﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع في هذا اليوم باذن الله عز وجل بالكلام على الاحكام الواردة في سورة طه وما يليها

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وهذه الصور كما تقدم انها من السور المكية التي جاءت لاقرار حق الله عز وجل بالعبادة وتوحيده وكذلك ايضا اه جاءت تثبيتا لانبياء الله سبحانه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاولياء من بعده السائرين على طريقه

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
وذلك لما ذكره الله عز وجل فيها من قصص الانبياء وسير الاولين وما فيها من دلالات وعبر. وكذلك ايضا من معجزات اجراها الله عز وجل على ايدي على ايدي بعض انبيائه. فيجري في هذه الصور من الايات ما ما يكون آآ

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
من القرائن في بيان بعض الشرائع السابقة. وربما تضمن تبعا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. اه مما يتضمن دخول قوله عليه الصلاة والسلام وامته في باب في باب التشريع. اول هذه الايات في سورة طه قول الله جل وعلا لموسى

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. في هذه الاية امر الله سبحانه وتعالى موسى بان يخلع نعليه. لما دعاه الله عز وجل الى الوادي المقدس الى الوادي المقدس. العلة في ذلك ظاهرة ان الله سبحانه وتعالى اراد منه ان

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
اه يخلع نعليه لكونه في واد لكونه في واد مقدس. واما السبب في خلع النعلين في ذاتها. فهل المراد بذلك انها انها فيها قذر كما جاء في بعض الاحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال وكان

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
يصلي فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما قضى صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام اتان جبريل فاخبرني ان فيهما قدرا يا هل ذلك هو شبيه بهذه الحال؟ ام هو لعلة لعلة اخرى؟ يختلف العلماء في ذلك؟ اه منهم من قال ان نعل موسى كانت من

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.400
بحمار ميت جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت نعال موسى عليه السلام من جلد حمار ميت ولكن هذا الحديث ضعيف. ولكن هذا الحديث اه ضعيف قد رواه الترمذي من حديث عبد الله

9
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
بن مسعود والائمة على ضعفه وقد ضعفه الترمذي رحمه الله نفسه في في كتابه السنن حيث استغرب وكذلك ايضا اه من العلماء حينما تكلموا على هذه الاية منهم من حمل ذلك على تعظيم هذا الوادي المقدس. تعظيم هذا الوادي المقدس واخذ

10
00:03:00.400 --> 00:03:20.400
منه ان المواظع المعظمة تنزه عن اه ما يستقذر عادة خاصة فيما يجري فيه الناس فيما يجري فيه الناس على سائر المواضع من غير تفريق. وذلك اه كحال الانسان في خفيه او كذلك ايضا في

11
00:03:20.400 --> 00:03:40.400
على ايه؟ فانه يسير في الارض ويطأ الطاهر والنجس ويطأ الطاهر والنجس فكان العلة في ذلك هو تعظيم لهذا لهذا المقام ولكن هذا يمكن حمله اذا كان ذلك في شريعتهم والا فيتفق العلماء الا فيتفق العلماء على ان المسجد الحرام

12
00:03:40.400 --> 00:04:00.400
هو اطهر من الوادي المقدس هو اطهر من الوادي المقدس كذلك ايضا اعظم واشرف منه انه اعظم واشرف اشرب منه مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه دخله في نعليه. كما جاء عند الترمذي من حديث ابي هريرة انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند

13
00:04:00.400 --> 00:04:20.400
قام وعليه نعليه وعليه نعليه وكذلك ايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على راحلته ومعلوم ما تجري الراحلة عليهم من وطئ القذر والنجس وغير ذلك. ومع ذلك طاف النبي عليه الصلاة والسلام عند المسجد الحرام عند المسجد الحرام ومعلوم ان

14
00:04:20.400 --> 00:04:40.400
ان موقع الانسان في نعله اقرب الى الطهارة والنقاوة من موطئ الحيوان. كذلك ايضا ثبت عن جماعة من السلف انهم كانوا يطوفون وعليهم وعليهم نعالهم كما جاء ذلك عن ابن الزبير. كما جاء ذلك عن ابن الزبير انه كان يطوف عليه وعليه نعليه. وآآ

15
00:04:40.400 --> 00:05:00.450
يظهر والله اعلم ان العلة في ذلك ان العلة في ذلك ان الله عز وجل قد جعل في هذا الوادي المقدس حال قدوم موسى اليه من القداسة ما ليست في غيره من القداسة ما ليست في غيره وذلك ان الله عز وجل قد خص موسى عليه السلام في هذا الموضع بالكلام

16
00:05:00.450 --> 00:05:20.450
مكاشفة من غير من غير واسطة من غير من غير واسطة فلم يكن بين الله جل وعلا وبين رسوله موسى عليه السلام حينئذ آآ واسطة ولم يسبق موسى عليه السلام لمثل هذا الفضل ولم يسبق موسى لمثل هذا الفضل

17
00:05:20.450 --> 00:05:40.450
دل على ان هذه الخصيصة التي يخص بها موسى في هذا الموضع لم تكن من قبل لم تكن من قبل غيره فكان لازم ذلك ان يكون لهذا الموضع من القداسة ما ليس ما ليس لغيره. وينتهي هذا القدر من القداسة لهذا الوادي بانتهاء الامر. بانتهاء الامر

18
00:05:40.450 --> 00:06:00.450
ان الله عز وجل قد كلم موسى كلاما آآ بلا واسطة وسمع كلام الله سبحانه وتعالى. سمع كلام الله سبحانه وتعالى منه جل وعلا. ولم يكن ذلك كعادة اه كعادة اه الوحي الذي ينزله الله جل وعلا على الانبياء

19
00:06:00.450 --> 00:06:20.450
انهم يسمعونه من جبريل وهو كلام الله سبحانه وتعالى ولكنه في هذا الموضع سمعوه من سمعه موسى عليه السلام من ربه جل وعلا بلا بلا واسطة سمعه من ربه جل وعلا وعلى هذا نقول ان موسى عليه السلام سمع صوت الله مع سماعه لكلامه سمع صوت الله مع

20
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
سماعه لكلامه وهذا ليس لاحد قبله وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله جل وعلا بحجاب ولكن الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى ان الله كلم النبي في السماء واما موسى فكلمه الله جل وعلا في الارض كلمه الله سبحانه وتعالى وهو

21
00:06:40.450 --> 00:07:00.450
وموسى وموسى في الارض. وهذا يدل على هذه المسألة ان ما يتعلق بقداسة هذا الوادي ان الله جل وعلا قد خصه وبقداسة عند قدوم موسى وذلك لتكليم الله جل وعلا له في هذا الموضع ولم يكن له ولم يكن لغيره قبل ولم

22
00:07:00.450 --> 00:07:20.450
يكن لغيره قبل ذلك. وهذا من الخصيصة التي اه ربما يكون لاجلها امر بان يخلع نعليه. ان يؤمر بان يخلع ان لعن عليه. واما ما يذكره بعض الفقهاء ومن يتكلم على اه امثال اه هذه الموارد. ويقولون انه

23
00:07:20.450 --> 00:07:40.450
بالمواضع المشرفة والمعظمة فيستحب للانسان الا يدخل بنعليه. الا يدخل بنعليه. وهذا الامر فيه نظر وهذا الامر فيه نظر. اما من جهة في النظر والعقل فيمكن للانسان ان ان يقول بهذا القول لبعض الاستحسانات التي تناقضها مثلها. واما اذا اراد الانسان ان ينظر الى

24
00:07:40.450 --> 00:08:02.200
اما اذا اراد الانسان ان ينظر الى الى الادلة الشرعية يجد ان الله جل وعلا ما جعل شيئا اعظم من المساجد ولا اشرف منها ولا اشرف منها. ومع ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. ودخل عليه الصلاة والسلام مسجده وعليه نعليه. بل كان النبي

25
00:08:02.200 --> 00:08:12.200
صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه نعلين كما جاء في حديث انس بن مالك في الصحيحين انه سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. بل

26
00:08:12.200 --> 00:08:22.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بالصلاة في النعال كما جاء عند ابي داوود من حديث شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود

27
00:08:22.200 --> 00:08:42.200
في نعالكم فانهم لا يصلون في نعالهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تارة بنعليه وتارة يصلي حافيا. كما جاء عند ابي داوود من عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى يصلي آآ مرة حافيا ومرة منتعلة يصلي

28
00:08:42.200 --> 00:09:07.400
مرة حافيا ومرة ومرة منتعلة مما يدل على جواز مما يدل على جواز ذلك    وهل هذا الحكم وهل هذا الحكم فيما يتعلق في دخول آآ المساجد آآ بالنعال كما كان النبي صلى الله عليه

29
00:09:07.400 --> 00:09:27.400
واصحابه يفعلون هل يجري هذا على كل الاحوال؟ نقول لا انما يجري على الحال التي كانوا فيها. ولهذا يفرق بين المساجد التي فيها قرش وبسط وفي والمساجد التي فيها الرخام ومن المساجد التي فيها تراب. وذلك انه يختلف المساجد التي فيها تراب عن المساجد

30
00:09:27.400 --> 00:09:50.900
فيها السلام ورحمة الله عن المساجد التي اه التي يفرق بين المساجد التي فيها تراب واه اه المساجد التي فيها رخام وفرش وذلك لان الرخام والفرش يظهر فيها ما لا يظهر في غيرها. وامر التراب اخف لماذا؟ لان

31
00:09:50.900 --> 00:10:10.900
ترابي يغير وينقلب ويكون باطن الارض يجري تحت في ظاهرها ونحو ذلك فيجري عليه من تغيير حاله ولا ما يمكن دفنه بخلاف ما من الفرش وما يكون كذلك ايضا من الرخام. بل ان الرخام يعلق فيه وفي الفراش كذلك ما لا ما لا يعلق عادة في في التراب. فدل على الفرق

32
00:10:10.900 --> 00:10:30.900
بينها ودل على الفرق بينه ولهذا يقال ان المساجد اذا كانت تعلق فيها ما تصيبه القدم. اه ما تصيبه النعال فالسنة هو عدم دخولها بالنعال لماذا؟ لا لعلة الصلاة بالنعال وانما لطهارة بقعة وانما

33
00:10:30.900 --> 00:10:50.900
الطهارات وانما لطهارة البقعة فلو كان الانسان يصلي آآ خارج المساجد من هذا النوع آآ فانه حين فاننا حينئذ نقول قل انه لا حرج عليه بل السنة ايضا ان يصلي بنعاله ان يصلي في نعاله لعموم الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا

34
00:10:50.900 --> 00:11:10.900
اذا اراد الانسان ان يتخذ نعالا نظيفة له خاصة في المسجد يدخل بها فهذا الامر قد كان يفعله بعض السلف. فقد جاء من حديث مروان ابن بالأصفر انه قال رأيت رأيت طاووس ابن كيسان يأتي الى المسجد وينزع نعليه

35
00:11:10.900 --> 00:11:30.900
ويلبس نعالا اخرى. فيلبسها ويدخل بها. معه نعال اخرى فيلبسها ويدخل ويدخل فهذا يدل على انه لا حرج على الانسان ان يتخذ نعال نظيفة للمسجد ثم يقوم بدخولها وذلك للجمع بين للجمع بين بين

36
00:11:30.900 --> 00:12:08.250
بين الامرين        تقدم معنا الكلام على ما يتعلق بمسألة تطهير البقعة تطهير المساجد وبنائها وتطييبها وتقدم عن الكلام على اخذ اليها آآ في مواضع سابقة. يقول الله جل وعلا لموسى انني انا الله

37
00:12:08.250 --> 00:12:28.250
لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. قول الله جل وعلا لموسى واقم الصلاة لذكري. اللام هنا قد اختلف في معناها. فمنهم من قال ان معناها ان اللام بمعنى السببية يعني اقم الصلاة اقم الصلاة لتذكرني فيها

38
00:12:28.250 --> 00:12:48.250
اقم الصلاة لتذكرني فيها ومنهم من قال ان اللام هنا بمعنى عند يعني اقم صلاة عند ذكري فمتى ذكرتني فعليك فعليك بالصلاة. وهذا هو الاظهر وهو الاشهر وهو الموافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:12:48.250 --> 00:13:08.250
كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا لا كفارة لها الا ذلك لا كفارة لها الا ذلك ثم تلا قول الله جل وعلا واقم الصلاة لذكري. فحمل هذا المعنى على ما جاء في هذه على

40
00:13:08.250 --> 00:13:28.250
اما جاء في هذه في هذه الاية. وهذه الاية دليل يستدل به على وجوب قضاء الفوائت المنسية. على وجوب قضاء الفوائت المنسية اذا فاتت على الانسان او اضطر على تركها ولو كان متعمدا كأن ينشغل الانسان كمن شغل رسول

41
00:13:28.250 --> 00:13:52.300
صلى الله عليه وسلم في الاحزاب فانه يجب عليه ان يؤديها متى ذكرها او قدر على على ادائها. وهذا الامر اه في مسألة وجوب قضاء الفوائت اذا تركها الانسان ناسيا محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند العلماء لا يختلفون في ذلك لا يختلفون

42
00:13:52.300 --> 00:14:12.300
في ذلك وانما يختلفون في بعض فروعها مما يتعلق في مسائل الفروع اذا ترك الانسان اذا ترك الانسان مجموعة من الصلوات هل يجب عليه ان اتباع او لا يجب عليه. واذا كان لديه فوائت ولديه حاضرة. ووقت الحاضرة ضيق لا يكفي الا لها. فهل يأتي بما مضى

43
00:14:12.300 --> 00:14:32.300
من الصلوات ولو فاتت الحاضرة ام يؤدي الحاضرة ثم يأتي بما فات بما فات هذا من مواضع التي قد تلف فيها العلماء عليهم رحمة الله ومن المواضع التي قد فيها في مسألة الفوائت هل يؤذن لها كما يؤذن لها في حال في حال آآ عملها اداء ام لا يؤذن ام لا يؤذن لها؟ كذلك

44
00:14:32.300 --> 00:14:52.300
ايضا من المسائل التي تكلم عليها العلماء قضاء النوافل اذا فاتت الانسان نافلة من النوافل فهل له ان يقضيها كما في هذه الاية؟ واقم الصلاة لذكره اذا نسي الانسان مثلا سنة الفجر او الظهر او او المغرب او العشاء ثم اراد ان يصليها بعدها. او يصليها بعد

45
00:14:52.300 --> 00:15:12.300
خروج الوقت بالكلية فهل له ذلك ام لا؟ اما بالنسبة لما يتعلق بمسألة الفرائض نقول يتفق العلماء عليهم رحمة الله على استحباب الترتيب في الفوائت هذا محل اتفاق لا يختلفون فيه وانما الخلاف عندهم في مسألة الوجوب هل يجب الترتيب في قضاء الفوائت ام لا؟ هل يجب الترتيب

46
00:15:12.300 --> 00:15:32.300
في قضاء الفوائت ام لا يختلفون في ذلك في هذه المسألة على اقوال ثلاثة. آآ نجد ان عمة السلف وجماهير الفقهاء يرون ان الترتيب يجب فيما قل. يجب فيما فيما قل. وذلك فيما كان من اليوم والليلة وما

47
00:15:32.300 --> 00:15:52.300
فانه يجب عليه على من فاتته ان يرتب. وهذا الذين قالوا بالقليل في ذلك هم جماهير الفقهاء وهو قول الامام وابي حنيفة والامام احمد رحمه الله الا ان الامام احمد رحمه الله يفرق بين لا يفرق بين القليل والكثير

48
00:15:52.300 --> 00:16:12.300
بخلاف ابي حنيفة ومالك فان الامام احمد رحمه الله يوجب الترتيب في القليل والكثير يوجب الترتيب في القليل والكثير. واما او ابو حنيفة رحمه الله والامام مالك فانهم يقولون بان القضاء بان القضاء يجب فيه الترتيب اذا كان يوما وليلة وما زاد عن ذلك فانه يسقط فيه الترتيب

49
00:16:12.300 --> 00:16:32.300
لماذا؟ لكثرتها لماذا؟ قالوا لكثرتها ويشق عليه ان يرتبها خاصة مع الحاضرة. هذا خاصة مع الحاضر. الامام الشافعي رحمه الله هذا القول الثالث في مسألة يرى الاستحباب ولا يرى الوجوب. قال وذلك ان هذا من دين الله عز وجل على عباده والدين اي ما بدأ به الانسان فلا حرج

50
00:16:32.300 --> 00:16:52.300
عليه فيه فلا حرج عليه فيه ولان المقصد من ذلك القضاء وانما وجب على الانسان ان يؤديها مرتبة لعامل الوقت الذي كان في اداة واجتمع ذلك في القضاء. والاظهر في ذلك ان الترتيب واجب. ان الترتيب واجب في قليل وكثير ما امكن الانسان. واذا

51
00:16:52.300 --> 00:17:12.300
تعذر الانسان في ذلك نسيان او ازدحام وقت حاضرة او مثلا وجد جماعة مع وجود فسحة من الوقت فانه حينئذ لا حرج عليه ان آآ ان يؤدي الحاضر بل هو الاولى بل منه من يوجب ذلك بل منه من يوجب من يوجب ذلك. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا

52
00:17:12.300 --> 00:17:32.300
احفظ عنه في وجه من الوجوه انه اخل بالترتيب. اخل بالترتيب. وذلك حتى في السنن فان النبي عليه الصلاة سلام اذا فاتته الصلاة صلى السنة قبلها ثم ادى الفريضة بعدها كما جاء في نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر. وهذا اذا كان

53
00:17:32.300 --> 00:17:52.300
ما بين سنة ونافلة بين فريضة ونافلة رتب النبي صلى الله عليه وسلم فانه كذلك ايضا في امور الفرائض من باب اولى. ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه جمع في مواضع عديدة جمع صلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وما قدم هذه على هذه وما قدم هذه على

54
00:17:52.300 --> 00:18:18.550
هذه وسواء كان ذلك في جمع تقديم او كان ذلك في جمع او كان ذلك في جمع تأخير ثم ايضا ان القضاء يحكي الاذى ويأخذ ويأخذ يأخذ صورته واما ما يتعلق بمسألة واما ما يتعلق بمسألة ضيق الوقت يعني اذا

55
00:18:18.550 --> 00:18:38.550
ظاق الوقت على من عليه فائتة. من عليه من عليه فائتة ضاق عليه الوقت. وفي الحاضرة. فيخشى انه اذا الفائتة فات وقت الحاضرة. جماهير العلماء يرون اداء الحاضرة حتى لا يكون لديه فائتتان. بدلا من فائتة واحدة

56
00:18:38.550 --> 00:18:58.550
الحضرة ولو جاء بعد ذلك ولو جاء بعد ذلك اه الفائتة وانما يختلفون في قضاء ما وانما يختلفون بقضاء في قضاء ما اداها والامام مالك رحمه الله يوجب الترتيب بكل حال. يوجب الترتيب بكل حال. وذهب الى هذا بعض الفقهاء من

57
00:18:58.550 --> 00:19:18.550
من اصحابه اذا جاء الرجل وعليه فائتة ثم وجد الجماعة يصلون وجد الجماعة فنقل بعض العلماء اتفاق الائمة الاربعة على ان انه يدخل مع الامام في صلاته الحالية ولو كان عليه فائتة

58
00:19:18.550 --> 00:19:38.550
الذكر ولو كان عليه فائتة قد ذكرها ثم اذا قضى صلاته تلك الحاضرة فانه يؤدي الفائتة. وهذا باتفاق الائمة الاربعة وان الخلاف عندهم هل يعيد ما صلاها مع الامام؟ لانه اداها امتثالا لوجوب اداء صلاة الجماعة وحرمة تفرقة

59
00:19:38.550 --> 00:19:58.550
وانه لا يجوز له ان يؤدي صلاة منفردة والامام يصلي. اه صلاة صلاة جماعة. فهل يقضيها ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك في قضائها وهما روايتان في مذهب الامام احمد المشهور من مذهبه الاعادة المشهور من مذهبه الاعادة وله رواية في عدم الاعادة واختارها ابن تيمية رحمه الله

60
00:19:58.550 --> 00:20:18.550
على انه لا يجب عليه ان يعيد مصلاها مع الامام وهذا هو الاظهر. وهذا هو وهذا هو الاظهر. واذا كان عليه فوائت يجب عليه ان يؤذن ان يؤذن لها آآ ويقيم ويشرع له ذلك ام لا ام لا يشرع نقول يتفق العلماء على ان الفوائت تشرع لها الاقامة

61
00:20:18.550 --> 00:20:38.550
هذا محل اتفاق عندهم في ابواب الاقامة وانما خلافهم في ابواب الاذان. وانما خلافهم في ابواب في ابواب الاذان. منهم من قال بانه يؤذن يؤذن للصلاة. يؤذن للصلاة الفائتة. يؤذن للصلاة الفائتة. والى هذا ذهب الامام احمد رحمه الله. والى

62
00:20:38.550 --> 00:20:58.550
هذا ذهب الامام احمد رحمه الله الى انه يؤذن لانه يؤذن للصلاة الصلاة الفائتة وذهب جماعة من الفقهاء وهو قول الامام الشافعي رحمه الله وجماعة من الفقهاء من المالكية الى ان الامام الى ان من فاتته الصلاة انه لا يؤذن لها ويكتفى باللقاء

63
00:20:58.550 --> 00:21:18.550
ويكتفى بالاقامة. يذهب بعض الفقهاء اه ويذهب بعض اه فقهاء الرأي. يذهب ببعض فقهاء الرأي الى ان او حتى الاقامة لا تشرع ولكنه قول ضعيف ولكنه قول قول ضعيف. وهذا القول آآ ينسب لسفيان وهذا القول ينسب

64
00:21:18.550 --> 00:21:38.550
لسفيان والذي يتفق عليه الائمة الاربعة الذي يتفق عليه الائمة الاربعة ان الاقامة مشروعة للفائتة ان الاقامة مشروعة للفائتة الذي يظهر لي والله اعلم في مسألة الاذان في مسألة الاذان للفائتة. انه يفرق بين من فاتته الصلاة وهو في وهو في فلاة

65
00:21:38.550 --> 00:21:48.550
يعني انه في مفازة كحال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه سواء كان منفردا او كان معه جماعة في رفقة كان يكون في حج وناموا عن الصلاة جميعا

66
00:21:48.550 --> 00:22:08.550
انا وفي مسجد طريق وناموا عن الصلاة جميعا فان اذان اذانه لا يشوش على غيرهم اذانهم لا يشوش على غيرهم حينئذ نقول يشرع لهم الاذان والاقامة يشرع لهم الاذان والاقامة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء في الاحاديث انه اذن انه امر بلال ان يؤذن ويقيم لما تركها ولم يكن

67
00:22:08.550 --> 00:22:23.650
في المدينة ولم يكن في المدينة كما جاء في حديث ابي قتادة وعمران ابن حصين وغيرهم ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن اسي للصلاة ان يؤذن بالناس للصلاة

68
00:22:23.700 --> 00:22:43.700
واما اذا كان في حضر واما اذا كان اذا كان في حضر فالاولى الا يجهر بالاذان الا يجهر لا يجهر بالاذان لان الجهر يقتضي التلبيس لمن سمع الاذان. وللتلبيس لمن سمع الاذان. واذا اراد ان يؤذن لنفسه

69
00:22:43.700 --> 00:23:06.350
فالامر في ذلك سعة. فانه اذا اراد ان يؤذن لنفسه ان الامر في ذلك سعة. الا ان الاولى عندي الا يؤذن اذا كان في حضر حتى ولو كان لنفسه لماذا؟ لان الاذان هو للاعلام بدخول الوقت وجمع الناس. الاعلان بدخول الوقت والجمع

70
00:23:06.350 --> 00:23:29.050
جمع الناس. اما الاقامة فهي لذات الصلاة سنة لذات لذات الصلاة. ولهذا يشرع المرأة حتى في بيتها. فاذا اراد الانسان ان يعلم ان يعلم بدخول الوقت في علم من؟ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه

71
00:23:29.050 --> 00:23:49.050
لانهم كانوا يؤذنون في المدينة للفائتة ويطرأ عليهم من فوت الصلاة ما من نوم ونحو ذلك. من نوم ونحو ذلك ولا يخلو ولا يخلو الانسان من ذلك. ولا يخلو الانسان من ذلك. فاذا كان هذا وقع

72
00:23:49.050 --> 00:24:09.050
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يقع للصحابة من باب اولى. وعدم نقله يدل على اما انهم يسيرون ولا يجهرون بذلك. واما انهم كانوا لا يفعلون وهو الاقرب واما انهم كانوا لا يفعلون وهو وهو الاقرب. واما بالنسبة لقضاء الفوائت هل تقضى الفوائت ام لا؟ هل تقضى الفوائت؟ ام لا

73
00:24:09.050 --> 00:24:29.050
النوافل اختلف العلماء في ذلك اختلفوا اختلف العلماء في قضاء الفوائت النافلة. وخلافهم في ذلك على اقوال ثلاثة منه من قال بان النافلة تقضى نافلة راتبة يدخل فيها راتبة النوافل عموما

74
00:24:29.050 --> 00:24:49.050
يدخل في في ابواب النافلة يذكر الفقهاء ويذكرون النوافل لانه يدخل فيها غير الرواتب لمن يقضي بسنية ونافلة بعض صلوات كصلاة الخسوف والكسوف والعيدين على من يقول بها هل تقضى ولا تقضى؟ لانها لا تسمى راتبة فاستعمال

75
00:24:49.050 --> 00:25:09.050
النفل افظل واولى من ذلك. فنقول لما يتعلق في مسألة الخلاف في مسألة قضاء النافلة. هل تقضى؟ او لا تقضى؟ هل تقضى او لا؟ او لا تقضى فالمسألة فيها خلاف على اقوال ثلاثة. ذهب جماعة الى ان النافلة الى ان النافلة تقضى الى ان النافلة

76
00:25:09.050 --> 00:25:29.050
قيل اه تقضى قال وذلك لهذه الاية وكذلك ايضا لعموم ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من قضاء الفرائض من قضاء الفرائض ويدخل فيها ما اتي من السنن وكذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر كما جاء في حديث ام سلمة والحديث في الصحيحين والحديث

77
00:25:29.050 --> 00:25:51.900
في في صيحين. نقول آآ هذا آآ القول بهذا الاطلاق آآ وان كان الاحتمال عليه وارد الا انه بهذا الاطلاق فيه نظر الا انه بهذا الاطلاق فيه نظر قوله الثاني قالوا بان النوافل تقضى

78
00:25:51.900 --> 00:26:20.450
ولكنها بقيد تركها بالنسيان وآآ الانشغال عنها. قال وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك سنة الظهر ثم قضاها بعد العصر لانه ذهل عنها عليه الصلاة والسلام. وقال ذلك صريحا كما جاء في حديث ام سلمة انه لم يكن من عادته ان يفعل

79
00:26:20.450 --> 00:26:40.450
ان يفعل ذلك. القول الثالث قالوا بعدم بعدم قضاء النوافل. انها لا تقضى فما فات منها فانه فات محله ولا يقضى فات محله ولا ولا يقضى والارجح في ذلك هو القول الثاني

80
00:26:40.450 --> 00:27:00.450
الارجح في ذلك هو القول الثاني ويدخل فيه ان الانسان اذا ترك النافلة مع الفريضة كمن نام عن صلاة الفجر فانه تؤدي نافلتها قبلها ثم يؤدي ثم يؤدي الفريضة ثم يؤدي الفريضة فتكون حينئذ على الترتيب. واذا فاتته النافلة فقط من غير فريضة

81
00:27:00.450 --> 00:27:20.450
فاتت النافلة من غير من غير فريضة. هل اه يقضيها ام لا؟ نقول الحكم في ذلك واحد. الحكم في ذلك واحد اذا كان ذلك شغل او نسيان فانه يقضيها بعد ذلك ولا حرج ولا حرج عليه. ولا حرج ولا حرج عليه. واما بالنسبة

82
00:27:20.450 --> 00:27:40.450
قضاء الفوائت هل يلزم من ذلك النظر الى اوقات النهي؟ لان الانسان ربما تفوته فريضة ويكون في وقت نهي. هل له ان يصليها ام لا؟ نقول اما الفريضة فتؤدى حتى في اوقات النهي. وهذا الذي يذهب اليه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة الذي يرى ان وقت النهي لا يصلى

83
00:27:40.450 --> 00:28:00.450
في حتى حتى الفريظة الفائتة ويستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر انما اخر الصلاة قليلا كما جاء في حديث عمران وغيره قالوا لان الشمس كانت بين قرني شيطان. وهذا التعليل فيه نظر لانه يخالف ظاهر الحديث. فان في الحديث في الصحيح قال فما ايقظنا الا حر الشمس. فما

84
00:28:00.450 --> 00:28:25.450
طبعا الا الا حر الشمس يعني ان الشمس قد ارتفعت وثم قاموا بعد ذلك يعني قاموا وساروا بعد حرارة الشمس يعني بعد حرارة بعد حرارة في الشمس   ثم في قول الله جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى؟ تقدم الكلام على استعمال اليمين؟ آآ في مواضع النقاوة والطهارة في الاخذ والعطاء في

85
00:28:25.450 --> 00:28:45.450
السلام والكتابة واستحباب ذلك والطهور بخلاف الاذى بخلاف الاذى وما كان من نجاسة تقدم الاشارة معنا الى هذا الحكم يقول الله جل وعلا في طلب موسى من ربه واجعل لي وزيرا من اهلي يشرع من ذلك ان يتخذ الانسان له بطانة وكلما علا منزلة وامرا

86
00:28:45.450 --> 00:29:05.450
في الناس فانه ينبغي له ان يتخذ بطانه يستنصحهم فينصحوه ويستشيروا ويستشيرهم فيشيروا ويستعين بهم على امره وقضائه وقضاء حاجة الناس وحاجته فان هذا من الامور الشرعية فان هذا من الامور

87
00:29:05.450 --> 00:29:25.450
الشرعية وذلك انه كلما علا الانسان منزلة في الناس ويسمع له ويطاع فان فان الناس او البطانة تدنو منه اختيارا واضطرارا. يعني ان الله عز وجل لا بد ان يجعل للانسان بطارة بطانة. فيجب

88
00:29:25.450 --> 00:29:35.450
عليه ان فيجب عليه ان يختارها قبل ان يختاروه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وفي الصحيح قال ما من نبي ولا خليفة

89
00:29:35.450 --> 00:29:55.450
الا وله بطانتان بطانة تأمر بطانة من الخير بطانة من الشر بطانة من الخير تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة من الشر تأمره بالمنكر والتناول المعروف وهذا والمعصوم من عصمه الله هذا فيه دليل على ان الانسان لابد ان يكون له بطانة وذكر النبي والخليفة لان الناس يدرون اليه

90
00:29:55.450 --> 00:30:15.450
يدنون يدنون اليك ويختلفون بحسب ويختلف الناس ذلك بحسب كونهم رؤوس وبحسب الاتباع اليهم بحسب ما يضع الله عز وجل في ايديهم من قدرة وجاه ومال وسلطان وغير ذلك. فالناس يأتون ويدنون فينبغي للانسان ان يختار

91
00:30:15.450 --> 00:30:35.450
طانته قبل ان يختاروه. وهذا وهكذا كان الانبياء وهذا كان هكذا كان الانبياء. يفرقون بين البطانة وبين وبين الجلوس الى سائر الناس فان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع سائر الناس ولكنه لم يتخذ بطانة الا الا من الاتقياء الاصياء الاولياء كابي بكر وعمر وعثمان

92
00:30:35.450 --> 00:30:55.450
وعن علي ابن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا آآ خير بطانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الجلوس فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس الى كل ذي حاجة قاصدا للخير مظهرا له وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس اليهم ويقضي

93
00:30:55.450 --> 00:31:15.450
الاكل لا يتخذون بطانة. ولهذا يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح يا رسول الله انه يدخل عليك البر والفاجر. فامر امهات المؤمنين بالحجاب. هذا يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه. يدخل عليه البر والفاجر والصالح والمنافق وغير ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن

94
00:31:15.450 --> 00:31:35.450
اولئك اولئك بطانة. يعني اتخذ اولئك اولئك بطانة. وهذا اذا كان من موسى مع مع اه مع اه فضله وصبره وقوة عزمه وكونه من اولي العزم اه طلب ذلك من ربه بوجود المعين فان

95
00:31:35.450 --> 00:31:55.450
فان هذا في غيره من باب من باب اولى. في قول الله جل وعلا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. في هذا التسبيح دليل على استحباب مجالس الذكر. دليل على استحباب مجالس الذكر والحاجة اليها. فاذا احتاج اليها الانبياء فاحتاجوا الى غيرهم

96
00:31:55.450 --> 00:32:15.450
لذكر الله عز وجل فان غيرهم من باب اولى ان يحتاج ان يحتاج الى الى من يعينه على ذكر الله سبحانه وتعالى فان هذا من الامور المحمودة من المحمودة والا يستقل الانسان بنفسه حتى في عمل البر والخير. فان عمل الجماعة بركة فان عمل الجماعة عمل الجماعة بركة

97
00:32:15.450 --> 00:32:34.100
يحمل التسبيح على معنييه تسبيح الذكر وتسبيح العمل وهو الصلاة. وكلها مشروعة من جهة من جهة فعل فعل الجماعة كذلك في قول الله جل وعلا ونذكرك كثيرا فانه داخل في هذا في هذا الباب

98
00:32:35.900 --> 00:32:55.900
في قول الله سبحانه وتعالى اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن في هذا مسألة الكفالة في مسألة الكفالة وتقدم عنها في مسألة الكفالة ومسألة الرظاع للصغير

99
00:32:55.900 --> 00:33:15.900
وكذلك حيازة ماله وانمائه تقدم على ذلك في في مواضع تقدم هذا معنا معنا في مواضع سواء كان ذلك في اية الرضاعة او كان ذلك ايضا في قصة زكريا وكذلك ايضا في اوائل سورة النساء وكذلك في سورة البقرة في اصلاح مال في اصلاح

100
00:33:15.900 --> 00:33:49.850
ما لي مال اليتيم    في اه قول موسى عليه الصلاة والسلام للسامر وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لم يحرقنه ثم ولا ننسفنه في اليم نسفا. لما اتخذ العجل اتخذ من ذهب وذلك

101
00:33:49.850 --> 00:34:09.850
اخذ من حلي بني اسرائيل واتخذ عجلا جسدا له خوار. فلما ظهر خواره وصوته عظموه من دون الله عز وجل. وقيل ان الشيطان هو الذي اظهر الصوت ليفتنهم ليفتنهم فيه. ففتنوا به ذلك وعظموه تعظيما تعظيما كبيرا. وهنا في

102
00:34:09.850 --> 00:34:29.850
آآ وعد موسى عليه السلام بتحريقه ونسفه في اليم دليل على اتلاف المال ولو كان عظيما في مقام التوحيد. وانه لا حرمة للمال وانه لا حرمة للمال في مقام حفظ توحيد الله سبحانه وتعالى. ومعلوم ان العجل انما صنع من الحلي. صنع من الذهب وهو من انفس

103
00:34:29.850 --> 00:34:49.850
المعادن اوانفسها وذلك ما فيه من اه ما فيه من اه ذهب كثير وحلي عظيم وربما يقول الانسان لو اذيب او وصيغ وغير وحول الى حلي وغير ذلك مما ينتفع منه الناس مما ينتفع منه منه الناس. وانما امتنع موسى عليه السلام

104
00:34:49.850 --> 00:35:09.850
من ذلك لان العجل العجل اتخذه سامري ومن معه عبادة من دون الله سبحانه وتعالى لا لاجل لا لاجل لذاته لا لاجل لا لاجل ذاته وانما اشرب في قلوبهم ذلك كما وصف الله سبحانه وتعالى واشراب القلب واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم يعني ان

105
00:35:09.850 --> 00:35:26.950
انه كأنما شربوه وجرى في عروقهم. فعظموا ذلك تعظيما فلو صيغ لعبدوا لعبدوا ما صيغ عليه ولو كان قال ايد في اعناق النساء لاتبعوه وقطعوه حتى يتخذوهم بعد ذلك معبودا. فاراد موسى عليه السلام ان يتخلص من ذلك من ذلك

106
00:35:26.950 --> 00:35:46.950
فكل لي ولا يبقي له اثرا. وهذا يدل على ان ان مقام التوحيد هو اعظم من مقام حفظ المال. انا مقام التوحيد هو اعظم من من حفظي مقامي مقام المال وهذا امر وهذا امر ظاهر متجلي. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل المال

107
00:35:46.950 --> 00:36:03.900
في باب تحقيق التوحيد وما جعل التوحيد يبذل في باب تحقيق في باب تحقيق آآ المال وهذا امر مسلم وهو محل اتفاق عند سائر عند سائر الانبياء وعند سائر اهل اهل الملل

108
00:36:04.100 --> 00:36:25.800
واذا اختلفت الصورة واذا اختلفت الصورة ولم يكن في اه في تعلق الناس ولا تشربهم في صنم من الاصنام ولم يأبه به او كان معبودا وهجر ونحو ذلك فحينئذ اختلفت العلة ويختلف حينئذ الحكم. واما اذا وجد مثلا اثر من الاثار او صنم من

109
00:36:25.800 --> 00:36:45.800
الاصنام قيمته عظيمة وذلك لتاريخه او ذلك ايضا لمعدنه ونفاسته ونحو ذلك والناس آآ والناس بين الطرفين اما اقوام تعلقوا به تعلقا كتعلق بني بني اسرائيل حينئذ لا قيمة له ولو عظمت. فيجب ان نتلف وان يزال ان يتلف وان وان

110
00:36:45.800 --> 00:37:05.800
وان يزال والا يبقى له اثر. واما اذا كان الناس في ذلك في ذلك الزمن لا يلتفتون الى الى عبادته. لا يلتفتون الى عبادته وانما هو امر تعلق به الناس وامر زال كبعض الاثار القديمة كبعض الاثار القديمة التي هي للديانات ومن

111
00:37:05.800 --> 00:37:43.950
سابقة فحين اذ يقال لا حرج من اذابته وصياغته والانتفاع من ماله. لان الناس لم يشربوه كما شرب كما بنو اسرائيل آآ العجل في قلوبهم بكفرهم    ثم نشرع في سورة الانبياء وهي كذلك ايضا من السور المكية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصص بعض الانبياء وذكر

112
00:37:43.950 --> 00:38:03.950
والله عز وجل فيها اه ايضا اه اه خلقة الانسان وضعفه وما جبل عليه وما جبل عليه من ضعف وعجلة واتباعا الهوى وعدم تأمل وتفكر وما في هذه الاية من تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:38:03.950 --> 00:38:23.950
وذلك بما في هذه الاية من عبر الانبياء وقصصهم وثباتهم وسنة الله جل وعلا في اممهم بما اجراه الله عز وجل عليهم بما اجراه الله عز وجل عليهم من عقاب. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الانبياء يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في هذه الاية الدليل

114
00:38:23.950 --> 00:38:43.950
على مشروعية ذكر الله عز وجل في كل وقت. وانه لا يوجد زمن الاصل انه لا يوجد زمن يستثنى منه الذكر. لا يوجد زمن يستثنى منه منه الذكر ولا يوجد حال تستثنى منه الذكر كما قال الله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فجعل الله

115
00:38:43.950 --> 00:39:03.950
عز وجل ذكرى في كل حال في كل في كل حال. وانما الذي يستثنى في امور الذكر الاماكن للازمنة. الاماكن لا للازمنة الاماكن التي هي التي دل عليها الدليل. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الزمان لما ذكر الله عز وجل الزمان اطلقه. فهم يسبحون

116
00:39:03.950 --> 00:39:23.950
يذكرون الله في كل في كل يومهم وليلتهم. كذلك ايضا في الاحوال فان الانسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب واما بالنسبة للاماكن واما بالنسبة للاماكن فان فانه دل الدليل على استثنائها. دل الدليل على استثناء

117
00:39:23.950 --> 00:39:43.950
بعضها وذلك كالحمام وموضع قضاء الحاجة. كالحمام وموضع قضاء. الحاجة فانه ينهى عن ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر. اني كرهت ان اذكر الله على غيري على غير طهر. وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اني لم ارد عليك السلام

118
00:39:43.950 --> 00:40:03.950
الا وانا الا لاني لست على على طهر. وهذا يدل على على مشروعية الطهارة في كل على نوعية الطهارة عند ذكر الله عز وجل وكذلك ايضا كراهتها عند عند موضع قضاء الحاجة عند موضع قضاء قضاء الحاجة. ويدل على العموم

119
00:40:03.950 --> 00:40:23.250
من جهة الاحوال والزمان هو حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. والحديث رواه الامام مسلم وعلقه البخاري في كتابه في كتابه الصحيح. واذا قلنا بانه يستحب للانسان ان يذكر الله في كل حال في كل

120
00:40:23.250 --> 00:40:43.250
كل زمان وفي كل حال وغالب الاماكن وغالب الاماكن. فهل يعني من ذلك استواء الاذكار؟ نقول الذي جاء في الشريعة هو تقييد اذكار وتفظيلها في موظع دون موظع. وذلك ان الشارع قد استحب ذكرا عند دخول الخلاء وعند دخول المسجد

121
00:40:43.250 --> 00:41:03.250
وعند الخروج من المنزل وعند الطعام وغير ذلك فثمة اذكار فثمة اذكار اه معينة مشروعة ثمة اذكار معينة مشروعة فما جاء في الدليل التخصيص فظل على غيره. ولو ذكر غيره فيه على سبيل الاعتراض جاز ولو كان على سبيل الدوام فيقتضي ذلك تبديل السنة

122
00:41:03.250 --> 00:41:36.700
حينئذ يقال بالبدعية فحينئذ يقال بالبدعية لا لذات الذكر وانما لانه يسقط سنة فان السنة لا ترتفع الا الا وقد حل مكانها مكانها بدعة  في قول الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم لما حطم اصنامهم وسأله قومه عن ذلك

123
00:41:36.700 --> 00:41:56.700
قال ابراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. هذه الاية هي من المعاريض التي استعملها فيها من المعارظ التي استعملها ابراهيم عليه السلام وقد جاء في المعاريض ان ابراهيم استعمل استعمل المعاريظ ان ابراهيم استعمل المعاريظ

124
00:41:56.700 --> 00:42:16.700
في مواضع اربعة. في مواضع اربعة. الموضع الاول وفي هذا الموضع لما قال لقومه بل فعله كبيرهم هذا والموضع الثاني في قوله هذا ربي والموضع الثالث في قوله اني سقيم والموضع الرابع

125
00:42:16.700 --> 00:42:41.900
الموضع الرابع لما مر على جبار من الجبابرة وقال هذا قال هذه اختي وليست وليست باختي وليست باخته. فهذه مواضع اربعة وقد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اه لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات اثنتان منهما في جنب الله. اتان منهما في ذاته في ذات

126
00:42:41.900 --> 00:43:13.150
وهذا هل يؤخذ منه جواز المعاريض؟ ويؤخذ منه جواز المصلحة في الكذب ام لا؟ نقول ان  ابراهيم عليه السلام لم يقع في الكذب المحض الصريح في هذه المواضع وانما المعروف عند الناس والعرب ان ما خالف الظاهر فهو من جنس الكذب

127
00:43:13.250 --> 00:43:38.950
سواء كان مذموما او جائزا محمودا او جائزا محمودا وان كان الاصل بالكذب الذم لا الحمد. والمعاريض تسمى كذب تسمى كذب لانها تخالف الظاهر واذا ذكرت المعاريظ وذكر الكذب فرق بينها. وبينهما وبينهما عموم وخصوص. فان الكذب

128
00:43:38.950 --> 00:43:58.950
اوسع معنى من المعاريظ والمعاريض هي اخص معنى هي اخص معنى والمعاريض التي تكون صدقا في باطنها كذبا في ظاهرها واما الكذب فهو ما خالف الواقع ظاهرا وباطنا. ما خالف الواقع ظاهرا وباطنا. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال ان في المعاريض

129
00:43:58.950 --> 00:44:18.950
الى ممدوحة عن الكذب وهو موقوف عليه. وموقوف موقوف عليه وجاء مرفوعا والصاب فيه والصواب فيه الوقف. فنقول ان المعاريض هي هي حق في باطنها. ولكنها في ظاهرها تخالف الواقع عند السامعين

130
00:44:18.950 --> 00:44:38.950
او بعضهم عند السامعين او او بعضهم. فحمل ما جاء عن ابراهيم على هذا المعنى في اكثر هذه المواضع. واما في قول النبي عليه الصلاة ان ابراهيم كذب لم يكذب ابراهيم ان ثلاث كذبات. نقول ان ما ذكر ثلاثا مع ان الاحاديث قد جاءت باربع

131
00:44:38.950 --> 00:44:58.950
ان الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام يكذب الله ثلاث كذبات ذكر هو ذكر قول ذكر قول ابراهيم اني سقيم وذكر قول ابراهيم لما قال بل فعله كبيرهم وذكر في قوله الجبار هذه هذه اختي. وقد جاء عند

132
00:44:58.950 --> 00:45:17.650
اصلي في مسلم في حديث الشفاعة في قوله هذا هذا ربي في قوله هذا هذا ربي ونقول ما يتعلق بأمثال هذه اه هذا يدل على انه ليس المقصود في ذلك الحصر. وقد يكون بعضها من جنس بعض وذلك ما يتعلق مثلا في قول ابراهيم

133
00:45:18.050 --> 00:45:38.050
في قول ابراهيم هذا ربي وقول ابراهيم بل فعله كبيرهم يكون هذا من باب المناظرة في بيان الحق باب المناظرة لبيان لبيان الحق وذلك ان هذه المعارظ التي استعملها ابراهيم لو تأملها

134
00:45:38.050 --> 00:45:58.050
الانسان لوجد انها من جهة الحقيقة لا تخرج عن الحق او احقاق الحق اما اولها فهو في قوله في هذه الاية بل فعله كبيرهم نجد ان ابراهيم يعلم ويعلم قومه ان الاصنام لا تستطيع ان تحطم بعضها. ولو سئلوا في ذلك لاجابوا. اذا هم يعلمون وهو يعلم. فاستعمال

135
00:45:58.050 --> 00:46:18.050
هذه العبارة هي لارجاعهم الى عقولهم واذهانهم لتزول الغشاوة التي قد وضعوها على قلوبهم من عدم التفكر والتدبر. اذا عبارة معلومة من جهة حقيقتها انها ليست مرادة ليرجعوا الى ليرجعوا الى الى انفسهم. كذلك ايضا في قوله اني

136
00:46:18.050 --> 00:46:38.050
تقييم في قوله اني اني سقيم في قول ابراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام ذلك هذه جاءت لما اراد ابراهيم ان يحطم اصنامهم لما ناظر في حقيقة اه معبودهم وبذل العبادة له وتوحيده وكثرة هؤلاء المعبودين سواء كانوا من الافلاك والاجرام

137
00:46:38.050 --> 00:46:57.200
او غيرهم اراد وبيت النية في كسر اصنامهم. فلما ارادوا ان يرجعوا الى اهلهم ارادوا ابراهيم ان يرجع ان يرجع معهم فقال اني سقيم يعتذر عن يعتذر عن الذهاب. فلما ذهبوا مال الى اصنامهم

138
00:46:57.250 --> 00:47:20.750
وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة لانه اراد من ذلك عدوانا على الشر وازالة له ازالة ازالة له. واما الثالثة وهو في كذبه على

139
00:47:20.750 --> 00:47:36.450
الجبار لما قال هذه اختي النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يدفع الرجل عن عرضه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون اهله فهو شيء يشد كما جاء السنن من حديث سعيد بن زيد فاذا كان الانسان يدفع عن عرضه بالقتل

140
00:47:36.500 --> 00:47:50.000
فكيف لا يدفع فكيف لا يدفع بالكذب؟ فان هذا من الامور المشروعة في امثال هذه المواضع من الامور المشروعة في امثال هذه هذه المواضع ولا يوجد صاحب عقل يقول لا

141
00:47:50.000 --> 00:48:12.850
ادفع عن عرضي  بالكذب لادفع عن عرضي بالكذب خاصة ممن يملك القدرة على العدوان ممن يملك القدرة على على العدوان. كذلك ايضا في قوله هذا ربي هذا يحمل على ابواب التنزل في ابواب المناظرة. وذلك ان الانسان ربما يتنزل في ابواب هذه المظاهرة من باب المناظرة في ابواب التسليم. لنسلم في هذا

142
00:48:12.850 --> 00:48:32.850
الوصول الى غاية اعظم. نسلم نقول كأن يقول الانسان آآ سلمنا بان هذا كذا او هذا القول الباطل. كأن يناظر الانسان مثلا رجلا مبطلا في حجيتي في حجية السنة. وهذا الرجل يقول ان ان السنة مثلا ليست ليست بحجة. فقال السنة ليست بحجة ان السنة

143
00:48:32.850 --> 00:48:52.850
ليست بحجة ولكن حجج القرآن ما تقول بكذا وكذا وكذا فقوله حينما يناظر في ان الحجة ان السنة ليست بحجة ليس موضع تسليم حتى عند السامع حتى عند السامع لانه يخالف اصل المقصود من المناظرة لان اصل المقصود المناظرة هو توحيد الله عز وجل لا

144
00:48:52.850 --> 00:49:12.850
توحيد الكوكب لا توحيد الكوكب كل مناظرته ايضا في حجية السنة فانه حينما يبطلها واصل المناظرة في ذلك هو للوصول الى الى حجيتها وانما ارجعه الى موضع من الادلة الى موضع من الادلة اخر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الترخيص ببعض انواع

145
00:49:12.850 --> 00:49:33.650
الترخيص ببعض انواع ببعض انواع الكذب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي الذي ينمي خيرا وجاء النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا انه لم يرخص في الكذب الا الا في ثلاث. لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب الا في الثلاث

146
00:49:33.650 --> 00:49:53.650
في الحرب وكذب الرجل على زوجته وفي اصلاح ذات ذات البين. وهل هذا الحصر في هذه الثلاثة مرادا لذاتها؟ ام ان المراد بذلك هو ان الانسان آآ ما قامت الحاجة في مثل ذلك وانما ذكرت هذه الثلاثة لحصر الحاجة فيها لحصر الحاجة

147
00:49:53.650 --> 00:50:13.650
فيها والحاجة في في هذه الثلاث فاذا بانت وظهرت فانها تتجلى في غيرها كحال الاصلاح اذا في ذات البين بدفع عن شخص آآ ربما يجلبه شخص كذلك الانسان في دفعه الشر عن نفسه. فاذا جاز له ان يصلح بين اثنين في دفع شر عن واحد

148
00:50:13.650 --> 00:50:33.650
منهم فكذب في ذلك فان كذلك دفعه في لشر يقع في نفسه من باب اولى. ولكن هل هو دائما يجوز للانسان ان يكذب في كل احقاق حق وفي كل ابطال باطل نقول هذا يختلف. لان من الحق ما هو يسير لا يوازي عظمة الكذب وفحشه. وربما ايضا من منزلة الانسان في ذاته منزلة

149
00:50:33.650 --> 00:50:53.650
الانسان لا يليق به ان يكذب كذبا يؤخذ عليه في امر من امر من الخير يسير في امر من الخير يسير فان معرة الكذب عليه لا توازي ما جاء من من قليل قليل الخير كذلك ايضا في دفع السوء لان من السوء ما هو شيء قليل. لان من السوء ما هو

150
00:50:53.650 --> 00:51:13.650
شيء قليل من من السوء المحتقر لا يليق بالانسان ان يدفعه بكذب بكذب فاحش آآ يعظم اخذه عليه في فان حينئذ يقال ان الموازنة في ذلك يرجع فيها الى كل سورة بحسبها لكل صورة الى كل سورة بحسبها

151
00:51:13.650 --> 00:51:42.950
يقول الله جل وعلا وداوود وسليمان اذا يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. في هذه الاية  ان عصر القصة ان قوما ان اه رجلين جاء الى سليمان وداوود وداوود وسليمان

152
00:51:42.950 --> 00:52:02.950
وفي خصومة وقعت ان صاحب غنم قد نفشت غنمه في بستان رجل من عنبه فافسدت عليه فقضى داوود فيها ان الغنم لصاحب البستان يعني انه يأخذها ملكا بدلا عما افسدت

153
00:52:02.950 --> 00:52:32.950
عما افسدت واما سليمان فقضى بخلاف ذلك فقال ان الغنم يحفظها صاحب صاحب البستان يحفظه صاحب البستان وينتفع من حليبها وصوفها حتى يصلح الرجل المزرعة او او البستان فيخرج من ذلك بعد ذلك العنب فيخرج بعد ذلك العنب. فاذا خرج العنب وعاد كما كان فانه يسلم بستانه ويعطيه بعد ذلك غنمه

154
00:52:32.950 --> 00:52:58.750
بعد ذلك غنمه. هذه المسألة فيها فيها ما يتعلق بمسألة آآ البهائم فيما تصيبه من الليل او النهار. يؤخذ من قوله جل وعلا اذ نفشت فيه غنم القوم. يقولون يقول جماعة من المفسرين ان نفش البهائم يكون في الليل. نفش البهائم يكون يكون

155
00:52:58.750 --> 00:53:18.750
في الليل وهذا يدل على ان ما كان من اصابة البهيمة في الليل فعلى صاحب الماشية فعلى صاحب الماشية وما اصابت في النهار فعلى صاحب البستان. ويجري في ذلك ايضا ما يكون من حوادث. ما يكون من من حوادث

156
00:53:18.750 --> 00:53:38.750
اه انما كان من البهائم في الليل فهو على صاحب البهيمة. وما كان لمن تصيبه في النهار فانه على غيرهم على على غيرهم. لماذا لانه يرى ويبصر لانه يرى يرى ويبصر ويذهب جمهور العلماء على التفريق استدلالا بهذا الحديث بين الليل والنهار

157
00:53:38.750 --> 00:53:58.750
وان ما كان من اه جرح العجمة او البهيمة من الليل فانه فان الظمان ليس عليها ولا على وليها وان ما كان منها في النهار وانما كان من ما كان في الليل فانه يكون الظمان عليه واما ما كان في النهار

158
00:53:58.750 --> 00:54:18.750
انه فانه يكون على على غير صاحب الغنم. وهذا قظاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازر ابو حنيفة رحمه الله يخالف جمهور علماء في ذلك ويرى ان العجماء جرحها جبار في كل حال وانها ليس عليها ولا

159
00:54:18.750 --> 00:54:38.750
اعلى وليها شيء. ليس فيها ولا في مال وليها شيء. ولكن نقول ان الحديث حديث العجمة مخصوص بهذه النازلة في التفريق بين الليل والنهار. التفريق بين بين الليل بين الليل والنهار

160
00:54:38.750 --> 00:54:59.400
ويدخل في هذا ما يتعلق بامور الحوادث المرورية في امور الابل والغنم ودهسها في الطرقات ونحو ذلك. ما كان من امور الليل  ما كان في امور الليل فان ذلك على رب البهيمة عليه الظمان

161
00:54:59.400 --> 00:55:19.550
وما كان في النهار فانه على السائر لانه يبصر الطريق. كذلك ايضا فان صاحب البهيمة وراعيها يجب عليه ان يحوطها عن طرقات المسلمين وعن منافعهم. فانهم في موضع الليل اما لا يرون او كذلك ايضا في بساتينهم موضع

162
00:55:19.550 --> 00:55:40.800
مبيت لا حماية لا حماية للبساتين ويصعب للانسان ان يحترز من الليل والنهار بخلاف النهار فيبصر الضر الذي يلحق يلحق بستانه او ماله في قول الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما

163
00:55:40.900 --> 00:56:02.800
كلاهما قد اجتهد داود سليمان ولكن الله عز وجل قد خص بالفهم سليمان. مع ان الله عز وجل قد مدح الاثنين بالحكمة والعلم. وهذا يدل على ان الاجتهاد جائز. فيما لا

164
00:56:02.800 --> 00:56:20.200
صافي ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وذلك مقتضى حمد الاثنين دليل على على الاجر

165
00:56:20.600 --> 00:56:42.750
الواحد وحمد المصيب دليل على انه انفرد بخصيصة واجر عليها اجرا واحدا  وهذا يتضمن على ان مسائل الاجتهاد يسوغ للانسان ان يستفرغ وسعه وهنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم

166
00:56:43.550 --> 00:57:05.150
فاخطأ اذا اجتهد الحاكم فاصاب. دليل على انه لا يجتهد الا الا عالم وانه ايضا حتى لو كان عالما يجب عليه ان يجتهد لا ان يأخذ ذلك على عواهنه. لانه قال اذا اجتهد لانه ربما يقول بغير

167
00:57:05.150 --> 00:57:25.150
فيأثم. قل بغير اجتهاد فيأثم ولو كان في حقيقته عالم. ومن اجتهد في غير مواضع الاجتهاد ويعلم انها من المواضع المحسوبة تومة فهو اثم في ذلك ولا يؤجر. لانه اجتهد في غير موضع الاجتهاد. ومن اجتهد في موضع يظن انه موضع اجتهاد

168
00:57:25.150 --> 00:57:56.300
فبان انه من القطعيات فهو مأجور لماذا؟ لانه محمول وموكول الى ما يعمل الى ما يعلم. وظن انها من مسائل الاجتهاد وليست كذلك  وفي قول الله جل وعلا وعلمناه الصنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون؟ في هذا مشروعية اتخاذ الالبسة التي تقي

169
00:57:56.300 --> 00:58:16.300
انسان الضر سواء كان ذلك من ضر عدوان الانسان او كذلك ايضا من صولة حيوان مفترس وغير ذلك. وفي هذا على ما عدم الاشارة اليه جواز ان يحمل الانسان ما يحميه من سلاح ولو كان في غير حرب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ السلاح وهو في

170
00:58:16.300 --> 00:58:35.900
من غير قتال ولا ترقبي عدو فان هذا مما يحمي به الانسان نفسه من العوارض وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يحملون الرماح والسهام والنبال والسيوف معهم حتى في المسجد وكان النبي عليه الصلاة

171
00:58:35.900 --> 00:58:55.900
سلام يأمرهم بالامساك بها وكذلك ايضا بعدم رفعها ويدل هذا على انهم كانوا يحملونها حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا في حديث عائشة في قولها في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسترني وانا انظر الى الحبشة يزفنون برماحهم. يعني

172
00:58:55.900 --> 00:59:14.150
ان ان الرماح موجودة حتى في مواضع الامن واعظم مواضع الامن هو في العيدين ولا يكون الانسان في لهو الا وهو في غاية الامن الا وهو في غاية في غاية الامن

173
00:59:14.950 --> 00:59:48.050
في سورة الحج وهي سورة مكية عند جماهير العلماء الا بعض ايات على خلاف فيها هل هي ثلاث ايات او اربعة   تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على مسائل الحج

174
00:59:48.200 --> 01:00:08.200
تكلمنا عن المناسك والاهله تكلمنا عن المواقيت. وتكلمنا كذلك ايضا على الطواف والسعي بين الصفا والمروة وتكلمنا ايضا عن الوقوف بعرفة والدفع منها الى مزدلفة. تكلمنا عن احكام المشاريع الحرام. وتكلمنا كذلك ايضا عن بيت منى والهدي

175
01:00:08.200 --> 01:00:28.200
وما يتعلق في ذلك من من احكام يتعلق في ذلك من من احكام اول الايات في سورة الحج في قول الله جل وعلا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام تقدم معنا الكلام ايضا

176
01:00:28.200 --> 01:00:48.200
في حرمة المسجد الحرام وعظمته وعظمة الصد عنه. وكذا تقدم كذلك ايضا معنا الكلام على الاشهر الحرم وان الله عز وجل انما جعلها حرما تعظيما للمسجد الحرام ولقاصديه فيرجع في ذلك

177
01:00:48.200 --> 01:01:05.650
الى الى تلك تلك المواضع. ثم في قول الله جل وعلا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق  تقدم معنا ايضا الكلام على مسألة الحج ووجوبه

178
01:01:05.950 --> 01:01:25.900
وهل هو على التراخي والحج قد اختلف العلماء فيه هل هو على التراخي على قولين ذهب جمهور العلماء على انه على الفور لا على التراخي وهذا ظاهر الامام احمد وابي حنيفة

179
01:01:25.950 --> 01:01:45.950
الامام مالك خلاف الامام الشافعي رحمه الله فانه يرى انه على التراخي وهذا قول مروي عن عطا. والصواب في ذلك انه على الفور وذلك ان الله عز وجل قد اوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم الحج فبعث ابا بكر وعلي ابن ابي طالب وابا هريرة وجماعة من اصحابه ليؤذن

180
01:01:45.950 --> 01:02:05.950
وفي الناس ان لا يحج بعد هذا العام المشرك والا يطوف في البيت عريان اشارة الى المبادرة التي سيبادرون بها وتأخر النبي في حجته عليه والصلاة والسلام اه التي بعث فيها ابا بكر ومن معه لعلة لعلة عدم اختلاط المناسك

181
01:02:05.950 --> 01:02:25.950
والمشاعر والشعائر بعمل المشركين وافعالهم. وهذا من اعظم المقاصد وهذا من اعظم المقاصد ليسوق للانسان فيها ان يؤجل ان يؤجل الحج. ويستدل بعض الفقهاء من الشافعية على ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اخر الحج اه عاما بعد فرظه على خلاف

182
01:02:25.950 --> 01:02:45.950
عندهم في زمانه ولكن المتفق عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام انما بعث ابا بكر وعلي ابن ابي طالب وابا هريرة ومن معه ان يحجوا قبل حجة الوداع انه وكان الحج حينئذ واجبا. ان الحج كان حينئذ واجب عليها اختلاف في المدة التي كانوا قبل قبل ذلك. وهذا محل اتفاق عند عند السلف على

183
01:02:45.950 --> 01:03:05.950
خلاف عند في كلام بعض المؤرخين ومن قال بقوله من الفقهاء من المتأخرين الذين توسعوا في في قول ان الحج قد فرض بعد ذلك وهذا قول قول ضعيف ينبغي ان لا يلتفت الا يلتفت اليه الا يلتفت اليه. ويدل على ان الحج على الفور

184
01:03:05.950 --> 01:03:25.950
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد الحج بعث الى الناس في اطراف المدينة وبعث الى آآ او بعث الى من امن معه ممن كان خارجا عنها ولو كان بعيدا يبلغهم ان النبي عليه الصلاة والسلام سيحج هذا العام. فتبعوه من سائر اقطار جزيرة

185
01:03:25.950 --> 01:03:35.950
عرب ومنهم علي ابن ابي طالب حينما جاء من اليمن. وجاء اقوام من اطراف نجد كلهم يلحقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. وهذا يدل على التأكيد ومن قرائن

186
01:03:35.950 --> 01:03:55.950
كذلك ان اسمى عليه رضوان الله تعالى خرجت وهي في شهر ولادتها فولدت في ذي الحليفة. ومعلوم في مثل ذلك من المشقة والشدة والحرج ما على المرأة ومن معها في مثل هذه الحال ما يكون عذرا لو ارادت ان تعتذر بالبقاء بالبقاء في المدينة

187
01:03:55.950 --> 01:04:22.250
وهذه الاية تتضمن ايضا مشروعية تذكير الناس في الحج عند قيام او قرب موسمه ودنوه حتى يبادر الناس بالاتيان بالحج واسقاط ما اوجبه الله عز وجل عليهم. وفي قول الله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر

188
01:04:22.250 --> 01:04:42.250
اتينا من كل فج عميق استدل بعض العلماء بهذه الاية على مشروعية الحج ماشيا. وجاء في ذلك حديث عند الطبراني من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اه في اجر الماشي قال في كل خطوة يخطوها

189
01:04:42.250 --> 01:05:27.000
سبعمائة حسنة   وهذا   وهذا ضعيف ومنكر. وجاء في بعض الفاظها سبع مئة سيئة. ترفع عنه       والصواب في ذلك انها ما كانت الاسمح له في الاتيان بالمشاعر. منهم من ذهب الى افظلية المشي وهذا القول يقول به جماعة من

190
01:05:27.000 --> 01:05:47.000
ذكية والشافعية ومنهم من يقول ان الركوب في ذلك افضل والاظهر والله اعلم ان الافضل في ذلك هو ما كان اسمه هل الانسان في الاتيان بمشاعره كما شرع الله؟ فاذا كان فاذا كان لا يستطيع ان يؤدي المناسك كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا بالمشي

191
01:05:47.000 --> 01:06:07.000
فالافضل له ان يمشي. كان كالانسان الذي يدفع مثلا من عرفة ويقول اني لا استطيع الوصول الى مزدلفة في في الوقت الا ان اكون راكبا. فنقول الركوب افضل. واذا قال لي لا استطيع ان اكون في الوقت الا ان اتي ماشيا

192
01:06:07.000 --> 01:06:26.250
لازدحام المشاة وتعطل المراكب فحينئذ يقول الافضل في ذلك ان يكون ماشيا لان تحقيق المقصد هو ان يصل الانسان في الزمن ويؤدي ما ما شرع له. وهذا في سائر في سائر اه الاعمال في اعمال الحج

193
01:06:26.500 --> 01:06:46.500
في قول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. ايام المعلومات هي الايام المعدودات وتقدم معنا ايضا الكلام عليها وخلاف الفقهاء في ذلك. منهم من قال ان ايام العشر ومنهم من قال

194
01:06:46.500 --> 01:06:56.500
انها ايام العشر الى يوم عرفة من مقال يوم التروية ومنهم من قال ايام العشر من ايام مع ايام التشريق يقول ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزق

195
01:06:56.500 --> 01:07:16.500
من بهيمة الانعام. هذا يتضمن ذكر الله جل وعلا مطلقا. وذكر الله عز وجل عند احياء وتقدم معنا الكلام في الذكر عند الذبح وحكمه الواجب او مستحب حكم من نسي

196
01:07:16.500 --> 01:07:37.500
التسمية عند الذبح. تقدم معنا ايضا الكلام على هذا في مواضع مما يغني عن اعادته فيرجى فيرجى اليه في موضع منها يؤخذ بقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. مشروعية تقسيم الهدي. وان الانسان يطعم منه وكذلك ايضا

197
01:07:37.500 --> 01:07:57.500
يتصدق منه يجمع بين الاكل منه وكذلك ايضا بين بين الصدقة. ثم في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قضاء التفث المراد به هو

198
01:07:57.500 --> 01:08:17.500
انتهاء المناسك بما احل الله عز وجل للانسان مما كان قد حرم عليه. من حلق الشعر وقص الظفر ولبس المخيط ما احل الله عز وجل له بعد ذلك من تحلله الاكبر من وطئ النساء

199
01:08:17.500 --> 01:08:49.750
وهذه الاية تتضمن بدليل الخطاب ومفهومه بدليل الخطاب ومفهومه على انه يشرع للانسان عند احرامه ان يأخذ من شعره واظفاره. ومن ابطه ومن عانته اذا كان الفاصل في ذلك طويلا. لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه عند الاحرام انه يأخذ من شعره وظفره وانما ثبت عند

200
01:08:49.750 --> 01:09:09.750
تحلل لماذا قلنا بذلك؟ لان ذلك يقتضي الامتثال ولهذا جاء عن ابراهيم الناخعي انه قال كانوا يستحبون ان يأخذوا من اشعارهم واظفارهم عند الاحرام عند الاحرام. اما عند التحلل فهذا ظاهر في ظاهر القرآن وعمل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا

201
01:09:09.750 --> 01:09:29.750
فيه دليل على مشروعية ترتيب الاعمال. ترتيب الاعمال فان ترتيب الاعمال في يوم النحر ان يبدأ الانسان برمي جمرة العقبة. ثم ثم بعد ذلك يقوم بالنحر وذلك لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

202
01:09:29.750 --> 01:09:49.750
محله يعني عليك بالهدي ثم بعد ذلك حيق. ثم اذا حلق بعد ذلك فانه يلبس ويطوف او يطوف ويلبس. واذا قدم شيئا منها على الاخر فان ذلك جائز وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج

203
01:09:49.750 --> 01:10:09.900
فما سئل عن شيء قدم يومئذ يعني في اعمال يوم النحر الا قال افعل ولا حرج هنا في قول الله جل وعلا من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه تعظيم الحرمات وامتثال امر الله جل وعلا

204
01:10:09.900 --> 01:10:29.900
على في اداء المناسك كما جاءت من غير تبديل كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. تقدم معنا الكلام على هذا الامر من جهة الاقتداء بامر النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا في عدم الخروج عنه في اه في الكلام على سورة

205
01:10:29.900 --> 01:10:53.250
البقرة في ايات الحج منها في قول الله سبحانه وتعالى لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. يعني ان الهدي يكون في البيت العتيق. في يتفق العلماء قد حكى الاجماع على ذلك ابن العرب وغيره على ان الهدي يكون في مكة. وانه لو وضعه في غير مكة

206
01:10:53.250 --> 01:11:22.300
في حل خارجها انه لا يجزئ عنه ما لم يكن مضطرا ما لم يكن ما لم يكن مضطرا وعلى هذا نقول بان الهدي محله عند البيت العتيق وهل له ان يذبح خارج حدود الحرم؟ نقول ما دام في مكة جاز له ذلك. لان الله سبحانه وتعالى

207
01:11:22.300 --> 01:11:39.800
نسب ذلك الى البيت العتيق والمراد بذلك هي مكة بعمومها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه جعل مكة كلها من حر. والمراد بمكة هي ما كان فيها من بناء مما يكون فيه الناس

208
01:11:39.800 --> 01:11:54.050
لا يتكلفون بالدخول للحرم للنحر. يستثنى من هذا المحصر اذا احصر في اي موضع احصر فيه فانه ينحر هديه ولو كان في الحل. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلته كفار قريش

209
01:11:54.050 --> 01:12:10.900
في الحديبية فان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه ثم ثم تحلل عليه الصلاة والسلام  في قول الله جل وعلا والبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله

210
01:12:11.050 --> 01:12:33.700
فاذكروا اسم الله عليها صواف تقدم الكلام معنا في مسألة ذكر اسم الله عز وجل على عند الذبح. وفي قول الله جل وعلا صواف يعني مصفوفة قائمة وفي هذا مشروعية نحر الابل وهي قائمة معقولة

211
01:12:33.800 --> 01:12:56.700
وان  نحرها وهي على جنبها خلاف الاولى وهو خلاف السنة. وقد ثبت في مسلم حديث عبدالله بن عمر انه رأى اقواما ينحرون ابلا وهي على جنوبها فقال انحروها قائمة معقولة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وان هذا هو هو السنة لظاهر

212
01:12:56.700 --> 01:13:13.750
هذه الاية ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الاية تتضمن افضلية نحر الابل وانها افضل من البقر والغنم في الهدي. وقد حكي الاتفاق على ذلك على انه في الهدي ان الابل افضل من البقر والغنم. وذلك

213
01:13:13.750 --> 01:13:33.750
في هذه الاية ولان النبي عليه الصلاة والسلام قد نحر في حجة الوداع مئة من الابل بيده ثلاثا وستين والبقية في يد علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام انما قصد هذا العدد في مثل هذا الموضع وهذا الجنس دل على فضله

214
01:13:33.750 --> 01:13:53.750
وان كان ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اهدى غير ذلك. فقد اهدى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر كما جاء في الصحيح فنقول ما يتعلق بالافضلية فهي هي موضع كلامنا هنا. ان الافضل في ذلك البدن. وهل يكون ذلك في الاضاحي؟ اذا قلنا البقر

215
01:13:53.750 --> 01:14:13.750
اذا قلنا البدن هي افضل في الهدي ثم يكون بعد ذلك البقر ثم يكون بعد ذلك الغنم. وهل هي في الاضاحي ام لا نقول يختلف الاضاحي؟ فقد اختلف العلماء وفي الاضاحي هل الافضل في ذلك البدن ام الافضل في ذلك الغنم؟ النبي عليه الصلاة والسلام في اضحيته ضحى بكبشين واما في هديه

216
01:14:13.750 --> 01:14:33.750
الابل فاهدى بالابل فنقول ان الافضل في الاضحية ان يكون ذلك من الغنم وهذا الذي رجحه الامام مالك رحمه الله لظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله بالايزاء فيما يتقرب به الانسان من بهيمة من بهيمة الانعام

217
01:14:33.750 --> 01:14:51.600
ثم ايضا في قول الله جل وعلا فالهكم اله واحد فلو اسلموا   في قول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وقبل ذلك في قول الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها يعني انها كانت

218
01:14:51.600 --> 01:15:11.600
قائمة يعني انها كانت قائمة ثم وقعت بعد نحرها ثم وقعت بعد نحرها قال فكلوا منها واطعموا القانع القانع والمعتر يستحب ان يأكل الانسان قبل ان يتصدق قد اكل النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كما جاء في حديث جابر وفي الصحيح طعام القانع

219
01:15:11.600 --> 01:15:31.600
والمعتر القانع الذي يظهر الاكتفاء وهو محتاج. والمعتر والفقير الذي يسأل. يعني تعطي المتعفف وتتتبعه وتنظر في ملامحه وتعلم حاجته ثم تقوم بكفايته. والمعتر الذي الذي يتعفف. الذي آآ او المتر الذي يسأل

220
01:15:31.600 --> 01:16:01.150
الناس ويبدي فقره فانه يسد هذا ويسد هذا  ومنهم من قال ان اطعام القانع والمكتفي فيكون ذلك في مقام الاكل والهدية والصدقة فكلوا منها يعني انتم واطعموا القانع يعني اهدوا منها والمعتر يعني الفقير والمحتاج

221
01:16:01.150 --> 01:16:22.150
في قول الله جل وعلا لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تقدم على الكلام على على التلبية والتكبير في اه الايام المعدودات والتكبير في ايام منى تقدم معنا في سورة البقرة مما يغني عن اعادته

222
01:16:22.150 --> 01:16:52.150
في قول الله جل وعلا اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. تقدم على الكلام على مسألة الجهاد وجهاد الدفع والطلب والفرق بينهما تكلمنا ايضا واوردنا هذه الاية في سورة البقرة ذكرنا ما يتعلق ببدء الجهاد ومشروعيته ومتى بدأ؟ وكيف كان

223
01:16:52.150 --> 01:17:25.800
بدوا المراحل التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال في قتال المشركين   في قول الله سبحانه وتعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة  التي تأتي بعدها في مسألة ولولا هدف والله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع

224
01:17:26.050 --> 01:17:56.050
وتقدم ايضا الكلام عليها في مسألة اه جهاد الدفع وتقدم معنى الكلام على مسألة اه التطرس وما يتعلق بقتل الشيوخ والصبيان والرهبان ودور العبادة تقدم على كلام الكلام عليها في قول الله جل وعلا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة

225
01:17:56.050 --> 01:18:26.250
هذه الاية من الايات المهمة التي تتعلق بمسألة وهي مسألة التمكين وهي مسألة مسألة التمكين التمكين  هو الذي اوجب الله سبحانه وتعالى معه  القيام بتمام شريعته. والتكاليف الشرعية اما ان تكون على فرض واما ان تكون على جماعة

226
01:18:26.700 --> 01:18:46.700
اما ان تكون على فرض واما ان تكون على جماعة فما كان عن الفرض فانه موكول الى موكول الى قدرته وطاقته فيجب عليه ان يؤدي ما اوجب الله عز وجل عليه لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فيجب عليه ان ان يؤدي الصلاة في كل حال. ما كان قادرا على ذلك

227
01:18:47.250 --> 01:19:03.100
كذلك ما وجب عليه من صيام وغير ذلك مما يتعلق فيه بذاته واما ما يتعلق بامر الجماعة فانه منوط ذلك بامر بامر التمكين. منوط ذلك بامر التمكين وامر التمكين يختلف

228
01:19:03.550 --> 01:19:25.200
هذه الاية تقتضي اقامة دين الله عز وجل في في الارض في الافراد وفي الجماعات. في الدول حكما وتحكيما في  وذلك يكون في الامة ما كان لديها قدرة وتحقق فيها التمكين

229
01:19:25.350 --> 01:19:47.800
وكيف يتحقق التمكين في الامة كيف يتحقق التمكين في الامة اه تقدم معنا ايضا الكلام على مسألة على مسألة وجوب ابتداء الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق تمكين الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في المدينة

230
01:19:48.650 --> 01:20:10.050
اذا تأملنا ايات التمكين في القرآن نجد ان من التمكين ما هو تام ومن التمكين ما هو ما هو غير تام واما التمكين التام الذي يتحقق فيه وجوب القيام بشريعة الله عز وجل على الامة بالقيام

231
01:20:10.050 --> 01:20:42.550
باذن الله عز وجل تاما  نجد انه بتوفر شروط ثلاثة الشرط الاول ان تملك الامة اسباب الانتفاع من خيرات الارظ  والمعنى من ذلك ان الانسان ينتفع من خيرات الارض باستخراج زروعها فيقوم بزرعها وسقيها ثم حصدها والانتفاع منها. فاذا كان الانسان في

232
01:20:42.550 --> 01:21:02.550
ارض يكون كذلك ابتدأوا يبتدأوا بزرعها ثم حصدها ثم الانتفاع منها فان ذلك دل على انه من اهل تمكين فيها بخلاف الانسان العابر او الذي يقيم فيها ولكنه متستر متخفي ليس له تمكين فيها ولا انتفاع من خراجها

233
01:21:02.550 --> 01:21:17.600
ولهذا امتن الله عز وجل على الامة على الناس بتمكينهم في الارض كما في قول الله جل وعلا ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلة لما تشكرون فاستخراج معايش الارض هو اول اسباب

234
01:21:18.200 --> 01:21:43.400
وشروط التمكين او الاسباب وشروط التمكين شرط الثاني من شروط التمكين هو الامان في الارض الامان في الارض. فاذا كان الانسان امنا فيها يسير منها يدخل ويخرج بامان فان هذا دليل على على ورود التمكين فيها

235
01:21:43.500 --> 01:22:05.050
كما قال الله جل وعلا عن يوسف ولقد مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء يعني انه يخرج منها ويسير كيفما شاء وهذا غاية التمكين فالارض التي يتخفى بها الانسان ويتستر من عدوه ويحترز ولا يخرج ويرقب سطوته فان التمكين ليس له

236
01:22:05.050 --> 01:22:21.250
غيره او ربما كان الامر سجال بينه وبين غيره. حينئذ لا يكون ذلك تمكينا تاما. حينئذ يقال انه ليس بتمكين ليس بتمكين تام الشرط الثالث ان يأخذ الانسان باسباب النس

237
01:22:21.450 --> 01:22:38.400
امرا ونهيا فكما في الاية فكما في الشرط الاول ان الانسان لديه قوة على استخراج خيرات الارض والانتفاع منها. هنا الان لديه قوة على الناس في ذاتهم امرا ونهيا. فينقادون له اما رغبة واما رهبة

238
01:22:38.900 --> 01:23:04.000
اما رغبة واما واما رهبة  وهذا كما قال الله عز وجل في ذي القرنين انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا. يعني انه اخذ باسباب الارض من قاد له الناس وانقاد له وانقاد له الناس. واذا كان الانسان في اقوام لا يسمعون قوله ولا يأتمرون بامره. ويخشى

239
01:23:04.000 --> 01:23:31.500
ويخشى منهم. لو امرهم  لقتلوه فهذا هل هو ممكن؟ ليس هو مكن وهذا كحال من؟ كحال النجاشي وهذا كحال كحال النجاشي لديه الامر بالاول ولديه الثاني استخراج خيرات الارض والتبوء منها حيث حيث يشاء ولكن

240
01:23:31.500 --> 01:23:55.850
انه لا يأخذ باسباب الناس على ما يريد من تمام امر الله جل وعلا وبهذا يعرف التمكين الناقص من التمكين التمكين التام  في قول الله جل وعلا في اخر اية من سورة الحج

241
01:23:56.900 --> 01:24:23.550
وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم في هذه الاية الابوة الدينية الابوة الدينية. الابوة الدينية صحيحة ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن امهات المؤمنين وازواجه امهات ما جاء في في قراءة كعب

242
01:24:23.550 --> 01:24:51.100
ابي بن كعب وهو ابوهم ولو لم يكن من الابوة ابوة نسب وكذلك على قول بعض المفسرين في قول لوط لقومه هؤلاء بناتي فهذا اما ان يكون من امن معه

243
01:24:51.300 --> 01:25:15.450
فنسب الابوة اليهم ابوته اليهم فكانت ابوة دينية او كان الابوة في ذلك ابوة نسب. فكان الخطاب يتوجه الى بناته من النسب ولهذا لا حرج على الانسان ان يصف غيره بالابوة والولادة. اذا كان من ذلك قدوة

244
01:25:15.450 --> 01:25:28.800
وتنفي امر الديانة وكذلك ايضا العلم والفضل. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابهم تبعهم باحسان الى يوم الدين