﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.750
وقوله عز وجل فالان باشروهن يعني قد احللت لكم وابحت لكم احللت لكم وابحت لكم ما كان محظورا عليكم وما كان محرما عليكم. والعادة عند اهل العلم من قواعد علم اصول الفقه ان الامر بعد الحظر في الغالب يكون للاباحة. يعني لا الامر في

2
00:00:24.750 --> 00:00:44.750
الامر في الاصل اذا ورد امر من الله او امر من رسوله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه الوجوب. وانه يتحتم على من سمع امر والله ان ننفذه وان يلبيه. ومن سمع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفذه. ولذلك يحذر الله عز وجل فيقول فليحذر. فليحذر الذين

3
00:00:44.750 --> 00:01:04.750
يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. يعني عقوبة شديدة لدنياهم واخراه. اذا تهاونوا في امر الله او في امر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا جاء امر ولكن علماء الشريعة آآ

4
00:01:04.750 --> 00:01:24.750
ما جعلوا الامر في الكل. انما الاصل ولكن قد يحف الامر بقرينة تجعله ليس للوجوب وانما هو يعني الامر في الاصل الوجوب. ولكن قد يحتف بقرينه من سياق او من واقع

5
00:01:24.750 --> 00:01:44.750
حادثة عين حصلت ونزل الامر بسببها فينصرف عن اللجوم اما الى الاستحباب واذا كان بعد حظر فيكون في الغالب لاباحة ما كان محظور. فقد كان محرما على المسلم ان ان ان يقارف اهله. ان يقارف

6
00:01:44.750 --> 00:02:04.750
من بعد صلاة العشاء او من النوم قبل العشاء. يعني لو بعد المغرب مباشرة نام حرم عليه اكل الى غروب شمس اليوم التالي. فيقول الان باشروا به. يعني الان ابحت لكم واحللت لكم ما كان محرما عليكم من

7
00:02:04.750 --> 00:02:12.950
مباشرة نسائكم فتمتعوا بهن متى شئتم والا شئتم. على الوجه الذي يرضيه يرضي الله عز وجل عنكم