من السلف مروي ذلك عن عبد الله ابن مسعود وقال به عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وروي ايضا عن سعيد ابن مسيب وكذلك عن ابن شهاب الزهري وعن غير والمساجد انما هي في الحضر. ثم ان الله سبحانه وتعالى ذكر السفر على سبيل على سبيل الحصر والتقييد في قوله قال مرضى او على سفر فذكر المرض باعتبار ان المرض عارض ايضا فان ظواهر النصوص في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان المس في ذاته لا ينقض ولهذا مس النبي عائشة وهو يصلي كما جاء في الصحيح في حديث عائشة قالت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. ففي هذا المجلس في الرابع عشر من ذي القعدة من من عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نكمل ما يتعلق ايات من سورة النساء. وتكلمنا في المجلس السابق عن شيء من احكام الشقاق وكذلك ايضا الاصلاح الذي يكون بين الزوجين عند تخاصمهما وتكلمنا ايضا على احكام الشريعة في مسألة الحكمين. في هذا المجلس نتكلم على قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب في هذه اية الى الذين امنوا وذلك لان الحكم يتعلق يتعلق بالفروع وكذلك ايضا فان هذه الاية مدنية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شرع الله عز وجل له له اركان الاسلام وكذلك ايضا بعد ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع للصلاة تؤدى فيها وهي المساجد. بين الله عز وجل الاحكام المتعلقة بتلك الصلاة وبين الله جل وعلا ايضا الاحكام المتعلقة بمواضع الصلاة وهي بيوت الله. فالخطاب هنا في قول الله جل وعلا فيا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. هذه اول الايات التي نزلت التنصيص على احكام على احكام الصلاة على احكام السكر وتحريم الخمر بالتظمين وذلك ان الله سبحانه وتعالى انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم جملة من من الاحكام المتعلقة بالخمر وانزل الله عز وجل ايضا على رسوله صلى الله عليه وسلم الشريعة على سبيل التدرج حتى لا يستثقلها الناس اول ما بدأ الله به توحيده سبحانه وتعالى ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق ببقية اركان الاسلام بتشريع صلاة تشريع الصلاة وكان التدرج في الصلاة ان الله شرعها ركعتين ركعتين. وهذا قد جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت اول ما فرض الله عز وجل الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر واقرت صلاة واقرت صلاة ثم شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة تامة ثم شرع الله النوافل المتعلقة بالصلاة وهي السنن الرواتب ثم شرع الله عز وجل للامة ما يتعلق بالنوافل المطلقة وبيان فضلها. وذلك ان الله بعدما يحكم الفرائض يذكر الله جل وعلا ما بالنوافل وهذا وهذا شبيه بالاضطراد وهذا شبيه بالاضطرار. اذا احكم الله فريضة احكم النافلة المتعلقة بها والمحيطة والمحيطة بها وهذا تجده كثيرا فيما يتعلق مثلا في صيام رمظان يأتي ما يتعلق بالاحكام المحيطة بها سواء كان ذلك من امور النافلة وغيرها. فيأتي بعد ذلك ما يتعلق باحكام القظاء او صيام ستة ايام من شوال والتضعيف الوارد في ذلك وكذلك ايضا الاحكام الواردة المتعلقة بقبلها بتقديم رمضان بصوم يوم او يومين والتشديد في ذلك المتعلقة فيه جاءت بعد تأكيد الاصل وهو صيام رمضان. وكذلك ايضا ما يتعلق بالزكاة. فحينما فرض الله عز وجل الزكاة جاء ما يتعلق بمقاديرها وكذلك انصبائها وما يجب على الانسان فيها والاموال التي تجب فيها على سبيل التدرج. على سبيل التدرج وهذا مقتضى احكام الشريعة ومخاطبة النفوس التي قد بعدت قد بعدت عن الفطرة الصحيحة والملة الحنيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر حتى لم يشرب الخمر قبل تحريره وذلك لان اصح الفطر فطر الانبياء والفطر تنفر من شرب الخمر لانه يتسبب بازالة العقل. وآآ كلام السوء والهذيان وكذلك عدم قرب الناس قرب الناس ممن فقد عقله. ولهذا ولهذا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على امر سواء قبل تحريمه وبعد وبعد تحريمه. فجاءت الاحكام والنصوص في في بيان تحريم الخمر على سبيل التدرج حتى تألف النفوس ذلك ذلك الحكم. وهنا في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. النهي المتعلق هنا بعدم قرب الصلاة لا تقربوا الصلاة. نقول المراد بالصلاة هنا هي مواضع وذلك لجملة من القرائن. اول هذه القرائن ان الله سبحانه وتعالى ذكر القرب ومعلوم ان القرب شيء ومباشرة الشيء شيء اخر ولهذا ذكر الله عز وجل القرب كما نهى الله سبحانه وتعالى ايضا عن قرب عن قرب الخمر وكذلك ايضا الميسر وارم امر باجتنابها ومعلوم ان قرب الشيء يختلف عن مباشرته والله حينما نهى عن قرب الخمر وكذلك ايضا الميسر العلة في ذلك انه يحرم على الانسان ان يقتنيها فضلا عن فظلا عن ان يباشرها. وهذا دليل على شدة تحريم بخلاف ما ينهى الله عز وجل فيه عن المباشرة بخلاف القرب وهذا له اجناس من امور التحريم وذلك في اواني الذهب والفضة لم يأتي الدليل بقربها فيجوز للانسان ان يقتني انية من الذهب والفضة ولكن يحرم عليه ان يباشر استعمالها وذلك كالانسان الذي لديه اما كاس او صحيفة او نحو ذلك يؤكل او يشرب او يشرب بالاناء فانه يحرم عليه والاكل ولكن يجوز له ان يقتني. كالذي يقتني مثلا صحائف او اواني الذهب للادخار او غير ذلك فنقول ان هذا ان هذا جائز فنقول ان هذا ان هذا جائز والتحريم انما جاء للمباشرة وما جاء وما جاء وانما جاء المباشرة ولم يأتي للقرب بخلاف ما يتعلق بالخمر وكذلك الميسر فانه يحرم على الانسان ان يقتني الخمر ولو لم يشربها وكذلك الة الميسر ولو لم يستعملها يحرم عليه ان يقتنيها. ولا ويحرم عليه كذلك ان يجلس في مجلس ولو شرب الخمر غيره او ان يجلس في مجلس ولو لعب القمار والميسر غيره. فالله سبحانه وتعالى نهى عن القرب. وهذا قرينة على ان المراد في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى على ان المراد بالقرب هنا هو موضع هو موضع الصلاة فضلا عن الصلاة فان الله انما عظم موضع الصلاة تعظيما للصلاة تعظيما للصلاة. جاء في ذلك جملة من الاقوال عن السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذه الاية في قول الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. هل المراد بذلك هو قرب الصلاة بعينها؟ يعني ان الانسان يلج فيها يلج فيها سكرانا فنهى الله عز وجل عن ذلك اما المراد بذلك هو موضع الصلاة. جاء في ذلك جملة من الروايات وجماعها على قولين. ذهب جماعة من السلف وهو مروي عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله ابن عباس. وكذلك قال به سعيد ابن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم على ان المراد بقرب الصلاة ان المراد بذلك هي الصلاة بذاتها وليس المراد بذلك هي البقعة التي هي التي تقام فيها الصلاة وهي المساجد والقول الثاني في هذا قالوا ان المراد بذلك هي المواضع التي التي تؤدى فيها الصلاة وهذا قول اخر لعبدالله بن عباس قال به جماعة ايضا من السلف والذي يظهر والله اعلم ان القول الثاني لا ينفي الاول وان القول الاول لا ينفي لا ينفي الثاني. وظاهر ذلك او بيانه ان الذي يقول ان الله سبحانه وتعالى اراد العبادة بعينها وما اراد وما اراد مكانها. نقول ان قول بعض السلف في ذلك ان الله اراد العبادة لا يلزم من ذلك هو عدم ارادة موضع العبادة. لا يلزم من ذلك عدم ارادة موضع موضع العبادة وانما ذكروا المعظم الذي حرمت لاجله الوسيلة. فان الله انما حرم المساجد لاجل العبادة التي هي فيها فما حرمت لاجل بنائها وصفتها وانما حرم لانها موضع موضع للعبادة فحرمها الله سبحانه وتعالى. واما من قال ان المراد بذلك هو موضع العبادة لا يلزم من ذلك انهم يجيزون ان القول اه ان مباشرة الصلاة للسكران جائز. فنقول انهم ذكروا موضع العبادة للدلالة على ان العبادة من باب اولى فانهم لا يجيزون ان يدخل السكران في الصلاة في الفضاء او في البرية او غير ذلك فانهم ذكروا هذا الموضع للدلالة على ما هو اكد اكد عليه واو العبادة كذلك من قال بان المراد بها الصلاة ارادوا بيان ما عظم الموضع لاجله. ولهذا من سبر النصوص التي جاءت عن السلف الصالح عليهم رحمة الله في هذين القولين يجد ان الذين يقولون ان الله اراد الصلاة يعني الولوج فيها لا يذكرون النفي انه ما اراد المساجد انه ما اراد المساجد ولهذا حمل بعض الفقهاء هذه المسألة على قولين عن الصحابة وكذلك عن فقهاء التابعين فيه نظر والذي يظهر والله اعلم ان هذه المسألة فيها قول واحد ان هذه المسألة فيها قول واحد وهو من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد يعضد هذا ويؤكده ان ان هذين القولين جاء فيهما عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قول يوافق الاول وقول يوافق الثاني قسم اصحاب عبد الله بن عباس في هذا التأويل الى الى طائفتين. طائفة قد فسرت بالمعنى الاول وطائفة قد فسرت بالمعنى الثاني. والذي حملت المعنى على المعنى الثاني جماعة من الفقهاء من اصحاب عبد الله ابن عباس كعكرمة مولى عبد الله ابن عباس وغيره وكذلك ايضا عطا وثمة طائفة قالوا بالقول الاول على ان المراد بذلك هو خوى الصلاة وذهب الى هذا الجماعة كسعيد ابن جبير وهو من ابصر الناس بالاحكام. وكذلك ايضا مجاهد ابن جبر. هذا القول الذي جاء عن اصحاب عبدالله ابن عباس في هذه المسألة في القول الاول وكذلك ايضا القول القول الثاني لا يعني ان في المسألة ان في المسألة قولين لا بل نقول انهما هو قول واحد والاختلاف في ذلك تنوع لا تضاد تنوع لا تضاد بل ان بعض الادلة تدل على الاخر كما انه يدل على القول بالنهي عن قرب المساجد للسكران فانه يدل بدلالة الاولى عن قرب العبادة لان اذا ما عظمت الا لاجلي لاجل الصلاة. كذلك القول الاول الذين يقولون ان هذه الاية انما جاءت في الصلاة في مباشرة الصلاة ودخولها لا يلزم من ذلك القول على القول بجواز دخول المساجد فانهم لا ينصون على هذا وانما يذكرون الغاية التي لاجلها وحرمت المساجد ومواضع العبادة فانهم فانهم ينهون عن ذلك في دخول او القرب من العبادة في اي موضع في اي موضع موضع كان لهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى حرم على السكران قرب الصلاة وقرب المساجد وذلك لورود المفسدة فيه لورود المفسدة فيه بالنسبة للمساجد من من جهة اشغال المصلين والمتعبدين وذلك الافساد او او الهذيان او غير ذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. والصلاة لانها هي الغاية وهذا محل اتفاق عند العلماء على ان قرب الصلاة على ان قرب الصلاة محرم. اذا علم الانسان حال تنزيل هذه الاية قبل التحريم المحض. اذا علم الانسان انه اذا سكر سيدنو ومن الصلاة ثم لقرب وقتها انه داخل في التحريم انه داخل في التحريم. وكذلك ايضا من رأى سكرانا فانه يحرم عليه ادخاله للمسجد وشريك له في ذلك لان شريعة قد حرمت اه حرمت دخول المساجد للسكران وكذلك من العلل في تلويثها وتنجيسها بشيء من القدر وغير ذلك. وكذلك ايضا في قوله سبحانه وتعالى وانتم سكارى حتى تعلموا ما وقوله هنا جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا الجنابة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قوله جل وعلا او لامستم النساء. فالجنابة ذكرها في موضعين في هذه الاية. ذكرها في موضع يقولون ذكر الله سبحانه وتعالى الشكر فهل يدخل في معنى السكر الجنون انه يحرم على المجنون على ولي المجنون ان يدخله المسجد نقول هذه الاية خاصة سكران وهل يلحق في هذا الجنون ام لا؟ نقول اذا اتحد المجنون في العلة مع السكران منع من ذلك وذلك او الهذيان او الافساد على الناس. واما اذا اريد مثلا بادخال المجنون اه مع عدم ورود المفسدة هو حفظه من طرقات اه او نحو ذلك حتى انقضاء الصلاة مما لا يفسد المساجد ولا يفسد حال المصلين فان الاصل في ذلك الجواز ما لم ينجس موضع موضع العبادة في هذه الاية دليل على ان المجنون او من فقد شيء من عقله انه ليس بمخاطف ودلت الادلة على هذا وتقدم معنا هذا في اواخر سورة البقرة تقدم هذا معنا في اواخر سورة سورة البقرة ويجمع العلماء على من ادى الصلاة وقد فقد عقله على ان صلاته باطلة ولو ادى اركانها وواجباتها على على الصورة الظاهرة الصحيحة وذلك لعدم ادراكه. لان الصلاة لا تصح الا مع عقل. لا تصح الا مع عقل و حضور القلب والقصد. والقصد لا يمكن ان يتحقق من السكران كذلك. واما من به سكر من به به شيء من السكر او بداية السكر مع ورود الادراك. هل تصح صلاته ام لا؟ نقول ان السكران الذي يفقد عقله لا يختلف العلماء في عدم صحة صلاته وعدم قربه من وعدم قربه من المساجد. واما من استوجب الحد بشرب الخمر مع حضور عقله. مع حضور عقله كالذي يشرب قليل الخمر الذي لا يسكره الا كثيره. لا يسكره الا كثيره. نقول قد اثم بشربه الخمر واستوجب الحد ولو شرب الذي لا يسكره وصحت صلاته منه. وصحت صلاته صلاته منه. وهل هو مخاطب بالنهي هنا؟ اي انه من شرب شيئا من الخمر ولو قليلا وتيقن انه لا يسكره يخاطب بعدم قرب الصلاة. ام الامر متعلق بتيقن فقدان العقل متعلق بفقدان العقل. ام الامر يتعلق بالعموم وذلك كما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن فلا يقربن مصلانا. والمراد بذلك هو تعظيم الصلاة وعدم ذهاب الخشوع للمصلين. فيحرم على الانسان ان ان يصلي او ان ان يشهد الصلاة مع مع الجماعة ويصليها منفردا. نقول اذا كان الانسان صحيح العقل وشرب شيئا من الخمر لا يفقد عقله. وعقله حاضر كعقل غيره. مع مع استحقاقه وارتكابه للاثم يجب عليه ان يشهد الجماعة يجب عليه ان يشهد ان يشهد الجماعة وذلك لان شريعة تعلقت الامر بالسكر لا بشربه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة انت وانتم سكارى. يعني تحقق السكر وهو فقد العقد. تحقق الشكر وهو فاقد العقل. وما علق الله عز وجل الامر بتناوله كتناول الانسان للثوم والبصل. فمن شرب قليل الخمر الذي لا يسكر الا كثيره فانه مخاطب بشهود الجماعة لان الامر معلق بحضور معلق بفقد العقل وحضوره. وقوله سبحانه وتعالى حتى تعلم ما تقولون. هنا حتى اما تعليلية او غائية. يعني حتى تدركوا ما تقولون وهذا يؤيد هذا القول وهذا يؤيد هذا القول على ان من شرب قليل الخمر الذي لا يفقد لا يفقد عقله به وهو صحيح العقل كغيره انه لا يدخل في هذه لا يدخل في هذه الاية لان الله سبحانه وتعالى قيد الامر بقوله حتى تعلموا ما تقولون. لان الانسان اما ان يسكر في ابتداء شربه واما ان كرة في اوسطه او في نهايته. ومعلوم انه في نهاية سكره او في ابتدائه ربما لا يتشرب جسده الخمر ولا حقق معه فقدان العقل فقيدت الشريعة عدم حضور المساجد والتحريم بتحقق الشكر وهو فقد العقل. ولهذا قال وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فاذا ادرك الانسان الخطاب ادرك الانسان الخطاب وادرك ما يقول هو فانه يجب عليه ان يشهد الصلاة في ظاهر لظاهر الاية. قال ولا جنبا الا عابري سبيل. حتى حتى تغتسلوا. هنا الاشتراك في الحكم حينما ذكر الله سبحانه وتعالى شارب الخمر وهو السكران. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الجنب. قال ولا جنبا؟ يعني لا تقربوا الصلاة جنبا فهل هذا الحكم يدخل فيه يدخل في حكم قرب المساجد ام المراد بذلك هو مباشرة الصلاة؟ المعنى في هذه الاية كالمعنى في في السكران اهو كالمعنى في السكران فيحرم عليه ان يدخل المساجد ويحرم عليه ان ويحرم عليه ان باشر الصلاة ويحرم عليه ان يباشر يباشر الصلاة وهذا هو ما يظهر من عمل وكذلك تفسير السلف عليهم رحمة الله قرب الصلاة وذكرها في موضع التيمم في موضع التيمم مما يدل على ان المراد في حكم السكران وحكم الجنب هو قرب موضع الصلاة وليس المراد بذلك الصلاة في ذاتها لان الله سبحانه وتعالى ذكر حكم مباشرة بعد ذلك انه لا بد من لا بد من طهارة وذلك في قول الله جل وعلا او لامستم النساء فقيدا الحكم هنا بالوضوء وان يكون الانسان على طهارة سواء كان ذلك بالماء او كان ذلك او كان ذلك بالتيمم. وهذا قرينة على المعنى السابق الذي تقدم الاشارة اليه على ان المراد بذلك هو قرب قرب المكان. واما بالنسبة هذا المعنى فهل السلف متفقون على منع الجنب من دخول من دخول المسجد؟ نقول ثمة مسألتان المسألة الاولى مكث الجنب في المسجد. والمسألة الثانية هي مرور الجنب في المسجد. اما المسألة الاولى وهي مسألة مكث الجنب في المسجد فالنص ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. فالنص ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى حتى تغتسلوا. فذكر الله سبحانه وتعالى اشتراك السكران في اشتراك الجنب مع السكران في حكم عدم دخول دخول المساجد الا ان الله استثنى الجنب بالعبور والمرور بالعبور والمرور. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها فيها كلام من نظر الى كلام السلف عليهم رحمة الله يجد انهم يفرقون بين هاتين المسألتين وهي مسألة المكث ومسألة العبور. بعض الفقهاء من المتأخرين ممن جاءوا بعد ذلك يفرق لا يفرق بين مسألة المكث وبين مسألة مسألة العبور ويجعل الحكم في ذلك واحدا اما اقوام يجيزون واما اقوام يمنعون اما اقوام يجيزون واما اقوام يمنعون في في الجميع. من نظر الى كلام السلف من الصحابة والتابعين يجد انهم يفرقون بين هاتين المسألتين ويمنعون من مكث الجنب في المسجد. من مكث الجنب في ويستثنون من المكث اذا خفف الانسان جنابته بوضوء اذا خفف خفف الجنب جنابته بوضوء فتوضأ فله ان يدخل المسجد ولو مكث فيها. ولو مكث في المساجد وهذا قد جاء عن جماعة من السلف فقد روى سعيد دابا منصور في السنن وكذلك ايضا الاثرم من حديث عطاء ابن يسار قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المساجد وهم مجنبون وذلك بعدما يتوضأون وضوء الصلاة واسناده صحيح وجاء ايضا عن زيد ابن اسلم انه حكى ذلك عن عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكاية العمل هذه تخصص الاية تخصص الاية ان النهي عن المكث في المساجد انما هو مقيد للجنابة من غير وضوء من غير وضوء. فاذا توضأ جاز له ان يمكث بالمسجد بهذا بهذا القيت بهذا القيت. وثمة قول لبعض الفقهاء يمنعون من المكث مطلقا سواء كان ذلك سواء كان ذلك بوضوء او او بغير وضوء او كان ذلك بتيمم او بغير او بغير تيمم وهذا ذهب اليه بعض وهو مروي عن الامام مالك وكذلك ايضا عن ابي حنيفة عن ابي حنيفة عليه عليه رحمة الله. والاظهر ما ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله في هذا والمسألة هي شبيهة باجماع الصحابة شبيهة باجماع الصحابة على هذا العمل انهم اذا توضأوا جاز لهم ان ان يمكثوا ان يمكثوا في المساجد. واما بالنسبة للعبور. اما بالنسبة للعبور نقول ان ذكر العبور هنا قرينة على ان المراد بحكم السكران وحكم الجنب هو قرب مواضع الصلاة وهو المساجد وليس مباشرة العبادة وليس مباشرة العبادة. لان الشريعة لا تستثني من مباشرة العبادة ولو شيئا يسيرا للسكران. وكذلك ايضا الجنب اذا كان واجدا للماء اذا كان واجدا الماء والتراب في تيممه فانه لا يجوز له ان يأتي بشيء منها فذكر اشارة على ان التحريم انما جاء لموضع الصلاة ومكانها لموضع الصلاة ومكانها وان حكم الصلاة يؤخذ بدلالة الاولى وان حكم الصلاة يؤخذ بدلالة بدلالة الاولى. واما مسألة العبور فنقول ان من قال بجواز دخول المسجد للمتوظئ اذا خفف جنابته بوضوء فانه يقول في العبور من باب اولى اذا توضأ الانسان اذا توضأ الانسان ولكن الاية استثنت العابر اذا عبر من غير من غير طهارة لحدثه الاكبر ولا لحدثه الاصغر ولا لتيمم ولا لتيمم لان الله سبحانه وتعالى شرع بعد ذلك في ذكر الوضوء والغسل وذكر الله عز وجل التي يوم بعد ذلك يعني ان هذه الحالة انها مستثناة وهي وهي العبور. بعض الائمة يمنع من العبور ايضا باي حال يمنع من العبور ايضا وهذا قول لابي حنيفة عليه رحمة الله وخالفه جماعة من الفقهاء من اصحابه فانهم يقولون بالعبور من قال بهذا القول وهو ابو حنيفة رحمه الله ورواية عن الامام مالك في انه يمنع من من العبور يأخذون ذلك بما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحل المسجد لحائض ولا جنب. قالوا والتحريم والتحريم هنا مطلق وحملوا ما جاء في هذه الاية للضرورة قال والتحريم في ذلك لا يرفع الا الا بضرورة فهو لا يستثنى منه الا الا الضرورات. ولكن نقول ان هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب. نقول هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف. اخرجه ابو داوود في كتابه السنن من حديث افلت ابن خليفة عن جسرة بنت دجاجة. عن عائشة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب. وهو منكر وذلك لتفرد جسرة فيه وقد ضعف الامام احمد رحمه الله في رواية وكذلك ايضا قد اعل الحديث البخاري رحمه الله باعلان فانه قال عندها عجائب يعني تنفرد باحاديث بما ليوافق حديث الثقات. ومن قرائن الاعلال ايضا ان هذا الحديث ترويه جسرة وهي امرأة كوفية قليلة الحديد وليست من خصائص ومن خاصة اصحاب عائشة عليها رضوان الله وعائشة لها اصحاب مدنيون ولها اصحاب كذلك ايضا كوفيون لا اصحاب كوفيون يأخذون منها حديثها وذلك كالاسود ابن يزيد ولها اصحاب كثر ايضا في المدينة من اهل بيتها ومن ومن غيرهم ومثل هذا الحديث ينقل وكذلك ايضا لا تظن به عائشة عليها رضوان الله تعالى اه عن اه الرواة اه المقربين منها وتفرج يشرع في هذا الحديث عن عائشة فيه فيه نكارة. وقد جاء من وجه اخر ايضا مما يدل على اضطراب هذا الحديث. الاضطراب جسر بروايتها لهذا الحديث انه قد جاء عند ابن ماجة في كتابه السنن من حديث من حديث ابي الخطاب عن محدود الهذلي عن جسرة عن عائشة عليها عن ام سلمة عليها رضوان الله تعالى فجعلت الحديث من حديث ام سلمة وفي السابق قد جعلته من حديث عائشة وهذا اضطراب وهذا اضطراب وان كان الاصح في ذلك والصحيح في هذا هو حديث عائشة كما رجح ذلك جماعة من الائمة كابي زرعة وغيره ونقول ان الحديث بوجهيه امارة كن على عدم ظبطها لهذا الحديث وان الحديث وان الحديث حديث منكر. وعلى هذا نقول ان الاصل في حكم الجنب في دخوله للمسجد هي هذه الاية هي هذه الاية. وهي اصرح شيء في الحكم هي اصلح شيء في حكم مسألة الجنب. وعمل الصحابة مخصص للحكم وعمل الصحابة مخصص للحكم ومعلوم ان من اعظم وجوه التخصيص بعد الحديث المرفوع هو الصحابة عليهم رضوان الله لظاهر القرآن وكذلك ايضا للسنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك بوجهين عنهم. جاء من رواية عن الصحابة وجاء من رواية زيد بن اسلم ايضا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنهم العمل ذلك ذلك تاما مما يدل على على ان هذه المسألة من مسائل الاجماع على انهم على ان الجنب يمنع من دخول المسجد ويجوز له ان يمكث اذا اذا توضأ اذا اذا توضأ وهل تدخل الحائض في حكم الجنب في هذا في هذا الامر؟ نقول من نظر الى اي الاحكام في القرآن وكذلك ايضا السنة يجد انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح وليس في قرآن ايضا شيء صريح يتعلق يتعلق بالحائض وعدم دخولها المسجد. وانما والادلة في ذلك هو قياسها على الجنب. قياسها على على الجنب. وكذلك ايضا الاستدلال في حديث عائشة اني لا احل لا احل لحائض ولا ولا جنب والذي يظهر والله اعلم ان ثمة فرق بين الحائض وبين الجنب بين الحائض وبين وبين الجنب وانما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنب في هذه الاية لان الجنب مما يشترك فيه الرجال والنساء بخلاف بخلاف الحيض فذكر الله سبحانه وتعالى الجنابة لالتصاق الحكم بالجنسين. كذلك ايضا لان الحكم يتعلق بالرجال غالبا في مخالطة مخالطتهم للمساجد لان مكلفون بالحضور الى الصلاة. فالحكم يتوجه اليهم غالبا. في الحكم يتوجه اليهم غالبا. والجنابة فيهم. فالجنابة والجنابة فيهم ذكر الله سبحانه وتعالى حكم الجنابة وما ذكر حكم الحيض. فان اكثر الجنسين شهودا للمساجد الرجال فانهم يشهدون الجمع جماعات وكذلك ايضا الحلق التي تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا فان الحائض بعدم ذكرها في هذه في هذه الاية هل عدم الذكر يدل على اختلاف الحكم ام يدل على الاشتراك في الحكم ولكنه التيسير؟ ام يقال ان الحائظ لا كلوا على سبيل الاطلاق نقول كما ان الرجال كما ان النص توجه الى الرجال في مخاطبتهم في هذه الاية باعتبار انهم اكثر من يعمر المساجد فان حكم الحيض لا يقل لا يقل حاجة من وجه او من وجهين الوجه الاول ان الحيض اطول زمنا من الجنابة اطول زمنا من من الجنابة. فيبقى في النساء ايام فيبقى في النساء ايام فالحاجة اليه من هذا الوجه اشد من الحاجة الى الجنابة اشد من الحاجة الى الى الجنابة فيبقى في النساء ايام الاسبوع او ربما اقل او اكثر من ذلك ومن النساء من يبلغ نصف نصف الشهر وهي وهي فمثل هذا الامر مع كثرة حاجة النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله دخول المساجد مع ذلك لم يرد نص صحيح صريح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني ان الجنابة تختلف عن الحيض من وجه الجنابة يمكن رفعها تنزل بالاختيار اما الحيض اضطرار ولا ترفع الا بامر الله. ولا ترفع الا بامر الله وما جعله الله من الاسباب الحسية سواء من ادوية او عقاقير او نحو ذلك. وعلى هذا الجنب يرفع جنابته عن نفسه. اما الحائض ترفع حيضها عن نفسها يرفع بامر الله. يرفع بامر الله. ولهذا قد يقال ان الخطاب توجه الى الجنب لانه يمكنه ان يرفع الحدث عن نفسه. اما الحائظ لا يمكنها ان ترفع ان ترفع الحدث عن نفسها فتوجه الخطاب الى الجنب ولم يتوجه الى الحائض من هذا الوجه. من هذا الوجه. وانما نقول هذا لا يعني التشابه بين الجنب والحائض بل نقول ان ثمة تيسير على الحائض في هذا الامر تيسير على الحائض في هذا الامر. وان الجنب هو واشد منها وان الجنب هو اشد اشد منها منها حكما. وكذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة النسا اللاتي يحتاجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال او الولوج الى المسجد وسواء كانت المرأة التي تقوم مسجد النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام او من يأتينا يسألنا او كذلك ايضا اصحاب الصفة وفيهم وفيهم نسا فما كان ثمة احتراس وما كان ثمة احتراز ولا يبين عن حال النساء حائضا اوليست او ليست بحائض كما جاء الفصل في امر في امر الجنابة. مما يدل على ان امر الحائض اهون من امر من امر الجنب على ان امر الحائض هو امر اهون امر الجنب. واما من يقول ان الله انما ذكر الجنابة هنا لعلل معينة وعدم الذكر لا يعني عدم اشتراك الجنب نقول كما ان الله ان الله سبحانه وتعالى ذكر الجنب في هذا الموضع لعلل فثمة علل اخرى على اهمية الجنابة في هذا في هذا الامر فدل على ان هذه العلل متقاربة في القوة على ان هذه العلل متقاربة في القوة وايضا تأكيد ورود الحكم فلما لم يرد دل على التيسير والتخفيف. دل على التيسير والتخفيف. ولهذا قد ذكر بعض او وجاء عن بعض الائمة عليهم رحمة الله جواز دخول الحائض الى الى المسجد جواز دخول الحائض الى الى المسجد اذا امن من ذلك التنجيس وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء وقول المزني من اصحاب الامام الشافعي عليه رحمة الله وكذلك ايضا فان ما جاء في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يلمس ان الصحابة ما كانوا يشددون في امر الحائض وما كانوا يشددون في امر في امر الحائض والاحاديث الواردة في هذا هي احاديث ظعيفة وقد تقدم الاشارة الى الى الشرية وهو حديث عائشة عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل الحائض اني لا احل المسجد لحائض ولا ولا جنب وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى الاغتسال قال ولا جنبا الا عابد سبيل حتى حتى تغتسلوا. بكى الله سبحانه وتعالى الاغتسال حملا على الاغلب حملا على الاغلب وذلك ان السياق في سياق الحضر سياق الاية في سياق الحظر لجملة من القرائن اولها ان الاية في صدرها جاءت في حكم المساجد اصل الصحة ثم ذكر السفر على ان الاصل في ذلك الحظر. فكانت الاية في سياق الحضر فقال الله سبحانه وتعالى حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا. بعض الفقهاء يأخذ من سياق هذه الاية لما جاءت في هذا السياق على ان الحاضر ليس له ان يتيمم ليس له ان ان يتيمم وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو حنيفة رحمه الله على ان فاقد الماء اذا كان حاضرا فانه لا يجوز له ان يتيمم وان التيمم مقيد بما ذكره الله سبحانه وتعالى في حال المرض وفي حال وفي حال السفر وفي حال السفر نقول النصوص تأتي في القرآن للاغلب من الحال للاغلب من من الحال فانه اذا قلنا ان الانسان اذا كان اذا كان حاضرا ولم الماء فانه لا يجوز له ان يتيمم باعتبار انه ليس بمسافر ولا مريض يلزم من ذلك العكس ان المسافر كذلك ايضا اذا وجد الماء يجوز له ان يتيمم ولو كان واجدا له لان الاية في سياق السفر ومظنة السفر هو عدم وجود الماء ولو وجد فانه لا يكفي الا لشرب الانسان بخلاف الازمنة المتأخرة في زمانهم في زمانهم الاصل في المسافر انه انه فاقد للماء انه فاقد للماء وما معه من زاد ما يكفيه شرابه وطعامه فرخص له في هذا بخلاف الاسفار والتيسير الذي في زماننا كذلك بالنسبة للحاضر لان في بلد الحظر يكون فيها البساتين ويكون فيها الابار وكذلك ايضا الانهار او البرك او نحو ذلك مما يشرب منه الناس فهي مظنة وجود الماء. ولهذا لما كانت الاية في سياق الحضر ذكر الغسل ذكر الغسل. قال ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. لا يعني انه اذا لم يجد الماء وهو حاضر انه لا يتيمم هؤلاء لا يتيمم ولو قلنا بهذا فيلزم في ذلك ان نقوله في المسافر اذا وجد المسافر الماء انه يتيمم ولو كان واجدا ولو كان كان تواجدا له فانه من قال بهذا يلزمه ان يقول بالاخرى وجمهور العلماء لا يفرقون. وكذلك ايضا عامة السلف في مسألة مسألة الحاضر والمسافر لا فرق بينهما وان العلة في ذلك هي عدم وجود الماء. عدم وجود والفقهاء المتأخرون من الحنفية لا يطردون بهذا القول في فانه مثلا في مثل هذه الحال في قوله في تيسير الامور في امور السفر ونحو ذلك وان وجد من اسلافهم من يطرد الا انهم لا في الازمة المتأخرة اه مع وجود ورود التيسير فيقولون ان حكم المسافر في ذلك كحكم كحكم الحاضر ان العلة في ذلك هي فقد فقد الماء وكثير او اكثر الحنفية من المتأخرين يخالفون ابا حنيفة رحمه الله في قوله في قولي هذا وفي قوله جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. ذكر الله سبحانه وتعالى احكاما اخرى بعدما ذكر ما يتعلق بقرب المساجد فالاولى تتعلق باحكام المكان من جهة الاصل الشطر الاخر من الاية يتعلق باحكام الحال باحكام الحال والحال في ذلك هي حال الانسان اما ان يكون مريضا واما ان يكون مسافرا واما ان ليكون على جنابة ولم يجد الماء او لامستم النساء. فهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده ان يسر لعباده. ان يسر لعباده الامر وكذلك ايضا اه الحكم هنا في قوله وان كنتم مرضى او على سفر او او على سفر انما ذكر الله سبحانه وتعالى المرض وقدمه على على السفر لانه اظهر بالحاجة. اظهر في الحاجة واعظم ايضا في حاله فان المرض اعظم من السفر. وذلك ان المرض ينزل على الانسان بلا اختيار. اما السفر فيتلبس به الانسان مختارا يتلبس به الانسان مختارا فقدم المرض على على السفر. قال وان كنتم مرضى او على سفر. السفر وما توفرت فيه شروط اه السفر ولها موضع وتقدم بالاشارة معنا ربما في غير هذا الموضع اشارة الى الى الوصف الشرعي في السفر وخلاف العلماء على رحمة الله تعالى والاقوال الواردة في هذا وثمة اقوال كثيرة قد اوصلها ابن منذر رحمه الله في كتابه الاوسط الى عشرين الى عشرين قولا من اقوال السلف اشهرها اقوال اربعة واشهرها اقوال اقوال اربعة تقدم معنا بسطها تقدم معنا بسطها في غير هذا هذا الموضع والمرض هو ما يمنع الانسان من ما يمنع الانسان من استعمال الماء من استعمال الماء وليس المراد بذلك هو عموم المرض كما يقول فيه بعض اهل الظاهر فكل مريض عندهم ولو كان قادر على استعمال الماء يدخل في هذا الوصف وهذا قول ضعيف وهذا قول قول ضعيف وانما هو المرض والجماع هو الجماع. والله سبحانه وتعالى يذكر الجماع ويكنيه. والله سبحانه وتعالى يذكر الجماع ويكنيه لا يصرح به وهذا وهذا آآ وهذا من باب الكناية لفهم مع فهم المعنى فالله سبحانه وتعالى والذي يعجز الانسان يعجز الانسان او يضره عند استعماله لي عند استعماله للماء فنقول حينئذ يتيمم ولا شيء عليه ولا شيء عليه سواء كان حدده حدثا اكبر او كان حدثه حدثا حدثا اصغر فانه يتيمم وصفة التيمم عن الجنابة والحدث الاصغر واحدة التيمم في ذلك واحدة لا يزاد فيها ولا ولا ينقص. واوصاف الامراض في ذلك هي بحسب احوال الناس و لتعددها وكذلك وفرتها يشق ضبطها في ذلك ولكن نقول هي ما يمنع الانسان من استعمال الماء او او يضر به ولو لم يفقد الانسان كان في الانسان مرض اذا استعمل الماء فانه يتأخر مرضه ولكن لا خوف على حياته حينئذ يجوز له لانه لا ضرر ولا ولا ضرار والشريعة تتشوف الى الى رفع الحرج والظرر عن الظرر على الانسان. اما اذا كان استعمال الماء لا صلة له بالمرض فلا يدخل في الحكم باتفاق السلف قال الائمة الاربعة عليهم عليهم رحمة الله. وذلك كأن يكون مثلا في اه الانسان مرض في عضو لا يباشره المال. لا يباشره الماء كأن يكون مثلا فيه حرق في صدره او في بطنه او في فخذه او في ساقه او جراحة فيها فليست هذه من مواضع من مواضع الوضوء فلا تمنع الا اذا عجز عن استعماله. اذا عجز عن استعماله فاذا عجز الانسان عن استعمال الماء بنفسه سقط عنه الوضوء وجاز له التيمم وجاز له التيمم. واذا قدر الانسان على استعمال الماء بغيره. عجز عن استعمال الماء الا بغيره وذلك كالانسان مثلا المشلول الذي لا يستطيع ان يستعمل الماء او المكسور الذي لا يستطيع تناول الماء تناول قل الماء فهل يجب عليه الوضوء بالاعانة بغيره ان يعينه غيره على على غسل اعضائه على غسل غسل اعضائه نقول لا يجب عليه اذا لم ان يستقل بنفسه في استعمال الماء. في استعمال الماء لا يجب عليه ان يأمر ولده ان ان يغسل اعضاءه. ولا ان يأمر زوجه بان تغسل اعضاء فاذا لم يستقل بنفسه وقدر على التيمم جاز له التيمم وسقط عنه وسقط عنه الوضوء وسقط عنه الوضوء وكذلك ايضا في التيمم اذا عجز الانسان عن التيمم بنفسه اذا عجز الانسان عن التيمم بنفسه ويقدر به بغيره هل يجب عليه تيمم ان يسقط عنه؟ يسقط عنه الجميع الاصل انه يسقط عنه الجميع لان الخطاب يتوجه الى الفرد بعينه بما اتاه الله من تكليف بما اتاه الله من تكليف لاننا لو قلنا بانه يجب عليه ان يتوضأ الى ان يتوضأ بغيره. تعدى الحكم الى غيره. فتعدى الحكم الى الولد والى الزوجة ان توظأ زوجها فتأثم ان لم توضئه والحكم لا يتعدى وحكم الوضوء لا يتعدى بل هو لازم للانسان كحكم الصلاة يجب على الانسان ان يصلي واذا كان الانسان لا يستطيع القيام بنفسه جاز له ان يصلي قاعدا. واذا كان يستطيع القيام اذا اقامه غيره ما وجب على غيره ان قيمة ما وجب على غيره ان يقيمه كذلك يجب عليه ان يتوضأ بنفسه اذا عجز عن الوضوء بنفسه ما وجب على غيره ان يوضأ ما وجب على غيره ان يوضئه ولو وضأه صح منه ولو وضأه صح صح منه. وهذا القول في صورة من الصور يلزم القول الصورة بالصورة بالصورة الاخرى وهذا من الاحكام اللازمة لا لا المتعدية. وهنا في قول او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء ذكر الله سبحانه وتعالى الغائط والمراد بالغائط هو موضع موضع التخلي وليس المراد به جنسه وليس المراد به جنسه وان المراد بذلك هو ما خرج من السبيلين ما خرج من من السبيلين فقال فلان جاء من الغائط ولا يلزم من ذلك انه قضى حاجته بالتغوط فربما يكون او ريحنا وغير ذلك وانما ذكر ذلك والقرينة على هذا ان الله سبحانه وتعالى قال او جاء احد منكم للغائط اشارة الى انه من مكان الى ومن مكان المراد بذلك هو المكانة وجاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء او لامستم النساء. هنا في ذكر الملامسة الملامسة هي الجماع على قول جماعة من السلف وقول عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر والسعيد وقتادة وغيرهم. وروي عن بعض السلف المراد بذلك هو مس جسد امرأة بشاوى ومس جسد المرأة ببشاوة بعضهم يذكر هذا القيد وبعضهم لا يذكره وهذا مروي عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من من الفقهاء وقال الامام والشافعي على المراد بذلك وهو مس المرأة. والاظهر والاصح في هذا على ان المراد بالملامسة هنا او لامستم النساء على ان المراد بذلك يسمي الجماع في القرآن يسميه حرفا ويسميه نكاحا ويسميه زواجا ويسميه وطأ ويسميه لمسا ويسميه مسا ويسميه غشيان ويسميه كذلك ايضا افظاء افضى بعضكم الى الى بعظ فكل هذه المعاني تدل على على ان المراد بذلك هو الجماع كذلك يسميه الرفظ كما في قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكذلك احل لكم والرفث كما تقدم معنا فان المراد بذلك هو الجماع فالله عز وجل اذا ذكر الجماع يكنيه ذكر الجماع يكنيك ما ايضا هنا في قوله جل وعلا او لامستم نساء او لامستم النساء. هذه المسألة هي في كلام السلف دليل على على حكمين. الحكم الاول ما يتعلق الجنابة وان الجنب اذا لم يجد الماء فانه يتيمم وحكم الجنب في استعمال التيمم كحكم فاقد الماء في الحدث الاصغر. في الحدث الاصغر. والحكم على الارض ولو غطت الارض باوراق الشجر ولو غطت الارض باوراق الشجر جاز للانسان اذا لم يجد اذا لم يجد ما يباشر به انه يضرب يديه عليه يضرب عليها وعلى هذا القول ايضا ما ما تغطى به الارض كذلك ايضا مما يكون على سطح الثاني في مسألة مس المرأة في مسألة مس مس المرأة ومس المرأة من قال بهذا المعنى هل يلزم هل يلزم ان كل مس للمرأة ينقض الوضوء؟ ام انه ما علل بعلة بالمس بالشهوة؟ جمهور العلماء الذين يقولون بان مس المرأة ينقض الوضوء بالشهوة. وهذا قول الامام مالك الشافعي ورواية عن الامام احمد وظاهر السياق ما جاء عن عمر وعلي ابن ابي طالب. علي رضوان الله تعالى على انهما كان ما كان بشهوة ما كان بشهوة فانه مظنة خروج الناقظ فانه مظنة خروج خروج الناقظ. وهو قريب او شبيه بمسألة بمسألة النوم بمسألة النوم عندهم فانهم يفرقون بين النوم الذي يغلب على الظن عدم شعور الانسان به واذا خرج منه ناقض لا يعلم لا يعلم به ومن النوم الذي يعلم به الانسان. اما المس مس المرأة لذاتها فهل لمجرد المس ينتقض الوضوء هذا ليس بكلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليس في كلام الصحابة مثل هذا الاطلاق. وان جاء في بعض كلامهم التعميم في بعض الروايات فنقول ان التعميم في ذلك يحمل على ما جاء في على ما جاء في كلام البعض الاخر كذلك يحمل على يحمل على الاصول كنت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وانا معترضة بين يديه فاذا سجد غمزني بيده يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام يمس عائشة يشعرها ان انه انه سيسجد ثم اه ثم ثم ترفع رجليها اه فاوتتني رجليها عن موضع سجوده عليه الصلاة والسلام وهذا يتضمن المس كذلك ايضا ما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها ويخرج ولا ولا يتوضأ وهذا قد جاء في حديث آآ حبيب آآ عن عروة عن عائشة عليها آآ عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في بالمسند والسنن وفيه فيه كلام ولكن نقول ظاهر ظواهر السياق في ذلك ان هذا ان هذا معنى معنى في هذا معها فيه صحيح كذلك ايضا في حديث عائشة في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رأسه وهو معتكف على عائشة عليها رضوان الله تعالى ترجله ترجله وهذا اشارة الى ان مثل هذا الفعل لا ينقض ومثل هذا الامر لو كان ناقضا للوضوء لاحتاج الى الخروج والوضوء يحتاج الى الخروج الوضوء والتسبب في ذلك بمثل هذه العلة في مثل هذا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشرها الا مع بيان لا يباشرها الا الا مع بيان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة آآ فضله على هذه الامة ان خفف عنهم فانزل عليهم اه رخصة التيمم عند فقد عند فقد الماء. وهنا في ذكره في قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيب من تقضى معنى الكلام على معنى اه التيمم هنا في قوله صعيدا طيبا. الصعيد هو ما صعد على الارظ ما صعد على اه الارض هذا يتضمن تيسيرا ويتضمن حكما اما التيسير ان الله جعل الحكم يتعلق بما صعد عن الارض لا ان الانسان يتكلف بالبحث عن شيء في وذلك بالحفر او نحو ذلك وذلك الانسان الذي لا يجد مثلا شيئا الا بالتكلف او نحو ذلك لا يؤمر بهذا ويسقط عنه حتى التيمم. ولهذا علقوا الحكم بالصعيد. واما بالنسبة للحكم فان الله سبحانه وتعالى علق الحكم بما صعد على بما صعد على الارظ واختلف العلماء في المجزئ من التيمم المجزئ من التيمم وهل المراد بذلك ما صعد العارضة فيشمل في التراب وما على الارض حتى لو كان من اوراق الشجر او غيره فانه يجوز للانسان ان يتيمم باختلف العلماء عليهم رحمة رحمة الله تعالى في هذه المسألة في هذه المسألة على على اقوال. القول الاول وهو قول الامام مالك وكذلك الشافعي وكذلك قول الامام احمد رحمه الله على ان المراد في الصعيد اه في ذلك هو التراب. المراد بذلك هو التراب. وما كان من جنسه وما كان من من جنسه وذلك بتراب والطين والرمل وكذلك ايضا الحجارة التي مثلا فيها فتات او فيها او مكسرة او نحو ذلك التي فيها من جنس ما ما في التراب فانها داخلة في هذا في هذا الحكم وثمة قول اخر لبعض الفقهاء ذهب اليه جماعة من الفقهاء من اهله من اهل الرأي وهو قول لجماعة ايضا من الفقهاء من الحنابلة على انه كل ما صعد على الارض كل ما هي من حجارة او الرخام او كان الانسان على سفح جبل فانه يضرب على سفحه باعتبار انه انه في هذا داخل في هذا المعنى قال فتيمموا صعيدا طيبا. وهنا ذكر طيبا اشارة الى ان اشارة الى تطييب النفس بمثل هذا العمل حتى لا تجد للنفس حرجا حتى لا تجد النفس حرجا وكذلك ايضا في قوله طيبا اشارة الى منع التيمم بمواضع النجاسة ولو كان التراب كان المواضع النجسة اللي فيها القدر او نحو ذلك فانها لا تجزئ لو لا التيمم بها قال فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. ويتفق العلماء عليهم رحمة الله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين على ان التيمم لابد فيه من من اليد والوجه من اليد والوجه وانما الخلاف هو في العدد والترتيب انما هو في العدد والترتيب. فاتفاقهم عليهم رحمة الله هو في مس الوجه واليدين مس الوجه واليدين وانما الخلاف عندهم في الترتيب فهل تقدم اليد على الوجه ام الوجه على اليد؟ كذلك ايضا بالنسبة هل في ذلك ضربتان ام ضربة ضربة واحدة؟ كذلك القدر المجزئ بمسح الوجه وهذا فرع عن مسألة اخرى تتعلق في مسألة في بعض المسائل فيما يأتي من اطلاق وذلك مثلا بمسح الرأس. الحكم هنا يتعلق بالمسح. فاذا قلنا بمسح الرأس انه يجزئ شطره او يجزئ ما يطلق عليه رأس فانه كذلك ايضا يكون في التيمم. فالمسألة في هذا متشابهة في كلام الفقهاء عليهم عليهم رحمة الله ويأتي التوسع في هذه المسألة باذن الله تعالى. وفي قول الله جل وعلا ان الله كان عفوا غفورا. يعفو عن عباده ما جهلوه وكذلك ايضا ما لم يتعمدوا او ما وقعوا فيه وتابوا منه رحمة من الله عز وجل وعفوا وصفحا وتيسيرا وثمة مسألة ينبغي الكلام عليه وما يتعلق بمسألة السكران هي لا علاقة لها بذات النص ولكن آآ هي من المسائل المهمة ما يتعلق بمسألة قول اكرام قول السكران هنا ظهر ان الخطاب توجه الى الذين امنوا توجه الخطاب الى الذين امنوا لا في حال شكرهم ولكن قبل قبل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم وانتم سكارى. وانتم وانتم سكارى. يعني لا تسكروا ثم تأتوا الى المساجد ثم تأتوا الى المساجد وليس الخطاب في ذلك الى الى من فقد عقله الى من فقد عقله. اشارة لا تباشر السكنى في حال قرب الصلاة في حال قرب الصلاة. يدخل في هذا جملة من المسائل منها ما يتعلق في السكران هل هو مكلف او غير مكلف اذا وقع منه طلاق او عتاق او كذلك ايضا نكاح او كذلك بيع او شراء وما يرد منه هل هو مكلف او ليس اوليس بمكلف؟ كذلك ايضا من جملة هذه الاحكام ان الله سبحانه وتعالى حينما توجد الخطاب الى الذين امنوا والخمر لم تحرم بعد ان يفعلوا هذا الشيء عند صلاته هل هو تحريم لشهود الصلاة ام تحريم للشرب عند قرب الصلاة حتى لا يحضروها؟ نقول هو شامل للمعنيين والمعنى الثاني لانه لو سكن لا يعلم هل هل حضر الى المسجد او لم يحضر؟ يعلم ولا يعلم لا يعلم ولهذا توجه الخطاب الى عدم الفعل. هل نقيس على هذا انه لا يجوز للانسان ان يأكل الثوم والبصل اذا قرب وقت الصلاة نقيس اذا قلنا الخطاب يتوجه الى العاقل الا يفعل هذا الشيء حتى لا يمنعه من لا يمنعه من الاتيان الصلاة. قياس صحيح وليس بقياس صحيح؟ نقول قياس الصحيح قياس صحيح ليس للانسان ان يأكل ويتعمد الاكل عند وقت الصلاة. عند وقت لكن لو اكل ناس او لم يجد طعاما الى ثمنه وبصلا جاز له له ان يأكل جاز له ان ان يأكل لان مسألة اكل الثوم والوصل اخف من من من السكر اخف من السكر وانما هو قياس لتقريب المسألة للتشاوي في العصر. من هذه الاحكام مسألة قول السكران هل يؤخذ بقوله ام لا؟ للعلماء عليهم رحمة الله كلام كثير في هذه المسألة. كلام كثير في هذه المسألة في مسألة السكران. هل يؤخذ بقوله او لا يؤخذ نقول يجب ان يعلم ان ثمة مسائل متفق عليها عند السلف ويذكرها كثير من الفقهاء ويذكرون بعض القيود ونحو ذلك ولكن يجب ان نعلم ان السلف اتفقوا على جملة اشياء في امر السكران اولها ان من كان شكره باكراه ان من كان شكره باكراه او كان او كان سكره بشيء او فقده لعقله بشيء غير السكر على سبيل الاختيار كالبنجة الانسان اعطي بنجة فهذا ليس سكر هذا ليس ليس سكر. وانما هو تسبب بزوال زوال العقل. ان من كانت حاله كذلك انه لا يؤاخذ بشيء الا ما كان من امور المتلفات وظمانها. الى ما كان من امور المتلفات وظمانها فالمكره لا يدخل في كلام السلف عليهم رحمة الله في مسألة طلاقه. انه اذا طلق او باع او اعتق او تزوج او غير ذلك انه لا يدخل في هذه في المسألة مما اتفق عليه العلماء ايضا في مسألة السكران سواء كان مكرها او غير مكره ما يتعلق بالفاظ الكفر اذا تكلم بالردة اذا تكلم بالردة انه لا لا يعد مرتدا انه لا يعد مرتدا او وطأ المصحف لا يعد وطأ العاقل لا يوطأ العاقل فلا يقام على حد الردة فهي تجري عليه تلك تلك الاحكام فنقول ان هذه ليست مما اتفق عليه العلماء ايضا ان السكران بجميع احواله عند من قال بعذره لا يدخل لا يدخل فيه ما يتعلق بحقوق الناس. ما يتعلق بحقوق الناس بمتلفات قتل الدية لابد منه. سرق لا بد من اعادة المال حق الله وهو القطع هذا حكم اخر. وغير ذلك مما يتعلق بحقوق بحقوق بحقوق الناس فانه يظمن اعادتها فانه يظمن اعادتها وذلك كحال المجنون سواء تسبب بجنونه او كان مجنونا اصليا او حال الصغير يجب على وليه ان يضمن. يجب على وليه ان ان يضمن. واما ما يتعلق بخلاف الفقهاء عليهم رحمة الله فانه في غير هذه المسائل. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في امر في اقوال السكران في اقوال السكران. هل اقواله من عتاق وطلاق ونكاح وبيع انها انها ملزمة له او ليست او ليست ملزمة والمراد بذلك من كان من كان مختارا اختلف العلماء على عدة اقوال. القول الاول قالوا انه ملزم بكل شيء انه ملزم بكل شيء صدر منه سواء طلق او اعتق او نكح او باع فانه فانه ماضي لانه متعمد بتسببه بفعله والمتعمد لهذا يبوء بما صدر منه يبوء بما صدر صدر منه ومنهم من يعلل ايضا قالوا ان ما السكر يظهر عند الناس انا ما كل السكر يظهر عند عند الناس فربما يكون الانسان فيه شيء من فقد العقل ولكنه لا يظهر امام ناس فيمضي بيعا ثم يتعلل بسكره ثم يتعلل بسكره. قالوا فما تسبب به الانسان فلابد من مضيه مضيه عليه. القول الثاني قالوا انه ولا يؤاخذ او لا يلزمه شيء من ذلك لا يلزمه شيء من ذلك الا ما يتعلق بحق ما يتعلق بما استثني من الامور السابقة الامور المتلفات ونحو ذلك وكذلك ايضا امر الحد وحده في ذلك هذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه. واقوام فرقوا بين اقوام فرقوا بين الملزمات هو القول الثالث فرقوا بين النكاح والبيع وبين العتق والطلاق بين العتق والطلاق وهذا قول مروي عن الامام مالك رحمه الله وجاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى انطلاق السكران لا يقع انطلاق السكران لا يقع وهل للفقيه ان يوقع طلاق السكران في بعض الاحوال والصور من باب التأديب والزجر من باب التأديب والزجر نقول للسلطان والقاضي ان يفعل ذلك. لانه له ان يفسخ من غير طلاق. لانه له ان يفسخ من من غير طلاق فمن باب اولى ان ينزل طلاقا قد تلفظ به هو تسبب بزوال عقله. بزوال عقله تأديبا له تأديبا تعذيب لها ومن يمنع يقول ان مثل هذا الامر لا تنزل عقوبته عليه بل على زوجه وكذلك ايضا ولده في دفع آآ ذلك ادرى الوسع والامكان وهي من مسائل الاجتهاد عمدة الادلة في ذلك انما هي اقوال السلف عليهم رحمة الله والقواعد العامة في هذا نكتفي بهذا القدر. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة. انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد