﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
اللحية حكمها عند عامة اهل العلم ان حلق اللحية حلق اللحية انه محرم ولا يجوز حلق اللحية محرم ولا يجوز وهذا باتفاق باتفاق اهل العلم. وقد نقل ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
على ان حلق اللحية محرم على ان حلق اللحية محرم. ذكر ابن عابدين في حاشيته قال رحمه الله تعالى الاخذ من اللحية الاخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنث الرجال لم يبحه احد. يقول ابن عابدين ان الاخذ من اللحية ما دون

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
اي ما تحت القبضة لان هناك ما فوق القبض ما ما وراء القبضة يعني ما بعد القبضة وما قبل القبضة. ومراد هنا الاخذ من اللحية ما دون القبضة يعني ما دون اي اه انه يقبض لحيته ويأخذ ما دون ذلك فان هذا يقول لم يفعله احد ولم يجزه احد. وصف

4
00:01:00.250 --> 00:01:16.300
هذا الفعل انه من يفعله بعض الذي يتشبهون بالنساء. وقال ابو الحسن المالكي رحمه الله تعالى والعدوي ايضا في حاشيته على كفاية الطالب. يقول اللحية بدعة محرمة. يقول حلق اللحية بدعة محرمة

5
00:01:16.650 --> 00:01:36.650
محرمة اي انها بدعة حادثة ومحرمة فهي لا تعرف في اول الاسلام ولا في الصدد الاسلامي. بل ان ابن شامة رحمه الله تعالى عندما ذكر ان هناك من يحلق لحيته قال وهذه بدعة نكراء لا تعرف في الصدر الاول ولا في القرون الاولى بل ان الحالقين في هذه الازمة يقول في زمانه انهم

6
00:01:36.650 --> 00:01:56.650
اشد من المجوس لان المجوس يبقون شيئا من اصول شعرهم واما هؤلاء يحلقونها من اصلها. فهذا قول ابو الحسن قال الحليم الشافعي الحليم الشافعي قال لا يحل لاحد ان يحلق لحيته ولا حاجبيه. وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى ويحرم حلقها وكذا قال

7
00:01:56.650 --> 00:02:16.650
شيخ الاسلام ابن تيمية اذا اهل العلم متفقون على ان حلق اللحية محرم على ان حلق اللحية محرم وعلى هذا لا يجلس من يأخذ من لحيته الا ما جاء عند كثير من الفقهاء وهو قول كثير من العلم انه يجوز للمسلم ان يأخذ ما زاد على القبضة ما زاد على القبضة فقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

8
00:02:16.650 --> 00:02:36.650
انه كان اذا انه كان ياخذ ما زاد على قبضته من لحيته رحم رضي الله تعالى عنه. وجاء عن ابن عباس وعن مجاهد رضي الله تعالى عنهم اجمعين عن غير واحد من السلف انهم كانوا اذا كانوا في حج او عمرة اخذوا ما زاد على القبضة من لحاهم. فبعضهم خص ذلك في المنسك وقال انه اذا

9
00:02:36.650 --> 00:02:56.650
شعره فان له عند التحلل من حجه والتحلل من احرامه ان يأخذ ما زاد على القبضة وان يأخذ وان يأخذ تطاير من شعره واما ما ذهب ذهب اخرون الى ان اللحية لا يؤخذ منها شيء البتة. وقد ذكر ذلك النور تعالى وقال هو

10
00:02:56.650 --> 00:03:17.500
الاصح والاصوب ان اللحية تترك كما كما هي ولا يتعرض لها لا باخذ لا من طولها ولا من عرظها. ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم  لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم ايضا ما زاد على قبضته وانما كانت

11
00:03:17.500 --> 00:03:37.500
تكثف الكثيرة صلى الله عليه وسلم. اقول هذا لانه في هذه الازمنة ابتلي كثير المسلمين بحلق لحاهم. وهذا امر محرم ولا يجوز اصيب ان ياتي من يقول ان ذلك جائز وانه لا بأس به. فهذا ليس بصحيح وقد ذكرت لكم الاجماع الذي نقله ابن حزم وابن شيخ الاسلام ونقل

12
00:03:37.500 --> 00:03:57.500
لكم ايضا اقوال الائمة من المذاهب الاربعة على تحريم حلق على تحريم حلق اللحية. وجوز كثير من الفقهاء ان يأخذ ما زاد على فما زاع القبضة قد يتساهل في يعني ويهون فيه لكن لا نقول بجواز حلق اللحية كلها او

13
00:03:57.500 --> 00:04:07.500
بجواز حلق ما دون القبضة فان او اخذ ما دون القبضة فان هذا لا يصح لا يصح وانما يجوز ان يأخذ ما زاد عن القبضة ما زال القبض يجوز لك ان

14
00:04:07.500 --> 00:04:24.400
تقص وان تزيله. اما الافضل والاكمل هو ان تترك اللحية كما هي. وهذا هو الاكمل وهو آآ الذي يكون عليه الذي يكون المسلم عليه متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم

15
00:04:24.650 --> 00:04:34.650
لا يعرف انه اخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرظها صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك ان تكون متبعا لنبيك صلى الله عليه وسلم عندما تأتي يوم القيامة

16
00:04:34.650 --> 00:04:54.650
ياما وانت قد اطلقت لحيتك واعفيتها فاذا سألك ربك لماذا؟ قلت اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واخذا بامر رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله اعفوا اللحى ارخوا اللحى ارجو اللحى فهذه نصوص كثيرة تدل على انه صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحية امر باعفاء اللحية لكن في هذا الزمان

17
00:04:54.650 --> 00:05:14.650
اصبح هناك من يحلق لحيته ويوفر شاربه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقص الشارب واحفاء الشارب وامر باعفاء اللحية وارخائها وطلق وتكثيفها وتكثيرها فاصبح عندك الناس انتكاس في فطرته. فاخذ يحلق لحيته ويوفر سباله وشاربه هذا لا شك انه

18
00:05:14.650 --> 00:05:16.976
تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم