والام عند وجود الفرع الوارث فانهما يستويان يستويان في الفرظ يستويان في الفرض وفرضهما في وفرضهما في ذلك السدس كما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا قال وان كانت واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان ليوم الدين اما بعد ففي هذا المجلس في الخامس والعشرين من شهر ربيع الان من شهر ربيع الثاني من عام خمس وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. نتكلم على اول ايات المواريث من سورة النساء وتقدم على الاشارة الى شيء من احكامها او بعض المتعلقات بها. وذلك في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الاحكام المتعلقة المتعلقة بالاموال. وذكرنا ان الانسان لا يمكن ان يفهم احكام الشريعة ودقة تفصيلها في ابواب في ابواب الاموال حتى يعرف تسلسلها ويعرف احكامها كما امر الله جل وعلا وذلك ان الله سبحانه وتعالى رتب مصارف الاموال رتب مصارف الاموال بحسب وجودها في الانسان. من جهة المال المكتسب بين الله عز وجل الاموال الحلال والاموال الحرام. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى اما يخالط مال الانسان من امور الربا على ما تقدم معنا في سورة البقرة وذكر الله عز وجل ايضا جملة مما يعترض الانسان من خلطة ماله مما يتعلق بامور المداينة وكذلك الرهان وكذلك ايضا ما يتعلق باحكام باحكام مخالطة مال اليتيم وتقدم معنا في قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا الله سبحانه وتعالى حذر من اكل مال اليتيم في مواضع عديدة. وذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بامر الصداق وهو اول اول لبنة نفقة الرجل على على المرأة فذكر الله عز وجل صداقها. ولهذا يقول الله جل وعلا في ابي العظيم واتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني فريضة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يلي ذلك من الذرية والنفقة عليها بعد عقد النكاح ادخلي بها فانه يلزم عليه ان ينفق على زوجه وكذلك ولده من ذكر وانثى. فقال الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا قولا معروفة ثم يكون الانسان في حال النفقة ثم تأتيه او يقرب اجله فيكون في ذلك فيكون في ذلك الوصية فلا يحيظ الانسان بها فذكر الله عز وجل امر امر الوصية امر الوصية ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يعقب الوصية من الامر وهو التركة بعد وفاته بعد وفاة الانسان. هذه القسمة المالية التي ذكرها الله جل وعلا باحكام لا يمكن للانسان ان يفهم احكامه جل وعلا في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ان يعرف القسمة هنا والفرق بين حقي ونصيب الذكر والانثى في المواريث لا يمكن ان يعرف ذلك بما اراده الله عز وجل الا وقد عرف بقية الاحكام بقية الاحكام الاخرى وكذلك فان الله عز وجل في هذه الاية في قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم قدم الله عز وجل فروض الاولاد على فروض غيرهم من الاباء والامهات والاخوة والاخوات وكذلك الزوج والزوجة لماذا؟ لان الاولاد هم احوج الناس الى الى المال بخلاف بخلاف غيرهم. بخلاف غيرهم. وذلك ان الزوجة ترث من غير الزوج فان لها ابا ولها ولها اما وكذلك ايضا وكذلك ايضا بالنسبة للزوج مع الزوجة بخلاف بخلاف الابناء فغالبا التركة تكون من الابوين تكون من من الابوين فذكر الله سبحانه وتعالى الاولاد اهتماما بهما مع حق الابوين اولى من حق اولى من حق الاولاد. اولى من حق الاولاد في البر ولكن لما انقضى اجل الوالد لما انقضى اجل الابن بالنسبة للوالدين لم يكن حينئذ اتجاه الى الا الى المال. والمال متعلق بالحاجة فلما كانت حاجة الاولاد اعظم من حاجة الوالدين فانه يتوجه في ذلك الى الاهتمام بهما فانه يغلب على الابناء الضعف يغلب على الابناء الضعف ربما كان فيهما كان فيهما قصر بخلاف الوالدين فالغالب فيهما الكمال. الكمال وتهيئة النفس قبل بلوغ قبل بلوغ العجز والهرم بالادخار والكفاية من الدور وكذلك ايضا اه من الاوقاف او ربما ايضا من الكفاية من امور البساتين وغير ذلك مما يبقى للانسان بخلاف من كان ناشئا فتوجه هذا الامر الى الاهتمام بالاولاد قبل قبل غيرهم من الوارثين. وذلك ان الابناء يسبقون الابن عادة بالتهيئة بالتهيئة للنفس وكفايتها في امر الدنيا. والاخوة يقارنونه من جهة العناية بها ويساوونه ويساوونه غالبا والابناء هم احوج الناس اليه فقدمهم الله عز وجل على بقية على بقية الوارثين. فقال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قوله جل وعلا يوصيكم الوصية هنا امر بلا خلاف امر بلا بلا خلاف. فاذا اوصى الله عز وجل في كتابه وقظى فان المراد بذلك فان المراد بذلك الامر كما في قول الله جل وعلا هنا يوصيكم الله في اولادكم وكما في قول الله جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني وصى وصى وقضى وامر واوجب بمعنى بمعنى واحد وعلى هذا في هذه الاية نعلم ان الامر في ذلك قطعي ان الامر في ذلك في ذلك قطعي وهو فرض وجعله الله عز وجل من حدوده كما يأتي الكلام عليه في كما يأتي الكلام عليه في الايات في الايات التالية باذن باذن الله تعالى. وفي هذه الاية اشارة الى ان الاولاد يتوجه الى الذكور والاناث بخلاف ما يجري في السنة العامة توجيه لفظ الاولاد الى الذكور. نقول هذا مما جرت عليه مما جرت عليه العامة. واما في اللغة فانه يتوجه الى الذكور والاناث. ولهذا قال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يعني للذكر من الاولاد مثل حظ الانثيين منهم آآ يدخل في هذا جميع يدخل في هذا جميع الاجناس. واما ما يأتي بكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة الخنثى يأتي الاشارة اليه باذن الله عز وجل في في موضعه. يقول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم نسبة الوصية الى الله تأكيد للمأمور به وتعظيم لحق ما امر الانسان به من حق من حق غيره. وذلك من حق الاولاد فالله جل وعلا نسب الامر اليه لان الاولاد لما يكتنفهم من عجز وظعف بيان ان الله عز وجل تكفل بالوصية اليه. والانسان حينما يدنو من الاجل يوصي بماله الى غيره. يوصي بماله غيره. فالله جل وعلا جعل نفسه هنا في مقام الموصي في هذا المال لانه اولى من العبد بنفسه وماله اولى من العبد من نفسه من نفسه وماله فقال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ حظ الانثيين اول ابواب او فروض التركات هنا ان بين الله عز وجل تركة وفروض وفروض الاولاد. فقال الله جل وعلا للذكر مثل حظ حظ الانثيين. ليتفق العلماء على انه لا فرق في ابواب والانوثة بين الصغير والكبير سواء كان مولودا او كان شيخا كبيرا فانه لا فرق بينهم في هذا كذلك كايضا يتفقون على انه لا فرق بين العاقل والمجنون. لا فرق بين العاقل العاقل والمجنون والمكلف وغير المكلف فقد يكون الولد في ذلك مجنونا وتكون الانثى عاقلة او الانثى مجنونة والذكر في ذلك في ذلك عاقلا لا اثر في لا اثر في هذا في ابواب في ابواب التركات. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الذكورة والانوثة لانها تشمل جميع لانها تشمل جميع الانواع وجميع الاحوال وتدفع جميع العوارض التي ربما التي ربما تخطر في في فذكر الله سبحانه وتعالى الذكورة والانوثة وما ذكر الرجال والنساء لان الغالب في ذكر الرجال والنساء انهم في الكبار. فذكر الله عز وجل الذكورة انوثة لانها تقع على تقع كذلك ايضا على على الجميع. وقوله هنا جل وعلا للذكر مثل حظ الانثيين يعني يعني من التركة وهذا هنا عند وجود الفرع الوارث وتعددها فاذا تعدد الفرع الوارث وتعددت الاجناس بين الذكر والانثى فانه يكون للذكر مثل حظ الانثيين. فكلما زاد زاد في ذلك فانه يقسم بحسبي بحسب الروس فيكون حينئذ للذكر فيكون للذكر رأسين ويكون للمرأة رأس رأس واحد فاذا توفي رجل عن ابن وبنت فيقسم حينئذ على على ثلاثة فيقسم حينئذ على ثلاثة الا اذا الم يكن ثمة اصل اصل وارث كما يأتي الكلام عليه باذن الله. واذا توفي عن ابنين وبنت فان رؤوس الابناء في ذلك يكونون اربعة والبنت واحدة فحين اذ يكون على يكون على خمسة وكلما زاد زاد زادت القسمة في ذلك وهذا عند تعدد تعدد الفرع الوارث. تعدد الفرع الوارث. واما اذا كان الفرع الوارث فردا سواء كان ذكرا او انثى فالله جل وعلا يقول فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها فلها النصف. ذكر الله عز وجل الميراث للفرع الوارث وجعله الله جل وعلا على على احوال. احوال الذكورة والانوثة واحوال الانفراد الانفراد والاجتماع في ابواب في ابواب الانفراد. فاذا انفردت البنت في التركة عن الولد فان لها فان لها النصف وذلك لقول الله جل وعلا وان كانت واحدة فلها فلها واذا انفرد الابن عن البنت يكون له المال المال كاملا وهذا دلالة مفهوم في هذه في هذه الاية فان الله عز وجل قد جعل للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا اخذت البنت عند انفصالها عند انفراد بالتركة النصف من غير من دون شريك وارث لها فانه اذا انفرد الذكر بالتركة فان يأخذ التركة كاملة لان هذا مقتضى انه للذكر مثل حظ حظ الانثيين. واما اذا كان ثمة ثمة اجتماع فالله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. عند الاجتماع اما ان يجتمع الذكور واما ان يجتمع الاناث واما ان يجتمع ذكور واناث. فاذا اجتمع ذكور واناث وهذه هي الحالة الاولى فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في صدر هذه الاية قال للذكر مثل حظ الانثيين. فللذكر مثل حظ الانثيين وهذا على ما تقدم قسمته. الحالة الثانية اذا اذا اجتمع الفرع الوارث من جنس من جنس واحد من جنس واحد فاذا كانوا اناثا فانهما يشتركان فانهما يشتركان او يشتركن بالنصيب الذي جعله الله عز وجل جل وعلا له في قوله سبحانه وتعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يعني ما ترك ما ترك الاب سواء كنا ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او اكثر او اكثر من ذلك فانهن يشتركن يشتركن في الثلثين مما مما ترك الوالد واما اذا كان الاجتماع في ذلك في حق الذكورة اذا كان الاجتماع في ذلك في حق في حق الذكورة فكان الورثة من من الابناء. فاثنين وثلاثة او اربعة او خمسة ولم يكن ثمة شريك من الفرع الوارث من الاناث فانهم يشتركون فيما جعله الله عز وجل لهم من جميع المال. فاذا انفرد الابن بالمال دون البنت واخذه كله فانه اذا شاركه اخوته في المال فانهم يشاركونه ايضا في في المال كله. كما تشترك عند الجمع الابنتان بالثلثين لانه نصيبهم كذلك ايضا بالنسبة للابناء يشتركون في المال فيما قدره الله جل وعلا لهم في هذا. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يتفقون في هذا ويختلفون في العدد في قول الله جل وعلا فان كنا نساء فوق اثنتين هن ثلثا ما ترك. ذكر الله عز وجل ان الفوقية في قوله فوق اثنتين. هل يدخل في هذا الاثنتين؟ ام المقصود بذلك ما زال عن اثنتين الثلاثة فالله عز وجل قد بين حال الاشتراك اشتراك الجنسين وبين حال انفراد الانثى ان كانت واحدة فلها وبين الله عز وجل عند التعدد وعند التعدد اما ان اما ان تكون اثنتين واما ان يكن اكثر من ذلك ثلاثة فما فوق. عامة العلماء من السلف والخلف على ان الثلثين للاناث يدخل في ذلك الاثنتان فما زاد. الاثنتان فما زاد ولا فرق بين الاثنتين والثلاثة في هذا في هذا الباب. وقد حكى الاجماع على ذلك جماعة من العلماء كابن عبد البر وابن رشد وغيرهم انه لا فرق في العدد في هذا ويروى عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله على ان حكم الاثنتين كحكم الواحدة وان الجمع في ذلك هو هو في الثلاثة. وهذا قول حكم بشذوذ وهو من جهة الاسناد لا يصح عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وانما قال عبدالله بن عباس هذا عند من قال او اقتدى واخذ بقوله قالوا لان اقل الجمع في ذلك في ذلك ثلاثة. والله سبحانه وتعالى ايد ذلك بقوله في ظاهر الاية قال فانكن نساء ذكر الجمع فوق اثنتين وما ذكر اثنتين. مما يدل على على لحاق الاثنتين لحاق الاثنتين بحكم الواحدة. وهذا القول قول مردود وذلك من جهات متعددة اولها ان الله سبحانه وتعالى بين بين ميراث الواحدة في قوله جل وعلا فلها فلها النصف. وبقي عندنا الاثنتان والثلاثة. ثم بين الله عز وجل على قوله لكان قولهم في ذلك في ذلك صحيحا. فعلى قولهم ان الله عز وجل بين حكم الواحدة وبين حكم الثلاثة فما وبقي لدينا حكم الاثنتين بل بقي لدينا حكم الاثنتين فما الدليل على الحاقه بالواحدة والله عز وجل يقول فان كانت واحدة فلها فلها النصف فهذا حكم قطعي بين في حكم الواحدة لا في حكم في حكم الاثنتين مما يدل على ان استحقاق الواحدة للنصف اظهر وابين من استحقاق من استحقاق الثلاثة للثلثين فقط من دون من دون ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى حينما بين فرض الواحدة وان لها النصف والله جل وعلا ذكر فوق اثنتين دليل على دخول الاثنتين في ابواب في ابواب الجمع وما زاد عن ذلك. واما التمسك بذلك في قول الله جل وعلا فوق اثنتين نقول ان كلمة فوق صلة وزيادة. وهذا معروف في كلام العرب. كما في قول الله جل وعلا فاضربوا فوق الاعناق. يعني اضربوا وما فوقها. اضربوا الاعناق فما فما فوقها. وكذلك ايضا في قول الله هنا في قول الله سبحانه وتعالى فوق اثنتين يعني اثنتين فما فما فوقها يدخلن في هذا الحكم ومقتضى القول بهذا في قوله جل وعلا وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك انه يلزم من هذا ان فرض الاثنتين متروك انه يلزم من هذا ان فرض الاثنتين متروك وهو وهو لم ينص عليه بعين دليل على انه داخل في حكم الجمع على انه داخل في حكم في حكم الجمع. ومنهم من يقول ان ان اقل الجمع ثلاثة وهذا المعروف في لغتي في لغة قريش ويحملون الالفاظ في امور الجمع في امور الجمع في كلام الله سبحانه وتعالى الثلاثة فما فوق ويأتي هذا في مسألة الاخوة مع الام في مسألة الاخوة مع الام وذلك الحجب حجب الام من الثلث الى الى السدس خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب ان من الذي يحجب الام من الثلث الى السدس؟ هل الاثنان يحجبانها؟ ام لابد من ثلاثة فما فما زاد هذا ايضا من مسائل الخلاف ولكن هذه ان هذه المسألة نقول انها مسألة لا لم ينص عليها بيقين فيرجع في ذلك الى الاجمال في ذلك الى الى الاجمال ويأتي الكلام عليها بتفصيلها. اما هنا فالله سبحانه وتعالى حدد حكم الواحدة وما حدد حكم الاثنتين وحينما فصل في حكم الواحدة ان لها النصف دل على ان ما عداها يخرج عنها وما عداها قال فوق فوق اثنتين يعني اثنتين ووزن والوجه الثاني من الوجوه الذي يرد على هذا القول بان القول بان اثنتين تأخذ حكم تأخذ حكم الواحدة النصف وانه قول شاد ان البنات اولى بالارث بالارث من من الاخوات مع الاخ فانه في حكم الكلالة في اخر سورة النساء لما ذكر الله عز وجل احكام الكلالة الذي الذي يتوفى وليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ولكن اذا كانوا جمعا فلهما فلهما ثلثان مما مما ترك يعني اذا كانت اثنتين اخوات فيرثان الثلثين مما ترك الاخ مما ترك الاخ فايهما اولى بالارث بالاثنتين الاخت الاخوات من الاخ ام البنات من الاب؟ البنات من الاب وهذا يدل على ان على ان البنتين يدخلان في حكم ان ان البنتين يدخلان في حكم في حكم الجمع في قوله سبحانه وتعالى فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. واما من يقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر النساء هنا في قوله جل وعلا فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك نقول جرت مجرى الاغلب. ذكر النساء هنا جرت مجرى الاغلب على القول بان الاثنتين ليستا فنقول جرت مجرى الاغلب وذو معنى الاغلب ان المتروك من النساء في الغالب انه يكون جمع اصابة الاثنتين قليلة اصابة الاثنتين قليلة والغالب في في الورثة انه يكن يكن جمعا فجرى فجرى على هذا على هذا ظاهر ظاهر اللفظ وقوله سبحانه وتعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها فلها النصف انفراد البنت عن الاخ فانها تأخذ النصف. واذا انفرد الابن ولم يكن ثمة فرع من البنات فانه يأخذ المال كاملا اذا لم يكن ثمة اصل اصل وارث. واذا كان ثمة اصل فارس فان فانه يأخذ الاصل الوارث مع مع الفرع الوارث السدس. والاصل الوارث من الابوين فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ان كان له ولد. وفي قوله سبحانه وتعالى هنا ان كان له ولد الولد هنا جنس على ما تقدم سواء كان من الذكر او الانثى ولا فرق في ذلك بين بينهما عند حجب الام عند حجب الام فانه يكون في ذلك النصيب للاب والام في ذلك السدس عند وجود الفرع الوارد سواء كان ذكرا او كان او كان او كان انثى. نصيب الابناء والبنات من جهة الفرض من جهة الفرض لا ينقصه الاصل الاصل الوارث. ولكن ينقص من جهة القيمة ينقص من جهة القيمة. واما بالنسبة الاصل الوارث ينقصه وجود الفرع الوارث ينقصه وجود الفرع الوارث فرظا وقيمة فرظا فرظا في ذلك وقيمة كما يأتي بيانه باذن الله باذن الله تعالى. وذلك انه اذا وجد الاولاد من البنين والبنات فسواء وجد الاصل الوارث او لم يوجد فان الفرض في ذلك واحد الفرض في ذلك الفرض في ذلك واحد ومعنى هذا ان البنت اذا انفردت بالمال عن اخيها ولم يكن ثمة وارث معها فوجد الاصل الوارث فانها تأخذ النصف وجد الاصل الوارث او لم او لم يوجد. واذا انفرد الابن بالمال مع وجود الاصل الوارث من الاب والام فانه يأخذ ما تبقى من المال بعد ان يأخذ السدس بعد ان يأخذ العبوان السدس فهو يأخذ المال. فاخذه للمال فرض فرضه الله جل وعلا له. هو لم ينقص من جهة من جهة الفرض ولكنه نقص من جهة القيمة واما بالنسبة للابوين مع الابناء فانه ينقص قيمة وينقص فرضا. ينقص قيمة وينقص وينقص فرضا وذلك ان الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ان كان له ولد وعلى ما تقدم ان الولد هنا جنس شامل للجنسين وكذلك ايضا لعددهما سواء كان كان الفرع الوارث واحدا او كان اكثر من ذلك. سواء كان واحدا او كان او كان اكثر اكثر من ذلك فالحكم في ذلك فالحكم في ذلك واحد انه لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ونلخص حكم الابوين. نقول حكم الابوين في ذلك على حالين. الحالة الاولى مع وجود الفرع الوارث سواء كانوا ابناء او بنات. فللابوين السدس فللابوين السدس وذلك لقول الله سبحانه وتعالى لكل لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك كان له ولد ان كان له ولد. الحالة الثانية عند عدم وجود الفرع الوارث. عند عدم وجود الفرع الوارد بين الله سبحانه وتعالى عند عدم وجود الفرع الوارث نصيب الام فقط نصيب الام فقط كما في قوله سبحانه وتعالى قال فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فلامه الثلث اين ذكر الاب؟ هنا؟ عند عدم وجود عند عدم وجود الفرع الوارس. نقول الاب يأخذ نعم اخذ البقية او لا هو السدس يبقى على النصيب الاول. ما الفرق بين القولين؟ نعم عند عدم وجود الفرع الوالد ذكر الله سبحانه وتعالى نصيب الام. قال فلامه الثلث. وما ذكر الله عز وجل الاب. هل يعني ان الاب لا يتغير حكمه باقيا على السدس نعم يقول فلامه نعم ها نعم. لا. ها. نعم هم كيف؟ نقول سواء اخذ السدس فرضا سواء اخذ السدس فرضا فالمتبقي له بقول النبي عليه الصلاة والسلام ها فما بقي في الاولى؟ رجل ذكر ها نعم يأخذه تعصيبه. يأخذه تعصيبا. وهذا من المسائل. منهم من قال في هذه في هذا انه يأخذ السدس فرضا ويأخذ المتبقي تعصيبا ويأخذ المتبقي تعصيبا ومنهم من قال انه يأخذ المتبقي كله تعصيبا. يأخذ المتبقي كله تعصيبا. ومن قال بأنه يأخذ المتبقي كله تعصيب من؟ بعض العلماء يخاطر هذه العبارة قال لانها مخالفة لظاهر القرآن مخالفة لظاهر القرآن. وذلك ان الله عز وجل ذكر ارث الوالدين انه لكل واحد منهما السدس. ثم ذكر ارث الام وان لها الثلث قالوا والله جل وعلا جعل لاولى او لاقرب رجل ذكر وهو الاب المتبقي فهو باق على سدسه. ولهذا عمرو بن شراحيل الشعبي رحمه الله سأله رجل عن رجل ترك ابا وبنتا ترك ابا ترك ابا ابا وبنته. فسأل عامر بن شراحيل الشعبي فقال له يجب ان فاقال للبنت النصف وللاب الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا. قال عمر بن شراحيل الشعبي اصبت المعنى واخطأت اللفظ. اصبت المعنى واخطأت للبنت النصف وللاب السدس وله الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا فهو من جهة الحظ اخذ المال اخذ المال كله. قال وذلك لان الله سبحانه وتعالى بين حكم او فرض الاب عند وجود الفرع الوارث في ذلك وانه له له السدس فيبقى على ذلك المعنى. واما في الصورة الثانية عند عدم وجود الفرع الوارث منهم من قال ان الاب ليرث الا الا تعصيب ومنهم من قال انه يبقى يبقى على فرظه ويأخذ ما تبقى ويأخذ ما تبقى فيأخذ ما تبقى تعصيبا. وهنا فيه اشارة الى ما تقدم ان الاب والام يتأثران يتأثران بالفرع الوارث واما من جهة الفرض ومن جهة المقدار والقيمة واما بالنسبة للفرع الوارث فلا يتأثر بالاصل بالاصل الوارث من جهة الفروض ولكنهما يتأثران من جهة القيمة. فاذا قلنا بان للبنت النصف فانه حين فاذا قلنا ان للابنتين الثلثين آآ او اكثر من ذلك يتشاركان في الثلثين او للذكر مثل حظ الانثيين مع وجود الاب والام ولهما السدس في ذلك فان القيمة تنقص عليهما في هذا في هذا الباب. واما من جهة تسمية الفرض فهو فهو باق من الامور التي لا تتغير. من الامور التي التي لا لا تتغير. واما في الابناء فاذا لم يحجبهما الاصل الوارث فغيرهما من باب من باب اولى. من باب اولى فغير الوالدين من باب اولى انه لا يحجب الفرع الفرع الوارث. واذا كان الاصل الوارث لا يتأثر الا بالفرع الوارث وهم الاولاد ولا يتأثر بغيرهما فنقول حينئذ انه لا اثر ببقية ببقية الورثة فيبقى الحكم الحكم في ذلك. حينئذ نقول ان الاب والام لا يتأثران بولاية يتأثران بالزوج الزوجة ولا يتأثران ايضا بغيرهم ممن كان ممن كان من ممن هو ابعد ابعد منهما من اهلي من اهل الفروض او كان من الاقربين لثبوت هذا الحكم لانهما من جهة الحكم جاء بعد ذكر بعد ذكر الاولاد بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى الاولاد ذكر من ينازعهما من جهة الحق من جهة الفرض وكذلك ايضا من جهة من جهة القيم وما ذكر الله عز وجل في ذلك الا ما ذكر الله عز وجل في ذلك الا الابوين دليل على انهما هما اللذان يؤثران على بعضهما وما عداهما وما عداهما فلهم تأثير اخر وفيه ايضا اشارة ان الابناء اذا اثروا على الوالدين فيؤثر فيؤثرون على غيرهما من باب فيؤثرون على غيرهما من باب من باب اولى. وذلك انهما يؤثرون على الزوج والزوجة. عند وفاة العبد فان فان المقدار في ذلك يختلف اذا توفي الزوج وعن زوجته وليس له وليس له فرع قالت فلها في ذلك الربع واذا كان له فر وارد فانه يكون لها الثمن وكذلك ايضا بالنسبة للزوجة اذا مات عن زوجها اذا كان ثمة فرع وارد فانه يختلي بذلك على ما يأتي بيانه باذن الله تعالى على هذا نقول ان ان اعظم الورثة نصيبا في المواريث هم الاولاد ثم بعد ذلك الابوين ثم بعد ذلك الابوين ويأتي من تفصيل ذلك ومزيد من تفصيل ذلك في في الايات التالية باذن الله تعالى وفي قوله جل وعلا فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى تأثير الابناء على الام من جهة ما فرض الله عز وجل لها ان الابناء اذا وجدوا ان الاولاد اذا وجدوا فان الام تأخذ في ذلك السدس. واذا لم يكن ثمة ابناء فانها تأخذ الثلث. ثمة مؤثر اخر فعلى نصيب المرأة في ابواب الثلث وهو وجود وجود الاخوة الجمع وجود الجمع من الاخوة ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فان كان له اخوة فلامه السدس فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها يوصي بها او دين. هذه من المسائل التي وقع فيها ايضا على ما تقدم الاشارة اليه في ابواب في ابواب الجمع من البنات من البنات. هل الذي يحجب الام من الثلث الى الى السدس. الاثنان من الاخوة ام الثلاثة يتفق العلماء على ان الثلاثة يحجبون انما اختلفوا في الاثنين وانما اختلفوا في الاثنين. عامة العلماء على ان الاثنين يحجبون على ان الاثنين يحجبون وجاء عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى على ان الاثنين في ذلك لا يحجبون وذلك ان الله جل وعلا قال في كتابه اخوة فلامه السدس. والاخوة وجمع واقل الجمع في ذلك في ذلك ثلاثة. وهذا في كلام وجاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه ناظره عثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى في هذا فقرأ عبد الله ابن له قوله جل وعلا قال فان كان له اخوة فلامه السدس قال الاخوة ثلاثة فما فوق هذا لساني ولسان قومك هذا لساني ولسان قومك يقول عثمان بن عفان قال عثمان بن عفان ما كنتما لادع ما كنت ان ادع ما اجمع عليه الناس ما اجمع عليه الناس يعني ان الاثنين ايضا يحجبون وهم داخلون في حكم في حكم الجماعة. وهذه المسألة هي التي وهذه المسألة التي عليها عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والخلفاء الراشدين الاربعة وبقي على هذا الامر ومنهم من يضعف هذا القول الذي جاء عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى ايضا في مخالفة عثمان بن عفان وذلك انه يرويه شعبة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس وشعبة مولى عبد الله بن عباس اه لا تقبل او لا يحتج بروايته فيما يتفرد فيما يتفرد به. وهو اقرب الى وهو اقرب الى الى الستر وعلى هذا نقول انما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذا القول لا يصح عنه والاصل في ذلك انه في مجرى ما عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ان الذي يمنع الام من ارث الثلث هو الاثنين من الاخوة كحال كحال البنتين من جهة الارث فهم جماعة وكذلك حال الاختين مع الاخ الذي لا لا وارث له لا وارث له الا الاخوات فان فان الاثنتين لهما حكم الجمع في ذلك كما يأتي في اية الكلالة باذن الله عز وجل في اخر هذه هذه السورة. في قوله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها او تقدم معنا الكلام على الوصية وهي التي التي يكتبها الانسان ضربا في ما له بعد بعد وفاته واما ما يخرجه الانسان في حال في حال حياته فلا يسمى وصية فلا يسمى وصية وانما يصاب ما نفقة يسمى نفقة وهدية وهبة ووقفا وغير ذلك. اما الوصية هي التي يأمر الرجل او المرأة بانفاذها بعد موته بانفاذها بعد بعد موته فهي على حالين اما معينة فيجري تعيينها في حياته وبعد مماته في حياته وبعد وبعد مماته كان يقول اذا مت في البستاني كذا او بيتي كذا او عقاري كذا فهو فيه فهو في مصرفي كذا وكذا فهو اوصى بهذا فهو اوصى بهذا. فهو حينئذ وصيته في حال حياته تبقى عين الى ما بعد الى ما بعد مماتي. واذا كان ذلك غير معين اذا كان ذلك غير معين كان يقول الانسان اني اوصي بثلث بثلث مالي لا يجري على ماله الذي الذي اطلق الوصية في وقته كأن يكون الانسان مثلا اوصى في هذا اليوم انه اذا مات فثلث ماله ثلث ماله صدقة هذه وصية ماله مثلا الفا فلما مات وجد من ماله خمسمائة. هل يجري الثلث على الالف او على خمس مئة يجريها الخمس مئة ما لم يكن عين ما لم يعين فانه اذا عين شيئا في حال حياته فقال ان ثلث وكذا وبستان كذا او او ارض كذا او نحو ذلك. فانها تكون في المساكين والفقراء فاذا عينها فاجره في تعيينها خلاف عند العلماء في مسألة اذا نقص ماله وزادت عنه عدد الثلث على ما تقدم الكلام عليه في مجال السابقة وهنا في هذه الاية دليل على ان الوصية على ان الوصية تخرج قبل التركة تخرج قبل قبل ميراث قبل ميراث الوارثين. ولهذا قال جل وعلا من بعد وصية يوصي بها او دين. وهذا دليل على ان الدين يقدم على على الميراث. وهذا باتفاق العلماء على خلاف عندهم في الدين اذا كان يستغرق التركة. اذا كان يستغرق التركة كان يكون مثلا عليه دين مائة الف وتركته في ذلك مئة الف فلا يبقى للورثة فلا يبقى للورثة شيء هل يخرج يخرج في ذلك الدين كله من تركته ولا يبقى لورثة في ورثة شيء ام تقصيره في سداد دينه الى الى ما الى وفاته يحول المال الى الورثة حينئذ حتى لا يضر بهم فالضرر فيهم اعظم من الضرر في غيرهم وتقصيره في ذلك يبوء به هذا خلاف عند العلماء جمهور العلماء على ان الدين قبل على ان الدين قبل قسمة التركة سواء كان ذلك كثيرا او قليلا كان يستغرق التركة او لا او لا يستغرقها. والدين هو الوصية على ما تقدم يقدمان على يقدمان على على ارث على ارث الورثة وهذا ظاهر في قوله من بعد وصية يوصي بها يوصي بها عودين وهنا مما لم ينص عليه مما يجري عادة من نفقة الانسان بعد وفاته هل تجري على نفقة في حال حياته وذلك من تأصيله وتكفينه وتجهيزه او اذا كان بعيدا عن اهله بحمله بتابوت ونفقة ونفقة لاتيانه الى بلده اذا اوصى مثلا او لم يوصي ان يدفن في بلدة كذا وكذا هل يؤخذ ماله؟ هل يؤخذ مال تجهيزه من اصل ماله او من ثلثه اذا اوصى اذا اوصى بالثلث عاما نقول ان العلما رحمة الله اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال انها من اصل المال. انها من اصل المال تؤخذ من اصل المال لا من الثلث. تؤخذ من اصل المال لا من الثلث. واذا قلنا بانها تؤخذ من اصل المال فانه اذا اوصى بالثلث يؤخذ ويضرب الثلث بعد اخذ التجهيز بعد اخذ تجهيزه يخرج في ذلك الثلث. واذا قيل انه تؤخذ من الثلث فيؤخذ الثلث قبل تجهيزه ثم ثم يؤخذ من ذلك مقدار فيكون حينئذ الزيادة والنقصان في امر الثلث يؤثر عليها يؤثر عليها امر تجهيزه وتكفينه وكذلك تغسيله ونقله اذا كان في بلد في بلد بعيد ويدخل في هذا ايضا المؤونة التي تتبع تتبع جنازة الميت تتبع جنازة الميت وذلك كأن يكون الميت مفقودا. كأن يكون الميت مفقودا او غريقا واخراجه من البحر او اخراجه من فقده من صحراء او نحو ذلك له مؤونة ونفقة فهذا يدخل في هذا الباب. واما عدم ذكر ذلك لجريان لجريان العادة عليه. وعدم مخالف في عادة الناس في هذا في هذا الباب. ومن العلماء قال ان الله عز وجل لم يذكره لانه اولى اولى من الوصية والدين اولى من الوصية من الوصية والدين. ومنهم من قال قالوا ان الله عز وجل ما ذكره لانه يأخذ حكم النفقة عليه في حال حياته وكذلك ايضا في حال مرضه اذا كان في اخر حياته واغمي عليه فانه ينفق عليه من ماله ينفق عليه من ماله اجمالا ينفق عليه من ماله اجماع في علاجه وتطبيبه وكذلك كسوته وان لم يكن وان لم يكن عاقلا مدركا قالوا كذلك حاجته بعد موته حتى يوارى. حتى يوارى فانها تكون من من اصل ما له. واما الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى هل يكون ذلك من اصل ما له او يكون ذلك من من ثلثه فهذا فهذا خلاف ايضا ولا اعلم دليلا فيصلا في هذه المسألة وانما هي من مسائل الاجتهاد الاجتهاد السائق. وقوله جل وعلا ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم لكم نفع في هذه الاية اشارة الى معنى عظيم جدا وهو ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر امر المواريث وذكر امر الوصية والدين. ذكر عمر الوصية والدين. قال سبحانه وتعالى وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله. النفع المراد به ان الانسان ينفع في حال حياته وينفع في حال في حال ممات وفي الاية اشارة الى ان الانسان يعد في حال حياته لنفسه والا يعلق امله بغيره والا يعلق امله امله بغيره. وان اولى ما ينفع الانسان في حال الحياة اولى ما ينفع الانسان في حال الحياة انه يقيني بخلاف النفع الذي يأتيه بعد مماته فانه فانه ظني. قال بعظ السلف عليهم رحمة الله وفي هذا اشارة الى احباب المبادرة بالوصية وقضاء الدين وقضاء الدين لان الانسان لا يدري اورثته ينفعون او لا او لا ينفعونه ايقضون عنه او لا يقضونه او ينفذون وصيته والاولاد او لا ينفذونه فامر الله سبحانه وتعالى بالمبادرة بذلك حتى بالمبادرة بذلك حتى يقضي الانسان ما عليه من حقوق الناس وكذلك ايضا النفقة في حق في حق الفقراء والمساكين ليكون ذلك اعظم عند الله جل وعلا. كذلك ايضا ربما ينفع الانسان ينفع الانسان ولده فاسق ولا ينفعه ولده الصالح. فاذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الخبر قال لا تدري ما احدثوا ما احدثوا بعدك لما ذكر النبي عليه الصلاة قال الا يذادن اقوام عن حوضي فاقول يا ربي انهم اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. قال فاذا كان هذا في من تركهم النبي عليه الصلاة والسلام من اصحابه فانهم في الاولاد من باب من باب اولى. ولهذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل ليرفع درجة في الجنة فيقال انى لي هذا يا يا رب فيقال بدعاء ولدك ولدك لك. يعني جاءه شيء لم لم يتحره ولا يعلم موضعه. وقوله جل وعلى لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا يعني لا يعلق الانسان امره بنفع الابادين فليقدم لنفسه ما دام ما دام حيا قال فريضة من الله ان الله كان ان الله كان عليما حكيما. في هذا ايضا اشارة الى ان الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى والمواريث لا تتعلق المودة والقربى والنفع. ربما بعض اولادك يكون انفع لك وكذلك بعض الاقربين احسن اليك وبعضهم ربما يؤذيك نحو ذلك فريضة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالنفع وغيره هو حق مالي. جعله الله سبحانه وتعالى اليهم. ويتضمن ايضا هذا المعنى النهي عن الوصية الورثة اظرارا بالورثة الباقين. وقوله سبحانه وتعالى فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. اشارة الى ان قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم ان المراد بها الامر والفرظ. ولهذا قال في اخر ذلك قال فريضة من الله. قال ان الله كان عليما حكيما. ذكر الله جل وعلا اسمين من اسمائه العليم والحكيم. ذكر اسمين من اسماء العليم العليم والحكيم يعني العليم بما احوالكم وما يفسدها والحكيم معناه في ذلك الذي يضع الاشياء في موضعها في علم سبحانه وتعالى ما يصلح الحال وما يصلح المآل في قسم الله عز وجل الاموال بما يصلح بما يصلح الحالين بما الحالين وربما ضعف نظر الانسان عن ادراك عن ادراك المآلات فاخطأ فاخطأ في في الحالات العاجلة فاخطأ في الحالات العاجلة او ربما تجرأ ورد حكما من احكام الله سبحانه وتعالى لنظره القاصر الله سبحانه وتعالى اولى بالاخذ من كل نظر ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ان يكون لهم الخيرة يعني لا اختيار مع امر الله سبحانه وتعالى نتوقف عند هذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد