﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:31.350
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض اقدم لكم هذه المادة   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين

2
00:00:31.600 --> 00:00:48.100
هذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح تقريب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد الامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله هزا الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه

3
00:00:49.600 --> 00:01:06.650
ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس السادس والعشرين من شهر جماد الاخرة لعام تسعة وثلاثين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة

4
00:01:07.300 --> 00:01:28.550
يقول رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال له صليت؟ قال لا قال صلي ركعتين. وفي رواية لمسلم الركعتين

5
00:01:28.650 --> 00:01:59.700
وزاد في رواية وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وله جاء سليك سليكون سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر يخطب. ولابن ماجة باسناد صحيح اصليت ركعتين

6
00:01:59.700 --> 00:02:16.950
قبل ان تجيء. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحافظ عبد الرحيم الحسين العراقي رحمه الله

7
00:02:18.550 --> 00:02:39.250
طبعا جابر رضي الله جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة الحديث جابر وابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الانصاري رضي الله عنه صحابي مشهور

8
00:02:40.250 --> 00:02:59.950
له مناقب رضي الله عنه ولم يشهد بدرا واحدا بطلب من ابيه رضي الله عنهم حتى يقوم على اخواته لانه ليس عنده من يقوم عليهم الا جابر رضي الله عنه

9
00:03:00.750 --> 00:03:23.850
سمع كلام والده مع انه  يحب ويرغب رغبة شديدة في مشاركة في بدر واحد لكن يبلغ بنيته رضي الله عنه درجة العاملين قتل ابوه شهيدا في احد وعاش جابر عبد الله

10
00:03:24.150 --> 00:03:43.350
عمرا طويلا الى سنة ثمان وسبعين قريبا من مئة سنة رظي الله عنه وله قصص وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قصته المشهورة في ضيافته للنبي عليه الصلاة والسلام ولاهل الخندق

11
00:03:43.750 --> 00:04:12.250
الف على شعير صاع من شعير وعناق صغيرة انا صغيرة وانزل الله بها البركة حتى ضيف اهل الخندق كلهم ثم لم تجد تلك البرمة تفور باللحم والخبز وصاروا يطعمون سائر اليوم

12
00:04:12.950 --> 00:04:32.500
اهل المدينة. القصة المشهورة المعروفة وله قصة وقصص اخرى ايضا مع اليهودي الذي كان يطلب والده شيئا من التمر وفيها النجاب رضي الله عنه احب لو انه اخذ هذا التمر

13
00:04:33.000 --> 00:04:55.600
ولم ينظر جابر رضي الله عنه الى مقدار ما يطلبه والقصة فيها بعد ذلك انه رضي الله عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يحضر لعل اليهودي يعني يخفف من تشدده في طلبه

14
00:04:56.450 --> 00:05:17.850
فقال النبي وثلاثة بيادر يعني جمعه في احواض او في اماكن وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ونظر الى البيادر الثلاثة على اكثرها انا جابر يود ان يأخذ هذه البيادر هنا

15
00:05:18.550 --> 00:05:35.700
لانه يظن ان الذي انها التمر قد لا يفي فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان سأل اليهودي ان ينظره فأبى كما هي عادة اليهود لكن النبي عليه السلام يقول انني صاحب الحق مقالا

16
00:05:37.500 --> 00:05:57.800
وقال او به قال جابر رضي الله وجعلته فيه من هذا البيدر الذي طاف به النبي عليه وحده دون الاخيرين قال فاوفيت منه حتى اخذ حقه كله فنظرت اليه وكأنه لم ينقص منه تمرة

17
00:05:59.100 --> 00:06:21.250
ينقص منه تمرة وله قصص رضي الله عنه قصة مرت معنا لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم احدى مغازيه وسفراته النبي عليه الصلاة والسلام وقد  هجرتين ان تنقاد كل منهما والى اخرى فصلى فانقضى حاجته

18
00:06:21.700 --> 00:06:42.650
اليهما عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك ومناقبه كثيرة رضي الله  روى احاديث رضي الله عنه وقد روى حجة النبي عليه الصلاة والسلام في منشك مستقل رواه مسلم. والحديث في المناسك

19
00:06:43.150 --> 00:06:58.700
يرجع اليه اهل العلم فيما يختلف من اخبار في حجة النبي عليه الصلاة والسلام عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة. هذا الرجل هو سليك الغطفاني كما جاء عند مسلم

20
00:06:58.900 --> 00:07:23.950
رواية عن ابي الزبير عن جابر انه سليك الغطفاني وانا هو الصحيح في رواية عند الطبراني انه النعمان ابن قوقل وجوز الشالح العراقي ووالده او نقنع والده واقره لعلها واقعتان يقول

21
00:07:24.250 --> 00:07:47.250
وانه مرة وقعت لهذا ومرة وقعت لهذا والله اعلم انها واقعة واحدة  وهذه الرواية مهمة شاذة كما يقول الحافظ رحمه الله او وهم وهذا اقرب يعني وهم منه بمعنى ان

22
00:07:48.000 --> 00:08:06.650
الراوي وهو من طريق منصور ابن ابي الاسود. هذا احد الرواة لا بأس به صدوق من حيث الجملة لكنه له رمي ايضا بالتشيع ولهذا قيل انه وهم كما وقع في كلام ابي حاتم رحمه الله

23
00:08:07.800 --> 00:08:26.050
وهذا هو المعروف الروايات الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام هذه القصة في احاديث كثيرة انه سليك الغطفاني رضي الله عنه والقصة من رواية جابر جاء عند احمد انه من رواية جابر عن سليك وهذا وهم ايضا

24
00:08:27.400 --> 00:08:50.000
جابر في قصة  قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب قال له صليت فيه دلالة على انه لا بأس الامام ان يخاطب من يرى مخاطبته من الناس يوم الجمعة لسبب يعرض

25
00:08:50.450 --> 00:09:08.350
اما لتنبيه الى امر او نحو ذلك من امور هذا لا بأس به في هذا الخبر من طرق كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام انه امره قال لا قال صلي ركعتين

26
00:09:08.400 --> 00:09:30.700
سيأتي الفاظ اخرى في هذا الباب قال صلي فيه امر لصلاة ركعتين واخذ بهذا الجمهور الامام احمد والشافعي وجماعة من اهل العلم ان من دخل والامام يخطب فاني اصلي ركعتين ولو كان الامام يخطب وان هذا هو الصواب خلافا لمالك وابي حنيفة قالوا لا يصلي

27
00:09:31.500 --> 00:09:50.950
لكن كيف يجاوبون عن هذا الحديث يعني من اطلع على هذا الخبر بالفاظه لانه له الفاظ كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام انه امره ثم قال خطابا للناس بعد ذلك يعني جهة

28
00:09:51.350 --> 00:10:20.550
مشروعية صلاة الركعتين من ادلة كثيرة من قول صلي ركعتين وكذلك قوله عليه الصلاة اذا دخل احدكم والامام يخطب يصلي ركعتين  اجابوا عن هذا الحديث بأجوبة كلها متكلفة منها انه خاص بسليك

29
00:10:22.450 --> 00:10:38.400
والخصوصية لا تصح الاصل عموم الشريعة ولا يقال هذا خاص الا بدليل ولم يذكروا ولا حرفا واحد على الخصية. ثم هذا المقام لا يحتمل خصوصية كيف يقال خاص بسليك هذا لا وجه له

30
00:10:38.650 --> 00:11:00.450
يقال خاص بسليك وهذا جواب اما ضعيف او باطل منها قولهم ان النبي عليه السلام قال اذا قلت لصاحبك يوما انصت فقد لغوت واذا كان الامر بالمعروف لمن يلغو مثلا لمن يفعل شيء

31
00:11:00.850 --> 00:11:21.350
كان يعبث بالحصى او يتكلم امره نوع من اللغو الصلاة في الصلاة صلاة كاملة فيها قراءة ودعاء اولى بذلك هذا قول ضعيف ان لم يكن باطل يقال هذا دليل خاص النبي قال

32
00:11:22.100 --> 00:11:43.750
فليصلي ركعتين بالصلاة ركعتين عموم الادلة ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين يدخل في يوم الجمعة وكان على من بائع الخطيب على المنبر او قبل دخوله

33
00:11:44.400 --> 00:12:06.800
هذا خاص ولا يدخل في هذا الخبر. الامر الثاني ان هذه الحالة هذا على تسليم ان المصلي داخل في عموم هذا الخبر لكن على التحقيق ليس المصلي يوم الجمعة وان قرأ القرآن وان دعا في صلاته ليس داخلا

34
00:12:07.500 --> 00:12:30.650
لان العلة في النهي عن الامر بالمعروف او النهي عن المنكر لمن وقع في شيء يعني امره بالقول او نهيه بالقول مثلا لان فيه تشويشا ولان فيه مخاطبة للغير ولان فيه رفع الصوت

35
00:12:31.250 --> 00:12:46.650
هذا المعنى هو المحظور في هذا ولذا لو كان على وجه الله شيء فيه من هذا كما لو اشار اليه قال احمد رحمه الله يضع اصبعيه على شفتيه يعني شعر بالسكوت

36
00:12:47.000 --> 00:13:06.300
اما المصلي الذي يصلي ولا يرفع صوته يقرأ بينه وبين نفسه يدعو بينه بنفسه ليس داخل في الحديث اذا قلت لصاحبك. اما هذا يدعو لنفسه ما قال لصاحبه ولا كلمه

37
00:13:06.400 --> 00:13:20.100
بل هو يصلي بل يحرم عليه ان يكلم صاحبه لان في صلاته هو غير داخل لكن على تسليم ثم يقال على من باب ارخاء العنان من باب التنزل لو سلم انه داخل

38
00:13:20.250 --> 00:13:38.500
هذا مخصوص والشارع يخص ما شاء بما شاء ثم مثل ما تقدم الحديث الذي جاء صريح لان من جاء والامام يخطب فليصلي ركعتين. هذا نص ولهذا يقول النووي رحمه الله

39
00:13:38.800 --> 00:13:57.600
لا اظن عالما يبلغه هذا الخبر ويثبت عنده يخالف هذا الخبر  وهذا واقع صحيح ايه ده ايه ده ايه اذا بلغ العالم هذا الخبر الذي هو نص لا يمكن ان يخالفه

40
00:13:59.650 --> 00:14:24.850
والادلة في هذه المسألة كثيرة انه يشرع الصلاة لمن دخل والامام يخطب وما ذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام سكت له كله لا يثبت ولا يصح يأتي ايضا رواية سيذكر المصنف رحمه الله استدل بها الجمهور

41
00:14:24.900 --> 00:14:40.550
ستأتينا ان شاء الله صلي ركعتين. وهذا الحديث اخرجه من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله عبد الله وكذا اخرجه احمد من هذا الطريق يعني من طريق سفيان

42
00:14:41.400 --> 00:15:03.600
عن عمرو عن جابر ايضا استدلوا فيها ادلة وان كان التكلف في ردها او اه يعني الجواب عنها مع وضوح الادلة انه لا يحتاج اليه لكن قد يقال قد يظن ظان ان فيها دلالة

43
00:15:03.800 --> 00:15:21.800
منها حديث عبد الله بن بسرع عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال له اجلس فقد اذيت اجلس وقد اذيت وانه لم يأمره بصلاة ركعتين وهل هذا من هذا الباب

44
00:15:22.100 --> 00:15:47.250
هذا يقال لكل من من دخل وجعل يشق الصفوف ويؤذي الناس قال اجلس فاذيت من يقال مثل هذا يعني حينما يكون على هذا الوصف يؤذي الناس يجلس وليس معنى انه يجلس انه يجلس جلوسا يؤذن به غيره لا ان دار الامر بين ان

45
00:15:48.550 --> 00:16:10.250
يمشي يشق السور او يرجع يشق الصفوف بين هذا وهذا فيجلس في مكان  يؤذي الناس وليس في الحديث انه لا يصلي اما انه قد صلى قبل ذلك ركعتين وتقدم واما انه مأمور ان يجلس بشرطه

46
00:16:11.550 --> 00:16:26.850
شرطي عنا ممن دخل المسجد فيصلي ركعتين والامام يخطب يصلي ركعتين لكن المقام مقام انكار لمثل هذا الفعل مقام انكار لهذا الفعل. وقد يقال ان مثل هذا يترتب عليها ذية

47
00:16:27.300 --> 00:16:47.350
انه يؤذي وربما انه لو جعله يصلي قد يؤذي الناس في حال سجوده وحال ركوعه ويجلس في اي مكان فلا يؤذي الناس لا دلالة فيه ثم الشيء الذي دلالته محتملة

48
00:16:48.200 --> 00:17:10.900
وليست واظحة لا يمكن ان يصرف به النصوص التي نص صريح مع صحتها خبر لا يصل الى درجة في الصحة ولا درجتها بوضوح المعنى ايضا ورد خبر رواه الطبراني حديث ابن عمر رضي الله عنهما

49
00:17:11.150 --> 00:17:28.350
ان النبي عليه انه ما يروى انه عليه السلام قال اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من صلاته هذا خبر لا يصح

50
00:17:30.050 --> 00:17:49.700
لا يصح رواه الطبراني برواية ايوب ابن ناهيك هذا متروك الحديث هذا لا يجوز استدلال به به لا يجوز  مثل ما قال او كان لكذب او شذا او قوي الضعف

51
00:17:50.300 --> 00:18:10.650
فلم يعبد اذا كان الخبر في مكذوب في كذاب او شاذ او قوي الضعف هذا ليس محلا للاستدلال والاستشهاد كيف هذا لو كان في المسألة ليس له معارض كيف وله

52
00:18:10.700 --> 00:18:33.550
الادلة الصريحة المعارضة يعني هو منكر  واذا خالف يكون ابلغ لذا لو كان الراوي الصدوق الذي ليس مبرز الرواية خالف الثقات رواية تدور بين بين الشهود والنكارة بل هي الى النكارة

53
00:18:33.800 --> 00:18:58.500
من الشذوذ دلوقتي الثقة والنكارة لرواية الصدوق ومن كان ضعيفا فروايته اشد في باب النكارة اما من كان متروكا فهذا لا يذكر ولا كرامة مع المخالفة الصريحة الواضحة للاخبار جاءت من طرق كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام

54
00:19:00.650 --> 00:19:38.500
والظاهر على طريقة المصنف انه المرة جاءت الموطأ الظاهر موجود وموظى خبر جابر  وفي الصحيحين لكن موجود نعم ايضا هذا قالوه ماذا قالوا روى احمد ابو داوود والترمذي باسناد شرطهما وراح من الترمذي باسناد كل منهم باسناد صحيح

55
00:19:38.700 --> 00:19:51.550
سعيد الخدري رضي الله عن محمد إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن ابي سعيد الخدري انه قال جاء رجل يوم الجمعة بهيئة بذة يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه

56
00:19:51.650 --> 00:20:14.050
هيئة بذة فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي ركعتين ثم امر الناس ان يتصدقوا وتصدقوا واخذ ثوبين من هذه الثياب ثم اعطاه هذين الثوبين ثم جاء من الجمعة الثانية دخل فامره يصلي

57
00:20:14.100 --> 00:20:33.850
ثم امرنا بالصدقة فاخذ حدث ابيه فتصدق به من تهره النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذ ثوبك خذ ثوبك  جاء عند احمد ايضا انه جاء الجمعة الثالثة ايضا وانه امره النبي ان ان يصلي عليه

58
00:20:34.700 --> 00:20:55.900
وهذا لا دلالة فيه اولا النبي عليه الصلاة والسلام او يصلي ركعتين. ثم امرنا سيتصدق  ليست العلة يعني انه امره ان يصلي لاجلي ان يصلي ركعتين لاجل الصدقة الصدقة اولا

59
00:20:57.150 --> 00:21:10.400
على اصل من قال انه لا يصلى يوم الجمعة ان يخطب لم يعملوا بهذا الحديث. هم اول من رد هذا الحديث المستدل به لكنهم اول من رده ما وجه ذلك

60
00:21:11.900 --> 00:21:32.900
هم يستدلون حديث سعيد وقد يقولون بسعيد عند الحديث سعيد الخدري على ان النبي امر يصلي ركعتين لاجل يتصدق عليه صلاة الركعتين لاجل ان ينتبه الناس له ويتصدقوا عليه لكن هم اول من رد هذا على تأويلهم. ما وجه ردهم له

61
00:21:35.600 --> 00:21:59.000
يا وجه رد وجه ردهم لهذا الخبر. يعني على هذا التأويل اللي ذكروه واضح واضح تأويلهم  يقولون يقولون انه لا تصلي الركعتان من دخل والامام يخطب قالوا عندنا الحبيب سعيد الخدري

62
00:22:00.600 --> 00:22:20.550
لماذا امر سليك يصلي؟ سليك هو ذاك الرجل امر يصلي لاجل ان يتصدق عليه العلة الامر الصلاة لعلة الصدقة لو لم يكن محتاجا ولم يكن ذاه ياتي بذلة لم يأمره ان يصلي

63
00:22:21.300 --> 00:22:48.000
ونصلي لاجل ان يتصدق عليه فهذه هي العلة الامر بصلاة الركعتين واذا لم يكن هناك لم تكن هذه العلة لا تشرع ركعتان واضح نعم نعم اولا يقال انه النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل مرة واحدة

64
00:22:48.750 --> 00:23:08.500
في الجمعة الثانية مع انه قد عرفوا حاله والجمعة الثالثة ويصلي ركعتين ولو كان المقصود هو ان ينتبه له لم يأمر كل مرة يصلي ركعتين انه قد عدمت حاله لما نصلي ركعتين دل على ان الصدقة عليه

65
00:23:08.950 --> 00:23:33.300
كامل ولا جزء علة   ايضا وجدان ايضا في الرد عليهم يقال هل تجيزون لمن كان ذا هيئة بذة من يقوم يصلي حتى تصدق عليه يقولون لا  واضح هذا يقول له

66
00:23:33.650 --> 00:24:08.000
هم اولوا على انه امره النبي صلى الله عليه وسلم لاجل بالصلاة حتى يعلم تعلم حاله ويتصدق عليه  باطل لا يصح  مسألة وجوب الجمهور ليست واجبة عند الجمهور ليست واجبة

67
00:24:08.800 --> 00:24:26.900
قوله بالوجوب هناك قول الوجوب والنبي امر عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري مثل ما تقدم سعيد الخدري النبي عليه السلام امره يصلي وليس فيه انه جلس بانه جلس

68
00:24:27.700 --> 00:24:47.850
لكن امره ان يصلي عليه الصلاة والسلام يعني اما ايضا مع ظهور امره الا ان من باب تأكيد الامر الصدقة عليه عن جمع الروايات في هذا الباب يتبين منه الواقع

69
00:24:47.950 --> 00:25:04.100
انه عليه السلام امر بالصلاة هذا الذي جلس لعلها تأتي ان شاء الله انه قعد وامرهن بان يقوم عليه الصلاة والسلام وليس في رواية سوليك شيء من هذا في الصحيحين

70
00:25:05.600 --> 00:25:53.500
حديث رواية ابي داوود على شرطهما احمد عند النسائي في هيئة بذة النسائي بهيئة بذة تفشل الرواية الاخرى   يأتي الامر امره بان يصلي يعني من الاشكال يستدل بها لكن في هذا يعني كيف

71
00:25:53.850 --> 00:26:09.000
كيف تصاغ يعني في هذا حينما قال النبي وسلم هذا لو كان هناك شي نزل مثلا بسببي ليس هناك شيء نازل انما هي واقعة ان النبي امر عليه الصلاة والسلام

72
00:26:09.900 --> 00:26:31.850
امر الصلاة نقول  هذا الامر له ولغيره النبي امره مثل سائر الاوامر الاخرى اذا قالوا نخاص ما في شيء اسمه ما في شيء ما في الشريعة شيء اسمه خاص  مشاريع خاصة ولا جواب خاصة

73
00:26:33.550 --> 00:26:56.750
اوامر عامة هذا عند الجمهور حتى تعم الكفار اوامر عامة في الشريعة ما في شي خاص الخاص وهي اشياء قليلة في النصوص نادرة في النصوص بخصوص بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام. اما الاصل هو الحبوب

74
00:26:57.550 --> 00:27:12.600
هذا يقال هو لغيره رضي الله عنه ولم ينقل احد من الصحابة انه رضي الله عنه عاشوا على ذلك وحدث بهذا الحديث ونقله اذا نقله خاص كيف كيف يسكت الصحابة عن الخصوصية

75
00:27:13.000 --> 00:27:27.200
حينما ينقله جابر رضي الله عنه الطرق الكثيرة عنه يحدث به الناس رضي الله عنه هو خاص ولا ينقل يوم يقول نخاص هذا ايضا وجه يعني ظهر لعله تقدم في بعض الصور

76
00:27:27.650 --> 00:27:53.100
وذكرت انه يعني قد يستدل بمثل هذا لرد مثل هذا القول قوي يقال خاص حدث به ورواه عن اصحابه والطرق الكثيرة بل تعدد المخارج عن جابر رضي الله عنه رواه عن ابو سفيان طلحة بن نافع

77
00:27:53.450 --> 00:28:16.700
وروى عنه وعمرو دين ابن دينار في الصحيحين ورواه عنهم جماعة   كثيرة لم يقل في مرة انه خاص ثم يأتي بعد ذلك  قرون بربع مئات السنين فيقولون فيقول من يقول انه خير

78
00:28:16.800 --> 00:28:47.100
صحابي رواه وذكره ثم الحديث شواهد جعله شواهد من جهة المعنى تدل على عمومه نعم قال رحمه الله كذلك عن ابي قتادة اجلس  جاء حبيب قتادة الصحيحين بالامر صلاة الركعين

79
00:28:47.200 --> 00:29:12.150
وجاء في الصحيحين بالنهي  عن الجلوس قبل الصلاة فليصلي ركعتين قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين جاء بالامر ركعتين وجاء بالنهي عن اه عن الجلوس قبل صلاة الركعتين ولهذا الصلاة في مسجد

80
00:29:12.600 --> 00:29:35.350
يعني مقصودة ولهذا في رواية بداوود  ثم يذهب ان شاء او قال ليخرج ان شاء الله مقصودة نفس المسجد نعم وفي هذا وفي رواية مسلم قال وفي رواية مسلم الركعتين

81
00:29:35.550 --> 00:29:59.750
هذه الرواية من روايات ايضا اللي رواه الشيخان من رواية سفيان عن عمرو عن جابر  والموسم الركعتين وهناك انه يعني امر معهود الركعتان اي المعهودتان وهما تحيتا المسجد تحية وهما تحية المسجد عتان الركعتان

82
00:30:00.150 --> 00:30:20.750
وهذا حيث يمكن صلاة الركعتين لكن لو جاء ودخل مثلا والامام في اخر الخطبة الخطبة ولو دخل في صلاته ترتب عليه ان تفوته تكبيرة حرام في هذه الحالة ينتظر حتى

83
00:30:21.700 --> 00:30:45.600
ليشرع الامام في الصلاة فلا يصلي يصلي المسلم الركعتين وهذا ايضا فيه دليل على يعني في مسألة ايضا ركعتين انه هل هذا اذا كان الامام يخطب لكن اذا كان قبل الخطبة

84
00:30:46.100 --> 00:31:06.500
هذه حال كلمة قبل الخطبة ومثل والمؤذن يؤذن هل يصلي الركعتين او يستمع المؤذن؟ هذا مسألة اخرى يعني  في حال خطبته وان كان اظهر انه يجيب المؤذن لكن قد يستدل

85
00:31:07.100 --> 00:31:23.600
لان امر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الركعتين والامام يخطب دليل ايضا على انه يشرع للمسلم ان يجمع بين المصالح لهذا لو دخل والامام والمؤذن يؤذن فيجيب المؤذن كلمة كلمة ثم يصلي بعد ذلك ولو فرض ان الامام شرع في الخطبة ويصلي

86
00:31:24.700 --> 00:31:43.100
يعني اجابة الاذان متأكدة الاداء متأكد وليس ممكن ان يستمع الخطبة وهو يصلي لكن يفوت الاذان  بل قال بعض العلماء اجابة المؤذن واجب. واليه ميل بعض اهل العلم. ما لا الى وجوبه قول الاحناف

87
00:31:43.650 --> 00:32:03.300
الادلة الصريحة في وجوب اجابة المؤذن والجمهور استدلوا بحديث في دلالته نظر حديث عليه صحيح مسلم سمع المؤذن الله اكبر قناة على الفطرة  خرج من النار لا دلالة فيه. ولهذا من قال بالوجوب قوله قوي

88
00:32:04.600 --> 00:32:19.600
طبعا في حديث يحتاج البحث عنه عند احمد لكن انا ما ادري عن ثبوته وان كان في  لا بأس به يراجع في المسند وهو عن عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه

89
00:32:21.000 --> 00:32:36.650
قد حضرني الان هذا الحديث لكن قد يكون فيه دلالة على عدم اجابة المؤذن وكذلك في قصة عن عمر ايضا قصة ثعلب بن ابي مالك في عهد عمر انه اذا اخذ المؤذن جعلوا يتحدثون

90
00:32:37.400 --> 00:32:55.750
يتحدثون هذا في حال  عمر وكان الصحابة متوافرين رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه كان اذا صعد المنبر واخذ المؤذن في الاذان يسأل الناس عن اسواقهم وبياعاتهم

91
00:32:56.150 --> 00:33:10.500
رضي الله عنه انه لم يتيسر له وقت سؤال الناس الا في هذا الوقت يسأل الناس وهو عن المنبر والمؤذن يؤذن عن بيعهم وشرائهم وعن احوالهم وحاجاتهم رظي الله عنهم

92
00:33:13.450 --> 00:33:41.200
في المسند عثمان موقوف عليه ويسأل من حضره من المصلين زاد في رواية نعم وتجوز فيهما هذه رواية عند مسلم يعني تجوز فيهما وهذه ولاية الاعمش عن ابي سفيان وطلحة بن نافع عن جابر. تجوز يعني خفف

93
00:33:41.400 --> 00:34:08.650
هاتين الركعتين حتى يحصل مقصود التحية  ايضا يبادر الى سماع الخطبة ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما فليتزوج فيهما هذي مثل ما تقدم انه قال تجوز فيهما ثم امر عوم الناس بذلك عليه الصلاة والسلام

94
00:34:09.450 --> 00:34:30.400
قوله والامام يخطب يوم الجمعة في دلالة جمهور اهل العلم ان اجتماع ان اجتماع الخطبة واجب دون غيرها من الخطب دون خطبة العيدين وسائر خطب والاستسقاء وغيرها وخطبة عرفة وما اشبه ذلك عند جمهور العلماء الائمة اربعة

95
00:34:31.150 --> 00:34:47.550
وذكر بعضهم عن عطاء عبد البر ذاك ابن ابي رباح وجوب استماع الخطبة الجمهور على ذلك لانه لا يجب حضور وحديث عند ابي داود  عبدالله بن السائب قال انا نخطب

96
00:34:48.550 --> 00:35:07.500
ومن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب يقول عليه الصلاة  لكن حينما لا يستمع نشغل عنها لا يجوز له ان يؤذي غيره وان يشغل غيره لكن لو فرض انه يعني انشغل بشيء لا يكون فيه اشغال للناس وازعاج الناس

97
00:35:07.650 --> 00:35:20.450
هذا لا بأس به اذا كان ينشأ الخطبة يقوم في هذه الحالة لا يشغل غيره لانه ربما ايضا يكون سببا لصرف ابصار الناس اليه حينما ينشغل بشيء او يجلس يتحدث وهو من جانبه

98
00:35:20.650 --> 00:35:40.550
وان كان الصوت يعني ليس ظاهرا ربما يقول انا اريد بركة المجلس المجلس وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني هو جليسهم في البدن لا  الروح ولهذا في الصحيحين قد يقال فيما يظهر والله اعلم ايضا قد يقال والله اعلم انه

99
00:35:40.650 --> 00:36:01.550
اذا قصد هذا المعنى فلا بأس ثبت في الصحيحين آآ انه عليه الصلاة والسلام قال لما قالوا يا رسول الله فيه فلان انما جاني حاجة   قال هم القوم لا يشقى بهم جليسه

100
00:36:02.250 --> 00:36:22.250
القوم لا يشقى بهم جميعا قد يجالسهم يعني وان لم يكن له تلك الرغبة  يجلس مع اهل العلم وليس له رغبة في العلم لكن من باب المؤانسة يأنس بذلك فاذا كان على هذا الوجه ولم يحصل منه

101
00:36:22.550 --> 00:36:40.150
اشغال ولا ايذاء هذا لا بأس به  قال وله جاء سليك عطفاني يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر

102
00:36:41.000 --> 00:37:01.300
هذه الرواية في في مسلم  هذا الحديث رواه مسلم من طريق الليث عن ابي زيد مثل ما تقدم قاعد على المنبر دون قول يخطب  يخطب والذي في مسلم عن المردون قوله يخطب

103
00:37:01.450 --> 00:37:22.350
ورواهم طريق الاعمش عن ابي سفيان عن جابر جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة. ورسوله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس دون ذكر المنبر بدون ذكر  هذه رواية اخرى رواية الاعمش عن ابي سفيان

104
00:37:22.550 --> 00:37:44.500
سفيان وجاء رواية من رواية ابن جريج رواية ابن جريج عن عامر ابن دينار عن جابر جابوا هذه اتم الروايات اتم الروايات انه دخل رجل والنبي وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب

105
00:37:45.300 --> 00:38:08.400
هذي اتم من رواية المصنف رحمه الله اليوم نعم قال جاء رجل وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب على المنبر يخطب يوم الجمعة هنا قال على المنبر ما قال قاعد

106
00:38:09.600 --> 00:38:28.050
قال قاعد يعني قصد هذه الرواية بعد اللفظ ما رأيتها عند مسلم يعني بذكر منبر دون قوله يخطب. او بذكر لكن رواية اللي سبقت اللي الرواية اللي اللي هم رواية

107
00:38:28.750 --> 00:38:52.050
جريج عن عمرو بن دينار  انه قال دينار انهما عن جابر وانه سميع جابر قلت جاء رجل والنبي وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب والامام يخطب يخطب عن النبي عليه الصلاة والسلام

108
00:38:52.600 --> 00:39:08.450
يخطب وهذا هذي قريبة مما ذكر المصنف رحمه الله اليس كذلك؟ مم وهذي الرواية قوله عن منبر يوم الجمعة يخطب. يعني الرسول على منبر يوم الجمعة يخطب. هنا على المنبر

109
00:39:08.550 --> 00:39:21.350
يخطب لكن هناك قال قاعد اللي فيها ذكر قاعد لا شك ان هذا فيه خلاف وعلى هذا لا تكون مراد المصنف لانه قال على المنبر يخطب هذا قائم هنا قال قاعد

110
00:39:23.450 --> 00:39:43.800
هذه الرواية ينظر في ثبوتها. هي عند مسلم انا تبعت الروايات في الصحيحين ما وجدت رواية قاعد الا من رواية الليث عن ابي الزبير عن جابر قد استدل بها  والمالكية

111
00:39:44.700 --> 00:40:08.650
الرواية على ان صلاة سليك لهذا السبب  لا لا نصلي لكن نصلي اليك والنبي قاعد جدا واضح وجدا انا يعني النبي ما يخطب احسنت ما يخطو معلوم النبي لم يكن يخطو لما صلى

112
00:40:09.800 --> 00:40:33.950
اولا يقال من جهة رواية من جهة الدلالة قال ان كان  وهو قاعد هذا القعود اذا كان بين الخطبتين اذا كان بين الخطبتين انه جلوس يسير والنبي امره ثم قام يصلي

113
00:40:34.450 --> 00:41:04.400
ما يخطب عليه الصلاة والسلام الامر الثاني ان   يعني تجوز به عن كونه على المنبر لا انه  بالفعل انه جالس  المراد به يعني عبر بقوله قاعد كونه على المنبر قوله على المنبر

114
00:41:04.650 --> 00:41:30.900
قد يأتي في في بعض الروايات وقد يأتينا ايضا في قوله لا يسأل الله عبد وهو قائم يصلي قائم يصلي مع انه هذه الساعة ان قيل ان قائم يصلي الذي يصلي ليس قائم الذي يصلي قائم وساجد وراكع

115
00:41:31.150 --> 00:41:52.200
فعبر عن الصلاة بجزء منها  وان كان ليس المراد انه يصلي كما لو قيل بعد العصر نعم عن القعود معنى القيام هنا هو الملازمة القيام هنا معناه هذا سيأتينا شر هو الملازمة

116
00:41:54.350 --> 00:42:16.850
ولهذا يقال ما دمت عليه قائما يعني الملازمة للشيء  هذه الرواية والاظهر والله اعلم ان هذه الائمة انها وهم او مجاز او تجوز بها لفظ اخر والحديث في الصحيحين  الصحيحين دون غيرهما

117
00:42:17.450 --> 00:42:38.750
من رواية حماد بن زيد سفيان بن عيينة وشعبة عن عمر ابن دينار عن جابر كل قال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ائمة كبار كبار كلهم ذكروا عن عامر ابن دينار قال انه هو يخطب

118
00:42:39.250 --> 00:42:58.000
كذلك ايضا رواه مسلم من رواية ابن جريج من رواية ايوب السختياني عن عمرو والنبي وسلم يخطب وذلك رواه مسلم طريق اخر رواية الاعمش ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر

119
00:42:58.550 --> 00:43:27.350
طريق اخر يعني متابع حتى لعمر نفسه   قال يخطب ولا كبار ائمة وهذه الطرق الكثيرة على انه دخل يوم الجمعة والرسوم والرسول عليه وسلم يخطب عن المنبر وهذا هو الصواب في هذه المسألة فلا دلالة في هذه

120
00:43:27.500 --> 00:43:59.400
رواية كما تقدم هنا ما يعني كلمة الوهم   ذكرت الوهم  محتمل لكن اللي يظهر والله اعلم يقال انه توسع في العبارة في العبارة من جهة القعود على لان القعود عليه شيء هو الاتكاء

121
00:43:59.700 --> 00:44:20.600
الاعتماد عليه قال في الصحيحين  لما امر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة ان تأمر غلامها ان يصنع له منبرا اظن في بعض الروايات قال استندوا اليه او كذا الناس

122
00:44:22.550 --> 00:44:52.500
نحتمل يقال انه وهم ويحتمل يقال ان التجوز هذا قد يكون اقرب وهذا اظنه وقع في كلام الحافظ رحمه الله تجوز توسع في العبارة الرسول خطب  وتركوك قائما واجب عند جماهير العلماء

123
00:44:52.850 --> 00:45:07.200
الا قول مرجوح عند عدم من عند الحاجة فلا بأس خطب معاوية رضي الله عنه وهو قاعد العلماء تجب الخطبة والنبي هكذا كان يخطب عليه الصلاة والسلام يخطب عن قيامه عليه الصلاة والسلام

124
00:45:09.450 --> 00:45:31.350
اصليت ركعتين قبل ان تجيء هذه رواية ايضا محل بحث  قبل ان تجي وفيما احفظ انا ما راجعت هذه الاعداد ولكن فيما احفظ قديما ان ابن كثير رحمه الله ذكر عن المجزي رحمه الله

125
00:45:31.550 --> 00:45:49.400
ما معناه انه قال ان هذا اليوم مصحفة قبل ان تجلس لا قبل ان قبل ان تجلس صليت قبل ان تجلس ذكره عن  هنا قال قبل ان تجيء في هذه الرواية

126
00:45:49.550 --> 00:46:16.200
لكن تدلى بها بعضهم على ان للجمعة راتبة قبلها صليت ركعتين قبل ان في اشكال  لكن تقدم رحمه الله سبق الاشارة الى مسألة صلاة  وان ابن رجب رحمه الله يرى ذلك وذكر بل قوة كلامه رحمه الله

127
00:46:16.950 --> 00:46:33.600
يحكي عن الجمهور سبق الكلام في هذا ولا ادري هل ذكر هل ذكرت هذه الرواية ام لم اذكر هذه الرواية والا هي فيها دلالة لم يقال انها فيها تصحيف تصحيح لكن هي بالجملة

128
00:46:33.650 --> 00:47:00.000
قبل ان تجيء ليتنا قبل ان تجيء احتمال قبل ان تجيء تجيء هنا في هذا المكان قبل ان تجيء في اول المسجد ونحو ذلك  يعني وبالجملة هي خارجة عن   طبعا قول من منع الصلاة من منع الصلاة لان فيها بل دليل عليهم من جهة انه

129
00:47:00.400 --> 00:47:13.450
يصلي لكن قد  يقولون انه ان الصلاة تشرع قبل الجمعة لما نصلي في بيته لا ان يصلي ها هنا وان يفهم منه انه اذا صلى قبل ان يجيء فلا يصلي

130
00:47:13.750 --> 00:47:34.800
بعد ذلك الاقرب والله اعلم ما ذكره ابن كثير عن المجزي رحمه الله نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

131
00:47:35.100 --> 00:47:54.150
اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت يريد والامام يخطب زاد فيه الشيخان يوم الجمعة والامام يخطب وفي رواية لمسلم فقد لغيت. قال ابو الزناد هي لغة ابي هريرة وعن همام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

132
00:47:54.300 --> 00:48:15.300
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت للناس انصتوا وهم يتكلمون فقد الغيت على نفسك  رحمه الله عن الاعرج وعن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك

133
00:48:15.500 --> 00:48:35.000
انصت فقد لغوت يريد والامام يخطب وهذا رواه مسلم من هذا الطريق الاعرج عن ابي هريرة روى الشيخان ولاية ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه

134
00:48:39.050 --> 00:48:55.800
قوله اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت. يريد والامام يخطب جاد فيه الشيخان يوم الجمعة والامام يخطب المسلم فقد لغيت قال ابو الزناد هي لغة ابي هريرة وعن همام عن ابي هريرة

135
00:48:56.250 --> 00:49:12.400
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت للناس انصتوا وهم يتكلمون فقد الغيت على نفسك وهذه الرواية رواها احمد رحمه الله عن عبد الرزاق المعمر عن همام

136
00:49:12.600 --> 00:49:31.750
المنبه عن ابي هريرة  رواها عبد الرزاق ايضا عن معمر عن همام عن ابي هريرة ولم يقل فقد الغيت قال فقد لغوت يبين ابا هريرة يقول فقد الغيت ردا فقولوا فقد رأيت ترى تجريها على لغته

137
00:49:32.300 --> 00:49:53.600
يجريها على لغة غيره لغة قريش فقد لغوت وعند عبد الرزاق اذا قلت للناس انصتوا وهم ينطقون فقد لغوت فقد لغوت وهذا اسناد على شرطهما هذه النسخة التي يروي رحمه الله

138
00:49:53.700 --> 00:50:09.350
نسخة روى بها حديث نحو من مئة واربعين حديث باسناد واحد روى حديثه ثم قال وبه نحو من مئة واربعين اسناد بيت عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة

139
00:50:09.750 --> 00:50:42.150
وهذا الحديث  دلالة على انه يجب الانصات في خطبة الجمعة انصت والانصات ايضا لاجل استماع ليس لمجرد الانصات ليس لمجرد الانسان واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ينصت مع الاجتماع

140
00:50:42.200 --> 00:51:06.600
يسمع من الخطبة فقد لغوت جاء في رواية علي رضي الله عنه باسناد في ضعف اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة صه لقد لغوت يعني ولو لم يأتي بالفعل بل اتى باسم الفعل

141
00:51:06.900 --> 00:51:28.450
يعني اكفف او اسكت وهذا ابلغ في طلب الانصات لكن وقت الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت يعني لصاحبك يعني من جهة مجاور لك القريب منك من هنا ومن هنا وقد لغوت

142
00:51:29.350 --> 00:51:49.350
لكن والامام يخطب. اخذ العلماء هذا وجوب الانصات للخطبة هذا واضح من الحديث بل يجب الانصات في كل حال بعض اهل العلم يرى انه اذا دخل الامام في الدعاء  نحو ذلك

143
00:51:49.650 --> 00:52:10.950
اظهر والله اعلم انه يجب الانصات تخصيص الدعاء انه خرج عن حال الخطبة لا دليل عليه محل للدعاء  محل الذكر ومحل قراءة القرآن يجب الانصات للخطبة وهل يجب الانصات لمن كان

144
00:52:11.200 --> 00:52:30.300
لا يسمع بصمم يعني معنى انه في صمم مثلا او ثقل في السمع وهل يجب الانصات لمن كان بعيدا اذن فيها خلاف لكن اذا كان المراد معنى الانصات معنى انه قد ينشغل بشيء

145
00:52:30.650 --> 00:52:46.850
لا يترتب عليه اشغال وازعاج لغيره هذا لا بأس بإذن لو كان الإنسان مثلا في اخر المسجد او لا يسمع الصوت لا يسمع الصوت لبعده او انقطاع الصوت عنه لسبب عرظ

146
00:52:47.600 --> 00:53:04.900
صوت المكبر ونحو ذلك اذا  اراد ان ينشغل الذكر لا بأس بينه وبين نفسه ولا يشغل غيره هذا لا بأس به او اراد ان يقرأ على قول اختاره ابن عقيل

147
00:53:05.100 --> 00:53:21.650
يقرأ في كتب العلم لوجه الله يكون فيه ازعاج ولا اشغال لغيره فلا بأس لان  من هذا هو الاجتماع وهو لا يستمع وايضا لا يكون في اذية غيره او اشغال لغيره

148
00:53:22.000 --> 00:53:47.350
يتوفر انه يعني لا يحصل فيه  انه لا يسمع صوت وكذلك لا يترتب على عمل هذا اذية ذلك   ولهذا الامام المأموم اذا كان خلف الامام والصلاة سرية انه يشرع ان تقرأ

149
00:53:47.400 --> 00:54:05.550
ليس في الصلاة سكوت الامام يقرأ فانك تستمع اليه  وكذلك ايضا في الخطبة من هذا الباب لا يجلس هكذا يعني ينصت لا يذكر يذكر ربه ولا يقرأ القرآن ولا يستفيد

150
00:54:07.650 --> 00:54:31.100
يفوت المقصود من هذا وبعضهم قال على الذي يروى عن عثمان انه قال الذي ينصت ولا يسمع له من الاجر مثل ما لمن ينصت ويسمع  القول الثاني في هذا مثل ما تقدم وهو الاقرب والله اعلم

151
00:54:32.300 --> 00:54:47.700
وكذلك ايضا من المسائل المتعلقة بهذا لو كان الامام يدعو فلا بأس ان يؤمن المأموم انه لا مخالفة اذا دخل الامام في دعاء وامن على دعاءه ما هو لا بأس

152
00:54:47.950 --> 00:55:04.450
ان تؤمن خلف الامام في الصلاة الصلاة ابلغ في باب الانصات من خلفه في القنوت ونحو ذلك وذلك على الصحيح لو صلى على النبي عليه الصلاة هل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيه خلاف

153
00:55:05.700 --> 00:55:28.350
ذهب المشهور مذهب احمد رحمه الله وهو  اسحاق ومالك انك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الخطيب عن النبي عليه ذهب ابو حنيفة والشافعي الى انه يسكت ولا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام

154
00:55:28.450 --> 00:55:47.350
والله انه يصلي عليه على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره وبعض اهل العلم يرى ان الخطيب ينبغي ان يسكت شيئا حتى يتمكن  يصلون او المستمعون من اتمام الصلاة او التأمين

155
00:55:48.200 --> 00:56:12.250
ينشغل عن سماع الخطبة لكن هذا فيه نظر لانه شيء يسير شيء يسير لا يشغل  عن سماع الخطبة كذلك من المسائل المتعلقة بهذا رد السلام وتشميت العاطس قول ابي حنيفة مالك

156
00:56:12.450 --> 00:56:37.850
احمد رحمه الله والقول القديم للشافعي انه لا يرد السلام ولا يسلم ولا يشمت العاطس العطش  القول الثاني او الثاني عن احمد رحمه الله قال صاحب الانصاف وهي الصحيحة في المذهب

157
00:56:39.050 --> 00:56:58.950
وهي اختيار المجد قول الشافعي رحمه الله ان له ان يرد السلام ويشمت العاطس وهذي مسألة فيها خلاف قوي لكن اذا كان العاطس قريب منها ولا يترتب على تشبيته يعني اشغال للناس

158
00:56:59.150 --> 00:57:20.650
فلا بأس لكن ان كان بعيدا منه رفع الصوت هذه الحالة قد يقال انه   في هذه الحال يشمت من كان قريبا وان كان الاصل على كل من سمع يشمته ورد السلام كذلك يرد السلام

159
00:57:20.850 --> 00:57:40.900
هذا القول لانها ادلة الصريحة في تشبيت العاطش عامة كما انها عامة في الاشخاص قاعدة عند اهل العلم في مسائل كثيرة العام في الاشخاص عام في الاحوال من قال هذه الحالة

160
00:57:41.100 --> 00:57:55.750
غير داخل غير داخلة في هذا العمر قال ما الدليل عليه الصحابة استدلوا على عموم الاحوال  الاشخاص قال ابو ايوب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

161
00:57:56.050 --> 00:58:18.900
لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط  قال ابو ايوب وجدنا مراحيض قد بنيت القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر على العام في الاشخاص عام في الاحوال شامل للبناء ولم يقل ان البناء

162
00:58:19.100 --> 00:58:37.000
من هذا العموم وانه اذا كانت بنيت الى القبلة هنالك حاجة من البناء فهي غير داخلة  كنا ننحرف عنها ونستغفر الله يعني خشية ان نكون قصرنا في شيء من هذا او

163
00:58:37.750 --> 00:59:00.700
شيء من وجوه التقصير رضي الله  الشاهد انه جعله عام في الاحوال وهذه قاعدة كررها تقريرا حسنا من دقيق العيد رحمه الله وربي تنال على هذا ذي قاعدة على هذا الحديث حديث ابي ايوب

164
00:59:01.900 --> 00:59:29.400
العمدة يقال هذا الحديث خاصة اذا كان هذا الباب باب تشبيت العاطس  رد السلام انه ثم ايضا  انك ترد السلام ما لم يمنع مانع هذا الاصل والقاعدة ولذا ترد السلام ولو كنت تصلي ولما كان الكلام

165
00:59:29.500 --> 00:59:52.950
الصلاة لا يجوز خطابا  جعل ما كان ذلك الاشارة اليد يرد السلام واذا كانت الصلاة يرد فيها السلام بالاشارة الخطبة الخطبة لا يمنع ان يرد السلام باللفظ لانه لفظ يسير لا يمنع الاستماع للخطبة

166
00:59:55.050 --> 01:00:22.850
كما تقدم لدلالة الادلة العامة على هذا هذا القول اقرب والله اعلم زاره المجد كما تقدم وهو  صاحب الانصاف والاخرى رواية مشهورة ايضا  والامام نعم قوله والامام يخطب لعل سبق الاشارة اليه

167
01:00:23.150 --> 01:00:48.200
او نعم ولمن يخطب اخذ العلماء من هذا ان امتناع الكلام حال ماذا وش يخرج منه بين خطبتين ايضا قبل قبل الخطبة وبعد الخطبة وقبل الخطبتين هذا مفهوم والامام يخطب

168
01:00:49.700 --> 01:01:17.600
ما قال اذا دخل الامام في هذا الحديث تقدم اذا دخل الامام  يمنع من تقدم انه على المنبر سواء كان يخطب او لم يخطب لا يصح   ان العلة المانع هو اجتماع الخطبة

169
01:01:18.450 --> 01:01:41.800
والامام الان لا يخطب هذا لا بأس منه الكلام المفهوم واضحة وبينة ايضا روى مالك انهم كانوا اذا دخل عمر يتكلمون حتى الخطبة فاذا فرغ الخطبة تكلموا حتى يشرع في الصلاة

170
01:01:42.450 --> 01:02:14.200
عن ملأ منهم في عهد عمر رضي الله عنه تقدم ايضا عثمان رضي الله عنه    لكن قد عثمان ربما يكون    هو قبل ان وهو على المنبر قبل المؤذن يؤذن قد يرد عليها شيء

171
01:02:16.400 --> 01:02:40.000
نعم احسنت  الخطيب هو الذي بدأ وهذا لو بدأه في حال الخطبة جاز اذا كان قد من باب اولى لهذا هذا مسجد البهي مسألة المؤذن اما صريح اللي هو عند اللي لقيته في المسند

172
01:02:45.550 --> 01:03:47.000
عندك سندة السنة ده    البشير الواسطي رحمه الله ثقة زادان السلم الظاهر ها نعم اخبرني اخبرني      نعم   عثمان   ايضا نفس الخطيب لا يكون الا عند الخطبة وهذا عند الجمهور ايضا هذه مسألة اخرى ايضا

173
01:03:47.400 --> 01:04:15.000
يستثنى من تحية المسجد مشروعة لكل داخل الا من يوم الجمعة  يجلس هذا الامر دار بين امور المصالح تزاحم المصالح  اشتغل بما هو فيه اشتغل بما هو فيه من شأن الخطبة

174
01:04:15.400 --> 01:04:44.000
لهذا يبادروا يبادروا  ثم يجلس والمؤذن يؤذن في المسند نعم نعم ها هم كان يقول لا بأس لانه حينما يكون واسع وكبير المؤذن في جهة لا يدخل صوت هذا على هذا

175
01:04:45.400 --> 01:05:08.600
فلا بأس يعني   المسجد في زواياه الاربع مؤذنين او زاويتين هذا يؤذن للجهة التي تليه ولا يسمعه  قد يؤذن في هذه الجهة يؤذن في هذه الجهة فليبين ان الاذان كان خارج المسجد

176
01:05:10.000 --> 01:05:29.750
هذا قد يشهد في الحقيقة قد يكون سبب في الاذان في في الكلام مؤذن يؤذنون يؤذنون خارج المسجد  على هذا يكون النداء لمن كان خارج المسجد هل من داخل المسجد يسمع

177
01:05:30.700 --> 01:05:54.350
هذا محتمل ايضا يقال لي يسمع من يكون قريب لان المسجد وسع في عهد عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه    البيضاء لعل هذا هو السبب والله اعلم. نعم ولا بأس بها اظن برجال مسلم

178
01:05:55.750 --> 01:07:05.650
لأ ها  عن موسى بن طلحة موسم الطلعة ثقة محمد  موسى ابو طلحة  المسلم الظاهر لكن عندك التقريب   موسى بن طلحة محرمة اقرا اقرا محمد الغيس كلهم   هذا مرتفع  اقول هذا

179
01:07:10.400 --> 01:08:38.750
محمد بن قيس     السابعة   هذي الطبقة اللي يروي عنها    ها ابن قيس المرهبي  النسائي ومسند مسند علي     يمكنه يمكن انه هذا  محتمل هو محتمل هذا السابعة اليك مسألة  مجموعة اثنان او اكثر

180
01:08:38.800 --> 01:08:59.600
والامام يخطب والان مكبرات تبلغ الصوت هل يدخلون في الحكم من حين سماع الصوت وهم في طريقهم للمسجد ام اذا دخلوا ينصتون يظهر الله اعلم ان الذي الذي ان كانه ان كان

181
01:08:59.700 --> 01:09:23.450
المسجد يصلي خارج المسجد لان الناس صفوا خارج المسجد هذه الحالة يأخذ حكم في المسجد اذا انتهى الى الصف. اما اذا كان يدخل المسجد فلا يظهر انه نأخذ حكم المسجد

182
01:09:23.600 --> 01:09:41.000
لا يأخذ حكمه لانه لا يجوز اقتداعه في هذه الحال يجب عليه يتم  الاولى والاستماع هذا الاولى لا يظهر انه يلزم حتى قال بعضهم انه لو دخل المسجد وهو يمشي

183
01:09:41.950 --> 01:10:07.550
في داخل المسجد لا يلزم السكوت حتى حتى يجلس لكن الصحيح انه دخل المسجد لزم المسجد الهزيمة  العلة ما يتعلق لغوا حينما يتكلم يشغل غيره ويؤذي غيره ما دام خارج المسجد فلا. فلا يظهر انه يلزمه لكن الاولى والاكمل

184
01:10:08.450 --> 01:10:46.400
نعم نعم وفي الوقت نعمة قال فقد لغوت لغوت هو الباطل من القول  يعني كل وقيل ما لا نفع فيه وقيل صارت جمعتك ظهرا وهذا اقرب روى ابو داوود عن عبد الله بن عمرو

185
01:10:47.650 --> 01:11:02.000
انه قد صارت جمعتك ظهرا انه في هذه الحالة لا يأخذ ثواب الجمعة انه صلى ظهر وان سقطت عنه الجمعة باتفاق اهل العلم انه لا يلزمه ان يعيد الجمعة او لا

186
01:11:02.300 --> 01:11:22.500
يقال انه لا جمعة من لا تصح انما لا جمعة له بمعنى او صارت قد صارت جمعته ظهرا صارت ظهرا هذا واضح انه فاته الاجر لانه حصل منه اللغو  طبعا همام قرأت هذا

187
01:11:22.750 --> 01:11:37.400
طبعا همام عن ابي هريرة تقدم التقدم ان شاء الله اليه وانه رواه احمد ورواه عبد الرزاق ايضا نعم وان ابو هريرة تارة يقول الغيث لغوت انه من لغى يلغو

188
01:11:38.100 --> 01:11:59.000
كذلك يقال لغى يلغى ولهذا قال فقد الغيت  هذي رواية وابو هريرة رواه طريق اخر فقال فقد لغوت كما في الطرق المشهورة او في الروايات المشهورة عليه الصلاة والسلام. نعم

189
01:12:00.950 --> 01:12:25.100
نعم اليكم قال رحمه الله تعالى وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما

190
01:12:25.250 --> 01:12:47.900
فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله انما اموالكم واولادكم فتنة نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما رواه اصحاب السنن وابن حبان وقال الترمذي حسن

191
01:12:47.950 --> 01:13:13.350
هذا جا من طرق رواه احمد من رواية مجالد عن الشعبي عن ابن عباس انه قال الذي يتكلم يوم الجمعة الحمار يحمل الحصى فقد لغاه ومن لغا فلا جمعة له

192
01:13:13.800 --> 01:13:42.800
ايضا من رواية علي رضي الله عنه ايضا اسناده ضعيف انما الثابت عبد الله بن عمرو قال يحضر الجمعة ثلاثة رجل حضرها بانصات ودنا من الامام فله طفلان من الاجر او قال له اجران

193
01:13:43.200 --> 01:14:14.700
رجل حضرها يدعو  يسأل ربه اعطاه وان شاء منعه ورجل حضرها يلغو فعليه طفل من الوزر ومن لغى  حديث في حديثه قال كانت جمعة وظهرا يعني انه مع ما هو عليه من الاثم انه فاته اجر الجمعة

194
01:14:15.400 --> 01:14:31.850
هذا حديث عبد العمر هو اثبت ما ورد في الباب هو احسن ما يفسر به نعم حديث بريدة رضي الله عنه اسناده جيد حديث بريدة ورواه احمد واهل السنن اربعة

195
01:14:32.150 --> 01:14:57.100
عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بريدة الصحابي توفي سنة ثلاثة وستين للهجرة قال يخطبنا فجاء الحسن والحسين الحسن والحسين لهما مناقب كثير رضي الله عنهم وثبت عن النبي في حديث حذيفة عند احمد الترمذي بسند جيد

196
01:14:57.250 --> 01:15:18.100
الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة روى احمد والترمذي ايضا عن ابي سعيد الخدري يقول يزيد ابن ابي زياد هاشمي سيدا شباب اهل الجنة يعني انهما هم افضل من مات من الشباب في سبيل الله

197
01:15:18.200 --> 01:15:44.950
والا هو مات وهما كهلان مات الحسن رضي الله عنه ثلاثة وخمسين ومات الحسين سنة واحد وستين واحد وستين   وكان الحسن الحسن يعني قد بلغ الخمسين نحو تسعة واربعين سنة والحسين

198
01:15:45.200 --> 01:16:08.750
ستة وخمسين او ازيد لان الحسن ولد سنة ثلاث والحسين ولد سنة اربع هجرة صحابيان صغيران وسلم وهما دون البلوغ غيره من كثير من الصحابة رضي الله عنهم حديث سعيد الخدري ايضا كما تقدم سيدنا اشرف الجنة

199
01:16:09.250 --> 01:16:27.550
وجاء ايضا من طريق اخر عند احمد. فالحديث صحيح سيدا شباب اهل الجنة وثبت ايضا  الصحيحين من حديث براء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي وهو يحمل وهو حامل

200
01:16:27.600 --> 01:16:51.050
على كتفه ويقول اللهم اني احبه فاحبه  ثبت ايضا البخاري من حديث اسامة بن زيد قال كان النبي وسلم يضعنا يحملنا ربما وضع اسامة على فخذ ثم يقول اللهم اني

201
01:16:51.250 --> 01:17:10.950
فاحبهما كذلك في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه  جاءه اناس من العراق فقالوا ابو عبد الرحمن ماذا تقول في دم البعوض يصيب المحرم يعني ثياب المحرم قال انظروا

202
01:17:11.350 --> 01:17:30.950
العراق يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن هذا  قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي في الدنيا قيل هو الرزق وريحان يعني

203
01:17:31.250 --> 01:17:53.150
الرزق وقيل انه مثابة الريحان الذي يشم يعني عليه الصلاة والسلام يتمتع  فكان عليه الصلاة والسلام ربما اخذهما وربما جعل يعني يوم الى هذا والى هذا يضاحكهما عليه الصلاة والسلام

204
01:17:53.600 --> 01:18:17.350
ويأخذهما ويقبلهما ويشم ويشمهما يشمهما عليه الصلاة والسلام بمنزلة الريحان في هذا تأنيس لهم وفي دلالة على محبته لهما ولهذا يعني هذا من مناقبهما رضي الله عنه. كان هذه المناقب ومن مناقيهم ايضا هذا الحديث ولهذا اورده الترمذي في باب المناقب

205
01:18:18.600 --> 01:18:38.250
الحسن والحسين وايضا يدل على هذا ما رواه احمد في المسند باسناد صحيح وقد رواه في موضعين ورواه في اخر المسند اخر حديث في المسند حديث  او عبد الله بن شداد بن الهادي عن ابيه شداد بن الهاد

206
01:18:39.100 --> 01:19:05.700
انه قال صليت خلف النبي وسلم فسجد بين ظهراني صلاته سجدة قال فرفعت رأسي   الحسن على ظهره او الحسين   لما سلم قالوا يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاة سجدة

207
01:19:06.000 --> 01:19:27.950
انه يوحى اليك او انه حدث امر قال عليه الصلاة والسلام ان ابني احتملني فكرهت ان اعجله عن حاجته حتى يقضيها يعني ما اخذ عليه الصلاة والسلام بل تركه حتى نزل

208
01:19:28.950 --> 01:19:56.400
بارادته ورغبته يعني المشكلة يطيل السجود بهم يأنسون بذلك لكن يبين انه اطالها جدا  رضي الله عنه رفع رأسه ينظر منه عليه الصلاة والسلام امر يعني حينما تراه  عجب العجاب من سيرته ومن هديه عليه السلام وخاصة معنى الصغار وكان كما قال انس

209
01:19:56.750 --> 01:20:15.050
من ارحم الناس بالعيال قصته مع عمامة بن زينب حينما جاء يحملها من لا يصلي في صلاة الفريضة كما هواية الناس وهو يحملها  كم من المعاني العظيمة التي تقع في النفوس

210
01:20:15.400 --> 01:20:37.750
هم يرونه عليه الصلاة والسلام يحملها وهم يرون عليهم السلام الصبي يحتملون يصعد على ظهره هذا من الصبي نوع من اللعب ونوع من    لان هذا كأنه وهو صغير لهذا كان يرحمهما عليه الصلاة والسلام

211
01:20:38.000 --> 01:21:01.100
في هذا الحديث  جاء رضي الله عنهما الحسن والحسين وعليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران قال يعثران ويعثران وهذا شاهد يعني يتعلق بالخطبة يحتمل خطبة الجمعة انه غير خطبة الجمعة يحتمل والله اعلم لكن لو انه

212
01:21:01.250 --> 01:21:30.950
وقع في خطبة الجمعة جاز ذلك الخطيب  عليهما قميصان احمران في جواز لبس الاحمر وان كان غيرها  لكن  بسم الله حديث حذيفة حديث    حمراء عند الترمذي  في هذا الباب في لبسه للقميص للاحمر عليه الصلاة والسلام

213
01:21:31.400 --> 01:21:53.650
اختلف الاحمر  هذا الخبر لكن دلالة الحديث واضح عليه يمشيان ويعثران انه والله اعلم لضعفه المشي. وقال بعضهم في القميص فيه طول وهذا فيه نظر وين جاء بعض الولايات اعتراني في قميصهما

214
01:21:54.450 --> 01:22:15.700
بعضهم يبعد عن مثلا اولادي ذاك العصر ان يكون القميص طويل والله اعلم واعلم لكن لا شك ان  المكلف في هذا وان كان الاصل انه  وذبحت تعرض له العلماء بما يتعلق

215
01:22:16.800 --> 01:22:41.950
هل يمشيان ويعتران فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم من عن المنبر فحملهما يعني ما صبر حتى نزل  في رواية عند الحاكم رأيت ولدي ولديه يعني الحسن والحسين فحملهم وهو وضع بين يديه

216
01:22:42.650 --> 01:23:02.450
امام الناس ويخطب عليه الصلاة والسلام واذا كان على ذلك بالصلاة وحمل اممه امر الخطبة يعني امر الصلاة اعظم من امر الخطبة. فاذا جاز   من باب اولى وان كان العلة مختلفة

217
01:23:02.800 --> 01:23:21.150
في هذا غير اللي في هذا انما ربما ايضا ان الصبيين حينما يدخلان قد يحصل منهما الدخول في الصفوف وكذا يكون فيها شغل للناس فالنبي حملهما عليه الصلاة  المقصود بان يخطب الناس

218
01:23:21.550 --> 01:23:39.400
وضم هذين الصغيرين اليه عليه الصلاة والسلام ثم قال صدق الله ورسوله انما اموالكم واولادكم فتنة  محبة لهما حتى دعا ذلك نزل وحملهما عليه الصلاة والسلام نظرت الى هذين الصبيين

219
01:23:39.450 --> 01:24:23.700
يمشي يعني فلم اصبر قطعت حديثي فرفعتهما صلوات الله وسلامه عليه واصحاب السنن وابن حبان قال الترمذي حديث حسن وكذلك اسناده    والله ما تبعت الروايات      الله ورسوله لكن هذا لا شيء

220
01:24:25.100 --> 01:24:48.650
ومن اصدق من رحيم    لكن هذا فيه دلالة على انه لا بأس من ان يقول الانسان صدق الله قبل الاستدلال لكن بعد ذلك هو موضع البحث يقول صدق الله لكن لان صدق الله هذا

221
01:24:49.050 --> 01:25:12.100
من باب الاخبار الحكم الدليل   يقرأ ويفرغ ثم يقول صدق الله لانه يريد ان يجعل صدق الله وصدق الله العظيم  سنة او امر مشروع عند ختام القراءة هذا امر من باب العبادة هو موضع البحث

222
01:25:12.250 --> 01:25:30.850
موضوع البحث في بعض المجامع الفقهية  انه يعني اعجاز مما اذكر ان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله مرت هذه المسألة وذكر من اصدقائنا ومن اصدقهم الله قيلا ومن اصدقهم الله حديثا يعني باب الاستدلال

223
01:25:30.950 --> 01:25:45.600
لهذا يعني في صدق الله العظيم العظيم بعض اهل العلم منع قال لان دليل النبي لما قرأ عليه قال حسبك ولم يقل مسعود صدق الله العظيم ولم يقل نقول ذلك

224
01:25:46.150 --> 01:26:02.950
وكان الصحابة ايضا يجتمعون كان عمر يقول لابي متذكرنا بالله فيقرأ القرآن  وكذلك النبي عليه السلام عن ابي موسى  قال صدق الله العظيم او ان الرسول عليه قال له ذلك

225
01:26:03.400 --> 01:26:51.100
قد يجتمع ادلة من هذا  ومن قال مشروع ذكر ما تقدم والله اعلم الله اعلم الله اعلم عندنا البدعة     لا شك لا يقال مثلا انه ربما قالها هذا باب العبادات الاصل فيه التوقيف

226
01:26:52.150 --> 01:27:16.200
لهذا النبي عليه قال في الدعاء الدعاء اوجب ان ختم ولم يقله في قراءة القرآن ايضا قراءة القرآن اعظم من الدعاء. اليس كذلك وشرع التأمين عند ختام الدعاء  بل اوجب ان ختم يشرع الانسان اذا ختم ان يقول امين

227
01:27:17.350 --> 01:27:34.800
والفاتحة كذلك تقول امين ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في ختام قراءة القرآن او قال ذلك لاصحابه التصديق على هذا لو اعتنى لو كان هذا الثناء مشروع

228
01:27:36.050 --> 01:27:58.600
اذا كان منقولا او هناك دليل يدل عليه عليه الصلاة والسلام لاصحابه او بطريق نقل عنه كل هذا لم ينقل لا شك ان  قال لا بأس به هل يقال انها بدعة

229
01:27:59.250 --> 01:28:19.000
انه داخل في قول من عمل وليس عليه امرنا فهو رد  الله اعلم قال رحمه الله تعالى وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة

230
01:28:19.350 --> 01:28:34.550
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

231
01:28:34.850 --> 01:28:54.350
الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يسأل ربه عز وجل الا اتاه اياه وفي رواية للشيخين قائم يصلي ولمسلم يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه قال وهي ساعة خفيفة بارك الله فيك

232
01:28:54.900 --> 01:29:15.850
هذا الحديث حديث عظيم فيه كلام كثير لاهل العلم لعله يشار الى شيء من معانيه واحكامه الا قد بسط العلماء الكلام على هذا الخبر حديث ابي هريرة اشاعات الجمعة انه عليه قال عن الاعرج عن ابي هريرة

233
01:29:16.400 --> 01:29:40.400
وهذا الحد وهذا الاسناد اخرجه من طريق ابي زناده الى رجعا ابي هريرة طريق همام الثانية  ايضا اخرجها مسلم. اخرجها مسلم يقال عن همام عن ابي هريرة وهذه الطريق هي طريق همام التي بطريق

234
01:29:40.500 --> 01:29:57.600
معمر عن همام عن ابي هريرة جاء ايضا من رؤية وفي الصحيحين رواية سلمة العلقة مع محمد بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي

235
01:29:58.250 --> 01:30:19.250
نسأل الله خيرا الا اعطاه اياه  ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة في ساعة لا يصادفه عبد مسلم هذه الساعة يوم الجمعة الصحيحين لم يأتي تحديد هذه الساعة جاء في اخبار اخرى

236
01:30:19.350 --> 01:30:32.950
تحديد هذه الساعة تحديد وقتها والاقوال فيها كثيرة ذكر الحافظ رحمه الله قرأ اربعين قول او اكثر لكن في الغالب هذه الاقوال تكرار ويمكن ظن بعضنا البعض ترجع يعني اصلها

237
01:30:33.350 --> 01:30:53.250
الى قولين اشهر المسألة قولان هو انها بعد العصر الى غروب الشمس هذا بعد العصر فيه اقوال عدة بعد العصر الى غروب الشمس وقيل اخر ساعة من  يوم الجمعة ليست مع فرض

238
01:30:53.350 --> 01:31:11.800
وقيل حينما تدلى الشمس للغروب الى ان تغرب يعني الوقت الواحد يجتمع منه او القول الواحد يجتمع منه عدة  وقيل انها من صعود الامام المنبر الى ان الصلاة وهذا ايضا

239
01:31:13.200 --> 01:31:31.250
يعني انها من الزوال وقيل من صعود الامام الى ان يفرغ من الصلاة حديث ابي موسى رضي الله عنه عن ابيه عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه

240
01:31:31.850 --> 01:31:46.450
انه ابن عمر سأل فقال سمعت اباك يذكره في سعد جمعة شيئا؟ قال نعم. سمعته يقول قال الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من بين ان يجري يجلس الامام عنبر الى ان تقضى الصلاة

241
01:31:47.650 --> 01:32:07.850
وهذا الحديث عله الدار قطني بانه من كلامي ابي بردة  بعضهم رواه عن ابي بردة عن ابيه ان ذكر ذكرى ابيه وهم وانه ليس من كلاب موسى بل هو من كلام ابي بردة

242
01:32:08.750 --> 01:32:30.350
ابي  منها علما قال ان هذه ان رؤية جيدة في هذا وان رواياته عن ابيه وان قال لم يسمع لكن هي سوف تكون كالوء وجادة ولا يضر هذا  ان كان قد

243
01:32:30.850 --> 01:32:57.250
وصل او ارسل ثم وصله غيره فالعبرة للواصل عبرة الواصل هذا من حيث الاصل لكن قد لا يكون الواصل هو المعتبر معروف يعني مسألة مثل ما قال العراقي راح احكم لوصل ثقة في الاظهر وقيل بل ارساله للاكثر ونسب الاول للنظار

244
01:32:57.450 --> 01:33:17.800
من صححه وقضى البخاري بوصل لا نكاح الا بولي مع كون من ارسله كالجبل وقيل الاكثر وقيل الاحفظ. ثم ما ارسال عدل يحفظه ذكر عدة اقوال في هذه المسألة لكن اذا قيل ان العبرة بمن وصل

245
01:33:18.100 --> 01:33:40.300
هذا كله ما لم يأتي دليل يدل على ان الوصل فيه وهم ولهذا البخاري رحمه الله لم ينظر الى ارسال شعبة وسفيان مع انهما امامان واعتبر وصل اسرائيل بيونس واسحاق السبيعي

246
01:33:40.500 --> 01:34:00.900
له عن ابي اسحاق ولهذا قال مع كون من ارسله كالجبل هو شعبه سفيان واسرائيل وان كان امام لكن  اعتبر قوله للقرائن الدالة على ظبطه لنسخة ابي اسحاق مع دلائل اخرى

247
01:34:01.700 --> 01:34:20.800
فاذا دلت الدلائل على ان من وصله مثلا  وان خالفه غيره فهو المعتبر فهو المعتبر وهذا هو الصحيح يعني لكن لا نقول قال لا لابد من التفصيل لهذا مثل ما التفصيل

248
01:34:21.200 --> 01:34:46.650
الشاذ والمنكر يعني هذا الصواب بالتفصيل وهكذا في هذا طريقة اهل العلم رحمة الله عليهم  ودل ايضا ابن رجب رحمه الله بهذا بمثابة الصحيحين  كما في الصحيحين فيه فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي

249
01:34:47.750 --> 01:35:07.500
يسأل خيرا اعطاه اياه ظاهرها ايضا يشهد لحديث موسى قائم يصلي اذا كان قائم يصلي قالوا ان الصلاة هذه ان كانت بعد الزوال اما ان تكون صلاة الجمعة او ان تكون صلاة نافلة

250
01:35:08.000 --> 01:35:26.800
او ان تكون صلاة الجمعة والنافلة المصلي واذا زالت الشمس يدخل الخطيب مثلا اذا قيل انه صلاة الجمعة صلاة الفريضة اذا قيل صلاة النافلة يعني انه اذا زالت الشمس يقوم يصلي النافلة اذا كان

251
01:35:27.000 --> 01:35:44.350
ليس موجودا ويصلي النافل يصلي العهد وان قيل يصلي يشغل النافلة ويشمل الفريظة وهذا يعني رجعها ابو رجب رحمه الله قال والاظهر انه يشملهما وهو رحمه الله اخذ من قول وهو قائم يصلي على ظاهره

252
01:35:45.150 --> 01:36:07.300
ان المراد يسأل الله وهو يصلي هذا الوجه لا شك ان اخذ وجه ظاهر يشهد لحديث ابي موسى يدخل فيه على هذا حال حال كل من يصلي كل من هو موجود في هذا الوقت والامام يخطب

253
01:36:07.550 --> 01:36:24.950
ويدعو يدخل فيه من باب اولى حينما يدخل يشرعون في الصلاة يدخل فيه من جاء والامام يخطب فصلى وهو قائم يصلي يدخل فيه من دخل قبل الامام ثم شرع الامام في الخطبة فهذا قائم يصلي

254
01:36:25.300 --> 01:36:42.450
ايضا قائم يصلي الجمهور قالوا قوله قائم يصلي ليس المعنى انه يصلي بالفعل لا يصلي هو القيام على شيء وهو الملازمة وليس المعنى ان يصلي انما ملازمة الشيء وهو انتظار الصلاة

255
01:36:43.050 --> 01:37:04.050
وانتظار الصلاة يدل عليه قال وهو قائم لان المصلي  يصلي له احوال حال قيام الركوع السجود وحال السجود اقرب لاجابة الدعاء لما ذكر وهو قاعد دل على انه لم يرد

256
01:37:04.600 --> 01:37:16.850
ما قاله يصلي قال وهو قائم من اراد انه يصلي مع ان يصلي حقيقة ما قال وهو قائم يصلي بل هو يصلي يكون يعني اخسر في اللفظ وابلغ في المعنى

257
01:37:17.250 --> 01:37:42.250
قال هو قائم يصلي اشكال   الساجد يصلي وحال الساجد اقرب لي الدعاء مين القائم والراكع وان كان حال القائم الراكع افضل من جهة لهذا المراد على الشيء والملازمة له والدوام عليه

258
01:37:43.000 --> 01:38:02.500
ولذا يكون المعنى يشمل  او يشمل وقت دخول الخطيب ينطق الصلاة ويشمل بعد العصر بعد العصر لانه قائم يصلي بعد العصر كما قال عبد الله سلام اليس النبي قال من

259
01:38:02.850 --> 01:38:23.650
انتظروا الصلاة والصلاة هو قائم يصلي معناه منتظر لها قائم عليها  والقول الثاني كما تقدم انها بعد العصر العصر اختلف هل هي اخر ساعة بعد العصر هذا ورد رضي الله عنه

260
01:38:23.700 --> 01:38:52.250
يوم اثنتا عشرة ساعة واخر ساعة هي ساعة الاجابة عند ابي داود والنسائي وهذا مرويات نفس الحديث الجلاح ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه ورواه موسى بن عقبة عن ابي سلمة

261
01:38:53.000 --> 01:39:09.600
عن جابر من قوله يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة يقول ابن رجب وهذا ارجح يعني في نقده وفي نظره. هذا ارجح من رواية الجلاح وان موسى وقف  الجناح لا بأس به

262
01:39:09.950 --> 01:39:32.000
فيها ما تقدم ايضا ما تقدم في تعرض لوقف كونه كونه مثلا ابو جابر يقول ثنتا عشرة ساعة ساعة الاجابة وان كان موقوف ها حكم حكم الرفع حكم الرفع وما اتى عن صاحبه بحيث لا يقال

263
01:39:32.100 --> 01:39:44.900
رأيا في حكم الرفع على قال في المحصول نحو من اتى الحاكم الروحي لهذا اثبت كما يعني من اتى كاهنا فسألوا عن شيء هذا حكمه حكم الرفع وفيه احاديث اخرى

264
01:39:46.300 --> 01:40:12.650
كذلك مثل هذا الذي لا يقال خاصة التحديد معينة ان يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة يوم الجمعة   اكثر  على ثنتي عشرة ساعة الساعات او قصرت  هذا هو اقرب الاقوال في هذه

265
01:40:12.900 --> 01:40:28.500
ما هما قولان هما قولان ومنهم من رجح حديث ابي موسى لكونه في احد الصحيحين لكونه في رجعوه ومنهم من اختارك ابن القيم في هذين الوقتين سعيد الخدري ولاية فليح بن سليمان

266
01:40:28.900 --> 01:40:50.400
النبي عليه السلام قال اني انسيتها فقال اني انسيتها على هذا فيها ما ما كان في او ما يكون في ليلة  لكن هذا فريح بن سليمان الخزاعي وهو له خطأ كثير رحمه الله لان

267
01:40:50.900 --> 01:41:09.150
جاءت حديث معينة وروى سعيد المنصور باسناد صحيفة ابي سلمة انه قد اجتمع ثلاثون من اصحاب النبي وسلم  اجتمعوا على ان في اخر ساعة بعد العصر جاءت شواهد له من حديث انس عند الترمذي ان

268
01:41:09.300 --> 01:41:26.700
وجا شاعر العمالك انها من دخول من حين يصلي الى ان يفرغ من الصلاة وهما حديثان ضعيفان وجاء عند ايضا عند احمد ولاية ابي سعيد وابي هريرة انهما ان ساعة الجمعة اخر ساعة بعد العصر

269
01:41:26.850 --> 01:41:41.600
كلها سنيدها ضعيفة كلها وذلك ان ابا هريرة رضي الله عنه يظهر انه لم يروي تحديدها انما روى ساعة الاجابة الحفاظ عن ابي هريرة رووا ان ساعة الاجابة في يوم الجمعة اما تحديدها

270
01:41:41.700 --> 01:42:02.800
فلم يحددها ابو هريرة يحددها ابو هريرة بل الذي الذي ثبت عن ابي هريرة بروايته الصحيحة انه سأل عبد الله بن سلام عنها وقع خلاف بيني وبين كعب الاحبار واخبر

271
01:42:03.250 --> 01:42:15.900
ابو هريرة ان الرسول عليه السلام قال ان ساعة يوم الجمعة وان في كل جمعة قال عبد الله ابن سلام انا اعلمها قال اخبرني ولا تظن علي. لا تبخل علي

272
01:42:16.650 --> 01:42:31.600
قال هي اخر ساعة بعد العصر  بعد العصر يقول عبد الله بن سلام هذا كان يعرفه ايضا في التوراة. يعرف التوراة وجاء في رواية عند احمد وابن ماجة احمد وابن ماجة

273
01:42:31.650 --> 01:42:53.250
انه ذكر ساعة الجمعة عند عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله وانها ساعة انها ساعة في يوم الجمعة فأشار اليه النبي او بعض ساعة   انها بعض ساعة

274
01:42:53.800 --> 01:43:20.000
اختلف فيها في بعضهم قال انها ساعة وهذه رواية تقول انها بعض ساعة والذين قالوا  واذا قيل انها ساعة وساعة لا تختلف ما ثبت ايضا  قال عليه ساعة خفيفة انها ساعة

275
01:43:20.200 --> 01:43:38.600
خفيفة والصحيحين قلنا اشار بيده كنا يجهزها يقللها هذا يبين انها يعني اذا قيلها بعد ساعة انها ليست في جميع الساعة بل هي في جزء من اجزائه لان الساعة اللغة

276
01:43:38.900 --> 01:43:59.500
الحين من الزمان ولو كان وقتا يسيرا اذا قيل مثلا انها ساعة من اخر الجمعة قيل انها ليست في جميعها انما هي فيها وان من دعا الله عز وجل في هذا الوقت

277
01:43:59.550 --> 01:44:19.450
وكان يصلي اذا كان وقت الصلاة مثلا مثلا من الزوال الى ان ينصرف الامام او في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة انه يصادفها يدل عليه ان دخول الخطيب اذا فرع الصلاة

278
01:44:19.900 --> 01:44:42.250
لا يأتي ساعة  بعض ساعة على الساعات الزمانية على  ولا يأتي ايضا وهذا وجه ايضا يظهر ولا يأتي ساعة كاملة حتى على الساعات الافاقية ان النهار في الجمعة النهار لا يمكن ان يقل عن ساعة

279
01:44:43.650 --> 01:45:01.750
يعني على التي هي ستون دقيقة ساعات التعديلية  وربما يكون اكثر من ستين دقيقة. قد يقابله خمسا وسبعين دقيقة واذا قيل انها من دخول صعودي مع المنبر الى فراغ من الصلاة معلوم انها

280
01:45:01.850 --> 01:45:17.250
انه قال انها من هذه الى هذا وهذا اقل من ساعة في العهد والنبي عليه السلام كانت خطوته قصيرة طول ساعة الرجل وقصر خطوته. فاطيلوا الصلاة واقصروا خطوة هذا شاهد الى انها جزء من الساعة

281
01:45:17.750 --> 01:45:33.350
جزء من سعة وان من صادفها سواء قصد اليها او صادفها بمعنى انه دعا وان لم يقصد اليها ليلة القدر لو وافقها وان لم يعلم يعني يحصل هذا لمن قام ليلة القدر وان لم يجعلها ليلة القدر

282
01:45:33.400 --> 01:45:42.550
كذلك ايضا من صادف هذه الساعة وان لم يعلم وهذا من فضل الله عز وجل فلو ان انسان لا يعلم فضل الساعة ولا يدري فدعا الله عز وجل وهو لا يعلم

283
01:45:42.950 --> 01:46:02.000
يدخل في هذا الفضل يدخل في هذا  انه صادفها او وافقها وعلى هذا كما تقدم يكون المراد والله اعلم انها جزء من هذا الوقت جزء من هذا الوقت ان اليوم

284
01:46:02.450 --> 01:46:21.200
الساعة لا تبلغ هذا القدر او الصلاة الخطبة تبلغ هذا القدر. كذلك في قوله في اخر ساعة  منها والله اعلم في اولها في وسطها في اخرها ولهذا  المسلم في ان يتحرى هذا الوقت

285
01:46:22.200 --> 01:46:50.900
الدعاء لعله ان يوافقها كما في الرواية قال وفي رواية الشيخين قال يصلي يصلي ولمسلم يسأل الله فيها خيرا وهي ساعة يعني هذا التمام هذا التمام هو عند مسلم لكن

286
01:46:51.100 --> 01:47:05.450
يسأل الله فيها خيرا هذا هذه في الصحيحين ايضا يسأل الله فيها خيرا لاعطاه حديث صحيح لكن بهذا ساعة خفيفة بولاية محمد بن زياد عن ابي هريرة هي التي اراد

287
01:47:05.600 --> 01:47:23.450
الحافظ رحمه الله العراقي ذكرها