السؤال الاول في هذه الحلقة يقول وقد جاء من سكرمنت بكاليفورنيا تعلمون ان المسجد يمتلئ بالمصلين في رمضان نحاول ان نوفر للاخوة اماكن في الخارج للصلاة لكن هذا يتعذر مع نزول المطر الامام عادة ما يصلي في المكان المخصص له داخل المسجد هناك فسح في الممرات امام المسجد ممكن تستقبل عددا من المصابين في هذه الحالة يكون المأموم على خطوط على خطوط امام الامام يكون سابقا للامام مما يضطرون لنقل الامام للصلاة الممر حتى يكون امام كل الخطوط هذا النقل يتسبب في عدة مشاكل منها ان الامام يشعر بالخشوع وهو يصلي في الممر وكذا تواجهنا مشكلة في الضجيج في الممرات وضوح الصوت هل يجوز لو تركنا الامام يصلي في مكانه ومنعنا المصلين من الصلاة امامه حتى لم نستطع عندما يعجزنا ذلك ساعتها وساعتها فقط سنسمح لهم بالتقدم امام الامام في الممرات اذا اقتضى الامر الجواب عن هذا ان الاصل الا يتقدم المأموم على امامه في الموت فانت عليه بطلت صلاته عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية وجه ذلك عند الجمهور انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء من بعده تجويد صلاة المأموم المتقدم على امامه في المكان لا قولا ولا المأموم يحتاج الى الاقتداء بافعال الامام فلابد ان يكون الامام امامه لكي يراه لكي يقتدي بافعاله قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كان يعني امام الامام لان يلتفت خلفه لكي يتابع في حال انقطاع الصوت او ضعفه ايضا الحبيب في امنا عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وتقدم المأموم على الامام يقدح في معنى الاتباع ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلقة وضوءا خفيفا وجعل يصفه وجعل يقلله. قال ابن عباس وقمت وصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جئت فقمت عن يساري اخلفني فجعلني عن يمينه فصلى وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اداره من وراء ظهره وكانت ادارته من الامام ايسر. فدل هذا على عدم جواز تقدم المأموم على الامام ولو للحظات عابرة هذه احكام السعة والاختيار ماذا عن احكام الضرورة والاقتهار اذا ضاق المكان بالمصلين ومست الحاجة الى تقدم بعضهم على الامام الامن رخصة اعتبارا لهذه الحاجة لعموم ادلة رفع الحرج في الشريعة ولان التكليف القدرة وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال وما جعل عليكم في الدين من حرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء كل هذه الشواهد تدل على ان الامر اذا ضاق وان المشقة تجنب التيسير هذا هو احد الاقوال في مذهب الامام احمد هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجه ذلك عنده ان التقدم على الامام غايته ان يكون واجبا من من واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات تسقط اي تقدم الامام على المأمومين من واجبات الصلاة يقول المأموم خلفه ان يكون الامام متقدم والواجبات كلها تسقط فقال رحمه الله تصح مع العذر دون غيره ان كان هناك زحمة فلم يمكنه ان يصلي الجمعة او الجنازة الا قدام الامام فتكون صلاته قدام الامام خير له من تركه للصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب احمد وغيره وهو اعدل الاقوال وارجح لان ترك التقدم على الامام غايته ان يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تسقط بالعذر وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد سئل وقال سئل هل يجوز تقدم المأموم على امامه في الصف المعمول به في الحرام من تقدم المأمومين في الجهة المقابلة للامام من التقدم على الامام مقبول ام لا اذا كان الامام والمأموم في جهة واحدة فلا يجوز تقدم المأموم الا عند الضرورة على قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما اذا كان الامام في جهة والمعروف في جهة اخرى كما في صف الناس حول الكعبة المسجد الحرام فلا بأس ان يكون المأمومون اقرب الى الكعبة من الامام فيه هذا عند الجمهور الامر عند المالكية اوسع وهم يرون كراهة ذلك فقط اذا كان بدون عذر ويرون جوازهم بغير كراهة مع العذر الشرح الكبير في فقه المالكية يقول وكرهت للجماعة صلاة بين الاساطيل اي الاعمدة او صلاة امام اي قدام الامام او بمحاذاته بلا ضرورة والدسوق في حاشيته يقول او امام الامام اي ولو تقدم الجميع لان مخالفة الرتبة لا تفسد الصلاة كما لو وقف على يسار الامام فان صلاة المأموم لا وصفوة القول ان لكم رخصة فيما ذكرتم لوجود المقتضي بذلتم من الجهد تحاشي هذا ما استطعتم كما عجزتم عنه ارجو ان يكون في دائرة السعة والعفو