﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ففي هذا المجلس في الرابع عشر من ذي القعدة من من عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نكمل ما يتعلق ايات

2
00:00:23.000 --> 00:00:43.000
من سورة النساء. وتكلمنا في المجلس السابق عن شيء من احكام الشقاق وكذلك ايضا الاصلاح الذي يكون بين الزوجين عند تخاصمهما وتكلمنا ايضا على احكام الشريعة في مسألة الحكمين. في هذا المجلس نتكلم

3
00:00:43.000 --> 00:01:03.000
على قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب في هذه اية الى الذين امنوا وذلك لان الحكم يتعلق يتعلق بالفروع وكذلك ايضا فان هذه الاية مدنية

4
00:01:03.000 --> 00:01:23.000
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شرع الله عز وجل له له اركان الاسلام وكذلك ايضا بعد ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع للصلاة تؤدى فيها وهي المساجد. بين الله عز وجل الاحكام المتعلقة بتلك الصلاة وبين

5
00:01:23.000 --> 00:01:43.000
الله جل وعلا ايضا الاحكام المتعلقة بمواضع الصلاة وهي بيوت الله. فالخطاب هنا في قول الله جل وعلا فيا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. هذه اول الايات التي نزلت التنصيص

6
00:01:43.000 --> 00:02:13.000
على احكام على احكام الصلاة على احكام السكر وتحريم الخمر بالتظمين وذلك ان الله سبحانه وتعالى انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم جملة من من الاحكام المتعلقة بالخمر وانزل الله عز وجل ايضا على رسوله صلى الله عليه وسلم الشريعة على سبيل التدرج حتى لا يستثقلها الناس

7
00:02:13.000 --> 00:02:33.000
اول ما بدأ الله به توحيده سبحانه وتعالى ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق ببقية اركان الاسلام بتشريع صلاة تشريع الصلاة وكان التدرج في الصلاة ان الله شرعها ركعتين ركعتين. وهذا قد جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله

8
00:02:33.000 --> 00:02:53.000
انها قالت اول ما فرض الله عز وجل الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر واقرت صلاة واقرت صلاة ثم شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة تامة ثم شرع الله النوافل المتعلقة بالصلاة وهي السنن الرواتب ثم شرع الله عز وجل للامة

9
00:02:53.000 --> 00:03:23.000
ما يتعلق بالنوافل المطلقة وبيان فضلها. وذلك ان الله بعدما يحكم الفرائض يذكر الله جل وعلا ما بالنوافل وهذا وهذا شبيه بالاضطراد وهذا شبيه بالاضطرار. اذا احكم الله فريضة احكم النافلة المتعلقة بها والمحيطة والمحيطة بها وهذا تجده كثيرا فيما يتعلق مثلا في صيام

10
00:03:23.000 --> 00:03:43.000
رمظان يأتي ما يتعلق بالاحكام المحيطة بها سواء كان ذلك من امور النافلة وغيرها. فيأتي بعد ذلك ما يتعلق باحكام القظاء او صيام ستة ايام من شوال والتضعيف الوارد في ذلك وكذلك ايضا الاحكام الواردة المتعلقة بقبلها بتقديم رمضان بصوم يوم او يومين والتشديد في ذلك

11
00:03:43.000 --> 00:04:03.000
المتعلقة فيه جاءت بعد تأكيد الاصل وهو صيام رمضان. وكذلك ايضا ما يتعلق بالزكاة. فحينما فرض الله عز وجل الزكاة جاء ما يتعلق بمقاديرها وكذلك انصبائها وما يجب على الانسان فيها والاموال التي تجب فيها على سبيل التدرج. على سبيل

12
00:04:03.000 --> 00:04:23.000
التدرج وهذا مقتضى احكام الشريعة ومخاطبة النفوس التي قد بعدت قد بعدت عن الفطرة الصحيحة والملة الحنيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر حتى لم يشرب الخمر قبل تحريره

13
00:04:23.000 --> 00:04:43.000
وذلك لان اصح الفطر فطر الانبياء والفطر تنفر من شرب الخمر لانه يتسبب بازالة العقل. وآآ كلام السوء والهذيان وكذلك عدم قرب الناس قرب الناس ممن فقد عقله. ولهذا ولهذا

14
00:04:43.000 --> 00:05:03.000
هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على امر سواء قبل تحريمه وبعد وبعد تحريمه. فجاءت الاحكام والنصوص في في بيان تحريم الخمر على سبيل التدرج حتى تألف النفوس ذلك ذلك الحكم. وهنا في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة

15
00:05:03.000 --> 00:05:23.000
وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. النهي المتعلق هنا بعدم قرب الصلاة لا تقربوا الصلاة. نقول المراد بالصلاة هنا هي مواضع وذلك لجملة من القرائن. اول هذه القرائن ان الله سبحانه وتعالى ذكر القرب ومعلوم ان القرب شيء ومباشرة الشيء

16
00:05:23.000 --> 00:05:43.000
شيء اخر ولهذا ذكر الله عز وجل القرب كما نهى الله سبحانه وتعالى ايضا عن قرب عن قرب الخمر وكذلك ايضا الميسر وارم امر باجتنابها ومعلوم ان قرب الشيء يختلف عن مباشرته والله حينما نهى عن قرب الخمر وكذلك ايضا الميسر

17
00:05:43.000 --> 00:06:03.000
العلة في ذلك انه يحرم على الانسان ان يقتنيها فضلا عن فظلا عن ان يباشرها. وهذا دليل على شدة تحريم بخلاف ما ينهى الله عز وجل فيه عن المباشرة بخلاف القرب وهذا له اجناس من امور التحريم وذلك

18
00:06:03.000 --> 00:06:23.000
في اواني الذهب والفضة لم يأتي الدليل بقربها فيجوز للانسان ان يقتني انية من الذهب والفضة ولكن يحرم عليه ان يباشر استعمالها وذلك كالانسان الذي لديه اما كاس او صحيفة او نحو ذلك يؤكل او يشرب او يشرب بالاناء فانه يحرم عليه

19
00:06:23.000 --> 00:06:43.000
والاكل ولكن يجوز له ان يقتني. كالذي يقتني مثلا صحائف او اواني الذهب للادخار او غير ذلك فنقول ان هذا ان هذا جائز فنقول ان هذا ان هذا جائز والتحريم انما جاء للمباشرة وما جاء وما جاء وانما جاء

20
00:06:43.000 --> 00:07:03.000
المباشرة ولم يأتي للقرب بخلاف ما يتعلق بالخمر وكذلك الميسر فانه يحرم على الانسان ان يقتني الخمر ولو لم يشربها وكذلك الة الميسر ولو لم يستعملها يحرم عليه ان يقتنيها. ولا ويحرم عليه كذلك ان يجلس في مجلس ولو شرب

21
00:07:03.000 --> 00:07:23.000
الخمر غيره او ان يجلس في مجلس ولو لعب القمار والميسر غيره. فالله سبحانه وتعالى نهى عن القرب. وهذا قرينة على ان المراد في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى على ان المراد بالقرب هنا هو موضع هو موضع الصلاة

22
00:07:23.000 --> 00:07:43.000
فضلا عن الصلاة فان الله انما عظم موضع الصلاة تعظيما للصلاة تعظيما للصلاة. جاء في ذلك جملة من الاقوال عن السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذه الاية في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. هل المراد بذلك هو قرب الصلاة بعينها؟ يعني ان الانسان يلج فيها يلج

23
00:07:43.000 --> 00:08:03.000
فيها سكرانا فنهى الله عز وجل عن ذلك اما المراد بذلك هو موضع الصلاة. جاء في ذلك جملة من الروايات وجماعها على قولين. ذهب جماعة من السلف وهو مروي عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله ابن عباس. وكذلك قال به سعيد ابن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم على ان المراد

24
00:08:03.000 --> 00:08:23.000
بقرب الصلاة ان المراد بذلك هي الصلاة بذاتها وليس المراد بذلك هي البقعة التي هي التي تقام فيها الصلاة وهي المساجد والقول الثاني في هذا قالوا ان المراد بذلك هي المواضع التي التي تؤدى فيها الصلاة وهذا قول اخر لعبدالله بن عباس قال به جماعة ايضا

25
00:08:23.000 --> 00:08:33.000
من السلف مروي ذلك عن عبد الله ابن مسعود وقال به عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وروي ايضا عن سعيد ابن مسيب وكذلك عن ابن شهاب الزهري وعن غير

26
00:08:33.000 --> 00:08:53.000
من السلف والذي يظهر والله اعلم ان القول الثاني لا ينفي الاول وان القول الاول لا ينفي لا ينفي الثاني. وظاهر ذلك او بيانه ان الذي يقول ان الله سبحانه وتعالى اراد العبادة بعينها وما اراد وما اراد مكانها. نقول

27
00:08:53.000 --> 00:09:13.000
ان قول بعض السلف في ذلك ان الله اراد العبادة لا يلزم من ذلك هو عدم ارادة موضع العبادة. لا يلزم من ذلك عدم ارادة موضع موضع العبادة وانما ذكروا المعظم الذي حرمت لاجله الوسيلة. فان الله انما حرم المساجد

28
00:09:13.000 --> 00:09:33.000
لاجل العبادة التي هي فيها فما حرمت لاجل بنائها وصفتها وانما حرم لانها موضع موضع للعبادة فحرمها الله سبحانه وتعالى. واما من قال ان المراد بذلك هو موضع العبادة لا يلزم من ذلك انهم يجيزون ان القول

29
00:09:33.000 --> 00:09:53.000
اه ان مباشرة الصلاة للسكران جائز. فنقول انهم ذكروا موضع العبادة للدلالة على ان العبادة من باب اولى فانهم لا يجيزون ان يدخل السكران في الصلاة في الفضاء او في البرية او غير ذلك فانهم ذكروا هذا الموضع للدلالة على ما هو اكد اكد عليه واو العبادة كذلك

30
00:09:53.000 --> 00:10:13.000
من قال بان المراد بها الصلاة ارادوا بيان ما عظم الموضع لاجله. ولهذا من سبر النصوص التي جاءت عن السلف الصالح عليهم رحمة الله في هذين القولين يجد ان الذين يقولون ان الله اراد الصلاة يعني الولوج فيها لا يذكرون النفي انه ما اراد

31
00:10:13.000 --> 00:10:33.000
المساجد انه ما اراد المساجد ولهذا حمل بعض الفقهاء هذه المسألة على قولين عن الصحابة وكذلك عن فقهاء التابعين فيه نظر والذي يظهر والله اعلم ان هذه المسألة فيها قول واحد ان هذه المسألة فيها قول واحد وهو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد يعضد هذا ويؤكده

32
00:10:33.000 --> 00:10:53.000
ان ان هذين القولين جاء فيهما عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قول يوافق الاول وقول يوافق الثاني قسم اصحاب عبد الله بن عباس في هذا التأويل الى الى طائفتين. طائفة قد فسرت بالمعنى الاول وطائفة قد فسرت بالمعنى الثاني. والذي حملت المعنى على المعنى الثاني

33
00:10:53.000 --> 00:11:13.000
جماعة من الفقهاء من اصحاب عبد الله ابن عباس كعكرمة مولى عبد الله ابن عباس وغيره وكذلك ايضا عطا وثمة طائفة قالوا بالقول الاول على ان المراد بذلك هو خوى الصلاة وذهب الى هذا الجماعة كسعيد ابن جبير وهو من ابصر الناس بالاحكام. وكذلك ايضا مجاهد ابن جبر. هذا القول الذي جاء

34
00:11:13.000 --> 00:11:33.000
عن اصحاب عبدالله ابن عباس في هذه المسألة في القول الاول وكذلك ايضا القول القول الثاني لا يعني ان في المسألة ان في المسألة قولين لا بل نقول انهما هو قول واحد والاختلاف في ذلك تنوع لا تضاد تنوع لا تضاد بل ان بعض الادلة تدل على الاخر كما انه

35
00:11:33.000 --> 00:11:53.000
يدل على القول بالنهي عن قرب المساجد للسكران فانه يدل بدلالة الاولى عن قرب العبادة لان اذا ما عظمت الا لاجلي لاجل الصلاة. كذلك القول الاول الذين يقولون ان هذه الاية انما جاءت في الصلاة في مباشرة الصلاة ودخولها لا يلزم من ذلك القول

36
00:11:53.000 --> 00:12:13.000
على القول بجواز دخول المساجد فانهم لا ينصون على هذا وانما يذكرون الغاية التي لاجلها وحرمت المساجد ومواضع العبادة فانهم فانهم ينهون عن ذلك في دخول او القرب من العبادة في اي موضع في اي موضع موضع كان

37
00:12:13.000 --> 00:12:43.000
لهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى حرم على السكران قرب الصلاة وقرب المساجد وذلك لورود المفسدة فيه لورود المفسدة فيه بالنسبة للمساجد من من جهة اشغال المصلين والمتعبدين وذلك الافساد او او الهذيان او غير ذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. والصلاة لانها هي الغاية وهذا محل اتفاق عند العلماء على ان قرب الصلاة على ان

38
00:12:43.000 --> 00:13:03.000
قرب الصلاة محرم. اذا علم الانسان حال تنزيل هذه الاية قبل التحريم المحض. اذا علم الانسان انه اذا سكر سيدنو ومن الصلاة ثم لقرب وقتها انه داخل في التحريم انه داخل في التحريم. وكذلك ايضا من رأى سكرانا فانه يحرم عليه

39
00:13:03.000 --> 00:13:23.000
ادخاله للمسجد وشريك له في ذلك لان شريعة قد حرمت اه حرمت دخول المساجد للسكران وكذلك من العلل في تلويثها وتنجيسها بشيء من القدر وغير ذلك. وكذلك ايضا في قوله سبحانه وتعالى وانتم سكارى حتى تعلموا ما

40
00:13:23.000 --> 00:13:43.000
يقولون ذكر الله سبحانه وتعالى الشكر فهل يدخل في معنى السكر الجنون انه يحرم على المجنون على ولي المجنون ان يدخله المسجد نقول هذه الاية خاصة سكران وهل يلحق في هذا الجنون ام لا؟ نقول اذا اتحد المجنون في العلة مع السكران منع من ذلك وذلك

41
00:13:43.000 --> 00:14:03.000
او الهذيان او الافساد على الناس. واما اذا اريد مثلا بادخال المجنون اه مع عدم ورود المفسدة هو حفظه من طرقات اه او نحو ذلك حتى انقضاء الصلاة مما لا يفسد المساجد ولا يفسد حال المصلين فان الاصل في ذلك الجواز ما لم ينجس موضع

42
00:14:03.000 --> 00:14:23.000
موضع العبادة في هذه الاية دليل على ان المجنون او من فقد شيء من عقله انه ليس بمخاطف ودلت الادلة على هذا وتقدم معنا هذا في اواخر سورة البقرة تقدم هذا معنا في اواخر سورة

43
00:14:23.000 --> 00:14:43.000
سورة البقرة ويجمع العلماء على من ادى الصلاة وقد فقد عقله على ان صلاته باطلة ولو ادى اركانها وواجباتها على على الصورة الظاهرة الصحيحة وذلك لعدم ادراكه. لان الصلاة لا تصح الا مع عقل. لا تصح الا مع عقل و

44
00:14:43.000 --> 00:15:03.000
حضور القلب والقصد. والقصد لا يمكن ان يتحقق من السكران كذلك. واما من به سكر من به به شيء من السكر او بداية السكر مع ورود الادراك. هل تصح صلاته ام لا؟ نقول ان السكران الذي يفقد عقله لا يختلف

45
00:15:03.000 --> 00:15:23.000
العلماء في عدم صحة صلاته وعدم قربه من وعدم قربه من المساجد. واما من استوجب الحد بشرب الخمر مع حضور عقله. مع حضور عقله كالذي يشرب قليل الخمر الذي لا يسكره الا كثيره. لا يسكره الا كثيره. نقول قد اثم بشربه الخمر واستوجب الحد ولو شرب

46
00:15:23.000 --> 00:15:43.000
الذي لا يسكره وصحت صلاته منه. وصحت صلاته صلاته منه. وهل هو مخاطب بالنهي هنا؟ اي انه من شرب شيئا من الخمر ولو قليلا وتيقن انه لا يسكره يخاطب بعدم قرب الصلاة. ام الامر

47
00:15:43.000 --> 00:16:03.000
متعلق بتيقن فقدان العقل متعلق بفقدان العقل. ام الامر يتعلق بالعموم وذلك كما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن فلا يقربن مصلانا. والمراد بذلك هو تعظيم الصلاة وعدم ذهاب الخشوع للمصلين. فيحرم على الانسان ان

48
00:16:03.000 --> 00:16:23.000
ان يصلي او ان ان يشهد الصلاة مع مع الجماعة ويصليها منفردا. نقول اذا كان الانسان صحيح العقل وشرب شيئا من الخمر لا يفقد عقله. وعقله حاضر كعقل غيره. مع مع استحقاقه

49
00:16:23.000 --> 00:16:43.000
وارتكابه للاثم يجب عليه ان يشهد الجماعة يجب عليه ان يشهد ان يشهد الجماعة وذلك لان شريعة تعلقت الامر بالسكر لا بشربه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة

50
00:16:43.000 --> 00:17:03.000
انت وانتم سكارى. يعني تحقق السكر وهو فقد العقد. تحقق الشكر وهو فاقد العقل. وما علق الله عز وجل الامر بتناوله كتناول الانسان للثوم والبصل. فمن شرب قليل الخمر الذي لا يسكر الا كثيره فانه مخاطب بشهود

51
00:17:03.000 --> 00:17:23.000
الجماعة لان الامر معلق بحضور معلق بفقد العقل وحضوره. وقوله سبحانه وتعالى حتى تعلم ما تقولون. هنا حتى اما تعليلية او غائية. يعني حتى تدركوا ما تقولون وهذا يؤيد هذا القول وهذا يؤيد هذا القول

52
00:17:23.000 --> 00:17:43.000
على ان من شرب قليل الخمر الذي لا يفقد لا يفقد عقله به وهو صحيح العقل كغيره انه لا يدخل في هذه لا يدخل في هذه الاية لان الله سبحانه وتعالى قيد الامر بقوله حتى تعلموا ما تقولون. لان الانسان اما ان يسكر في ابتداء شربه واما ان

53
00:17:43.000 --> 00:18:03.000
كرة في اوسطه او في نهايته. ومعلوم انه في نهاية سكره او في ابتدائه ربما لا يتشرب جسده الخمر ولا حقق معه فقدان العقل فقيدت الشريعة عدم حضور المساجد والتحريم بتحقق الشكر وهو فقد العقل. ولهذا

54
00:18:03.000 --> 00:18:23.000
قال وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فاذا ادرك الانسان الخطاب ادرك الانسان الخطاب وادرك ما يقول هو فانه يجب عليه ان يشهد الصلاة في ظاهر لظاهر الاية. قال ولا جنبا الا عابري سبيل. حتى حتى تغتسلوا. هنا الاشتراك في

55
00:18:23.000 --> 00:18:43.000
الحكم حينما ذكر الله سبحانه وتعالى شارب الخمر وهو السكران. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الجنب. قال ولا جنبا؟ يعني لا تقربوا الصلاة جنبا فهل هذا الحكم يدخل فيه يدخل في حكم قرب المساجد ام المراد بذلك هو مباشرة الصلاة؟ المعنى في هذه الاية

56
00:18:43.000 --> 00:19:03.000
كالمعنى في في السكران اهو كالمعنى في السكران فيحرم عليه ان يدخل المساجد ويحرم عليه ان ويحرم عليه ان باشر الصلاة ويحرم عليه ان يباشر يباشر الصلاة وهذا هو ما يظهر من عمل وكذلك تفسير السلف عليهم رحمة الله

57
00:19:03.000 --> 00:19:23.000
وقوله هنا جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا الجنابة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله جل وعلا او لامستم النساء. فالجنابة ذكرها في موضعين في هذه الاية. ذكرها في موضع

58
00:19:23.000 --> 00:19:43.000
قرب الصلاة وذكرها في موضع التيمم في موضع التيمم مما يدل على ان المراد في حكم السكران وحكم الجنب هو قرب موضع الصلاة وليس المراد بذلك الصلاة في ذاتها لان الله سبحانه وتعالى ذكر حكم مباشرة

59
00:19:43.000 --> 00:20:03.000
بعد ذلك انه لا بد من لا بد من طهارة وذلك في قول الله جل وعلا او لامستم النساء فقيدا الحكم هنا بالوضوء وان يكون الانسان على طهارة سواء كان ذلك بالماء او كان ذلك او كان ذلك بالتيمم. وهذا

60
00:20:03.000 --> 00:20:23.000
قرينة على المعنى السابق الذي تقدم الاشارة اليه على ان المراد بذلك هو قرب قرب المكان. واما بالنسبة هذا المعنى فهل السلف متفقون على منع الجنب من دخول من دخول المسجد؟ نقول ثمة مسألتان المسألة الاولى

61
00:20:23.000 --> 00:20:43.000
مكث الجنب في المسجد. والمسألة الثانية هي مرور الجنب في المسجد. اما المسألة الاولى وهي مسألة مكث الجنب في المسجد فالنص ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. فالنص ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى قال ولا جنبا الا

62
00:20:43.000 --> 00:21:03.000
عابري سبيل حتى حتى تغتسلوا. فذكر الله سبحانه وتعالى اشتراك السكران في اشتراك الجنب مع السكران في حكم عدم دخول دخول المساجد الا ان الله استثنى الجنب بالعبور والمرور بالعبور والمرور. وهذه

63
00:21:03.000 --> 00:21:23.000
المسألة من المسائل التي وقع فيها فيها كلام من نظر الى كلام السلف عليهم رحمة الله يجد انهم يفرقون بين هاتين المسألتين وهي مسألة المكث ومسألة العبور. بعض الفقهاء من المتأخرين ممن جاءوا بعد ذلك يفرق لا يفرق بين مسألة المكث وبين مسألة

64
00:21:23.000 --> 00:21:43.000
مسألة العبور ويجعل الحكم في ذلك واحدا اما اقوام يجيزون واما اقوام يمنعون اما اقوام يجيزون واما اقوام يمنعون في في الجميع. من نظر الى كلام السلف من الصحابة والتابعين يجد انهم يفرقون بين هاتين المسألتين ويمنعون من مكث الجنب في المسجد. من مكث الجنب في

65
00:21:43.000 --> 00:22:03.000
ويستثنون من المكث اذا خفف الانسان جنابته بوضوء اذا خفف خفف الجنب جنابته بوضوء فتوضأ فله ان يدخل المسجد ولو مكث فيها. ولو مكث في المساجد وهذا قد جاء عن جماعة من السلف فقد روى

66
00:22:03.000 --> 00:22:23.000
سعيد دابا منصور في السنن وكذلك ايضا الاثرم من حديث عطاء ابن يسار قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المساجد وهم مجنبون وذلك بعدما يتوضأون وضوء الصلاة واسناده صحيح وجاء ايضا عن زيد ابن اسلم انه حكى ذلك عن

67
00:22:23.000 --> 00:22:43.000
عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكاية العمل هذه تخصص الاية تخصص الاية ان النهي عن المكث في المساجد انما هو مقيد للجنابة من غير وضوء من غير وضوء. فاذا توضأ جاز له ان يمكث بالمسجد بهذا

68
00:22:43.000 --> 00:23:03.000
بهذا القيت بهذا القيت. وثمة قول لبعض الفقهاء يمنعون من المكث مطلقا سواء كان ذلك سواء كان ذلك بوضوء او او بغير وضوء او كان ذلك بتيمم او بغير او بغير تيمم وهذا ذهب اليه بعض

69
00:23:03.000 --> 00:23:23.000
وهو مروي عن الامام مالك وكذلك ايضا عن ابي حنيفة عن ابي حنيفة عليه عليه رحمة الله. والاظهر ما ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله في هذا والمسألة هي شبيهة باجماع الصحابة شبيهة باجماع الصحابة على هذا العمل انهم اذا توضأوا جاز لهم ان

70
00:23:23.000 --> 00:23:43.300
ان يمكثوا ان يمكثوا في المساجد. واما بالنسبة للعبور. اما بالنسبة للعبور نقول ان ذكر العبور هنا قرينة على ان المراد بحكم السكران وحكم الجنب هو قرب مواضع الصلاة وهو المساجد وليس مباشرة العبادة

71
00:23:43.300 --> 00:24:03.300
وليس مباشرة العبادة. لان الشريعة لا تستثني من مباشرة العبادة ولو شيئا يسيرا للسكران. وكذلك ايضا الجنب اذا كان واجدا للماء اذا كان واجدا الماء والتراب في تيممه فانه لا يجوز له ان يأتي بشيء منها فذكر

72
00:24:03.300 --> 00:24:23.300
اشارة على ان التحريم انما جاء لموضع الصلاة ومكانها لموضع الصلاة ومكانها وان حكم الصلاة يؤخذ بدلالة الاولى وان حكم الصلاة يؤخذ بدلالة بدلالة الاولى. واما مسألة العبور فنقول ان من قال بجواز دخول

73
00:24:23.300 --> 00:24:43.300
المسجد للمتوظئ اذا خفف جنابته بوضوء فانه يقول في العبور من باب اولى اذا توضأ الانسان اذا توضأ الانسان ولكن الاية استثنت العابر اذا عبر من غير من غير طهارة لحدثه الاكبر

74
00:24:43.300 --> 00:25:03.300
ولا لحدثه الاصغر ولا لتيمم ولا لتيمم لان الله سبحانه وتعالى شرع بعد ذلك في ذكر الوضوء والغسل وذكر الله عز وجل التي يوم بعد ذلك يعني ان هذه الحالة انها مستثناة وهي وهي العبور. بعض الائمة يمنع من العبور ايضا باي حال يمنع

75
00:25:03.300 --> 00:25:23.300
من العبور ايضا وهذا قول لابي حنيفة عليه رحمة الله وخالفه جماعة من الفقهاء من اصحابه فانهم يقولون بالعبور من قال بهذا القول وهو ابو حنيفة رحمه الله ورواية عن الامام مالك في انه يمنع من من العبور يأخذون ذلك بما

76
00:25:23.300 --> 00:25:43.300
جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحل المسجد لحائض ولا جنب. قالوا والتحريم والتحريم هنا مطلق وحملوا ما جاء في هذه الاية للضرورة قال والتحريم في ذلك لا يرفع الا الا بضرورة

77
00:25:43.300 --> 00:26:03.300
فهو لا يستثنى منه الا الا الضرورات. ولكن نقول ان هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب. نقول هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف. اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث افلت ابن خليفة عن جسرة بنت دجاجة. عن عائشة عليها رضوان الله

78
00:26:03.300 --> 00:26:23.300
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب. وهو منكر وذلك لتفرد جسرة فيه وقد ضعف الامام احمد رحمه الله في رواية وكذلك ايضا قد اعل الحديث البخاري رحمه الله باعلان فانه قال عندها عجائب يعني تنفرد باحاديث بما

79
00:26:23.300 --> 00:26:43.300
ليوافق حديث الثقات. ومن قرائن الاعلال ايضا ان هذا الحديث ترويه جسرة وهي امرأة كوفية قليلة الحديد وليست من خصائص ومن خاصة اصحاب عائشة عليها رضوان الله وعائشة لها اصحاب مدنيون ولها اصحاب كذلك ايضا

80
00:26:43.300 --> 00:27:03.300
كوفيون لا اصحاب كوفيون يأخذون منها حديثها وذلك كالاسود ابن يزيد ولها اصحاب كثر ايضا في المدينة من اهل بيتها ومن ومن غيرهم ومثل هذا الحديث ينقل وكذلك ايضا لا تظن به عائشة عليها رضوان الله تعالى اه عن اه الرواة اه المقربين منها وتفرج

81
00:27:03.300 --> 00:27:23.300
يشرع في هذا الحديث عن عائشة فيه فيه نكارة. وقد جاء من وجه اخر ايضا مما يدل على اضطراب هذا الحديث. الاضطراب جسر بروايتها لهذا الحديث انه قد جاء عند ابن ماجة في كتابه السنن من حديث من حديث ابي الخطاب عن محدود الهذلي عن جسرة

82
00:27:23.300 --> 00:27:43.300
عن عائشة عليها عن ام سلمة عليها رضوان الله تعالى فجعلت الحديث من حديث ام سلمة وفي السابق قد جعلته من حديث عائشة وهذا اضطراب وهذا اضطراب وان كان الاصح في ذلك والصحيح في هذا هو حديث عائشة كما رجح ذلك جماعة من الائمة كابي زرعة وغيره ونقول ان الحديث بوجهيه امارة

83
00:27:43.300 --> 00:28:03.300
كن على عدم ظبطها لهذا الحديث وان الحديث وان الحديث حديث منكر. وعلى هذا نقول ان الاصل في حكم الجنب في دخوله للمسجد هي هذه الاية هي هذه الاية. وهي اصرح شيء في الحكم هي اصلح شيء في حكم مسألة الجنب. وعمل الصحابة

84
00:28:03.300 --> 00:28:23.300
مخصص للحكم وعمل الصحابة مخصص للحكم ومعلوم ان من اعظم وجوه التخصيص بعد الحديث المرفوع هو الصحابة عليهم رضوان الله لظاهر القرآن وكذلك ايضا للسنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك بوجهين عنهم. جاء من رواية

85
00:28:23.300 --> 00:28:43.300
عن الصحابة وجاء من رواية زيد بن اسلم ايضا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنهم العمل ذلك ذلك تاما مما يدل على على ان هذه المسألة من مسائل الاجماع على انهم على ان الجنب يمنع من دخول المسجد ويجوز له ان يمكث اذا اذا توضأ اذا اذا توضأ

86
00:28:43.300 --> 00:29:01.950
وهل تدخل الحائض في حكم الجنب في هذا في هذا الامر؟ نقول من نظر الى اي الاحكام في القرآن وكذلك ايضا السنة يجد انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح وليس في

87
00:29:01.950 --> 00:29:21.950
قرآن ايضا شيء صريح يتعلق يتعلق بالحائض وعدم دخولها المسجد. وانما والادلة في ذلك هو قياسها على الجنب. قياسها على على الجنب. وكذلك ايضا الاستدلال في حديث عائشة اني لا احل لا احل

88
00:29:21.950 --> 00:29:41.950
لحائض ولا ولا جنب والذي يظهر والله اعلم ان ثمة فرق بين الحائض وبين الجنب بين الحائض وبين وبين الجنب وانما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنب في هذه الاية لان الجنب مما يشترك فيه الرجال والنساء بخلاف بخلاف الحيض فذكر الله سبحانه وتعالى الجنابة

89
00:29:41.950 --> 00:30:01.950
لالتصاق الحكم بالجنسين. كذلك ايضا لان الحكم يتعلق بالرجال غالبا في مخالطة مخالطتهم للمساجد لان مكلفون بالحضور الى الصلاة. فالحكم يتوجه اليهم غالبا. في الحكم يتوجه اليهم غالبا. والجنابة فيهم. فالجنابة والجنابة فيهم

90
00:30:01.950 --> 00:30:21.950
ذكر الله سبحانه وتعالى حكم الجنابة وما ذكر حكم الحيض. فان اكثر الجنسين شهودا للمساجد الرجال فانهم يشهدون الجمع جماعات وكذلك ايضا الحلق التي تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا فان الحائض

91
00:30:21.950 --> 00:30:52.350
بعدم ذكرها في هذه في هذه الاية هل عدم الذكر يدل على اختلاف الحكم ام يدل على الاشتراك في الحكم ولكنه التيسير؟ ام يقال ان الحائظ لا كلوا على سبيل الاطلاق نقول كما ان الرجال كما ان النص توجه الى الرجال في مخاطبتهم في هذه الاية

92
00:30:52.350 --> 00:31:16.750
باعتبار انهم اكثر من يعمر المساجد فان حكم الحيض لا يقل لا يقل حاجة من وجه او من وجهين الوجه الاول ان الحيض اطول زمنا من الجنابة اطول زمنا من من الجنابة. فيبقى في النساء ايام

93
00:31:17.450 --> 00:31:37.150
فيبقى في النساء ايام فالحاجة اليه من هذا الوجه اشد من الحاجة الى الجنابة اشد من الحاجة الى الى الجنابة فيبقى في النساء ايام الاسبوع او ربما اقل او اكثر من ذلك ومن النساء من يبلغ نصف نصف الشهر وهي وهي

94
00:31:37.150 --> 00:31:50.150
فمثل هذا الامر مع كثرة حاجة النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله دخول المساجد مع ذلك لم يرد نص صحيح صريح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:31:50.400 --> 00:32:13.950
الوجه الثاني ان الجنابة تختلف عن الحيض من وجه الجنابة يمكن رفعها تنزل بالاختيار اما الحيض اضطرار ولا ترفع الا بامر الله. ولا ترفع الا بامر الله وما جعله الله من الاسباب الحسية سواء من ادوية او عقاقير او نحو ذلك. وعلى

96
00:32:13.950 --> 00:32:33.950
هذا الجنب يرفع جنابته عن نفسه. اما الحائض ترفع حيضها عن نفسها يرفع بامر الله. يرفع بامر الله. ولهذا قد يقال ان الخطاب توجه الى الجنب لانه يمكنه ان يرفع الحدث عن نفسه. اما الحائظ لا يمكنها ان ترفع ان ترفع الحدث عن

97
00:32:33.950 --> 00:32:53.950
نفسها فتوجه الخطاب الى الجنب ولم يتوجه الى الحائض من هذا الوجه. من هذا الوجه. وانما نقول هذا لا يعني التشابه بين الجنب والحائض بل نقول ان ثمة تيسير على الحائض في هذا الامر تيسير على الحائض في هذا الامر. وان الجنب هو

98
00:32:53.950 --> 00:33:13.950
واشد منها وان الجنب هو اشد اشد منها منها حكما. وكذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة النسا اللاتي يحتاجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال او الولوج الى المسجد وسواء كانت المرأة التي تقوم مسجد النبي عليه الصلاة

99
00:33:13.950 --> 00:33:33.950
الصلاة والسلام او من يأتينا يسألنا او كذلك ايضا اصحاب الصفة وفيهم وفيهم نسا فما كان ثمة احتراس وما كان ثمة احتراز ولا يبين عن حال النساء حائضا اوليست او ليست بحائض كما جاء الفصل في امر في امر الجنابة. مما يدل على ان امر الحائض

100
00:33:33.950 --> 00:33:53.950
اهون من امر من امر الجنب على ان امر الحائض هو امر اهون امر الجنب. واما من يقول ان الله انما ذكر الجنابة هنا لعلل معينة وعدم الذكر لا يعني عدم اشتراك الجنب نقول كما ان الله ان الله سبحانه وتعالى ذكر الجنب في هذا الموضع لعلل فثمة علل اخرى

101
00:33:53.950 --> 00:34:13.950
على اهمية الجنابة في هذا في هذا الامر فدل على ان هذه العلل متقاربة في القوة على ان هذه العلل متقاربة في القوة وايضا تأكيد ورود الحكم فلما لم يرد دل على التيسير والتخفيف. دل على التيسير والتخفيف. ولهذا قد ذكر بعض او

102
00:34:13.950 --> 00:34:33.950
وجاء عن بعض الائمة عليهم رحمة الله جواز دخول الحائض الى الى المسجد جواز دخول الحائض الى الى المسجد اذا امن من ذلك التنجيس وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء وقول المزني من اصحاب الامام الشافعي عليه رحمة الله وكذلك

103
00:34:33.950 --> 00:34:53.950
ايضا فان ما جاء في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلمس ان الصحابة ما كانوا يشددون في امر الحائض وما كانوا يشددون في امر في امر الحائض والاحاديث الواردة في هذا هي احاديث ظعيفة وقد تقدم الاشارة الى الى الشرية وهو حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول

104
00:34:53.950 --> 00:35:12.200
الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل الحائض اني لا احل المسجد لحائض ولا ولا جنب وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى الاغتسال قال ولا جنبا الا عابد سبيل حتى حتى تغتسلوا. بكى

105
00:35:12.200 --> 00:35:32.200
الله سبحانه وتعالى الاغتسال حملا على الاغلب حملا على الاغلب وذلك ان السياق في سياق الحضر سياق الاية في سياق الحظر لجملة من القرائن اولها ان الاية في صدرها جاءت في حكم المساجد

106
00:35:32.200 --> 00:35:48.200
والمساجد انما هي في الحضر. ثم ان الله سبحانه وتعالى ذكر السفر على سبيل على سبيل الحصر والتقييد في قوله قال مرضى او على سفر فذكر المرض باعتبار ان المرض عارض

107
00:35:48.200 --> 00:36:08.200
اصل الصحة ثم ذكر السفر على ان الاصل في ذلك الحظر. فكانت الاية في سياق الحضر فقال الله سبحانه وتعالى حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا. بعض الفقهاء يأخذ من سياق هذه الاية لما جاءت في هذا السياق على ان الحاضر

108
00:36:08.200 --> 00:36:28.200
ليس له ان يتيمم ليس له ان ان يتيمم وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو حنيفة رحمه الله على ان فاقد الماء اذا كان حاضرا فانه لا يجوز له ان يتيمم وان التيمم مقيد بما ذكره الله سبحانه وتعالى في حال المرض وفي حال

109
00:36:28.200 --> 00:36:54.050
وفي حال السفر وفي حال السفر نقول النصوص تأتي في القرآن للاغلب من الحال للاغلب من من الحال فانه اذا قلنا ان الانسان اذا كان اذا كان حاضرا ولم الماء فانه لا يجوز له ان يتيمم باعتبار انه ليس بمسافر ولا مريض يلزم من ذلك العكس ان المسافر كذلك ايضا اذا وجد الماء يجوز

110
00:36:54.050 --> 00:37:14.050
له ان يتيمم ولو كان واجدا له لان الاية في سياق السفر ومظنة السفر هو عدم وجود الماء ولو وجد فانه لا يكفي الا لشرب الانسان بخلاف الازمنة المتأخرة في زمانهم في زمانهم الاصل في المسافر انه انه فاقد للماء انه فاقد للماء وما معه من زاد ما يكفيه

111
00:37:14.050 --> 00:37:34.050
شرابه وطعامه فرخص له في هذا بخلاف الاسفار والتيسير الذي في زماننا كذلك بالنسبة للحاضر لان في بلد الحظر يكون فيها البساتين ويكون فيها الابار وكذلك ايضا الانهار او البرك او نحو ذلك مما يشرب منه الناس فهي مظنة وجود الماء. ولهذا لما كانت الاية في سياق الحضر

112
00:37:34.050 --> 00:37:54.050
ذكر الغسل ذكر الغسل. قال ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. لا يعني انه اذا لم يجد الماء وهو حاضر انه لا يتيمم هؤلاء لا يتيمم ولو قلنا بهذا فيلزم في ذلك ان نقوله في المسافر اذا وجد المسافر الماء انه يتيمم ولو كان واجدا ولو كان كان

113
00:37:54.050 --> 00:38:14.050
تواجدا له فانه من قال بهذا يلزمه ان يقول بالاخرى وجمهور العلماء لا يفرقون. وكذلك ايضا عامة السلف في مسألة مسألة الحاضر والمسافر لا فرق بينهما وان العلة في ذلك هي عدم وجود الماء. عدم وجود والفقهاء المتأخرون من الحنفية لا يطردون بهذا القول في

114
00:38:14.050 --> 00:38:34.050
فانه مثلا في مثل هذه الحال في قوله في تيسير الامور في امور السفر ونحو ذلك وان وجد من اسلافهم من يطرد الا انهم لا في الازمة المتأخرة اه مع وجود ورود التيسير فيقولون ان حكم المسافر في ذلك كحكم كحكم الحاضر

115
00:38:34.050 --> 00:38:54.050
ان العلة في ذلك هي فقد فقد الماء وكثير او اكثر الحنفية من المتأخرين يخالفون ابا حنيفة رحمه الله في قوله في قولي هذا وفي قوله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. ذكر الله سبحانه وتعالى احكاما اخرى

116
00:38:54.050 --> 00:39:14.050
بعدما ذكر ما يتعلق بقرب المساجد فالاولى تتعلق باحكام المكان من جهة الاصل الشطر الاخر من الاية يتعلق باحكام الحال باحكام الحال والحال في ذلك هي حال الانسان اما ان يكون مريضا واما ان يكون مسافرا واما ان

117
00:39:14.050 --> 00:39:34.050
ليكون على جنابة ولم يجد الماء او لامستم النساء. فهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده ان يسر لعباده. ان يسر لعباده الامر وكذلك ايضا اه الحكم هنا في قوله وان كنتم مرضى او على سفر او او على سفر انما ذكر الله سبحانه وتعالى

118
00:39:34.050 --> 00:39:54.050
المرض وقدمه على على السفر لانه اظهر بالحاجة. اظهر في الحاجة واعظم ايضا في حاله فان المرض اعظم من السفر. وذلك ان المرض ينزل على الانسان بلا اختيار. اما السفر فيتلبس به الانسان مختارا يتلبس به

119
00:39:54.050 --> 00:40:14.050
الانسان مختارا فقدم المرض على على السفر. قال وان كنتم مرضى او على سفر. السفر وما توفرت فيه شروط اه السفر ولها موضع وتقدم بالاشارة معنا ربما في غير هذا الموضع اشارة الى الى الوصف الشرعي في السفر وخلاف العلماء على

120
00:40:14.050 --> 00:40:34.050
رحمة الله تعالى والاقوال الواردة في هذا وثمة اقوال كثيرة قد اوصلها ابن منذر رحمه الله في كتابه الاوسط الى عشرين الى عشرين قولا من اقوال السلف اشهرها اقوال اربعة واشهرها اقوال اقوال اربعة تقدم معنا بسطها تقدم معنا بسطها في غير هذا هذا الموضع

121
00:40:34.050 --> 00:40:54.050
والمرض هو ما يمنع الانسان من ما يمنع الانسان من استعمال الماء من استعمال الماء وليس المراد بذلك هو عموم المرض كما يقول فيه بعض اهل الظاهر فكل مريض عندهم ولو كان قادر على استعمال الماء يدخل في هذا الوصف وهذا قول ضعيف وهذا قول قول ضعيف وانما هو المرض

122
00:40:54.050 --> 00:41:14.050
والذي يعجز الانسان يعجز الانسان او يضره عند استعماله لي عند استعماله للماء فنقول حينئذ يتيمم ولا شيء عليه ولا شيء عليه سواء كان حدده حدثا اكبر او كان حدثه حدثا حدثا اصغر فانه يتيمم وصفة التيمم عن الجنابة والحدث الاصغر واحدة

123
00:41:14.050 --> 00:41:34.050
التيمم في ذلك واحدة لا يزاد فيها ولا ولا ينقص. واوصاف الامراض في ذلك هي بحسب احوال الناس و لتعددها وكذلك وفرتها يشق ضبطها في ذلك ولكن نقول هي ما يمنع الانسان من استعمال الماء او او يضر به ولو لم يفقد الانسان كان

124
00:41:34.050 --> 00:41:54.050
في الانسان مرض اذا استعمل الماء فانه يتأخر مرضه ولكن لا خوف على حياته حينئذ يجوز له لانه لا ضرر ولا ولا ضرار والشريعة تتشوف الى الى رفع الحرج والظرر عن الظرر على الانسان. اما اذا كان استعمال الماء لا صلة له بالمرض فلا يدخل في الحكم باتفاق السلف

125
00:41:54.050 --> 00:42:14.050
قال الائمة الاربعة عليهم عليهم رحمة الله. وذلك كأن يكون مثلا في اه الانسان مرض في عضو لا يباشره المال. لا يباشره الماء كأن يكون مثلا فيه حرق في صدره او في بطنه او في فخذه او في ساقه او جراحة فيها فليست هذه من مواضع من مواضع

126
00:42:14.050 --> 00:42:34.050
الوضوء فلا تمنع الا اذا عجز عن استعماله. اذا عجز عن استعماله فاذا عجز الانسان عن استعمال الماء بنفسه سقط عنه الوضوء وجاز له التيمم وجاز له التيمم. واذا قدر الانسان على استعمال الماء بغيره. عجز عن استعمال الماء

127
00:42:34.050 --> 00:42:54.050
الا بغيره وذلك كالانسان مثلا المشلول الذي لا يستطيع ان يستعمل الماء او المكسور الذي لا يستطيع تناول الماء تناول قل الماء فهل يجب عليه الوضوء بالاعانة بغيره ان يعينه غيره على على غسل اعضائه على غسل غسل اعضائه نقول لا يجب عليه اذا لم

128
00:42:54.050 --> 00:43:14.050
ان يستقل بنفسه في استعمال الماء. في استعمال الماء لا يجب عليه ان يأمر ولده ان ان يغسل اعضاءه. ولا ان يأمر زوجه بان تغسل اعضاء فاذا لم يستقل بنفسه وقدر على التيمم جاز له التيمم وسقط عنه وسقط عنه الوضوء وسقط عنه

129
00:43:14.050 --> 00:43:34.050
الوضوء وكذلك ايضا في التيمم اذا عجز الانسان عن التيمم بنفسه اذا عجز الانسان عن التيمم بنفسه ويقدر به بغيره هل يجب عليه تيمم ان يسقط عنه؟ يسقط عنه الجميع الاصل انه يسقط عنه الجميع لان الخطاب يتوجه الى الفرد بعينه بما اتاه الله من تكليف بما اتاه الله من تكليف

130
00:43:34.050 --> 00:43:54.050
لاننا لو قلنا بانه يجب عليه ان يتوضأ الى ان يتوضأ بغيره. تعدى الحكم الى غيره. فتعدى الحكم الى الولد والى الزوجة ان توظأ زوجها فتأثم ان لم توضئه والحكم لا يتعدى وحكم الوضوء لا يتعدى بل هو لازم للانسان كحكم الصلاة يجب على الانسان ان يصلي

131
00:43:54.050 --> 00:44:14.050
واذا كان الانسان لا يستطيع القيام بنفسه جاز له ان يصلي قاعدا. واذا كان يستطيع القيام اذا اقامه غيره ما وجب على غيره ان قيمة ما وجب على غيره ان يقيمه كذلك يجب عليه ان يتوضأ بنفسه اذا عجز عن الوضوء بنفسه ما وجب على غيره ان يوضأ

132
00:44:14.050 --> 00:44:34.050
ما وجب على غيره ان يوضئه ولو وضأه صح منه ولو وضأه صح صح منه. وهذا القول في صورة من الصور يلزم القول الصورة بالصورة بالصورة الاخرى وهذا من الاحكام اللازمة لا لا المتعدية. وهنا في قول او جاء احد منكم من الغائط

133
00:44:34.050 --> 00:44:54.050
او لمستم النساء ذكر الله سبحانه وتعالى الغائط والمراد بالغائط هو موضع موضع التخلي وليس المراد به جنسه وليس المراد به جنسه وان المراد بذلك هو ما خرج من السبيلين ما خرج من من السبيلين فقال فلان جاء من الغائط ولا يلزم من ذلك انه قضى حاجته بالتغوط فربما يكون

134
00:44:54.050 --> 00:45:11.000
او ريحنا وغير ذلك وانما ذكر ذلك والقرينة على هذا ان الله سبحانه وتعالى قال او جاء احد منكم للغائط اشارة الى انه من مكان الى ومن مكان المراد بذلك هو المكانة وجاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء

135
00:45:11.050 --> 00:45:29.800
او لامستم النساء. هنا في ذكر الملامسة الملامسة هي الجماع على قول جماعة من السلف وقول عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر والسعيد وقتادة وغيرهم. وروي عن بعض السلف المراد بذلك هو مس جسد

136
00:45:29.800 --> 00:45:52.000
امرأة بشاوى ومس جسد المرأة ببشاوة بعضهم يذكر هذا القيد وبعضهم لا يذكره وهذا مروي عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من من الفقهاء وقال الامام والشافعي على المراد بذلك وهو مس المرأة. والاظهر والاصح في هذا على ان المراد بالملامسة هنا او لامستم النساء على ان المراد بذلك

137
00:45:52.000 --> 00:46:12.000
والجماع هو الجماع. والله سبحانه وتعالى يذكر الجماع ويكنيه. والله سبحانه وتعالى يذكر الجماع ويكنيه لا يصرح به وهذا وهذا آآ وهذا من باب الكناية لفهم مع فهم المعنى فالله سبحانه وتعالى

138
00:46:12.000 --> 00:46:32.000
يسمي الجماع في القرآن يسميه حرفا ويسميه نكاحا ويسميه زواجا ويسميه وطأ ويسميه لمسا ويسميه مسا ويسميه غشيان ويسميه كذلك ايضا افظاء افضى بعضكم الى الى بعظ فكل هذه المعاني

139
00:46:32.000 --> 00:46:52.000
تدل على على ان المراد بذلك هو الجماع كذلك يسميه الرفظ كما في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكذلك احل لكم والرفث كما تقدم معنا فان المراد بذلك هو الجماع فالله عز وجل اذا ذكر الجماع يكنيه ذكر الجماع يكنيك ما ايضا هنا في قوله جل وعلا او لامستم

140
00:46:52.000 --> 00:47:12.000
نساء او لامستم النساء. هذه المسألة هي في كلام السلف دليل على على حكمين. الحكم الاول ما يتعلق الجنابة وان الجنب اذا لم يجد الماء فانه يتيمم وحكم الجنب في استعمال التيمم كحكم فاقد الماء في الحدث الاصغر. في الحدث الاصغر. والحكم

141
00:47:12.000 --> 00:47:32.000
الثاني في مسألة مس المرأة في مسألة مس مس المرأة ومس المرأة من قال بهذا المعنى هل يلزم هل يلزم ان كل مس للمرأة ينقض الوضوء؟ ام انه ما علل بعلة بالمس بالشهوة؟ جمهور العلماء الذين يقولون بان مس المرأة ينقض الوضوء

142
00:47:32.000 --> 00:47:52.000
بالشهوة. وهذا قول الامام مالك الشافعي ورواية عن الامام احمد وظاهر السياق ما جاء عن عمر وعلي ابن ابي طالب. علي رضوان الله تعالى على انهما كان ما كان بشهوة ما كان بشهوة فانه مظنة خروج الناقظ فانه مظنة خروج خروج الناقظ. وهو قريب او شبيه

143
00:47:52.000 --> 00:48:12.000
بمسألة بمسألة النوم بمسألة النوم عندهم فانهم يفرقون بين النوم الذي يغلب على الظن عدم شعور الانسان به واذا خرج منه ناقض لا يعلم لا يعلم به ومن النوم الذي يعلم به الانسان. اما المس مس المرأة لذاتها فهل لمجرد المس ينتقض الوضوء

144
00:48:12.000 --> 00:48:32.000
هذا ليس بكلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليس في كلام الصحابة مثل هذا الاطلاق. وان جاء في بعض كلامهم التعميم في بعض الروايات فنقول ان التعميم في ذلك يحمل على ما جاء في على ما جاء في كلام البعض الاخر كذلك يحمل على يحمل على الاصول

145
00:48:32.000 --> 00:48:42.000
ايضا فان ظواهر النصوص في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان المس في ذاته لا ينقض ولهذا مس النبي عائشة وهو يصلي كما جاء في الصحيح في حديث عائشة قالت

146
00:48:42.000 --> 00:49:02.000
كنت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وانا معترضة بين يديه فاذا سجد غمزني بيده يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام يمس عائشة يشعرها ان انه انه سيسجد ثم اه ثم ثم ترفع رجليها اه فاوتتني رجليها عن موضع سجوده عليه الصلاة

147
00:49:02.000 --> 00:49:22.000
والسلام وهذا يتضمن المس كذلك ايضا ما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها ويخرج ولا ولا يتوضأ وهذا قد جاء في حديث آآ حبيب آآ عن عروة عن عائشة عليها آآ عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في

148
00:49:22.000 --> 00:49:42.000
بالمسند والسنن وفيه فيه كلام ولكن نقول ظاهر ظواهر السياق في ذلك ان هذا ان هذا معنى معنى في هذا معها فيه صحيح كذلك ايضا في حديث عائشة في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رأسه وهو معتكف على عائشة عليها رضوان الله تعالى ترجله ترجله

149
00:49:42.000 --> 00:50:02.000
وهذا اشارة الى ان مثل هذا الفعل لا ينقض ومثل هذا الامر لو كان ناقضا للوضوء لاحتاج الى الخروج والوضوء يحتاج الى الخروج الوضوء والتسبب في ذلك بمثل هذه العلة في مثل هذا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشرها الا مع بيان لا يباشرها

150
00:50:02.000 --> 00:50:29.650
الا الا مع بيان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة آآ فضله على هذه الامة ان خفف عنهم فانزل عليهم اه رخصة التيمم عند فقد عند فقد الماء. وهنا في ذكره في قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيب

151
00:50:29.650 --> 00:50:49.650
من تقضى معنى الكلام على معنى اه التيمم هنا في قوله صعيدا طيبا. الصعيد هو ما صعد على الارظ ما صعد على اه الارض هذا يتضمن تيسيرا ويتضمن حكما اما التيسير ان الله جعل الحكم يتعلق بما صعد عن الارض لا ان الانسان يتكلف بالبحث عن شيء في

152
00:50:49.650 --> 00:51:09.650
وذلك بالحفر او نحو ذلك وذلك الانسان الذي لا يجد مثلا شيئا الا بالتكلف او نحو ذلك لا يؤمر بهذا ويسقط عنه حتى التيمم. ولهذا علقوا الحكم بالصعيد. واما بالنسبة للحكم فان الله سبحانه وتعالى علق الحكم بما صعد على بما صعد على الارظ واختلف العلماء

153
00:51:09.650 --> 00:51:29.650
في المجزئ من التيمم المجزئ من التيمم وهل المراد بذلك ما صعد العارضة فيشمل في التراب وما على الارض حتى لو كان من اوراق الشجر او غيره فانه يجوز للانسان ان يتيمم باختلف العلماء عليهم رحمة

154
00:51:29.650 --> 00:51:49.650
رحمة الله تعالى في هذه المسألة في هذه المسألة على على اقوال. القول الاول وهو قول الامام مالك وكذلك الشافعي وكذلك قول الامام احمد رحمه الله على ان المراد في الصعيد اه في ذلك هو التراب. المراد بذلك هو التراب. وما كان من جنسه وما كان من من جنسه

155
00:51:49.650 --> 00:52:10.900
وذلك بتراب والطين والرمل وكذلك ايضا الحجارة  التي مثلا فيها فتات او فيها او مكسرة او نحو ذلك التي فيها من جنس ما ما في التراب فانها داخلة في هذا في هذا الحكم

156
00:52:10.900 --> 00:52:20.900
وثمة قول اخر لبعض الفقهاء ذهب اليه جماعة من الفقهاء من اهله من اهل الرأي وهو قول لجماعة ايضا من الفقهاء من الحنابلة على انه كل ما صعد على الارض كل ما

157
00:52:20.900 --> 00:52:40.900
على الارض ولو غطت الارض باوراق الشجر ولو غطت الارض باوراق الشجر جاز للانسان اذا لم يجد اذا لم يجد ما يباشر به انه يضرب يديه عليه يضرب عليها وعلى هذا القول ايضا ما ما تغطى به الارض كذلك ايضا مما يكون على سطح

158
00:52:40.900 --> 00:53:00.900
هي من حجارة او الرخام او كان الانسان على سفح جبل فانه يضرب على سفحه باعتبار انه انه في هذا داخل في هذا المعنى قال فتيمموا صعيدا طيبا. وهنا ذكر طيبا اشارة الى ان اشارة

159
00:53:00.900 --> 00:53:22.450
الى تطييب النفس بمثل هذا العمل حتى لا تجد للنفس حرجا حتى لا تجد النفس حرجا وكذلك ايضا في قوله طيبا اشارة الى  منع التيمم بمواضع النجاسة ولو كان التراب كان المواضع النجسة اللي فيها القدر او نحو ذلك فانها لا تجزئ لو لا التيمم بها قال فامسحوا

160
00:53:22.450 --> 00:53:42.450
بوجوهكم بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. ويتفق العلماء عليهم رحمة الله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين على ان التيمم لابد فيه من من اليد والوجه من اليد والوجه وانما الخلاف هو

161
00:53:42.450 --> 00:54:02.450
في العدد والترتيب انما هو في العدد والترتيب. فاتفاقهم عليهم رحمة الله هو في مس الوجه واليدين مس الوجه واليدين وانما الخلاف عندهم في الترتيب فهل تقدم اليد على الوجه ام الوجه على اليد؟ كذلك ايضا بالنسبة

162
00:54:02.450 --> 00:54:22.450
هل في ذلك ضربتان ام ضربة ضربة واحدة؟ كذلك القدر المجزئ بمسح الوجه وهذا فرع عن مسألة اخرى تتعلق في مسألة في بعض المسائل فيما يأتي من اطلاق وذلك مثلا بمسح الرأس. الحكم هنا يتعلق بالمسح. فاذا قلنا بمسح الرأس انه يجزئ

163
00:54:22.450 --> 00:54:42.450
شطره او يجزئ ما يطلق عليه رأس فانه كذلك ايضا يكون في التيمم. فالمسألة في هذا متشابهة في كلام الفقهاء عليهم عليهم رحمة الله ويأتي التوسع في هذه المسألة باذن الله تعالى. وفي قول الله جل وعلا ان الله كان عفوا غفورا. يعفو عن عباده ما جهلوه

164
00:54:42.450 --> 00:55:02.450
وكذلك ايضا ما لم يتعمدوا او ما وقعوا فيه وتابوا منه رحمة من الله عز وجل وعفوا وصفحا وتيسيرا وثمة مسألة ينبغي الكلام عليه وما يتعلق بمسألة السكران هي لا علاقة لها بذات النص ولكن آآ هي من المسائل المهمة ما يتعلق بمسألة قول

165
00:55:02.450 --> 00:55:22.450
اكرام قول السكران هنا ظهر ان الخطاب توجه الى الذين امنوا توجه الخطاب الى الذين امنوا لا في حال شكرهم ولكن قبل قبل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم وانتم سكارى. وانتم وانتم سكارى. يعني لا تسكروا ثم

166
00:55:22.450 --> 00:55:42.450
تأتوا الى المساجد ثم تأتوا الى المساجد وليس الخطاب في ذلك الى الى من فقد عقله الى من فقد عقله. اشارة لا تباشر السكنى في حال قرب الصلاة في حال قرب الصلاة. يدخل في هذا جملة من المسائل منها ما يتعلق في السكران هل هو مكلف او غير مكلف اذا وقع

167
00:55:42.450 --> 00:55:52.450
منه طلاق او عتاق او كذلك ايضا نكاح او كذلك بيع او شراء وما يرد منه هل هو مكلف او ليس اوليس بمكلف؟ كذلك ايضا من جملة هذه الاحكام ان

168
00:55:52.450 --> 00:56:12.450
الله سبحانه وتعالى حينما توجد الخطاب الى الذين امنوا والخمر لم تحرم بعد ان يفعلوا هذا الشيء عند صلاته هل هو تحريم لشهود الصلاة ام تحريم للشرب عند قرب الصلاة حتى لا يحضروها؟ نقول هو شامل للمعنيين والمعنى الثاني

169
00:56:12.450 --> 00:56:28.650
لانه لو سكن لا يعلم هل هل حضر الى المسجد او لم يحضر؟ يعلم ولا يعلم لا يعلم ولهذا توجه الخطاب الى عدم الفعل. هل نقيس على هذا انه لا يجوز للانسان ان يأكل الثوم والبصل

170
00:56:28.650 --> 00:56:47.150
اذا قرب وقت الصلاة نقيس اذا قلنا الخطاب يتوجه الى العاقل الا يفعل هذا الشيء حتى لا يمنعه من لا يمنعه من الاتيان الصلاة. قياس صحيح وليس بقياس صحيح؟ نقول قياس

171
00:56:47.500 --> 00:57:04.150
الصحيح قياس صحيح ليس للانسان ان يأكل ويتعمد الاكل عند وقت الصلاة. عند وقت لكن لو اكل ناس او لم يجد طعاما الى ثمنه وبصلا جاز له له ان يأكل

172
00:57:04.550 --> 00:57:20.250
جاز له ان ان يأكل لان مسألة اكل الثوم والوصل اخف من من من السكر اخف من السكر وانما هو قياس لتقريب المسألة للتشاوي في العصر. من هذه الاحكام مسألة قول السكران

173
00:57:20.850 --> 00:57:36.150
هل يؤخذ بقوله ام لا؟ للعلماء عليهم رحمة الله كلام كثير في هذه المسألة. كلام كثير في هذه المسألة في مسألة السكران. هل يؤخذ بقوله او لا يؤخذ نقول يجب ان يعلم ان ثمة مسائل

174
00:57:36.250 --> 00:57:58.800
متفق عليها عند السلف ويذكرها كثير من الفقهاء ويذكرون بعض القيود ونحو ذلك ولكن يجب ان نعلم ان السلف اتفقوا على جملة اشياء في امر السكران اولها ان من كان شكره باكراه ان من كان شكره باكراه او كان او كان سكره

175
00:57:58.800 --> 00:58:18.850
بشيء او فقده لعقله بشيء غير السكر على سبيل الاختيار كالبنجة الانسان اعطي بنجة فهذا ليس سكر هذا ليس ليس سكر. وانما هو تسبب بزوال زوال العقل. ان من كانت حاله كذلك

176
00:58:18.850 --> 00:58:39.900
انه لا يؤاخذ بشيء الا ما كان من امور المتلفات وظمانها. الى ما كان من امور المتلفات وظمانها فالمكره لا يدخل في كلام السلف عليهم رحمة الله في مسألة طلاقه. انه اذا طلق او باع او اعتق او تزوج او غير ذلك انه لا يدخل في هذه في

177
00:58:39.900 --> 00:59:07.200
المسألة مما اتفق عليه العلماء ايضا في مسألة السكران سواء كان مكرها او غير مكره ما يتعلق بالفاظ الكفر اذا تكلم بالردة اذا تكلم بالردة انه لا لا يعد مرتدا انه لا يعد مرتدا او وطأ المصحف لا يعد وطأ العاقل لا يوطأ العاقل فلا يقام على

178
00:59:07.200 --> 00:59:27.200
حد الردة فهي تجري عليه تلك تلك الاحكام فنقول ان هذه ليست مما اتفق عليه العلماء ايضا ان السكران بجميع احواله عند من قال بعذره لا يدخل لا يدخل فيه ما يتعلق بحقوق الناس. ما يتعلق بحقوق الناس بمتلفات

179
00:59:27.200 --> 00:59:47.200
قتل الدية لابد منه. سرق لا بد من اعادة المال حق الله وهو القطع هذا حكم اخر. وغير ذلك مما يتعلق بحقوق بحقوق بحقوق الناس فانه يظمن اعادتها فانه يظمن اعادتها وذلك كحال المجنون سواء تسبب

180
00:59:47.200 --> 01:00:07.200
بجنونه او كان مجنونا اصليا او حال الصغير يجب على وليه ان يضمن. يجب على وليه ان ان يضمن. واما ما يتعلق بخلاف الفقهاء عليهم رحمة الله فانه في غير هذه المسائل. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في امر في اقوال السكران في اقوال السكران. هل

181
01:00:07.200 --> 01:00:27.200
اقواله من عتاق وطلاق ونكاح وبيع انها انها ملزمة له او ليست او ليست ملزمة والمراد بذلك من كان من كان مختارا اختلف العلماء على عدة اقوال. القول الاول قالوا انه ملزم بكل شيء انه ملزم بكل شيء

182
01:00:27.200 --> 01:00:47.200
صدر منه سواء طلق او اعتق او نكح او باع فانه فانه ماضي لانه متعمد بتسببه بفعله والمتعمد لهذا يبوء بما صدر منه يبوء بما صدر صدر منه ومنهم من يعلل ايضا قالوا ان ما

183
01:00:47.200 --> 01:01:07.200
السكر يظهر عند الناس انا ما كل السكر يظهر عند عند الناس فربما يكون الانسان فيه شيء من فقد العقل ولكنه لا يظهر امام ناس فيمضي بيعا ثم يتعلل بسكره ثم يتعلل بسكره. قالوا فما تسبب به الانسان فلابد من مضيه مضيه عليه. القول الثاني قالوا انه

184
01:01:07.200 --> 01:01:27.200
ولا يؤاخذ او لا يلزمه شيء من ذلك لا يلزمه شيء من ذلك الا ما يتعلق بحق ما يتعلق بما استثني من الامور السابقة الامور المتلفات ونحو ذلك وكذلك ايضا امر الحد وحده في ذلك هذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه. واقوام فرقوا بين

185
01:01:27.200 --> 01:01:47.200
اقوام فرقوا بين الملزمات هو القول الثالث فرقوا بين النكاح والبيع وبين العتق والطلاق بين العتق والطلاق وهذا قول مروي عن الامام مالك رحمه الله وجاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى انطلاق

186
01:01:47.200 --> 01:02:13.400
السكران لا يقع انطلاق السكران لا يقع وهل للفقيه ان يوقع طلاق السكران في بعض الاحوال والصور من باب التأديب والزجر  من باب التأديب والزجر نقول للسلطان والقاضي ان يفعل ذلك. لانه له ان يفسخ من غير طلاق. لانه له ان يفسخ من

187
01:02:13.400 --> 01:02:33.400
من غير طلاق فمن باب اولى ان ينزل طلاقا قد تلفظ به هو تسبب بزوال عقله. بزوال عقله تأديبا له تأديبا تعذيب لها ومن يمنع يقول ان مثل هذا الامر لا تنزل عقوبته عليه بل على زوجه وكذلك ايضا ولده في دفع آآ ذلك

188
01:02:33.400 --> 01:02:52.200
ادرى الوسع والامكان وهي من مسائل الاجتهاد عمدة الادلة في ذلك انما هي اقوال السلف عليهم رحمة الله والقواعد العامة في هذا نكتفي بهذا القدر. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة. انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

189
01:02:52.800 --> 01:02:53.350
