08:56.850
قال وعماتكم وخالاتكم  قال وبنات الاخ وبنات وبنات الاخت ويتفق العلماء كذلك ايضا على حرمة على حرمة بناتي الاخت الاخ وبنات الاخت وان وان نزلنا فبنت بنت الاخ حرام وكذلك ايضا بنت وبنت

28
00:08:56.950 --> 00:09:16.950
بنت الأخت وهنا من جهة الترتيب في قول الله عز وجل وبنات الأخ وبنات الأخت هل يقال بتقديم الرحم من جهة الأخ؟ على الرحم من جهة من جهة الاخت نقول نعم وهذا هو الظاهر من جهة من جهة الادلة ان ذرية الاخوة اولى بالصلة من

29
00:09:16.950 --> 00:09:36.950
ذريتي من ذرية الاخوات. وكذلك ايضا من جهة ذرية الابناء اولى بصلة من ذرية من ذرية البنات. وذلك لان يتعلق بالذكورية لا يتعلق بالانوثة. ولهذا جعل الشارع مقام الذكورة اعظم من مقام الانوثة في الميراث

30
00:09:36.950 --> 00:09:57.450
وهذا وهذا من العلل ايضا في ابواب في ابواب في ابواب المواريث على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه في مواضع في مواضع سابقة  القرين في هذا ان الله عز وجل قدم بنات الاخ

31
00:09:57.600 --> 00:10:21.450
على بنات الاخت والعرب تجعل ما يكون من ذرية البنات ازواج لازواج البنات ما يكون من ذرية البنات لازواج البنات بالنسب وما يكون من ذرية الابناء للابناء فيتصل بي فيتصل بذلك النسب بالذكورة لا لا بالانوثة

32
00:10:21.450 --> 00:10:39.700
وهذا معلوم ايضا كذلك ايضا بالطبع فان الناس تتعلق بنسب الذكورة اعظم من نسب من نسب الانوثة وهذا وهذا من العلل العظيمة ان الله سبحانه وتعالى لم يقدر لنبيه صلى الله عليه وسلم

33
00:10:40.450 --> 00:11:03.900
ولدا ذكرا من ذريته يبقى وينشأ له نسل وذرية. نسل وذرية وهذا من رحمة الله عز وجل بنبيه ورحمة الله سبحانه وتعالى ايضا ولطفه بامته فان ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الباقية هن من بناته لا من ابنائه

34
00:11:04.200 --> 00:11:27.550
ومع ذلك غلا فيها من غلا وجعلوا الهة من دون الله وهن والذرية من ذرية من ذرية بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي هن من من البنات لا لا من الابناء فلم يجعل الله عز وجل لنبيه ابنا يعمر. فاذا كان من ذرية النبي ابن يعمر فما هو

35
00:11:27.550 --> 00:11:45.400
الغلو والشرك والفتنة في ديني في دين الناس لتعظيم الذرية في باب الذكورة والفتنة بها اعظم من غيرها. ولهذا نجد الروافض انما غلوا في هذا الباب مع ان الصلة في ذلك من جهة الانوثة

36
00:11:45.400 --> 00:12:02.850
واما من جهة من جهة جماع الشرف والصلة تعظيم فان فان الذكورة تشترك مع الانوثة من جهة من جهة من جهة الشرف والتعظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول

37
00:12:02.850 --> 00:12:21.050
ان نبني هذا سيد يقصد الحسن عليه رضوان الله تعالى وهو ابن بنته وهو ابن لعلي ابن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الشاعر في هذا في هذا الباب يقول بنونا بنو ابنائنا

38
00:12:21.150 --> 00:12:38.700
وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدة يعني ان ابنائي الذي يرجع نسبي نسبهم يرجع نسبهم الي هم ابناء ابنائي واما ابناء البنات فهم ابناء الرجال الاباعد يعني ينسبون الى الى ابائهم وقبائلهم

39
00:12:38.800 --> 00:13:10.950
واعراقهم العجمي اذا تزوج عربية اصبح ابناؤه عجما كابيهم فانتسبوا فانتسبوا اليه من جهة العرق ولو كانت الام في ذلك في ذلك عربية. والرجل العربي اذا تزوج اعجمية  لحق ابناءه نسب ابيهم ولو كانت الام في ذلك في ذلك اعجابية. فضلا ما دون ذلك من فضل ما دون ذلك من اجزاء النسب مما

40
00:13:10.950 --> 00:13:32.500
اتصلوا به من جهة الابوة وكذلك والنسب الى الجد والقبائل والافخاذ وفروع وفروع الانساب. وقول الله سبحانه وتعالى هنا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ذكر الله سبحانه وتعالى الرضاع بعد ما ذكر النسب

41
00:13:33.550 --> 00:13:56.250
اشارة الى ان ادنى مراتب النسب اعظم من اعلى مراتب الرضاعة ادنى مراتب النسب اعظم من اعلى مراتب مراتب الرضاعة والعلماء يتفقون على ان الرضاعة ليس من الرحم الذي يجب وصله وانما هو من الوفاء وحسن العهد. وانما هو من الوفاء وحسن العهد

42
00:13:56.300 --> 00:14:16.800
فاذا قطع الرجل رضاعا كان بينه وبين وبين امرأة او كانت له اخت من الرضاعة او عمه او خاله لم يكن بذلك بذلك قاطعا لم يكن بذلك بذلك قاطعا وعلى هذا جملة من الادلة من ذلك

43
00:14:18.200 --> 00:14:39.250
ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله ان ابا القيس استأذن عليها فقال اني عمك من الرضاعة فلم تأذن له حتى استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخليه فانه

44
00:14:39.450 --> 00:14:52.200
فانه عمك من الرضاعة بعدم ادخال عائشة عليها رضوان الله تعالى له اشارة الى انها رأته في السابق وجالسته او انها لم تجالسه اشارة الى انها لم تجالسه في السابق

45
00:14:52.450 --> 00:15:08.150
والا لما احتاجت الى بيان حكم جديد ومحتاجة الى بيان حكم جديد والعم من الرحم الذي يجب وصله ام لا يجب من العم من الرحم الذي يجب وصله ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة

46
00:15:08.650 --> 00:15:26.250
لما كان عهدك به بعيدا او لم تصليه او كان من رحم بل اجاز النبي صلى الله عليه وسلم دخوله عليها لانه من محارمه لانه من محارمه. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا الامهات من الرضاعة بعد ما ذكر بنات الاخ

47
00:15:26.250 --> 00:15:44.900
وبنات الاخت بعدما ذكر الله عز وجل بنات الاخ وبنات الاخت وهذا الترتيب له وهذا الترتيب له حكمة من جهة التعظيم. ولهذا نقول ان نكاح ان نكاح بنات الاخ وبنات الاخت اعظم عند الله عز وجل من من نكاح الام من الرضاعة

48
00:15:45.050 --> 00:16:05.050
من اعظم النكاح الام من الرضاعة لماذا؟ لاتصال الاول بالنسب لاتصال الاول بالنسب. وان كان ثبوت المحرمية اصلها يثبت للرضاع ما يثبت للنسب وهذا اصل المحرمية لا لا مراتب التعظيم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قال يحرم

49
00:16:05.050 --> 00:16:32.900
من الرضاع ما يحرم ما يحرم من النسب وقوله سبحانه وتعالى وامهاتكم اللاتي اللاتي ارضعنكم. ويدخل في هذا الامهات وان علو ويدخل في هذا الامهات وان علو الام والجدة  وان علون في ذلك وكذلك ايضا في قوله جل وعلا واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي اللاتي في

50
00:16:32.900 --> 00:17:01.700
اجوركم والله سبحانه وتعالى انما ذكر الامهات وما ذكر الله سبحانه وتعالى غير الامهات والاخوات في المحرمات ما ذكر الله سبحانه وتعالى غير الامهات والاخوات من الرضاعة فهل يعني في ذلك ان المحرمات في هذا تتقيد فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الاية فلا يحرم على الانسان غير غير ذلك

51
00:17:01.950 --> 00:17:21.350
اولا ثمة مسائل متعددة في ابواب الرضاع يجب تحريرها وتقريرها اول هذه المسائل ان الله سبحانه وتعالى جعل الرضاعة في حالين في في حولين كما تقدم معنا في سورة في سورة البقرة تكلمنا على هذه

52
00:17:21.350 --> 00:17:40.650
على هذه المسألة وجمهور العلماء عليهم رحمة الله على ان الرضاعة لا يكون الا الا في حولين يعني الرضاعة المحرم وان ما كان من رظاع بعد ذلك فانه لا اثر له في ابواب في ابواب في ابواب التحريم. وتكلمنا ايظا على على سالم

53
00:17:40.700 --> 00:18:03.950
مولى حذيفة وكلام بعض العلماء في هذه المسألة في سورة البقرة ومن شاء فليرجع ومن شاء فليرجع فليرجع اليه. واما بالنسبة للمسألة آآ الاهم في ذلك هو المقدار الذي تحرم به او تثبت به محرمية الرضاع تثبت به محرمية محرمية الرضاع

54
00:18:03.950 --> 00:18:22.150
نقول اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مقدار الرضعات التي يثبت بهن التحريم على عدة اقوال واشهر هذه الاقوال القول الاول قالوا ان الرضاع القليل والكثير منه تثبت به المحرمية

55
00:18:22.150 --> 00:18:38.700
لعموم النص في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم يعني ان ان كل رظاع يكون بين رجل وامرأة فانه تثبت به المحرمية من غير من غير تقييد بعدد

56
00:18:38.900 --> 00:19:05.000
وذهب الى هذا الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا ومروي عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله. القول قالوا بان المحرمية بذلك تثبت فيما زاد فيما زاد عن اثنتين وان ما دون اثنتين ما كان في الرضعة والرضعتان لا تثبت بهما المحرمية والثلاث وما

57
00:19:05.000 --> 00:19:24.850
زاد عليها فتثبت بها المحرابية واستدلوا بما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وهذا اشارة الى الرضعة الى الرضعة والرضعتين. وهذا القول ذهب اليه الامام احمد رحمه الله

58
00:19:24.850 --> 00:19:48.950
ذهب اليه اسحاق ابو الراهوية وجماعة من من السلف. القول الثالث قالوا بان عدد الرضاعات الذي تثبت به المحرمية هو خمس رضعات وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع او جعل الرضعات المحرمة في ابتداء الامر عشرا ثم نسخت في ذلك

59
00:19:48.950 --> 00:20:09.300
في ذلك الى الى خمس واستدلوا بما جاء في حديث عائشة في الصحيح انها قالت كان فيما انزل في كلام الله من كلام الله عز وجل عشر رضعات يحرمن ثم نسخهن الله جل وعلا الى خمس الى خمس رضعات. وهذا قال ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:20:09.300 --> 00:20:26.500
هن وهن مما يتلى في كتاب الله. وهذا القول هو ارجح الاقوال وذلك لانه قد بين الناسخ والمنسوخ. بين الناسخ الناسخ والمنسوخ من امور من امور الرضاع وعددها النص اذا

61
00:20:26.550 --> 00:20:46.550
عرف المتأخر منه والمتقدم وظهر فيه الناسخ والمنسوخ بنص واحد هذا هو اعلى وجوه النسخ اعلى وجوه النسخ واقواها واظهرها كما في حديث عائشة اذا جاء الخبر قد جمع الناسخ والمنسوخ في موضع واحد فان فان هذا اقوى واصلح وجوب

62
00:20:46.550 --> 00:21:06.550
وجوه النسخ. القول الرابع قالوا بان الرضعات التي تحرم عشرة. قالوا وذلك لانها كانت على الابتداء والنسخ في ذلك في ذلك ظن. نقول ان الرضعات كانت في الابتداء عشر واما زعم ادنى النسخة في ذلك ظن فهذا وهم وغلط. وذلك لثبوت الدليل فيه من

63
00:21:06.550 --> 00:21:23.850
لعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية من مهمات المسائل ولها تعلق بهذه الاية من جهة التحريم. هنا في قول الله جل وعلا وامهات وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة

64
00:21:23.950 --> 00:21:55.450
هل التحريم ينتشر الى الرجال ام يقتصر على النساء فحسب وذلك ان المرظعة هي المرأة والمحرمية تتجه اليها فاذا ارضعت المرأة طفلا فهو ابنها من الرضاعة وبناتها وابناؤها اخوان لهم. اخوان اخوان لهم

65
00:21:55.750 --> 00:22:15.800
فهل المحرمية كمن كما انتشرت عن طريق الام تتصل بالاب وتنتشر عن طريقه اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين جماهير العلماء وعامة السلف الى ان المحرمية تنتشر الى الرجال كما تنتشر الى الى النسا ويتفرع عن هذه المسألة جملة

66
00:22:15.900 --> 00:22:31.600
جملة من الفروع والاحكام من هذه اذا كان اذا كان القول بان المحرمية ان المحرمية لا تكون الا الا في النسا فعلى هذا لا يكون الاب من الرضاع ولا يكون كذلك ابناؤه من غير هذه

67
00:22:31.600 --> 00:22:50.450
المرأة اخوان لهذا لهذا الراضع. لهذا الراضع فتكون مثلا اذا كانت اذا كان الرجل اذا كان الطفل ذكرا فرضع من هذه المرأة فعلى هذا القول يجوز له ان يتزوج ان يتزوج من بنات زوجها

68
00:22:50.600 --> 00:23:06.050
زوج هذه المرأة التي رضع منها من غيرها من من غيرها الذي عليه عامة السلف وهو قول الائمة الاربعة ان ان المحرمية تكون في الرجال كما تكون كما تكون في النساء وهذا

69
00:23:06.250 --> 00:23:18.100
وهذا هو الارجح وهذا هو الارجح وقد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ونص عليه غيره من السلف فقد جاء عن سالم ومكحول ان في الرجال كما هي

70
00:23:18.150 --> 00:23:37.950
كما هي كما هي في النسا والقول الثاني ذهب قلة من السلف الى ان الرضاعة انما يكون في النساء ولا يكون في الرجال وهذا القول جاء عن جماعة جاء عن عطاء ابن يسار وسليمان ابن يسار وجاء عن سعيد ابن مسيب وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن

71
00:23:39.450 --> 00:23:52.300
وذلك انه قد روى ابن المنذر في كتابه التفسير من حديث يزيد ابن عبد الله ابن قصي قال سألت سعيد ابن المسيب وعطاء ابن يسار سليمان ابن يسار وسلمة ابن عبد الرحمن

72
00:23:52.800 --> 00:24:09.200
عن قول الله عز وجل عن قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فقال فقال التحريم في النساء لا التحريم في النساء لا لا في الرجال والارجح في ذلك وهو الصحيح

73
00:24:09.450 --> 00:24:27.200
الذي ينبغي الا يصار الا الا اليه. وهو الذي نطق به ظاهر الكتاب وكذلك ايضا ظاهر السنة. على ان المحرمية تكون في الرجال وتكون في النساء  ومن الادلة المتأكدة على هذا ما تقدم معنا في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى

74
00:24:27.250 --> 00:24:45.500
لما جاء عمها من الرضاعة لما جاء عمه هامن من الرضاعة ومعلوم ان انتشار الرضاعة الى العم جاءته عن طريق عن طريق الذكورة جاءته عن طريق الذكورة. فابو القعيص واخو

75
00:24:46.300 --> 00:25:01.400
فابو القعيس هو اخو زوج المرأة التي ارضعت عائشة عليها رضوان الله فاصبح عما لها عن من لها لها من الرضاعة. وعلى هذا فيكون عمنا الرضاعة ويكون خال من الرضاعة

76
00:25:02.800 --> 00:25:22.800
وكذلك ايضا ما يتفرع من هذا ما يتفرع من هذا من ابواب من ابواب التحريم مما هو اولى منها من البنت من الرضاعة وكذلك ايضا الاب الاب من الرضاعة وكذلك ايضا ينتشر اذا انتشر في العم من الرضاعة فينتشر كذلك ايضا في الاخوة من الرضاعة من جهة الاب

77
00:25:23.850 --> 00:25:43.850
فعلى هذا نقول كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيح قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني انه ينتشر في ينتشر تحريم الرضاع في الذكورة والانوثة كما ينتشر في ذلك كما ينتشر في ذلك النسب. والاضطراب في

78
00:25:43.850 --> 00:26:00.150
لذلك سهل وميسور ومن قال بهذا القول فانه فانه ينظر في كل انتشار يكون في النسب يقابله انتشار تثبت به المحرم في ابواب في ابواب الرضاعة فاذا قلنا ان العم والخال

79
00:26:00.200 --> 00:26:18.800
والبنت والاخت من المحرمات في ابواب النكاح يقابلها كذلك بامور في امور الرضاعة ويخرج من هذا في قول الله سبحانه وتعالى الجمع بين الاختين وكذلك ايضا في الربائب وامهات النساء هل يدخل في هذا الرضاع ام لا يدخل في هذا الرضاع

80
00:26:18.850 --> 00:26:32.400
اذا تزوج الرجل امرأة ثم ثم طلقها فاراد ان يتزوج امها من الرضاعة. فهل يقال حينئذ بحرمة ذلك ام لا؟ وهل يقال بحرمة الجمع بين الاختين من الرضاعة او الجمع

81
00:26:32.400 --> 00:26:52.800
بين اخت واخت لها بين بين امرأة واخت لها من الرضاعة فيثبت التحريم في ذلك كالاختين من النسب ام لا؟ يأتي الكلام على ذلك باذن الله تعالى هنا في قول الله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة

82
00:26:54.650 --> 00:27:11.400
قال وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ذكر الله سبحانه وتعالى في ابواب المصاهرة من المحرم  قال وامهات وامهات نسائكم يحرم على الرجل اذا تزوج امرأة

83
00:27:12.750 --> 00:27:38.950
اصلها وفرعها واصلها امها وفرعها بنتها    ويحرم على المرأة اذا تزوجت رجلا اصله وفرعه اصله وهو ابوه وفرعه وهو وهو ولده. وتقدم الاشارة الى هذا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء

84
00:27:40.200 --> 00:28:03.300
واما الرجل اذا تزوج امرأة فيحرم عليه فيحرم عليه اصلها وفرعها بالنسبة لاصلها وفرعها قيد الله سبحانه وتعالى قيد الله سبحانه وتعالى ترعى المرأة هنا بالدخول في قول الله جل وعلا من نسائكم اللاتي دخلتم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

85
00:28:03.500 --> 00:28:21.450
اي ان الرجل لا يحرم عليه فرع امرأته الا اذا دخل الا اذا دخل بها. واما بالنسبة لاصل امرأته وهي امها فهل تحرم عليه بالدخول فهل تحرم عليه بالدخول ام بمجرد العقد تثبت في ذلك المحرمية

86
00:28:21.500 --> 00:28:41.850
نقول الله سبحانه وتعالى يقول وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر قيد الدخول في الربائب في في حكم الربائب وما ذكره الله عز وجل في حكم الامهات عند الزواج من البنات. ولهذا نقول ان الصواب في ذلك ان

87
00:28:41.850 --> 00:29:03.200
ان الامهات يحرمن على الرجل بمجرد العقد بمجرد العقد ببنتها اذا عقد الرجل بامرأة حرم عليه اصلها دخل ببنتها او لم يدخل ببنتها دخل ببنته او لم يدخل او لم يدخل لبنته. واما بالنسبة لبنتي

88
00:29:03.300 --> 00:29:20.050
لبنت المرأة فهل تحرم عليه بمجرد العقد بها؟ نقول قيدها الله جل وعلا. قال بنسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاذا دخل بها حرمت عليه حرمت عليه ابنتها واذا لم يدخل بها فانها لا تحرم لا تحرم عليه

89
00:29:20.150 --> 00:29:40.600
قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قول الله عز وجل وامهات وامهات نسائكم هل المحرمية هنا يشترط فيها الدخول ام لا يشترط شرطوا فيها الدخول ام لا ام لا يشترى. اختلف العلماء في هذه

90
00:29:40.800 --> 00:30:00.300
المسألة على ثلاثة اقوال مع اتفاق العلماء في مسألة في مسألة الفرع في مسألة الفرع على انه لا يحرم حتى يدخل حتى يدخل بالام وانما اختلفوا في اصل في اصل

91
00:30:00.450 --> 00:30:19.900
باصل الزوجة اذا تزوج امرأة فاصلها محل خلاف فاصلها محل خلاف. واما بالنسبة للفرع فانه يتفقون على ان التحريم لا يثبت الا عند الدخول الا عند الدخول اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في امهات

92
00:30:20.800 --> 00:30:36.450
لامهات النساء هل يحرمن مطلقا بمجرد العقد او لابد في ذلك في ذلك من من الدخول. وان من عقد على امرأة ثم طلقها ثم طلقها قبل دخوله بها او ماتت عنه

93
00:30:36.850 --> 00:30:55.000
هل يجوز له ان يتزوج من بنتها ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول قالوا انه يحرم انه يحرم الاصل عليه بمجرد العقد على بمجرد العقد على المرأة

94
00:30:55.250 --> 00:31:15.250
وذهب الى هذا جماعة من السلف جاء ذلك عن عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وعمران ابن حصين ومسروق بالأجدع وابراهيم النخاعي وغيرهم من السلف على انه يحرم الاصل ولو لم يدخل ولو لم يدخل بالفرع. قال وذلك ان الله سبحانه وتعالى اطلق

95
00:31:16.100 --> 00:31:38.550
اطلق التحريم قال وامهات نسائكم وما قيد ذلك بالدخول كما جاء بعد ذلك. كما جاء كما جاء بعد ذلك القول الثاني قالوا بان بان التحريم لا يثبت الا بالدخول ان التحريم لا يثبت الا بالدخول فاذا عقد على امرأة ولم يدخل عليها

96
00:31:38.650 --> 00:31:52.500
لا يحرم عليه اصلها حتى حتى يدخل وذهب الى هذا جماعة من السلف وهو قول عبد الله ابن عباس وذلك انه قد روى ابن منذر من حديث مسلم ابن عومر الكناني

97
00:31:52.650 --> 00:32:14.400
انه قال عقد ابي لي على امرأة من من اهل الطائف وامها عند عمي قال فلم اجمع بها حتى توفي عمي عنها فقال لابي هل لك بامها؟ قال فقلت فقلت نعم قال فذهبت الى عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وكانت امها

98
00:32:14.800 --> 00:32:35.350
اكثر مالا منها فرغبت بمال امها فقال لي عبد الله ابن عباس تزوجها قال فذهبت الى عبد الله ابن عمر فقال لي لا تتزوجها قال فذهبت الى معاوية الى الى معاوية فقال لا اخظي بذلك بذلك

99
00:32:36.100 --> 00:32:58.150
شيئا يعني انه توقف توقف في هذا وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف عند عند السلف القول الثالث في هذا فرقوا في سبب المفارقة بين الرجل والمرأة بين الطلاق والوفاة فرقوا بين الطلاق والوفاة قالوا اذا طلق المرأة

100
00:32:58.950 --> 00:33:26.000
اذا طلق المرأة قبل الدخول بها   فله ان يتزوج باصلها فله ان يتزوج ان يتزوج باصله واذا كان سبب الفراق وفاتها عنه وفاتها عنه فلا يجوز له ان يتزوج اصلها

101
00:33:26.400 --> 00:34:09.150
لما ما هي العلة نعم  عقد عليها ثم ماتت هل هو ان يتزوج امها  تبا بالفرق الموت في علة هنا لا لا هل يرثها ام لا يشارك بنتها في الميراث

102
00:34:10.050 --> 00:34:23.950
ثم يرجع الى البنت ويأخذها بميراث امه ويقوم قال زيد ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث قتادة عن زيد ابن ثابت في حديث قتادة عن سعيد المسيب عن زيد ابن ثابت

103
00:34:24.050 --> 00:34:52.100
قال اذا طلقها اذا طلقها ولم يدخل بها تزوج امها واذا ماتت عنه وورثها حرمت عليه حرمت عليه لانه يشاركها في الميراث فهو يأخذ ميراث الزوجية ياخذ ميراث ميراث الزوجية وام وامها تأخذ ميراث

104
00:34:52.600 --> 00:35:14.550
الام تاخذ ميراث الام وهذا القول هو دق من القول الثاني ولكن الذي يظهر والله والله تعالى اعلم هو التحريم لان النص في ذلك اطلق معلوم ان الله سبحانه وتعالى ذكر في الرباعي قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فذكر قيد الدخول فذكر قيد

105
00:35:14.550 --> 00:35:35.700
الدخول مما يدل على ان قوله جل وعلا وامهات نسائكم انهن يحرمن بدخول ببناتهن او من غير دخول بمجرد بمجرد العقد وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر حكمين من احكام المصاهرة من احكام المصاهرة في المحرمات

