﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:23.300
سؤال حول المسح على الجوربين ارجو بسط المسألة مع الترجيح نعيش في زمن الكورونا دورات المساجد في المياه معطلة وغسل الرجلين في الخارج فيه مشكلة خاصة بالنسبة لمن يسافرون ويركبون الطائرات

2
00:00:23.850 --> 00:00:41.000
او حتى في مقر العمل في اوساط غير المسلمين يعسر ان ترفع قدمك لتضعها في الحوض الذي تغسل فيه وجهك فالسؤال ما هي قضية المسح على الجوربين؟ وما القول الراجح فيها

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.000
نقول اولا لقد ثبت المسح على الخفين في السنة المطهرة والحق بهما جماهير اهل العلم الجوربين ايه الجورب؟ ما كان على شكل الخف لكن من كتان او قطن فهو لفافة الرجل

4
00:01:02.850 --> 00:01:25.000
الفرق بين الجورب والخف الخف يكون مصنوعا من الجلد اما الجورب فلا يكون من الجلد بل من الصوفي او الكتان او القطن ونحو ذلك هذه حقيقة الجورب لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين

5
00:01:25.550 --> 00:01:45.850
والحديث الذي رواه الترمذي من طريق ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة ابن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومس على على الجوربين والنعلين حديث ضعيف

6
00:01:47.600 --> 00:02:03.000
لكن قد صح المسح على الجوربين عن ثلاثة عشر صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابن المنذر يقول روي اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من اصحاب رسول الله

7
00:02:03.500 --> 00:02:24.950
لك منهم علي ابن ابي طالب وعمار ابن ياسر وابا مسعود وانس ابن مالك وابن عمر والبراءة ابن عازب وبلالا واباه وسهلا ابن سعد ثم ابن القيم يقول وزاد ابو داوود ابو امامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس

8
00:02:25.050 --> 00:02:45.550
فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث ابيهم قيس الذي سبق ان بينا ضعفه والامام احمد من انصافه وعدله نص على جواز المسح على الجوربين

9
00:02:46.050 --> 00:03:16.500
ولكنه ضعف حديث ابي قيس فان عمدته في الاجازة على هؤلاء الصحابة وعلى صريح القياس اذ لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح ان يحال الحكم عليه ابن قدامة يقول الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجورب. ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا

10
00:03:17.250 --> 00:03:39.150
ايضا من حيث النظر  والمعقول وطبائع الاشياء ان الفرق بين الجوربين والنعلين الكون هذا من صوف وهذا من جلد. هذا الفرق غير مؤثر. فلا فرق بين ان يكون جلودا او قطنا او قط

11
00:03:39.150 --> 00:04:01.600
فعلا او صوفا كما اننا لم نفرق بلباس الاحرام بين الاسود والابيض. غايته ان الجلد ابقى من الصوف وهذا لا تأثير الحاجة الى المسح على الجوربين كالحاجة على المسح على الخفين سواء بسواء. ومع التساوي في الحكم والحاجة يكون التفريق بينهم

12
00:04:01.600 --> 00:04:26.400
هما تفريقا بين المتماثلين وخلافا للعدل والاعتبار لكن السواد الاعظم من عامة من اجاز المسح على الجوربين من اهل العلم. اشتاط ان يكونا سخينين يمكن متابعة المشي فيهما لان حكم الجور بحكم الخف

13
00:04:26.500 --> 00:04:50.950
والخف لا يكون الا صفيقا ولا يمكن للجور بان ينزل منزلة الخف الا اذا كان مثله كساني يقول فاذا كانا رقيقين يشفان الماء فلا يجوز المسح عليهما بالاجماع الامام احمد يقول لا يجزئه المسح على الجور بحتى يكون جوربا صفيقا

14
00:04:51.000 --> 00:05:16.150
انما مسح القوم على ان على الجوربين انه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجيء ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يجوز المسح على الجوربين اذا كان يمشي فيهما سواء اكانت مجلدة ام لم

15
00:05:16.150 --> 00:05:36.650
لم تكن الى ان قال وان كان رقيقا لم يمسح عليه لان في مثله لا يمشى فيه عادة ولا ولا يحتاج الى المسح عليه ايضا فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين يجب ان يكون الجورب صفيقا لا يشف عمه

16
00:05:36.700 --> 00:05:55.000
عما تعبث يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة لا ننكر ان بعض اهل العلم من القدامى ومن المعاصرين اجاز المسح على الجوربين مطلقا

17
00:05:55.050 --> 00:06:19.550
الصفيق وغير الصفية لكن قول الجمهور هو الاقعد والارجح العمدة في الجواز القياس على الخف والجورب الشفاف الرقيق ليس مثل الخف فلا يقاس عليه هذا خلاصة القول في هذه القضية فصفوة العلم فصفوة القول

18
00:06:19.850 --> 00:06:37.450
على ان جماهير اهل العلم على جواز المسح على الجوربين وان هذا مقيد بالجوارب الصفيقة السخينة وعلى المنع من المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة. والله تعالى اعلى واعلم