﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:24.800
يقول السائل ما هي مفسدات الصوم؟ مفسدات الصيام ورد بها النص من كلام الله جل وعلا في قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. هالاية الكريمة دلت

2
00:00:24.850 --> 00:00:44.400
على ان الصائم يمتنع من ثلاثة امور مباشرة النساء هذا هو الامر الاول والاكل والجماع والاكل والشرب فالاية دلت على ان الصائم ممنوع من هذه الامور الثلاثة وهذه الاية تضمنت اصول المفطرات

3
00:00:44.600 --> 00:01:00.850
اي ما يرجع اليها ما ينبغي للصائم او ما يجب على الصائم ان يمتنع منه وقد جاء هذا في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الصوم لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته

4
00:01:00.850 --> 00:01:16.300
من اجله. فدل هذا على ان الصائم ممنوع من هذه الامور الثلاثة وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في انه يحرم على الصائم الاكل يحرم على الصائم الشرب يحرم على الصائم الجماع

5
00:01:16.600 --> 00:01:45.350
اضافة الى هذه الامور الثلاثة وهي امور متفق عليها آآ امر آآ رابع وهو ما يتصل باخراج ما في الجوف. تعمد اخراج ما في الجوف وهو ما يعرف بالقيء او الاستقاء هذا والاستقاءة اه ورد فيه حديث في السنن واه عند احمد من حديث اه

6
00:01:45.350 --> 00:02:02.700
اه هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء من تلا قضاء عليه من ذرعه يعني خرج اه من غير اختياره فلا قضى عليه. ومن استقى يعني ومن طلب اخراج ما في جوفه

7
00:02:04.600 --> 00:02:21.750
فعليه القضاء او فليقضي فهذا يدل على التفريق بين الحالين. وقد حكى ابن المنذر وابن عبد البر وجماعة من علماء الاجماع على ان من اخرج ما في جوفه متعمدا فانه يفطر

8
00:02:22.100 --> 00:02:44.400
وبهذا تكون المفطرات المتفق عليها اربعة اضف الى هذا المفطر الرابع مفطرا خامسا وهو خاص بالمرأة وهو الحيض والنفاس فالمرأة اذا اصابها الحيض سواء في ذلك ما كان في اول النهار

9
00:02:44.800 --> 00:03:04.000
او ما كان في اخره في اي جزء منه فانه من المفطرات اي يجب عليها قضاء هذا اليوم ولا يصح صومها فيه ولو مضى ما مضى من الوقت ويلحق في الحيض النفاس

10
00:03:04.200 --> 00:03:28.050
فان النفاس من المفطرات. هذه المفطرات الخمسة هي من المفطرات المتفق عليها بين اهل العلم هناك مفطرات اخرى اختلف فيها العلماء واختلافهم رحمهم الله اه بين قوي وضعيف فمما ذكره العلماء على سبيل المثال من المفطرات الحجامة

11
00:03:28.400 --> 00:03:47.800
فذهب جمهور العلماء الى انها لا تفطر وذهب الامام احمد واسحاق وجماعة من اهل العلم الى انها من المفطرات وخلافهم في هذا مستنده تعارض ما جاء في الحجامة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان

12
00:03:47.950 --> 00:04:07.550
وغيره افطر الصائم افطر الحاجم والمحجوب. وجاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتج جماعة وهو صائم محرم فتعارض الخبر مع الفعل

13
00:04:07.900 --> 00:04:28.300
فمن اهل العلم من قال ان الفعل ناسخ للقول ومنهم من قال ان الفعل مخصص للقول ودال على ان افطر هنا اي اوشك وليس المقصود انه فسد صومه بل ان صومه صحيح

14
00:04:28.900 --> 00:04:48.600
وحجامته مكروهة ومن اهل العلم من آآ قال ان رواية ابن عباس التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم غير محفوظة وبالتالي اخذ

15
00:04:49.700 --> 00:05:06.750
الاحاديث المتعددة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوب هذا ما يعني هذا نموذج للمفطرات التي اختلف فيها العلماء. ومن امثلة المفطرات ايضا التي وقع فيها الخلاف

16
00:05:06.750 --> 00:05:26.800
زلمني بشهوة من غير جماع آآ فمن اهل العلم من يرى انه لا يفطر وهذا قول ابن حزم من الظاهرية. والذي عليه سواد علماء الامة وهو قول عامة اهل العلم وجماهير فقهاء الاسلام ان اخراج المني

17
00:05:26.850 --> 00:05:42.850
بشهوة من المفطرات استنادا الى ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الصيام لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وقول وشهوته

18
00:05:42.850 --> 00:06:06.850
الجماع بالاجماع ويدخل فيه ايضا استفراغ الشهوة بما دون الجماع ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم

19
00:06:06.950 --> 00:06:38.100
ويباشر وهو صائغ ثم قالت ولكنه كان املككم لاربه او لاربه. وهذا يدل على ان الصيام يتأثر بالانزال لو قبل فانزل ولو اه باشر فانزل ولو لم يجامع لكنها بينت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك نفسه ان يحصل معه ما يفسد صومه بسبب التقبيل او بسبب المباشرة. والى

20
00:06:38.100 --> 00:06:58.100
هذا ذهب جماهير علماء الامة. هذا نموذج هذان نموذجان من المسائل التي تعد من مفسدات الصوم وهي من مسائل الخلاف العلماء لهم فيها قولان فاذا اردنا ان نفتح الباب لما وراء ذلك انفتح علينا مسائل كثيرة

21
00:06:58.100 --> 00:07:18.100
يسأل عنها الناس اليوم هل هي من المفطرات او ليست من المفطرات؟ مثل حقن الدم ومثل الابر المغذية ومثل الابر العلاجية ومثل اه اه استعمال البخاخات واستعمال المناظير سواء كانت مناظير اه من الفم او مناظير من الدبر او اه ما

22
00:07:18.100 --> 00:07:32.350
آآ يكون من التحاميل التي يستعملها الرجل والمرأة سواء كان في الدبر او في القبل كل هذه آآ من المسائل التي تثير استفهامات هل هي من مفطرات او ليست من المفطرات لكن نقول

23
00:07:32.500 --> 00:07:40.533
في الاجمال انه ما من شيء يحكم عليه بانه مفطر الا ولابد فيه من دليل