﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:27.450
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض اقدم لكم هذه المادة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

2
00:00:27.600 --> 00:00:51.200
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. رحمه الله. انعقدوا هذا المجلس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه في مدينة الرياض وهذه وهذا يوم الاربعاء ليلة الخميس

3
00:00:51.200 --> 00:01:21.150
الموافق للرابع عشر من شهر من شهر الله المحرم لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الماء وما لا يفسده همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء

4
00:01:21.150 --> 00:01:35.850
دائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحافظ زين الدين

5
00:01:36.050 --> 00:02:04.250
الرحيم الحسين العراقي في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد بعدما استفتح هذا الكتاب بحديث النيات على عادة اهل العلم باستفتاح كتبهم في هذا الحديث اشارة الى وجوب اخلاص العمل خاصة في باب العلم وان من اعظم اسباب البركة

6
00:02:04.600 --> 00:02:30.050
التوفيق للتسديد والصواب شرع المصنف رحمه الله على شرطه ذكر الاحاديث بالتراجم التي هي من اصح الاسانيد على اصلين او من اصلين من مسند الامام احمد وموطأ الامام مالك ثم بعد ذلك

7
00:02:30.200 --> 00:02:50.350
يذكر من خرجها  ليس من شرطه ان يكون من خرجها من اصحاب الصحيح وغيرهم بنفس لفظ الحديث بنفس لفظه بل هو على طريقة اهل الحديث رحمة الله عليهم انه حينما

8
00:02:50.800 --> 00:03:15.200
يذكرون الخبر ويقول مثلا رواه البخاري رواه مسلم انما يريدون اصله. فاذا قال رواه البخاري او سكت على اصله والمعنى انه متفق عليه. اذا سكت فالمعنى انه متفق عليه ولا يريد بذلك ان الشيخين خرجاه بنفس اللفظ

9
00:03:16.000 --> 00:03:41.300
وان كان اللفظ الذي عند صاحب الاصل فيه لفظة زائدة او الذي عزا اليه الخبر فيه لفظة زائدة يترتب عليها حكم يترتب عليها حكم اخر لا يؤخذ هذا الحكم من لفظ الاصل. على طريقة اهل الحديث

10
00:03:41.800 --> 00:04:00.200
لان اهل الحديث عنايتهم بالاسانيد مثل البيهقي مثلا في كتابه السنن حينما يخرج الخبر ويقول رواه البخاري فقد يكون عنده زيادة ليست موجودة في صحيح مسلم او صحيح البخاري او في غيرهما من الكتب

11
00:04:01.450 --> 00:04:22.950
انما يريدون به اصل الحديث وقد ينصون على ذلك وهذي ايضا طريقة الحافظ العراقي ولذا قد سيأتينا في بعض الالفاظ التي يعزوها عند من عزاها اليه بلفظ وربما يكون فيه

12
00:04:23.000 --> 00:04:47.900
لفظ زائد معنى زائد معنى قد نبه ابو دقيق العيد رحمه الله ان هذا يسامح فيه اهل الحديث لانهم يريدون بذلك الاسانيد وطرق الاخبار مثل العراقي رحمه الله حينما بنى كتابه هذا على تراجم هي من اصح التراجم

13
00:04:48.300 --> 00:05:05.800
ثم بعد ذلك يذكر من خرجه من اصحاب الكتب الاخرى على ما تقدم وان اختلفت الالفاظ ولهذا في شرحه او القطعة التي شرحها رحمه الله ثم اتمها بعد ذلك ابنه الحافظ ابو زرعة احمد

14
00:05:06.300 --> 00:05:24.500
عبد الرحيم يذكر الشرح خرجه من البخاري بنص كذا خرجه مسلم بنص كذا فترى ان اللفظ الذي خرجه البخاري فيه مغايرة مثلا للفظ صاحب الاصل او صاحبي الاصل احمد   لكن

15
00:05:24.700 --> 00:05:43.650
لا يسامح في هذا اهل الفقه. الفقهاء حينما يعزون الروايات ان الواجب هو ذكر الرواية بلفظها. فلو مثلا عزا لفظا للبخاري او مسلم قول غيرهما وكان في هذا اللفظ مغايرة

16
00:05:43.700 --> 00:06:11.050
فانه ليس كأهل الحديث لان الفقيه اهتمامه منصب على المتن وهو يستدل بهذا اللفظ الذي ساقه وقد نرجع الى الاصل الذي ساقه منه فلا نجد هذه اللفظة فيه نجد هذه اللفظة فيه لانه يريد ان يستدل بعين هذا اللغط الذي قد يكون زائدا

17
00:06:11.650 --> 00:06:35.700
على غيره ولذا لا يسامح رحمة الله عليه في هذا سيبين الرواية بتمامها الا اذا كان الخلاف في اللفظ والمعنى واحد هذا امر يتشابح فيه المقصود ان المصنف رحمه عنها طريقة الحديث في الغالب

18
00:06:36.650 --> 00:06:57.150
ولهذا هذا الخبر لا تبل في الماء الدائم. وساقة من رواية همام وهذه ترجمة معروفة همام  الهمام وهذي احدى التراجم التي نبه المصنف عليها وانه يسوقها في كتابه يسوق الاخبار التي في عصر احمد

19
00:06:57.350 --> 00:07:16.200
احمد والموطأ ثم من خرجها من اصحاب الكتب الاخرى حمام منبه رحمه الله وهو وهو اخو وهب منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر على المشهور وعلى المرجح عند كثير من اهل العلم الدوسي الصحابي المشهور

20
00:07:16.450 --> 00:07:33.150
رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه هذا لفظ مسلم هذا لفظ مسلم اما لفظ البخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم

21
00:07:33.250 --> 00:07:47.550
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هنا منه مسلم منه والبخاري ومسلم والبخاري قال لا يبولن مع هنالك لفظ ايضا لمسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه

22
00:07:48.050 --> 00:08:12.550
بالنهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة. يعني انه نهي مؤكد مشدد فيه وهذا الخبر له روايات له روايات ساق المصنف رحمه رواية الاصل الذي ساقه ساق الخبر منه اللفظ الثاني كما تقدم لا يبولن بالنهي المؤكد. ثم قال

23
00:08:12.600 --> 00:08:32.300
ثم تغتسل منه وعند احمد وابي والترمذي بسند صحيح ثم تتوضأ ثم تتوضأ منه وهذه اسناده عند الترمذي على شرط الشيخين وجاء عند ابن خزيمة وعند ابن خزيمة وابن حبان

24
00:08:33.050 --> 00:08:56.200
وسندها ايضا صحيح او وثم تتوضأ او تشرب او تشرب وجاء عند ابي داوود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة بالنهي عنهما جميعا النهي عنهما جميعا

25
00:08:56.250 --> 00:09:17.650
هذا صريح اما الرواية التي ساق مصنف ليلة البخاري محتمل هل النهي عن الجميع او عن الجمع ان شاء الله  جاء ايضا في مسلم من حجاب نهى ان يبال في الماء الراكد

26
00:09:19.800 --> 00:09:41.200
وعند مسلم عن ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو هذه الروايات في هذا الباب الحديث جاء بالنهي عن البول في الصحيحين لا يبولن وجاهنا لا تبل كما هي رواية لا تبل

27
00:09:41.700 --> 00:10:08.250
هذا نهي عن البول في الماء الدائم الدائم هو الساكن قول الذي لا يجري هذه صفة تقيد الداعم لان الدائن يطلق على الدائر وعلى الساكن قول الذي لا يجري تقييد لاحد صفتي الدائم

28
00:10:08.400 --> 00:10:41.950
لانه يطلق الدائن على الساكن وعلى الدائن وهو يكون من الفاظ الاضداد الذي لا يجري فهي صفة  مقيدة قوله الدائم الذين يجري ثم تغتسل منه ثم تغتسلوا روي بثلاثة ثم تغتسل منه

29
00:10:42.000 --> 00:11:08.200
على انه مرفوع وهذي اصح الروايات ورويت بالجزر ثم تغتسل منه وهذه رواية ايضا لا بأس بها ورجح بعض اهل العلم وروي ثم تغتسل منه الرواية الاولى ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي ثم يغتسل منه

30
00:11:09.050 --> 00:11:43.300
على ان يغتسل فعل مضارع مرفوع   لتجرده عن الناصب والجازم فعل مضارع اذا تجرد  نعم اذا تجرد عن ناصر يرفع يرفع وارفع مضارعا اذا يجرد من ناص وجازم يعني انه لم يأتي شيء يغيره عن حالته الاعرابية

31
00:11:43.300 --> 00:12:09.300
ثم يغتسل. طيب ثم يغتسل قالوا ان يغتسل الجملة خبر لمبتدأ محذور. ثم هو ثم هو يغتسل مثل قوله عليه الصلاة والسلام على ما يضرب احدكم امرأته يجلد احدكم امرأته جلد العبد

32
00:12:09.350 --> 00:12:34.400
ثم هو يراجعها ثم هو ثم يجامعها ثم يضاجعها هذا الحديث باجماع شراح والرواة لم يروى الا بالرفع ما حدا روح بالجسم ثم يجامعها قالوا انه مثل هذا الخبر يعني يقول لا يضرب لا يجي احدكم

33
00:12:34.650 --> 00:12:59.000
امرأته جلد العبد ثم يعني ثم يؤول الامر الى ان يجامعها وقد تمتنع عليه لانه ماذا اساء اليها كذلك نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم هو ثم يغتسل. يعني ثم هو يغتسل يؤول الامر الى انه يريد ان يغتسل منه

34
00:12:59.250 --> 00:13:21.100
او يتوضأ منه رواية الترمذي او يريد ان يشرب فذكر في الخبر ثلاثة الفاظ  يمتنع عليه ذلك لماذا يمتنع عليه يريد ان يغتسل ها؟ لانه لانه بال. بال فيه واذا بال فيه فانه ماذا

35
00:13:21.850 --> 00:13:44.300
يقذره يقذره فقد ينجس وقد لا ينجس لكن لا شك انه حينما يتقدر فان لنفس ماذا؟ تعافه. تعافه النفس تعافه يولي الامر الى حاجته الى هذا الماء اما للاغتسال الوضوء او للشرب سائر انواع الاستعمالات الاخرى

36
00:13:44.900 --> 00:14:06.100
لا تبل في الماء الدائم الذي لا يدري ثم تغتسل منه ولهذا كان اظهر ان قول ثم تغتسل  ان هذه الجملة الفعلية على انهما على انها مرفوعة لا على انها معطوفة

37
00:14:06.150 --> 00:14:26.500
على الذين قالوا تغتسل قالوا عطف على لا تبول اذا كان تغتسل عطف لا تبول هذا واضح تبل لانه مجزوم للنهي قالت لا يبولن عطف على الموضع. لان موضع يبول الجزم لكن لاتصاله من التوكيد الثقيلة بني على الفتح والا موضع يبولن الجزم

38
00:14:27.600 --> 00:14:46.250
لكنه يبنى عن فتحه اذا اتسعت بهم التوكيد الثقيل والخبيثات وعطف على اما على نفس تبل او على موضع  اما ثم يغتسل على قول بعض النحويين انها تضمر ان بعد ثم

39
00:14:46.950 --> 00:15:11.450
لكن ضعفوا هذا لو صحت الرواية لا يضر. لو صحت الرواية فانه يمكن ان تخرج على الوجه الصحيح لا يظر يعني  ولهذا كان الاحسن والاظهر  من جهة المعنى انه يؤول الامر الى حاجته الى ان يغتسل

40
00:15:12.450 --> 00:15:32.850
فيمتنع عليه ذلك لا تبل في الماء الدائم قول الماء الدائم الماء الدائم الماء الساكن. طيب هل الماء الدائم هذا محدد  او اكثر قلتين او اطلق في الخبر اطلق يعني يشمل الماء الكثير

41
00:15:33.100 --> 00:15:57.100
والقليل الفقهاء رحمة الله عليهم تصرفوا في هذا الخبر ما تركوه على الاطلاق وشره فقيدوه كل بحسب المذهب الذي هو عليه ابو حنيفة قال هو الماء الذي يعني اذا حرك احد الطرفين لم يتحرك الاخر فهذا

42
00:15:57.400 --> 00:16:22.700
يجوز البول فيه. اذا كان دون ذلك فهذا لا يبال فيه عند الحنابلة والشافعية قالوا النهي في الماء الذي دون القلتين وما فوق كلتين يكره يكره  وقالوا لان ما دون القلتين قليل وما قلتان فاكثر كثير

43
00:16:24.050 --> 00:16:44.300
وذهب بعض اهل العلم الى ان النهي مطلق في جميع المياه. القليلة والكثيرة في مياه الغدران الماء المستنقع في اي مكان او مياه الابار وغيرها للاطلاق في هذا الخبر وانه لا يجوز هذا هو الظاهر

44
00:16:44.400 --> 00:17:01.050
هذا هو في الماء القليل والكثير لانه في تلك الايام كان اذا نزلت الامطار فان الماء يكون في احواض ويكون مثلا  وفي المستنقعات يستنقع الماء مثلا في مكان قد يكون قليل والنبي نهى عن ذلك

45
00:17:01.150 --> 00:17:21.400
لان هذه يحتاج اليها في الشرب وفي الغسل وفي الوضوء. فنهى النبي عليه السلام عن تقديرها لا تبل في الماء الداء الذي لا يجري. نعم نعم مسألة البحار البحار هل هو هل البحر داخل في هذا الحديث

46
00:17:22.400 --> 00:17:48.100
اذا قيل ان داخل بعضهم قال خرج الماء المستبحر بالاجماع خرج الماء المستبحر بالاجماع هكذا  لكن يعني في فيما يظهر والله اعلم ولا لكن لم يظهر لي هل ذكر بعض اهل العلم ان ان يقال هل

47
00:17:48.150 --> 00:18:07.850
البحر داخل هل هو داخل في عون النص يخاطبهم في المياه الدائمة التي ماذا التي ينتفعون بها معلوم انه يعني مراد بذلك المياه الغدران والاحواض والبرك وما يستنقع من الماء في الارض نحو ذلك

48
00:18:08.050 --> 00:18:24.800
هو غير داخل اصلا حتى يقال يخرج حتى يقال لكن لا شك انه يعلم ان البحر غير داخل. لان الناس يركبون في البحر في تلك الايام. ومعلوم انهم يحتاجون البحر

49
00:18:24.800 --> 00:18:38.750
حاجته وكثيرا ما تذهب الحاجة في البحر يركبون في زمن النبي عليه السلام وبعد زمنه وهذا معلوم بلا خلاف. يعني من جهة دلالة النصوص على المعنى في ركوب البحر الزمن الطويل

50
00:18:38.850 --> 00:18:59.900
ويبدأ الانسان حاجته لطول المدة والبحر لا يتأثر هذا لا اشكال لكن هل هو داخل او ليس داخل؟ وهذا يقع مثلا في انه عليه الصلاة والسلام قال ايما ايهاب دبغ فقد طهر. بعظهم قال خرج مثلا جلود كذا جنود. جلود كذا مثلا جلود الكلاب

51
00:19:00.400 --> 00:19:22.100
نحو ذلك او جلودين بعض الحيوانات قد ينازع قال هل تدخل او لا تدخل؟ يعني ليس من حالة العرب انها تدبغ مثل هذه الجنود القصد ان هذه قد تكون قاعدة في هذا الباب وان ما يعلم بالقرين انه غير داخل فلا يحتاج الى اخراجه

52
00:19:22.700 --> 00:19:45.550
ولهذا يقال الماء الدائم يشمل الماء القليل والكثير لا يجوز البول فيه حتى ولو كان لا ينجسه طيب ما العلة في النهي عن  قيل العلة والتنجيس ولهذا قالوا انه اذا كان كثير لا بأس

53
00:19:45.800 --> 00:20:05.700
وفي العلة هي التقدير ثم قدم وهذا هو الاصل صحيح العلة هو التقدير الشاعر الحكيم نهى عن تقدير المياه والنفوس يقع فيها العيافة للمياه التي يصيبها مثلا شيء من القدر ولو لم تكن نجاسة

54
00:20:06.700 --> 00:20:28.450
ولهذا في حديث هريرة لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب معلومة انه ليس لتنجيسه لتقديره لا يغتسل احدكم في الماء الدائن وهو ولهذا هم استدلوا بهذا الخبر على مسألة الماء الطاهر

55
00:20:29.050 --> 00:20:39.950
الذي يخرج عن الطهورية الى الطاهرية وهذا بحث اخر. لكن الكلام في لفظ المصنف رحمه الله لا تبل في الماء الدائم وان كان ما ذكروه ضعيف في هذا. وان النهي

56
00:20:39.950 --> 00:20:55.050
الحديث لا بد ان يغتسل عنه دائم لاجل تقديره والنهي عن البول الدائم لاجل الامرين. تقديره ان كان ماء كثير ولا ينجس. لكنه موضع استعمال الناس في شفاههم لشربهم لطعامهم لشرابهم

57
00:20:55.200 --> 00:21:17.800
كذلك الوضوء والغسل يأخذون منه ويغتسلون ثم قد يؤول بتتابع الاموال الى تقديره ما ندعي ان الذي لا يجري لا يبولن ابن حزم رحمه الله ركب الشطط يقول النبي لا يبولن احدكم في الماء الدائم

58
00:21:18.950 --> 00:21:39.650
ولو وقعت منه قطرة من البول في ماء عظيم. هم. دائم فانه يحرم عليه الوضوء منه ولا يحل له الوضوء منه ولغيره ان يتوضأ ولو انه جمع بوله شهرا جمع بوله شهرا ثم صبه فيه وش حكمه عند ابن حزم

59
00:21:40.650 --> 00:21:57.450
لا بأس به ماء لا بأس به لا شك ولهذا امر الشريعة هذه في الحقيقة ظاهرية جافة وجامدة وليست ظاهرية لكن ظاهري الى صاحبه. وان الزنا يكون لا يكون هكذا

60
00:21:58.050 --> 00:22:18.050
لهذا يعني استنكر العلماء عليه هذا الامر  حتى قال بعضهم جل الله عن قوله وكرم الله دينه عن افكه اذ يقول من هذا يعني جمع من الشناعة  وحوى من الامر مستفضح

61
00:22:18.400 --> 00:22:38.250
رحمه الله وعفا عنه وقع في مثل هذا وله كما يقول بعض العلماء كذاب وغيره له من المسائل والاستنباطات   يعني العظيم وله من المسائل واهية والمنكرة الشيء كذلك رحمه الله

62
00:22:39.400 --> 00:23:02.700
من تتبع بعض حفاظ المغرب ابو بكر المفوز الحافظ محمد ابن حيدرة القرطبي رحمه الله خمس مئة وخمسة دفن صغير السن ولد سنة وفاة   سنة خمس مئة وخمسة لم يكن له من العمر

63
00:23:03.300 --> 00:23:19.400
ولد سنة وفاة ابن عبد البار متى توفي ابن عبد البر اربع مئة وثلاثة وستين وتوجد خمس مئة وخمسة له اثنان واربعون سنة رحمه الله نعم اثنان واربعون  الحافظ رحمه الله

64
00:23:19.450 --> 00:23:37.000
ويعني لم يدرك ما يعني سن الرواية توفي في هذا السن رحمه الله ككثير من الحفاظ الذين توفي هذا السن او اقل رد عليه وبين شناعة  رحمه الله بل قال لو انه تغوط فيه

65
00:23:38.050 --> 00:24:16.900
لا بأس ليتوضأ  نعم كذلك انا ما ادري   لا تبل في الماء الدم الذي لا يجري ثم تغتسل منه تغتسل منه  مسلم دلوقتي البخاخ يغتسل فيه  يغتسل فيه واضح تغتسل منه

66
00:24:18.100 --> 00:24:39.400
يعني  طيب جاء في صحيح مسلم   عن ابي السائل مولى زهرة عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا من طريق اخر واسناد اخر ولفظ اخر. او يعني يعني في نفس الحديث قال

67
00:24:39.700 --> 00:25:02.100
قال لا يغتسل لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب وهو جنب هذا هو الاغتسال وهذا في البول قال يتناوله تناولا هذا الخبر هل يجوز التناول وظاهر هذا الخبر انه

68
00:25:02.150 --> 00:25:22.150
من هي عن التناول اليس كذلك؟ حديث هريرة كلهم كل عن ابي هريرة  كلاهما في مسلم يعني هذه الافاطمة تغتسل منه ثم تتوضأ منه ثم تشرب ثم تتوضأ او تشرب منه

69
00:25:22.600 --> 00:25:42.250
هذي يمكن ليست ظاهرة على الشك اعتمادها على التنويع فيما يظهر والله اعلم    تتوضأ وتشرب قد يحتاج الى الشرب دل على الحاجة في جميع أنواع الحاجات ونحو ذلك يعني الحاجة الى الماء

70
00:25:43.150 --> 00:26:00.350
هذه الالفاظ هل هي حديث واحد او احاديث العراقي رحمه الله يقول انها حديث واحد بعض القوات ذكرها كلها وبعضهم اقتصر على بعضها وذكر هو عن الحافظ عبد الكريم عبد النور

71
00:26:01.350 --> 00:26:29.450
الحلبي الدمشقي الحنفي وهذا حافظ كبير  رحمه الله خمس وثلاثين وسبعمئة رحمة الله عليه  يعني قال انها احاديث انها احاديث ليست قوله في الحقيقة بالنظر الى اختلاف الطرق  اقرب الا في الحديث الذي يكون مخرج واحد

72
00:26:29.950 --> 00:26:52.250
مخرجه واحد  كون النبي مثلا قال ثم تغتسل منه او تتوضأ منه او تشرب منه والرواة منهم من ذكر هذا ومن ثم الذكر هذا لكن حي هريرة يعود اليه يعود اليه وهذا يحتاج الى تتبع الطرق والمخارج في هذا الخبر

73
00:26:52.900 --> 00:27:10.700
انما دلالة هذه الالفاظ واضحة ومنها قوله ثم تغتسل منه في هذا الخبر هريرة قال يتناوله تناولا اوله تناوله البخاري تدل عنها لا يجوز الاغتسال فيه صحيح هذا واضح لانه

74
00:27:11.100 --> 00:27:31.450
يقذره على الصحيح ولو لم ينجسه  رواية مسلم ثم يغتسل ثم يغتسل منه تبعت كلام اهل العلم في هذا ما وجدت يعني شيء واضح في هذا يحتاج تتبع الى زيادة

75
00:27:31.500 --> 00:27:56.150
تأملت انا  في هذا من العلم يذكره لكن قول ثم تغتسل منه هذا في النهي عن البول يعني لا تبل في الماء ثم ثم تغتسل ثم تغتسل منه يعني ثم يؤول الى ان تغتسل منه ها فيمتنع

76
00:27:56.150 --> 00:28:24.700
الاغتسال  لان  الاغتسال من الماء الدائم ثم تغتسل لا تبل في الماء الدائم الذي يده ثم تغتسل منه. يعني ثم يمتنع عليك لاجل انه بال فيه من بال فتنجس امتنع عليك الاغتسال

77
00:28:26.700 --> 00:28:50.550
فيمتنع عليه الاغتسال منه  لاجل انه ماذا تنجس يعني لانه هذا هو الصوم سواء في الرواية كما تقدم رواية ابي هريرة في صحيح مسلم لا يا انه قال لا يغتسل احدهم الدائم وهو جنب

78
00:28:51.400 --> 00:29:13.850
الجنوب لا يغتسل في المادة لكن يغتسل منه لا بأس ولهذا قال ابو هريرة كيف يصنع ليس عنده شيء يختلف من الماء والماء قد يكون فيه اناء كبير من صخر من حجر من قور او في حوض معلوم انه لابد

79
00:29:14.300 --> 00:29:35.000
يعني ان يتناول قال يتناوله تناوله يأخذ ويغتسل وهذا قليل او كثير ذو القلتين او في القلتين وان تناول الماء باليد ليس كالاقتصادية وهذا يؤكد على ان النهي عن الاغتسال لاجل التقدير

80
00:29:35.900 --> 00:29:54.300
ولا شك ان اغتسال الجنب تناول الجنب في يده ليس كنزوله ماذا؟ فيه. فالمنهي فالجنب منهي عن الاغتسال فيه منهي عن الاغتسال فيه. اما ان يغتسل منه هذا لا بأس به

81
00:29:55.400 --> 00:30:12.100
ولذا يعني الصواب ان يجوز للجنب ان يغترف من الماء انت مثلا جنب وعندك الماء تريد ان تقترب منه؟ لا بأس ما نقول تصب عليك الماء او تغسل يديك اول بنية رفع الجنابة

82
00:30:12.250 --> 00:30:27.000
حتى ترتفع الجنابة عن اليد ثم تتناول لا يلزم هذا لكن اذا ادخلت يدك في الماء الان لك ثلاثة احوال لادخال الجنب يده في الماء له ثلاثة احوال ما هي الاحوال الثلاثة

83
00:30:28.600 --> 00:30:53.550
يريد ان يدخل يده في الماء فاذا اراد ان يحتاط بعد ان يحتاط حتى يكون غسلة صحيح على جميع الاقوال يدخلها بنية ماذا رفع الجنابة عنها   يدخلها طيب بنية الاغتراف

84
00:30:54.400 --> 00:31:20.250
احسنت اذا دخل بيت الاغتراف يكون الحدث موجود الان ولو انه  اغتسل لابد ان يغسل يده لان يده الان الجنابة عليها بنية اقتراح. الحال الثاني يدخلها ماذا   الحدث. الحال الثالث

85
00:31:21.700 --> 00:31:49.450
ماذا بغير نية هم يقولون اذا ادخلها بنية اغتراف هذا واضح. ادخلها واطلق النية كذلك عند الاكثر انه لا يكون الماء مستعمل الماء مستعمل يعني لو ادخل يده في ماء قليل عندهم بنية رفع الحدث

86
00:31:49.700 --> 00:32:06.900
صار الماء مستعمل صار مستعمل فانه لا يرفع الحدث لا يرفع لكن هذا فيه نظر ولهذا بوب البخاري وضوء الجنب قال وادخل ابن عمر والبراء او في الماء وهم جنب ثم ذكر حديث عائشة

87
00:32:07.150 --> 00:32:26.850
رسالة مع النبي عليه الصلاة والسلام هما من اناء واحد وذكر حديث ايضا انس كان يغتسل عمرة من نسائه وحديث اخر ايضا اخر حديث ابن عباس ايضا  يعني هذا كثير في الاخبار

88
00:32:27.300 --> 00:32:51.500
معلوم انه حينما يغتسل  يعني من هنا واحد من الفرق الماء يتساقط من الجنوب وفي الغالب انه يصيب ماذا ينزل في الاناء ينفصل من الجنب كلمة فاذا انفصل يكون الماء المنفصل قد رفع به ماذا؟ الحدث

89
00:32:51.550 --> 00:33:07.250
فيكون ماء مستعمل نزل في ماء غير مستعمل عندهم هذا يكون معه مستعملا لهذا كان الصواب انه لا يضر لا مسألة ادخال اليد والظاهر حتى ولو ادخلها بنية رفع الحدث

90
00:33:07.800 --> 00:33:27.050
ليس لان قولهم ان قوله عليه السلام لا يغتسل احدكم من الدائن وجرم لانه اذا اغتسل وهو جنب في الماء القليل صار الماء ماذا  مستعمل رفع به طهارة طهارة مفروضة

91
00:33:27.250 --> 00:33:42.200
ولا يرفع به طهرة اخرى كذلك ايضا لو ادخل يده وهو محدث بخلاف ما اذا توضأ تجديد مثلا هذا لا يظهر بالحدث وذكروا تفاصيل في هذا واستدلوا بهذا الخبر على هذا العصر

92
00:33:42.450 --> 00:34:14.700
وليس والعلة ارفع واعلى التي ذكرها النبي عليه السلام وهو خشية التقدير اغتسال الجنب او التنجيس  قولي في الماء الدائم ولهذا  لا تقع الان يتوضأون الان من الصنابير ما يقع لكن الشيء الذي

93
00:34:15.450 --> 00:34:38.200
وقعت المخالفة هو الاسراف في الماء لكن ربما يقع حينما الى قولهم لو يعني نزل الماء منه كان مجتمع  ما اصاب هذا الماء بدنه واكتفى بالماء الذي اصاب رجليه بالماء النازل هذا يجري

94
00:34:38.450 --> 00:34:54.550
المستعمل واكتفى بغسل اعلى بدل من الماء النازل والماء الذي انفصل عن بدنه غسل به اسفله على قولهم لا يرفع الحدث لانه ماء مستعمل. ماء مستعمل. لكن اذا كان يجري

95
00:34:55.200 --> 00:35:15.150
هذا واضح انه لا يأخذ هذا الحكم طيب على قولهم لو ان انسان  يعني ما عنده يعني اراد ان يغتسل مثلا ماء خاص ماء خاص ليس مثل مسبح عنده خاص ليس

96
00:35:15.700 --> 00:35:32.400
ولهذا قد تقع هذه المسألة في مسألة المسابح في بعض البيوت والاستراحات قد تقع هذه المسألة قد يتوضأ منها احيانا مثلا تقع في في هذه الحال لو ان وان جنبا اراد ان يغتسل في هذا الماء

97
00:35:32.550 --> 00:36:26.200
وهذا الماء على قولهم   ورد يغتسل  اراد ان يغتسل  كيف يصنع  هو يعني اذا اغترف واضح اذا اغترف واضح   اول ما ينغمس يكون مستعمل ينزل في الماء يعني مثل ما يدخل يده في الماء

98
00:36:26.250 --> 00:36:51.450
ينزل في الماء بماذا وهذا في الحقيقة يعني يعني ينزل في الماء بدون نية ثم ينوي في الماء    ولهذا لو نزل برجليه مثلا بساقيه الى ركبته فنوى في هذه الحالة يكون ما هو مستعمل. يرتفع الماء عن ماذا؟ عن الساقين

99
00:36:51.700 --> 00:37:21.150
ان ما هو من الساقين يأخذ معنا صار مستعمل الان وما قليل  ومثل هذه تقييدات تقييد بالمذهب اعلى وارفع كما تقدم من هذا فلذا كان الصواب ما دل عليه الخبر في عموم الاغتسال المياه النهي في المياه سواء كانت قليلة او كثيرة قال ثم

100
00:37:21.150 --> 00:37:39.250
منه  قال رحمه الله وعنا في ان عبد الله رضي الله عنه كان يقول ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا رواه البخاري. نعم

101
00:37:39.300 --> 00:38:07.100
هذه نسخة ايضا نافع عن ابن عمر ترجمة اخرى روى البخاري لانه لو سكت  يكون متفق عليه على عشرة ولهذا قرره البخاري يدفع توهم انه في متفق عليه كان يقول رضي الله عنه رضي الله عنه عنهم ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون زمان رسول الله وسلم جميعا. رواه البخاري

102
00:38:07.300 --> 00:38:31.100
هذا الخبر   في معناه على اقوال القول الاول يتوضأون جميعا يعني في مكان واحد لكن كل جماعة الرجال في مكان والنساء في مكان هذا ذكره عن ابن التين وقيل جميعا

103
00:38:31.650 --> 00:38:55.450
يعني انه في مكان واحد لكن يأتي جماعة ويذهب جماعة هذا ذكره عن سحنون هذا قولان ضعيفة  لانها جاء في رواية احمد وابي داوود في ندلي في اناء واحد باناء واحد

104
00:38:57.850 --> 00:39:15.650
وجاء عند ابي داوود ندلي في ندلي فيه ايدينا يدلي فيه ايدينا والحاضر بن حجر رحمه الله اختار ان هذا كان قبل الحجاب ان هذا كان قبل الحجاب ثم لما كان لما نزل الحجاب

105
00:39:16.900 --> 00:39:39.100
كيف يذكر ابن عمر القول المنسوخ ويسكت عن الناسخ من قوله ان الرجال والنساء ظاهر انه مستمر الى وفاة النبي عليه السلام وانه امر محكم في الحديث دليل على انه المحكم واقع

106
00:39:39.300 --> 00:39:57.450
الامر الثاني يدل على ضعفه انه كيف يذكر ابن عمر المنسوخ ويسكت عن الناسخ لو منسوخ الذي من ظاهره على مفاهم الحافظ رحمه الله انهم كانوا جميعا والقول الرابع في هذه المسألة هو اصح الاقوال

107
00:39:57.700 --> 00:40:19.550
ان المراد المحارم من الرجال والنساء مع المحارم رجال النساء هذا بالنظر الى هواية اخرى تبين وجدت رواية عند ابي داوود وهذا اشار اليه الحافظ العراقي رحمه الله ما ذكر هذي الرواية ورواية

108
00:40:19.600 --> 00:40:37.850
ابي داود قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسولنا وسلم من اناء واحد ندلي فيه ايدينا وعلى هذا يكون قوله ان الرجال والنساء تكون الا هنا يشتكون الا هنا

109
00:40:38.400 --> 00:40:57.750
تكون عادية احسنت  لا تكن للجنس ولا تكون للاستغراق. الاستغراق واضح لا يكون الاستغراق لانه لا يمكن ان يقول جميع الرجال والنساء فيتوظأون هذا واضح لكن اه ليس يريد الجنس جنس الرجال او جنس النساء انما المراد العهد

110
00:40:57.800 --> 00:41:27.950
العهدية لان اللام او  داخل على الاسم تعرف تكون عهدية وتارة تكون ماذا؟ جنسية والعهدية اما وهي حضوري مثل ماذا عهد حضوري اليوم اكملت يعني هذا اليوم الحاضر  اليوم حضر

111
00:41:28.850 --> 00:41:58.050
فلان وكذا يعني اليوم حاضر. طيب  ذكري مثل ماذا ارسلنا له عون رسولا فعصى فرعون الرسول جاءني الاستاذ فاكرمت جاءني رجل فاكرمت الرجل اكرمت الرجل  هذا ذكري الثالث ما هو

112
00:41:58.700 --> 00:42:42.350
مثل ماذا يكون بينك وبين شخص شيء معهود   يقول رأيت الاستاذ رأيت الرجل زرت المريض  هو يعلم انه مريض معين مثلا هذا عهد ذهني  الكتاب ايش الاية؟ وش الاية وانزلنا عليك الكتاب الحق طيب

113
00:42:42.550 --> 00:43:06.800
هذي بس هذا الكتاب الكتاب يعني في هذه الآية يعني قصدك الكتاب معهود يعني طيب هو يأتي احيانا يؤتى يراد بالكتاب الناجح احيانا يراد جنس الكتاب النازل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب

114
00:43:07.200 --> 00:43:42.400
الجنسية لم تكن للجنس ايضا هي ثلاثة اقسام مثل اللام العهدية  تكون ماذا الاستغراب  ان الانسان لفي خسر  الجميع لا يأخذها هذا طيب تكون ماذا  للاستغراق صفات الجنس صفات الجنس

115
00:43:42.900 --> 00:44:03.500
زيد العالم هذي استغراق افراد ولا استغراق صفاته الذي جمع صفات الرجوع جمع صفات العلم مثلا ومثله المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده المسلم الحق جمع صفات المسلم هذي ماذا تكون

116
00:44:04.200 --> 00:44:29.450
استغراق صفات الجنس والقسم الثالث اللام التي ببيان الحقيقة لا تنظر الى افراده ولا الى صفات افراده. تنظر ماذا الى الحقيقة مثل قولهم الرجل اصبر من المرأة اهلك يعني الرجل عصو امرأة

117
00:44:29.800 --> 00:44:50.300
وتقول مثلا الحديد اصلب من  يعني جنس الحديد وجنس الرجل لكن قد او حقيقة الحديث حقيقة الرجل. قد يوجد من النساء من هي اصبر من الرجل قد يوجد مثلا من الذهب ما هو اصلب

118
00:44:51.000 --> 00:45:12.650
الحديث هنا ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون كانوا يتوضؤون يظهر الله عنها ان الرجال هنا للعهد والنساء ومثل ما ذكر ابن عمر كنا والنساء كانوا يتفظعون في زمان رسول الله سلم جميعا رواه البخاري

119
00:45:13.350 --> 00:45:45.050
ايضا بالنظر التأمل في هذا الخبر  يعني قلة المياه في ذلك الزمن  المياه يعني ربما تقصد الى اماكن بعيد او نحو ذلك. ولهذا مسألة الوضوء لم يكونوا يعانون فيه ما يعانون من مسألة قضاء الحاجة. قضاء الحاجة قد يقصدون اماكن بعيدة. لكن الوضوء الماء يتيسر جلبه. ها

120
00:45:45.300 --> 00:46:09.950
فاما ان يتوضأ بيتي او في مكان هو واهله. فالمقصود ان المراد ان الرجال كانوا في زمانه رأسا جميعا يعني المحارم هذا هو يعني الاصح وهذا ايضا واحد رواية   كذلك باب وضوء الرجل والمرأة

121
00:46:10.500 --> 00:46:38.300
مع امرأته  نعبد رجل مع امرأته هذا اشار الى البخاري رحمه الله الرجل مع امرأته البخاري رحمه الله تختصر الاقوام اذكر لك القول الصحيح في هذه المسألة  قال رحمه الله

122
00:46:40.950 --> 00:46:57.650
قال رحمه الله باب الوضوء عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه

123
00:46:57.850 --> 00:47:21.150
فان احدكم لا يدري اين باتت يده وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها. انه لا يدري احدكم اين باتت يده. نعم. وفي رواية اذا عندك رواية؟ نعم

124
00:47:22.050 --> 00:47:59.250
في رواية لمسلم ثلاثة قال الترمذي الكبرى    مفسر بينة  وفي رواية لمسلم ثلاثا وقال الترمذي مرتين او ثلاثة   يقول رحمه الله في باب الوضوء عن الاعرج  ابي هريرة وهذا     مشهورة

125
00:48:01.500 --> 00:48:23.000
في اصح الاسانيد ان رسول الله استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه هذه رواية رحمه الله سكت يعني المتفق عليه لكن الالفاظ يكون فيها اختلاف

126
00:48:23.150 --> 00:48:41.850
وهذي من الالفاظ التي لا يؤثر اختلاف فيها فليغسل يده وليت مسلم فليفرغ على يده يفرغ على يده وهذا الحديث ظاهر الدلالة في الامر بغسل اليدين قبل ان يدخله في في وضوءه

127
00:48:41.900 --> 00:49:14.550
المراد بالوضوء هنا شو المراد بالوضوء نعم في وضوءه  الاناء وهذا في رواية فلا يغمس يده في الاناء  في وضوئه الوضوء  الوضوء مثل ما تقدم من الطهور والطهور هنا في الوضوء الوضوء المراد به الماء

128
00:49:15.800 --> 00:49:37.300
الطهور ما دمنا انا المشهور في التفريق بين فاعول وفعول بعضهم لا يفرق بينهما لكن مشهور  بينهما صيغة فعول يراد به الشيء الذي يتناول في هذا الباب مثل السحور الوجور

129
00:49:37.550 --> 00:50:02.300
الفطور الغسول هذه كلها يراد بها ما يغتسل به ما يتوضأ به ما يتناول بطعام افطار او السحور او هو الذي يؤجره في فمه هذا هو لكن  صيغة فعول بالظن المراد به نفس الفعل

130
00:50:02.550 --> 00:50:35.500
الطهور شطر الطهور نفس الوضوء نفس حينما يبدأ الانسان يتوضأ الطهور شطر الايمان افعال الوضوء كذلك  ما تقدم الفطور السحور. الفطور هو نفس التناوب اللقمة وذلك السحور المراد اخذ اللقمة. ولهذا قال في وضوئه واذا اوتي النبي بوضوء

131
00:50:37.350 --> 00:51:01.150
الوضوء يعني ما يتوضأ به والمراد به الاناء  فليقصد هذا يدل على الامر لان هذه لا من الامر وهي من دلالات الوجوب تدخل على فعل مضارع يدل على ان الامر الوجوب. وهذا نص عليه عامة الاصول رحمة الله عليهم. يدل على الوجوب. فاليقصر واضح

132
00:51:01.450 --> 00:51:25.600
قبل ان يدخلها في وضوءه والجمهور على انه ليس بواجب ذهب جماعة الى وجوبه هذا مو ظاهر النص يجب ان تغسل قبل الوضوء جارية مسلم ثلاثة المستيقظ من النوم تارة يريد الوضوء تارة لا يريد الوضوء

133
00:51:26.700 --> 00:51:47.800
اذا كان يريد الوضوء هل يغسل يديه ثلاثا للوضوء وثلاثا ثلاثا للاستيقاع وثلاثا للوضوء او يكتفي بثلاثمائة ثلاث مرات الوضوء والاستيقاظ من النوم يعني جاء الامر بالغسل اليه ثلاثة والسنة ايضا غسل اليدين ثلاثة

134
00:51:48.100 --> 00:52:07.100
ست مرات او يكتفي بثلاث غسالات يفتئ نعم تدخل هذه تدخل هذه في هذه والظاهر جاء في رواية عند ابن ماجه صريحة في هذا زياد وعبدالله البكائي وهو انه اراد يتوضأ خليه يغسل يديه ثلاثا قبل يدخلها

135
00:52:07.350 --> 00:52:33.000
يتوضأ الاستنشاق امر بالاستنفار عند الاستيقاظ يا مطلق البخاري واراد ان يتوضأ لكن هذا اذا اراد الوضوء. اما اذا لم يرد الوضوء السنة ان تغسلها   اذا لم يرد الوضوء فيسن لك ان تستنفر ثلاثا

136
00:52:33.550 --> 00:52:55.750
استيقظ الانسان  فيسن ان يستنذر ولو لم يرد الوضوء لان هذا سنة مستقلة لكن اذا توضأ واكمل استنشاق وكذلك غسل اليدين للوضوء وللاستيقاظ للنوم العلماء في الامر بالغسل اختلفوا على اقوال

137
00:52:55.850 --> 00:53:22.150
الجمهور استدلوا بقول فان احدكم لا يدري اين باتت يده اين باتت يده قالوا   ان العلة وخشية ان يصيبها نجاسة  عللوا خشية ان يصيبها نجاسة هذا قول الجن قالوا ان التعليل من امر مشكوك فيه

138
00:53:22.400 --> 00:53:42.750
لانه ليس في الشريعة شيء يعمل فيه بالشك  لما جعل الامر بين العلم وعدم العلم صار مشكوك فيه والعصر اليقين لكن ايش يستحب ان يغسلها عندهم وليس بواجب العلة التنجيس

139
00:53:43.350 --> 00:54:03.650
خشية النجاسة. القول الثاني وقول مالك انه امر تعبدي القول الثالث هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ينظر من قاله من المتقدمين ان هذا لاجل الاحتياط او غسل اليدين من اثر الارواح الخبيثة وهم الشياطين

140
00:54:03.850 --> 00:54:22.100
مثل الامر بالاستجابة فان الشيطان يبيت على خيشومة الانسان في حال النوم ضعيف والشيطان التسلط حركة انسان واشارة بيديه فيسن ان يغسل يديه ويسن ان يستنشق لاجل ان يدفع اثر الارواح الخبيثة حتى لا تتسلط عليه

141
00:54:23.050 --> 00:54:43.800
وايده رحمه الله قوله فانه يبيت على خيشومة  قال فان احدكم لا يدري اذا ماتت يده لكن التعليم بالنجاسة هذا قول ضعيف قول ضعيف فانه لا يدري اين باتت يده

142
00:54:44.550 --> 00:55:08.350
ثم قوله  يعني هم قالوا والنبي عليه السلام علق مشكوك فلا يجب الغسل لانه علق بعمل مشكوك وهي خشية النجاسة فلا يجب النجاسة ثم لاجل التردد يقال  واضح في الامر

143
00:55:08.950 --> 00:55:36.350
قول فانه لا يدري ما اين باتت يده كما قال الشوكاني هذا ليس يعني ليس يعلم للشك محل لعلة هو تعليل بالشك الشارع له يتصرف. يعني جعل الشك علة ما جعل ان امر مشكوك فيه لا الشارع جعل التعليل بالشك

144
00:55:36.800 --> 00:55:58.050
لا انه امر مشكوك فيه هذا جاوب ايضا جواب اخر يقال انه وان قيل ان هذا امر مشكوك فيه هل انتم تتحكمون في الشارع؟ الشارع جعل هذه الصورة وهي الامر المشكوك فيه مما يجب في خشية ولو كان امر مشكوكا فيه

145
00:55:58.150 --> 00:56:20.050
الاصل ان الامر مشكوك فيه به شريعة ولا يلزم به شيء. البناء على اليقين وهل تحكمون على الشارع لانه لا يوجب جعل هذا الامر المشكوك فيه موجبا لماذا يعني لغسله يعني نرخي معكم العناد

146
00:56:20.200 --> 00:56:41.800
ونسلم انه  على خلاف التعليم به لكن وللشارع جعل هذا الموضع المشكوك فيه محلا لوجوب غسل يديه  ثم الفقراء رحمة الله عليهم استثنوا من قعدة اليقين لا يجب الشك مواضع عملوا فيها بالشك

147
00:56:42.750 --> 00:57:03.350
والشك احيانا يعمل فيه احيانا الشك يجعلك اليقين بعض المسائل الموسوس يقين ما نعمل به اذا جانا قال انا شككت في صلاتي ما ادري  انت تعمل بالشكوى تعمل باليقين وسوس بقى

148
00:57:03.700 --> 00:57:22.950
ويعمل باليقين تلاعب به الشيطان يعرض الشك لكن مع ذلك في الحقيقة الصلاة التامة وضوء التام واذا جاء اذا جحيم يسأل بعضهم قروضك صحيح نقول لا وضوءك صحيح الصحيح ولو سألت تبين ذلك

149
00:57:23.000 --> 00:57:43.200
لكن ايش يقول؟ يقول الشيطان قال بعضهم يقول عبارة قال لي كذا  ولهذا يعني هذه المسائل التي يعمل فيها بالشك وذكروا مسائل اخرى قد تسلم وقد لا تسلم الشارع جعل هذا الموضع

150
00:57:43.300 --> 00:58:03.500
يعمل فيه في هذا الامر الذي لا يدري اين باتت ثم العلة ارفع على احد الاقوال اما تعبدي او انه خشية  الوقوع اثر من الارواح الخبيثة من الشياطين وتسلطهم على الانسان. ولهذا يبيت على خيشومة

151
00:58:05.400 --> 00:58:33.250
مثل هذا قد يتسلط عليه مثلا في  سنة ان يغسلها بهذه النية يزيل هذا الاثر على اختيار تقي الدين رحمه الله  فاحتجبوا يا سودة هذا يعني من كما يقول القيم رحمه الله

152
00:58:33.750 --> 00:59:08.800
الأحكام تختلف  يعني جعله في بابي  في باب الخلوة كالاجنبي هو اخوها هذا بعد وقوع الحكم بعد وقوع الحكم  يجعل له حكم اخر هذا يعمل به في مسائل كثيرة واخوك يا عبد واحتجبي منه يا سوده

153
00:59:10.550 --> 00:59:33.550
لا هو يحتاط الاحتياط يعمل به احيانا يعمل به احيانا في بعض المسائل ويعمل. يعني اذا نزلت المسألة ووقعت لها حكم قبل ان تنزل لها حكم قبل ان تنزل  هذا بنوه على مسائل كثيرة

154
00:59:33.950 --> 00:59:56.950
على مسائل كثيرة ويسميه المالكية مراعاة الاحكام مراعاة الاحكام عنده قاعدة يسمونها المراعاة القاضي يراعي الحكم مثل مثلا يعني قول يعني مثل النكاح بلا ولي يجرى في بعض الاحكام فيما

155
00:59:57.950 --> 01:00:26.500
لكن اجرينا الحكم فيما يتعلق بنسبة الاولاد اليه ينسب اولاده اليه. لكن في احكام اخرى لا من جهة بطلان النكاح بعد ما وقع اجري الحكم على الصحة لانه واقع الان فلابد ان يكون هنالك حكم يتعلق بهذه الحال وهو بعد وقوع النكاح بغير ولي. فلا نجعله باطل من كل وجوه

156
01:00:27.050 --> 01:00:48.100
ولهذا اجمع العلماء على ان الاولاد ينسبون اليه كذلك ايضا شبهة العام شبهة الاعتقاد ونحو ذلك. يختلف الحال الى شخص يسأل قبل وقوع الامر والشخص يسأل بعد وقوعه الشريعة  يعني تنزل يعني الاعرابي جاء في المسجد وش حكم البول في المسجد

157
01:00:49.100 --> 01:01:08.450
لما وقع البول النبي سكت استجد حكم جديد لهذا الحالة لكن قبل ان يبول لا يجوز يمنع لكن لما بالغ النبي من انكر على من قال الصحابة قال ما ما انكر على الاعرابي مع الاصل انكار على من يبول

158
01:01:08.600 --> 01:01:24.700
لكن في هذه الحال صار الانكار  منع النبي عليه لانه وقع الان ما في التنافي الان قبل ان يقع لكن لما وقع الان ما عاد يمكن تلافي بل تركها النبي حتى فرغ من بوله

159
01:01:25.100 --> 01:01:48.550
والقناة لا تزلموه لا تقطعوا عليه بوله. استجد حكم جديد يبين ان الشريعة تراعي مسألة المصالح والمفاسد قبل وقوعها وبعد وقوعها والاحاديث في هذا كثيرة لمراعاة الاحكام وهذي تنفع ويستعملها كثير من القضاة والحكام

160
01:01:48.750 --> 01:02:04.050
الحكم ويجعلوه بابا واحدا لا يختلف انا يعني مثل انسان وقع له معاوية يعني انسان وقع في الربا الان وجا يسأل عن وش حكمه الان وقعت في مغني وكسب مال حرام

161
01:02:04.600 --> 01:02:26.950
الحكم يختلف لو سألنا قبل ان يقول لا ما يجوز. لكن خشب مال حرام   احكام اخرى يختلف العلماء في بعضهم. حتى قال بعضهم يطيب له المال اذا تاب يطيب له المال اذا تاب. المقصود ان هذه امور اه يراعى فيها حال

162
01:02:27.100 --> 01:02:45.050
السائل ينزل الحكم على حالة ربما  يعني اشتغلوا يستعملها بعض الفقهاء احيانا في الافتاء بالقول الضعيف اذا رأى فيه ظرر على من يفتى اسألك عن مسألة انت تفتي فيها مثلا بالقول الصحيح

163
01:02:45.100 --> 01:02:58.750
لكن لو افتيته بالقول الصحيح ظرر عليه ما في بالي انك ان تحيله او ان تفتيه بالقول الضعيف فيكون في هذه الحال ليس مطلقا في هذه الحال حال السائل هذا

164
01:02:59.200 --> 01:03:12.800
يكون في هذه الحال هو القول الراجح مثل ما عن النبي قال لولا ان قومك حديث عني هدمت الكعبة. هدم الكعبة واقف العصر. لكن صار بقاءنا الان هو الاحسن والاصلح. لان لا يمكن هدمها

165
01:03:15.300 --> 01:03:37.650
وامثلة كثيرة نعم قال رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

166
01:03:38.000 --> 01:03:57.300
اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينفر ومن استجمر فليوتر نعم قبل ذلك في حديث اذا استيقظ احدكم من نومه او المسألة ينبه عليها ايضا الجمهور قالوا انه عام في النوم في الليل والنهار

167
01:03:58.300 --> 01:04:17.950
احمد رحمه الله خاص بنوم الليل واستدل بقوله انه لا يدري اين باتت يده. قالوا ان المبيت ذكر بعض ائمة اللغة  في اللغة وجاء في رواية عند ابي داود الترمذي

168
01:04:18.350 --> 01:04:39.100
من الليل اذا استيقظ احدكم من الليل لكن على جميع الروايات هذا فخرج على الغالب رجعنا الغالب وليس خاص ويدل عليه التعليم فانه لا يدري اين ماتت يوم يده هل قوله فانه لا يدري اين بات يوجد فرق بين نوم الليل والنهار

169
01:04:39.650 --> 01:04:57.950
ثم قوله من نومه من نومه ايضا هذا ما هو اسمه جنس النوم اسم جنس اللي يقع على اسمه جنس يقع على القليل والكثير واضيف باسم الجنس المضاف الى الظمير

170
01:04:58.450 --> 01:05:19.050
يعم فيعم نوم الليل يعم نوم النهار رؤية مسلم ثلاثا كما تقدم ثم ذكر رحمه الله عنه عن ابي هريرة اذا توضأ احدكم ليستنشق بمنخريه المنخر يقال ومنخر بكسر الميم والخاء وفتح الميم وكسر الخاء

171
01:05:19.200 --> 01:05:37.450
من الماء ثم لينتثر هذا الحديث اذا توضأ احدكم فليستنشق يعني اذا توضأ المراد اذا اراد الوضوء هذا هذا اسلوب  جاء في القرآن فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا اردت

172
01:05:38.550 --> 01:05:59.400
اذا دخل احد المسجد  اذا دخل الخلا قال يعني اذا اراد دخول الخلاء وهكذا فليستنشق بمنخرى في دلالة على وجوب الاستنشاق هذا هو الصحيح وهو مذهب احمد رحمه الله الوضوء والغسل

173
01:05:59.450 --> 01:06:16.200
ذهب مالك والشافعي لانه لا يجب لا في الوضوء وذهب ابو حنيفة الى انه يجب في ماذا الغسل دون الوضوء والصواب هو وجوبه في الوضوء والغسل بهذا الخبر وادلة كثيرة في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام

174
01:06:16.800 --> 01:06:34.550
فما توضأ الا واستنشق وهذا واقع في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وعلي وابن عباس وابي هريرة ومقدام  رضي الله عنه عبد الله ابن عامر بعضهم اختصر بعضهم مطول كلها

175
01:06:34.650 --> 01:07:05.650
شيشة وفعله كما لا يخفى بيان لقوله سبحانه وتعالى  وجوهكم وايديكم وراحتم بين عنا  الوجه هو  طيب المستدل بحديث الامام ابن رافع توضأ كما امرك الله   وليس فيما امر الله

176
01:07:06.050 --> 01:07:33.550
وش وجه الرد  النبي عليه السلام  يقول كما امره الله هم ايضا من اول الممتثلين لامر الله النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما امره الله وتوضأ هو اول الممتثلين  بينت صفة الوضوء

177
01:07:33.900 --> 01:07:55.000
دلت السنة على انه لا يجب ثلاثا الواجب ان يستنشق مرة واحدة هذا واضح وهذا دليل ضعيف   ثم لينتثر ايضا دليل على وجوب الانتثار بعض الذين اوجبوا الاستنشاق ما اوجبوا الانتثار. والصواب ان يجب الامران

178
01:07:55.250 --> 01:08:13.050
لان الاستنشاق لا يحصل المقصود الا بماذا بالاستنذار لان المقصود من الاستنشاق ماذا؟ ازالة الاذى الاذى لكن لو انه مثلا استنشق ثم ذهب الاذى الى جوفه انتهى الامر مثل مظمظة المقصود ماذا

179
01:08:13.600 --> 01:08:45.450
هو غسل الفم. فلو انه تمضمض وابتلع الماء لا بأس لا يلزمه ان يمج الماء وليس بواجب   ما يمكن يكون اجماع النبي  ليس هذا قول بوجوب هذا قول معروف قديما وقول احمد رحمه الله

180
01:08:45.550 --> 01:09:04.450
قول ابي حنيفة في من غسل الجنابة ها حتى الاستهتار الاستهتار كذلك بعض الناس وجوب صباح الناس وجوه مثل ما حكوا الاجماع على انه يجوز تقديم اليسرى على اليمنى في اليد

181
01:09:04.700 --> 01:09:20.400
ظهر السنة يجب تقديم الحق والاجماع على ذلك غاية الامر يكون قول الجمهور هذا وقع يقع في كلام النووي وغيره مثل ما قالوا الاجماع على ان تسليمه على اليسار ليست واجبة

182
01:09:20.500 --> 01:09:33.700
ليست واجب وهذا ليس فيه اجماع من اهل العلم من قال بوجوبها وظهر الادلة يقع في كلام بعض اهل العلم بعضهم اذا رأى قول الجمهور حكى يجمعه بعضهم اذا رأه قول اصحابه

183
01:09:33.850 --> 01:10:06.000
يعني يقول هو اتفاق يقصد اتفاق المال  اصحاب عندي الذي لم يختلفوا في هذه المسألة هذا يقع في كلامهم ويقع في كلام النووي وغيره    الاجماع ابن القيم رحمه الله يقول في

184
01:10:06.650 --> 01:10:32.050
الصواعق يعني وايضا معنى كلام شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الاجماع الذي يحكى اذا كان مقابله   وننزل الاجماع منزلة الخبر الظني مع هذا الخبر لمن ينظر في الادلة يعني لا يستعجل

185
01:10:32.650 --> 01:10:51.750
حينما يحكى الاجماع لعل هذا الخبر مثلا له ما يخصه لعله نسخ لعله  فان كان قصد التحري والبحث عن الحق ها  رجح له مثلا هذا الاجماع وضعف عند هذا الخبر له ذلك

186
01:10:52.450 --> 01:11:18.900
يعني يورث شيء من الظن للقطع ولا يمكن يقع اجماعنا خلاف النص وذكر مسائل كثيرة رحمه الله هذا مثل ما ذكره شيخ آآ الترمذي ايضا في مسائل  الترمذي واشار بالرجلين في شرح العلل لما ذكر حديث جمع بين الصلاتين من الكبائر وذكر

187
01:11:19.250 --> 01:11:38.500
شارب شرب الخمر وانه  على انه يعني منسوخ من ذكر القتل في الرابعة الى غير ذلك في مسائل كثيرة رحمه الله ابن القيم بحث بحث عظيم الصواعق ذكر مسائل مهمة

188
01:11:38.950 --> 01:11:55.850
يونس شيء من الظن لكن حينما يتبين خبر هذا مجرد حكاية وخاصة اذا كان الذي حكى الاجماع ممن لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين هذا يضعف الاجماع مثل ابن المنذر وابن جرير

189
01:11:56.300 --> 01:12:19.000
هذا وهؤلاء يعني يعتبروا خلاف الواحد والاثنين يحكون الاجماع قد يكون خلاف هذا هو الصواب الرواية الثانية الاعرج عن ابي هريرة رضي الله هذا فليجعل هذا ايضا هو صريح ثم ينثر

190
01:12:19.350 --> 01:12:39.950
مثل ما تقدم ينظر من من النثرة وهي طرف الانف سمي انتثار استنشاق واضح الاستنثار من النثرة وهي طرف ومن استجمر فليوتر تجمرة فليوتر ليوتر هنا مطلق جاءت الرواية الاخرى

191
01:12:40.050 --> 01:13:04.400
نقيد هذا الظاهر هذا فليوتر ولو مرة واحدة لكن هذا الاطلاع لابد اقله ثلاث  حديث من سلمان الفارسي رضي الله في صحيح مسلم حديث عائشة عند ابي داوود  فليذهب بها احجار في ثلاثة ايام فانها تجزئ عنه

192
01:13:06.100 --> 01:13:20.200
لا بأس به في ضعف لكن يشهد الاحاديث خزيمة بن ثابت بن خزيمة عن عمر بن خزيمة عن خزيمة ثابت لو سئل النبي عليه السلام عن الاستنجاب فقال ثلاث احجار

193
01:13:20.600 --> 01:13:48.950
واحاديث اخرى في هذا الباب على انه لابد من ثلاثة احجار فليوتر ثم اذا اوتر بثلاث وحصل الانقاء    فان لم يلقي بثلاث يجب ان يزيد رابعة هل يجب ان يزيد خامسا

194
01:13:49.300 --> 01:14:08.550
من اخذ بهذا الخبر بيوتر اوجد من اهل العلم من قالوا انه لا يجلسن  من يوتر من فعله رواه ابو داوود عن هريرة وفيه ضعف   يستدل والله اعلم بانكم ثلاث تجزئ عنه

195
01:14:08.600 --> 01:14:27.150
سلمان صريحة في هذا اذا كانت الثلاث تجزء الاربع تجزئ ماذا من باب اولى فلا يجوز ان يزيد خامسا يعني مثلا حينما وان كانت الرابعة يعني الثلاثة هذه آآ لم تنظف المحل لكن

196
01:14:27.500 --> 01:14:47.050
زيادة المساحات مبالغة في اذا جاءت الرابعة يكون الاذى ضعيف قليل جدا ابلغ من تنظيف الحجر الثالث بعد الثاني في الغالب في الغالب الحجر الرابع قد يكون ابلغ من الحجر الثالث

197
01:14:47.200 --> 01:15:20.250
بعد الثاني  فلا يجب لكن يسن ان يوتر في هذا الخبر نعم  نعم بالحجارة نعم نعم بالحجارة بالتراب ثلاثة احجام باستنجائكم بالتراب بالاحجام يكون بالمناديل ويجزئ هل يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب

198
01:15:20.600 --> 01:15:42.150
الجمهور قالوا نعم لكن يمكن الظاهر يقولون ما يجزئ لكن على اصلهم انه لا يوجد ثلاث احجار لكن يشترط في الحجر ان لا تتصل النجاسة لو اتصلت فلا يحصل المقصود

199
01:15:42.200 --> 01:16:01.050
اذا كان حجر كبير مثلا له ثلاث جهات يستنجد هذه الجهة مثل اخذ حفل التراب ثم استنجى ببعضها فرماها ثم استنجى الثانية ثم رمى ثم السجدة الثالثة فانه ماذا لان ثلاث حفلات ثلاث حجات ومثلها المناديل ايضا

200
01:16:01.200 --> 01:16:24.400
ثلاث مساحات نعم قال رحمه الله وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا قال يا بلال بما سبقتني الى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك امامي. اني دخلت البارحة

201
01:16:24.400 --> 01:16:45.200
الجنة فسمعت خشخشتك فاتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب قلت انا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من المسلمين من امة محمد صلى الله عليه وسلم

202
01:16:45.450 --> 01:17:08.300
قلت فانا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر وقال يا رسول الله ما كنت لاغار عليك. قال وقال لبلال بما سبقتني الى الجنة

203
01:17:08.350 --> 01:17:27.550
طالما احدثت الا توضأت وصليت ركعتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين

204
01:17:28.700 --> 01:17:47.100
عن بريدة بن حصين الاسلمي رضي الله عنه الصحابي ثلاثة وستين للهجرة وهذا الحديث ايضا من  التي ذكرت وان تكون لم فيها لكن مما ذكرت علي بن الحسين عن ابيه

205
01:17:47.650 --> 01:18:14.850
عن عبدالله بن بريدة   علي ابن الحسين وكذلك ابو حسين واعقد ثقة له اوهام  وهذي الترجمة جيدة وقد صرح ايضا عبد الله بريدة بانه قال حدثني ابي رواية وهذا الخبر

206
01:18:15.600 --> 01:18:35.550
عند الترمذي كما ذكر الشيخ رحمه الله اصله في الصحيحين او جاء في الصحيحين من رواية ابي هريرة بلفظ اخر وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي هريرة يا ابا هريرة اي قال لبلال يا بلال

207
01:18:35.700 --> 01:18:57.550
اخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك في الجنة هذي رواية البخاري مسلم خشف نعليك في الجنة. وعند مسلم الليلة الليلة انه قال له عند عليه الصلاة والسلام

208
01:18:58.400 --> 01:19:26.200
قال يا رسول الله رضي الله عنه اني لم اتوضأ وضوءا قط الا صليت ما كتب الله ما كتب الله لي   هنا قال اذا توضأت صليت ركعتين للترمذي هنا توظأت وصليت ركعتين. رواية

209
01:19:26.350 --> 01:19:43.800
ما كتب الله لي وفيه دلالة على ان رؤيا الانبياء حق وهذا محل اجماع لان النبي جزم بذلك عليه الصلاة والسلام وانه رآه امامه في الجنة رؤية وحي هذا جاء عن عبيد بن عمير

210
01:19:45.400 --> 01:20:08.600
لكن لا يصح  رؤيا الانبياء  قوله عليه الصلاة والسلام لانه رأى في الجنة امامه اول ما يدخل الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام اليس كذلك كيف الجواب عن هذا الخبر

211
01:20:10.300 --> 01:20:58.750
الجنة  نعم   الجنة يعني النبي اول من يفتح باب الجنة اول    طيب صحيح هذا له نظير سبق معنا هذه المسألة وذكرناها  ذكرنا لها نظير ايضا   اللي مر علينا في الثلاثيات

212
01:20:59.450 --> 01:21:29.850
يعني جاء هل بعثوا له او مثلت ارواحهم قوله بعثوا له هذا جاهل انه بعث له المشهور عندنا اكثر انه انه تشكلت اجزاء ارواحهم بشكل اجسادهم الارواح هذا والله اعلم السلف فيها

213
01:21:30.050 --> 01:22:03.150
في حديث  عبد الله بن عمرو بن حرام عن الجامع  يا جابر ان الله لم يكلم احدا كفاحا الا اباك   الا بعد معلوم  هذا لم يقع لم يقع موسى عليه الصلاة والسلام ايضا

214
01:22:03.500 --> 01:22:34.900
ولن تراني ولكن ام الجبهة سوف تراني   كلمه كفاحا وهذا الكلام وش يكون للروح الارواح هي التي الجنة اما الجسد فهو في الدنيا اما الارواح لها شأن اخر الشأن للارواح بعد فراقها ابدانها والله مقتدر وذو سلطان سبحانه وتعالى

215
01:22:35.050 --> 01:22:59.800
شأن عظيم ولهذا ربما يعني كما قال بعضهم الانسان حينما ينام الانسان ومنهم من روحه الحش منهم من روحه فوق العرش نشرح لهذا الكون جاء في اثر ان بات طاهرا فان روحه

216
01:22:59.950 --> 01:23:25.100
والحديث ضعيف   ما جاء الادلة في ان ارواح الشهداء في الجنة وتصلح في الجنة  العلم شأنها عظيم يعني خلف اختلاف عظيم لها شأن عظيم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت فينا في بلى فيمسك التي قضى ان يموت وانسوا الاخرين الى اجل مسمى

217
01:23:26.100 --> 01:23:50.700
هذا يتعلق بالارواح يتعلق بالارواح ثم قوله امامي هذا مثل ما كان عليه هلال بلال بمثابة الخادم والخادم يكون امامه سيده كان بلال رضي الله عنه يعني يهيئ يعني يكونوا امامه خاصة حينما يأتي الاقامة يتقدم ويقيم الصلاة ونحو ذلك

218
01:23:51.450 --> 01:24:19.150
ولهذا كان امامه وقعت هذه قصص عدة اجابة الصحيحين قصة الرميصة ايضا   ابي هريرة ايضا لعمر وميصر  هذا مثل ما تقدم انه للارواح للارواح منها قال رأيتك  اصبح رسول الله فدعا بلالا

219
01:24:20.100 --> 01:24:47.200
دلالة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا رأى رؤية يقصها على اصحابه عليه الصلاة والسلام  قال يا بلال بم سبقتني  سبقتني بما هذه الميم مقطوعة يعني    دخل على استفهامية لكن دخل على الموصولة

220
01:24:47.400 --> 01:25:24.300
في سماع ذات خلاف الصواب   والله بصير بما تعملون  يا بلال بما سبقتني الى الجنة   سبقتني الجنة ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك امامي الخشخشة صوت في حركة وقعت عدة اخبار

221
01:25:24.650 --> 01:25:45.400
سمعنا خشخشة السلاح وقع في الصحيحين قصة سعد رضي الله عنه لما اول ما هاجر النبي عليه السلام  النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني اول وقت المدينة عليه الصلاة

222
01:25:47.750 --> 01:26:11.200
قالت عائشة خشخشة السلاح قال من قال سعد مباشرة الله اكبر قال هذا النبي  قال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله قالت فنام النبي سلم حتى حتى نفخت عليه الصلاة والسلام

223
01:26:12.650 --> 01:26:38.750
الخشخشة هي الصوت الذي يكون فيه حركة  نفسر بقول دف نعليك خشت مسلم اني دخلت البارحة جنة سمعت خشخشة خشخشتك اتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف هذا قصر من ذهب جاء ايضا في رواية البخاري

224
01:26:38.850 --> 01:27:03.100
عمر رضي الله عنه بعضهم قصر في عزمه وسبق التنبيه عليه الثلاثيات رحمه الله من ذهب لعمر علم هذا القصر قالوا لرجل من العرب لكن هذه الرواية هي الرواية التي اشارها الحاضر رحمه الله

225
01:27:03.300 --> 01:27:20.700
دلوقتي الترمذي عن بريدة رجل من العرب قلت انا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا رجل مسلم من امة محمد قلت فانا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب  وفي دلالة

226
01:27:20.750 --> 01:27:52.650
الجنة وهذا وقع والحديث الصحيح رضي الله عنه سعيد بن زيد   قالوا من عاشر قال والاعور في الجنة  قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك

227
01:27:53.750 --> 01:28:29.450
لولا غيرتك  لولا غيرتك يا عمر   لولا غيرتك اي موجودة لولا هذا حرف امتناع بوجود  لو حضرت اكرمتك لو اجتهدت نجحت امتنع هذا بامتناع هذا لكن لولا امتناع بوجود لولا غيرتك

228
01:28:30.350 --> 01:28:58.350
امتنع هذا بوجود غيرتك يا عمر لهذا يقولون ان لولا يحذف بعدها ماذا؟ الخبر وجوبا بعد لولا غالبا الخبر وفي نص يمين لاستقر    لولا غيرتك اي لولا غيرتك موجودة ان شاء الله

229
01:28:59.100 --> 01:29:23.850
لولا ان اشق على امتي ايضا   موجودة اذا دخلت القصر قال يا رسول ما كنت لاغار عليك النبي يعلم ذلك عليه السلام يعلم من حال عمر رضي الله عنه وهذا مبالغة في تطييب نفسه وخاطره واعلاء من شهده

230
01:29:24.200 --> 01:30:10.850
قال له عليه الصلاة والسلام هذا الكلام  قال وقال لبلال بم سبقتني الى الجنة سبقتني الى الجنة   الصوت شوي ما كنت لاغار عليك ايش عندكم ما كنت  عليك   الغيرة عليه

231
01:30:11.850 --> 01:30:42.700
يقول عمر هذا قول عمر رضي الله عنه ما كنت لاغار عليك  لان الغير يتعلق بالمحارم  اما منك  منك انت تجعلنا لا تتعلق تعلق بشيء وهو غيره من اجل نحارب يغار على المحارم اما الغيرة منه يكون تغار منه بفعل

232
01:30:42.700 --> 01:31:00.350
هو غار منه لشيء منهم اما غيرة عليه نعم ليست هذه هو لم يتعلق بمحارمه ونحو ذلك ما كنت لاغار عليه قال وقال لبلادي ما سبقتني الجنة وانا ما احدثت

233
01:31:01.150 --> 01:31:31.800
يعني في ليل او نهار الا توضأت  انه من السنن  وهكذا كان عليه الصلاة والسلام والانسان يكون على طهارة هذا فيه فوائد عظيمة حينما يذكر الله حينما يسلم حينما يرد السلام يكون على لا شك حينما يذكر الله على

234
01:31:32.250 --> 01:31:50.350
يدخل على طهر ويرد السلام على الطهر ويبتدأ السلام على طهر ايضا يتصدق  من قول ونحو ذلك وهو على طهارة يكون افضل لان لان حاله حال طهارة ربما تقبض روحه فيكون على طهارة

235
01:31:50.450 --> 01:32:09.850
وقد يعني يعلو مثلا امر جنازة حاضرة يصلون ردوا السلام للنبي عليه السلام قال يعني توضأ توضأ رد عليه السلام عليه السلام عند ابي داوود فوائد كثيرة عظيمة في هذا

236
01:32:10.050 --> 01:32:28.950
الا توضأت ايضا مشروعية الوضوء انت ايه الشراب؟ الوضوء سنة مستقلة لكن تيسر وصلى هو حسن واقل الصلاة او صليت ركعتين في رواية الصحيح المتقدم ما كتب الله لي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا

237
01:32:29.750 --> 01:33:09.600
هذا العمل لهذا قال بارجى عمل   على فضل الوضوء وكذلك الصلاة الطهور شطر الايمان  الوضوء وصليت ورحت رواتب يقال حديث حسن صحيح للترمذي  الترمذي معلوم اربعة وخمسين ثلاث مئة للهجرة

238
01:33:09.850 --> 01:33:37.850
والحاكم  يستدرك عبد الله  خمس واربع مئة اول قرن الخامس رحمه الله وابو احمد الحاكم هذا من شيوخه سبع وثمانين  هذا ابو احمد الحاكم وهذا ابو عبد الله وقال صحيح على شرط الشيخين

239
01:33:38.300 --> 01:34:27.800
لكن  رحمه الله في هذا الباب والحديث  واضح لكن صنف ساقه رحمه الله على شرطه وهذه الترجمة مذكورة لعلنا