106
00:35:35.950 --> 00:35:53.400
الحكم الاول قال وامهات نسائكم وما قيدها بقيد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم دخلتم بهن فذكر قيد الدخول. ثم قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم

107
00:35:54.200 --> 00:36:19.950
وحلائل ابنائكم الذين  قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. فذكر القيد بالحكم الاوسط وما ذكره في الاسبق قال وامهات نسائكم وما ذكره في الحكم الذي الذي يلي يلي الربائب مما يدل على ان

108
00:36:20.050 --> 00:36:49.400
قيد الدخول مخصوص بي امهات الربائب بامهات الربايب وانه لا يشمل امهات النساء ولا كذلك يشمل حرائل الابناء فزوجة الابن اذا عقد عليها حرمت على على الاب من غير دخول من غير دخول. وذلك ان الله سبحانه وتعالى اطلق

109
00:36:50.050 --> 00:37:11.900
وكذلك ايضا في امهات النساء تحرم على الرجل ام زوجته بمجرد عقده عليها بمجرد عقده عقده عليه. واما بالنسبة لبنتها فان الله قيدها بالدخول بامها. بالدخول بامها وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم

110
00:37:12.550 --> 00:37:30.200
فجعل الله عز وجل ذلك مطلقا. فلهذا نقول نأخذ بالاطلاق نأخذ بالاطلاق ثم في قول الله سبحانه وتعالى وامهات نسائكم وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم الربائب هي الربيبة والمربوبة

111
00:37:30.400 --> 00:37:54.650
التي تربى عند الانسان فهل لهذا القيد مقصد وهل يترتب على هذا القيد حكم انه لا تحرم لا تحرم بنت الزوجة على الزوج الا اذا كانت ربيبة ام لا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك عمت السلف

112
00:37:55.550 --> 00:38:23.700
على ان الحكم لا يتعلق بهذا الوصف وانما ذكرت الربيبة بوصفها هنا للغالب فان الغالب من احوال بناتي الزوجات بعد طلاق بعد طلاقه امهاتهن من ابائهن انهن يعشن في كنف الامهات يعشن في كنف الامهات فسميت ربيبة فسميت ربيبة

113
00:38:24.050 --> 00:38:47.550
وكذلك ايضا من القرائن التي تدل على ان الربيبة ذكرت وصفا لا يتعلق به الحكم ان احكام الشريعة تتعلق بامور منضبطة ووصف الربيبة لا ينضبط فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم

114
00:38:48.150 --> 00:39:03.900
ما هو الضابط للمرأة للربيبة اذا كانت في الحجرة او كانت في غير الحجر الليلة او ليلتين وربما تبيت عند زوج امها ليلة وعند احد محارمها ومواكيلها او وصيها بعد وفاة ابيها او طلاقه من امه

115
00:39:04.150 --> 00:39:22.850
تبقى ليلة هنا وليلة هناك او شهرا هنا وشهرا هناك وربما تأتي نهارا وهناك ليلا وربما تأتي عكس ذلك فما هو الحد الذي يثبت فيه؟ تثبت فيه المحرمية في البقاء في في الحجوب. وهذا لا يتعلق بمثله حكم شرعي لا يتعلق

116
00:39:22.850 --> 00:39:39.250
مثله حكم حكم الشرعي ومعلوم ان المحرمات هنا ذكرت بامر ووصف بين ذكرت بامر ووصف بين ولا يتناسب العموم في مثل هذا في مثل هذا الحكم ولهذا نقول ان بنت الزوجة

117
00:39:39.500 --> 00:39:55.350
تحرم سواء كانت في حجره او لم تكن في حجره ومن الحكم التي ذكرت هنا في العلة في قوله ورمائمكم اللاتي في حجوركم اشارة الى ما ينبغي عليه الناس من مكارم الاخلاق

118
00:39:55.650 --> 00:40:13.250
الا يفرقوا بين البنت وامها الا يفرقوا بين البنت البنت وامها انه ينبغي ان تكون انت على هذه الصفة فاذا تزوجت امرأة ومعها بنتها فلا تضطرها اذا احتاجت الى الزواج بك وامثالك ان تفرق بينها او تشترط عليها فراق بنتها

119
00:40:13.250 --> 00:40:31.450
بنتها فهي بين شدتين بين ان تصبر بلا زوج وبين ان تصبر على فراق بنتها وكلاهما وكلاهما شديد وهذا اشارة الى ما ينبغي عليه ان يكون الازواج اذا تزوجوا من نساء ولديهن

120
00:40:31.650 --> 00:40:53.550
بنات ان يجعلوا بنات نسائهم في حجورهم في في حجورهم يعني في بيوتهم ويقومون كرما واحسانا وحسن عهد وفضل بالنفقة عليهن وان تكون ربيبة عنده ولهذا قال وربائبكم وربائبكم يعني التي تربت عندك وقمت بالنفقة

121
00:40:53.650 --> 00:41:07.750
بالنفقة عليه بالنفقة عليها وهذا وهذا اشارة الى الى مكارم الاخلاق ولهذا نقول ان مثل هذا الوصف علق بالاغلب وما ينبغي ان يكون عليه الانسان وما ينبغي ان يكون عليه

122
00:41:07.750 --> 00:41:26.850
عليه الانسان قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن القيد في ذلك مراد ان ان البنت لا تحرم الا اذا دخل بامها الا اذا دخل اذا دخل بامها وهذا وهذا هل هو نظير قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح

123
00:41:26.850 --> 00:41:50.100
ابائكم من النساء ومعلوم ان مقام البلوة سواء مقام الابن والبنت في هذا في هذه المنزلة واحدة من جهات من جهة التحريم. ولكن اختلفت اختلف مقام البنت عن مقام الابن عن مقام الابن. تقدم معنا ان الابن تحرم عليه زوجة ابيه بمجرد العقد عليه

124
00:41:50.100 --> 00:42:14.050
بمجرد العقد عليها واما بالنسبة للبنت يحرم عليها ان تتزوج من زوج امها بالعقد او بالدخول بالدخول وهذا يدل على ان حرمة زوجة الاب على الابن اعظم من حرمة من حرمة

125
00:42:14.200 --> 00:42:32.500
زوج الام على بنتها على على بنتها لان الله عز وجل حرم زوجة الاب بلا قيت بلا بلا قيد والمحرمات وهذه قاعدة المحرمات التي تحرم بلا قيد اعظم من المحرمات التي تحرم

126
00:42:32.500 --> 00:42:46.700
لتحرم قيد وهذه من نظر فيها وجد انها مضطردة في كلام الله عز وجل وقوله سبحانه وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن هذا فيه تأكيد

127
00:42:46.900 --> 00:43:09.050
على مسألة الدخول وان المحرمية لا لا تكون الا الا بالدخول. وفي هذا ايضا تعقب على من قال ان قيد الدخول هنا شامل ايضا لامهات النساء. شامل لامهات لامهات النساء بل نقول انه مقيد في مسائل في

128
00:43:09.050 --> 00:43:29.350
النساء التي دخل الانسان بها وتعلق ابنتها بذلك قال فلا جناح عليكم يعني من نكاحهن. قال وقول الله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم هذا يخرج الرضاع يخرج الرضاعة

129
00:43:29.450 --> 00:43:49.400
يعني اذا كان لدى الرجل ابن من الرضاع او بنت من الرضاع لا يتعلق بهذه المحرمات حكم الا ما ما قيده الدليل فتحرم البنت بعينها ويحرم الابن على على امه بعينه يحرم الام على امه بعينه. فاذا

130
00:43:49.500 --> 00:44:15.400
تزوج الابن فاذا تزوج فاذا تزوجت البنت رجلا هل يتعلق بهذا الرجل حكم لامها من الرضاعة؟ نقول الامر يتعلق بالاصلاب الامر يتعلق بالاصلاب قال وحلائل ابنائكم من اصلابكم يعني هم الذين تثبت بهم المحرمية والذين ليسوا من الاصلاب. سواء كان من الرضاعة او كان من التبني لا يثبت فيه فيه حكم

131
00:44:15.400 --> 00:44:33.550
الى ان سبب نزول هذه الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة زيد تكلم قريش في هذا وعابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل قوله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم يعني هي التي حرمها الله وما عدا ذلك فلا تثبت

132
00:44:33.550 --> 00:44:52.450
هذا محرمية هو سبب النزول جاء في ذلك خبر مرسل من حديث ابن جريج عن من حديث ابن جريج عن عطا ابن من حديث ابن جريج عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو وهو مرسل. قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم

133
00:44:52.550 --> 00:45:11.650
الحلائل يعني ما احله الله عز وجل للابناء وفي هذا اشارة الى ان ما عقد عليه الابناء حرم على الاباء ولو لم يدخل الابناء بهن لان الحلية هنا تكون بالعقد

134
00:45:12.100 --> 00:45:32.100
لا بالتمكين من الدخول لا بالتمكين من من الدخول. قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وقول الله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين الا الا ما قد سلف في قوله جل وعلا الا ما قد سلف اشارة الى ان ما كان عليه اهل الجاهلية من الامور المحرمة هي

135
00:45:32.100 --> 00:45:50.250
نكاح زوجات الاباء والجمع بين الاختين وما عدا ذلك فانهم كانوا يعظمونه فانهم كانوا يعظمونه وقوله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين وخاص بالنسب خاص بالنسب لا ما يتعلق بالتبني وكذلك ايضا بالرضاعة واختلف العلماء

136
00:45:50.650 --> 00:46:10.400
بالجمع بين الاختين في الوطء من الامام من الامام فهل يطأ الرجل اختين اماتين من غير نكاح نكاح الاماء والحرائر اذا كان ذلك نكاحا فهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه

137
00:46:10.550 --> 00:46:32.250
واما الوطأ مجرد الوطأ بالتسري فهل يجمع بين الاختين ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين ذهب جمهور السلف الى ان التحريم يكون في الوطأ كما يكون في النكاح كما يكون في

138
00:46:32.500 --> 00:46:59.650
في النكاح قالوا وذلك ان العلة ان العلة في الجمع يشترك لذلك وهو استباحة الفرج والتمكين والتمكين منه فيحرم عليه. واما ذات الملك ان الانسان يملك الاختين او نحو ذلك فهذا من جهة الاصل جائز وهذا من جهة الاصل جائز واما الجمع في الوطأ فلا يجوز فلا يجوز. ويجوز للرجل ان يملك امرأة

139
00:47:00.150 --> 00:47:22.550
ويحرم عليه وطؤها كما تقدم معنا في ذلك جملة من الامثلة كحال المشركة والمبعظة وغيرها فيجوز له ان يملكها ويحرم عليه ان ويحرم عليه ان ان يطأها وكذلك التي لم تستبرأ فانه يملكها ولكنه لا لا يطأها حتى حتى تستبرأ وغير ذلك من

140
00:47:22.600 --> 00:47:43.750
من الصور  الذي عليه اكثر السلف هو التحريم هو التحريم وذهب الى هذا عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله وذهب بعضهم الى الجواز وذهب بعضهم الى الى الجواز ويروى هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان

141
00:47:43.750 --> 00:48:03.100
الله وبعضهم وجاء عن عتبة اه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال يحرم يحرم في وطئ آآ في في يحرم من الاماء ما يحرم في النكاح يحرم ما يحرم ما يحرم في النكاح

142
00:48:03.250 --> 00:48:16.050
فقيل فقال له رجل ان الله عز وجل يقول الا ما ملكت ايمانكم الا ما ملكت ايمانكم فقال ابن مسعود عليه رضوان الله بعيرك من يمينك يعني هل هذا الاطلاق

143
00:48:16.500 --> 00:48:40.400
صحيح بعيرك من مما ملكت يمينك وهذا فيه اشارة الى الى ان الدليل الخاص يقضي على الدليل العام الدليل الخاص يقضي على الدليل العام والدليل الخاص في ذلك هو ان ما جاء فيه الخصوص في قوله وان تجمعوا بين الاختين المقصود في ذلك والمقصود في ذلك الجمع بينهن

144
00:48:40.400 --> 00:49:07.000
بعقد والمقصود من العقد هو الوضع ومعلوم ان وطأ الامة يسبقه في ذلك يسبقه في ذلك عزم وهو ملك اليمين حينئذ يقال ان الوطأ في ذلك يحرم واما بالنسبة الملك فانه يثبت في هذا للاشتراك بغيره غيره من الانتفاع بخلاف الزوجية فلا الزوجية فالاصل في ذلك على الاوضاع واما بالنسبة

145
00:49:07.000 --> 00:49:27.000
للامام فان فان ملك اليمين في ذلك هو انه ملك يمينها من جهة الانتفاع من جهة الانتفاع الخدمة وغير ذلك مما يتبع بالانسان كذلك فايضا فثمنها تقوم وتباع وغير ذلك فهي من جملة من جملة ماله فالامر لا يتعلق

146
00:49:27.000 --> 00:49:40.050
لا يتعلق بالوطي فحسب بخلاف ما يتعلق بامر بامر الزوجية والصلة بين بين الزوجين. وهنا في قول في قول الله جل وعلا تجمع بين الاختين الا الا ما قد سلف

147
00:49:40.850 --> 00:50:01.850
هل يعني في ذلك جواز الجمع بين غير الاخت بين وبين غير الاختين كالمرأة وعمتها وخالتها نقول قد دل الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الجمع بين بين المرأة وعمتها وخالتها. والعلة في ذلك

148
00:50:02.400 --> 00:50:22.200
هو القطيعة ان الجمع بين ضرتين مدعاة للقطيعة بينهن وهذا محرم وهذا تغليظ لمنزلة تغليظ لمنزلة الرحم ووجوب الوصل ووجوب الوصل. فحرم الله سبحانه وتعالى المباح لوجود غيره مما احله الله عز وجل للانسان

149
00:50:22.200 --> 00:50:44.250
حتى حتى تثبت صلة الارحام وحفظا لمكانها ومنزلتها. وهل هذا يكون في الاماء؟ يحرم على الرجل ان يجمع بين  وعمتها وخالتها في الوضع نقول كذلك يحرم كذلك يحرم والخلاف فيها كالخلاف بين كالخلاف في مسألة الجمع بين بين الاختين قال

150
00:50:44.250 --> 00:51:02.950
الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما غفورا لما مضى من ذنوبكم وما وما قصرتم فيه وما سلف من مخالفة امر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حينما يذكر المحرمات ثم يذكر عفوه وصفحه ورحمته. اشارة

151
00:51:03.000 --> 00:51:24.050
الى الى وقوع الناس في ذلك قبل بيان التحريم تشوفا الى عدم القنوط الى عدم القنوط واليأس من رحمة الله ووجوب الولوج الى والاقلاع عن والاقلاع عن سخطه وعقابه واسباب ذلك ونتوقف عند هذا القدر ونكمل

152
00:51:24.050 --> 00:51:30.100
في المجالس القادمة باذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد