﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.300
بعض النساء اذا جاءهن اذ جاءتها العذر او جاءها العذر في رمضان افطرت ولم تقم بالقضاء. وعند نصحها تقول بانها تستحي ان تصوم في غير رمظان فما نصيحتكم لهن الجواب

2
00:00:16.900 --> 00:00:48.400
اصول الحيض اول مرة عند المرأة دليل على البلوغ فتكون بهذا مكلفة بمعنى ان الصيام واجب عليها وعلى هذا الاساس اذا افطرت مدة الحيض لانها لو صامت مدة الحيض لما صح الصيام

3
00:00:50.250 --> 00:01:21.100
فاذا انتهى رمضان فانها تصوم بعدد الايام التي افطرتها واذا اخرت القضاء حتى ادركها رمضان الثاني. وكان هذا التأخير لغير عذر شرعي فانها تقضي ايضا بعد الانتهاء من رمظان الثاني تقظي الايام التي تركتها من رمظان الاول

4
00:01:21.150 --> 00:01:49.700
وتطعم عن كل يوم مسكين ومقدار الاطعام كيلو ونصف من البر عن كل يوم واذا كانت تستحي من القضاء ففي امكانها ان ترتب لنفسها صيام الاثنين والخميس او تصوم من كل شهر ثلاثة ايام

5
00:01:50.050 --> 00:02:11.450
لان فترة قضاء الايام بين رمظان الذي افطرت هذه الايام منه  ورمضان القادم هذه الفترة كلها فترة قضاء فاذا صامت في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم

6
00:02:11.850 --> 00:02:37.700
في مثلا في شواء الى اخره اذا صامت بهذه الايام اوصامت بعد ذلك في جمادى الاول جمادى الثاني رجب شعبان. فالمقصود انها اذا صامت الاثنين والخميس او قامت ثلاثة ايام من كل شهر بنية القضاء فان هذا يكفيها وبالله التوفيق