السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس في العشرين من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نكمل ما يتعلق باحكام سورة سورة النساء وتكلمنا في المجلس السابق على قول الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين ينشرون الحياة الدنيا وهذا وهذه الاحكام فيما يتعلق فالجهاد في سبيل الله وما يتعلق اه بيع النفس لله عز وجل ومراتبها. تقدم على سبيل التفصيل للمجلس السابق وتقدم ايضا على سبيل الاسهاب والاستطراد في سورة البقرة في سورة البقرة فانها قد جمعت الاحكام المتظافرة وفي هذا في هذا المعنى. والمعنى متصل فيما يلي من ايات. واول هذه الايات في هذا المجلس في قول الله سبحانه وتعالى لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذه الاية نزلت فيمن كان في مكة بعد مهجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة بقي في مكة من كان مستضعفا ممن اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجز عن الهجرة ممن حبس من قومه فاستضعفوه وضيقوا عليه ومنعوه من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء مستضعفون وذلك لدلالات في هذه الاية منها الصراحة في قول الله سبحانه وتعالى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وكذلك ايضا في قول الله جل وعلا الذي يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. فهؤلاء يتمنون الخروج فهم مغلوبون على القعود. مغلوبون على القعود فهم في في مكة اضطرارا لاختياره. اضطرارا لا اختيار. وهذا فيه دلالة على جملة من المعاني اولها ان الله سبحانه وتعالى اوجب الهجرة على عباده في المواضع التي لا يظهر الانسان فيها دينه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. والظلم اذا اطلق في كلام الله يراد به الكفر. يراد به الكفر يعني الكافر اهلها المشركون بالله جل وعلا. وهذا في كل لفظ ظلم يطلق في كلام الله جل وعلا يدخل فيه اعلاه وهو الاشراك مع الله عز وجل. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وفي قول الله جل وعلا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فالظلم لو مراتب ومنازل وهو على انواع. اولها ظلم الانسان لنفسه واعلاه الاشراك مع الله عز وجل غيره. الثاني ظلم الانسان لغيره وظلم الانسان لغيره وهو على انواع ظلم في الاموال وظلم في الاعراض وظلم في الدماء. وظلم ظلم في النفس والارض ظلم في النفس والارض. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على ما يتعلق دفع الانسان عن ارضه ودفع عن ارضه وعرضه. وذكرنا ان الله سبحانه وتعالى جعل الدفع عن الارض جهادا في سبيله. جعل الله عز وجل الدفع عن العرض جهادا عن سبيله. فالذي يقاتل في بلدة اخرج منها ليعود اليها فهذا مجاهد في سبيل الله. وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فهذا فيه اشارة على ان الانسان اذا اذا اريد من ان يخرج من ارضه وداره واهله فان له الدفع الدفع عن ارضه. الدفع عن ارضه فسماه الله الله جل وعلا جهادا في سبيله جهادا في سبيله وكذلك ايضا في الجهاد الانساني في دفاعه عن عن دمه وكذلك ايضا عن ماله وتقدم الادلة في هذا كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. وجاء في السنن هذا من ايضا من حديث سعيد وابن زيد ان طول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون اهله فهو فهو شهيد. فهذه الادلة متظافرة ومتواترة على هذا على هذا المعنى فكل ما كان في احقاق الحق الذي امر الله عز وجل به واقامة العدل ودفع الظلم على ما اراد الله مع صدق واخلاص في ذلك فهو في سبيل الله. فهو في سبيل الله مهما اختلفت مراتبه سواء كان ذلك باللسان او كان باليد او كان بالسناب على اختلاف المراتب والاحوال والاحوال في هذا. وهذه الاية تدل بالصراحة على وجوب الهجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام من بلد الكفر الى بلد الى بلد الاسلام ولا خلاف عند العلماء في ذلك. لا من المتقدمين ولا من المتأخرين مستضعفون هنا يعني المقهورين المغلوبين. الذين استظعفهم اقوامهم فقهروهم وحبسوهم للخروج من مكة الى الى المدينة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا في هذه الاية من المعاني ان البلدان ان ان منازل البلدان في فضلها من جهتين اما بفظل لاهلها واما بفظلها بذاتها. فمكة فظلها بذاتها لا فضلها باهلها في ذلك الزمن. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق ظلم اهلها. القرية الظالم اهل اهلها. ذكر الله سبحانه الظالم الظالم اهلها ذكر الله عز وجل ظلمهم في فخص فخص الفاعلين واخرج الارظ. واخرج الارظ. فقال الله سبحانه وتعالى في ذلك حال مؤمنين بسبب استضعافهم في ذلك فبين الله جل وعلا وجوب الهجرة فبين الله سبحانه وتعالى وجوب الهجرة لمن كان لمن كان في في مكة والامر الثاني بفظل اهلها بفظل اهلها ولا تفضل لذاتها ولا تفضل لذاتها وذلك في حال بعض البلدان التي انما فضلت لمن كان فيها وذلك كحال المدينة. كحال المدينة المدينة لحال ساكنيها فلم تكن مفظلة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. لم تكن مفظلة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول ان ما يتعلق بالتفاضل البلدة التي تفضل لاجل اهلها اعظم من البلدة التي تفضل لاجل لاجل ذاتها لاجل ذاتي ولهذا الله امر امر المؤمنين ان يخرجوا من مكة مع فظلها لذاتها الى المدينة اهل فضل اهلها لفظل لفظل اهلها. مع ان فضل مكة باق. ويدل على هذا ان الله سبحانه وتعالى ذكر عن المستضعفين قالوا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. فنسب الى اهلها وما نسب وما نسبه وما نسبوا اليها لان البلدان تختص بالفضل بذاتها ولا يلحقها مذمة بذاتها لانه لا اختيار لها. لا اختيار لها. فالله عز وجل يجعل في بعض البلدان فضلا يختصه فيه كما جعله الله عز وجل في مكة وجعله الله عز وجل في المدينة وجعله الله عز وجل فيمن شاء من ارضه كالمسجد كالمسجد الاقصى. ولهذا امر الله بالهجرة من البلد الفاضل الفاضل لذاته الى البلد المفضول لفظل اهله لفظل لفظل وهو المدينة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه اشارة الى ان البلدان انما عظم لاجل اهلها واعمالهم. ولو كانت مفضولة من جهة المنزلة. وان الانسان انما يتبع في ذلك حينما يتبع في ذلك العمل وحفظ دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الاية تشريف لي مكة وذلك ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى نسب الظلم الى اهلها نسب الظلم الى الى اهلها فقال الله سبحانه وتعالى اخرجنا من هذه القرية الظالم الظالم اهلها فنسب الظلم الى الاهل وما وما نسبوا اليها فكنا عنها بالقرية والله عز وجل يسمي مكة باسماء في في كتابه سبحانه وتعالى وذلك بقوله البلد الامين كذلك ايضا الحرم والمسجد الحرام وكذلك بكة وام القرى وغير ذلك من من الاشارات التي تدل على التشريف من الاشارات التي تدل على على التشريف. فهذا دليل على فضلها اذ نسب اذ نسب الظلم الى اهلها. اذ نسب الظلم الى الى اهلها. ومن الاحكام وكذلك ايضا المعاني المتعلقة بهذه بهذه الاية. وجوب فكاك الاسير وذلك ان المستضعفين في مكة في في حكم ان المستضعفين في مكة في حكم في حكم الاسرى في حكم الاسرى المقهورين الممنوعين من من الخروج منها واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفكاك الاسير لا يختلف العلماء على وجوبه وفضله وانما يختلفون وانما يختلفون في بعض الصور فكاك الاسير في بعض الصور فكاك الاسير فهل فكاك الاسير يكون بالقتال ام يكون بالمال؟ ام يكون بالفدية؟ بالفدية وذلك ان يفك الاسير من المشركين فاذا لم يكن لدى المسلمين اسيرا من المشركين اسروا من المشركين حتى يفدى يفدى به باهل الاسلام من تتبع النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ان فكاك الاسير انما يكون بالمفادات باسير باسير اخر واما ان يكون بالقتال واما ان يكون بالقتال وان ان المال لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله لا اعلم فكاك الاسير انه يكون بالمال انه يكون بالمال. وهذا يؤخذ منه معنى ان فكاك الاسير بالمال فيه نوع استظاف في في نوع استظعاف واهانة للمسلمين وزيادة تسلط من المشركين على المسلمين فكلما اسروا اعطوا مالا فاعطوا ما لم فبهذا يستضعفون ويستكثرون من المسلمين بالاستكثار من الاسرار. ولهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فدى احدا واختلف العلماء بفدية الاسير بالمال. ذهب جمهور العلماء الى جواز ذلك. وذهب الامام احمد رحمه الله الى الى كراهة الى كراهته وقد نص الامام مالك رحمه الله الى انه يفدى بالمال ولو كان ذلك ولو استنفذ ذلك بيت مال المسلمين. وقد جاء ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله انه قال فكاك الاسرى او فكاك الاسير من بيت مال المسلمين. من بيت مال مال المسلمين. وآآ من تأمل القواعد في الشريعة يجد ان الاصول العامة دالة على جواز ذلك عند الحاجة اليه عند الحاجة اليه وذلك ان نفس المؤمن اعظم من ماله نفس المؤمن اعظم اعظم من ماله فتفدى بالمال اذا اذا لم يستطع المسلم دون ان يفدوا اسراهم بالقتال او الفدية باسرى من المشركين. وذلك ان الفدية بالقتال والفدية كذلك اسير باسير ان ذلك ان ذلك فيه اظهار للعزة وفيه ردع للمشركين الا يستكثروا من الاسرى فيستكثر كما استكثروا واذا كان ذلك في فدية بالمال استكثروا من المسلمين ليستكثروا من المال. ليستكثروا من من المال. ومن نظر في الشرعية في المرفوع والموقوف وجد ان السلف لا يقدمون على على مسألة المقاتلة على مسألة المقاتلة وان الامر عندهم بين فاضل ومفضول وافضلها المقاتلة. وهذا ظاهر في هذه الاية. وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين بقتال لاجل المستضعفين لاجل المستضعفين وما امرهم بفديتهم وشرائهم بالمال وما امر بفديتهم وشرائهم بالمال وما امر ايضا ان يأسروا من المشركين حتى يبدو الاسرى. فلهذا نقول ان اعلى المراتب واقواها بالنسبة للمسلمين هي المقاتلة. هي المقاتلة الثانية ان يفدى الاسير باسير من المشركين. الثالثة هي الفدية بالمال. الفدية بالمال. وهذا بالترتيب من جهة السنة وكذلك ايضا مقاصد الشريعة والعمل نجد ان هذا محل اتفاق وانما الخلاف عندهم في جواز الفدية بالمال انما كره الامام احمد رحمه الله الفدية بالمال لان اسرى المسلمين اذا كانوا عند المشركين يتضمن ذلك اضعافا للمسلمين وذلا لهم وكذلك ايضا هوانا وغلبة من المشركين عليهم. فان فديتهم بالمال نوع من انواع الهوان فلا يدفع هو ان بهوان فلا يدفع فلا يدفع هو ان بهوان ولهذا نقول انها ما يتعلق بهذه هذا المقصد عند الامام احمد رحمه الله ظاهر ولهذا كره كره ذلك ولكن اذا عجز المسلمون عن فداء الاسرى اسرى. فهل يقال بانهم لا يدفع المال بفكاك الاسرى؟ نقول يدفع يدفع المال عند عدم القدرة للقتال عند عدم القدرة قتال المشركين فانه يكون ذلك بالمال. فالامام احمد رحمه الله في ظاهر النقول النقول عن انما كره ذلك لهذه العلة لهذه العلة وحتى لا يضع حتى لا يضعف المسلمون عن الدفاع عن انفسهم وكذلك ايضا عن عن اعراضهم. من المسائل ايضا ما يتعلق بحكم في فكاك الاسير لا يختلف العلماء في فضله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعموا الجائع وفكوا العاني كما جاء في البخاري وكذلك ايضا ان من ترك الاسير عند المشركين فيه اسلام له. وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه لا يخذله ولا يسلمه جاء في رواية لا لا يظلم ولا ولا يسلمه. وهذا من اسلامه يعني اه تركه عند المشركين اما تسليمه او كذلك ايضا ابقاءه عند المشركين مع القدرة على اخراجه. وكذلك ايضا في خذلانه كما جاء في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ومن خذلانه ايضا تركه عند استنصاره بالمسلمين تركه عند استنصاره عند استنصاره بالمسلمين فنقول حينئذ انا فكاك الاسير واجب فكاك الاسير الاسير واجب هذا من جهة الاصل وانما يختلف العلماء في بعض فرعياتهم. واول هذه الفرعيات يختلف العلماء في وجوبه هل وعلى الاعيان؟ ام على الكفاية؟ ذهب جمهور العلماء الى ان انه على الكباية لا على الاعيان. وخالف ذلك المالكية عليهم رحمة الله فقالوا على الاعياد. واذا واذا ترك المسلمون فكاك الاسير اثموا هذه مو جميعا ويتعين على كل احد فهي كأنه يجعل فكاك الاسير في مقام جهاد الدفع في مقام جهاد جهاد الدفع وذلك يجب على من كان الاحق بالمسلمين وذلك اقربهم واقربهم وذلك اه من جيرانه ثم اهل بلده ثم من بعد عنه وهكذا على هذا هذه القاعدة عند المالكية. ومن فروع هذه المسألة ايضا هل يفرق بين كثرة الاسرى وقلتهم يفرق بين كثرة الاسرى وقلتهم. نقول بالنسبة للاسرى من العلماء من لم فرق بين كثر الاسرى وقلتهم. فقال الاسرى اذا كانوا الفا او كانوا واحدا فالحكم في ذلك واحد. الحكم في هذا في هذا واحد قالوا والعلة في ذلك في عدم التفريق بين الكثير والقليل قالوا لان العلة في ذلك ان في الاسر استدلال واستضعاف خوال للمسلمين فسواء كان واحدا او كانوا او كانوا مائة او كانوا الفا فهذا الاستضعاف الذي يكون بالواحد وبالمائة او بالالف نحو ذلك لا يفرق فيه من جهة العدد وانما من جهة المعنى من جهة المعنى فهذا لحق عزة المسلمين لا لحق المسلم في ذاته لا لحق المسلم المسلم في ذاته وان كان المسلم في ذاته له حق وانما تعين ذلك على الامة لان الامر يتعلق بها على سبيل العموم. ومن العلماء من فرق بين الاسرى من جهة القلة والكثرة القلة والكثرة فقالوا اذا كانوا قليلا الواحد والاثنين لم يكن متعينا على الامة لم يكن متعينا على الامة وهذه الاقودان القولان وموجهان عند الفقهاء من الشافعية وجمهور العلماء لا يفرقون جمهور العلماء لا يفرقون بين القليل والكثير وهو قول الحنفية وكذلك ايضا المالكية وقول جماعة من الفقهاء من الشافعية وذهب الحنابلة الى انه فرض كفاية الى انه فرض كفاية عند القلة عند القلة من الناس وذلك كالواحد والاثنين. والتعليل في ذلك عندما فرق بين الا والكثرة قالوا لان الامة لا يجوز ان تذل نفسها بامر هو واعظم من ذلتها لو كان عندها او لو كان لها اسير عند المشركين. وذلك انه بالمقاتلة بمقاتلة الامة المسلمة للمشركين ان يقاتل في ذلك مثلا آآ دولة كاملة تقاتل لاجل اسير واحد فكم سيكون من سبب هذا القتال من مزيد باسرار من مزيد اسرى او قتلى. فيفرقون بين القلة وبين بين القلة وبين وبين الكثرة. والامر يتعلق في ذلك القدرة تتعلق بالقدرة والاظهر والله اعلم انه لا فرق بين القليل والكثير بين القليل والكثير. فالعبرة ليست بالقلة والكثرة وانما العبرة في ذلك بالقدرة. العبرة في ذلك بالقدرة. وما هي القدرة المعتبرة في ذلك؟ نقول ان الاسير من المسلمين قد يلحق هوانا بالمسلمين ولو كان واحدا ولو كان واحدا. والارقام في ذلك لا اعتبار بها فربما واحد اهين المسلمين وربما عشرة لا يهينونهم لانهم من سواد او من ضعفة المسلمين او اخذوا على على حين غرة. او ربما اخذ مسلم من وسط في بلدان المسلمين وفي ذلك من الاهانة ما يلحق بالامة اعظم من من غيره. او يكون وجيها او رمزا او في في الامة فيختلف الناس في ذلك فلا يعلق الامر بالعدد. ولهذا نقول ان الاصل انه لا فرق في قليل ولا كثير. من جهة اسرى المسلمين. وانما الاعتبار في ذلك ب القدرة والموضع الذي يلحق المسلمين من الاسير. الموضع الذي يلحق المسلمين من من الاسير. الاصل في الاسير انه اهانة للمسلمين انه اهانة اهانة للمسلمين. فاذا اهين المسلمون باسير عند المشركين وجب فهل يكون ذلك على التعيين؟ نقول ينظر فيه. فاذا كان استخلاصه من المشركين يلحق فيهم اهانة وذلا لا يوازي بقاء الاسير حينئذ نقول ان الله عز وجل رفع الحكم وما ازاله. والرفع يدل على بقاء الحكم الرفع يدل على بقاء بقاء الحكم وزواله يعني يعني تركه في حكم في حكم نسخه ولهذا نقول رفع الحكم وما زال فاذا زالت العلة نزل الحكم ووجب على المسلمين. ووجب على المسلمين. فاذا كان في استخلاص الاسير الواحد او العشرة او العشرة عشرين يلحق المسلمين من الذلة وذلك لقوة المشركين وذلك لقوة المشركين وشدة بأسهم. فاذا قام المسلمون اخراجي او بالسعي في فكاك الاسير لحقهم من الذل من تبعة ذلك ما هو اعظم مما لو تركوا الاسير وذلك لاستكثار من الاسرار سكان المشركين من من الاسرى او ان يقتل من المسلمين اعداد كثيرة يستضعفوا بها المشركون المسلمين ويهينوهم في ذلك. فحينئذ لا تدفع مذلة واهانة صغرى باهانة باهانة كبرى فيتحقق في ذلك الاهانة الكبرى في المسلمين ويدفع في ذلك فذل اوليهانا صغرى ولهذا نقرر ان خلاصة هذه المسألة ما يتعلق بالاسير ان العلماء لا يختلفون في وجوب فكاك الاسرى وانما خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في في بعض معانيه وصوره وانهم لا يختلفون ايضا في فلا يختلفون في فضل في فضل تاكل اسير ومنزلته في الشريعة والاجماع في ذلك وانما الخلاف عنده في امثال هذه هذه المواضع. وذلك ايضا في الخلاف عندهم في مراتب وجوب هل هو على الاحيان او كان ذلك على على التكليف او كان ذلك على اه على الكفاية فنقول ان الوجوب لا خلاف عند العلماء فيه لا خلاف عند العلماء فيه يحكم بذلك اهل العلم والمعرفة يحكم في هذا اهل العلم والمعرفة كل قضية بحسبها كل قضية بحسب والقضايا في ذلك على الاستثناء لا تنقض الاصل لا تنقض الاصل وذلك ان الاصل الوجوب ولكن في قضايا الاعيان وذلك في القلة في الواحد والاثنين ينظر في المفسدة التي تلحق المسلمين في ذلك فهل يدفع ذلك الهوان عن الامة بهوان اعظم او مماثل له او دونه فاذا كان مماثل له فانه يجب في ذلك عبد يجب في ذلك ان يفك الاسير من المشركين. وكذلك ايضا في هذه الاية من الاحكام المتعلقة بها انه يحرم على المسلم ان يقيم في في بلدان المشركين. يحرم عليه ان يقيم في بلدان في بلدان المشركين. وذلك كان الله سبحانه وتعالى ما ذكر الاستضعاف وذكر حال المستضعفين ودعائهم الله جل وعلا ان يخرجهم من هذه القرية الظالم اهلها وامر الله النبي ومن معه ان يخرجوا لاستنقاذ اولئك المستضعفين الا ان بقائهم محرم. وهم في مكة فكيف فكيف بغيره؟ وبه نعلم ان الذين يقيمون في بلدان الكفر ان الذين يقيمون في بلدان الكفر. قد تركوا ما اوجبه الله عز وجل عليهم. ما اوجبه الله سبحانه وتعالى فيجب عليهم ان يهاجروا الى بلدان اذ يهاجروا الى بلدان المسلمين الذين يظهرون فيها شعائر الدين. الذين يظهرون فيها شعائر الدين ويقيمون فيها. دين الله سبحانه متعالي متعلقة بهم في ذواتهم او كذلك ايضا متعدي به الى غيرهم. متعلق بذواتهم اقام الصلاة وكذلك ايضا ايتاء الزكاة والمتعدي الى غيرهم وذلك بالرفع الاذان وشعائر الدين الظاهرة من معالمه الظاهرة وذلك من بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك ايضا من من جهة حجاب النساء وسترهن في ظهر الرجال والنساء في ذلك دين الله سبحانه وتعالى الواجب عليهم من توحيد الله عز وجل ودفع الشرك بانواعه فانهم يجب عليهم ان يهاجروا من تلك البلدان الى بلدان المشركين وهل يجوز المسلم ان ان يذهب الى بلد من بلدان المشركين على سبيل على سبيل اه على سبيل رفع الظلم او الفرار بدينه اه من ظلم او نحو ذلك نقول يجوز ذلك على سبيل على سبيل التربص لا على سبيل الدوام. سبيل التربص ان يتربص الانسان بنفسه ينتظر ان يجد بلدا من مسلمين. لان بلدان المسلمين ما كلها يستطيع الانسان فيه ان يقيم دينه ان يقيم دينه. لهذا تجد مثلا من بعض السلاطين او الظلمة ممن يقهرون المسلمين ويصومونهم سوى العذاب والبلد في ذلك مسلم. والبلد في ذلك في ذلك فتجد بعضهم من يلجأ الى بعض البلدان. هل يجوز له ان يلجأ الى بلد من بلدان الكفر ام لا؟ نقول اللجوء على سبيل الاقامة محرم بالاجماع. محرم بالاجماع ولا خلاف في ذلك ولو كان الانسان يفر بمظلمة من مظالم من مظالم الدنيا. واما اللجوء اليها على سبيل التربص ان يفر الانسان بدينه يتحين ملجأ من بلدان المسلمين ان يذهب اليك فيقيم في ذلك الاشهر او السنة او السنتين او السنوات او نحو ذلك حتى يجد في ذلك مخرجا فهذا جائز لان الصحابة عليهم رضوان الله خرجوا من مكة الى الحبشة والحبشة بلد بلد كفر او بلد اسلام بلد كفر فخرجوا فخرجوا اليها وكانوا في اول امرهم تحت تحت حاكم كافر وفي بلد وفي بلد كفر. وفروا بدينهم ودنياهم وفروا بدينهم ودنياهم حتى مكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولهذا اذا ظلم الانسان وقهر في دينه في بلد من البلدان هل له ان يذهب الى بلد من بلدان الكفر؟ يوجد فيها عدل وان له نقول ان هذا على حالين. الحالة الاولى اذا كان ذلك على سبيل الاقامة فهو محرم. فهو محرم. واذا كان ذلك على سبيل على سبيل التربص والانتظار ان يجد الانسان بلدا من بلدان المسلمين يظهر فيها دينه كما تربص في الحبشة فهذا بمقدوره حسب انتظاره. سواء شهرا او عاما او اعوام او اعوام بحسب ما يجد الانسان في ذلك كان في ذلك سبيلا فهو في مثل هذه الحال فهو جائز. واما من يتخذ بلدان الكفر مواضعا للاقامة على الدوام. تتناسل فيها ولا يتربص ملجأ الى بلد من بلدان المسلمين يظهر في ذلك دينه ولو كان سبب هجرته من جهة الاصل مشروعا فهو اثم فهو اثم في ذلك. ولهذا الذين يقيمون اقامة دائمة على سبيل الدوام. في بلدان الكبر اثمون ببقائهم وذلك لجملة من العلل منها ان الله سبحانه وتعالى انما حرم انما حرم على المسلمين ان يقيموا بين ظهراني المشركين واوجب على المسلمين ان يهاجروا من بلدان الكفر الى بلدان الاسلام خوفا عليهم من التأثر بالمشركين فاذا لم يتأثر الاباء تعثر الابناء. واذا لم يتأثر الابناء تأثر الاحفاد. وكم في بلدان الكفر سواء كان ذلك في اوروبا او كان ذلك في امريكا. اولاد النصارى من اباء او اجداد مسلمين. من اباء اجداد مصيبة اليس كذلك؟ نعم يقول ابوي كان مسلما وجدي كان كان مسلما. ما الذي جاء به الى هذه البلد؟ وتجد ان اصوله ترجع الى بلدان الى بلدان اسلامية انما جاء اما قد يكون فر بدينه وهو صادق ولكنه اتخذ الرخصة ذريعة للاقامة اتخذ الرخصة ذريعة للاقامة نقول الرخصة لك في ذلك ان تلجأ وتفر بدينك او بمظلمتك في دنياك متربصا لا مقيما. متربصا لا مقيما ومتربص في ذلك الذي يتربص حتى يهيأ الله عز وجل له ملاذا بلد من بلدان المسلمين فيفر بدينه ثم ثم يرجع الى ذلك البلد لا ان يتخذ ذلك ذريعة للبقاء فانه يبوء بآثام ذريته. ولهذا نقول انما امر الله عز وجل بالخروج ولو كان الانسان يأمن على نفسه ويقول اني بلغت من اليقين بالله عز وجل وفررت بديني لا خوف عليه يقول للشريعة ها لا لا تجعلوا الحكم يتعلق بك انت بل قد يتعدى الى ذريتك. والى كذلك ايضا احفادك وهكذا واحفادك في ذلك يولدون على الفطرة ويبدلون وتتبدل فطرتهم بحسب ما بحسب من يخالطوه حسب من يخالطه ولهذا نقول ان ان مثل هذه الاحوال على الحالين آآ السابقين على ما تقدم على ما تقدم الكلام الكلام عليه وهنا ايضا في قول الله سبحانه وتعالى واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا في لما ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء المستضعفين في مكة الله سبحانه وتعالى ان يخرجهم من هذه القرية الظالم اهلها وان يخرجهم الله عز وجل اه من ذلك الظلم وقهر اقوامهم وقبائلهم ان يخرجهم الى المدينة ان يخرجهم الى المدينة. ذكر الله عز وجل التجائهم الى الله جل وذلك انهم سألوا سألوا الله الاعانة وانهم ارادوا الاعانة من لدن من لدن ربهم لا من لدن غيره وفي هذا غاية التوكل على الله. غاية التوكل على على الله. وكلما كان الانسان اكثر توكلا على الله اه فان الله عز وجل يعطيه ويجيبه سؤاله يجيب سؤاله والمستضعفون في ذلك الذين كانوا في في مكة منهم من خيار من خيار الصحابة ولهذا جاء في البخاري من حديث عبيد الله عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال قال الله عز وجل وما لكم الا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. في قول الله سبحانه وتعالى وما لكم الا لا تقاتلون في سبيل الله ضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال كنت انا وامي من المستضعفين. امي من النساء وانا من الولدان. وانا من الولدان انهم قهروا من قومهم وحبسوا حبسوا في مكة عن الخروج اليها واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالالتجاء الى الله سبحانه وتعالى عند الشدائد وعدم سؤال غيره مع شدة الكرب الا انهم لجأوا