سؤال حول المسح على الجوربين ارجو بسط المسألة مع الترجيح نعيش في زمن الكورونا دورات المساجد في المياه معطلة وغسل الرجلين في الخارج فيه مشكلة خاصة بالنسبة لمن يسافرون ويركبون الطائرات او حتى في مقر العمل في اوساط غير المسلمين يعسر ان ترفع قدمك لتضعها في الحوض الذي تغسل فيه وجهك فالسؤال ما هي قضية المسح على الجوربين؟ وما القول الراجح فيها نقول اولا لقد ثبت المسح على الخفين في السنة المطهرة والحق بهما جماهير اهل العلم الجوربين ايه الجورب؟ ما كان على شكل الخف لكن من كتان او قطن فهو لفافة الرجل الفرق بين الجورب والخف الخف يكون مصنوعا من الجلد اما الجورب فلا يكون من الجلد بل من الصوفي او الكتان او القطن ونحو ذلك هذه حقيقة الجورب لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين والحديث الذي رواه الترمذي من طريق ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة ابن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومس على على الجوربين والنعلين حديث ضعيف لكن قد صح المسح على الجوربين عن ثلاثة عشر صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابن المنذر يقول روي اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من اصحاب رسول الله لك منهم علي ابن ابي طالب وعمار ابن ياسر وابا مسعود وانس ابن مالك وابن عمر والبراءة ابن عازب وبلالا واباه وسهلا ابن سعد ثم ابن القيم يقول وزاد ابو داوود ابو امامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث ابيهم قيس الذي سبق ان بينا ضعفه والامام احمد من انصافه وعدله نص على جواز المسح على الجوربين ولكنه ضعف حديث ابي قيس فان عمدته في الاجازة على هؤلاء الصحابة وعلى صريح القياس اذ لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح ان يحال الحكم عليه ابن قدامة يقول الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجورب. ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا ايضا من حيث النظر والمعقول وطبائع الاشياء ان الفرق بين الجوربين والنعلين الكون هذا من صوف وهذا من جلد. هذا الفرق غير مؤثر. فلا فرق بين ان يكون جلودا او قطنا او قط فعلا او صوفا كما اننا لم نفرق بلباس الاحرام بين الاسود والابيض. غايته ان الجلد ابقى من الصوف وهذا لا تأثير الحاجة الى المسح على الجوربين كالحاجة على المسح على الخفين سواء بسواء. ومع التساوي في الحكم والحاجة يكون التفريق بينهم هما تفريقا بين المتماثلين وخلافا للعدل والاعتبار لكن السواد الاعظم من عامة من اجاز المسح على الجوربين من اهل العلم. اشتاط ان يكونا سخينين يمكن متابعة المشي فيهما لان حكم الجور بحكم الخف والخف لا يكون الا صفيقا ولا يمكن للجور بان ينزل منزلة الخف الا اذا كان مثله كساني يقول فاذا كانا رقيقين يشفان الماء فلا يجوز المسح عليهما بالاجماع الامام احمد يقول لا يجزئه المسح على الجور بحتى يكون جوربا صفيقا انما مسح القوم على ان على الجوربين انه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجيء ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يجوز المسح على الجوربين اذا كان يمشي فيهما سواء اكانت مجلدة ام لم لم تكن الى ان قال وان كان رقيقا لم يمسح عليه لان في مثله لا يمشى فيه عادة ولا ولا يحتاج الى المسح عليه ايضا فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين يجب ان يكون الجورب صفيقا لا يشف عمه عما تعبث يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة لا ننكر ان بعض اهل العلم من القدامى ومن المعاصرين اجاز المسح على الجوربين مطلقا الصفيق وغير الصفية لكن قول الجمهور هو الاقعد والارجح العمدة في الجواز القياس على الخف والجورب الشفاف الرقيق ليس مثل الخف فلا يقاس عليه هذا خلاصة القول في هذه القضية فصفوة العلم فصفوة القول على ان جماهير اهل العلم على جواز المسح على الجوربين وان هذا مقيد بالجوارب الصفيقة السخينة وعلى المنع من المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة. والله تعالى اعلى واعلم