الاموال ويدخل في السفهاء القاصر عن التصرف وحسن التدبير كالايتام لما ذكر الله عز وجل ذلك جعل الله عز وجل حدا لحبس مال اليتيم عنه وان حبسه في ذلك انما هو وهنا مسألة وهي اذا كان الانسان غنيا اذا كان الانسان غنيا يعني لديه ما يكفيه وولده وزوجه او ويقوم على يتيم. فهل يقوم على اليتيم متبرعا؟ ام يجوز له ان يأخذ مقابل ذلك قياما بشأنه وعناية بامره ونحو ذلك فهل يجوز له ذلك ام لا يقول قائل اني الي امر اليتيم ويأخذ من وقتي ويأخذ من جهدي شأنا لو قضيته في في مال او تجارة لربحت من ذلك مال فهل لي ان اخذ من ماله ما بمقدار ما افقد من وقت وجهد وما يفوت علي من دنيا ان الاصل في كفالة في كفالة مال اليتيم والقيام بشأنه انها تبرع واحسان انها تبرع كعبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه سعيد بن الزبير وغيره قال قال فان انستم منهم رشدا قال اصلاحه في ماله اصلاحه اصلاحه في ماله يعني اذا كان يعرف الاصلاح كفاية اذا كان الانسان مكتفيا اذا كان الانسان مكتفيا فهو فهو غني فهو غني في قوله فليستعفف يعني عن مال اليتيم عن مال اليتيم ليستعفف ويحترز ولا يأكل منه ولا يأكل منه شيئا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذا المجلس في الحادي عشر من ربيع الاخر من عام خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف نكمل وما توقفنا عنده مما يتعلق بايات الايتام. هذه السورة وهي سورة النساء يتفق السلف والخلف على اسمها او تسميتها بالنساء ولو كان لها اسم ثان لكان سورة اليتامى وذلك لاستقلالها بجملة من الاحكام الخاصة بهم مما مما لا يوجد في غيرها. يقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر حرمة مال اليتيم وشدد الله عز وجل في ذلك ونهى عن الخبيث بالطيب ونهى الله سبحانه وتعالى عن حبس مال اليتيم عنه فامر الله عز وجل اليه عند حاجته اليه واستقلاله بالتصرف فيه مع الرشاد. ولما حذر الله عز وجل من اعطاء السفهاء ولصالحه لا لصالح الولي ولا لصالح الوصي. ولما كان كذلك وجب على الولي والوصي ان يختبر روى ان يتتبع حال اليتيم هل بلغ او لم يبلغ؟ واذا بلغ هل هل رشد او لم يرشد؟ وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. والمراد بالابتلاء هنا في هذه الاية والامتحان والاختبار اي اختبروا احوالهم لتميزوا البالغ من غيره. والراشد من غيره. فاذا بلغ ورشد وجب عليكم ان تدفعوا اليه ما له لانه احق. احق به من غيره فلا يجوز حينئذ ان يحبس ماله عنه وفي هذه الاية دليل على تحريم حبس مال اليتيم من الولي والوصي. فحبسه اضرار به وهو محرم اذا كان قادرا على التصرف محسنا له. وهذا ظاهر في جملة من القرائن في هذه الاية. و صريحا في قول الله عز وجل فادفعوا اليهم اموالهم. وفي القرائن في قوله وابتلوا اليتامى. وذلك ان الابتلاء هو كبار والامتحان وتتبع الحال وتتبع الحال فيها من الكلفة والمشقة بمعرفة تمييز الصبي من الخير والشر. وكذلك اليتيم بعد بلوغه من ادراك حقه. من ادراك حقه عن حق غيره. وكذلك معرفة الخير والشر والنفع والضر عند تصرفه ومعرفة مآلات الامور ومعرفة الحال فان ذلك مما يشق على الولي والوصي ان يدركه من اول مرة او ربما مرات. فيحتاج الى شيء من التفحص. ولهذا يتفق العلماء على ان المراد بقول الله جل وعلا اليتامى يعني اختبروهم يعني اختبروهم مرة بعد مرة وكرة بعد كرة حتى تدركوا انهم انهم رشدوا وبلغوا وبلغوا النكاح. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى. اليتم على ما تقدم انا هو من فقد اباه وكان سنه دون دون البلوغ ودون الاحتلال. وانه اذا بلغ لا يسمى يتيما وذلك لما روى ابو داود في سننه من حديث علي ابن ابي طالبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلاء. فاذا احتلم فانه يرتفع عنه اسم اليتم ويكون حينئذ رجلا او امرأة فيستقل فيستقل بوصف فيستقل بوصف غير وصف وصف اليتم واختلف العلماء في الحد المقصود من قول الله جل وعلا حتى اذا بلغوا النكاح. وما الفاصل في ذلك الفاصل في هذا هي علامات البلوغ التي يتكلم عليها الفقهاء والمستند في ذلك جملة من النصوص من ظواهر الادلة من الكتاب والسنة وبلوغ النكاح هو ميل ميل الرجل للمرأة فاذا مال اليها وادرك التمييز بين الجنسين وظهرت الغريزة فيه فانه قد بلغ النكاح الا ان دفع ما الا ان دفع ماله اليه بمجرد البلوغ لم يأمر الشارع به حتى حتى يكون راشدا واكد علامات البلوغ وهي بلوغ النكاح وهو الاحتلال. وهو الاحتلام لظواهر الادلة من الكتاب والسنة وذلك تقييد الحجاب وكذلك ايضا الاستئذان وكذلك في هذه الاية بلغوا النكاح. يعني تأهلوا لي تأهلوا للتزويج عادة. تأهلوا للتزويج للتزويج عادة. وهو من جهة من جهة السنين بسن الخامسة عشرة. وجاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبدالله ابن عمر وهو في الصحيحين قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ويوم بدر وانا ابن ثلاث عشرة عشرة فلم فلم يجزني وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حد للبلوغ عند جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة الامام مالك والشافعي والامام احمد عليهم رحمة الله على ان البلوغ على ان البلوغ يكون بهذا بهذه بهذه السن لحديث عبد الله ابن عمر وهو الحد الفاصل في ذلك وهو الذي كان يقضي فيه الخلفاء. فقد جاء عن نافع انه قال قلت لعمر ابن عبد العزيز حديث عبد الله ابن عمر انه عرض عن النبي صلى الله الله عليه وسلم يوم الخندق وابن خمسة عشر سنة فاجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبدالعزيز هذا هو الحد الحد بين الصغير والكبير هذا هو الحد بين الصغير والكبير. فجعله في ذلك قضاء في التمييز بين الصغير بين الصغير والكبير. وبعض العلماء يجعل اه يجعل العلامات اه بعض العلامات اه من عمارات البلوغ كخشونة الصوت فان ذلك قد نص عليه بعض الائمة كالامام مالك رحمه الله فانه قال هو امارة امارة ظاهرة مسموعة على خلاف قول جمهور العلماء فانهم لا يجعلون خشونة الصوت مجردة علامة على او دليلا على على البلوغ وهو وهو الاظهر ولكنه قرينة ولكنه قرينة وليست وليست دليلا. ومن اماراته هو الانبات. من اماراتها الانبات ايضا على قول على قول جمهور العلماء. وذلك لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة. حينما فرق بين من انبت فيقتل ومن لم ومن لم ينبت انه لا يقتل يعني انه لا يجري عليه الحكم ولا ينزل عليه ولا تنزل عليه الحدود. وهذا قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله. المرأة تزيد في ذلك بامارتين المرأة تزيد في ذلك بامارتين بنزول الحيض بنزول حيضها فاذا حاضت فهي فهي امرأة. وقد جاء عند البيهقي من حديث عائشة انها قالت اذا بلغت المرأة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ومرادها بذلك انها غالبا انها تحيض في مثلها ولكن النساء يتفاوتن في ذلك وهذا معلوم بالتجربة وذلك باختلاف طبائع الناس واعراقهم وكذلك بلدانهم كذلك بلدانهم فان النساء يتفاوتن يتفاوتن في ذلك. ومن امارات ايضا ما تختص به المرأة اه عن الرجل في البلوغ هو نشوه السبعين. فاذا نتأث الثديان فهذا من امارات وعلامات وعلامات بلوغ بلوغ الجارية وفي قول الله سبحانه وتعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم فادفعوا اليهم اليهم اموالا الاناث هنا هو العلم يعني فان علمتم او عرفتم منهم رشدا يعني بعد الابتلاء والاختبار. وقد نص على ذلك على ان هذا المعنى في قوله فان انستم منهم رشدا يعني عرفتم وعلمتم منهم رشدا جماعة من المفسرين كعبدالله بن عباس وكذلك عائشة ومجاهدة بن جبر وغيرهم من المفسرين على ان المراد بذلك هو العلم فلا يدفع المال اليه بظن او بشبهة فلا بد من فلا بد من معرفة يقينية. وهذا وهذا يظهر في هذا في هذا النص وكذلك في قرينة الابتلاء في قوله وابتلوا اليتامى. وذلك ان الابتلاء يدفع الانسان ويحوله من نتيجة ظنية الى نتيجة يقينية الى نتيجة الى نتيجة يقينية وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم فادفعوا اليهم اليهم اموالهم. وهنا الرشد المراد به هو حسن التصرف والتدبير وحسن التصرف التدبير وحسن التصرف والتدبير المراد به في المال المراد به في المال. فقد يحسن الصبي التصرف في غير المال فقد يحسن في مأكله ومشربه في اعداد طعامه في طبخه وغسيل امره ولكنه لا يحسن في التصرف في ماله فلا يميز بين الحرام والحلال. ولا يميز بين السرف والاقتصاد. ولا القبظ ولا يعرف في ذلك فانه لا يكون من اهل لا يكون من اهل الرشاد. واذا كان من اهل الرشاد وحسن التدبير في المال فيعرف التصرف في ذلك ويحسنه ويعرف الخير والشر منه ويعرف الضر والنفع منه فانه يدفع اليه ماله. ولو كان غير راشد في غير ماله اي راشد في غير في غير ماله وذلك في اسفاره او ربما في نكاحه او ربما لديه ضعف في عبادته ولكنه في ماله يحسن. وذلك ممن يظهر فيه امارات الفسق والتقصير في الدين. ولكنه يحسن تدبير ما له وقبضه فالمراد في ذلك هو فالمراد بذلك هو صلاح التدبير في المال. وقد نص على ذلك جماعة من السلف كعبد الله من الافساد في المال والسرف من غيره فانه يكون فانه يكون راشدا وهذا لا يكون الا لا يكون الا بالتجربة وهنا في قول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. هنا الابتلاء هل يكون باعطائه شيئا من المال حتى ينفقه ليعرف اليتيم هل احسن او لم يحسن؟ هل اصاب او لم يصب؟ واذا اوتي من المال هل يعطى من ماله ليختبر او يعطى من ما لوليه وهو وصيه. يقال انه يعطى من المال من ما له هو من غير سرى. فلا يعطى مالا كثيرا. فاذا افسده اضر بماله فاذا افسده اضر اضر بماله فيكون ابتلاءه بذلك اذا لم يكن الانسان يعرف يعرف تمييزه واحسانه من غير مال من غير مال فإذا احتاج الى اعطائه المال ليعرف رشاده في ذلك فيعطيه من ماله فيعطيه من ماله من ماله هو من العلماء من قال ان ثمة امارات لرشاد اليتيم وقرائن تعرف به منهم من يقول هو صلاحه في دينه اذا صلح في دينه فانه يعرف مواضع الحرام. يعرف بذل المال في الحرام. وبذل المال في الحرام هو درب من دروب من دروب بالسفه ويوجب على صاحبه اذا كان يتقصد ذلك الحجر اذا كان يتقصد ذلك الحجر. فاذا انا صاحب ديانة فانه يميز ويتوقى الحرام فلا يظع ما له في خمر ولا في ميسر ولا في قمار ولا في رشوة لا في ربا ولا في غير ذلك من امور من امور الحرام. فلا يشتري منه شيئا حراما ولا يبذله في حرام. ويعرف ايضا مواضع الاسراف والتقتيل والتوسط في ذلك فاذا عرف ذلك فان هذا امارة على على رشاد ومنهم من قال من الرشاد اقامة الصلاة. وقد رواه ابن جرير الطبري عن عبيدة بن عمر انه قال فان انستم منهم رشدا قال فان اقاموا الصلاة يعني رشدوا يعني عرفوا وميزوا وميزوا الخير الخير من الشر ولا شك ان اقام الصلاة تنهى الانسان عن عن الفحشاء والمنكر فتناوى عن بذله في في حرام. وان بذله مرة توقاه في في المرة الاخرى. وربما اكثر رجوعا وانابة مما يقع فيه مما يقع فيه من حرام. قوله جل وعلا فادفعوا اليهم اموالهم في هذا دليل على انه يحرم حبس مال اليتيم. يحرم حبس مال اليتيم. وهذا نص صريح في ذلك. فليس للولي اذا ادرك اليتيم الخير من الشر وميز ذلك ان يحبس ماله عنه. ولهذا ظاهر الامر الوجوب في قوله فادفعوا اموالهم يعني لا تحبسوها عنهم بعد يقينكم انهم انهم رشدوا وميزوا وميزوا الخير من الشر التصرف التصرف في ذلك. وان يردد ذلك ويؤيده في قوله وابتلوا اليتامى اي انه يجب عليكم ان تبتلوا اليتامى مرة بعد مرة حتى تعرف حقيقة تصرفهم في ذلك فاذا اتضح لكم وتيقنتم من ذلك فادفعوا اليهم اليهم اموالهم وايضا في قول الله جل وعلا تدفع اليهم اموالهم هنا باظافة المال اليهم بيان لحقهم في ذلك. بيان لحقهم في ذلك وتملكهم للتصرف في ايمانهم وان حبس مالهم وان حبس مالهم عنهم يحرم وهذا مما لا خلاف فيه كحبس سائر الاموال كحبس سائر الاموال ان يحبس الانسان ماله عن اخيه او يحبس ماله مال جاره عنه او يحبس مثلا مال زوجته آآ عنها فهذا ايضا مما مما يحرم فاذا طلبه الراشد من الناس ذكرا كان او انثى فيجب ان يعطى ان يعطى المال فيجب ان المال واذا منع ذلك للسفه وعدم الرشاد فيحسن اليه في القول على ما تقدم في قول الله جل وعلا فقولوا لهم قولا وقولوا لهم قولا معروفا يعني حتى لا يظنوا ان حبسكم لما لهم اضرار بهم فلا يظن ان الحبس اضرار اضرار بهم فلا يغلب على ظنهم انكم حبستم المال لحظ انفسكم لتأكلوه وتستمتعوا به فيغلب على ظنهم لاساءة قول او الجفوة معهم انكم اردتم بهم ضرا بل الاحسان اليهم بالمعروف وبذل وبذل الانبساط لهم حتى يدفع في ذلك آآ سوء وقالت وقالت الشيطان في بين اليتيم ووليه ووصيه وقوله جل وعلا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. امر الله عز وجل بدفع الاموال المسارعة في ذلك ثم حذر الله عز وجل ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. نهى الله سبحانه وتعالى عن اكل مال اليتيم اكل مال اليتيم وتقدم معنا الاشارة في هذا وذكرنا ايضا جملة من القرائن التي تدل على ان اكل مال اليتيم من جنسه من جنسه انه اعظم عند الله عز وجل من جنس اكل مال الربا. اعظم من جنس اكل مال الربا وان الله عز وجل انما عظم على الربا لانه اكثر تقنينا والنفوس تتشوف اليه. بخلاف مال اليتيم النفوس تتعفف تتعفف عنه وتحتاط حتى النفوس الدنيئة حتى النفوس الدنيئة بخلاف الربا وكذلك ايضا فان الربا يدخله التقنين والانتشار ويشيع وهو من المظالم العامة التي تدخل في امور الناس. بخلاف مال اليتيم فان الايتام في الناس قليل. واحوالهم قليلة. ومن يل اليتيم او يكون وصيا له فيكون من قرابته غالبا فيحتاطون في ذلك ويترفعون عن اكل ماله مال اليتيم لهذا شدد في مال الربا لانه اسرع انتشارا لانه اسرع انتشارا وتقنينا فعظم ذلك الجرم وقرينة ذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى حرم اكل مال اليتيم قبل اكل الربا قبل اكل الربا ومن القرائن في الشريعة ان اعظم المحرمات اقدمها. ولهذا اعظم محرم او اول محرم حرمه الله عز وجل الشرك. واول امر امر الله عز وجل به هو التوحيد ثم تليه بقية الشرائع وقد يؤخر الله عز وجل امرا ويؤخر نهيا لعلة من العلل وهذه العلة اما ان يكون الامر للتمكن هذا الشر في الناس وشيوعه وديوعه فيهم حتى لا ينفروا من الحق حتى لا ينفروا من الحق يؤجل امره. وهذا كما في وهذا كما في الربا كما في ولهذا عمر بن الخطاب يقول كما في الصحيح قال ان من اخر ما انزل الله عز وجل على نبيه اية الربا فدعوا الربا والربا دعوا الربا والربا قال ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين. فهل تأخير الربا دليل على عدم تعظيمه؟ لا. وانما اخر الله عز وجل الربا لان الربا من المعاملات ومنتشر الناس في اسواقهم. فتحيم ذلك قبل توطين الايمان في قلوبهم. وترويضهم على طاعة الله عز الا باوامر اخرى فان ذلك ربما ينفر خاصة ضعيف الايمان او من في قلبه نفاق. فكانت الحكمة في غير ذلك. ولم يترك جانب الربا فاخر وانما جعل الله عز وجل ثمة محرمات قبله توطن له من النهي عن اكل اموال الناس بالباطل ونهي الله عز وجل عن الغش والنهي عن الرشوة باعتبار انها انواع او اضعف انتشارا من الربا تمهيدا له وكذلك ايضا تحذيرا من شح الانفس حذر الله عز وجل من شح النفس والحث على البذل كسرة لشوكة الشح والطمع الذي هو اصل الربا ثم لما ضعفت النفوس تشوفا للمال وقوي الايمان جاء ما يتعلق بامر النهي عن الربا فنهى الله سبحانه وتعالى فنهى الله جل وعلا عنه وهذا من حكم التدرج وهذا قليل ما يتعلق بالخمر انما اخذ ما جاء من تحريم الخمر وجاء على تدرج لانتشاره. ولهذا في مسألة التدرج ما يمكن فيه التدرج من جهة تطبيقه انه وينظر اليه من جهة الانتشار والتمكن في الناس. والتمكن في الناس خاصة في البلدان التي خاصة في البلدان التي يشيع فيها المنكرات ويفتحها او الشرور والكفر ويفتحها المسلمون او كان الناس فيها على اسلام مبدل على اسلام مبدل ككثير من البلدان التي يخيم عليها الالحاد من العلمانية او غير ذلك ثم يأتيها اهل الاسلام مبينين او مقيمين لشرع الله عز وجل فعليهم ان يتدرجوا من وجهين. بمقدار بمقدار منزلة المحرم في الشريعة وبمقدار ايضا شيوع بالمنكر فيهم. هناك من لا يقبل في ما لا يقبل فيه التدرج وما يتعلق بالتوحيد. وما يتعلق بالشرك هو امر واحد. فلا يقال ان عبادة صنم واحد تختلف عن عبادة عشرة. الصنم الواحد والعشرة واحد وهي وهي محرمة. كذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. كل ناقظ له ينهى عنه جملة وما يتعلق فيما دون ذلك من المنهيات من الشرك ينظر فيه بحسب انتشاره. فاذا كان السفور ينتشر ينتشر في في لذلك البلد والتعري يقتصد في الامر على ما وصلوا اليه على ما وصلوا اليه فيؤمرون بالستر وعدم ابداء وعدم ابداء ظواهر العورات ثم يوطنون على ما بعد ذلك ولا ينهون مثلا عن اختلاط وهم يقعون في الزنا والخلوة وثم يحرم عليهم ابتداء الزنا ثم ذراعه من الخلوة ثم بعد ذلك الاختلاط لان الخلوة اعظم من الاختلاط والاختلاط مقدمة للخلوة ثم بعد ذلك ما يتعلق بما جاء من احكام وتشريعات في هذا الباب من خروج المرأة بلا محرم وما يتعلق ايضا بتطيب المرأة في الاسواق ولبسها في الزينة ونحو ذلك فلا فلا تؤخذ هذا حتى تؤخذ مقدماتها. ولهذا لكل وسيلة شرعية امر الشارع بها تؤدي الى الحق وكل وسيلة تؤدي الى الباطل لابد من تحقيق الحق الاصل قبل النهي والامر عن وسائله. والامر بوسائل ولهذا اذا امرت بالتوحيد والناس على شرك لا تنهى عن وسائل الشرك وهم يقعون في الاصل من جهة الشرك فانهى عن الشرك ابتداء في وسائله باعتبار انها لا تخرج الانسان من الاسلام وتدخله في الكفر ثم انها او نوعا ما يتعلق بتلك الوسائل على سبيل التدرج وهذا ليس على الاضطراب ايضا. فهذا بحسب بعد البلد عن الحق بحسب بعد البلد عن الحق. فبلد فيهم التوحيد ولكن فيهم المنكرات تفشوا تفشوا فيه فينظر الى اعظمها يبدأ فيه ثم يتدرج بجنبهم الى الى الحق التام في ذلك والناس في حكمة في هذا في حكمتهم في هذا يتباينون من جهة ادراك التدرج في الشريعة قد روى ابو نعيم في الحلمة وكذلك ابن سعد في كتابه الطبقات وغيرهم عن عمر ابن عبد العزيز بسند صحيح انه لما ولي الخلافة وهو في ذلك الزمن جاءه ابنه فقال ان الناس على ما هم عليه. فلو امرتهم بما بما يقوم به دينهم فقال عمر بن عبد العزيز فقال قال ثم قال ابن عمر ابن عبد العزيز قال ولوددت واني معك ان تغلى بي القدور وتقيم الناس على الحق. فقال عمر ابن عبد العزيز قال اني ارى فيك حداثة. اني ارى فيك حداثة السن يعني الشره باقامة شريعة بكاملها واني ان حملت الناس على الحق جملة تركوه جملة. حملت الناس على الحق جملة تركوه جملة وجاء في رواية عنه قال اني لا استطيع ان اقيم المرة من الدين الا الا مع الحلوة من الدنيا يعني اتربص بهم حتى اتألفهم وذلك في ذلك الزمان فكيف في ازمنة؟ فكيف بازمنة متأخرة؟ وهذا من الفقه فان النص مجردا لا تغني عن سياسة وضعه وتطبيقه لو كانت النصوص مجردة لانزل الله عز وجل كتابه على الامة بلا رسول بلا رسوله اعطاه الناس ليبلغوا الحق ولكن يحتاج الى سياسة في التطبيق يقوم بها خير الخلق في زمانه وهم الانبياء. يقومون بتطبيق شريعة الله عز وجل حتى يأخذوا احكام التنزيل من اولئك الانبياء. ولهذا نقول لابد من النظر في امرين وفقه النصوص وهذا مطلب وهو الاصل الامر الثاني فقه تنزيلها ووظعها وهذا ايظا مطلب وفق تنزيلها ووظعها يؤخذ من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في وتطبيقه وفي قول الله جل وعلا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا يعني لا تأكلوا اموال اليتامى وهذا اشارة الى نهي تقدم الكلام عليه وهذا يؤكد حرمة مال اليتيم وتعظيم الاثم تعظيم الاثم في ذلك المراد بالاكل هو الافساد والاتلاف. وسواء كان ذلك من مطعوم او كان ذلك من ملبوس او كان ذلك من مركوب او كان ذلك من من مركوب يعني لا تتلفوا اموالهم اسرافا من عند انفسكم وشرها وبدارا ان يكبروا يعني تسابقوهم قبل ان ان يكبروا ويميزوا ما لهم وما عليه. فتبادر باخذ ماله والاكل منه حتى لا يكبر الصغير فيميز حينئذ ما نقص من ماله وما لم ينقص فحرم الله عز وجل ذلك وان يجعل الله عز وجل عليهم رقيبا ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في ختام هذه الاية وكفى بالله حسيبا يعني رقيبا عليكم وشهيدا يشهد آآ يشهد احوالكم اكلكم وما تتورعون عنه ثم هنا في قول الله جل وعلا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا حينما ذكر الله عز وجل الاسراف وقيد النهي عن الاكل به اشارة الى جواز الاكل من غير سرف الاكل من غير من غير سرف وهل الاكل من غير سرف على اطلاقه؟ لا وانما يأتي تقيده في ذلك في حال في حال الفقير في حال الفقير اذا كان الولي والوصي فقيرا فانه يأكل بالمعروف فانه يأكل بالمعروف ويأتي بيان ذلك باذن الله عز وجل وقوله لا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. رقبة الخلق اذا وجدت في دفعت الانسان الى اكل الحرام والوقيعة فيه. ولهذا قال الله جل وعلا بدارا ان يكبروا يعني تبادروهم قبل ان تنشأ الرقابة فيهم. فيميز مالهم وما عليهم فتتوقون من الاكل خشية منهم خشية من الله خشية منهم لا خشية من الله. وفي هذا اشارة الى وجوب حضور الرقابة القلبية في قلب الانسان. وان كون الله جل وعلا اكبر في قلب الانسان من كبر اليتيم الذي يهابه الانسان اذا كان اذا كان كبيرا وان يكون اعظم وان يكون الله جل وعلا اعظم في قلب العبد من من غيره. وهنا من كان غنيا فليستعفف. الغنى الغنى المراد بذلك هو واحسان والنفوس التي تتشوف الى ذلك من جهة الاصل ليست كافلة لليتيم والله سبحانه وتعالى هنا ذكر كفالة اليتيم الذي يقوم على اليتيم اجيرا فانه لا يقوم بي لا يأخذ ولا يستحق كفالة كفالة اليتيم كالذي يأتي مثلا يقول اريد مرتبا لاقوم برعاية فلان فيأخذ ويتقاضى ويتقاضى راتبا على كذا كالذين يقومون مثلا في بعض الجهات الخيرية او نحو ذلك يتقاضون رواتب للعمل يتقاضون رواتب العمل هل يأخذون اجر كفالة اليتيم هؤلاء اجراء هؤلاء اجراء. واما اذا قاموا بكفالة اليتيم ثم ضرب لهم رزقا ثم ضرب لهم الرزق فهذا يأخذ اجر مال اليتيم ومن احتسب ففظل الله عز وجل واسع. الا ان كفالة اليتيم المقصودة ان يقوم الانسان بالتبرع بذلك ان يقوم الانسان بالتبرع بذلك. وهل يجوز للانسان ان يأخذ من المال من مال اليتيم ما فاته من وقت وما بذله من جهد فنقول في ذلك ان هذا جائز. هذا جائز ولكنه اذا كان غنيا ينقص من اجر كفالته بمقدار لاخذه ينقص من اجر كفالته بمقدار اخذه لانه يكون كسائر الاجراء. يكون كسائر الاجراء وكسائر الناس الذين يأخذون مالا يأخذون مالا على على ما يفعلون. وقوله هنا ومن كان غنيا فليستعفف. مع ان اصل الكفالة ليست واجبة عليه. قد يضع الكفالة الى غيره من الناس قد يضع الكفالة الى غيره من الناس ولكن اذا اراد الاجر من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا يأكل بالمعروف وهذا يفيده القيد في قول الله جل وعلا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا يعني اذا كان فقيرا فله ان يأكل ان يأكل بالمعروف. والمراد بالمعروف بقدر الحاجة. بقدر الحاجة فلا فلا يسرف في في ذلك. ولهذا بعض السلف يشدد في هذا حتى في الطعام. ولهذا جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال يأكل بثلاثة اصابع. يعني لا يكثر لا لا يكثر. ويقول ابراهيم النخعي رحمه الله ليس ليس التعفف لبس التبان. وآآ الكسوة بها والشبع من الطعام. وانما ستر العورة. ورد النفس. يعني ما يرد الانسان بذلك نفسه وفي قول الله هنا وفي قول الله جل وعلا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني من غير شره ولا الافساد من غير شرع ولا قصد الافساد. ولهذا شدد غير واحد من السلف في اكل الغني من مال اليتيم يقول عمرو بن شراحيل الشعبي رحمه الله يقول اكل مال اليتيم سرفا وقصدا مع غنا اية كاكل الميتة والدم كاكل الميتة الميتة والدم وذلك لشدة حرمته وعظم منزلته ومقامه وذلك لان اليتيم لا رقيب على ماله الا الا الولي والوصي. فاذا اكله وخانه من الذي يصونه حين حينئذ وما هنا هو الرقيب عليه. ولهذا اذا ضعفت او ضعف رقيب الطبع في الانسان ان قوي وازع قوي وازع الشرع وهذا تلازم وهذا تلازم اذا قوي وازع الشرع ضعف وازع واذا يا قوي يا وازع الطبع ضعف وازع الشرع. واذا ضعف وازع الطبع قوي وازع الشر حتى يكون في ذلك توازن. حتى يكون في ذلك في ذلك التوازن ولهذا نجد النصوص الكثيرة في التحريم في تحريم آآ الزنا والتحريم الجار ونحو ذلك لكن ما نجد ذلك التشديد باسانيد مماثلة ما يتعلق بوقيعة الرجل بامه اوقيعة رجلي ببنته او وقيعة الرجل باخته اليست اعظم عند الله؟ اعظم عند الله. لماذا النصوص ما تظافرت كما تظافرت في عموم الزنا لان وزع الطبع اقوى وازع الطبع قوي ينفر منه ينفر من هذا حتى في الكافر حتى في الكافر ولهذا الشريعة لا على الكافر ان يسافر ببنته واخته وان يخلو بها. وان يخلو بها ولو كانت مسلمة ولو كانت ولو كانت بنتهم مسلمة. لماذا لا لقيام وازع الطبع فيه ولو انعدم وازع الشرع. ولو انعدم وازع الشرع. ولا يجوز للصالح مهما بلغ في الصلاح اية ان يخلو بامرأة اجنبية عنه لماذا؟ لضعف وازع طبع فقوي حينئذ وازع الشرع حتى يكون في ذلك توازن وهذا له اثر في احكام له اثر في كثير من وفرة النصوص وكثرتها. وكثير من الناس ينظرون الى خاصة في الفطر المبدلة الفطر اذا بدلت لا تحكم على الشريعة لان الفطرة مبدلة ومتغيرة حينئذ لا لا حكم فيها وتغير الازمنة ايضا على الحال الذي كان عليه الصدر الاول ايظا لا يحكم على لا يحكم على على نصوص الشريعة كثرة وقلة وقوة وضعفا وقوة وظعفا. كيف معنى كيف يكون هذا يعني احوال الناس في الصدر الاول كانوا على فطرة صحيحة كانوا على فطرة صحيح وكانوا على احوال قال من المحرمات جاءت الشريعة بسد ذلك التبديل بسد ذلك التبديل الذي طرأ على الفطرة ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم امرا الناس بالاستقامة على امر الله فجاءت النصوص كثرة وقلة وجاء الخطاب يوافق الفطرة يوافق الفطرة فاذا تغيرت الفطرة لا تتعرف على الشرع لا تتعرف على الشرع ولهذا الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يقول النبي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي في الزنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اترضاه لامك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون لاماتي. قال اترضاه لاختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. قال اترضاه لخالته؟ قال قال كذلك الناس ويرضونه لخالاته هذا خطاب لفطرة سليمة او مبدلة؟ سليمة اذا اتيت الى رجل منحل كبعض الليبراليين ونحو ذلك تقول اترضاه لخالتك؟ قل امر طبيعي حق لها شخص يقول هذا او لا؟ يقوله لكن هذه فطرة مبدلة او غير مبدلة؟ مبدلة. وهل يصح منا ان نقول اترضاه امك لا لان هذا فطرته لا ليست صحيحة بل هي مبدلة والواجب علينا في مثل هذا ان نعدل الفطرة المبدلة لتتعرف على النص لتتعرف على على النص. ولهذا بعض الناس الذين تتبدل فطرتهم يقول اين الدليل على حرمة كذا لا اجده في النصوص. يقول لا تجده في النصوص لان النصوص جاءت على الفطرة الصحيحة. ولهذا لا تجد النص هل لاحد ان اقول اعطني دليلا على حرمة شرب البول في نص لماذا لماذا؟ اكتفاء بماذا؟ بالفطرة اكتفاء بالفطرة. وعدم النص هل يدل على الجواز؟ اذا قال الانسان اعطني الاصل اباحة يعييك او لا يعييك؟ تكون فطرتك مبدلة انت ابعد ما تكون عن الشريعة ولهذا عمل شرعي للشعب يحيل الى جانب بالفطرة وقد سئل عن اكل الذباب قال ان اشتهيته فكله يعني الميزان الفطرة. ان اشتهيته فكله. فالشريعة جاءت على فطر صحيح على فطر صحيح ولهذا احيانا اشبه الفطرة بالشفرة النص يتعرف على الفطرة واحيانا لا يتعرف عليها. لا يتعرف عليه. ولهذا بعض الناس يمكن ان يبتعد عن الفطرة قدم وقال الائمة الائمة الاربعة قالوا بان هذه الاية منسوخة وليس لمن حضر القسمة شيء وانما هو وانما هو بطيب نفس من اهل من اهل المواريس والفرائض. فاذا اخذوا حقه وارادوا ان يكرموا من حضر القسمة بعضهم متر وبعضهم شبر وبعضهم ممسوخ. لا يمانع حتى من الوقيعة في المحارم. وقد قرأت قريبا ان البرلمان الاوروبي في بروكسل الطرح نكاح المحارم للتصويت نكاح المحارم للتصويت. فبدأوا بالاخوات. يعني الام باقية ما عرضوها. هذا تبديل للفطرة ولكنه الى حد معين. الى حد الى حد معين. يأتي ومسخ الفطرة في هذا لا حد له ولا نهاية وكثير من الناس الذين يردون نصوص الشريعة هم اصحاب فطر مبدلة فيحتاج الى اعادة الفطرة يعرف الشرعة حتى يعرف الشرع. وكيف تخاطب الانسان بالفطرة؟ اذا كان صاحب شرع اذا كان صاحب فطرة مبدلة كيف تخاطبه بالنص؟ كيف؟ الفطرة اذا كان في الانسان تعني الحياة حياة الانسان فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودان او نصراني يمجسان هذا ما يتعلق بالتوحيد. فطرة الله الذي الناس عليها اي اوجدهم عليه. التمس فيه شيئا يوقظه. التمس فيه شيء من لا بد ان يكون فيه جاذب من الفطرة لهذا الاعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال اترضاه لامك؟ كانه يضرب الاوتار. لاختك لخالتك ينظر الى مدى الفطرة. قد تتبدل في الخالة تبدل في العمة لكن ايضا لا تتبدل في في الام لن تتبدل في الام اذا تبدلت في الام لن تتبدل في الزوجة ولهذا الغرب تبدلوا شعوريا من جميع المحارم الا الزوجة الان. لا يحب ان توطأ زوجته. بقي هذا هذه الشعرة اضربه في هذا الامر ودع المبدل. اضربه في هذا الامر ودع المبدل. ترضاه لزوجتك لا تذهب الى امك ولا اختك. اضرب الشريان موجود المتبقي من الفطرة المتبقي من من الفطرة. ولهذا نقول ان الفطر في هذا معتبرة اذا جاءت سليمة ارتفع النص. ارتفع النص. واذا اصبحت بين بين جاء النص متوسطا اذا اصبحت الفطرة ظعيفة جدا جاء النص في ذلك قويا وهذه سياسة العالم سياسة العالم بعض الناس يقول لماذا يشدد فلان؟ في نصوص وفي مسائل ما جاءت النصوص فيها كثيرة لانه فقه ميزان شرعة وعرفوا الطبائع المبدلة. فعوض قلة النصوص ليعدل انحراف الفطر. ليعدل العفو الفطر قد يأتي مثلا حكم في الشريعة لم يرد فيه الا اية واحدة او نص او نص واحد ثم تجد من التجديد بعض العلماء عليه لماذا ليعوض النقص الموجود في الفطر ليعوض النقص الموجود في الفطر وهذه سياسة يقوم بها العالم بحسب المنكرات التي تكون التي تكون في في اه الناس. ولهذا نقول ان جوانب الفطرة التي اه توجد في النفوس هي مطلب مطلب في اه معرفة التحريم وميزانه وثقله وقوته وظعفه له ميزان ايضا من جهة الشريعة. كثرة النصوص ليست دائما في الشريعة تدل على اهمية اهمية الشيء لجميع الفطر. بل هو لاهمية في الفطرة الصحيحة وقلة النص لا تدل على تيسير الامر هو تيسير الامر لصاحب الفطرة لان في فطرته كفاية لان في فطرته اية وهذا امر هو شبيه بالغلبة في كثير من الاوامر والنواهي وفي قول الله سبحانه وتعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بي المعروف التوسط في ذلك والاعتدال من غير السرف ومن غير اقصد ايضا في ذلك. وهنا في قد يكون الفقير اذا اخذ من مال اليتيم اذا اخذ الفقير من مال اليتيم اجرا على كفالته لليتيم. هل يسقط اجره كحال الغني او يضعف اجره كحال الغني؟ نقول ان الفقير اذا ترك حظه من الدنيا من الضرب والمتاجرة بماله ففاته شيء من المال فاراد ان يأكل من مال اليتيم بالمعروف فان ذلك لا ينقص من اجره شيئا لا ينقص من اجره شيئا لانه ليس لديه كفاية ليس لديه كفاية وقد اذن الله عز وجل له في لذلك وهنا في قوله جل وعلا فليأكل بالمعروف اشارة الى الاباحة. بعض السلف رحمهم الله قال انما هو اكل كالقرظ يعيده الى اليتيم اذا قدر عليه. اختلف العلماء في هذا على ثلاثة اقوال. القول الاول ان الاكل من مال اليتيم للغني والفقير انما هو قرظ اذا قدر عليه اعاده اذا قدر عليه اعاده الفقير يحرم عليه ان يأكل ان يأكل وهو يجد من وهو يجد في ماله الكفاية واذا اخذ وجب عليه وجب عليه الوفاء وهذا ذهب اليه جماعة من الائمة عليهم رحمة الله وهو ظاهر قول الامام الشافعي وقال به عطاء وجماعة من تريد وصح ذلك عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر ومجاهد ابن جبر فقال عبد الله ابن عباس فيما رواه علي بن ابي طلحان عبد الله ابن عباس في قول الله جل وعلا قال فليأكل بالمعروف قال هو القرظ هو القرظ يعني الفقير يأكل اقتراظا ثم يقوم بوفائه. ومن من قال والقول الثاني قالوا بانه ليس قرضا ولكن يستحب او تستحب اعادته متى ما قدر واذا مات ولم ولم يعده فلا يجب عليه ذلك فلا يجب عليه عليه ذلك وهذا قول سعيد ابن جبير كما رواه ابن ابي حاتم وغيره وغيره عنه. القول الثالث قالوا انه ليس بقرض وذلك ان الله عز وجل ذكر الاكل هنا قال فليأكل بالمعروف. والاكل اذا ذكر بالكتاب والسنة من جهة الترخيص فالمراد بذلك هو الاباحة والحل من غير عوظ من غير من غير عوظ. فالله سبحانه وتعالى امر بالاكل في مواضع عديدة وكذلك جاءت في ذلك السنة فالاصل في هذا فالاصل في هذا الحل. وهذا الاظهر وهو قول الجمهور ان مال اليتيم اه اذا اكله الفقير لا يجب عليه وفاؤه ولا يجب عليه اعادته ولو قدر بعد ذلك ولو اعاده فان في ذلك لنفسه وماله وكذلك ايضا عرظه ومنهم من يستدل بما جاء الامام عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البيهقي في سنن من حديث حارثة انه قال قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله اني جعلت نفسي في هذا المال يعني في في مال المسلمين كحال مال اليتيم كحال مال اليتيم. ان اغتنيت تعففت وان افتقرت اكلت اقترضت اكدت اكلت واقترضت وان قدرت اعدته وهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة يرويها حارثة ويرويها كذلك البراء عن عمر ابن الخطاب واسناده عنه صحيح ولكن نقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جعل نفسه في مثل هذا من باب التورع والحياطة ولا يختلف العلماء على ان الفقير اذا اخذ من المال مال مال اليتيم من غير سرف ولا ايظا ظلم ولا تقصد للاهلاك والافساد انه يستحب له اذا قدر ان يعيده ولا واذا لم يعده فانه لا يجب عليه لا يجب عليه ذلك. وقوله جل وعلا فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا وقوله هنا فاذا دفعتم اليهم اموالهم يعني الى الايتام فاشهدوا عليهم. الامر هنا بالاشهاد حياطة للنفس ودفعا للعرف حياطة للنفس وابراء لها ودفعا لعرظ الانسان واستبراء له وذلك حتى لا يظن بماله ولا يقول الناس دفع له المال وكذلك ايضا قصر في ماله او بقي منه بقية او نحو ذلك يشهد على ذلك المال وربما دفع المال واذا اذا كبر الصغير جاءته وشاية سوء او قالت مكر وخديعة ان فلانا الذي اه الذي كان وصيا او وليا عليك اخذ من ما لك فعل وفعل فان في الارشاد على دفع المال في ذلك دفع لتلك الظنة وكذلك الخصومة التي تقع بين اليتيم ووصية وفي قوله سبحانه وتعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم قال بعض المفسرين من السلف قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم التي اكلتموها حال فقركم وكفالتكم بعد ذلك تدفعونها وتشهدون عليها. وهذا من قال بان الاكل مال يتيم للفقير انه قرظ ودين قال بان الدفع هنا المراد بذلك هو سداد الدين والوفاء والاظهر في ذلك انه شامل امرين شامل لاعادة المال لليتيم بعد رشده وشامل ايضا لمن اعتبر في نفسه ما اكله حال فقره كفالته لليتيم اعتبره قرضا ودينا اذا اراد ان يعيده فانه يشهد عليه حتى لا يظن به السوء وكذلك ايضا حتى اه حتى لا يظن اليتيم اه به اه سواء او اخذ المال ولم يعده فاعادته مع الاشهاد اه هي من المقاصد الشرعية والاستبراء ايضا مقصد ان يدفع الانسان عن عرضه. وقد جاء في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث نعمان ابن بشير كما في الصحيحين. قال فقد استبرأ لدينه لدينه وعرضه وقوله انا فاشهدوا عليهم. وهنا الامر على الوجوب. وهو قول جماعة من السلف كعبد الله بن عباس جاهد ابن جبر وذلك في امور اه الاموال وحفظ الحقوق قال وكفى بالله حسيبا يعني شهيدا وحده سبحانه وتعالى بعض العلماء قال ان في قول الله جل وعلا وكفى وكفى بالله حسيبا اشارة الى ان الامر بالاشاد على الاستحباب على الاستحباب وانه يجوز للانسان ان يكتفي برقابة الله عز وجل عليه. وذلك لان الولي والوصي اؤتمن على اعظم من ذلك وهو القيام بكفالة مال اليتيم ومخالطته والمضاربة له وهو قادر على ان يأكل من ماله وان يخفي منه من غير من غير غير ان يعلم احد فاؤتمن على ما هو اعظم من ذلك فان دفع المال المفسدة في عدم الاشهار عليه اخف وهذا هو الاظهر ان الاشهاد في ذلك على الاستحباب. والقرينة في ذلك في قوله وكفى بالله حسيبا. اي للانسان اذا لم يجد شاهدا ان ليكتفي برقابة الله عز وجل عليه الذي ولاه جانب اليتيم واقام امر الله عز وجل فيه وهنا الاية الثانية في قول الله جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا هنا كانت العرب في الجاهلية لا تورث الصغار من الذكور والاناث ولا تورث النساء وانما تورث الرجال الكبار فحسب ونسخ الله عز وجل او ازال الله عز وجل ما علق في آآ تبديد من تبديل في احوالهم ومواريثهم. وبين الله عز وجل انه للرجال والنساء نصيب. سواء كانوا صغارا او كانوا او كانوا كبارا او كانوا كبارا وكان الجاهلية يمنعون الصغير لانه مكفي بالمؤونة وان يجعلون نصيب الكبير مقام الانفاق عليه والقيام بشأنه وكسوته والاحسان والاحسان اليه. ويرون كذلك ان المرأة لا حق لها في في الارث بالمال وان شأنها على وليها من ابيها او على زوجها بعد بعد ذلك فاعد الله عز وجل لكل ذي حق حقه سواء كان صغيرا او كبيرا بتلك الفرائض. وقد نص على هذا المعنى جماعة من المفسرين كما روى بن جرير عن سعيد ابن جبير ذلك انهم كانوا عليه في الجاهلية. وهنا في قول الله جل وعلا مما قل منه او كثر يعني لو كان دينارا او درهما فيقسم على قسمة الله عز وجل له في المواريث. ولو كان ولو كان شيئا يسيرا. وفي هذا تعظيم حكم الله عز وجل وقضائه وخصمة في ابواب التركة في ابواب التركة انه ليس للانسان ان يخلصها خرصا او يقسمها لنظر وعقله واعتباره بل يقسمها على ما قسمه الله جل وعلا. والنصيب الذي ذكره الله جل وعلا هنا على سبيل الاجمال هو المفصل في ابواب المواريث. لقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. فالنصيب هنا هو امور المواريث ويأتي الكلام عليها في امور الاولاد من الذكور والاناث وكذلك ايضا الاخوة والاخوات والزوجات والازواج وكذلك ايضا الاباء الامهات والجدة ويأتي تفصيل ذلك وبيانه باذن الله تعالى. وقوله ولا يقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضة تأكيد على حقهم في ذلك انه نصيب ومفروض من الله عز وجل والفرظ هو الوجوب وهو مشتق من من الانزال. فرضوا يعني انزله الله عز وجل واوجبه والفرض اكد اكد من من الايجاب في اللغة والاية الثالثة في قول الله جل وعلا واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا هذه الاية كانت في ابتداء الامر على من حضر قسمة التركة من الفقراء مساكين انهم يعطون ضربا وخرصا تطيبا لخاطرهم ان يروا قسمة المال بينهم ان يروا تقسيم المال ولا يناله نصيب من ذلك فيعطون. سواء كانوا من الابعدين او كانوا من الاقربين من غير الوارثين واذا كانوا من الورثات فيعطون بمقدار بمقدار نصيبهم بمقدار نصيبهم. وهل هذه الاية من او محكمة اختلف العلماء في ذلك على في معناها على عدة اقوال. القول الاول قالوا ان هذه الاية محكمة وليست منسوخة وهي باقية ان من حضر القسمة يضرب له ولو بشيء يسير ولو من طعام. وكان بعض السلف ممن يقول بعدم نسخ الاية يصنع وليمة لمن حضر القسمة ويجعل ذلك من من اطعامهم وجبر خواطرهم من الفقراء والمساكين ممن حضر قسمة المال قال بان هذه الاية محكمة جماعة من السلف. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر. وجاء ذلك عن عروة وابن الزبير القول الثاني قالوا بان هذه الاية منسوخة وهو قول الائمة الاربعة بهدية او عطية فذلك اليه. واما ان يعطوا قبل القسمة من ذلك ولو شيئا يسيرا فذلك تعد على الفرض. وهذا قول ايضا اخر لعبدالله بن عباس وقال به جماعة كالسعيد ابن المسيب وغيره وهو وهو الصواب. وذلك انه لاحق لاحد بعد بعد المواريث لا حق لاحد بعد المواريث القول الثالث وهو قول ايضا لعبدالله ابن عباس قول ثالث له قال ان هذه الاية في الوصية هذه اية في الوصية ان من حضر الوصية من حضر الوصية فيعطى من المال وليس وليس وليست التركة واما التركة فقد قضى الله عز وجل فيها امرا ورخص الله عز وجل في الوصية ونظر ان هذه الاية منسوخة يبقى هنا في قوله جل وعلا وقولوا لهم قولا معروفا بالاحسان اليهم بالقول وايضا عدم الاساءة اليهم والاحسان اليه ببشاشة الوجه ولين الجانب وقول المعروف فذلك مما امر الله سبحانه وتعالى به. اسأل الله عز وجل يوفقني واياكم للهدى والتقى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد