استدان من صديقه مبلغا عشرة الاف جنيه بالعملة المحلية في بلدي واتفق ان يردها هذا الدين بعد عدة اشهر. هل يجوز ان يتفق على تقدير المبلغ بالدولار وقت الاستدانة ورده في موعد السادات بقيمتي بالعملة المحلية. ما هو خايف ان العملة تقع. وهي فعلا بتقع. انا اسلي فجر. بس خلينا من دلوقتي لقد المبلغ ده بالدولار. ويثبت في زمتك دينا بالدولار. ولما توفيني ساعتها عند الديني او تديني المولى بالقيمة بقيمة الدولار وقت الوفاء سؤال طيب الجواب عن هذا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمه خدت الف جنيه ترجع الف دولار. الف يورو ترجع الف يورو. الف جنيه ترجع ترجع الف جنيه. ويجوز ردها قيمة اخرى بديلة عند الوفاء بدون اتفاق مسبق. على ان يكون ذلك بقيمة العملة بديلة يوم الوفاء وليس يوم القرض مرة اخرى على ان يكون ذلك بقيمة العملة البديلة يوم الوفاء وليس يوم القرض. لا حديث ابن عمر نبيع الابل بالبقيع. فناخذ عنها الدنانير وبالعكس. نبيع بالورق ونقضي بالذهب او نبيع ذهب ونقضي بالورق. فسألنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها يوم الوفاء مش يوم العقد. ما لم يتفرقا وبينهما شيء