﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:12.600
تقدير نفقة المحضون انا لا اعرف الخمسمائة دولار مدى كفايتها لكن الظاهر وانا اعيشه خارج بلاد الاسلام منذ اكثر من من ثلاثين سنة. الظاهر ان هذا المبلغ يقينا لا يكفي

2
00:00:14.000 --> 00:00:31.600
تقدير النفقة ضابطه الكفاية بالمعروف اصبح على الزوج حسب حال الزوج يسارا واعصارا يرجع في تقديري هذا الى جهة التحكيم الشرعية او القضاء الوضعي عند العجز عن التحكيم الشرعي بيعملوا النسبة من الدخل

3
00:00:32.550 --> 00:00:58.950
ويحكمون بها في باب نفقات الاطفال. وحكمهم في مثل هذا من قبيل الخبرة والتدابير الادارية والعرف واعتباره ليس خروجا على الشرع وليس حكما بغير ما انزل الله لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للاحوال الشخصية المادة تلاتة وتمانين نعم تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد

4
00:00:58.950 --> 00:01:17.050
اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما وتشمل النفقة ما تتعلق به الكفاية من طعام وكساء ومسكن وعلاج ونحوه بالمعروف والنفقة تكون لازمة بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او بحكم الحاكم

5
00:01:17.300 --> 00:01:37.300
بحسب حال الزوج يسارا او اعصارا. ويجوز اعادة تقديرها زيادة او نقصا لحوالة الاسعار او تبدل احوال الزوج عسرا او يسرا او اذا او اذا تحقق انها دون حد الكفاية او زائدة

6
00:01:38.000 --> 00:02:00.100
الطفل للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والديني والاجتماعي ويثبت هذا الحق للطفل على ابيه ابتداء ثم على غيره من اقاربه الموسرين ان كان لا مال له ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادرا على الكسب

7
00:02:00.200 --> 00:02:18.750
وتتاح له فرصة عمل وللبنت لا تتزوج وتنتقل الى بيت زوجها او تستغني بغصبها نفقات العلاج. وان كان جمهور اهل العلم على ان نفقة علاج الزوجة ليست واجبة على الزوج كما تجب النفقة

8
00:02:18.750 --> 00:02:39.600
نعم ولكن يشرع بذلها مع القدرة لعموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف الا ان كثيرا من اهل العلم من المعاصرين خالفوا في هذا وذهبوا الى وجوب نفقة العلاج على الزوج لان ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف

9
00:02:39.600 --> 00:02:58.950
ولان الحاجة الى الدواء قد لا تقل عن الحاجة الى الطعام والشراب لا سيما قد اصبحت الحاجة الى العلاج الان كالحاجة الى الطعام الى الكساء والغزاء والدواء ونحوها وهل يتسنى للمريض ان يتناول طعاما

10
00:02:59.250 --> 00:03:17.300
وهو يشكو ويتوجع من الامه واوجاعه. التي تجهده وتهدده بالموت. وهل من حسن العشرة ان يستمتع الزوج بزوجته دي في حال الصحة ثم يردها الى اهلها لمعالجتها حال المرض الشيخ وهبة الزحيري رحمه الله

11
00:03:17.500 --> 00:03:43.650
اه يرجح هذا في كتابه الفقه الاسلامي وادلته الشيخ حمد ابن عبدالله الحمد في شرحه على زاد المستقنع. يرجح هذا ويقول والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب وجوب ذلك على الزوج وهو اظهر لان ذلك من المعاشرة بالمعروف. وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فليس في المعاشرة

12
00:03:43.650 --> 00:04:03.200
بالمعروف ان تمرض المرأة فلا يأتي لها بطبيب ولا يدفع لها اجرة. وقد قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف  فتصبح وجوب فالصحيح وجوب ذلك عليه. وقد سبق ان هذا هو الذي اخذ به مجمع فقهاء الشريعة بامريكا