الى الله سبحانه وتعالى وما لجأوا الى غيره من من وفي هذا انه يجب على الانسان حتى يشتد عليه الامر اشتد عليه الكرب بالبلاء في نفسه ودينه وماله وعرضه الا الا الى الله سبحانه وتعالى في ابتداء امره وان يأخذ بالاسباب التي يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لرفع لرفع البلاء البلاء عنه في الاية الثانية في في قول الله سبحانه وتعالى المتر الا الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذه الاية نزلت على رسول الله صلى الله وسلم في مكة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهذه الاية تتضمن معنى من المعاني والاحكام المتعلقة بالقتال في سبيل الله. وذلك ان سبب نزول ان سبب نزولها دال عليه. وذلك كانه قد جاء من حديث عكرمة عن عبدالله ابن عباس قال جاء عبد الرحمن بن عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا كنا اعزة ونحن مشركون جاء اليه في مكة قال انا كنا اعزة ونحن ونحن مشركون. ثم اننا في ذلة بعد ما امنا فكأنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امرني بالعفو امرني الله عز وجل بالعفو والكف وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الامر كان ضعيفا. آآ من جهة العدد وكذلك ايضا من جهة من جهة العدد. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم قوة في عدد ولا كذلك ايضا عدد وان الامة يجب عليها عند منازعتها للمشركين ان يجتمع فيها اسباب القوة واسباب القوة في ذلك على نوعين النوع الاول اسباب قوة شرعية اسباب قوة شرعية النوع الثاني اسباب قوة كونية اسباب قوة كونية وهي ما يتعلق بالامور المادية. اسباب القوة الشرعية وذلك من الايمان بالله سبحانه وتعالى عليه وتنقية النفس آآ من المعاصي والذنوب وكذلك ايضا الشرك والكفر وهو اصل اصل الشر والبلاء على الناس فاذا تطهروا من ادران الشرك تطهروا من الكبائر وتطهروا كذلك ايضا من الذنوب وما يتعلق بها من وباطنها فان الله عز وجل يرزقهم نصرا. يرزقهم الله عز وجل نصرا. والثاني ما يتعلق بالاسباب الاسباب الكونية الاسباب الكونية وذلك ما يتعلق بالامور الماديات والقدرة عليها فان ذلك من المطالب. النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب من كان معه من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار كانوا ازكى اهل الارض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسابقون الاولون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل منهم لما فرض الله عز وجل على نبيه قتال المشركين كان قد توفاه الله عز وجل وهو افضل ممن جاء ممن جاء بعده. ولهذا نقول انه مع اكتمال ما يتعلق بالقوة والاسباب الشرعية للنصر الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر ما يتعلق بالاسباب الكونية. ما يتعلق بالاسباب بالاسباب الكونية فامر الله الصحابة بكف اليد والعفو. يعني عند ورود الخطأ. وكف اليد والعفو مع التربص صحيح وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان التربص الانسان يتربص وينتظر وينتظر القوة ويعد العدة. بخلاف الذي يكف يده ويرضى بالاستظعاف. ويدور في فلكه في فلك. فلا يتربص قوة ولا ينتظر عزة ولا يعد عدة. فهذا ليس متربصا بالحق وانه متربصا للهوان والذلة. ولهذا انما امر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى يكتمل حتى يكتمل له الامر بالاسباب من جهته بالاسباب الشرعية والاسباب الكونية. ولهذا نقول ان اسباب النصر على نوعين. اسباب شرعية اسباب كونية. الاسباب الشرعية ما يتعلق بتكوين الناس من جهة ايمانهم وقوتهم وكذلك ايضا بالنسبة لما يتعلق بالاسباب الاسباب الكونية ما يتعلق بالتدرج يتعلق بالتدرج بمعرفة الخصوم والاعداء ومواضعهم ومنازلهم وكذلك ايضا بالتدرج في مسائل اعداد العدة وكذلك ايضا العدد وتأمين بلدان المسلمين من داخلها فاذا حصلت من داخلها فانه ينظر الى عدوها من خارجها فهذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد ان سياسة النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المشركين لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة وبقي في اه في فيها بقي فيها اعواما بقي فيها ستة اعوام عليه الصلاة والسلام. وما عقد العزم والنية على الدخول الى الى مكة تأمن المدينة من شرها الذي فيها. وشرها الذي فيها يظهر في امرين. الامر الاول في اليهود الذين كانوا في المدينة الذين كانوا في المدينة. الامر الثاني في المنافقين. الذين تستروا بالمسلمين في المدينة. ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالعدو الابعد حتى تخلص من العدو الادنى. فلما اراد النبي عليه الصلاة والسلام اليهود قسمهم عليه الصلاة والسلام الى اقسام قينقاع بنو النظير بنو قريظة اول ما ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام ببنيه قينطاح وفي السنة ثانية لما انتهى من امرهم لجأ النبي عليه الصلاة والسلام الى امر بني النظير في السنة الرابعة لما انتهى من امرهم لجاء النبي عليه الصلاة والسلام الى الى بني قريظة في السنة الخامسة لما انتهى من امرهم في السنة السادسة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى مكة يريد العمرة يريد العمرة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب وقع في الحديبية واراده المشركون اما القتال او ان يرجع رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء الى مكة الا وقد ظهرت بوادر القوة لديه. في هذه الفترة النبي عليه الصلاة والسلام ما استعدى فارس ولا الروم وما كتب لهم سوداء في بيضاء وما دعاهم الى الاسلام وما ارسل اليهم رسولا وما انتدب اليهم مندوبا وما دعاهم الى شيء من من ذلك لماذا؟ لان في الدعوة الى الاسلام في المعنى الذي يفهمونه منه ان اسلم تسلم فاذا لم تقبل الاسلام فلا فلا سلام فاذا لم تقبل الاسلام فلا فلا سلام واذا ادركوا هذا المعنى تواطأ فارس والروم مع الاقباط مع ملوك البحرين ودومة الجندل واضرابهم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اخذ النبي عليه الصلاة والسلام الناس مخالفين والمناوئين له على سبيل التدرج. فبدأ في دائرته التي عنده وقسمها الى اقسام. فخاطب وعزل المنافقين عن اليهود بالايات وبيان الاحكام وكذلك ذكر صفاتهم. وعزل وعزل اليهود من داخلهم الى طوائف. حتى لا تضد بعضهم ببعض سالم طائفة ثم قاتل طائفة ثم اخرج اخرج اخرى حتى استضعفهم وشتت شملهم ثم توجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الى الى مكة. فلما امن النبي عليه الصلاة والسلام المشركين وكاتبهم في العام السادس مدة عشر سنين امنهم الى عشر. لان قريش ولو رغبوا نقض العهد فانهم يخشون ان يعيروا بذلك عند العرب. فيعرف النبي عليه الصلاة والسلام مقام عهودهم ومواثيقهم مع معه عليه الصلاة والسلام. ثم لما كاتبهم وعملهم الى عشر ابتدأ النبي بالكتابة الى الى فارس والروم الى فارس والروم. ولهذا يجب علينا ان نفرق بين بين الولاء والبراء وسياسة الاستعداء نفرق بين الولاء والبراء وسياسة الاستعداء. ولو كاتب النبي عليه الصلاة والسلام فارس والروم في الست سنوات الاولى من مقامه الى المدينة لكان في ذلك استعداء لهم. واما عقيدة الولاء والبراء فكان النبي يؤصلها كل يوم صباحا ومساء في نفوس اهل الايمان. في نفوس اهل اهل الايمان. واما اهل الكفر فيبقون على كفرهم حتى تتخلص الامة من ادرانها في داخلها ثم بعد ذلك يبتدئون في اعدائها على سبيل التدرج على سبيل التدرج. وهذا امر رسول صلى الله عليه وسلم فيمن كان فيمن كان معه في في من كان معه في المدينة فكانت سياسة باقية خالدة للتمكين سياسة خالدة للتمكين بها تقوى الامة. ولهذا يجب علينا ان ننظر فيما بمسائل اه بمسائل السياسة الشرعية وما يتعلق بمسائل العقائد بمسائل العقائد. ولهذا لو في مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة اقوام في السنة الاولى من الهجرة او في السنة الثانية فاجتمعوا وحثوا على قتال المشركين في السنة الاولى او الثانية. ففعلهم ذلك هل هو من جهة التأصيل صحيح هل هو صحيح ليس بصحيح من جهة التأصيل مسلمون يقاتلون مشركين ولكن من جهة التنزيل خطأ الخطأ من جهة الزمان او المكان من جهة الزمان. ومن اعترض عليهم يقف في صف المشركين وعميلا لهم ام من امري السياسة الشرعية؟ امر السياسة السياسة الشرعية. ولهذا اعظم ما تؤتى الامة في مسائل الجهاد في زماننا في مسائل السياسة الشرعية لا في اصولها. في اصولها والاختلال في امر السياسة الشرعية يهزم الامة ويدخل فيها ويدخل فيها. ولهذا نقول ان امر الامة من جهة معرفة اعدائها وكذلك ايضا العقائد والتدرج في ذلك هذا من هذا من المطالب التي يجب ان ينظر ان اليه ان ينظر اليه. ومن نظر الى سياسة سياسة آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع خصومه واعدائه ومعرفة مراتبهم واحوالهم وكذلك ايضا في مسائل التدرج في انزال في انزال الشريعة. يجد في ذلك هديا وامرا دقيقا وذلك كعتبات الدرج والسلم الذي يصعد فيه الانسان خطوة خطوة. واما جعل الاعداء في صف واحد. في صف في صف واحد فلم يكن من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا من سياسة الخلفاء الراشدين بل حتى لما كان النبي في مكة. لما كان النبي في مكة هل كان يجعل اهل مكة على مرتبة واحدة؟ لا. هل ملة ابي طالب تختلف عن ملة ابي جهل لا تختلف هي ملة واحدة ومع ذلك فرق النبي بين ابي طالب وبين ابي جهل هذا كافر معاند وهذا كافر مناصر هذا كافر مناصر. وناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع كون لابي طالب يناصره الا ان النبي يظهر البراء من دينه. يظهر البراء من دينه ويعلم انه انما يناصره انه يناصره حمية ورأفة به واعانة له ومع ذلك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اشتراكه مع كفار قريش. ولهذا ما كان النبي يعامل ابا طالب كما يعامل ابا جهل وغيره. كما يعامل ابا ابا جهل وغيره من من المشركين ولهذا يجب ان يفرق الانسان بين خصومه والا يجعلهم على مرتبة واحدة ولو كانوا على ملة واحدة ولو كانوا على ملة واحدة. كذلك ايضا يجب ان يفرق بين شخص تعمل تعلم كفره باطلا من خصومك ويظهر الاسلام وبين شخص يظهر الكفر في ظاهره في ظاهر امره فانهما وان اشتركا في الكفر الا ان اظهار الاسلام في الظاهر ولو علمت الكفر في الباطن يجعلك تعامله على ظاهره فيما لا يظن انه يخادعك فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤاخذ المنافقين على ما ظهر منه. ولهذا ينبغي ان نفرق بينما يعلمه الانسان مما يستره الناس من كفرياتهم من كفرياتهم ان يعاملهم على ما يظهرون لا على الا يعلم من سرائرهم ولو ثبت وتيقن لديه ولو ثبت وتيقن لديه. عبد الله ابن ابي ثبت كفره باطلا او لم يثبت كفره نعم تابعت الكفر ثبت كفر ولهذا بعض الناس يقول عندي دليل في وكذا وفي كذا وكذا. هذا ظاهر او باطن. يفرق بين الظاهر بين الظاهر والباطن. يفرق بين الظاهر والباطن. عبد الله بن ابي كان النبي يعلى وبينة النبي اعظم البينات. يحلفون بالله ما قالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر. ولقد قالوا كلمة الكفر. ولهذا النبي الصلاة والسلام يعلم هذا الامر في باطنهم ولكن هو مأمور بان يجري عليهم احكام الاسلام في ظاهره. احكام الاسلام في ظاهره لماذا لان استجلاب الكفر وقلبه من ظاهر الى باطن يعني خلق اعداء جدد يصطفوا مع الصف الاخر. فاذا اظهر النبي وقلب الامر على المنافقين في حال عبدالله بن ابي وغيره وعاملهم بباطنهم كثر سواد اليهود كثرة سواد اليهود وهو بحاجة الى بحاجة الى احتواء احتواء الظاهر ولو كان في امتي من دسائس الباطل ولو كان في الامة من دسائس الباطن. ولهذا ما قد يكون في صف المسلمين من المنافقين وارباب المكر والجواسيس وكذلك ايضا الاعين وتعلم انت وتتيقن ذلك هذا لا يعني خللا في صفوف الاسلام يسمى بالاختراق اختراق الدول. اختراق المجتمعات. اختراق الساسة. اختراق الخلفاء. اختراق الامراء. اختراق العلماء. مهما كانوا هذا الاختراق امر فطري كوني لا بد منه. امر فطري كوني لابد منه. لا بد منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد ما من نبي ولا خليفة الا وله بطانته. بطانة من الخير تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبطانة من الشر تأمره بالمنكر وتنهاه او عن المعروف. يعني لابد ان يبتلى كل قائد في الامة ايا كانت قيادته. ايا كانت قيادته. لماذا؟ لان كل قائد هناك من يريد ان يستظل بظله لينتفع بدنياه. او ان ينتفع لاخراه. فمنهم طالب دنيا ومنهم طالب اخرة نطالب طالب اخرة ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ان من بعض جلسائه من هذا الجنس ولهذا نقول وجود الجلساء ارباب الدنيا الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف عند رؤوس الامة امر قدري لابد منه. ولهذا اثبته الله للنبي ما من نبي ولا خليفة فاذا كان للنبي المعصوم فانه لغيره من باب من باب اولى. ولهذا قد يبتلى الانسان باقرب الناس اليه ربما من ولده او من زوجه او من صديقه او من او نحو ذلك. لماذا؟ يريد ان يحفظ دنياه بدينك. يريد ان يحفظ دنياه بدينك. او ولدك يريد ان يأخذ لي دنياه ما لن تكسبه انت بطريق غير غير مشروع وهكذا وربما من الناس من يريد منك ان تقول تبيع دينك تبيع دينك فتفتي بالباطل او تتكلم بغير ما تدين الله سبحانه وتعالى فيه لاجل ماذا؟ لاجل ان يغنم. ايا كان يغنم الولد يغنم الزوجة يغنم التاجر يغنم الرئيس يغنم الملك يغنم العالم ايا كان. فما من احد الا وله نصيب فيما تقول رؤوس الامة على اختلافه منهم العالم منهم الحاكم منهم الوزير منهم منهم قائد الجهاد ايا كانت انواع الولاية فكل صاحب ولاية فلابد من هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام مبينا في صف المسلمين قال وفيكم سماعون له. وفيكم سماعون يقول مجاهد بن جبر كما رواه ابن مجاهد ابن جبر رواه الطبري في كتابه التفسير يقول وفيكم يعني المسلمين منكم لا من المنافقين لا من المنافقين اعين يحدثونهم بما تفعلون. يعني هذا ليس من المشركين ولا من اليهود ولا من المنافقين انما من المسلمين وفيكم سماعون سماعون لهم. قال بعض العلماء انه من المسلمين وينقل اليهم بطيب سريرة بطيب سريره. ولهذا الانسان قد يتحدث بحديث وعنده من اصفياء الناس. وخلصهم ثم ثم يستغرب ان كلامهم هم في ايدي اما مشركين في افواه المشركين او في اي في كلام المنافقين. مما يدل على ان الامة قد تخترق بصالح وقد تخترق بمنافق وقد تخترق بمشرك وكافر. هذا الامر لا بد منه في صفوف الامة. ولهذا الذين يسعون الى تنقية صفوف امة من كل افرادها لتسلم يخالفون سنة كونية. يخالفون سنة كونية. وان الله اوجد هذا الشيء لا محالة في صفوف خير القرون وخير الناس وهم الصدر الاول ولو كانوا قلة وفي غيرهم في غيرهم كثرة فنقول مثل ذلك يعني ان سياسة الاحتواء التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين من يطهر الكفر وبين من يبطله ولو ثبت لديك باطلا ديانة لله لا تأخذ بالباطن وانما تأخذ بالظاهر تأخذ بالضاد ولهذا قد يأتي شخص ويقول مثلا فلان قال كذا وكذا في مجلس كذا وكذا او فلان فعل كذا وكذا بينما هو ينفي هذا الامر. فما قلت انا هذا الكلام. ويظهر خلافه ويكتب خلافه ويتكلم بخلافه ونحو ذلك. تأخذ بما اسر به عند خاصة ان تأخذوا بما اعلن تأخذوا بما اعلن ولو تيقنت. لان اليقين الذي وصل اليك لن يكون كاليقين الذي وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه ولهذا نقول ان الله انما اخبر نبيه ليحذر لا ان يعاملهم به فيما يعلم من فيما يعلم من بواطنه ولهذا في صفوف الامة ثمة كفار الخلص يظهرون الكفر وثمة منافقون يبطلون يبطلون الكفر ويظهرون الاسلام وثمة اتى فساق اصحاب هوى واصاب شهوات ليسوا باصحاب ليسوا باصحاب باصحاب شبهات وهؤلاء اخف من تلك المرتبة وهناك من صفوف المسلمين من هم صادقون ولكنهم بسطاء. وفيهم سذاجة يكون بينهم وبين من بعدهم من اهل الاهواء وشائج وهذه الوشائج اما ان يكون ينقل اليهم كلام اهل الاسلام ونحو ذلك عن نوع من التفقه او الكلام ونحو ذلك فهؤلاء لابد ان يدركوا وان يفرق بينهم وان يفرق بين بين اولئك من يتكلم على سبيل التفقه او يتكلم على كلام المرسل ونقل الاخبار بين من ينقل الاخبار مكيدة وكيدا والفرق ايضا بين الكافر وبين المنافق معرفة هذه المراتب هي من الامور المهمة. ويظهر ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة كان المنافقون فيها اكثر المنافقون فيها اكثر. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام سنوات ليحاصر النفاق حتى قال عمار بن ياسر قال لحذيفة ابن اليمان قال رسول صلى الله عليه وسلم في اصحابه اثنى عشر منافقا. وهذا حصار للمنافقين. اثنى عشر منافقا قد جاء في رواية عن عبدالله بن عباس انهم اكثر من ثلاث مئة ولهذا نستطيع ان نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام توفي في اوجه قوة دولة الاسلام ومن كان في المدينة هذا العدد. وكانوا قبل ذلك اكثر اكثر من هذا العدد ولهذا الامة يجب ان تحاصر النفاق تبرزه عن الكفر وهذا امر مهم وذلك بمواجهته ببيان ببيان مخالفاته لكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفريق بين الفساق وبين المنافقين هذا امر مطلب حتى لا تتداخل في ذلك في ذلك صفوف فيظهر المنافقون في ذلك الامر آآ او ربما يحتويهم في ذلك اهل النفاق وتختلط في ذلك حبال اهل الاسلام فهذه من الامور المهمة ثم ايضا التفريق بين عدو داخلي وعدو خارجي العدو الخارجي على مراتب عدو ادنى وعدو وعدو ابعد مشركين هذي على تباين تختلف من جهة خطورتها وشدتها وسياسة المسلمين فيها بحسب الزمان وبحسب وبحسب المكان ولا اعتبارات كثيرة كثيرة جدا. وهذه الاية انما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم القدرة في عدم القدرة. فامره الله عز وجل بالكف واقام الصلاة وايتاء الزكاة. ولهذا يقول عبد الله بن عباس في ايتاء الزكاة قال طاعة الله. ليست الزكاة المالية. يعني اعملوا على تزكية الناس وتطهير وتطهير بواطئهم اه من من الهواء وكذلك ايضا من الشبهات والشهوات وتجليتها وتنقيتها من ذلك حتى حتى يقوى الايمان في قلوبهم ثم يتمكنوا ثم يتمكنوا فيما بعد بعد ذلك ثم في قول الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. هذا فيه اشارة الى ان من الناس من يتكلم في زمن الراحة والدعة يختلف عن زمن الشدة مهما بلغ فضله. ولهذا من من الصحابة من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال فلما جاء القتال جاء كان منهم من يخشى الله من يخشى الناس من يخشى الناس كخشية الله وذلك اه فيه اشارة ايضا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاثبتوا يعني يجب عليكم ان تثبتوا عند قيام موجبه عند قيام موجبه فلا ان الانسان تمنى وجوده في مواضع لا يدري اي يثبت فيها ولا يثبت. لماذا لا يسأل الانسان لقاء العدو؟ لانه اذا سأل لقاء العدو يظهر في نفسه من معاني الاعتماد عليها والبأس والقوة والاتكال على نفسه ما لا يظهر من الاعتماد على الله. ما لا يظهر من الاعتماد على الله ولكن اذا جاء جاءت جته واتته اسباب اسباب القتال في سبيل الله وتهيأت هذه الامور فيجب عليه ان يثبت فان الله في هذا الموضع اكثر من ان يعينه وهو وهو معتمد على على نفسه وهو معتمد على نفسه. وفي هذه الاية ايضا اشارة الى معنى من المعاني الى ان سبب الى سبب ضعف المسلمين في هذه الشعيرة هو ضعف خشية الله في قلوبهم وانها اذا عظمت خشية الله سبحانه وتعالى بقلب المؤمن عظمت هذه الشعيرة وهي شعيرة القتال في سبيل الله وجهاد جهاد الاعداء وذلك ان ان ثمة تلازم فاذا عظمت الخشية عظم تعظيم هذه الشعيرة فاذا ضعبت الخشية والركون الى الدنيا فانه حينئذ يضعف تعظيم هذه الشعيرة والتسليم لها وهذا اذا كان ذكره الله سبحانه وتعالى عن بعض اهل الصدر الاول فانه يكون في غيره من باب من باب اولى ولهذا ثبت تلازم ايضا بين امر الدنيا وامر الاخرة. ولهذا تقدم معنا ما يتعلق بقول الله عز وجل يشرون الحياة الدنيا بالاخرة. يعني ان الدنيا والاخرة بينها وبين تشح في نفس الانسان بينها تشاح في نفس الانسان. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بخشية غير الله عز وجل وذلك بالخشية على الولد خشية على الزوجة الخشية على الدنيا الخشية على النفس وغير ذلك ما يفقد الانسان من ملذاته وشهوات ونحو ذلك هذه التي الانسان في في ذلك ولهذا كلما ركن الانسان الى الدنيا وتشعب فيها وتجذر استثقل هذه الشعيرة. وقد جاء في سنن ابي داوود من حديث نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعيد واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تعودوا الى فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يطول اجله من امر الدنيا. قال ان تبعتم بالعينة. العينة فيها اجال. ليست بيع مباشر ذكر العينة في هذا الامر لامرين لما فيها من اجال الانسان يرجو المال بعد ذلك ليأتيه للحول والحولين ونحو ذلك فيخشى فوات المال ونصيبهم ونصيبهم منها وفي ايضا اشارة الى الوقوع في في المحرمات والكسب الحرام. قال واخذتم اذناب ورضيتم بالزرع الزرع يزرع ثم يسقى ثم ثم ينبت في آآ في نهاية موسمه ثم يأخذه الانسان ثم ثم يبيعه ثم يأخذ ماله وما يستقبله الانسان من حول اخر ذكرها الله سبحانه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاشياء التي يطول انتظارها مما يدل على تعلق الانسان بها على تعلق الانسان الانسان بها فكلما ازداد الناس تعلقا بامر الدنيا ضعفت منزلة هذه الشعيرة في نفوسهم ضعفت هذه الشعيرة في في نفوسهم ولهذا لما كتب الله عز وجل عليهم القتال سألوا الله عز وجل التأخير سأل الله عز وجل تأخير هذه الشعيرة لماذا؟ لتعلق تعلقهم بالدنيا اما ببيع او بشراء او بزوجة وولد ونحو ذلك. ولهذا ثمة تنافس بين هذه الشعيرة لان الصق الشعائر. تعلقا هو الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لانه اقربها تعرضا للموت. اقربها تعرض لي الموت بخلاف بقية الشعائر من الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصوم وغير ذلك من من شعائر من شعائر الاسلام وهنا في قول الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل. هذا فيه اشارة ما تقدم الاشارة اليه ايضا في آآ المجلس السابق في آآ شراء اه الاخرة بالدنيا. وان الناس في ذلك بين مستقل ومستكثر. وفي هذا ايضا ان مهما بلغت الدنيا من عظمة عند اهلها الا ان انها متاع قليل. انها متاع قليل. يعني الدنيا كلها متاع قليل بالنسبة للاخرة فاولها واخرها وكنوزها وقناطيرها من ذهبها وفضتها وجواهرها ومتعها كلها قليلة بالنسبة للاخرة فمهما عمر الانسان فيها فهي قليلة ولهذا قال الله جل وعلا متاع الدنيا قليل يعني ليس المتاع الذي يتعلق بالانسان في ذاته لا كل متاعها كل متاع هذه الدنيا قليل اوله واخره ما يدرك الانسان ما لا يدركه قليل بالنسبة لامر الاخرة وما وعد الله عز وجل فيها اهل التقى والايمان والاقبال والاقبال عليه وهنا في قول الله عز وجل والاخرة خير لمن اتقى. الله سبحانه وتعالى اذا ذكر الدنيا وحقارتها عادة مما يعاقبها ببيان امر الاخرة ببيان امر الاخرة وعلو منزلتها ووجوب الاقبال الاقبال عليها وان الله عز وجل لا يأخذ من الانسان دنياه الا وقد عوضه في اخراه ما هو اعظم اعظم من ذلك وكلما كان الانسان اكثر اعجل بيعا لدنياه بالنسبة للاخرة كان اعظم حظا واوفر نصيبا عند الله سبحانه وتعالى وقول الله جل وعلا ولا تظلمون ولا تظلمون فتيلا. والفتيل هو الشيء الحقير هو الشيب الحقير. قيل ان المراد بذلك هو هو اه ما كان في اه في اه نواة التمر. وان يكون في نواة التمر قطمير ونقير وفتيل قطمير فقير الواو وفتيل والفتيل في ذلك هو ما كان في شقها. ما كان في في شقها والنقير هي الحفرة التي تكون هي التي تكون في فيها او في خلفها والقطمير هو ما يكون عليها وهذا كله حقارة لهذه الدنيا ومهما مهما كان الانسان من شيء آآ فيها من لذائذ ومتع فان الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يعوضه في ذلك شيئا عظيما ثم ان الله جل وعلا لا يظلم الانسان فيما يعمله ويقدمه الى الله جل وعلا ولو كان شيئا يسيرا من الاعمال الظاهرة والاعمال الباطنة الا عوضه الله وتعالى بذلك شيئا شيئا عظيما. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد