﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تكلمنا في المجلس السابق على المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بدا من قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ثم ذكرنا ما

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
ذكره الله عز وجل من المحرمات من الانساب والاصهار ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هذه الاية هي تبع في سياق المحرمات للايات السابقات للايات السابقات وذلك ان الله

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
وتعالى عطف هذه الاوصاف على ما سبق من على ما سبق من اوصاف. ومعلوم ان الله سبحانه جعل او جعل المحرمات من النساء سبب تحريمهن على على نوعين نوع بالعدد وهو ما تقدم في اول سورة النساء مثنى وثلاث ورباع يعني ما زاد عن اربع فان الله عز وجل يحرمه وتقدم الاشارة معنا

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
الى هذا ونوع بالوصف ونوع بالوصف. فمن توفر فيها فمن توفر فيه من النساء والبنوة والاخوة وكذلك العمومة الاخولة وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في المحرمات من من النساء

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
فيتبع هذا عن الثاني المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. وهنا في ذكر الله عز وجل للمحصنات في هذه الاية في قوله الصلاة من النساء وهل المحصنات من النساء محرمات من جهة نكاحهن؟ نقول ان الله سبحانه وتعالى الاحصان يذكره الله عز وجل

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
في كتابه ويريد به معانيه ويريد به معانيه. المعنى الاول يريد به سبحانه وتعالى العفاف وهو احصان الفرج هو احصان الفرج سواء كانت المرأة متزوجة او غير متزوجة فالمرأة العفيفة تسمى

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
تسمى محصنة وهذا ظاهر في عدة مواضع من كلام الله عز وجل كما في قول الله عز وجل الذين يرمون المحصنات وفي قول الله عز وجل التي احسنت فرجها يعني عصمته من الوقوع في من الوقوع في في الفاحشة. فالمرأة المحصنة هي التي

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
هي التي تبتعد عن الفاحشة وهي البريئة البريئة منها. والمعنى الثاني من معاني الاحصان يراد به النكاح. يراد به النكاح يعني المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة. ولهذا جعل الله عز وجل الحد على المرأة المتزوجة

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
تختلف عن المرأة غير غير المتزوجة وهذا ذكره الله عز وجل ايضا في مواضع ومنها هذه الاية في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم يعني المتزوجات. المرأة اذا كانت في عصمة رجل لا يجوز لي لاحد ان يتقدم اليها

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
خطبة فضلا ان ان ينكح او يقوم بالعقد العقد عليه. فقد حرم الله عز وجل ذلك. المعنى الثالث من معاني الاحصان هو الاسلام فالمرأة المسلمة تسمى تسمى محصنة وهذا يأتي ايضا في

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
قول الله سبحانه وتعالى في الاية التالية في قول الله عز وجل فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فان احصن يعني دخلنا الاسلام يعني دخلنا الاسلام. ومعلوم ان الامام ان الايماء كنا قبل سبيلهن حرائر. فاصبح

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
فاصبحنا اماء بالسبي. وسبب السبي الكفر لانها لو لم تكن لانها لو لم تكن لم لم تشبع فاذا دخلت الاسلام يعني بعد بعد ما كانت بعد ما كانت في في ملكي في ملك مسلم

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
فانها تسمى بالمحصنة يعني دخلت الاسلام. يعني دخلت الاسلام. وعامة العلماء من السلف على ان بالاحصان في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم في هذه الاية ان المراد بالاحصان هن المتزوجات

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
هن المتزوجات على هذا عامة السلف وعلى هذا عامة عامة السلف ثمة قول يسير لبعضهما ومروي عن العالية رفيع بن مهران ومروي عن طاووس وعبيده ان المراد بالاحصان ان المراد بالاحصان هنا العفاف ان

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
ورد بالاحصان هنا العفاف وحملوا المعنى في قول الله جل وعلا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم على ان المرأة المحصنة على الانسان الا الا بعقد الا الا بعقد. وهذا التأويل اعني التأويل الثاني

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
ويعبد ما تقدم ما تقدم الاشارة اليه ان الله سبحانه وتعالى حينما نهى في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء على ان المراد بذلك النكاح هو هو العقد وليس المراد بذلك هو الوضع. وذكرنا الخلاف الواردة عن السلف عليهم رحمة الله تعالى

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
وان وان الارجح في هذا على ما تقدم هو من المعاني ان النكاح او النهي هنا في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء يعني بعقد بعقد وان الوطأ من غير عقد يعني بسفاح انه لا لا يحرم على على الابن ما نكح

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
ما نكح او ما نكح ابوه. وهذا ايضا يدل او يشير الى ان المعنى هو له من جهة النظر وجهة الا ان عامة السلف على ان المعنى هو المعنى الاول وهو

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
محصنات المتزوجات يعني المرأة تكون في عصمة في عصمة رجل فلا يجوز لاحد ان يتقدم اليها ان يتقدم ان تقدم اليها فضلا ان يطأها ان يطأها بعقد او بغيره بعقد او او بغيره. وقوله سبحانه

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
وتعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت الا ما ملكت ايمانكم. على المعنى الذي عليه عامة السلف ان المحصنات من المتزوجات من النساء قال الا ما ملكت ايمانكم في هذا اشارة الى ان الموالي

21
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
يجوز لي الحر ان يتزوجهن ان يتزوجهن من غير عدد لان الله سبحانه وتعالى استثنى من المحرمات يعني من عموم المحصنات الموالي وما ذكر عدد وذكر الله عز وجل العدد في الحرائر. ذكر الله

22
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
عز وجل العدد العدد في الحرائر. تقدم هذا في قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا. وثلاث ورباع مثنى وثلاثا ومباح وهنا في قوله الا ما ملكت ايمانكم يعني ان يضع الرجل امته ولا حد

23
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
في ذلك. واما اذا واما اذا اراد ان يتزوج اذا اراد ان يتزوج الامة في ذلك. فحكم دمائي في ذلك في العدد كحكم كحكم الحرائر والمسألة في ذلك محل خلاف وربما يأتي الاشارة اليه. وهنا في قوله جل وعلا والمحصنات من النساء

24
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
لما ملكت ايمانكم سبب نزول هذه الاية هي السبي او طاس وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقع في ايديهم من نساء المشركين وقع في ايديهم من نساء من نساء المشركين. نساء كن تحت تحت ازواجهن

25
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
من ان ان يطؤهن بعد سبيهن فانزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وقد اخرج ذلك الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ابي سعيد ابي سعيد الخدري يعني ان نزول هذه الاية انما كان

26
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
انما كان في نساء كن في عصمة في عصمة ازواج. وهذا يرجح القول الاول ان المراد بالمحصنات يعني المتزوجات. يعني المتزوجات يعني لا تتحرج من امرأة كانت في عصمة زوج. كانت في عصمة في عصمة زوج ثم

27
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
سبيت وسبيها بذلك بسبب كفرها بسبب كفرها وان السبي في ذلك فسخ لنكاحها من زوجها فسخ لنكاحها من زوجها والمرأة تنفك عن زوجها باسباب منها الطلاق ومن الخلع ومنه الفسخ الذي يفسخه الحاكم ومنه الموت اكان يموت زوجها؟ كذلك ايضا

28
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
السبي ان تكون تحت تحت زوج ثم ثم تسبع ثم تسبى وحكمها قبل ذلك وحكمها قبل ذلك من جهة الشريعة لو دخلت الاسلام مع زوجها بعد كفرها فان الشريعة تمضيها على عقدها الماضي تمضيها على عقدها

29
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
نظيفة يكون عقدها في ذلك في ذلك صحيح. فاذا سبيت فانه ينفسخ نكاحها من زوجها بمجرد ملك يمينه بمجرد ملك اليمين. وهنا في قوله سبحانه وتعالى الا ما ملكت ايمانكم. فهل ملك اليمين؟ يعني على

30
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
سبيل الدوام فسخ النكاح السابق ام ذلك من التحول من عصمة كافر الى مسلم؟ من عصمة كافر الى الى فاذا قلنا ان ملك اليمين فسق للنكاح فسق للنكاح فاذا تحول

31
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
ملك الابى من رجل الى رجل فيلزم من ذلك ان ينفسخ نكاحها من الاول اذا كانت في عصمته او في عصمة الى من اشتراها فاذا اشترى رجل امة من الامام وكانت في عصمة في عصمة البائع

32
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
فهل بمجرد البيع ينفسخ النكاح ام لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى هل بيع الامى فسخ لنكاحها؟ ام لا اختلف في هذه المسألة على على قولين. القول الاول اطردوا فقالوا لا فرق بين بقاء الجارية او بقاء الزوجة

33
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
كزوجها المشرك ثم تتحول الى مسلم فذلك فسخ كذلك ايضا في بيعها من مسلم الى مسلم اخر ان البيع ان البيع فسخ ان البيع فسخ ولا تحتاج حينئذ الى ولا تحتاج حينئذ الى الى طلاق. وهذا القول ذهب

34
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
بعض السلف وهذا القول ذهب اليه بعض بعض السلف وهو مروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. القول الثاني قالوا بان بان ليس بمسخ وان الاستدلال في هذه الاية قاصر وذلك ان سبب نزولها بيان لها وذلك ان الله عز وجل قد رفع الحرج عن

35
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
الصحابة وذلك انهم حينما سبوا النساء وكن تحت ازواج فهم تحرجوا من ارحامهن ان يختلط ذلك ان يختلط ما في ارحامهن من ازواجهن السابقين بما بما يكون منه. فبين الله سبحانه وتعالى ان مجرد

36
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
ملك يمينها بسبب الكفر ان ذلك فسخا وانها وانها تستبرأ وانها تستبرأ بحيضة وهذا بيان لحكم شرعي مما يتعلق بملك اليمين. واما بالنسبة لانتقالها من ملك يمين الى ملك يمين فانها ما زالت ما زالت امة

37
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
سواء عند الاول او عند او عند الثاني. فالاستدلال في هذه بعموم هذه الاية استدلال استدلال قاصر. استدلال استدلال وهذا القول هو الارجح وهذا القول هو هو الارجح. وذلك ان الرجل قد تكون لديه الامة قد تكون لدى الرجل الامة

38
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
ثم يتزوجها او يزوجها غيره. كان يزوج الرجل مثلا ابه رجل اخر. فاذا زوجها باعها. يعني اخذ مالها ثم ثم زوجها غيره يدخل في هذا هل يقال انها فسخت من من زوجها الاول؟ لا يقال ان زواج

39
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
منفصل ان زواجها منفصل. واذا كانت في عصمة في عصمة سيدها الاول ثم باعها في عصمة الاول حتى يطلقه. واذا زوجها غيرة ثم باعها فتبقى في عصمة سواء كان حرا او كان او كان عبدا حتى حتى يطلقه. فامر الزواج امر منفك امر منفك عن ملكي عن ملك اليمين

40
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
فكأن مالكها قد تنازل عن منفعة الجارية عن منفعته من الجارية لغيره فيجوز للرجل اذا ملك يمينا ان يزوج جاريته غيره من الناس. سواء كان حرا او عبدا. وهذا يدل على انه لا اثر لبيعه لانه لا

41
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
يملك العصمة اصله انه لا يملك العصمة اصلا وان العصمة قد تكون فيه وقد تكون في غيره. ان العسرة قد تكون فيه وقد تكون وقد تكون في غير ولهذا نقول ان الاستعداد بعموم هذه الاية استدلال قاصر. وان وان بيع الهمة لا ينقل لا ينقل عصمة لا

42
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
ان بيع الامة لا ينقل في ذلك عصمة فرجها الى سيدها الى سيدها الثاني. وقوله سبحانه وتعالى الا ما ملكت ايمانكم في هذه الاية قال بعض السلف بجواز الجمع بين الاختين

43
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
للوطن اذا كنا اماء. اذا كنا اماء. وهذا القول قال به قلة من السلف قالوا اجاز الله عز وجل ما سوى ذلك ما سوى ذلك وان الاصل فيما نهى الله عز وجل عنه في قوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين

44
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
بذلك ان المراد بذلك هو بعقد النكاح. واما ما كان بوطأ فانه فانه جائز. وتوقف بعض السلف كعثمان بن عفان وكذلك روي عن علي وابن الحنفية في هذه في هذه المسألة قالوا احلتها اية

45
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
ويريدون بي ما احله الله الا ما ملكت ايمانكم قال وحرمتها اية وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف في هذا للتعارض في هذا ومن العلماء من من جزم بالتحريم من جزم بالتحريم وهو الاظهر على ما تقدم معنا في

46
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
الاية السابقة وقوله سبحانه وتعالى كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم. كتاب الله عليكم يعني ما حرمه الله عز وجل عليكم مما سبق ابتداء من قول الله جل وعلا مثنى وثلاث ورباع يعني يحرم عليكم ماء ما زاد عن ذلك وفي قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم

47
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
من النساء وفي قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الاية. فتلك التي كتب الله سبحانه وتعالى تحريمها على على الرجال كتاب الله عليكم يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى وشرع وشرع تحريمه في كتابه على

48
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
على الرجال قال واحل لكم ما وراء ذلك. واحل لكم ما وراء ذلكم يعني يعني من النساء مما لم يسمه الله جل وعلا ولم يذكره سبحانه وتعالى فيما سبق من الايات فيما سبق من الايات. في هذه الاية

49
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
واحل لكم ما وراء ذلكم دليل على مشروعية جميع صور النكاح جميع صور النكاح اذا توفرت في ذلك شروطه كنكاح الذكر للانثى الكبير في لي الصغيرة والصغيرة للكبير وهكذا لان الله سبحانه وتعالى اطلق. لان الله عز وجل

50
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
اطلق الحلة قال قال واحل لكم ما وراء ذلكم يعني من النساء ممن من النساء سواء كان سواء كان من جهة العدد او كان من جهة من جهة الوصف من جهة العدد مثنى وثلاث ورباع. ومن جهة كذلك

51
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
ايضا الوصف مما كان من النساء من القرابات من القرابات من ذوات المحارم غير المحرمات وكذلك ايضا من صفات النساء واجناسهن وفي هذا ايضا دليل على عدم اشتراط التكافل بالنسب في الزواج وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم ما وراء ذلك. فهذا مقتضى الاطلاق والعموم وهو وهو

52
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
تحل النكاح. حل النكاح بجميع صوره مما مما لم يذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى ان باموالكم محصنين غير مسافحين. هنا في ما ذكره الله عز وجل ان تبتغوا باموالكم اشارة الى

53
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
قامت الرجل على المرأة بالمال. وان القوامة لها لها معاني. وجاء هو ولاية الزوج على زوجه. ومن هذه الاسباب التي جعل الله عز وجل الرجل وليا على زوجه هي القوامة المالية هي القوامة المالية. ومنها ويتضرع عن ذلك هي قوام التكسب

54
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
الرزق وكذلك القوة والبسطة وما جعله الله عز وجل في الرجل بما تثبت فيه مما تثبت فيه معه جملة من الاحكام كالمحرمية كالمحرمية فيزيل حرمة المرأة عند سفرها وعند حاجة تعاملها مع جانب في في مجالسة او مخالطة عارضة او نحو ذلك. وقوله ان تبتغوا باموال

55
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
محسنين غير مسافحين. في هذا اشارة الى ايضا الى المهر وتقدم معنا الكلام على في موضعه تقدم معنا في سورة البقرة وفي سورة النساء مفصلا في اوائلها في قول الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. تكلمنا على مسألة المهن بالتفصيل. قال ان تبتغوا باموالكم محسنين

56
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
غير مسافحين. المراد بالسفاح هنا هو الفاحشة وهو الزنا. غير المسابحين قال فما استمتعتم به منهن الاية كانت في نكاح المتعة قبل تحريمها كانت في نكاح المتعة قبل قبل تحريمها. والمتعة

57
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
كانت مباحة قبل ذلك. كانت مباحة قبل قبل ذلك ثم نسخها الله جل وعلا. وبقي ان نسخ على هذا عامة عامة علماء اختلف في نكاح المتعة. كم مرة نسخه الله عز وجل؟ هل كان

58
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
في ذلك مرة او كان مرتين. فاحل الله عز وجل نكاح المتعة ثم نسخه ثم احله ثم نسخه. فهل هو على مسخ واحد وهو الاول ولم ينسخ بعد ذلك اذ لم يتخلل ذلك حل. ام نسخه الله عز وجل بعد حله الاول ثم احله ثم نسخه وبقي على النسخ الثاني

59
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
مع ان عامة السلف على على نسخه. ذهب الى انه نسخ مرتين الامام الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال انه نسخ مرة واحدة وبقي على وبقي على نسخ الله عز وجل له الى قيام الى قيام الساعة. وروي عن عبد الله ابن عباس

60
00:21:10.100 --> 00:21:40.100
روي عن حمل نكاح المتعة حل نكاح المتعة. واباحه الامام احمد للضرورة واباحه الامام احمد لي للضرورة. وانما ذكره الامام احمد عليه رحمة الله في مسألة الاباحة للضرورة لانه اهون من الزنا لانه اهون من الزنا ولا خلاف عند العلماء في ذلك. لا خلاف عند العلماء ان نكاح المتعة

61
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
اهون اهون من الزنا. وذلك من وجه. ان الله سبحانه وتعالى احل نكاح المتعة قبل ذلك والله لا يحل الزنا بها الله لا يحل الزنا بحال ولا يحل الفاحشة. فلما احله الله عز وجل قبل ذلك ثم حرمه الله سبحانه وتعالى. دل على ان

62
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
من جهة اصله ليس بزنا من جهة اصله انه ليس ليس بزنا وان ما ذكر الامام احمد رحمه الله قال للضرورة انه اهون من الوقوع في الزنا انه اهون من الوقوع من الوقوع في الزنا. وهذا مراد ما روي عن الامام احمد في هذا وليس المراد بذلك هو حله باطلاق

63
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
بذلك في باطلاق ولما حرمه الله عز وجل فلا مجال من من البقاء عليه ولا يقال بغله لاننا لان نسخها قطعي وقد جاءت الادلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام واستفاضت في هذا ومن ذلك ما جاء

64
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
جاء في الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اللحوم الحمر الاهلية في خيبر. وجاء في صحيح الامام مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن متعة النساء

65
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
في فتح مكة وجاء في رواية عند الامام مسلم رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة في حجة الوداع قال وهي محرمة الى قيام الساعة. الى قيام الى قيام الساعة. قال وفي رواية قال وهي محرمة

66
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
الى يوم القيامة وهذه اشارة الى بقاء التحريم الى بقاء التحريم ولعل ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى يحمل على المعنى الذي قصده الامام احمد رحمه الله وهو الحل للضرورة باعتبار انها انها ليست زنا انها ليست انها ليست زنا

67
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
وقد كان الامام وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يسقط الحد على من وقع على امرأة واعطاها مالا اجرا لان الله عز وجل يقول فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. قال لشبهة

68
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
لشبهة النكاح. وقوله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن اشارة الى ان هذه الاية كانت في نكاح المتعة قبل قبل تحريمه قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة يعني ان الله سبحانه وتعالى فرض

69
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
المهرة للنساء حتى في نكاح المتعة قبل قبل تحريمه وهذا يدل على على تأكيد المهر وانما خلاف العلماء عليهم رحمة الله في المعرض وفي عدم فرضه عند العقد ان الرجل يدخل على المرأة من غير ان يضرب لها الصداقة من غير ان يضرب لها صداقا

70
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
لا يبقى الصداق في ذمته فيبقى الصداق في ذمته. واما العقد على امرأة مع النص على اسقاط المهر فهذا فهذا عقد باطل فهذا عقد عقد باطل وتقدم معنى الاشارة على هذه الى هذه المسألة. قال فاتوهن اجورهن فريضة. قال ولا جناح عليكم فيما

71
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
قضيتم به من بعد الفريضة على من قال ان هذه الاية انما هي كانت في احكام انما هي في احكام نكاح المتعة وذلك انهم كانوا ينكحون النساء الى اجل مسمى باجل مسمى. فاذا اراد الاستزادة زاد فاذا اراد

72
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
الاستزادة زاد بالتراضي بالمال. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني بعد ما يفرض المال عقد النكاح بنكاح المتعة فيكون حينئذ الى اجل. قال فان تراضوا بعد ذلك على اجل اخر بمال اخر

73
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
قبل قبل الفريضة بعد الفريضة الاولى وقبل انتهاء المدة لانها لو انتهى المدة على على ما كانوا عليه فان فان المرأة تملك نفسها فان المرأة تملك نفسها فاذا كان ذلك بعد الفريضة وقبل انتهاء الاجل فانهم على ما يتراضون

74
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
وبعض العلماء يقول ان هذه الاية ليست في نكاح المتعة ليست في نكاح المتعة. وروي هذا عن عبد الله ابن عباس فيما رواه علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في الطبري وحمل قول الله جل وعلا فيما تراضيتم به فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال هو الرجل يعطي المرأة ما

75
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
يعني فريضتها ثم يخيرها وهذا من تمام الكرم والاحسان يعني انه انه يعقد عليها ثم يعطيه ثم يعطيها مهرها ثم يخيرها بين البقاء عنده وبين وبين طلب الفراق وبين طلب الفراق فهذا من تمام الاحسان

76
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
وهذا هو المراد في قوله قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد من بعد الفريضة يعني ما تراضيتم من البقاء او او عدمه. قال ان الله كان عليما حكيما لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاحكام في هذه الاية عد الله جل وعلا المحرمات وبين

77
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
وفصلها واستثنى منها ما استثنى وقيد ما قيد. مما سبق في الايات السابقات ذكر الله عز وجل هنا اسمين من اسمائه قال ان الله كان عليما حكيما. ذكر العلم والحكمة. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء

78
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
في موضعه وذكر العلم هنا وكذلك ايضا وظعه او او البداءة باسم العليم قبل الحكيم يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يضع الاشياء ولا يحكم بها الا عن علم سابق الا عن علم شاب وفي هذا اشارة الى انه ينبغي على من لم تظهر له علة

79
00:27:50.100 --> 00:28:20.100
علة التحريم لقصور علمه. وضعف نظره وبصيرته ان يكل الى عالمه فالله جل وعلا لا يحكم ولا يقضي بشيء الا عن علم تاب. فله الكمال في ذلك فما يختار عبادي الا الانفع والاصلح لهم. فالله جل وعلا قال ان الله كان عليما حكيما. يعني يعلم ما يصلح

80
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
احوالكم وما يضرها وما يفسدها فقضى ذلك القضاء وهو حكيم ايضا وهو وهو حكيم ايضا المراتب لا تكون الا الا لمن ترقى وعلى في مراتب الصديقية واليقين لمن علا وترقى في مراتب الصديقية واليقين وهم

81
00:28:40.100 --> 00:29:10.100
الذين يؤمنون ويسلمون ولولا تظهر لهم العلل. واما الذين يربطون تسليمهم. بظهور العلل وجلائها فهذا امارة على ضعف اليقين على ضعف اليقين وضعف اليقين في ذلك امارة على ظعف الايمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ومن احسن من الله

82
00:29:10.100 --> 00:29:40.100
من؟ لقوم يوقنون. فذكر اهل اليقين الذين يؤمنون بحسن حكم الله عز وجل وقضائه. فالذي يشكك بحكم الله ويبحث عن مصلحة ويربط ايمانه ورضاه وتسليمه به فهذا يقينه بالله جل وعلا ضعيف. ولو كان يقينه بالله عظيما لكان تسليمه

83
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
وفي ذلك عظيم فاذا علم ان الله واسع العلم ان الله جل وعلا واسع العلم وواسع الحكمة علم انه لا يقضي ولا يحكم عن علم وخير. فاذا ضعف ايمانه بسعة علم الله وسعة حكمته ضعف

84
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
تسليمه ورضاه بما يقضيه الله عز وجل عز وجل لعباده. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان المحصنات المؤمنات. لما ذكر الله سبحانه وتعالى نكاح النسا فبين الحلال وبين الحرام

85
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
ذكر الله عز وجل شيئا من المتفاضل في النكاح من المتفاضل في النكاح وذلك بين الحرائر والاباء بين الحرائر وقوله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا. المراد بالطول يعني القدرة. القدرة المالية وجاء هذا عن

86
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
جماعة من السلف بل هو قول اكثرهم بل هو قول قول كذب على ان المراد بالطول هو القدرة والتمكن من نكاح الحرائر وذلك ان المرأة تحتاج الى مهر تحتاج الى مهر ومؤونة ومؤونتها في ذلك بالمعروف ينفق عليها كما ينفق

87
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
وعلى على مثيلاتها على مثيلاتها وتقدم على الاشارة الى هذا ان الله عز وجل اوجب على على الرجال النفقة على النساء وكسوتهن وسكناهن وان ذلك بالمعروف يعني بما كن عليه قبل قبل زواجهن قبل

88
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
قبل زواجهن وان حال الاماء يختلف عن حال الحرائر فمن لم يستطع طولا ان ينكح حرة فالله عز وجل اباح له ان ينكح ان ينكح الامام. الله سبحانه وتعالى ذكر الامر هنا بالاستطاعة هل يعني ذلك تحريما نكاح الاماء ابتداء لا يعني

89
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
لذلك وهذا لا خلاف عند العلماء فيه لا خلاف عند السلف عليهم رحمة الله تعالى في ذلك ان الرجل يجوز له ان يتزوج الامة ان يتزوج وجد الامة سواء كانت تحته او تحت او تحت غيره. واختلف في بعض في بعض السور. وآآ وانما المراد بها

90
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
هذه الاية من لم يستطع منكم قولا يعني قدرة وهذا ذكر لي ذكر للفاضل والمفضول ذكر للفاضل وهذه الاية اصل في الترغيب بالاتقاء بانتقاء للنسب والحسب للنسب والحسن واعظم حسب هو الدين واعظم حسب هو الدين وذلك لقوله فاظفر بذات الدين قال ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح

91
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
صلاة المؤمنات. وهنا في ذكر التفاضل في هذا وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. للمرأة ذات الدين. اذا تعارضت في الحرية تعارف في ذلك الحرية والدين فكانت الحرة ولكنها ليست بذات دين او امة ولكنها صاحبة دين فايها فايها

92
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
يقدم فايها؟ فايها يقدم؟ واولا اذا كانت ليست بذات دين فلا يلزم بذلك ان تكون ان تكون مسافرا يعني تقع تقع في فاحشة ونقول يبقى الفضل في ذلك للحرية لماذا؟ لعارض لعارض

93
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
كمال الاهلية الذي يطرأ يطرأ على الولد الذي يطرأ على الولد من نكاح من نكاح الحرائق وكذلك ايضا في بقاء عصمتها وديمومته في بقاء العصمة وديمومته فان فان الامة تبقى في عصمة

94
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
الرجل او ربما يتزوجها الانسان وهي في ملكه وهي في ملك غيره فيبيعها الى الى غيره وتبقى في عصمته وهذا فيه نوع من من قصور من قصور قدرة الرجل على على زوجه فيبقى

95
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
الامر على اطلاقه ان الحرة افضل من الامة الصالح افضل من الامة الصالح قال ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. روي عن بعض السلف وهو قال ربيعة على ان المراد بقوله طولا. قال هوى ورغبة. يعني اذا

96
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
لم يرغب الانسان بنكاح المحصنات انه لا حرج عليه ان ينكح ان ينكح الامام وهذا قول ضعيف وهذا قول ضعيف فقد انكره ابن جرير الطبري عليه رحمة الله على ان المراد بالطول في هذه الاية هو القدرة المالية

97
00:34:30.100 --> 00:35:00.100
وذلك لظاهر السياق لظاهر السياق وهذا هو القول الارجح والاصح قال ان ينكح المحصنات المؤمنات هنا ذكر وصف المؤمنات وتقدم معنا في اول الاية ان الله عز وجل قال والمحصنات من النساء. فذكر ذلك عام. ثم بعد ذلك قال المحصنات المؤمنات

98
00:35:00.100 --> 00:35:30.100
يأتي معنا في سورة المائدة قوله جل وعلا المحصنات المؤمنات وذلك تقييد لما لاطلاق هذه الاية وكذلك تقييد نساء اهل الكتاب من عموم الكافرات من عموم الكافرات ويأتي ايضا كلام السلف في هذا وايضا تقييد ذلك بشروطه بشروطه عندهم ويأتي في موضعه وقوله جل

99
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
على هنا فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني مما كان في عصمة الانسان بنفسه او كان في عصمة غيره او كان في عصمة غيره. قال والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض

100
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
فانكحوهن باذن اهلهن هذا فيه اشارة ايضا الى ما تقدم معنا في سورة البقرة عند قوله الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات. ولا تنكحوا المشركين. وهو وجوب الولي النكاح فهذا وان كانتا امر الله عز وجل بنكاحها باذن اهلها باذن باذن اهلها

101
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
فاحال الله سبحانه وتعالى الامر الى الى سيدي الى سيد الامة الى سيد الامة. وهنا في قوله فانكر فانكحوهن باذن عليم. النكاح هنا يكون باذن باذن الله. اذا كان والدها موجودا

102
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
او اخوها فهل هو وليها او سيدها؟ نقول سيدها بنص القرآن سيدها بنص القرآن ولو كان ابوها موجودا. سواء كان حرا او كان او كان عبدا. سواء كان حرا او كان او كان عبدا

103
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
فنقول حينئذ فان نكاح الامة يكون باذن سيدها. واذا كانت السيدة امرأة فهل تعقد على الجارية ام لا؟ نقول لا تعقد على الجارية لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تنكحوا المرأة المرأة ولا تنكحوا

104
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
المرأة المرأة المرأة وايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكحوا لا زوجوا الجارية نفسها. فان فعلت فانها زانية. فعلت فانها فانها زانية. والمراد بذلك هي هي الامة فتنكح باذن سيدها. اذا كان رجلا واذا كانت امرأة سيدتها

105
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
تولي من من يزوجها كما تولي على نفسها كما تولي المرأة على نفسها. لان هذه المرأة السيدة لا تزوج نفسها فكيف زوج غيرها فكما يجوز لها ان تنيب غيرها في تزويجها فكذلك تنيب غيرها في تزويج في تزويج جاريتها

106
00:38:10.100 --> 00:38:40.100
قال نكحوا ان باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف. صلواتهن اجورهن بالمعروف ذكر هنا الاجور المراد بالاجور في هذا هو هي المهور. وهذا دليل على وجوب المهر في المهري في الاماء والحرائض فاذا كان في الايماء فهو في الحرائر من باب اولى. فهو في الحرائر من باب من باب اولى وهذا يعضد

107
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
اتقدم بالاشارة اليه في ابواب في كلامنا على على المهر في اوائل سورة النساء. قنوات اجورهن بالمعروف وهنا في ذكر المعروف في قول في قوله بالمعروف اشارة الى ان مهر الامة

108
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
يختلف عن مهر الحرة وان مهر الامة يقيد بما عرف من مثيلاتها. فيقال ان اذا كان نكاح الجارية مثلا اه الامة بمبلغ معين مثلا بعشرة الاف او عشرين الف او نحو ذلك

109
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
فانها توضع على مثيلاتها اذا لم يسمى المار واذا سمي مارا فذلك على ما يسمى فذلك على على ما يسمى ولهذا جعل ذلك بالمعروف قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان يعني لا يجوز للرجل ان يتزوج

110
00:39:40.100 --> 00:40:10.100
مسامح يعني يعني زانية. يعني زانية. والاخداد يعني الصواحب من الرجال يعني العشاق وغير ذلك ولو لم تكن من الزنا ولو لم تكن من من الزنا فهذا فهذا هذه نكاحها محرم وهذا تحت ما يسمى الصديقات. صديقة الرجل والرجل

111
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
وصديق المرأة ونحو ذلك هذا هو المقصود في قول الله عز وجل ولا متخذات اخدان. لانه فرق بين المسافحات وبين متخذات اخدها. ولا يلزم من كل متخذة لغدا ان ان تكون زانية. طبعا ان تكون زانية قطعا. واشارة الى

112
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
الى حرمة الامرين وان الاول اعظم وان الاول ان الاول اعظم. وان الرجل لا تكون له صاحبة الا زوجته وكذلك المرأة لا يكون لها لا يكون لها صاحبا الا الا زوجها

113
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
قال فاذا احصن فان اتينا بفاحشة. هنا في ذكر الاحصان هنا اختلف في معنى الاحصان في هذه الاية على المعنى الاول قيل ان المراد بالاحصان في قوله فاذا احصن المراد بذلك الاسلام يعني

114
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
خلى الاسلام بعد ملكهن وكنا على كهف فدخلنا الاسلام. قال فاذا احصن وهذا القول هو الذي ذهب اليه جمهور العلماء وذهب اليه عبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر وانس بن مالك وروي عن سعيد بن جبير وعن غيره

115
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
وهو الذي عليه جمهور جمهور العلماء على ان المراد بالاحصان هنا الاسلام. على ان المراد هنا بالايمان باحصان الايمان الاسلامي. المعنى الثاني والقول الثاني على ان المراد بالاحصان في هذه الاية هو النكاح

116
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
يعني تزوجن بنكاح صحيح بنكاح صحيح وهذا القول روي عن بعض السلف روي عن بعض السلف فقد روي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا يتفرغ عنه

117
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد رتب على الفاحشة التي تقع من الجارية الامة عقوبة والعقوبة ان عليها نصمة على الحرة ونصمة على الحرة غير المحصنة بين وهي انها تجلد نصف الحد ونصف الحد في ذلك

118
00:42:30.100 --> 00:43:00.100
خمسين خمسين جلدة كما يأتي معنا في سورة النور. واما بالنسبة للرجل فاذا قلنا بان المراد بذلك هو احصانها يعني زواجها فهل يعني من ذلك ان الاب ترجم لان الرجم لا ينصف؟ ام ان المراد بذلك الاسلام؟ فيستوي حد

119
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
في حال احصانها وغير احصانها بنكاح. الاظهر والله اعلم ان المراد بالاحصان للاسلام المراد بالاحصان الاسلام. وهذا الذي تعبده الادلة. وذلك انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

120
00:43:20.100 --> 00:43:50.100
لم انه اقام حد الرجم على على امة مملوكة وثابت في ذلك اقامة حد الجلد اقامة حد الجلد. والزنا يكون من الموالي الايماء اكثر من وقوعه في الحرائر. وكذلك ايضا الخلفاء الراشدون

121
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
وهذا الذي دلت عليه ايضا الادلة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وزيد وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فليجلدها. قال فان زنت فليجلدها. قال فان زنت؟ قال فليجلدها

122
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
فان زنت قال لا ادري الثالثة او الرابعة قال فليبيعها ولو بطفر. وهذا من غير سؤال هل كانت محصنة او غير محسن يعني عاد منها عاد منها الزنا. ويعبد هذا ايضا ما جاء من حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى

123
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
اذا زنت امة احدكم محصنة وغير محصنة فليجلدها الحد. فليجلدها احد يعني على الجارية سواء كانت متزوجة او غير متزوجة ان عليها في ذلك في ذلك الحد ما لم تكن

124
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
في ذلك حرة ما لم تكن في ذلك في ذلك حرة. لان الله سبحانه وتعالى جعل العقوبة في ذلك على النصف يعني ان العقوبة في هذا واحدة لان الرجل في ذلك لا ينصب. ومن قال ان المراد بذلك بالاحصان في هذه الاية هو النكاح يعني اذا تزوجت وجاءت بفاحشة يعني وهي وهي

125
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
محصنة فهذا يعني ان الجارية او الامة قبل احصانها لا يقام عليها الحد اصلا لا يقام عليها الحد اصلا لان الله سبحانه وتعالى جعل العقاب في ذلك على النصف. جعل العقاب في ذلك على النصف في قوله فعليهن نصف ما على المحصن

126
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
من العذاب نصمة على المحصنات من العذاب. يعني المراد بذلك من المحصنات هن الحرائر يعني الحرائ قال قال اسمع للمحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خيرا لكم والله غفور

127
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
وفي هذا ايضا اشارة الى المقصد من جعل نكاح الحرة افضل من نكاح الامل ان الاب بطبيعتها لا تستتر كما تستتر كما تستتر الحرة. ولا يجب عليها ما يجب على

128
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
وكذلك ايضا قيامها بمؤونة اهلها وخروجها وولوجها كان مدعاة الى كان مدعاة الى وقوعها فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر امر الفاحشة. ذكر الله سبحانه وتعالى امر الفاحشة بعدما

129
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
ذكر حل نكاحه حينما ذكر حل نكاحها وجعله مفضولا انها ان وقعت فاحشة وما ذكر هذا الاحتمال ما ذكر هذا الاحتمال في الحرائر ما ذكر هذا الاحتمال في الحرائ لان الاصل فيهن الاحصان والعفاف الاصل فيهن

130
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
الاحصان والعفاف وحينما ذكر ذلك في الامام اشارة الى كثرة وقوعه وقوعه منهن وهذا سبب تفضيل الحرائق عليهن وقال فعليهن رزق على المحصنات من العذاب والمراد بالعذاب في ذلك هو العقوبة واحب الله سبحانه وتعالى

131
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
ويأتي معنا الكلام عليه في غير هذا الموضع في سورة النور باذن الله عز وجل. قال ذلك لمن خشي العنة منكم والمراد هو المشقة المشقة وحبس النفس عن الوقوع في الوقوع في الفاحشة قال وان تصبروا خير لكم والله

132
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
غفور رحيم. والله غفور رحيم يعني فيما يقع من الانسان من مخالفة امر الله سبحانه وتعالى. وذكر المغفرة الرحمة هنا بعدما ذكر العقوبة بعدما ذكر العقوبة وذكر الترخص ايضا وذكر العنت انه ربما يقع الانسان فيما يخالف

133
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
امر الله عز وجل فالواجب في ذلك ان يغلب ان يغلب رحمة الله جل وعلا وغفرانه على عقابه وعذابه وهذه فيها قرينة ايضا على مسألة من المسائل وهي ان الحدود كفارة لاصحابها كفارة لاصحابها وقد اختلف العلماء

134
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
رحمة الله في الحدود والعقوبات التي تكون على على من اصاب حدا فاذا اقيمت اقيمت عليه العقوبة هل هذه العقوبة كفارة من ذلك الذنب فلا يعاقب عليه يوم القيامة كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وغير ذلك. فتكون كفارة بذاتها

135
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
فلا يلزم منها توبة فلا يلزم منها توبة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الاول وهو قول جمهور العلماء على ان الحدود كفارة لاصحابها. وذلك لما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

136
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
من اصاب من هذه الحدود شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فهو كفارة له. والقول الثاني قالوا بانها ليست كفارة له وانه يحاسب عليها يوم القيامة. واستدلوا بحديث ابي هريرة قال لا ادري الحدود كفارة لاصحابها ام لا

137
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
ولكن لعل هذا الحديث يعني حديث ابي هريرة لا ادري حدود الكفار لاصحابه ام لا؟ انما كان في ابتداء الامر ثم حسم بالحديث بالحديث السابق من اصاب ذلك حدا فعوقب به فهو كفارة له لانه قطع بذلك. لانه قطع بذلك وهو الاقرب والاولى والاليق

138
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
على فضل الله عز وجل ورحمته والا يجمع للانسان على الانسان عقوبتين عقوبة بالعجلة وهي اقامة الحدود والعقوبة العاجلة وهو العذاب يوم القيامة. تتوقف عند هذا القدر وبالله التوفيق وصلى الله وسلم

139
00:49:50.100 --> 00:49:52.250
مباركة على نبينا محمد