فان هذا منسوخ. واما مما هو باقي مما من امور العهود فهو اداء الامانة. ووفاء العهد بالنصرة وغير ذلك من مما كان مما كان بين الناس وتقره الفطر فاقرته الشريعة وابقته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. وفي هذا اليوم الرابع شر من شهر رجب من عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف ليوم الثلاثاء تكلمنا في الثلاثاء الماضي عما يتعلق التمني وفي ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك اية متصلة بهذا بهذا معنى وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث في كتابه على ما قص علينا في سورة في سورة النساء. وبين ميراث آآ كل وارث ونصيبه وحده في جميع احواله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك اراد الله جل وعلا ان يبين ما كان عليه اهل الجاهلية مما سكت عنه او ربما اقره في ابتداء الامر ثم نسقه. وذلك ان اهل الجاهلية كانوا يتوارثون من غير الارحام. وذلك انهم يتوارثون بالحلف فاذا حالف الرجل رجلا حلفت القبيلة قبيلة فانهم يتوارثون فيما بينهم اعني المتحالفين في حالف الرجل رجلا ويقسم عليه ان يكون اخا له وان كون سلمه سلمة وحربه حربة ويرثه ويرثه ويعقله ويعقله ويعقله ويعقله فكانوا يجعلون في لحلف المؤاخاة السدس في الميراث. فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك على ما قص علينا من من مواريث للاولاد وللاخوة والدين وبين الله سبحانه وتعالى ميراث غيرهم كميراث الزوجين فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى على حق المورث في ان يجعل نصيبا من ماله لغير الوارثين. وذلك في الوصية وتقدم معنا ايضا الاشارة الى يتعلق بامري بامر الدين وان الله عز وجل قدمه على الوصية. وذلك لشغول ذمة الميت الميت به يجب حينئذ ان يوفى وذكرنا ايضا الحكم فيما عدا الدين مما يتعلق بنفقة الميت في ذاته وذلك من تفصيله وتكفينه وحفر قبره ودفنه فحكم تجهيزه كله يكون من ماله اذا لم يوجد متبرع من ورثته اوجد من بيت المال من ينفق عليه فانه ينفق عليه من ماله وتقدم نفقته على الدين كحاله في حياته فانه في حياته لا يلزم بسداد الدين اذا كان الرجل لا يجد الا نفقته ونفقة عياله فان نفقته مقدمة على سداد الدين. وذلك انه لا قوام للانسان الا الا بهذا فامره اوجب عليه من امري من امر غيره. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون يعني لكل ميت يموت جعل الله عز وجل له ورثة وهؤلاء الورثة قص الله سبحانه وتعالى مواريثهم في كتابه على ما مضى وقوله جل وعلا موالي يعني يلون ماله بعد موته. والمولى في لغة العرب من الالفاظ المشتركة التي ربما تقع على على شيئين متقابلين. فيسمى المعتق مولى والمعتق ومولى العبد مولاه وسيده مولى. وكذلك يسمى النصير. والمعين ظهير يسمى يسمى مولى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فنعم المولى نعم النصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الله مولانا فالانسان مولى مولى لغيره اذا نصره فتولى شيئا من امره يسمى وكذلك ايضا العبد مولى عند سيده لانه يلي شأنه بخدمته. فيسمى مولى وكذلك ايضا السيد يسمى مولى لفلان. مولى لفلان. من جهة اللغة جائز. فهي من الالفاظ المشتركة التي تقع تقع على شيئين متقابلين او تقع على على عدة ذوات وان اختلفا وان اختلفوا من جهة المقام وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا موالي يعني ما من احد غالبا الا وله وارث الا وله وارث يرثه ويلي امر ماله. فاذا كان له وارث يلي امر ماله فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ميراثه واما ما اراد الله سبحانه وتعالى ان يبينه في هذا الموضع مما كان عليه اهل الجاهلية فوالذي عقدت ايمانهم بيعني عليه من حلف الجاهلية. فانهم كانوا يتحالفون ويقسموا الفان على الوفاء والعهد. ويجعلون ذلك ميراثا فيما بينهم فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك فقوله جل وعلا والذين عقدت ايمانكم قرئ بعقدة وقرأ بعقدت اي ايمانكم يعني ما عقدته من عهود ومواثيق. وذلك لتعددي لتعدد حالي لتعدد حال العقود التي لتكون من الانسان وقوله سبحانه وتعالى والذين عقدت ايمانكم يعني من حلفائكم. نسخ الله عز عز وجل الحلف في الاسلام بعدما اخى بين المهاجرين والانصار وجعلهم يتوارثون في ابتداء الامر على ما كان يتحالفون عليه في الجاهلية. فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك في احاديث كثيرة. ومنها في هذه الاية وفي احاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في وجاء في هذا الباب ايضا من حديث ام سلمة ومن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. فالحلف اذا اريد ما كان عليه امر الجاهلية من انهم يتوارثون فيما بينهم ويعضل بعضهم عن بعض في حال الديات الله عز وجل فضل والفضل في لغة العرب الزيادة. فزاد الله عز وجل في فطرة الرجل شيئا ليس ليس عند المرأة واما بالنسبة للمكتسب فهو السعي والضرب في الارض. فقد جعل الله عز وجل عليه واما قول الله جل وعلا والذين عقدت ايمانكم فانه منسوخ. قال بعض العلماء انه منسوخ في هذه الاية في قول الله جل وعلا ولكل جعلنا موالي. اي هي ناسخة لما لما بعدها اي ليس لهم ليس لهم ميراث فالذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم يعني من غير الميراث. ان شئت وصية توصي له فالامر اليك وان شئت انت في له بعهد وميثاق بنصرة ونصيحة وغير ذلك مما يكون من من الوفاء فان ذلك من الامور المباحة المتأكدة في الشريعة. فان الله عز وجل اذن بها. واما الميراث فالله الله عز وجل نسخه يتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ان ميراث الاحلاف منسوخ. ولا خلاف عندهم في ذلك وانما اختلفوا اختلفوا في امرين في هذا الموضع. الامر الاول اختلفوا في الناسخ. في موظعهم من القرآن. والامر الثاني اختلفوا في النصيب في هذه الاية في قول الله عز وجل فاتوهم نصيبهم. ما المراد بالنصيب؟ هل ثمة نصيب باقي لم ينسخ؟ من نصيب الاحلاف ام نسخ بكامله؟ فنسخت هذه الاية ذهب غير واحد من العلماء وقال اكثر السلف الى ان هذه الاية منسوخة وهي قول الله جل وعلا والذين عقدت ايمانكم ان الله عز وجل مسخها بصدر هذه الاية وهي في قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون. وذهب الى هذا جماعة من المفسرين من السلف كعبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر وغيرهم. واختار هذا ابو عبيد القاسم لام وذهب بعضهم الى ان الناسخ هو قول الله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فالله عز وجل قد جعل الولاية التي تكون بين بين الناس في ورثة المال العلم يجوز اطلاقه على ما مضى وعلى ما وقع وعلى المستقبل الذي الذي لم يقع. فيطلق فلله عز وجل في ذلك العلم الكاف ولله عز وجل العلم العلم الكامل. وهنا يقول الله عز وجل في الاية الثانية انها تكون في ذوي الارحام. تكون في في ذوي الارحام فيرثون بعضا واما من غير الارحام فهي فهي منسوخة. وثمة قول ثالث ان هذه الاية ليست منسوخة هذه الاية ليست منسوخة وهي اية محكمة وقول الله عز وجل والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان المراد بالنصيب هنا هو النصيحة والمشورة والعون والنصرة عند العدو فابقى الشارع والاحلاف على ما كان عليه الناس من عهود ومواثيق من غير الميراث. ومن غير الديات. فان الله عز وجل قد قضى فيها قالوا فابقى الله عز وجل من ذلك نصيبا وهو النصرة والنصيحة والاعانة عند النائبة فانه يكون اولى اولى من غيره. وهذا قول لعبدالله ابن عباس عليه رضوان الله وروي هذا ايضا عن سعيد بن المسيب وعن ابن شهاب الزهري وبعض فقهاء المدينة. وهو امر محتمل. ومال الى ان هذه الاية محكمة وليست منسوخة ابن جرير الطبري رحمه الله ولكن نقول اذا اتفق العلماء على ان الميراث منسوخ. وان الديات والعقل منسوخ. في الاحلاف فحينئذ فلا ضير بالقول بان هذه الاية ليست منسوخة ما دام ما دام ثمة قائل من السلف كما هنا في ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وفي قوله هنا سبحانه وتعالى مما ترك والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم اهل الجاهلية على امر وعلى صورة في حلفهم عند خوفهم من بعضهم يتحالف الرجل مع ارجل يطمئن اليه والقبيلة الى قبيلة تطمئن اليها ليعبد بعضهم بعضا فيجعل الله عز وجل ذلك سببا فيجعل الله سبحانه وتعالى ذلك سببا في دفع المفاسد والشر عن الناس. وهذا مما اقرته الشريعة ابتداء فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم احلاف المهاجرين مع الانصار على ما كان عليه الناس قبل ذلك. واجري الميراث كذلك حتى نسخ الله عز وجل امر الميراث بما تقدم من نصوص. والاتيان بهذه الاية بعد ذكر ايات ايات في سورة النساء اشارة الى ازالة ما كان عليه عليه الناس قبل ذلك ومن هذا يؤخذ الى ان النسخ لا حرج ان يتأخر الى ان النسخ التام اذا كان مشكلا او ثقيلا لا حرج ان يسبقه نسخ جزئي. فان في الشريعة ما نزلت كاملة مرة واحدة. وانما جاءت مفصلة مبينة متتالية ثم جاء بعدها نسخ ميراث الاحلاف الذي كان عليه اهل الجاهلية. وذلك انه يبقى لاهل الاحلام باقية من الميراث. فحينئذ لا حرج عليهم. حينئذ لا حرج عليهم ان يتوارثوا حتى يثبت بذلك النسخ. واما من قال بعدم نسخها فيدخل معها وصية فمنهم من يقول اذا تحالف اثنان تأكد لاحدهما ان يوصي فخر بشيء من ماله. قال وذلك هو المراد من قول الله عز وجل فاتوهم نصيبهم. فيوصي له بشيء من ما له لا يزيد عن الثلث اذا كان لا يضر ذلك بالورثة. وهذا ذهب اليه بعض السلف كابن شاب الزهري وغيره. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ان الله كان على كل شيء شهيدا. اشارة الى معنى حكمة ربما يغفل عنها السامع عند ورود النسخ لعمل كان كان عليه. وهذا العمل الذي كان عليه اهل الاسلام في مؤاخاة ابتداء وما كان عليه ايضا اهل الجاهلية في مؤاخاتهم من غير مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام يستحضرون ما كان بينهم من مودة ونصرة. فكيف يعطى رحم بعيد يؤذي او يحارب ويقتل ويمنع حليف يواد ويناصر من عاد اعقل عند الدية ويقوم بما لم يقم به الاخ. فربما استثقلوا ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل كان على كل شيء شهيدا يعني يشهد تلك الاحوال التي عقدتموها. والله يعلمها وشهدها واحدة واحدة وما خفي عليه شيء من امرها ومع ذلك قضى الله سبحانه وتعالى بما قضى. وذلك انه لا يصلح الناس الا الا ذلك. والشهادة تكون على الشيء الحاضر والعلم يكون على الشيء الحاضر والغائب على الشيء الحاضر والغائب فلا تقول ان الله سبحانه وتعالى شهيد على شيء على شيء مستقبلي على شيء مستقبلي ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمه سبحانه فاذا وقع فالله عز وجل شهيد عليه. وما مضى فالله عز وجل شهيد عليه وما وقع حالا فالله عز وجل شهيد شهيد عليه كذلك. ولهذا نجد انه يستعمل في القرآن ذكر الشهادة لما مضى فشهده الله فشهد الله عز وجل عليه ما كان حاضرا فشهد الله عز وجل عليه. والعلم يطلق على ما لم يقع والعلم يطلق على على ما لم يقع من الامور من الامور المستقبلية المغيبة. وآآ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ذكر الله سبحانه وتعالى الرجال وقاومتهم على النساء وما ذكر جنسا من اجناس الرجال وذلك ان اجناس الرجال انواع منهم الاباء والاخوة ومنهم الازواج ونحو ذلك وانما اراد الله سبحانه وتعالى جنس الرجال لتعم الجميع وذكر جنس النساء ليعم الجميع كذلك. وذلك ان الرجال قوامون على النساء وان وان اختلفا اخوالهن واختلفت احوالهم فلا بد للمرأة من من قيم عليها. فلابد للمرأة من قيم من عليها وقيمها اقرب الناس اليها من ارحامها ما لم يكن وما لم يكن لها زوج. فاذا كان لها زوج فقيمها في ذلك كزوجها تقيمها في ذلك زوجها. والرجل الواحد يكون قيما على جماعة من النساء ولو كثرن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون لخمسين امرأة قيم واحد والقوامة في قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء المراد بالقوامة هي الولاية والولاية والقوامة في الشريعة على نوعين. ولاية عامة وقوامة عامة وولاية خاصة وقوامة خاصة. اما العامة فتكون والقوامة العامة هي التي تكون على شخص لا يملك التصرف بحال. وذلك كالطفل الصغير مجنون والاسير الذي لا يملك التصرف بنفسه فضلا عن غيره فيحتاج الى قوامة في امره. من جهة تزويجه والقيام شأنه بماله وولده وميراثه وكذلك تجارته ونحو ذلك فتلك قوامة قوامة عامة. واما القوامة والولاية خاصة فهي تكون في من لا يحسن او لا يستطيع التصرف في بعض شأنه. في بعض شأنه. وهذه تكون مثلا في اليتيم في ماله او في السفيه في الحجر عليه ايضا ايضا في ماله فتلك ولاية وقوامة وقوامة خاصة. والذي ذكر الله وتعالى في هذه الاية هي القوامة والولاية الخاصة. وولاية الرجل على المرأة ولاية خاصة لا ولاية عامة لا ولاية عامة فلاها ذمتها من جهة تصرفها بمالها ببيع وشراء ببيع وشراء وتصرفها ذلك وكذلك تصرفها في شأنها في خاصة في خاصة امرها مما اباح الله عز وجل لها من امر مأكل وملبس ومسكن ومشرب مما لا يخالف امر الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهنا في قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض التفظيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الاية نستطيع ان نقول انه على نوعين تفضيل الفطر وهذا نوع والنوع الثاني تفضيل مكتسب اما التفضيل الفطري ما فطر الله عز وجل عليه الرجال من بسطة في الجسم وقوة عزيمة ورباطة جأش وصبر وتحمل لا يكون في النساء. فهذا شيء قد جعله الله عز وجل في الرجال ليس في النساء جعل الله عز وجل عليه تكليفا خاصا ان يقوم بشأن المرأة بالنفقة والتكسب. وهذا امر اختياري. اما الاول فلا للانسان فيه. فطر الله عز وجل الرجل عليه حينما حينما خلقه. واما الثاني فهو مكتسب وهو مأمور به شرعا. وهو مأمور به به شرعا. فيجب عليه فيجب عليه ان يكتسب وان يسعى لينفق على على المرأة. وبهذا نعلم ان الله سبحانه وتعالى ما فطر المرأة لتسعى وتضرب في الارض وتتكسب. هذا من جهة الاصل بينما فطر الرجل للسعي والضرب في الارض ليتكسب. مع انه لا يحرم على الرجل الا يضرب اذا كفي ولا يحرم على المرأة ان تضرب على الارض ولو ولو كفيت. ولو ولو كفيت. وذلك اذا كان لديها بستان تزرعه او كان لديها ثمر ثمر تجنيه او لديها تجارة تبيع بها فهذا الاصل فيه الاباح. الاصل فيه فيه الاباح ولكن الله سبحانه وتعالى ما فطر النساء على هذا ما فطر الله عز وجل للنساء على هذا فجعل الله جل وعلا الحكم الشرعي متعلقا بالفطرة التي فطر عليها بالفطرة التي فطر عليها. الرجل والمرأة. ففطر الله الرجل على السعي فامره بالسعي والتكسب. وفطر الله المرأة على عدم السعي والتكسب فامرها بالقرار. فقال وقرن في بيوتكن. وحث الله عز وجل النساء على عدم الخروج الا لحاجة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامهات المؤمنين قد اذن الله لكن الخروج لحاجتكن. ودلالة الخطاب في ذلك ان المرأة لا تخرج الا الا لحاجة. وذلك لتبضع الله لا يقضى لها وكذلك ايضا في زيارة رحمها وعيادة مريضها او زيارة جارتها او حضور ما يستحب تأكدوا في ذلك من وليمة نسائها ونحو ذلك مما مما اباحه الله سبحانه وتعالى واحله. واما بالنسبة للضرب في الارض والغدو من الصباح والعودة من الرواح من العشي. وكذلك الاسفار ونحو ذلك فقيد الله عز وجل المرأة باحكام اطلق الرجل واطلق الرجل في هذا ليتناسب الامر الى الى فطرته. يتناسب الامر الى الى فطرته. فكانت الشرع مناسبة للفطرة فكانت الشرعة مناسبة للفطرة مكملة مكملة لها. وقوله جل وعلا قوامون يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يعني امراء يأمر الرجل امرأته في طاعة الله وطاعة وطاعة الله في هذا يعني ما يرضيه. كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء قال امراء عليهن يأمرونهن بطاعة الله. يأمرونهن بطاعة بطاعة الله. وهنا امر وهو اذا امر الرجل المرأة بغير ما امر الله سبحانه وتعالى به من المباحات. بغير ما امر الله عز وجل به بما امر الله عز وجل به من من الطاعات. فهل يتحول المأمور به من مباح الى واجب لمجرد امره لمجرد لمجرد امره ام لا. نقول اذا كان الامر في ذلك اذا كان الامر في ذلك فيه مصلحة والعلماء اذا كان الامر في ذلك فيه مصلحة له ومصلحة لماله وولده واهله فانه يكون واجبا ومن يقول ان الامر اذا كان من الزوج لزوجه لا يجب الا اذا كان بطاعة الله فنقول طاعة الله واجبة لا تحتاج الى زوج تحتاج الى زوج يعبر. فالخصيصة في قول الرجال قوامون على النساء دليل على مزية وخصيصة دل الدليل دل عليه دل الدليل عليها. وهنا فيما ذكره الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا التفضيل هل له اثر؟ في الثواب والعقاب؟ هل له اثر في الثواب؟ في الثواب والعقاب اب. تقدم معنا في اواخر بخواتيم سورة ال عمران في قول الله عز وجل لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى تقدم معنا الى ان الاصل في جنسين انهما في ابواب الثواب والعقاب. يتساويان وذلك ان الله جل وعلا قد جعل مقام الحسنات والسيئات مقدرة من غير من غير نظر الى العاملين العاملين العاملين بها. واذا خص الله عز وجل عبدا من عباده بامل لذاته فان مقتضى عدل الله وحكمته الا يحرم غيره. وانما يعوضه بعمل اخر لو قام في نساوى غيره لما خصه الله عز وجل به. ونظير هذا الجهاد في سبيل الله. فرضه الله على الرجال وهل حرم الله عز وجل النساء من عمل يقابله؟ لا كما جاء في الصحيح من حديث عائشة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج. وفي رواية الحج والعمرة. وهذا يدل على انه ما من عمل من الاعمال يأمر الله عز وجل به جنسا الا وجعل للجنس الاخرين من العمل ما لو قام به ساوى غيره. ولهذا النساء يوازي حج النساء يوازي جهاد الرجال. حج النساء يوازي الجهاد جهاد الرجال. وهكذا هل هذا في كل سورة ولو كانت من جنس واحد؟ نعم. ولو كانت من جنس واحد. فالرجل اذا كانت مقعدا اشل لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود. فالله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا ولا اختيار له فيه. لا اختيار له فيه. فهل حرمه الله عز وجل من اجل القيام والركوع والسجود؟ نقول لا. بل ان الله عز وجل جعل له ما يقابله مما يستطيعه هو ما يوازي غيره فيعظم ولده فتعظم ولديه عبادة اللسان. فيعظم لديه عبادة اللسان فتكون اعظم من غيرها. وهذا فضل من الله عز وجل ومنة وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهنا في قول الله جل وعلا بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض يعني بما جعل فيهم من القدر الزائد الذي الذي علق به حكم شرعي تعلق به حكم حكم شرعي فكانت خصيصة للرجال في احكام امتازت وخصوا بها على النساء على النساء ولا اثر لهذا في مقام العبودية ولا اثر لهذا في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فضل الله عز وجل به جل على النساء قال الله سبحانه وتعالى وما وبما انفقوا من اموالهم. ذكر النفقة يعني ما جعل الله عز وجل مما جعل الله عز وجل للرجل من قدرة مالية ينفق بها على زوجه هل هذا من التكرار؟ فالله سبحانه وتعالى قال بما فضل الله بعضهم على بعض. وذكرنا ان التفظيل هذا يكون بالسعي والنفقة بالسعي والنفقة. ثم قال وبما انفقوا؟ فهل هذا الانفاق؟ هو ذاك الانفاق نقول وبما انفقوا يعني من المهر قبل وجوب السعي عليهم للنفقة على زوجه. قبل وجوب النفقة عليه على على زوجه يعني بما انفقوا من مهور النساء مما امرهم الله عز وجل بدفعه للنساء وان يملوا اياه وان يملكوهن اياه. قال وبما انفقوا من اموالهم يعني قبل ذلك عند عقد النكاح عند عقد النكاح وانما جعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجل على المرأة في شأنها ان المرأة بطبعها الضعف. ونجد ان شريعة تجعل القوامة والولاية في مواضع الضعف لا في مواضع القوة. وان الضعف في ذلك ما هو فطري ومنها ما هو ما يمكن تقويته ولكن الشريعة لا تتشوب الى هذا فتجعل الشريعة الكمال في هذا للرجال فيكملوا ما فات من امر النسا وذلك ان المرأة اذا اذن لها ان تعقد لنفسها في زواجها ضاع من حقها من مهرها حياء او ربما عاطفة او ميل الجنسين افقدها اشتراطها فجعل الله بين الزوجين رجلا بين الزوجين رجلا لا يجد ما تجده المرأة الى الرجل ليحفظ حقها الذي غاب تحت ستار العرب تحت ستار العاطفة. وهذا ليس تخوينا للرجل بذاته. فربما تصرف الرجل وهو الزوج الخاطب لميله الى المرأة او لطمعه من غير ان يقدر الامور. ولهذا نجد ان الشريعة حينما جعلت الرجل رجل ولي على المرأة ليزوجها نجد انه وليها الان ثم عقد عليها فانتقلت الولاية الى الى رجل يحتاج الى ولي. الى رجل يحتاج الى ولي مع هذه المرأة وهذه السرعة في ذلك يعني انه ضمن الحق فلا خوف عليه حينئذ فتجد ان الزوج بعد ذلك يدافع عن المرأة اكثر ربما من ابيه اكثر من من بخلاف قبل الخلاف قبل العقد وهذه امور فطرية قدرتها الشريعة فجعلت جانب الولاية في ذلك حاضرا في الولي ابتداء وهو الاب والاخ فاذا تم عقد الزوجية انتقلت من الاب والاخ الى الى الزوج. كذلك العتيبي ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما ما حفظ الله انما ذكر الله سبحانه وتعالى الحافظات الصالحات القانتات حافظات الغيب ذكر الله سبحانه وتعالى اياهن قبل ذكر الناشزات. اشارة الى اختلاف الحقوق ان المرأة تكون مع الرجل على حالين. ان المرأة تكون مع الرجل على حالين. الحالة الاولى صالحة قانتة حافظة فهذه للرجل ان يكرمها وان يحسن اليه. فالنوع الاول هي المرأة الصالحة القانتة والحافظة فان الله سبحانه وتعالى قدمها على غيرها لحقها وفضلها وجوب الاحسان اليها وعدم اذيتها بما يذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للمرأة الناشز. وذلك ان الله سبحانه وتعالى حث الزوج ان ايضا المرأة الناشز ثم يهجرها ثم يضربها على الوصف الذي يأتي يأتي الكلام عليه. ان هذا ناشي زلال المرأة الصالحة القانتة. لا للمرأة الصالحة القانتة. وفي هذا انه ينبغي للزوج ان يقدم حظ الله وحقه على حظ العبد والزوج وحقه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى امر المرأة الصالحة قال صالحات قنتات حافظة متعلق في جانب الله سبحانه وتعالى والاصل ان المرأة اذا كانت صالحة في حق الله عز وجل ان تكون صالحة في حق في حق زوجها وقوله حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب يعني لشأن لشأن الزوج في حال غيبته لا تسرفوا في ماله ولا تدخلوا داره من لا من لا يرضى لا تدخل داره من لا من لا يرضى فتكون في غيبته كحاله كحاله لمشهده بما حفظ الله يعني بما حفظهن الله عز وجل بدينه. فحفظن ازواجهن. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النوع الثاني من النساء وهي المرأة الناشفة وهي المرأة الناشفة قال واللاتي تخافون نشوزهن فايضوهن وهنا في ذكر الله عز وجل لخوف نشوز. في قوله واللاتي تخافون نشوزهن. هل يعني ذلك ان الانسان يتحيل امارة النشوز فيبادر فيبادر ما امر الله سبحانه وتعالى به او ينتظر النشوس نقول اذا ظهرت امارات النشوز او علاماته يبدأ بالوعظ يبدأ بالوعظ ويحرم عليه الهجر ويحرم عليه الهجر وكذلك الضرب من غير من غير نشوز لان هذا اظرار اضرار بالزوجة لان هذا اظرار اظرار بالزوجة فالله سبحانه وتعالى قيد ذلك قيد ذلك بنشوزها والنشوز في هذا هو الارتفاع في لغة العرب. نشزت المرأة يعني ارتفعت على زوجها. وهذا فيه اشارة الى المعنى السابق في قوله بما ففضل الله بعضهم على بعض. يعني ان الله عز وجل جعل هذا القدر للرجل على المرأة فزاد عليها بسطة في في بدنه وبسطة ايضا فيما امره الله عز وجل بالتكسب والسعي في الارض. فهذا مقدار جعله الله عز وجل عليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى سبب النشوز انها رفعت نفسها على زوجها رفعت نفسها على على زوجها. وبه نعلم ان من اسباب نشوز النساء من اسباب نشوز النساء اختلال جانب الفطرة لديهن وان يجعل وان يجعل امرهن في الضرب والسعي في الارض كامر الرجال كعمرو الرجال وهذا ما اخذته الامة الاسلامية من الامم الغربية من الامم الغربية فجعلوا المرأة في باب الوظائف كالرجال الله سبحانه وتعالى لما ذكر ادم وحواء الله سبحانه وتعالى من ابليس. قال جل وعلا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من الذي ليشقى؟ لماذا قال يخرجنكما؟ ها؟ جميعا ها ادم وحوا. من الذي يشقى؟ يشقى. ادم. يشقى ادم. لماذا؟ افرد قبل خطاب في الشقاء ادم مع ان الخروج للجميع من الجنة الى الى الارظ والشقاء جاء الى لماذا؟ لانك انت الذي تضرب كنت في الجنة مكفيا. كنت في الجنة مكفي. تؤتى بالطعام والشراب لك ولزوجك الدنيا تشقى انت وهي على ما كانت عليه تنتظر منك. بدلا من ان تكفى من الله عز وجل بما هيأ الله من اسبابه في الجنة. انت الان الذي تسعى تسعى اختل هذا النظام الان نظر الى الجنسين على انهما سوى فتقوم المرأة فتقوم المرأة بالسعي والظرب في الارض كالرجل. وتتورث كالرجل. ويسعى الى مساواتها في الوظائف. ويجعل نسب وظيفية لابد نسبة كذا من الوظائف السنوية او في المؤسسات او في الشركات هذه نزعة مخالفة للفطرة. هذه نزعة مخالفة للفطرة ودعوة ايضا الى اخراج المرأة من قرارها اخراج المرأة من من قرارها وهو من اعظم اسباب النشوز وهو من اعظم اسباب اسباب النشوز ان ان ترى المرأة رجل فلا يكن حينئذ فظل كما في قول الله عز وجل بما فضل الله بعظكم على بعظ. لا يوجد فظل اذا كانت تظرب في الارظ وتسعى وتفعل ما يفعله الرجال. وهذا من اعظم انتكاسة الفطر ان يكون في بلدان المسلمين. في جوانب عمل وجوانب التوظيف وجوانب البطالة وجوانب البطالة. ينظر الى الى جانب الرجال وجانب النساء على حدها سواء من غير تفريق لجانب الفطرة يجب على الزوج ان يتكسب ولا يجب على المرأة ولكن لو عملت تعمل باختيارها عملت تعمل تعمل باختيارها. والا يكون هناك دعوة لاستقلالها بعملها فهذا مخالف للفطرة. ومخالف لاصل القوامة مخالف الاصل القوامة وهذا سبب كثير من النشوس. سبب كثير من من النشوز الذي يقع في المجتمعات وفي قول الله سبحانه وتعالى ولاتي تخافون نشوز هنا فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ذكر الله سبحانه وتعالى الوعظ. قد جاء عن مجاهد ابن جبر وغيره قال هو قوله لها اتق الله وخافي الله. يعني فيما تقع فيه من التفريط في حق زوجها او في حق الله. او في حق الله. سواء كان ذلك التقصير في عبادتها بامر ربها او في حق زوجها في امر ماله وولده ونفسه فيأمرها ويعظها. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى والهجر وما ذكر الله عز وجل الزمان وذلك لاختلاف الاحوال. فكم مدة اليعظ ويتربص في حال المرأة استصلاحا. يقول ينظر في ذلك بحسب قدر المخالفة. من المخالفة والنشوز ما يقتضي في ذلك المعاجلة بالفراق ومنها ما يحتاج الى صبر واحوال الازواج ايضا تتباين. زوج له ذرية وزوج ليس له من ذرية وهكذا فالامر في ذلك يتباين ويقدر في هذا اهل العقل. والحصافة والحكمة والدراية في مثل هذا في مثل هذا الامر قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والهجر والمفارقة. ولكن حده الشارع بهد كما جاء في حديث فهد بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تهجر ولا تقبح الا في البيت الا الا في البيت. فالهجران يكون في بيتها. يعني في بيته في بيت زوجها. وقد جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه علي بن ابي طالب عن عبدالله بن عباس قال يهجرها في فراشي. يعني لا يواقعها وانما يهجرها في معشرها في فراشه. ولهذا نقول انه ينهى في هجر الناشز المفارقة من الدور. لماذا لان هذا يسقط حقها بامنها فلا تبقى في معمل في دارها وولدها او نحو ذلك. فيجب عليه ان يكون حاضرا في داره. عند اهله في ليلهم ولكن الهجر يكون في الفراش. الهجر يكون يكون في الفراش. كذلك ايضا مقدار الهجم ومدته في مثل هذا الجماع في هذا تقدم معنا اشار الى هذا في الايلاء واما بالنسبة لادناه فانه لا حد لا حد لادناه لاختلاف احوال النساء. الاختلاف احوال احوال النسا وذلك من النساء من اذا هجرت يوما اتعظت وعادت ومنها تحتاج الى اسبوع وهكذا لاختلاف احوالهن واختلاف ايضا مخالفتهن امر الله عز وجل. ولهذا قيد الله عز وجل الهجر في المضى. قال واهجروهن في في المضاجع. يعني لا يكون الهجر في بيوت مستقلة او في مواضع مستقلة او في بلد مستقلة ونحو ذلك. ثم قال الله عز وجل واضربوهن. اتفق المفسرون من السلف على ان الضرب هو الضرب غير مبرح على ان الضرب هو الضرب غير مبرح يعني غير المؤذي الموجع وانما المؤدب الرادع كما ذلك عن عبدالله بن عباس وغيره انه قال غير المبرح رواه عنه علي ابن ابي طلحة وسعيد ابن جبير وكذلك ايضا جاء عن عكرمة وقتادة مجاهد بن جبر وعن غيرهم من المفسرين. ثم ايضا من الامور المهمة ان يعلم ان الضرب انما جعله الشارع ثالثا المراحل وذلك بعد الوعظ والهجر يكون في ذلك يكون في ذلك الظرب. فهل للزوج ان يهجر من غير ان يعظ لا ليس له ان يهجر من غير ان يعفو. بل لابد من تقديم الوعظ وتذكيرها فربما تحتاج الى الى وعظ ويذكرها بالله. فتعود الى الحق. وهل له ان يضربها من غير هجر ان يسبق ذلك هجر؟ نقول لا ايضا. فلابد ان هنا ان يكون بعد ذلك هجر الا اذا كان في ذلك تأديب لجانب من حق الله سبحانه وتعالى. وذلك في من اصابت حدا من من من حدود الله او انتهكت محرما محرم من المحرمات ونحو ذلك فتحتاج الى تحتاج الى الى تأديب وهذا يقدر ما يقدره الشارع في هذا واما ما يتعلق في جانب النشوز هنا قال واللاتي تخافون نشوزهن في امر في امر حياة الزوج في امر حياة الزوج وصالح حاله. وقد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره في تفسير ضرب المرأة كما جاء عن عطا قال سألت عبد الله بن عباس عن الظرب غير مبرح قال بالسواك وشبهه. يعني ما يكون بالعصا او الالات الموجعة او نحو ذلك فيظن ان الشارع انما رخص بالظرب يعني رخص بالمصارعة هذا لا يقول به عاق اذا ما المراد بالظرب. هنا يقول الظرب غير مبرح. يقول عبد الله بن عباس كما سأله عطا من غير طريق. قال هو بالسواك وشبه. قد يقول قائل ما فائدة السواك؟ ما الفائدة؟ يثبت القوامة يثبت قوامة لانه ليس المراد بذلك هو الاجاع ايجاع المرأة وجرحها ليس المراد بهذا. ليس المراد هذا وانما المراد القوامة والامر. وكسر النفس المتعالية. هذا من مقاصد الشريعة هذا من مقاصد الشريعة وهذا يتحقق بادنى بادنى امور الظرب وقد نهى الشارع بالظرب على الوجه كما جاء في حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تضرب ولا تضرب الوجه. قال فان اطعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا. يعني فان خضعن في اي موضع عند الوعظ او الهجر او الظرب فلا تبغوا عليهن سبيلا بالحاق الاذية بهن فتستبيحوا اموالهن او تستبيحوا حقوقهن مما جعله الله عز وجل لكم. فالطاعة في ذلك هي المقصودة من تبيين هذه الاحكام. قال فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا عليا كبيرا والاتيان بهذين الاسمين في قوله ان الله كان عليا كبيرا. اشارة الى جملة من المعاني العظيمة من هذه المعاني ان الله سبحانه وتعالى علي في احكامه وتشريعه. ويرى من مصالحكم وما لا تروه ويبصر ما لا تبصرون. وفيه ايضا ان الله جل وعلا اكبر منك على زوجك فاذا تذكر الانسان قدرة الله عليه عند ايذائه لمن ولاه الله عز وجل عليه سواء كان كان من ولد او من زوجة او من مولى فليتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى عليه. وان الله عز وجل اكبر من كل شيء واقدر من كل شيء ان الله عز وجل عليا كبيرا كان واسعا نفس الانسان الى العدل الى العدل والتشوف الى الى الانصاف يتوقف الى في هذا الموضع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد