وكذلك ايضا تقييد المفارقة بالابدان فقط هذا شاق ايضا فمن الناس من لا من لا يفارق صاحبه كالحبيس كان يكون الانسان سجينا او من يسكن معه في دار في دار فانه حينئذ فان ظهور ذلك موجب لامظاء البيع. فاذا ظهرت علة الحياء فيه جملة من القرائن فانه يجوز حينئذ يجوز حينئذ للحاكم ان يفسخ البيع يجوز له ان يفسخ البيع وذلك كأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. نتكلم في هذا المجلس على قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم لكم بالباطل. تقدم معنا في سورة البقرة وفي اوائل سورة البقرة. قول الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. النهي في ذلك عن اكل اموال الناس بالباطل. يعني بغير الحق. وهذا دليل على ان ما لم يكن بيعا فانه باطل. مما يكون عادة بالغصب او السرقة او يكون ذلك من صور للرباء من الربا او الجهالة او نحو ذلك ويخرج من هذا ما اجازه الشارع من الهدية والهبة والعطية وآآ غيرها ويدخل في هذه المعاني الصداقة ويدخل في هذا المعاني الصداق والنفقة مما يكون عن تراض وهذا قد استثناه الله الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الموضع. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الخطاب توجه الى الذين امنوا فيه دلالة على ان الاصل في اموال الكفار الحل الا ما قام قائم على على خلاف ذلك وذلك بالاموال المعصومة من اموال الكفار من المعهدين واهل واهل الذمة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الاية نهيا عن امرين. النهي الاول عن الاموال واكلها بغير حق. الامر الثاني او النهي الثاني عن قتل الانفس عن قتل الانفس. وفي هذا النهيين دلالة على ان الاصل في اموال المسلمين الحرمة. وكذلك في دمائهم. وعلى ان الاصل في اموال الكفار ودمائهم الحل الا ما استثناه ما استثناه الشارع. والاستثناء في ذلك من هذين الاصلين سواء ان كان من اصل اموال المسلمين ودمائهم او من اصل اموال الكفار الكفار ودمائهم. ويأتي الكلام على ويأتي الكلام على مسألة مسألة الذمم. هنا لما نهى الله سبحانه وتعالى عن اكل اموال الناس بالباطل استثنى ما كان عن تجارة يستثنى ما كان عن تجارة وقيد التجارة ان تكون عن تراض. فالتجارة لابد ان تكون عن تراض يعني الا يكون ذلك عن اكراه او غصب او كذلك اخذ بسيف الحياء. واما ما يتعلق بسورة البقرة فان الله سبحانه وتعالى نهى عن اكل اموال الناس بالباطل وذكر ذلك بوصف وقال جل فقال جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالباطل ذكر الله سبحانه وتعالى تحريم اكل اموال الناس وذكر وصفا يتحايل به البعض في اكل اموال الناس بالباطل وانهم يدلون بذلك الى الحكام ليقضوا بذلك اليهم ليقضوا بذلك اليهم والمراد بالحكام هم القضاة مراد بالحكام هم القضاة الذين يفصلون يفصلون بين الناس. فكل من فصل بين الناس فهو يعني حاكم بينهم والحكومة هنا في قوله وتدلوا بها الى الحكام هل هي مبيحة للمال الباطل اذا علم الانسان بطلانه في الباطن يعني ان القاضي قد يقضي للانسان في ماله في مال له وهو يعلم انه قضى له بالباطل وان المال لفلان. وانما قضى له لقصور البينة عند عند المدعي للمال فهل قضاء ذلك الحاكم يحل له المال؟ ام لا؟ اولا ينبغي ان نفرق بين قضاء الحاكم وقضاء القاضي بالاموال وكذلك الفروج وهو وهي النكاح. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى يتفقون على ان قضاء الحاكم في قال لا يغير من امر الباطل شيئا فلا يغير من الحلال ولا من الحرام. وانه لو قظى لاحد شيئا وهو اعلموا ان المال ليس له وهو يعلم ان المال ليس له. وانما وانما لغيره فثمة حجة كتمها لم لم يظهرها او كانت الحجة عند خصمه فلم يستطع اظهارها او لوفاة شاهد او نحو ذلك ففقد الحاكم وهو يعلم بغير الحق. فقضاؤه ذلك لا يجيز له ان يأخذ ذلك المال ولا خلاف عند العلماء في هذا. وهذا يتكلم عليه العلماء العلماء في قاعدة ان قضاء القاضي في الظاهر لا يحل لا يحل خلافه بالباطل لا يحل خلافه بالباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الخبر الصحيح قال انما اقضي بينكم على نحو لا اسمع انما اقضي بينكم على نحوي ما اسمع فمن قضيت له بغير حقه فانما فانما هي قطعة من النار يعني انه اذا علم ان الحق ليس له فلا يجوز له ان يأخذه لمجرد ان القاضي قد قضى قضى له. واما في امور النكاح واما في امور النكاح وهي الخصومات التي تكون تكون بين الزوجين. في بقاء الزوجة في عصمة زوجها او عدم بقائها. فهل قضاء القاضي في ولو خالف الباطن الحقيقة الباطنة يمضي عليهما فيما بينهما مما يعلمان يعني ان القاضي اذا جاءه زوجان فتقاضيا عنده في امر في امر الطلاق في امر طلاق ختم سورة او لفظة لو بيناها لوقع الطلاق لوقع الطلاق. فقضى بالبقاء فقضى بالبقاء هل يعني ذلك جواز ان يبقى آآ الزوجان مع بعضهما ام لا جمهور العلماء على ان امور النكاح والفروج كالاموال على ان قضاء القاضي الظاهر لا يغير الحقيقة الباطنة وانه يحرم عليهما البقاء ان كتما سببا سببا يفرق بينهما. وذهب ابو حنيفة عليه رحمة الله الى التفريق بين الاموال وبين النكاح. وان ان الاموال لا يجوز للناس ان يأخذوها لا يجوز للناس ان يأخذوها اذا علموا انها ليست لهم ولو قضى القاضي بخلافها ولو قضى القاضي بخلاف بخلاف ذلك. واما بالنسبة للنكاح فرأى ابو حنيفة رحمه الله الى ان قضاء القاضي الى ان قضاء القاضي في الظاهر يسري في الباطن يسري في الباطن ويحتج بذلك في مسألة اللعان في مسألة اللعان ومعلوم ان ان اللعان يقضي القاضي واحد الزوجين كاذب واحد الزوجين كاذب وهو يعلم انه كاذب اعلم انه كاذب فيفرق بينهما لهذه العلة فيفرق بينهما لهذه العلة فامضى الله عز وجل امره ولكن نقول ان هذا امضاء اجازه الله سبحانه وتعالى وهو في هذه الصورة لا يسري على غيرها. لانه لو جاز للزوجين ان يأخذ قضاء القاضي في الظاهر مع مخالفته للباطن لوقع في ذلك شر وفساد وتعطيل لاحكام الله عز وجل وحدوده وحدوده الباطنة الباطنة فوجب على الزوجين سواء كان ذلك في النكاح وجب ايضا على الناس عموما في الاموال ان يأخذوا بالحقائق الباطنة اذا لم يعلمها اذا لم يعلمها القاضي اذا لم يعلمها القاضي ولو قضى بخلاف بخلاف ذلك. وانما النهي في قول الله سبحانه وتعالى وتدلوا بها الى الحكام. يعني انكم تظنون ان اخذها عن طريق الحاكم يسوغ حلها. يسوغ حلها وهي محرمة وهي محرمة عليكم احلها القاضي او لم يحلها لانه يجتهد فيما ظهر فيما ظهر لديه فيما ظهر لديه من البينات وفي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل تقدم الاشارة ان الخطاب للذين امنوا دليل على ان الاصل في اموال المسلمين التحريم فيما بينهم. وكذلك ايضا الدماء. وفي هذا دلالة على ان الاصل في اموال المشركين وكذلك دمائهم الحل. نعم. على ان الاصل في وللناس ودمائهم ودمائهم الحل لان الخطاب هنا قيد قيد بالذين بالذين امنوا. وقوله جل وعلا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هنا اضاف الاموال الى اهل الايمان لا تأكلوا اموالكم. قال ولا تقتلوا انفسكم اشارة الى ان الذي يعتدي على مال غيره كالذي يعتدي على مال نفسه. وان يجب على النفوس ان تبتعد عن الشح والطمع ان تنظر الى مال غيرها كما تنظر الى مالها وان تنظر الى دم غيرها كما تنظر الى الى دمها بل تنظر الى عرظها غيرها كما تنظر الى الى عرظها كما في قول الله جل وعلا ولا تلمزوا انفسكم يعني ان الانسان اذا لمز غيره ووقع في عرض غيره فكانما فكأنما استباح عرض نفسه فكأنما استباح عرض نفسه وذلك ان حرمة الدماء والاموال والاعراض في الذين امنوا متساوية لا فرق لا فرق بينهم سواء كان ذلك كبيرا او صغيرا او كان شريفا او كان وضيعا او كان او كان سيدا مطاعا او كان عبدا مأمورا فان الحرمة في ذلك الحرمة في ذلك واحدة. قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قيد هنا الاكل بالباطل يعني بالاثم والعدوان. يعني بالاثم والعدوان. وذكر هنا لا تأكل استعمال لفظ الاكل شامل لكل متلف ومستهلك. ولا يعني من ذلك هو الاكل يعني المضغ مما يأكله الانسان في جوفه. فان اخذ الاموال من الدنانير والدراهم وكذلك استهلاك الثياب وغير ذلك فانه يقال اكلها فلان اكل اكل فلان مال فلان لو كان عقارا او كان او كان ثيابا او كان الدنانير من الذهب من الذهب والفضة. وانما اشير الى الاكل لانه اعظم وجوه الاستمتاع اعظم وادوم وجوه وجوه الاستمتاع وما عداها فهو استمتاع عارض فانه لا حياة للانسان الا بالاكل لا حياة فلانسان الا بالاكل. واما ما عداها من المطامع والشهوات فانها عارظة. يدركها الانسان حينا ولا يدركها في حين اخر وذلك كشهوة الفرج وشهوة الملبس ونحوي ونحو ذلك. واما بالنسبة للمأكل فانها بقية مع الانسان سواء كان صغيرا او كبيرا سواء ان كان عاقلا او مجنونا يستلذ الطعام يستلذ الطعام ويستلذ الشراب ولا بقاء له الا بذلك. فاستعمل لفظ الاكل على كل ما ما يستهلك لانه في في حاله يستحيل الى مطعوم يستحيل الى مطعوم في في غالبه وانما انما استعمل هذا اللفظ للتغريب ويدخل في ذلك ما عداه وذلك من المركوبات وكذلك ايضا من العقار والبيوت الدور والبساتين والمزارع وان استدل بها ولم تؤكل وغير ذلك فهي داخلة في هذا في هذا المعنى. قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم في هذه الاية جملة من المعاني منها ان الاصل في التجارة الحل ان الاصل في التجارة الحل فالمعاملات التجارية الناس الاصل فيها الحل لان الله سبحانه وتعالى استثناها استثناها من الاكل المحرم. واطلق الاستثناء في ذلك ولم تقيده الا بالتراضي الا الا بالتراضي. فدل على ان كل معاملة تجارية تكون بين اثنين او بين جماعة فان الاصل في ذلك الحل هو ان التحريم في ذلك عارض. وهذا من مواضع الكلام عند الفقهاء في الاصل في العقود. هل الاصل فيها الحلة والاصل فيها فيها التحريم والمشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاصل في العقود ان الاصل في العقود الحلم وهذا الذي يعضده ظواهر الادلة من الكتاب ومن السنة. قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. هنا ذكر التراضي وما ذكر ما عداه من الامور المحرمة التي ربما تتلبس بامر بالتجارة وذلك كالربا والجهالة والغرر وغير ذلك. فنقول ان الاستثناء في هذا في قوله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم انما استثناء هو للاكل بالاكراه. قال ولا تأكلوا اموالكم بين لكم بالباطل. واما ما يتعلق بالتجارة التي تكون بين بين المتبايعين. بالامر محرم بالامر المحرم. فهي ليست داخلة ليست داخلة في اصل في اصل النهي اصلا ليست داخلة في اصل النهي اصلا حتى تستثنى لان اصل النهي هنا هو اكل اموال الناس بالباطل الاكراه والغصب والسلب وغير ذلك قال الا ان تكون تجارة عن تراض عن تراض عن تراض منكم واما ما يتعلق بالعقود المحرمة فهي في غير هذا الموضع وتقدم معنا في سورة البقرة الكلام على على مسائل الربا وتقدم معنا ايضا الاشارة على احكام القمار على احكام القمار والميسر وهي ابواب الجهالة وكذلك وتقدم الاشارة ايضا الى صورها وان الله سبحانه وتعالى انما حرم من المعاملات صنفين. حرم الله عز وجل من المعاملات صنفين. الصنف الاول الربا الثاني الجهالة وهو القمار والميسر ويدخل فيه كل بيع دخلته جهالة وغراب. دخلته جهالة وغرر واه ما عدا هذين فانه جائز. وما عداهما هو الذي طرأ عليه الاستثناء هنا في قوله جل وعلا الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. عن تراض منكم يعني ما كان بتجارة ولو كانت صحيحة ولكنها باكراه فانها محرمة. فانها فانها لانه اكل لاموال الناس اكل لاموال الناس بالباطل. وما لم يكن على سبيل الاكراه الظاهر. وهو الاكراه او الاكراه العاطفي ما يسمى بالحيا فانه ايضا يحرم اموال الناس. فلا يجوز للانسان ان ياكل مال اخيه بالحياء في علم انه حي فيأخذه فيأخذ ماله بحياء اما هيبة وهدية وعطية اما ان يأخذه ببيع بثمن بخس او ان يأخذه ببيع ولو كان بثمنه. وهو لا يرغب بيعه ما باعه الا حياء منه. والعلماء عليهم رحمة الله يتفقون على ان ما اخذ بسيف الحياء فهو فهو حرام. قد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن رجب وغيره. والحياء اذا ظهر من الانسان وغلب به فانه يبطل البيع اذا قام الدليل عليه. اذا قام الدليل عليه. ولو كان صورة البيع الظاهرة صحيحة. فلم يكن ثمة غبن ولا غش. وظهر في ذلك التعاقد الظاهر تدر الانسان عاطفة احد او حياءه امام الناس ليبيعه داره او مركبته او بستانه او ان يبيعه ثياب او ان يعطيه مالا فاعطاه حياء من الناس ولو كان وحده ما اعطاه ذلك المال فيقال ان هذا ان هذا محرم وقد اخذ بنوع من الاكراه باطل. وقد اخذ بنوع من الاكراه من الاكراه باطن. ونستطيع ان نقول ان الاكراه على نوعين اكراه قاهر واكراه باطن. والاصوليون يشتهر عندهم التقسيم الاكراه على نوعين. اكراه ملجئ واكراه غير غير ملجئ. وهنا اذا قسمناه على مسألة الحياء وغيره والامور الباطنة فنقول انه اكراه باطن واكراه واكراه ظاهر والاكراه الباطن ما يؤخذ بالحياء ما يؤخذ بالحياء والمغالبة في ذلك فانه يبطل يبطل العقد. وقوله جل وعلا الا ان تكون تجارة عن تراض عن تراض منكم يؤخذ من قوله عن تراض منكم وجوب اظهار اظهار الرظا حتى حتى يخرج حتى تخرج المعاملة المحرمة من الاكراهين الظاهر والباطن. وبهذا استدل من قال من العلماء بوجوب بوجوب التعاقد بوجوب التعاقد في البيوع. قالوا وذلك لاظهار الرظاء وما لم يكن عن طريق فانه يؤخذ يؤخذ من غير تراب. وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر بان يكون او ان تكون التجارة عن تراض والتجارة التي المبادلة بين الناس اذا لم يظهر فيها التراضي فالاصل فيها عدمه فالاصل فيها عدمه. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يختلفون في مسألة في مسألة المعاطات. اذا اعطى الانسان احدا ثم قبض من غير ان يظهر التعاقد من غير ان يظهر التعاقد. هل المعاطاة في ذلك تمضي البيع او لابد في ذلك من التعاقد. والتعاقد اما ان يكون ملفوظا واما ان يكون مكتوبا. والمكتوب والملفوظ هو في الامر سواء وما في الامر في الامر سواء الا ان المكتوب في ذلك اوثق. الا ان المكتوب في ذلك في ذلك اوثق. فاذا تبايع رجلان في دار او مركوب من دابة وغيرها او تبايع بشراء ثمر او نحو ذلك من غير كتابة فهذا فهذا يسميه العلماء تعاقد كأن يقول الانسان بع لي دارك او بستانك او دابتك او ثمارك بكذا؟ فقال قبلت فهذا هو التعاقد. فهذا هو اظهر وجوه التراضي. وهل المعاطاة تكفي عن تكفي عن التراضي ام لا ولو كان ثمة معاطاة من غير تعاقد ثم ادعى احد المتبايعين انه اخذ عن تراضي. اولا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يفرقون بين ما له قيمة وثمن. وبين وبين ما لا قيمة له وثمن. وذلك من الاشياء اليسيرة مما يتداولها الناس. وذلك من المأكول اليسير والمطعوم اليسير. وكذلك كم من المتاع اليسير الذي يؤخذ عادة ولا يكون فيه تعاقد. يفرق العلماء في هذا وقد نص على التفريق بينما له قيمة وما لا قيمة له جماعة من العلماء كلمة من الشافعي رحمه الله والامام احمد وغيرهم قالوا يفرق بين بين ما له قيمة وبين ما لا قيمة له وان ما ما له قيمة يجب فيه التعاقد يجب فيه التعاقد وان مجرد المعاطات لا تكفي لا تكفي لاثبات التراضي. وجمهور العلماء يرون ان المعاطات كالتعاقد اذا لم يظهر خلافها اذا لم يظهر في ذلك خلافه يعني اذا لم يحتج احد المتبايعين على الاخر بعدم بعدم الرضا ولم يكن السلعة عيب فان المعاطاة كالتعاقد. وهذا وهذا هو الاظهر. وذلك ان الله سبحانه وتعالى حين كما ذكر التراضي في هذه الاية قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا في ذلك لا يشترط ان يكون عن تعاقد. فان التعاطي بالتقابض ربما يكون اعظم اثرا من التعاقد. وذلك ان الانسان اذا خلى السلعة الى صاحبها المشتري فان ذلك ربما يكون اعظم من التعاقد. فاذا اخرجها من حرزه او اخرجها من بستانه او اخرجها من داره فانه كاف في ذلك ولم يتلفظ ولو لم ولو لم يتلفظ وجمهور العلماء على ان كالتعاقد وانها ماضية وانها دليل وانها دليل على التراضي وان النص في الاية على التراضي في مسائل البيوع لا يخرج المعاطات من حكم التراضي. لا يخرج المعاطات من حكم التراضي وبهذا القول ذهب جماعة من العلماء وهو قول الامام مالك وقول ابي حنيفة ورواية مشهورة عن الامام احمد رحمه الله على ان المعاطاة صحيح على ان بيع المعاطاة صحيح. سواء كان ذلك في الاموال التي لها قيمة كالعقارات او ما لا قيمة له وذلك كملئ الكف من التمر او الماء او غير ذلك فان الحكم في ذلك سواء فان الحكم في ذلك في ذلك سواء فان المعاطاة تمضي البيع ولا تنافي التراضي ولا تنافي التراضي. ومن قال بوجوب ان يكون ذلك سواء كان ملفوظا او مكتوبا قال ان الشريعة فرقت بين السوم والبيع الشريعة فرقت بين السوم والبيع والصوم ربما يكون في صورة بيع. كان يقول الانسان تبيعني كذا سلعة كذا وكذا بكذا وكذا. كانه يستخبره وهذا لا يسمى ما تعاقبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح قال لا يسم بعضكم على سوم اخيه. قال ولا بعضكم على بيع بيع اخيه ففرق بين الصوم وبين وبين البيع وقد يتشابهان في الصيغة وقد يتشابهان يتشابهان في الصيغة ولكن نقول ان الصوم والبيع وان تشابه في بعض في بعض الصور في امر تعاقد الا ان المعاطاة هي اعظم من اعظم ظهورا وجلاء في من من التعاقد وذلك ان الانسان اذا خلى بين سلعته وبين المشتري. فاذا اعطاه الماء ثم قبض واعطاه او اعطاه مثلا الوثيقة ثم قضى المال او نحو ذلك فان هذا فان هذا اقوى من العبارة التي يتعاقد فيها يتعاقد فيها الانسان فربما تعاقد معه لم يخلي بينه وبين بينه وبين السلعة. بل لا يتم البيع الا بتحقق القبض في بعض المعاملات وذلك كالثمار الذي يمكن ان يحرز وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد غير واحد من العلماء. وقوله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا يكون في محل في محل العقد. وان تفرقا فان فان عدم الرضا بعده ليس بمعتبر. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر زنا من الاشيمط والكذب من من الحاكم والملك يختلف يختلف عن غيره. لان الدوافع في النفس تختلف فاذا كانت الدوافع النفسية في القلب الى الذنب اعذر فالذنب في حقه اخف من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا. فالرضا هنا ليس على اطلاقه في كل حال وفي في كل زمان وانما في مجلس العقد. في مجلس العقد. ما لم يكن ثمة شرط في في غير مجلس العقد بزمان فانه يقيد بذلك بذلك الزمان. وتقيده في ذلك كما جاء في حديث حكيم ابن حزام وهو في الصحيح ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما صاحبه. يعني يقول انت بالخيار الغد خذ هذه السلعة وانت بالخيار الى الى شهر او انت بالخيار الى الى شهرين فاذا تراضيا بالمدة عدم التراضي بعد ذلك المجلس فان عدم التراضي في ذلك معتبر وحكمه حكم عدم التراضي في المجلس الاول في المجلس الاول وان تفرقا بعد تراض من غير شرط مضى البيع مضى البيع وذلك انه لابد من امضاء والحد في ذلك في المفارقة بالابدان او المفارق او المفارقة بالكلام هذا من مواضع الخلاف عند العلماء هل المفارقة في ذلك لا بد ان تكون بدنية. او ان او ان يفترقا في الحديث. كان يتحدث في في شراء بستان او دابة ثم انتهيا من الحديث بعد البيع عن امر البستان وتحدثا في شأن اخر فهل يعد ذلك افتراقا ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. واما افتراق البدن فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى يتفقون على انهما اذ افترقا في بدنيهما من موضع العقد فان هذا الافتراق معتبر عند من قال عند من قال الخيار. واما الحديث في ذلك فهو موضع خلاف فهو موضع موضع خلاف. ولكن نقول ان الافتراق في الحديث ان صاحبه بعد وقت وعهد في الكلام يدرك فيه الانسان معه الرجوع لو اراد ان يتأمل فانه واما الحديث العابر في ذلك هو فصل الكلام بعبارة او خبر او استفهام او سؤال عن حال او نحو ذلك فانه لا يكون لا يكون فرقانا بين المتبايعين. وذلك انه ان ضبط ذلك مما مما يشق واحدة او نحو ذلك فاذا تبايع فهل يقال بانه لا انه في الشرط ما بقي في السجن سنة او عشر سنوات فيبقى فيبقى نقول لا اذا انتهى الموضوع وتوى. وطال الفصل وتحدث بامر اخر. فحين اذ يقال انهما قد الرقاء. واما مسألة البدن فبمجرد تفرق البدن ولو كان سريعا فانه كاف في اتمام التراضي واتمام واتمام الصفقة قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم حينما ذكر الله سبحانه وتعالى القتل بعدما ذكر الاموال اشارة الى انه من اعظم ما يفسد ذات البين ومن اسباب القتل هو الخلاف في الاموال هو الخلاف في الاموال فاذا تنافس الناس في الاموال اقتتلوا عليها اقتتلوا عليها طمعا وجشعا وشحا ايضا وخبا الاثرة. فذكر الله سبحانه وتعالى امر الاموال والسبيل الموصلة الى اخذها عن تراضي ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النهي عن القتل النهي عن القتل. وهل النهي في ذلك عام ان الانسان لا يجوز له ان يعتدي على غيره اذا اخذ ما له؟ نقول نقول ان اخذ المال لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ما يؤخذ من المال ما يؤخذ من المال صولا وغصبا فهذا يدفع الانسان العنه. وان مات دونه فهو شهيد. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث جاء في حديث عبد الله بن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء ذلك ايضا من حديث سعيد بن زيد في المسند والسنن. وجاء ذلك ايضا في حديث قابوس بن ابي المخارق لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يأتيني يريد مالي قال لا تعطه مالك. قال فان غلبني قال بالسلطان قال فانها السلطان عني قال بمن حولك من المسلمين قال فان لم يكن حولي احد من المسلمين قال قاتل دون دون مال حتى تدفع عن مالك او تكونوا من شهداء من شهداء الاخرة. يعني ان الانسان يدفع عن ماله ولو كان ولو كان قليلا. فهل يعني هذا ان المال وعصمة المال مقدمة على النفس ام لا؟ نقول ان النفس في ذاتها هي ازكى ازكى من المال ازكى من المال وانما جاءت الشريعة بدفع الصائل عقوبة له لتحفظ المال وتحفظ لتحفظ المال وتحفظ الانفس ولو كان من سطيا او صير على ماله وجب عليه ان يعطي ما له كان في ذلك فساد عريظ فكان في ذلك فساد فساد عريظ. وهذا من ظبط الحكم العام لا من ظبط الامر الخاص والشريعة تفرق ما كان ظبطا عاما وبينما كان ظبطا خاصا. فتغلب الظبط العام ولو طرأت مفسدة عارظة وقد يقول قائل فكيف اقتل على دينار او درهم؟ او غير ذلك والشريعة تجيز للانسان ان يدفع ان يدفع عن ماله. فنقول ان الشريعة اجازت الدفع ولم توجبه. اجازت ولم ولم توجبه واجازة الدفع في ذلك حق للانسان. ولو اراد ان يدفع المال لجاز له ذلك ولم يكن ولم يكن اثما. والشرائع في مسائل الظبط لا يؤخذ منها اختلال الاصول فان العرض مقدم على على النفس ومقدم على على المال ولكن انه اذا تعلق بضبط امر عام قدم النفس على على العرف قدم النفس على العرف المال على الدم وقدم المال على الدم. فكيف يقدم المال هنا؟ فيجوز لي ان اقتل مسلما اراد مني دينارا ودرهما اجاز لك الشارع اذا صال عليك ولن تستطيع دفع صولته الا بقتله يجوز يجوز شرعا او لا يجوز؟ يجوز شرعا فكيف يجيز لك الشارع؟ ان تقتله لدينار او درهم. هل هو للحق الخاص ام لضبط الامر العام؟ لضبط الامر العام. لضبط الامر. الامر العام. واما اذا لم يكن في الارض الا درهمك ودينارك وسطا عليه احد فان الشريعة لا تجوز لك قتله. نظير هذا حتى تتضح الصورة الرجل اذا وجد مع امرأته رجلا ثم قتله يقاد به او لا يقاد؟ نعم يقاد به يقاد به لماذا يقاد به؟ للامر الخاص او للامر العام؟ نعم؟ للامر العام للامر العام لا للامر الخاص. وقد يقول قائل كيف يكون العرض بهذا الرخص ثم اقتل وادافع عن عرضي؟ هذا ليس اختلال بالاصل وانما ظبطا للامر العام. وكيف يضبط الامر العام؟ لو اجاز الشارع لكل صاحب دعوة ان يدعي انه وجد رجلا في بيته مع امرأته ان يقتله لكثر القتل في الناس. ومن كان انه بين احد خصومة اخذه ووضعه في غرفة نومه ثم قتله وقال وجدته عند امرأته واصبحت هذا تصفية للحقوق. وتصبح الدماء حذر كم سيفتح هذا الباب من الا يفتح بابا عظيما من المفاسد؟ يفتح بابا عظيما ولكن في الشريعة يقتل واحد ولو دافع عن عرضه اذا لم يكن ثمة بينة لانه لا يوجد عنده بينة من اربعة شهود لا يوجد عنده بينما اربعة اربعة شهود ولو ادعى ولو وجد في داره عند زوجه فقد تلا ثم اقيم عليه الحد اجره في الاخرة وهو شهيد ويجب ان يقتل في الدنيا ظبطا للامر ظبطا للامر العام ضبطا للامر للامر العام حتى لا يكون ذلك بابا للصوص والمنتقمين والمتربصين فكل من كانت بينها وبين احد عداوة اخذه ووضعه في البيت ثم قتله. قال وجدته في بيتي يراود اهلي. اذا قلنا بسقوطه الا يسقط الا يسقط دمه ويصبح درا يصبح درا فارادت الشريعة ان تضبط الامر العام بالامر الخاص ولا يعني هذا استصغارا ونزولا العرض في مقابل النفس فانه يجب على الانسان ان يدافع عن عن عرضه ان يدافع عن عن عرضه ومثل هذا الرجل الذي يراود عن ماله اراد احد من الناس منك مالا ثم امتنعت ولم تستطع دفعه الا الا بقتل وقامت البينة على قتلك له ولم تقل البينة على انه اراد ما لك تقتل به او لا تقتل؟ تقتل به. قد يقول قائل لماذا الشريعة تجيزه لي ومن قتل دون ماله فهو شهيد نقول انت شهيد ولو قتلت قصاصا. ولو قتلت قصاصا. اجازت لك الشريعة ذلك. واذا كان لديك بينة سقط الحد واذا لم يكن لديك بينة وجب ان تقتل حفظا لبقية الدماء لا للدم لا لذلك الدم الخاص لا لذلك الدم الخاص ولهذا لهذه الاحكام لاحكام الشريعة متعلقات واحد اهل الاهواء قال كيف ان الشريعة توجب علي ان اتي باربعة شهود في رجل قد اقتحم داري وقتلته ثم اقتل ثم اقتل به. فقلت هل لديك خصوم؟ قال نعم عندي خصوم. قلت لو جاز في ان يقتل كل من دخل الدار وسقط. ثم اخذك واحد من خصومك ووضعك في داره ثم قتلك ماذا ترى؟ قال يجب ان اقتل ان يقتل بي يعني بفعلته تلك. قلت وما الفرق بين هاتين الصورتين؟ وهذا يفتح باب باب باب شر عظيم باب شر عظيم. وفي قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم بكم رحيما. الصورة الثانية من صور الاموال ذكرنا هنا ما كان ما كان عن صولة مما يؤخذ من الاموال. الحالة الثانية مما يؤخذ من الاموال ما يؤخذ من المال تحايلا. وذلك بالتحايل باخذ مال بمعاملة او او آآ ببيع من انواع البيع المحرم او نحو ذلك سواء كان من الربا او الجهالة او القمار او نحو ذلك فانه هل يجوز للانسان ان يسترد ماله اذا اخذ تحايلا ما اخذ صوله نقول لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك. لان الشريعة اجاز زد اخذ الدفع عن المال اذا اذا صال عليه صائل يعني اراد ان يأخذه بالقوة لا تحايلا عليه وظهر منك الرضا لان هذا يفتح باب فساد عريث فيقول تحايل علي فلان في السلعة الفلانية فاراد ان يبيعني شيئا بقيمة كذا ثم خدعني وباعني شيئا اخر او اراد ان يبيعني ارضا فيها غراس ونخيل وثمار ثم باعني ارضا ليس فيها شيء. ونحو ذلك فهذا من التحاليل الذي يؤكل باموال الناس بالباطل. لا يجوز للانسان ان يقتل من فعل بي او اخذ ماله بمثل هذا لان الاخذ صولة يختلف عن الاخذ عن الاخذ حيلة عن الاخذ حيلة ومكر لانه يظهر في ذلك التراضي ولو كان مكرا وفي مثل ذلك يلجأ في ذلك الى الى الحكام والقضاة وقوله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم انه كان بكم ان الله كان بكم رحيما. واشارة هنا الى ان المسلمين واحدة فلا يجوز للانسان فلا يجوز للانسان ان يعتدي على غيره استهانة بدمه وذلك ان دمه كدم كدم ذلك المعتدي قال ان الله كان بكم ان الله كان بكم رحيما. يعني ان الله سبحانه وتعالى ما شرع هذه الشرائع وحد هذه حدود الا رحمة واشفاقا بالامة الا رحمة واشفاقا واشفاقا بالامة فيحرم على فيحرم على الانسان ان يعتدي انتقاما اه انتقاما او انتصارا لنفسه مخالفا في امر مخالفا في ذلك امر الله امر الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الكبائر هنا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تقديرها وحدها على اقوال مشهورة معروفة منهم من قال ان كل نهي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه فهو كبيرة. ومنهم من قال ان الكبيرة وكل نهي ذكره الله عز وجل في كتابه اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وتوعد صاحبه بان نار او جعل على ذلك حدا في الدنيا او استحق صاحبه اللعن والنصيب في ذلك اما مشروع واما واما مكتسب من الانسان مكتسب من من الانسان من غير من غير امر امر تشريع فلا يجوز للانسان ان يعلق قلبه بما فضل الله عز وجل به به غيره. وفي هذه الاية دليل على وهو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى قال قالوا فهذا كبيرة من كبائر فهذا كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب ويكون في ذلك ايضا من توعده الله عز وجل بالنار يوم القيامة فهو داخل في هذا في هذا الباب. واختلف العلماء في هل تقسم الى كبائر وصغائر؟ عامة العلماء على تقسيمها وهو ظاهر عمل الصحابة عليهم رضوان الله. ويروى عن عبدالله بن عباس الى ان واحدة وانما ينظر الى عظم من يعصيه الانسان ولا ينظر الى الى ذات الذم والى هذا ذهب المتكلمون ذهب المتكلمون كابي بكر الباقلاني وكذلك ذهب اليه ابو اسحاق للصراهيني وامام الحرمين الجويني وغيرهم الى ان الذنوب واحدة الى ان الذنوب واحدة لا يوجد صغائر ولا يوجد ولا يوجد كبائر ولكن نقول ان تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر ثابتة في الكتاب وثابت في السنة المستفيضة بل متواترة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ظواهر الادلة فالله عز وجل وصف ذنوبا بان انها كبائر وواصلت ذنوبه بانها لمم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا بانها موبقات ووصف ايضا ذنوبا لانها بانها كبائر. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا بانها بانها صغائر ولمم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا بانها محقرات. والذنب قد يكون في وصفه وفي ذاته وفي حق بعظ العباد صغيرا. وقد يكون الذنب في في الوصف في الشريعة صغيرا وفي حق لبعض العباد كبيرات وذلك بحسب ما يصاحب فعل الذنب في القلب. فاذا فعل الانسان الذنب وهو مستهين به وبمن يعصي انقلب الى كبير الى كبيرة. واذا فعل الانسان الكبير بقلب وجل خائف. والدوافع النفسية فيه اعظم من غيره. فالذنب في حقه اخف. فالذنب في حقه اخف. فسرقة الفقير تختلف عن سرقة الغني. وكذلك زنا الشاب يختلف عن زنا الشيخ. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشيمط زاني. يعني ان دوافع الزنا في نفسه تختلف عن غيره. وكذلك ايضا الملك الكذاب والعائل المستكبر فالكبر من العائل اخف من غيره كذلك ايضا بالنسبة الطاعات من جهة الاقبال عليها فاذا اقبل الانسان بحضور قلب واخلاص وصدق لله عز وجل وسر بينه وبين ربه كانت طاعته عند الله عز وجل عز وجل اعظم وقوله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هنا في التفضيل المراد بذلك في بالله سبحانه وتعالى وقسمته بين الناس او بين الاجناس. بين الناس عموما سواء كانوا من القبائل والشعوب او كانوا كذلك ايضا بين الرجال فيما بينهم او بين النساء فيما بينهن. قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فجعل الله عز وجل الا المفاضلة في ذلك عامة او كان بين الاجناس فلا تتمنى المرأة ما فضل الله عز وجل بها الرجل بر من الاحكام ولا يتمنى الرجل ما ميز الله عز وجل به المرأة فلا يقول فلا تقول المرأة ليتني فلا تقول المرأة لماذا لم يجعل الله عز وجل الجهاد لنا ولا يجوز للرجل يقول ليتني امرأة لا تجب لا يجب علي او لا يجب علي صلاة الجماعة او غير ذلك فنقول لا يجوز للانسان ان يتمنى ما جعل الله عز وجل خصائص فيه لغيره الخصائص فيه لغيره. قد روى ابن جرير الطبري من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبدالله بن عباس انه قال في قول الله عز وجل ولا تتمنوا ففضل الله به بعضكم على بعض. قال هو قول الرجل ليت ما جعله الله لفلان ما جعله الله لفلان. وهذا يدخل في هذا الباب سواء كان ذلك من امور الاموال وكذلك ايضا من امور الخصائص الشرعية. سواء كان ذلك فمن امر المواريث فتتمنى المرأة ما للرجل من ميراث ويتمنى الرجل ما للمرأة من احكام وغير ذلك فقد جعل الله عز وجل لكل لكل انس ولكل صنف حكما وذلك لقدر يقدره الله جل وعلا. قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما الاكتساب في ذلك على نوعين اكتساب اكتساب مشروع شرعه الله عز وجل وقدره سواء كان ذلك مما جعله الله سبحانه وتعالى بالاحكام الشرعية من امور المواريث او غير ذلك. واكتساب في ذلك من قبل الانسان لا من المشرع لا من المشرع وذلك مما يكون للمرأة او للرجل من كسب او ميراث فترث المرأة من ابيها او يرث الرجل من ابيه او يكون له حظا من مال في دنيا او نحو ذلك فقد جعل الله عز وجل لهؤلاء لهؤلاء ان الذمة المالية للمرأة منفصلة ومنفكة عن الرجل. ويجوز لها ان تتصرف في مالها. دون دون اذن ولي دون اذني اذ لوليها. وان ما لها لها حق التصرف فيه. دون وليها سواء كان ابا او كان اخا او كان او كان زوجا. وهنا جعل الله سبحانه وتعالى كسب الرجل ككسب المرأة. كسب الرجل في ذلك ككسب المرأة. فاذا ورثت المرأة من ابيها مالا او اخذت مهرها جاز لها ان تتصرف. وقد يقول قائل كيف نجمع بين هذا؟ هذه الاية وبين قول الله جل في اوائل سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفهاء هنا تقدم الكلام معنا انه ليس المراد بالسفه هنا الجنون وانما المراد بذلك هو سوء التدبير والتصرف. سوء التدبير والتصرف. والعلماء من السلف يتفقون على انه يدخل في هذا المعنى النساء والصبيان. النساء والصبيان. قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وهنا قد جعل الله عز وجل للرجال ما اكتسبوا للنساء ما اكتسبن. وللنساء ما اكتسبن. نقول فرق بين المعنيين سورة النساء نهى الله عز وجل ان يعطي الرجل ما له غيره فيتصرف به وهو لا يحسن واما في هذه الاية فهو مال مال المرأة بنفسها مال المرأة بنفسها فنهاه الشارع ان يعطي لي ماله من لا يحسن التدبير سواء كان رجلا او كان او كان امرأة. واذا كان هذا المال له في ذاته فاراد ان يتصرف فيه وهو صحيح الاهلية جاز له ان يتصرف. واما الاعطاء وتعلم انه لا يحسن التدبير فان ذلك فلا يجوز وحقه في ذلك ان تنفق عليه لان الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك قال ولا تؤتوا صف اموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها واكسوهم يعني النفقة. فلا تحبس عنهم النفقة وما زاد عن ذلك فلا تعطوهم من مالكم واما في هذه الاية فهو مالهم هم في انفسهم فيتصرفون فيه كما كما شاءوا. قال وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله. يعني ان الانسان اذا رأى شيئا اعجبه فانه يسأل الله عز وجل من فظله من غير ان يتمنى ما اعطى ما اعطاه الله عز وجل غيره. وهنا هل النهي في ذلك فلا يجوز للانسان ان يتمنى الخير ليعمل الخير. الخير ليعمل لي عمل الخير. فيتمنى الرجل لو كان عنده مال فلان لانفقه في سبيل الله. او لو كان عنده ما اعطاه الله عز وجل فلانا من قدرة. لقاتل في سبيل الله. فهل النهي عن التمني هنا نقول النهي عن التمني في ذلك اذا كان لامر الدنيا ولحظ النفس. واما التمني للقيام بالعبادة فهذا جائز فهذا جائز. كان يتمنى الرجل مالا ليطعم الفقراء وليت عندي مال فلان لاطعمت به الفقراء وكسيت به العراة وكسيت به العراة وانفقت في سبيل الله وعبرت به المساجد ونحو ذلك فهذا من التمني من التمني الجائز ويؤتى الاجر باذن الله تعالى يقول الله جل وعلا واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء بكل شيء علي ما يعني ان الله ما قدر هذه المقادير وقسم هذه وجعل لكل احد حظه وفضله الا عن علم بما بحاله وعلم بما يؤول اليه فالله عز وجل يقدر هذه الاشياء ويعلم ما يصلح العباد وما يفسده واين يؤول ذلك المال؟ وكيف يدور؟ فيبقى بيد احد ثم يديره الله عز وجل الى يده غيره فيحرم من يشاء ويعطي من يشاء بحكمة وقدر جل الله جل وعلا في اسمائه وصفاته. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة والهداية والرشاد انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد