﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:12.800
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك

2
00:00:13.250 --> 00:00:30.000
وهذا اللقاء يعقد في هذه الليلة الشريفة ونحن في يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واثنين واربعين. وهذا المجلس هو المجلس الثالث

3
00:00:30.200 --> 00:00:52.050
المجالس القراءة في كتاب الفتح القدير الفتح القديم الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للامام محمد الشوكاني رحمه الله ونحن بدأنا في سورة النور والان نستكمل ما توقفنا عنده

4
00:00:52.100 --> 00:01:11.100
تفضل يا شيخ  والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في اعراب الشهداء على هذه القراءة هو تمييز ارد بان المميز من ثلاثة عشرة

5
00:01:11.400 --> 00:01:24.550
يضاف اليه العدد كما هو مقرر في علم النحو وقيل انه في محل نصب على الحال ورد بان الحال لا يجيء من النكرة التي لم تخصص وقيل ان شهداء في محل اربعة

6
00:01:25.150 --> 00:01:44.650
فلما كان فيه لم ينصرف النحاس يجوز ان يكونوا شهداء في موضع رسمي على المفعولية اي ثم لم يحضروا لم يحضروا اربعة شهداء ابن جني آآ هذه القراءة ويدفع ذلك قول سيبويه ان

7
00:01:44.950 --> 00:02:04.250
تنوين العددي وترك اضافته انما يجوز للشعر ثم بين سبحانه ما يجب على القاضي فقال فاجلدوهم ثمانين جلدة الجلد الضرب كما تقدم والمجاندة المباراة بالجلود او بالجلود ومنه قول قيس بن الحطيم

8
00:02:06.200 --> 00:02:28.950
تجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبين وقد تقدم بيان اه وقد تقدم بيان الجد قريبا انتصاب وثمانين كان انتصاب المصادر وجلدة منتصبة على التمييز وجملة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا معطوفة على

9
00:02:29.500 --> 00:02:52.350
كيف اجمعوا فاجي يعني فاجمعوا لهم بين الامرين الجلد وترك قبول الشهادة لانه قد صاروا بالقذف غير عدول بل لانهم صاروا بالقذف غير عجول بل فسقة كما حكم الله كما حكم الله به عليهم في اخر هذه الاية

10
00:02:53.550 --> 00:03:11.700
واللام في لهم متعلقة بمحذوف وحال من شهادة ولو تأخرت عليها لكانت صفة لها ومعنا ابدا ما داموا في الحياة ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم واصرارهم عليه وعدم رجوعهم الى التوبة وقالوا اولئك هم الفاسقون

11
00:03:11.950 --> 00:03:34.050
وهذه جملة مقررة مقررة لما قبلها والفسق والخروج عن طاعة عن الطاعة ومجاوزة الحد بمعصية او البقاء ان تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال ثم بين سبحانه ان هذا التأييد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة. فقال الا الذين تابوا

12
00:03:34.500 --> 00:03:49.350
هذه الجملة في محل نصب على الاستثناء انه من موجب وقيل يجوز ان يكون في موضع خفض على البدل. ومعنى التوبة قد تقدم تحقيقه ومعنا من بعد ذلك من بعد اقترافهم بذنب القذف

13
00:03:49.800 --> 00:04:10.650
ومعنا واصلحوا اصلاح اعمالهم التي من جملتها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والقياد والانقياد للحج طيب يعني كل هذه الان اغلب ما ركز عليه المؤلف والمسائل الاعرابية مسائل عربية هو توجيه هذا الاعراب

14
00:04:10.850 --> 00:04:29.850
لماذا تأتي منصوبة ولماذا تأتي ولماذا تأتي كذا يعني المؤلف لا لا يعني لا يقف عند كل لفظ يعربه  متى اذا وجد ان فيها فيها الايات فيها اشكال من حيث الاعراب

15
00:04:30.100 --> 00:04:43.150
يحتاج الى ان يبين معناها فانه يقف عندها وخاصة اذا كانت فيها قراءات او فيها اختلاف من حيث الاعراب هل هو تمييز؟ هل هو حال؟ هل هو كذا انه يعني اه

16
00:04:43.350 --> 00:05:03.350
من يطرب هذه المسائل ويتوسع فيها والمؤلف يعني متمكن في المسائل النحوية وكذا متمكن يأتي باقوال العلماء ويرجح ويناقش ومتمكن في هذا الجانب لكنه يعني ينبغي ان نفهم انه لا يعرب كل اية

17
00:05:03.650 --> 00:05:25.300
وانما يقف على التي فيها اشكالات من حيث الاعراب لو قرأت ما معناها؟ كيف تعرب هذا هنا فقط ولذلك الان يدخل في المسائل معي العلمي نعم. تفضل. سلام عليكم وقد اختلف اهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع الى الجملتين قبله

18
00:05:26.100 --> 00:05:50.350
وهي جملة عدم قبول الشهادة وجملة الحكم عليهم بالفسق ام الى الجملة الاخيرة وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على انه لا يعود الى جملة الجلد بل يجلد التائب كالمصر وبعد اجماعهم ايضا على ان هذا الاستثناء يرجع الى جملة الحكم بالفسق. فمحل الخلاف هل يرجع الى جملة عدم قبول الشهادة ام لا

19
00:05:51.450 --> 00:06:08.850
يعني ما شلون المسألة يعني الله سبحانه وتعالى قال قال فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا الفسق يرتفع عنهم او الا الذين تابوا فان الفسق

20
00:06:09.250 --> 00:06:29.550
يرتفع عنهم وايضا  ولا تقبل لهم شهادة ابدا اي العدالة تنزل لهم تأتي العدالة يعني  ولا تقبلوا واولئك هم الفاسقون يعني الله حكم عليهم بثلاث اشياء واجلدوهم  ولا تقبل لهم شهادة ابدا

21
00:06:29.750 --> 00:06:44.200
واولئك هم الفاسقون. ثم استثنى قال الا الذين تابوا الذين تابوا ماذا نحن نصنع بهم؟ هل نقبل الشهادة ولا انهم يرتفع عنهم فسق او انهم او انهم لا يجلدون اذا تابوا. قال اما الجلد فلا يرتفع. لماذا

22
00:06:44.250 --> 00:07:15.950
الجلد حق لادمي  اذا هو عفى هو تنازل وعفا الجلد هذا خارج ما ما يرجع من تاب من تاب هل يرتفع عنه الفسق وتقبل شهادته والاخيرة هنا الان يأتيك  نعم. فقال الجمهور ان هذا الاستثناء يرجع الى الجملتين. ايوه اللي هو

23
00:07:16.200 --> 00:07:36.150
ارتفاع الفص وقبول الشهادة وقبول الشهادة فاذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق. ايوا هذا. لان سبب رده رده هو ما كان متصلا به من الفسق بسبب  فاذا زال بالتوبة بالاجماع كانت الشهادة مقبولة

24
00:07:36.950 --> 00:07:56.650
وقال القاضي ابراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن الجبير المكحول وعبد الرحمن بن زيد بن سفيان الثوري ابو حنيفة ان هذا الاستثناء يعود الى جملة الحكم  لا الى جملة تعدي قبول الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل شهادته ابدا

25
00:07:56.850 --> 00:08:13.350
يعني عدم يعني الشهادة هذي ما تقبل هذا رأي ابي حنيفة من الائمة الاربعة يقول ان الشهادة ان الفسق يرتفع اذا تاب نسميه فاسق اذا تاب خلاص ما يصب لانه فاسق

26
00:08:13.900 --> 00:08:31.700
لما نقول شهادة وهو قادر لا ما نقبلها ابدا عندهم هؤلاء اما ولى  فذهب الشعبي والضحاك الى التفصيل فقال لا تقبل شهادته وان تاب الا ان يعترف على نفسه بانه قد قال البهتان

27
00:08:32.200 --> 00:08:53.050
الحين اذا تقبل شهادة وقول الجمهور هو الحق اللي هو الاول على ترجيح الشوكاني يقول ان ترتفع الجملتان هذا قول الجمهور الاستثناء يرجع الى الجملتين اذا تاب شهادته ويرتفع عن الفسق

28
00:08:53.250 --> 00:09:14.550
يقول جمهوري هو الحق لان تخصيص التقييدي بالجملة الاخيرة دون ما قبلها مع كون الكلام واحدا في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما تقتضيه لغة العرب واولوية الجملة الاخيرة متصلة بالقائد بكونه قيدا لها لا تنفي كونه قيدا لما قبلها

29
00:09:14.950 --> 00:09:33.500
ان تقييد الاخيرة بالقيد المتصل بها اظهر من تقييد ما قبلها بها ولهذا كان مجمعا عليه وكونه اظهر لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهرا وقد اطال اهل الوصول الكلام في القيد الواقي بعد جملة بعد جمله

30
00:09:33.550 --> 00:09:55.200
معروف عند من يعرف ذلك الفن والحق هو هذا والاحتجاج بما وقع تارة من قيود عائدا الى جميع الجمل التي قبله الى بعضها لا تقم حجة ولا يصح للاستدلال ذلك بدليل كما وقع هنا من الجماع على عدم رجوع هذا الستات الى جملة الجلد

31
00:09:55.900 --> 00:10:11.150
مما يؤيد ما قررناه ويقويه ان المانع من قبول الشهادة وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زال وجبور الردة للشهادة شف يعني المؤلف ما شاء الله يعني اذا جاء في النحو والمسائل النحوية

32
00:10:11.850 --> 00:10:31.850
يعني ما شاء الله ابحر وتمكن فيها. والان شف عندك المسائل الفقهية يعطيك مذاهب الاخوة والجمهور كذا ويرجح ويأتيك ايضا بالمسائل الاصولية حتى في الاصول يعني ما شاء الله   ايوه نعم

33
00:10:33.550 --> 00:10:51.700
قال رحمه الله وقد واختلف العلماء بسورة توبة القاذف فقال عمر بن الخطاب والشعبي رضي الله عنه والشعبي والضحاك اهل المدينة ان توبته لا تكون الا بان يكذب نفسه في ذلك القذف. الذي وقع منه واقيم عليه الحد بسببه

34
00:10:52.600 --> 00:11:09.550
وقالت فرقة منهم مالك وغيره ان توبته تكون بان يحسن حاله ويصلح عمله يندم على ما فرط منه ويستغفر الله من ذلك ويعزم على ترك العود الى مثله وان لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله

35
00:11:10.000 --> 00:11:34.450
ويؤيد هذا الايات والاحاديث في التوبة فانها مطلقة فانها مطلقة خير مقيدة بمثل هذا القيد عن الذي قذف امرأة يعني محصنة وطاهرة وعفيفة وغافلة هذه هذه زانية  ثم اقيم عليه حد القذف قالوا عندك بينة ولا حد في ظهرك

36
00:11:35.400 --> 00:11:53.650
ولم يجد البينة على انه يتهمها ويؤتى به ويجلد ثمانين جنة سؤال هنا توبته هل تقبل انه يتوب فقط بينه وبين الله ويستغفر ويندم كما ذكر الامام مالك وغيره يندم ويصلح عمله كده والا

37
00:11:53.700 --> 00:12:10.950
قال عمر رضي الله عنه وغيره انه يقول لا هذه المرأة طاهر ونقية وعفيفة وانا الذي اخطأت عليها وانا الذي اتهمتها وتهمة باطلة ومردودة ويكذب نفسه قالوا هذا رأيي عمر وغيره

38
00:12:11.250 --> 00:12:30.200
ورأي الجمهور انه لا او رأي الرأي الثاني انه لا يلزم ان يأتي ويكذب نفسه فاذا تاب واصلح عمله فهذا كافي  نقول الاصل الاصل انه لا يأتي اه يعني يكذب نفسه امامه وكذا وكذا

39
00:12:30.650 --> 00:12:50.450
لكن قد توجد حالات احيانا يلزمه ان يأتي بكذب توجد حالات مثلا المرأة الشريفة وستيرة وبعيد عن هذا  وسمعتها معروفة عند الناس ثم يجي هذا يشوه سمعتها  ما يكون الان الان ايش يسمونه

40
00:12:50.500 --> 00:13:07.150
يسمونه التصريحات يصرح لو لو نشر مقال يأتي يصرح بمقال اخر ينقض الاول فيقول يعني يعتذر فيه اعتذارات. لا. ايوة يأتي ويعتذر ويمكن سمعت او سمعنا حنا يعني من اتهم شخص

41
00:13:07.350 --> 00:13:27.350
ورفع عليه قضية لما رفعت القضية قال انا الزمه القاضي قال انت الان يلزمك انك تثبت للناس انها انك اخطأت وانك اعتديت عليه وكذا ثم يأتي ويكتب مقال ونقول نحن في الاحوال قد يكون الامر مثل ما قضى العمر

42
00:13:27.650 --> 00:13:49.300
الاعتذار ويحتاج الى تصريح امام الناس لان المرأة شريفة ولا ترضى وقد اتهمت وهي يعني لن تسمح كذا وان كان الامر طبيعي يعني والامر مشى وخلاص ويقيم عليه نقول هو يختلف من حال الى حال. الله اعلم

43
00:13:49.900 --> 00:14:11.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقد اجمعت الامة علينا التوبة تمحو الذنب ولو كان كفرا فتمحو ما هو دون الكفر بالاولى. هكذا حكى الاجماع القرطبي وقال ابو عبيد يرجع الى الجمل السابقة وليس من روى غيره بالزنا باعظم الجرم باعظم جرما من مرتكب الزنا

44
00:14:11.350 --> 00:14:31.100
خزان اذا تاب وقبلت شهادته لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له واذا قبل الله التوبة من العبد كان للعباد بالقبول اولى مع ان مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع القرآن منها قوله انما جزاء الذين يحاربون الله الى قوله الا الذين اتوا ولا شك ان هذا الزمان يرجع الى الجميع

45
00:14:31.950 --> 00:14:50.250
هذا الزجاج وليس القاضي وباشد جروه من الكافر وحقه اذا تاب واصلح ان تقبل شهادته هذا كله يؤيدون انه التوبة تمحو ما قبله ما قبله فتبها يذهب عن الفسق وتقبل الشهادة الى اخره اما الجلد فهو حق لعدمه

46
00:14:51.000 --> 00:15:08.700
ان طالبه فاخذه وان عفا فهو امر اليه  قال وقوله ابدا اي ما دام قاذفا كما يقال لا تقبل شهادة الكافر ابدا فان معناه ما دام كافرا  وجملة فان الله غفور رحيم

47
00:15:08.750 --> 00:15:28.050
لما تضمنه استثناء من عدم المؤاخذة بالقاضي بعد التوبة وسرورته مغفورا له مرحوم من الرحمن الرحيم فاسق ولا مردود الشهادة والمرفوع العدالة ثم ذكر سبحانه بعد ذكره الحكم القذفي على العموم حكم نوع من انواع القذف

48
00:15:28.450 --> 00:15:49.200
الزوجة وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد النكاح وقال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم يشهدون بما رموهن به من الزنا الا انفسهم على البدن من الشهداء. الا انفسهم. الا انفسهم احسنهم

49
00:15:49.500 --> 00:16:09.900
البدني من من شهداء وقيل قيل ويجوز النصب على خبر يكن هذا الزجاج او على الاستثناء على الوجه المرجوح وشهادة احدهم اربع شهادة شهادات قرأ الكوفيون برفع اربع على انها خبر لقوله فشهادة حديث

50
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
شهادة احدهم التي تزيل عنه حد القذف اربع شهادات وقال اهل المدينة وابو عمرو اربعة بالنصب على المصدر فشهادة احدهم خبر خبر مبتدأ محذوف اي فالواجب شهادة احد او مبتدأ محذوف في الخبر

51
00:16:30.300 --> 00:16:50.750
شهادة وقيل ان اربع منصوب بتقديري فعليهم ان يشهد احدهم اربع شهادات وقوله بالله متعلق بشهادة او بشهادات وجملة انه لمن الصادقين هي المشهود به واصله على انه حذف الجار وكسرت ان

52
00:16:51.150 --> 00:17:09.400
وعلق العامل عنها الخامسة قرأ السبعة وغيرهما الخامسة بالرفع عن الابتداء ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين ابو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص والخامسة بالنصب على معنى وتشهد الشهادة الخامسة

53
00:17:09.900 --> 00:17:28.950
هنا الخامسة ورأى السبعة وغيرهم الخامس بالرفع  التي هي من من الزوج الان التي هي من الزوج وخبرها ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ابو عبد الرحمن وطلحته

54
00:17:29.500 --> 00:18:03.750
وعاصم في رواية حفص والخامسة على معنى وتشهد المرأة الشهادة الخامسة ومعنا ان كان من الكاذبين  رماها به من الزنا  نحن قراءتنا بالنصب  والخامسة والخامسة اي نعم ويدرأ عنها العذاب ايوة ويدرأ عنها

55
00:18:04.950 --> 00:18:18.100
طيب ويدرأ عنها ان تشهد الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. عن الزوج. طيب نحن حفص ايش هي ايش يقرأ يقرأ بالرفع؟ نعم. ويقول لا بالنص. وقرأ

56
00:18:18.100 --> 00:18:39.750
ابو عبد الرحمن ابو طلحة وعفو فيه وعاصم في رواية حفص. رواية حفص. حنا نقرأ رواية حفص   يقول عن حفص عن عاصم يقرب النصف ابو عبد الرحمن  خامسا بالنصب معنى وتشهد الشهادة الخامسة

57
00:18:40.250 --> 00:19:03.550
تشهد هي مرأة ولا لا؟ نعم ان كان هو من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يظهر لي ان قراءة عندنا نقرأ في بلعنة المرأة النصف  نعم لا في الرجل مرفوعة

58
00:19:03.950 --> 00:19:25.500
ان تشهد اربع شهادات بالله انه دوين الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين الخامسة بالنصب ايوة تشهد هي تشهد الخامسة على قراءة برواية حفص عن عاصم

59
00:19:25.700 --> 00:19:48.250
المرأة الان تتضح لك هاي المرة ولا لا؟ طيب قرأ الجمهور  ومعنى ان كانوا الكاذبين اي فيما رواها به من الزنا. كان يريد الرجل  قال قرأ الجمهور بتشديد ان من قول ان لعنة الله

60
00:19:48.900 --> 00:20:13.250
فقراء نافع بتخريفها. الا نفسه وعلى قراءتنا اسمه ان ضمير الشأن ولعنة الله ولعنة الله مبتدع وعليه خبره الجملة خبر ان الجمهور تكون لعنة لعنة الله اسم ان لا تخفف ان في الكلام بعض الاسماء الا وانت تريد

61
00:20:13.500 --> 00:20:33.450
تخفف ان في الكلام وبعض الاسماء الا وانت تريد الثقيلة. ايه الثقيلة مشددة لا اعلم الثقيل الاجهزة في العربية ويدروا عنها العذاب اي عن المرأة والمراد بالعذاب الدنيوي الان انتقل اذا طيب الاولى

62
00:20:33.700 --> 00:20:52.300
يعني حتى الان لابد نتأكد من قراءة حفص انه هو الان ادخل حفص في الاولى في رواية طيبة لا لا عاصم راوية لعبة ابو بكر شعبة وحفص اعطانا حفص ما اعطانا شعور

63
00:20:53.600 --> 00:21:15.900
ان لعنة رأتنا بالرفع. نعم. اما انه انت بس او ان تكون هي ايضا رواية اخرى لحفص ما ندري لازم نتأكد منها نشوف نشوف الان ننتقل الى حكم المرأة   قال رحمه الله عند قوله تعالى ويدروا عنه العذاب اي عن المرأة

64
00:21:16.100 --> 00:21:37.150
المراد بالعذاب الدنيوي وهو الحد اربع شهادات بالله. والمعنى ان يدفع انه يدفع المرأة الحد شهادتها اربع شهادات بالله ان الزوج لمن الكاذبين والخامسة بالنصب عطفا على اربع ايوه تشهد الخامسة كذلك قرأ حفص والحسن

65
00:21:37.250 --> 00:21:57.250
وطلحة والاعمش. ايوا. هذا حفص. نعم. صح يقول لك يجرأ عنها العذاب ما معنى يدرى عنها العذاب يقول اذا جاء الزوج واتهم زوجته بالزنا  والقذف هنا بالزنا الله استثناه من القذف الاول

66
00:21:57.650 --> 00:22:18.050
الاول وش حكمه اذا قام رجل امرأة او او رجلا اخر  الزنا قذفا صريحا او غيره صريح حتى لو بالكناية ولم يقم الشهادة ولا البينة على كلامه الحكم انه  جاء سعد بن معاذ الى الرسول صلى الله عليه وسلم

67
00:22:18.250 --> 00:22:34.600
قال يا رسول الله اذا وجد احدنا فوجد احدنا رجل على امرأته ابحث عن اربعة شهداء يتيمون  قال النبي صلى الله عليه وسلم  يعني الحد قال البينة او حد في ظهرك

68
00:22:35.300 --> 00:22:57.350
امرأتك ان معها رجل  كان يعني استغرب الامر ونزلت اية اللعان. اية اللعان مستثناة يعني كأنه يقول كان الحكم ماذا يقول الحكم؟ يقول اي رجل قذف اي امرأة سواء زوجته او غير زوجته اما ان يأتي بينه او سيقام عليه الحج

69
00:22:58.300 --> 00:23:16.600
ثم استثنى الله اللعان. قال اللعان لا ما في حل  في تفريق اذا جاء الرجل وقال ان امرأتي افعل كذا وكذا وكذا نأتي به ونأتي بها  موقفهم القاضي ويقول للزوج

70
00:23:16.900 --> 00:23:37.000
مشهد على زوجتك بهذا الكلام الذي كنت انت ان تنسب اليها كلام لا يليق هل تشهد بالله قال نعم تشهد اربع شهادات اربع شهادات فيأتي يشهد يقول اشهد بالله ان امرأتي فعلت كذا وكذا واني صادق فيما اتهمتها به

71
00:23:37.500 --> 00:24:01.950
اذا شهد في الخامسة قل لعنة الله عليه يقول لعنة الله علي ان كنت كاذبا فيما اتهمتها ثم  ويؤتى بالمرأة فيقول نعم الان سيقام عليك الحد حد رجم جلد    العذاب عن نفسك

72
00:24:02.200 --> 00:24:21.850
وافعلي ما فعلت تقوم وتقول اشهد بالله اربع مرات انه كاذب فيما اتهمني واني لي بريئة ثم يقال لها في الخامسة قولي غضب الله علي تقول غضب الله علي ان كنت

73
00:24:22.300 --> 00:24:45.650
ان كنت فائدة هذا الفعل وهو واتهامه صحيح لا يفرق بينهما لا تراه ولا يراها ولا يجتمعان ابدا حتى الموت ولو كان بينهم اولاد. يفرط تفريقا ابديا العفو والعافية يقولون لماذا انزل الله الايات اللعان؟ قالوا لان الزوج غالبا ما يتهم فراشه

74
00:24:46.150 --> 00:25:02.750
ولا يقدم على هذا الامر الا اذا راب عينه ولذلك هو يحفظ نفسه ويحفظ فراشه ويحفظ بيته ولذلك المرأة المرأة لو جاءته اتهمت زوجها ما يقام الحد  لو جالس اشتكت وقالت لهم

75
00:25:02.800 --> 00:25:15.900
زوجي يسافر خارج المملكة وزوجي رأيته يتكلم امرأة وجيت في جوال الصور وانه كذا وان امرأة تتصل تقول انني اريد فلان وكذا يقولون لها خيار لك انت في البقاء معه او

76
00:25:16.050 --> 00:25:33.750
الفسخ  تطلب الفسخ وتخرج منه. تقول هذا هو الملاعنة الملاعنة من طرف الزوج لان الزوج في الغالب هو الذي يحافظ على طهارة فراشه لذلك يكون الان من طرف الزوج من طرف الزوج

77
00:25:34.200 --> 00:25:47.250
وهذا سبحان الله العظيم ترى رحمة من الله سبحانه وتعالى رحمة لان اذا لانه اذا رأى زوجته  هل يقام عليه حج؟ ما عنده بية ولا يقدر يستطيع ان يصبر في الايام القادمة معها

78
00:25:47.800 --> 00:26:04.550
اذا رأى شيئا بعينه ما يصبر ما يمكن يستحيل فيقول اه يعني ما في الا هذا الحكم  لذلك هذه وقعت لهلال ابن امية احد الثلاثة الذين  هلال ابن امية مع زوجته

79
00:26:04.950 --> 00:26:18.000
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت شريك بن سحماء  حتى ان هذا الشريك رجل اسمر واسود جاء وقال يا رسول الله اني رأيته

80
00:26:18.250 --> 00:26:39.700
عند زوجتي وقال البينة فنزلت الاية قال قاله قال والله ليبرئن الله اني رأيته بعيني وقال فنزلت الايات اللعان اوتي بهلال واتي بامرأته وقال فقالوا لا عنه لا وجيء للمرأة فقيل لها

81
00:26:40.700 --> 00:27:01.200
في عذاب الدنيا   ترى اذا قلتي علي غضب الله نزلت الغضب عليك انت يعني حتى فبدأت تتلكع  ثم قالت والله لا لا افظح قومي سائر هذا اليوم وقامت ولا عانت

82
00:27:01.550 --> 00:27:25.300
قالت غضب الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا اليها جاءت وصف لونه اسود واضحة وموصف وان جاءت به فانظروا جاءت به فهي فهو صادق  يعني صدقة الله المستعان

83
00:27:25.700 --> 00:27:46.500
وهذي قد تكون تشريع الله اعلم ان حكم تشريعي يعني ينزل لابد ان ينزل حكم سيأتيك من الان القصة نعم  وتعالى وقرأ الباقون بالرفع على الفداء وخبروه ان غضب الله عليها ان كان الزوج من الصادقين. فيما رماها به من الزنا

84
00:27:46.850 --> 00:28:12.800
تخصيص الغضب للمرأة للتغليط عليها لكونها اصل الهجوم ومدته ولان النساء يكثرن اللعن في العادة مع استكثارهن منه لا يكون له في قلوبهن كبير موقع بخلاف الغضب ولولا فضل الله عليكم ورحمته وجواب لولا محذوف. قال الزجاج والمعنة ولولا فضل الله لنال الكادر منهما عذاب عظيم

85
00:28:13.000 --> 00:28:30.850
اي نعم يقول نزل به العذاب الله سبحانه العظيم فضله عظيم  ثم بين سبحانه كثير توبته على من تاب وعظيم حكمته البالغة فيه فقال وان الله تواب حكيم اي يعود على من تاب اليه

86
00:28:31.400 --> 00:28:47.850
ورجع عن معاصي التوبة عليه والمغفرة له. حكيم فيما شرع لعباده من اللعان وفضل عليهم من وفرض عليهم من الحدود الان انتهى من شرح الايات سينتقل الى الاثر وقد اخرج. نعم. وقد اخرج ابو داود في ناسخه ابن منذر

87
00:28:48.000 --> 00:29:02.450
عن عباس رضي الله عنه في قوله الا الذين تابوا تاب الله عليه من الفسوق واما الشهادة فلا تجوز الشهيد ابن منصور ابن جرير عن عمر الخطاب رضي الله عنه انه قال لابي بكرة ان تبت قبلت شهادتك

88
00:29:02.750 --> 00:29:24.450
نكذب انفسهم قبلت شهادتهم عن رضي الله عنهما انتبهوا واصنع فشاهدته في كتاب الله تقبل. وفي الباب روايات عن التابعين وقصة قذف المغيرة في خلافة عمر مروية من طرق معروفة

89
00:29:24.500 --> 00:29:42.350
اخرج البخاري والترمذي وابن ماجة عن ابن باز رضي الله عنهم ان هلال ابن امية قضى امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحباء وقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة الاحد في ظهره. وقال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل رسول الله صلى

90
00:29:42.350 --> 00:30:00.100
وسلم يقول البينة والا حد في ظهره فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق ولن ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ونزل جبريل عليه السلام فانزل عليه والذين يرمون ازواجهم حتى بلغ ان كان من الصادقين

91
00:30:00.400 --> 00:30:18.800
النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فجاء هلال مشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب مقاومة فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالت وقالوا انها موجبة

92
00:30:18.850 --> 00:30:42.600
تلكعت ونكست حتى ظننا انها ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فمضت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به اقر العينين سابغ الليلتين الساقين فهو لشريك بن زعمة. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن

93
00:30:42.800 --> 00:30:57.500
اخرجوا هذه القصة ابو داوود والطيرسي وعبد الرزاق واحمد وعبد بن حميد وابو داوود ابن جرير ابن منذر ابن ابي حاتم ابن المردوية عن ابن عباس المطولة اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ولم يسموا الرجل ولا المرأة

94
00:30:57.600 --> 00:31:14.450
يا خي القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فلا سبيل لك عليها. فقال يا رسول الله ما لي ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك منها

95
00:31:14.550 --> 00:31:30.950
اخرجه البخاري ومسلم عن خيرهم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء عويمر الى عاصم ابن عدي فقال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ايقتل بهم كيف يصنع

96
00:31:31.350 --> 00:31:44.100
ما زال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل قال عويمر والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اسأل لاسألنه

97
00:31:44.600 --> 00:32:00.000
فوجده قد انزل عليه. فدعا بهما فلاعن بينهما. قال عويمر ان انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها مفارقها قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار السنة للمتلاعبين

98
00:32:00.150 --> 00:32:10.600
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فابصروها فان جاءت به اصحى ما ادعج العينين يا عظيم اليتيم فلا اراه الا قد صدقت

99
00:32:10.800 --> 00:32:26.300
وان جاءت به احيمر كانه وحرة فلا اراه الا كاذبا وجاءت به مثل الناس المكروه. وفي الباب احاديث كثيرة وفيما ذكرناه كفاية. واخرنا عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وابن رضي الله عنه

100
00:32:26.300 --> 00:32:44.350
قالوا لا يجتمع المتناعنان ابدا هذه احاديث واثار يعني توضح توضح يعني كأنها سبحان الله العظيم تنير الايات وتوضحها بما ذكره السلف من يعني بيان هذه الايات لتوضيح مسألة اللعان

101
00:32:44.800 --> 00:33:04.100
اسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا واياكم وان يعصمنا واياكم ويجنبنا  طيب لعل نقف عند هذه الاية وبعدها ايات الافك وكأن هذه الايات تمهيد تمهيد لما وقع من قذف المنافقين لعائشة رضي الله

102
00:33:04.200 --> 00:33:22.000
يأتي الكلام عن ايات هذه الآيات العشر التي نزلت جملة صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ابي بكر عند عائشة موضوع ان كنت الممتي بذنب استغفر الله وان كنت صادقة فسيبرئك الله

103
00:33:22.850 --> 00:33:40.150
شكرا السي عجيب جلس النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة عند ابويها فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه في يوم شاتي  وانظر الى رسول الله وجبينه يتفسد عرقا. فعرفت انه يوحى اليه

104
00:33:40.850 --> 00:33:59.750
لما سري عنه يا عائشة ابشري  وطرأ عليها هذه الايات تأتي القصة قصة آآ الافك في اللقاء القادم باذن الله نسأل الله ان يوفقنا واياكم لطاعته تقبل منا ومنك ويعينا واياكم على طاعته