السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ففي هذا اليوم السابع من شهر ذي القعدة عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف نكمل ما شرعنا فيه من سورة النساء من تفسير ايات الاحكام الاحكام فيها وتكلمنا في اخر مجلس على قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. وآآ بينا الاحكام الواردة في تلك الاية. وبينا كذلك ايضا ما يتعلق بسبب القوامة وعلتها. وكذلك ايضا في مسألة النشوز الذي يقع من الزوجة تجاه زوجها والحكمة الشرعية اياه من جعل النشوز يكون من المرأة لا يكون من لا يكون من الرجل تجاه تجاه زوجته ومعلوم ان المخالفة اذا كانت من المرأة تشمى تسمى نشوزا. واما اذا كان من الرجل على امرأته فانه يكون ظلما فانه يكون يكون ظلما. وذلك كان الاصل في النشوز في لغة العرب هو العلو. ولهذا يسمى المكان الناشز المرتفع. ومعلوم ان الرجل هو على زوجته والقوامة مقتضاها في ذلك هي العلو بالامر وكذلك ايضا النهي على ما يجري في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بغي ولا ظلم وذلك حتى تنتظم حتى تنتظم مسألة الزوجية فلا تنخدم بظلم ولا بغي ولا عدوان ولا تقصير في حق من في حق من من الحقوق. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمسألة تقصير الزوجة مع زوجها وسماها نشوزا. وسماها نشوزا. واما ما تعلق بتقصير الرجل مع المرأة وما يكون ايضا من تقصير بينهما سماه الله عز وجل شقاقا وسماه الله جل وعلا شقاقا كما يأتي معنا في هذه كما يأتي معنا في هذه الاية باذن الله تعالى ومن الامور المهمة المتعلقة بمسألة الشقاق الذي يكون بين الزوجين اننا لو تأملنا احكام الشريعة في حل النزاع والخصومة الواقعة بين الزوجين نجد ان الشريعة قد جعلت ذلك على مرتبتين. المرتبة الاولى هو حل النزاع في البيوت هل النزاع في البيوت يعني من غير ان يخرج ذلك الامر خارج البيوت. وهذا هي او هذه هي المرتبة الاولى والمرتبة الاولى لها درجات او خطوات واولها في ذلك هو الوعظ. فوعظ المرأة وتذكيرها بحق زوجها عليه وتخويفها من مخالفة امر الله عز وجل ومغبة ذلك وتذكيرها كذلك بالفضل الذي جعله الله عز وجل بين الزوجين والحق المتبادل في ذلك هذا يدخل في هذا من الوعظ هذا يدخل في في الوعظ. فنقول ان المرتبة الاولى هي ما يكون في ببيت الزوجية من غير ان يخرج الى اهل الزوج ولا الى اهل الزوجة. ومن غير ان يخرج الى السلطان. ومن غير ان يخرج الى السلطان وهذا المعنى ما بينه الله سبحانه وتعالى في احوال ثلاثة. اول هذه الاحوال الوعظ اول هذه الاحوال الوعظ فيذكر الرجل المرأة بالله جل وعلا وبحقه عليها. والحالة او الحالة الحالة الثالثة في ذلك هو هجرها وذلك في قول الله عز وجل واهجروهن في المضاجع. والهجر اما ان يكون بهجر الكلام واما ان يكون بالمضجع وهذا كله في البيت والدليل في ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال واهتروهن بالمضاجع يعني الهجر لا يكون في غير المضجع لا يكون في غير المضجع يعني لا يقاطعها امام الناس وخارج الدار وغير ذلك فيقصر في حقها فيخرج النزاع عن خارج عن خارج البيت والثالثة هو الضرب وتقدم الكلام عليه وكلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في تفسيره وهذه الثلاثة والاحوال ثلاثة في المرتبة الاولى كلها في البيت ويؤكد ذلك ما جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن من حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق المرأة على زوجها قال والا تضرب والا تقبح والا تهجر الا في البيت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اشياء وقيدها وقيدها في بيت الزوجية والا يخرج ذلك الى وان لا يخرج ذلك الى الناس. والسبب في ذلك انه لا اعلم من الزوجين من بعضهما وذلك انهم ان ان الزوج والزوجة يدركان الحق الذي بينهما وهم اعلم بمصالحهما وروابطهما فربما تكلم احد لا يعنيه بقول او قضاء او حكم او نصيحة او ربما تعدى ذلك الى غيبة ونميمة فافسد فافسد ذلك ما في البيت فافسد ذلك ما في البيت اما المرتبة الثانية وهي هنا في قول الله عز وجل وان خفتم شقاق بينهما. فهي المرتبة الثانية التي تتعدى الى البيت. فنقول المرتبة الاولى ما كان من اصلاح في بيت الزوجية والمرتبة الثانية ما يكون من اصلاح من اصلاح خارج البيت ويبدأ ذلك باهل باهل الزوجين ويبدأ ذلك باهل الزوجين. فذكر الله عز وجل المعالجة التي تكون بين الرجل والمرأة في بيتهما ثم ذكر كان خارج البيت في قول الله جل وعلا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. والمراد هنا الخوف وان خفتم شقاق بينهما. المراد بذلك هو الخشية. وخشية الافتراق وزيادة الفجوة وزيادة الفجوة وكذلك ايضا النزاع والشقاق وهضم الحقوق والمزيد في ذلك وعظم الاثم الذي يلحق الزوجين بتقصير بعضهما مع بعض فانه يبعث في ذلك يبعث في ذلك حكمان. يبعث في ذلك حكمان ليحكما بين الزوجين. والخطاب في قول الله جل وعلا وان خفتم بينهما الى من يتوجه اختلف المفسرون في توجه الخطاب في قول الله جل وعلا وان خفتم شقاق بينهما اختلفوا في ذلك على اقوال ثلاثة. القول الاول قالوا ان الخطاب في ذلك يتوجه يتوجه الى اهل الزوجين. الى اهل الزوجين بان ابعثوا من من اهل كل بيت نفرا حكما حكما بين بين الزوجين. فاذا تراضيا عليه قضى في الصالح في الصالح بينهما قضى في الصالح في الصالح بينهما وهذا القول هو الذي ذهب اليه ذهب اليه جماعة من السرير وهو قول وهو قول جماعة من الفقهاء من الحنابلة وكذلك ايضا الشافعية. والقول الثاني قالوا ان الخطاب في قوله وان خفتم شقاق يتوجه الى السلطان. يعني ان خاف السلطان الذي بلغه امر الزوجين. اما برفع احد الزوجين امره الى السلطة او بامر بلغه ممن يبلغه في احوال الناس فانه يبعث او يأمر ببعث حكم من اهل الزوج من اهل الزوجة وهذا القول قال به بعض ائمة الفقه من التابعين كسعيد ابن جبير وغيرهم. سعيد ابن جبير القول الثالث قالوا ان المخاطب في ذلك هم الزوجين. المخاطب في ذلك هم الزوجين اذا رأوا ان الشقاق سيزداد ولا يقبل احدهما من الاخر فيبعثان حكمين من اهلهما جميعا فيبعثين حكمين من اهلهما فيبعثان حكمين من اهلهما جميعا. وهذا القول قال به بعض المفسرين كالسدي والذي يظهر والله اعلم ان الخطاب للجميع ان الخطاب للجميع للسلطان ولاهل الزوجين وللزوجين جميعا. فمن بادر ببعث حكمين فله ذلك فمن بادر ببعث الحكمين فله ذلك سواء كان سلطانا او كان من اهل الزوجين او من الزوجين اذا رأيا ان ان الصلح لا يكون الا ان الصلح لا يكون الا ببعث حكمين من اهلهما. وهذا المتوجه والعسل في الاقوال الواردة عن السلف عليهم رحمة الله في التفسير انها تحمل انها تحمل على اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد على اختلاف التنوع الاختلاف التضاد كما نص على ذلك جماعة من ائمة الفقه وكذلك التفسير كسفيان بن عيينة وغيره ان اقوال المفسرين من السلف الاصل فيها انها تحمل على اختلاف التنوع لاختلاف التضاد الاختلاف التضاد وهذا بحسب غلبة المصلحة بحسب غلبة المصلحة في هذا الموضع فاذا رأى الحاكم التدخل في امر الزوجين ولو لم يرضى ولو لم يرضيا فيبعث او يأمر ببعث حكمين. واذا كذلك ايضا رأى اهل الزوجين ان ان انه لا لا يصلح امر الزوجين الا ببعث حكمين منهما فيبعثان حينئذ الحكمين آآ يحل الخصومات التي تكون بين بين الزوجين قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من اهله وحكى من اهله. هنا في التقييد بالحكمين قيد الحكمين باهله الزوجين بالزوجين. اي لا يكون من خارج الزوج من خارج بيت الزوجية او اهل الزوج اهل الازواج وذلك مثلا من اهل الجوار او مثلا من من غير من بيوت اجنبية او بعيدة او يقضي القاضي مثلا اه او يندب احدا من بيت اهل اه من من دار السلطان حتى يحكم في امر الزوجين نقول السنة في ذلك ان يكون من اهل الزوجين لا من غيرهما. وهل هذا ملزم؟ وهل هذا ملزم؟ فابعثوا حكما من اهله او وحكما من اهلها جمهور العلماء واكثرهم على انه ملزم. فلا بد ان يكون من اهل الزوجين لا من غيرهما لا من غيرهما حكى بعض العلماء الاجماع على ذلك. حكى بعض العلماء الاجماع على هذا. حكاه ابن عبد البر وابن رشد وفي حكاية هذا الاجماع نظر. في حكاية هذا الاجماع نظر والاظهر والله اعلم ان الشريعة انما ارشدت الى كون الحكمين من اهل الزوجين من اهل بيت الزوجية ان ذلك اقرب الى معرفة الصالح من امرهما خلاف البعيد عنهما فلا يعرف طبائعهما وما يريدان وما يصلح لحالهما وحالهما كذلك ايضا من جهة الغنى والفقر الصحة والمرض وكذلك من جهة اخلاقهم وما يشكو وما يشكو احدهما من الاخر فان الاقربين ابصر بحال بحال اهل البيت فلهذا ارشدت الشريعة الى هذا ولكن هل هذا على الالزام؟ فاذا لم يوجد من اهل الزوجية يقال بعدم بعدم قوت الحكم فينتقل الى غيره بالفسخ فينتقل الى غيره بالفسخ فنقول ان حكاية الاجماع فيها نظر. وذلك انه قد ثبت عن جماعة من الفقهاء من شافعية الى جواز بعث الحكمين من غير من غير اهل الزوجين. اذا قامت الحاجة في ذلك اذا قامت الحاجة في ذلك وذلك ان النزاع الذي يكون بين الزوجين ربما يكون منهما وربما يكون من اهلهما فبعث حكمين من اهلهما لا تصلح به الحال. فاذا رأى الحاكم والقاضي ان يبعث حكمين من غير اهل الزوجين لمصلحة راجحة ان رآها لا توجد في اهل الزوجين صح منه ذلك. وهنا في هذا التقييد في قوله جل وعلا فابعثوا حكما من اهله وحكما من الايام هل من بعث من غير الحكمين يكون قد خرج عن امر الله عز وجل؟ ام ان الامر في ذلك للدلالة والارشاد؟ نقول ان الامر لذلك للدلالة والارشاد ويؤكد ذلك ويعضده ان اصل بعث الحكمين ليس بواجب. ان اصل بعث الحكمين ليس ليس بواجب. فلا يجب الزوجين ولا يجب على اهل الزوجين وجوبا يأثمان بتركه ان يبعثا حكمين من منهما بل يقال هذا من الدلالة والارشاد لما فيه صالح لما فيه صالح صالح الزوجين. فاذا لم يبعثا ووكل الامر الى الزوجين فيحسمانه بفرقة او باجتماع او يحسمه القاضي بمصلحة رآها من غير بعث الحكمين لم يأثما بذلك لم يأثما بذلك وانما هو امر دلالة وارشاد. فاذا كان الامر في ذلك على الدلالة والارشاد في اصل المسألة وهو بعث الحكمين فانهما كان من فروعها من باب اولى فانه ما كان من فروعها من باب من باب اولى. الا ان الغالب في صلاح امر الزوجين من الحكمين ان يكونا من اهل زوجية من اهل بيت الزوجية وذلك لانهما اعرف لانهما اعرف بحال الزوجين وما يشكو بعضهما من بعض ايضا ما يسمعانه مثلا من من تظلم وشكاية وغير ذلك فانهما ابصر بالحلول وابصر بالعلاج وابصر بالداء وكذلك ابصر بالدوام. ولهذا ارشد الله عز وجل الى ذلك وهذا هو الاعم الاغلب. لهذا يجب على القاضي الحاكم اذا تنازع الزوجان في ذلك ان ينظر في اهلهما ابتداء. واذا لم يجد شيئا من ذلك فانه يتوجه الى يتوجه الى غيرهما ممن كان قريبا ويعلم ويعلم الحال. وهنا في قوله فابعثوا حكما من اهل وحكم من اهل ياء يريدا اصلاح يوفق الله بينهما. لما ذكر الله عز وجل الحكمين ذكر ارادة الاصلاح وفي هذا اشارة الى عظم السريرة في صلاح احوال الانسان. بل وصلاح غيره. يعني ان الانسان اذا كان صالحا في نيته وسبب صلاح نيته يصلح غيره. فكيف بصلاح نيته لصلاح ذاته؟ لصلاح لصلاح ذاته. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا صلاح السريرة ان يريدا اصلاحا يعني يريدا اصلاحا بالزوجين يوفق الله بينهما ما سلمت السريرة واذا اراد تربصا وكيدا بالزوجين او باحدهما فان ذلك يفسد يفسد الاثر ولهذا ربط الله عز وجل التوفيق بصلاح السريرة بصلاح السريرة وذلك ان الارادة محلها القلب ان الارادة محلها القلب ان يريدا اصلاحا الله يوفق الله بينهما. وفي ذكر ارادة الاصلاح من الزوجين من من الحكمين قال ان يريدا اصلاحا. فيه دليل على ان حكمين ان اتفقا على امر مضى وقضي على سبيل الالزام والوجوب. على سبيل الالزام والوجوب ولا ان يخالف احد الزوجين ما اتفق عليه ما اتفق عليه الحكمان. وهذا بلا خلاف عند بلا خلاف عند عند العلماء. وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن عبدالبر وابن بطال غيرهما على ان الحكمين ان اتفقا على امر مضى ان اتفقا على امر مضى ما لم يقضي الله عز وجل بخلافه ما لم يقضي الله عز وجل بخلافه من الحقوق المحسومة المحضة ونحو ذلك فيسقطان واجبا وجب على الزوج زوجة او وجب على الزوج لزوجته ونحو ذلك فهذا مما قضى الله سبحانه وتعالى مما قضى الله عز وجل فيه. فنقول حينئذ ان اتفاق الحكمين مع اصل الشريعة واجب ان اتفاق الحكمين مع اصل الشريعة واجب وان خالف قضت الشريعة عليهما وان خالف قضت الشريعة عليهما. وهل قضاء الحكمين عام يعني لو ان اقواما تحاكموا الى الى رجل من الناس او الى رجلين منهما او من غيرهما في امر من الامور ورضي الحكمين ورضي الحكمين. فهل حكمهما ملزم؟ نقول الاصل انه لا يجوز التحاكم في ذلك فيما قضى الله عز وجل فيه وذلك من امور الحدود وامور الحقوق البينة الظاهرة وذلك من حقوق الاموال حقوق المواريث والتركات وغير ذلك ولكن ما لم تفصل الشريعة فيه ما لم تفصل الشريعة فيه. فاتفقا على بعث حكمين فقضى الحكمان في امر فانه يلزم يلزم المتحاكمين يلزم المتحاكمين في ذلك والقضاء في ذلك والقضاء في ذلك في ذلك واجب والقضاء في هذا واجب لان الله سبحانه وتعالى اوجب بالاخذ به هنا وجعل الصلاح فيه. وهنا ثمة لطيفة في قول الله لو على ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. ان الامة ان اجتمعت على شيء جعل الله التوفيق فيه ان الامة اذا اجتمعت على شيء جعل الله التوفيق وكلما كان اتفاق الامة اكثر فان توفيق الله عز وجل الى هذه الجماعة اقرب الى الجماعة اقرب وذلك في ما كان من امر الامة العامة فيما كان من امر الامة العام. وهنا لما ذكر الله اجتماع الحكمين وهما اثنان جعل الله التوفيق في قوله ما ان اراد فكيف اذا كان الاجتماع فيما هو اكثر؟ فيما هو اكثر من ذلك فالله سبحانه وتعالى يقدر الخير لعباده بحسب اجتماعهم او اجتماع اكثرهم. وهنا الاجتماع هنا مشروط بان يكون ان يكون المجتمعون على على اسلام على اسلام وليس المراد بذلك هو جماعة الكفر ولو تكاثروا لا عبرة بذلك. ولكن المراد بذلك هي جماعة جماعة المسلمين وجماعة المسلمين ولهذا نفرق بين جماعة المسلمين بين الكثرة والقلة وبين غير المسلمين مع المسلمين بين الكثرة والقلة فالجماعة داخل دائرة الاسلام هي اقرب الى الحق. هي اقرب الى الحق. والكثرة المطلقة في الناس من جنس الناس هي اقرب الى الباطل هي اقرب الى الى الباطن. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الاكثرية يقول اكثر الناس لا يأتي باكثر المسلمين اكثر الناس لا يعقلون اكثر الناس لا يشكرون اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس لا لا يؤمنون هذا اكثر الناس وهو جنس الناس فالاكثرية في عموم الناس على باطل والاكثرية بالنسبة للمسلمين قرينة على الحق. قرينة على الحق لا دليلا عليه. ولهذا يجب علينا ان نفرق بين الادلة والقرائن بين الادلة والقرائن. وكثيرا ما يضل الانسان اذا جعل القرينة في مقام الدليل في مقام الدليل وذلك لاخذ الاكثرية وانها قرينة على الحق او اخذ القلة على انها قرينة على الحق او اخذ البلاء على انه قرينة على الحق او دليل على الحق بل هذه قضاء الله لا ادلة قد يبتلى وهو على باطل وقد يكون غريبا وهو على باطل. وقد يكون في كثرة وهو على باطل ويكون في كثرة وهو على حق ولكن العبرة بذلك هي هي بالدليل العبرة بذلك بالدليل ويستأنس الانسان بما يرد عليه مع الدليل من غربة وابتلاء وغير ذلك مما يعترض مما يعترض مما يعترض الانسان وكثيرا ما يضل الانسان اذا جعل القرائن في مقام في مقام الادلة في مقام الادلة فيأتيه الانسان في هذا ويضل وفي قول الله جل وعلا هنا نريد اصلاحا يوفق الله بينهما اذا اتفق الحكمان على شيء مضى واصبح ملزما وهذا محل اجماع. ولكن اذا اتفقا على ان يفرق بين الزوجين فهل يمضيان الطلاق؟ ام لا يمضيانه؟ هذه المسألة قد وقع فيها خلاف. وما عدا ذلك من مسائل الحكمين في امر الزوجية فهو قضاء ملزم فهو قضاء ملزم. الا الفرقة الا الفرقة هل يقومان مقام الزوج بملك عصمة الزوجية فينزلان الطلاق ام لا؟ قد وقع خلاف في بين العلماء في هذه المسألة اختلفوا في هذه المسألة على على قولين ذهب جماعة من العلماء الى ان الطلاق ملزم ان الطلاق ملزم فيفرقان بينهما فيفرقان بينهما ولو قالا بالطلاق فانه يقع اذا لم يطلق الزوج ويقبل فانه يقع اذا لم يطلق الزوج من نفسه وذلك كحال امر القاضي فان القاضي اذا اراد الفسخ لابد بد ان يأمر الزوج بالطلاق ان يأمر الزوج بالطلاق فان ابى الطلاق فانه يفسخ فانه يفسخ وتعتد المرأة من فسخ فسق الحاكم. كذلك ايضا بالنسبة للحكمين يأمران الزوج بالطلاق فاذا لم يطلق فيقضيان بالفسخ والتفريق بينهما. وهذا القول هو القول آآ الذي ذهب اليه جماعة من الخلفاء قال به عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس معاوية وجماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قضاء قضاء الحكمين حتى في الفرقة ماض كغيره. وذهب الى هذا القول جماعة من الفقهاء كمالك وهو رواية عن الامام الشافعي رحمه الله وهو الاظهر والاقرب لا الى الصواب وذهب جماعة من العلماء وهو القول الثاني الى ان الحكمين لا يملكان الفرقة. ولكن يملكان الاصلاح وكذلك كايظن الامر والنهي في زيادة النفقة وانقاصها وحال السكنى وحال الكسوة وحال ما يكون بينهما من من هجر او غير ذلك او بقاء في ارض او دار او مسكن او عمل او تكسب او غير ذلك هو فهو ملزم. اما الافتراق قالوا لان الله عز وجل قد جعل عصمة الطلاق بيد الزوج فلا تنتقل منه الى غيره الا بدليل اذا صارين صريح بين الا بدليل صريح بين. ونقول ان هذه الاية مجملة واطلقت القضاء. فجعلت التوفيق من الله اه مرهون باجتماعهما ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. فكل خلاف عن امر الحكمين لا يخالف امر الله فان فان التوفيق معه. واذا خولف فان التوفيق في غيره ومقتضى ذلك الالزام ومقتضى هذا الالزام. ومن قال بخلاف ذلك قالوا بان الله عز وجل قد جعل الطلاق بيد الزوج. فاذا اخذ من الزوج من غير نص صريح في هذه المسألة عينا فان في ذلك مخالفة لامر الله عز وجل فانه احرى الا يقع فيه التوفيق. نقول يؤيد ان يؤيد العموم يؤيد العموم هو عمل الخلفاء الراشدين فقد صح ذلك عن عثمان وصح ذلك عن عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ولا ولم يخالفهم في ذلك احد من الخلفاء فدل على على صحة هذا القول على صحة هذا القول والقول الذي يقول به احد الخلفاء في مسألة من المسائل ولا يوجد له مخالف من الخلفاء الراشدين فهذا قرينه على على رجحانه وقوته. فكيف وقد انضم الى الخليفة الراشد خليفة اخر وانظم اليه جماعة من الفقهاء ايضا من الصحابة كعبد الله بن عباس ومعاوية غيرهم ولهذا نقول ان هذا القول هو هو الاصوب. وقد جاء عند عند ابن سعد وكذلك ابن المنذر وعند ابن ابي حاتم. من عكرمة ان عثمان بعث عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين في عقيد ابن ابي طالب وامرأته فقال لهما ان رأيتما ان تجمعا فاجمعا وان رأيتما اان تفرقا ففرقا. وصح ذلك ايضا عن عبد الله ابن عباس كما رواه علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال في الحكمين ان رأيتما ان تجمع فاجمع وان رأيتما ان تفرقا ففرقا فجعل الامر اليهما فجعل الامر الامر اليهما في الاجتماع وكذلك في الفرقة يدخل فيه ويدخل في اه هذا الحكم ما دونه من من احكام ما يدخل دونه من من احكام القول الثاني ذهب اليه ابو حنيفة رحمه او الله ورواية عن الامام احمد وقال به ايضا الشافعي في احد في احد قوليه وقال به ايضا جماعة من الفقهاء من التابعين والارجح والقول هو القول الاول بان بان الحكمين يملكان يملكان الاجتماع وكذلك ايضا التفريق. وفي قول الله سبحانه وتعالى ان الله كان عليما خبيرا. ذكر الله سبحانه وتعالى اسمين العليم والخبير. بعدما ذكر قضاء الحكمين وذكر ارادة الاصلاح وذكر تقدير الله لتوفيقه بناء على صلاح تلك الارادة. اشارة الى ان مثل هذه هذا هذه الاحكام مرتبطة بامر غيبي بامر غيبي وذلك بمآل الامور وبواطن بواطن الناس وسرائرهم. وذلك ان الارادة لا يطلع عليها احد. فاذا اضمر احد شرا وتربص وكاد او مال الى احدهما فاراد حظا لواحد لا حظا للاخر واراد صلاحا لواحد صلاحا للاخر حينئذ اذا لم يوجد التوفيق فلا يظن بحكم الله عز وجل عز وجل بل يقال ان هذا بما كسبت قلوب الناس بما كسبت قلوب الناس حيث اضروا بانفسهم بانهم ارادوا ارادوا شراء ومن جرى على حكم الله اجرى الله عليه توفيقه. اجرى الله عليه توفيقه. فمن اراد الاصلاح بسريرته فان الله عز وجل يصلح له عاقبته ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى اسم العليم عليما خبيرا عليما بسرائركم التي تنبني عليه حكم الله عز وجل فيما بعد ذلك ايضا ان ان الله عز وجل خبير بما بما تؤول اليه الامور بما تؤول اليه احوال الناس ولهذا شرع تلك الاحكام من جهة النشوز نشوز الزوجة وكذلك ايضا الشقاق وما بعد الحكمين وقضاءهما فيما بعد فيما بعد ذلك وان هذا فيه صالح وان هذا فيه صالح الزوجين وكذلك صالح اهل اهليهما ثم قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر الله سبحانه وتعالى وهذه الاية الثانية في هذا المجلس. الامر بتوحيده والنهي عن ضده وهو الشرك والله سبحانه وتعالى اذا امر بشيء ونهى عن ضده في سياق واحد دل على ان المأمور به عظيم ولا وعلى ان المنهي عنه عظيم او على ان المأمور به والمنهي عنه اعظم من غيره. وهذا اذا جاء الامر والنهي في واحد اذا جاء الامر والنهي في سياق في سياق واحد. وذلك ان توحيد الله عز وجل هو اعظم مأمور به. وان الاشراك مع الله عز وجل وغيره هو اعظم اعظم منهي عنه. فجمع الله بين توحيده بين الامر بتوحيده والنهي عن اشراكي معه معه شيئان لعظم هذين الامرين. ويأتي بعد ذلك اذا امر الله بشيء ولم ينه عن ضده في في موضعه ونهى عن ضده في موضع اخر. ويأتي بعد ذلك مرتبة اذا امر الله بشيء ولم ينه عن ضده في موضع ولا في ذات الموضع او في غيره ويأتي في ابواب المنهيات اذا نهى الله عن شيء وامر بضده او نهى الله عن شيء وامر بضده في غير او نهى الله عن شيء ولم يأمر بضده ولم يأمر بضده وهكذا يأتي التدرج التدرج في ذلك في مسألة معرفة مراتب المنهج معرفة مراتب المنهيات وهذا من القرائن التي يعرف فيه عظائم الامور والاحكام. واذا اردت ان تعرف منزلة هذا الحكم في الشريعة؟ هل امر الله به ونهى عن ضده. وهل امر الله به ونهى عن ضده في سياق واحد؟ وهل امر الله به ونهى عن ضده في سياق اخر ثم ايضا من القرائن بعد الامر والنهي عن الضد هو تكرار الامر وتكرار النهي تكرار الامر وتكرار النهي. فاعظم المأمورات اكثرها امرا. ورودا في الشريعة. واعظم واكثرها نهيا ونجد ان اعظم ما امر الله به في القرآن هو اكثر ما ما امر الله به واعظم ما امر الله به اكثر ما امر الله به التوحيد وان اعظم ما نهى الله عنه هو اكثر ما نهى الله عنه وهو الشرك فتجد ايضا ان الله يأمر بالصلاة يأمر بالصلاة ولكنه لا ينهى عن تركها وان كان يتضمن الامر النهي عن الترك يتضمن النهي عن الترك. فلا يقول اقيموا الصلاة ولا تتركوها. وذلك مع عظم مرتبتها وكونها ركن من اركان الاسلام لان التوحيد اكد منها اكد منها في ذلك ومسألة ترك الصلاة وتاركها هل هو كافر ام لا؟ قد وسطناها في غير هذا في غير هذا الموضع. وهكذا كلما جاء الامر في الشريعة وجاء في سياقه نهي ربما يأتي في موضع الامر بالصلاة والنهي عن تركها يأتي بالزكاة الامر والنهي عن تركها لكن تجد انه يقل في ذلك كلما كلما كان الامر في ذلك اقل تأكيدا كلما كان ذلك الامر اقل تأكيدا وهذا تجد ايضا في في امور المستحبات تجد ان الشريعة تأمر بها ولا تنهى عن ضدها في ذا هذا الموضع ولا في غيره وهذا من قرائن معرفة الامر هل هو الوجوب؟ ام على الاستحباب؟ كذلك ايضا في النهي المنهيات من قرائن معرفة المنهي هل هو للتحريم؟ ام اذا جاء مقرونا بالامر بضده في موضعه او جاء النهي عن ضده في موضع اخر فانه يرفعه الى الى التحريم واذا جاء من غير نهي من غير امر بضده فانه يكون على الكراهة وهذا لا يمكن ان يتحقق في طالب العلم الا اذا استوعب الشريعة اذا استوعب الشريعة وعرف نصوص الوحي فربما يؤمر في موضع بشيء وينهى عن في حديث اخر وربما ينهى فيه عن موضع وينهى في موضع لكنه في حديث واحد. وربما يؤمر به في موضع يؤمر فيه في عشرة مواضع وينهى فيه عن عشرة مواضع فهذه تحتاج الى الاستحضار وتعلم ان هذا هو اكد من هذا ولهذا الذين يسوسون ويعرفون مراتب الاوامر مراتب الواجبات ومراتب المنهيات هم افقه الناس وابصر الناس بالاحكام حتى لا يختل نظام الشريعة فتجد بعض الائمة يقدم امرا على امر وانت تجد ان الشريعة قد امرت بهما في سياق واحد. او بصيغة واحدة ولكن الشريعة قد امرت بهذا في عشرة احاديث وامرت بهذا في حديث وحديثين. فهذا قرينة على تأكيد ذاك وعند التزاحم يقدم هذا المأمور على ذلك المأمور اذا لم لم يكن ثمة اذا لم يكن ثمة قدرة على الجمع بينهما. كذلك ايضا في المنهيات. ان اضطر الانسان الى ارتكاب بنهي. من القرائن في تقديم منهي على غيره النظر الى تقديمه في الشريعة الى تقديمه في الشريعة ولا ينظر الى المنهيات على سياق على سياق واحد وهذا اه وهذا من اثار حفظ الشريعة وهذا من اثار حفظ الشريعة ان يكون الانسان بصيرا اه بكلام الله عز وجل بصيرا بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام حافظا لها حتى يعرف مراتب الاوامر التي امر الله سبحانه وتعالى بها والمناهي التي نهى الله عنها وتعدادها وتكرارها وعدد من من رواه لهذا تجد كثيرا في كلام الائمة عليهم رحمة الله الذين استوعبوا السنة مالك وكذلك احمد والشافعي يقول هذا فيه عشرة احاديث هذا فيه خمسة هذا فيه عشرين هذا فيه مئة حديث لماذا ذكر العدد؟ مع ان الحكم يثبت بواحد الحكم يثبت بواحد لان التكرار دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كرر الامر في اكثر من موضع دليل على اهميته ومنزلته في الشريعة دليل على اهمية ومنزلته في الشريعة فحفظ اعداد الاحاديث في الباب مطلب. حفظ اعداد الاحاديث مطلب. نعم ربما بعض طلاب العلم بالظاهر يقول يثبت الوجوب بالحديث الواحد وهكذا ثم يأخذ بالانسان به ثم يأخذ بالالزام به نقول ثمة مراتب اوسع من هذا وادق مراتب اوسع من هذا وادق مسائل التزاحم ومعرفة اولويات الشريعة ومراتبها والتدرج في انزال الاحكام عند تزاحمها فهذا لا يدرك الانسان الا الا من الشريعة وظبط وظبطها عددا وكذلك حروفا ومعاني. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لهنا الاصل في عبودية الله سبحانه وتعالى انها انها اه يدخل فيها اه جميع ما امر الله عز وجل به وذلك من الصلاة والصيام والزكاة والحج فكلها من عبودية الله عز وجل ولكن حملنا ذلك على التوحيد قرينه ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد الصلاة امر بها على سبيل التخصيص. واذا اراد التوحيد امر به على سبيل التخصيص والاجمال وقرن التوحيد بالنهي عن ضده وهو الشرك. ولهذا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا يعني المراد بالعبودية وتوحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن اه ضده وهو الاشراك مع الله عز وجل غيره. هنا قال وبالوالدين احسان وبالوالدين لديني احسانا وهذا نظير قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين وبالوالدين احسانا. فقرن الله عز وجل بر الوالدين الوالدين بتوحيده سبحانه سبحانه وتعالى وذلك لعظم حقهما وعظم منزلتهما فبرهما فبرهما في ذلك عظيم ولهذا قرن الله عز وجل ايضا شكر الوالدين بشكر الله سبحانه وتعالى. وذلك لعظم الحق وانهما سبب وكذلك الاحسان وهذا فيه اشارة الى ان الانسان يجب عليه ان يبذل الاحسان لمن لاعظم الناس عليه حقا ولو كان من غير الوالدين ولو كان من غير الوالدين كأن ينشأ الانسان يتيما او يموت مثلا في تموت امه وهو في مهده او يموت ابوه قبل ان يولد ونحو ذلك. فهنا فيما يتعلق في بر الوالدين يبقى مسألة الدعاء ولكن من كفل من كفل اليتيم فله نصيب من بر والديه ولو لم يكن والدا ولو لم يكن يكن والدا وذلك بالاحسان اليه بذل المعروف اليه وكف الاذى عنه ونصحه والوفاء له وغير ذلك. فنقول له نصيب من هذا قال وبالوالدين احسانا وبذو القربى واليتامى آآ والمساكين والجار ذي القربى. نقول ذكر الله سبحانه وتعالى الوالدين وقدمهما على غيرهما لان اعظم الحقوق هو حق الوالدين. اعظم الحقوق هو حق الوالدين يعني من حقوق الناس من حقوق الناس هو حق الوالدين. قال وبذي واليتامى ذكر الله سبحانه وتعالى ذا القربى والمراد بذلك هم ال الارحام. وهنا لما ذكر الله عز وجل احسان هل المراد بذلك هو الاحسان الواجب او عموم الاحسان؟ نقول هو عموم الاحسان. ويدخل في عموم الاحسان الامر الواجب. الامر الواجب. فهل كل قريب نسبا للانسان يجب على الانسان ان يحسن عليه ان يحسن اليه؟ نقول لا يجب عليه لكن نقول ان القربى على نوعين القربى على نوعين. النوع الاول ذوو الارحام ذوو الارحام فيجب على الانسان ان يحسن اليهم وان يصلهم وان يبرهم. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذوي الارحام على اقوال ثلاثة تقدمت معنا في اوائل اظن في اوائل سورة النساء في اوائل سورة النساء. تقدم معنا الاشارة الاشارة اليهم الثاني من ذوي القربى من غير ذوي الارحام من غير ذوي الارحام فكل ما لا يدخل في الارحام الذين يجب وصلهم فانه يتأكد وفي حق في حق الانسان ان ان يحسن اليهم. وذلك بالاحسان اليهم بالصلة او قضاء الحاجة او دفع الظر او غير ذلك مما مما يعده الناس احسانا مما يعضه الناس احسانا. قال وبذي القربى واليتامى والمساكين واليتيم هو فقد اباه قبل بلوغه. واذا بلغ فانه ليس ليس بيتيم. ليس بيتيم. ومن فقد امه ليس يتيم حتى يفقد يفقد اباه. ومن العلماء من قال ان اليتم لا يرتفع حتى يرشد الانسان ولو بلغ. وهذا القول قال به بعض الائمة لعبدالله بن عباس عليه رضوان الله وغيرهم. قالوا لان البلوغ في ذاته لا يعني كفاية للانسان وحسن تدبير. فلابد ان ينضاف الى الى البلوغ الرشد وهذا ايضا تقدم معنا الاشارة في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فذكر الرشد بعد بعد البلوغ ولكن هل يوصف فيما بين البلوغ وبين الرشد باليتم؟ ام استصحابا للاصل؟ هذا ايضا من مواضع من مواضع خلاف فنقول ان انه اذا لم يكن يتيما فانه قريب فانه قريب من آآ اليتم فيحسن اليه. وآآ يبذل اليه وكل كلما كان اليتيم اقرب كان الحق اليه في بذله اعظم في بذله اعظم فاذا كان اليتيم اخا او كان اليتيم في ذلك قريبا كأن يكون مثلا الرجل اكبر من عمه او اكبر من خاله او ان يكون مثلا من قرابات كلما كان اقرب فان الحق في ذلك اعظم فان الحق في هذا في هذا اعظم واداء الفضل والاحسان اليه اوجب. وهنا في قوله قال المساكين المسكين هو الذي لا يجد لا يجد ما يكفيه ايام لا يجد فيه لي ايام وان وجد زاد يوم وان وجد زاد زاد يوم والفقير هو اشد اشد منه والفقر والمسكنة هي من موجبات الزكاة واهلها من اهلها. ويأتي الكلام على مصارف الزكاة واحكامها ولكن هذه الاية ليست في مصارف الزكاة. هذه الاية في امر الاحسان. ولهذا قال الله جل وعلا وبالوالدين احسانا وبذو القربى يعني بهم انا وباليتامى والمساكين احسنوا اليهم. يعني انفقوا واكرموهم وادفعوا الاذى عنهم وغير ذلك. فليس المقصود بذلك هو وليس المقصود بذلك هو الزكاة قال الله جل وعلا والجار ذي القربى والجار للجنب والصاحب بالجنب. ذكر الله عز وجل جار ذي القربى. والجار ذي القربى حمله جماعة من السلف على معاني اه منهم من قال ان المراد بذلك هو الجار القريب من جهة الرحم فله حق ابه حق الجوار وهذا القول ذهب اليه جمهور السلف فقد روي عن عبد الله ابن عباس وكذلك عكرمة ومجاهد ابن جبر وروي عن غيرهم من المفسرين وثمة قول اخر في الجار ذي القربى ان المراد بذلك هو ان المراد بذلك هي الزوجة التي من الرجل في داره وقرابتها في ذلك في الزوجية فلها فلها حق الصلة والاحسان فلها حق الصلة ومنهم من قال انه كل جار مسلم. كل جار مسلم فله حق الجوار وله وقرابته في ذلك ما قربه الله عز وجل في الاسلام وفي هذا وفي هذا نظر فنقول ان الجار ذي القربى ان المراد بذلك هو ما كان قريبا من جهة من جهة النسب وكلما جمع الانسان الوصفين فكان اقرب الى جاره واقرب اليه من جهة الرحم فحقه في ذلك اعظم وان اختلفا وان اختلفا يعني اذا كان الجار قريب الى الدار وابعد منه صاحب القرابة فايهما اولى بالحق؟ نقول القرابة اولى اذا كانت رحما يقول قرابة في ذلك اعظم اذا كانت رحما. وذلك كالاخ مع اخيه كان يكون الاخ جار لاخيه ولكنه جاره الثالث. ولكن الثالث فايهما اولى بالحق؟ جاره الاول ام جاره الثالث وهو اخوه؟ نقول اخوه اولى من جاره الاول. وذلك لعظم حق القرابة وانها الرحم وانها اعظم من حق الجار حق الرحم اعظم من حق الجار. لماذا قلنا اعظم؟ لامور. اولها ان الشريعة قد وردت فيها النصوص في اعظم من النصوص التي جاءت في الجار وان العقوبة والنهي عن قطيعة الرحم اعظم من العقوبة التي جاءت في النهي عن عن الجار. الامر ان الرحم حق لازم دائم وان الجار حق عارظ ليس بداعي وذلك اذا فارقته زال زال حقه واما بالنسبة للرحم فهو حق دائم لازم فارقته او لم او لم تفارقه ولهذا نقول ان الجار الرحم ولو كان بعيدا فهو اولى من غيره لحق الرحم. وكلما كان ابعد يضعف حقه في ذلك بحسب اه بحسب القرب الجيران ان تساووا في الحقوق فحقهم لي لي الاقرب فالاقرب ولا احد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع به الجوار ينقطع به الجوار فربما يكون السابع وربما يكون الثامن وربما يكون العاشر على اختلاف احوال الناس وكذلك ايضا اعرافي. قال والجار ذي القربى والجار الجنب. والصاحب بالجنب. هنا في قوله قال والجاري والجاري الجنب. من علا من قال ان الجار المراد بذلك هو الجار. الذي ليس له حق حق الا حق الجوار والقربى والمجانبة فليس مسلما فحملوا ذلك على الجار الذي يكون يهوديا او نصرانيا فله حق الجوار لقربه. ومنهم من قال ان المراد بذلك وبيان حق القريب من من البعيد. ومنهم من قال ايضا انه بالزوجية ايضا. وهذا جاء عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله عن عبد الله ابن مسعود ومنهم من قال ان الجار الجنب في ذلك هو الرفيق للانسان ونقول الاظهر في ذلك انه الجار الذي جاور الانسان وقاربه آآ من جيرانه ولا يظهر في ذلك دخول الزوجية في هذا لان الحق في ذلك اوسع وتقدم بسط ذلك في الايات السابقة فناسب بيان الحقوق التي ابعد من حق من حق الزوجية وهو حق حق الجوار. قال والصاحب بالجنب والمراد بصاحب هو الرفيق والصديق سواء كان في حل او في سفر سواء كان في حل او او في سفر وهذه الاية في حق والاصحاب وهذه الاية في حق الاصدقاء والاصحاب. وهذا دليل على وهذا دليل على عظم الصحبة والرفقة وان الله عز وجل امر بها اذ قرنها بما قرنها به من حق الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وقرنها بحق الجوار ولكن حق الجوار اعظم من حق الصحبة حق الجوار اعظم من حق من حق الصحبة. لان الصحبة عارضة واما الجوار فاكثر دواما فاشد دواما فالجار من جهة جاره اكثر ملاصقة ودوما له وذلك ايضا ان الجوار صحبة وجوار صحبة وجوار فيصاحب جاره في وفي مجلسه وفي اه وليمته او نحو ذلك فهذا نوع من من الصحبة بخلاف الصحبة التي ليست بجوار فانها رفقة رفقة عارضة تطرأ على الانسان في يومه او في اسبوعه او في شهر او نحو ذلك. وكلما كانت اعظم فالحق في ذلك في ذلك اعظم. وقد جاء عن عبد الله ابن عباس وكذلك مجاهد ابن جبر انه فسر قول الله جل وعلا وصاحب وصاحب الجم قال هو في السفر الرفيق في السفر يعني يكون في في سفر الانسان فيكرم ويحسن اليه. ويؤيد ذلك ان المراد بيا صاحب الجنب المراد بذلك هو الرفيق ان الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك قال وابن السبيل وابن السبيل. ابن السبيل هو الغريب الذي جاء الى بلدك ولو كان غنيا هذه الاية على ما تقدم هي في سياق الاحسان لا في سياق الصدقة والزكاة لا في سياق الصدقة والزكاة فلا حكم اخر. فالابن السبيل حق غير الزكاة فابن السبيل اما ان يكون اما ان يكون فقيرا في سفره غنيا في بلده فهذا من اهل الزكاة وله البر والاحسان اليه. واما ان يكون غنيا في سفره وفي اقامته فجاء الى بلدك وهو غني. له حق الاحسان اليه وذلك بمؤانسته بالحديث بدعوته واكرامه وكذلك ايضا بمؤانسته في الحديث فان للغربة اثر على الانسان ووحشة فيؤانس في الحديث وكذلك ايضا يرشد في الطريق اذا اذا سأل اين الطريق يرشد ويحتسب في ذلك؟ فهذا من حق ابن السبيل من حق ابن السبيل ايضا بحاجاته اذا جاء الى بلد لتجارة او لسيارة او لعلاج او نحو ذلك ان يستنصح قد يستنصح بطبيب ام تنصح سوق او بسعر او غير ذلك فهذا من نصيحة ابن السبيل. فهذا من من النصيحة ابن السبيل وهو من الاحسان اليه. من الاحسان اليه. وهنا في المجانسة في قول الله عز وجل وصاحبي بالجنب وابن السبيل. يعني كما ان صاحبك الذي معك له حق عليك ولك حق عليه في سفر فلكما جميعا ايضا الحق على البلد التي انتما فيها في غربة وذلك على على اهلها ان يحسنوا اليكم ان يحسنوا ان يحسنوا اليكم وذلك حسن الكلام المؤانسة بالحديث ابعاد الغربة بالاكرام بالاطعام ولو كان غنيا بالدلالة بالدلالة الى الطريق ونحو ذلك فان هذا من الاحسان الى ابن ابن السبيل ويخطئ من يظن ان حق ابن السبيل انما هو في الزكاة اذا انقطع به السبي ليس كذلك. بل حقه كذلك بارشاده الى الطريق بدلالة الى منافعه في البلد وكذلك مواضع الخطورة عليه بنصحه بمعانسته بالحديث ادخال السرور عليه. الايلام له اكراما اطعاما كان ولو كان غنيا فان ذلك من حقه من حقه على اه على الناس وفي قول الله جل وعلا وما ملكت ايمانكم المراد بما ملكت ايمانكم هم اه ملك اليمين عبيدا وايمانا فلهم حق الاحسان اليهم فلهم حق الاحسان اليهم وانما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما ملكت الايمان وذلك لانهم اكثر الناس عرظا لهظم حقوقهم لانهم من اكثر الناس لحوقا للاذى به فانهم هم الذين يجلبون الارزاق ويخرجون للاسواق ويشترون ويبيعون ويقضون حاجة الناس بالزرع والسقي وغير ذلك فانهم يتعرضون للظلم في الاسواق ويستضعفهم الناس وربما لحقهم من من الاذى والظرب وسلب المال وغير ذلك فيحتاجون الى الى الاحسان اليه واكرامه فربما تستضعفهم النفوس فلا تبالي عليهم بالسلام ولا بقضاء الحاجة ولا باعطاء الحق وغير ذلك حرصت الشريعة على اكرامهم والاحسان اليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الى الخدم والموالي. يحسن الى الخدم الموالي وينهى عن ضربه بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم وضربهم موجبا لعتقهم كما في الرجل الذي الذي ضرب جاريته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها فانها مؤمنة. وايضا في النبي عليه الصلاة والسلام في انتصاره لمظالم الموالي والايمان ما انتصارا لبريرة. آآ من اهلها لما ظلموها لما اعتقوها واشترطوا لهم الولا وكان العتاق من غيرهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست بكتاب الله؟ وهي قضية توأمة من اماء المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وانتصر لها على منبره. كذلك ايضا في حديث انس ابن مالك كما جاء في البخاري وغيره انه قال كانت الامة من اماء المدينة تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتذهب به حيث شاءت. وهذا لانها تشتكي الى رسول الله. اما من سيدها واما من رجل ظلمها في السوق او ظلمها في الطريق او غير ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجتهن وكذلك ايضا يقوم بالانتصار لو انه اعطاء الحقوق لهن فهذا فهذا من عظم الحق وعظم شريعة الاسلام. وهنا ايضا من اللطائف ان الله سبحانه وتعالى لم ما ذكر الحقوق قال ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر الخيلاء والفقر بعد ما ذكروا الحقوق. لان هذه الحقوق كلها تتنافى مع الخيلاء والفخر. تتنافى مع الكبر جماع ذلك الكبر. المتكبر لا يمكن ان يكون صاحب احسان الى الجيران صاحب احسان الى الموالي والخدم صاحب احسان الى ابن السبيل او غير ذلك لماذا؟ لانه يتكبر على الناس يتكبر على على الناس. فجاءت الشريعة في بيان ان الكبر يتنافى مع هذه الاشياء وانه لا يفعلها الا متواضع لله ولاحكامه متواضع لخلق الله متواضع لخلق الله ولهذا من اراد ان يهذب نفسه من الخيلاء والفخر والكبر فليمتثل امر الله في ذلك وذلك بالاحسان الى الوالدين وهل يتنافى الكبر مع الاحسان للوالدين؟ بر الوالدين نعم ماذا قال الله عن عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا متجبر متكبر لا يمكن ان يكون بارا. لا يمكن ان يكون ان يكون بابا. وكلما زاد التكبر فيه انف من ان ان يقدم خدمة لغيره. ولو كان ولده او ربما يجعل بينه وبين والديه خادما. اذا كان فيه شيء من الخير جعل فيه بينه وبين لديه خادم عن بعد ولكن التواضع هو الذي يكسر النفوس ويؤدي الحقوق. وكلما ابتعد الانسان عن هذه الاوامر فامارة على كبره ولهذا كلما تكبر الانسان ابتعد عن رحمه فلا يصل الرحم. ولا يحسن اليهم وابتعد عن اليتامى وابتعد عن الفقراء والمساكين ومخالطتهم ومخالطة الضعفاء لانهم لا يليقون بجنسه ولا يليقون بملبسه ومركبه وهيئته وغير ذلك ودافعوا ذلك هو الكبر والاختيال والفخر. فجاءت الشريعة ببيان هذا ببيان هذا الامر فليلتمس الانسان ذلك في نفسه. فليلتمس الانسان في ذلك في نفسه كذلك ايضا في الجلوس مع الخدم مؤاكلتهم الاحسان اليهم اطعامهم. سؤالي عن احوالهم قضاء حاجاتهم ان اشتكى احد او لديه مظلمة انتصر له ولو كان ضعيفا ولو كان ضعيفا. ومن الخطأ والزلل ان الانسان لا ينتصر الا لمن يعرف لا ينتصر الانسان الا لمن يعرف قد يأتيك غريب او يأتيك رجل مسكين ليس له احد في البلد كالعمالة او الخدم فيشتكي من احد ظلمه. اعلم ان هذا كما انه ابتلاء من الله له فهو نعمة من الله جرها اليك فانتصر فانتصر له ولو كان لا يعرفك. والله سبحانه وتعالى كلما كان الانسان اعجز عن الانتصار لنفسه يثيب المنتصر اعظم من غيره. فرجل يستطيع ان ينصر كل احد. ويجد من الناس من من ينصر فهذا دون ذلك مرتبة. والرجل اذا كان ضعيفا لا يجد ناصرا ينصره. ولو كانت مظلمته يسيرة فان الانتصار له اعظم الانتصار الانتصار لغير لعظم اثره على على قلبه لعظم اثره على قلبه ونفسه ولا يقول فلان اني انا فلان ابن فلان او كذا هذا ينصره غيري او نحو ذلك لا امشي معه ولو كان خادما فلست اكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمشي مع الامة ويمشي مع الموالي والعبيد انتصار لهم وقضاء وقضاء حاجاتهم. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق وان يجعلنا ممن طهر قلبه وصلحت سريرته وصلح عمله وقوله وان يأخذ بي وبكم الى المنهج القويم والصراط المستقيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد