﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:32.550
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض اقدم لكم هذه المادة   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين

2
00:00:32.900 --> 00:00:51.000
هذا هو المجلس العشرون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبدالله الزامل غفر الله له ولوالديه واجزل له المثوبة

3
00:00:51.250 --> 00:01:06.100
ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الرابع من شهر رجب لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة

4
00:01:06.350 --> 00:01:25.100
يقول رحمها الله تعالى واياه باب النهي عن الصلاة في الحرير قال عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فلبسه ثم صلى فيه

5
00:01:25.350 --> 00:01:43.500
ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد

6
00:01:44.200 --> 00:02:08.050
يقول الامام الحافظ عبدالرحيم بن حسين العراقي رحمه الله باب النهي عن الصلاة في الحرير في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. يقول باب النهي عن الصلاة في الحرير بوب رحمه الله

7
00:02:09.050 --> 00:02:34.200
النهي عن الصلاة في الثياب او في الحرير مع ان الاحاديث الواردة في هذا جاءت عن بالنهي عن الحرير مطلقا لكن هذا الحديث اخص الصلاة الصلاة وان كان اللفظ عام للصلاة ولغيرها

8
00:02:35.950 --> 00:02:53.350
ولهذا كما قال ابنه الشارح لو لم يقل باب النهي عن الصلاة الحرير لم يكن وائما وملائما لكتاب الصلاة انا مناسبا او ملائما لباب اللباس. ولهذا احتاج ان يقيد النهي

9
00:02:55.000 --> 00:03:16.650
عن الحريم بالصلاة يعني مع ان النهي عن الحرير الصلاة وغير الصلاة في جميع الاحوال فهو عام في جميع الاحوال عن عقبة بن عامر وهو الجهني ابو حماد كنيته ابو حماد

10
00:03:17.550 --> 00:03:38.000
رضي الله عنه كان اميرا لمصر وعاش الى سنة ثمان وخمسين للهجرة وهذا الحديث اخرجه الشيخان من ابن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير مرفد عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر. ومرث هذا ابو الخير كان ملازما لعقبة بن عامر رضي الله عنه

11
00:03:39.050 --> 00:03:54.050
انه قال اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالروج حرير فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يهدي وهذا كثير في الاخبار من تتبع الطرق

12
00:03:54.450 --> 00:04:17.050
من جهة كثرة اسانيدها واختلاف مخارجها وكثرة طرقها قد تبلغ المتواتر وهذا امر معروف منه عليه الصلاة والسلام. ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه كان يقبل هدية ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام

13
00:04:17.300 --> 00:04:39.300
حديث عائشة انه كان يقبل الهدية ويثيب عليها كما في البخاري الى غير ذلك في الصحيحين انهم كانوا يتحرون الهدية هدية للنبي عليه وسلم بيوم عائشة رضي الله عنها وكذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما سألها

14
00:04:39.950 --> 00:05:00.150
ابن اختها عروة ابن الزبير ما كان يعيشكم يا خالة او قال يا اماه قالت لقد كان يمر علينا الشهر والشهران وما يوقد في بيته رسولنا سلم  قالت الاسودان يعني التمر والماء انما كان لنا جيران من انصار

15
00:05:00.300 --> 00:05:21.450
كان لهم منائح وكانوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث في هذا كثيرة في كونه عليه السلام يهدي ويهدى اليه واحكامه الهدية كثيرة  قال اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما جاءته الهدية من الكفار

16
00:05:21.500 --> 00:05:42.300
والهدية من الكفار لها احكام لها احكام تارة قبلها عليه وهذا الاكثر من احواله وتارة ردها اذا كانت من الكافر على جهة المحاباة الدين ونحو ذلك وما اشبه ذلك ولهذا رد سليمان عليه السلام هدية

17
00:05:42.700 --> 00:06:04.200
بلقيس لما كان من اجل المحاباة على الدين ولهذا تقبل في وهذا هو الاصل وقد ترد لاسباب من الهدية اذا كانت رشوة او نحو ذلك وهدايا العمال احكام معروفة لاهل العلم على مقتضى ما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:06:04.350 --> 00:06:24.200
هدي الى رسول الله فالروج حرير خروج حرير يعني ان هذا الفروج سمي فروج لانه مفتوح من الخلف توضع يعني على الكتفين ويلبس ويشد البدن وهذا الفروج فروج حرير فلبسه

19
00:06:24.300 --> 00:06:39.000
عليه الصلاة وهذا كان قبل تحريم لبس الحريم ولهذا لبسه عليه الصلاة والسلام يدل له ما رواه مسلم عن جابر في هذه القصة او قريب منها انه عليه الصلاة والسلام

20
00:06:39.600 --> 00:06:59.200
اهدي له جبة  ولبس عليه الصلاة والسلام ثم ما لبث ان نزعه ثم قال له عمر يا رسول الله لبسته ثم نبت ان نزعته قال انه جاءني جبريل ونهاني عنه

21
00:06:59.850 --> 00:07:18.700
هذا واضح انه نزل عليه الوحي بتحريم الحريم بتحريم الحريم وعلى هذا لا يقال المنسوخ كما قال بعضهم ما يقال انه منسوخ. المنسوخ اذا كان مسبوق بحكم من شرط الناسخ من شرط المنسوخ

22
00:07:19.150 --> 00:07:36.000
ان يكون او من شرط النص الناسخ ان يكون سبقه حكم. اما هذا على اصل البراءة والتغرير والعصر الحلم  الملبوسات والمأكولات والمركوبات وما اشبه ذلك. فهذا باق على اصل الحلم

23
00:07:36.800 --> 00:07:59.700
ثم جاء الوحي وجاءه جبريل بابتداء حكم هذا حكم مبتدأ ليس حكما ناسخا مبتدع بتحريم الحريم الذي كان حلالا قبل ذلك وكان هذا التحريم على الرجال وهذا محل اتفاق من اهل العلم الا قشوز ممن حرمه

24
00:08:00.450 --> 00:08:21.550
ومنعه مطلقا لكن اخبار صريحة في حكوا الاجماع على ذلك في حله للنساء خروج حرير فلبسه وظاهر هذا ان ان الفروج هذا انه كله من حرير ثم صلى فيه ثم نزعه نزعا

25
00:08:22.300 --> 00:08:44.300
عنيفا شديدا هذا لفظ احمد ولهذا ساقه المصنف على هذا لفظ الصحيحين ثم نزعه نزعا شديدا احمد هنا وهي سندها صحيح. نزعا عنيفا شديدا كان عليه الصلاة والسلام طريقة الرفق لكن لما كان المقام يقتضي الشدة في هذا

26
00:08:45.150 --> 00:09:15.500
وليس فيه يعني ايذاء لاحد ولا انما يكون الايداع لمن  كان الايذاء معه هو المصلحة في الجهاد فاذا لاقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب  الشدة في مواطنها لكن ولهذا نزعه نزعا عنيفا ليبين عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ان يبقى عليه

27
00:09:15.600 --> 00:09:35.000
يبين انه يشرع المبادرة الى الاقلاع عن المحرم حال الذكر مباشرة وان الانسان لا يتأخر ولهذا نزعه نزعا شديدا كالكاره له عليه السلام هذا يبين ان الكراهة في عرف السلف للتحريم وليه قال كالكاره

28
00:09:36.300 --> 00:09:58.100
معلوم ان هذا لما نزل النهي كان محرما فالكراه هنا التحريم فيما يظهر والله اعلم وهذي حكاية الصحابي رضي الله عنه وهم اهل اللغة البيان وهذه  وهذا هو الذي جاء بالكتاب والسنة

29
00:10:00.300 --> 00:10:17.900
لما ذكر الله سبحانه وتعالى جملة محرمات سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. سماه سيئة وسماه مكروه بعد ذكره دل على انه التحريم وهذا هو طريقة السلف رحمة الله عليهم وان اصطلح المتأخرون على ان المكروه

30
00:10:18.300 --> 00:10:41.450
فيما لا تحرم فيه بمعنى انه يجوز فعله وليس فعله لا يأثم فاعله على قول جماهير الاصوليين ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. لا ينبغي هذا كلمة لا ينبغي ايضا هي في كتاب الله

31
00:10:42.700 --> 00:10:59.200
سنة الرسول عليه السلام للامر الشديد الامر الذي لا يمكن ان يكون ولا يقع كما هو ان يتخذ ولدا لا ينبغي هذا وان ايضا اصطلح كثير من المتأخرين على ان لا ينبغي يطلقونها

32
00:10:59.350 --> 00:11:18.750
فينبغي فعل هذا ينبغي فعل هذا. اذا قالوا لا ينبغي فعل هذا يعني انه يكره لا ينبغي او ينبغي فعل هذا انه مستحب انه مستحب لا ينبغي هذا للمتقين والتقوى

33
00:11:19.400 --> 00:11:38.700
في كل مقام بحسب فمن يتقي الامر هذا مما يجب اتقاؤه هذا مما يجب اتقاؤه بان التقوى اصل ولها فروع قول هذا المتقين هنا قال للمتقين المتقين جمع مذكر سالم

34
00:11:39.450 --> 00:11:58.150
لهذا قالوا ان هذا يخرج منه النساء لأن النساء لا يدخلن في خطاب الذكور جمع المذكرة على قول جماهير الاصوليين. وذهب بعض العلماء كالحنابلة انهن يدخلن ولا يخرجن الا بدليل. وعلى هذا

35
00:11:58.600 --> 00:12:25.350
هن داخلات في هذا لكن لما دل الدليل على انهن يخرجن بادلة اخرى حل لاناث امتي وما جاء في هذا ايضا فانه يكون مخصوصا. يكون هذا العموم مخصوصا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لما قالت

36
00:12:25.500 --> 00:12:49.200
يذكرون ولا يذكر النساء  كما تقدم فيها خلاف ولم يأتي يعني خطاب مثلا يكون عاما  ويكون نساء يخرجن الا يكون هنالك دليل ليكن هناك دليل وهذا الله اعلم هل يقال

37
00:12:49.550 --> 00:13:13.350
يحتاج ايضا الى استقرار وان كان الاصل يعني جمع العلماء ان الخطاب يغلب فيه جانب الرجال وان كان النساء يدخلن تبعا وهذا ايضا قبل نزول القرآن ايضا ليس خاصا بهذه الشريعة يعني في لغة العرب

38
00:13:13.600 --> 00:13:45.650
انهم كانوا يغلبون جمع الذكور. لانه اسهل لانه اسهل فلهذا  كما يبنون التغليب في بعض المسائل وفي بعض الجموع بعض الجموع مثلا وغيرها التي يجتمع مثلا شيئان في وصف يأخذون كما يقال مثلا القمراء القمران

39
00:13:46.700 --> 00:14:13.550
القمران الشمس والقمر ما قالوا يعني قالوا قمران لانه اسهل قالوا ايضا الاسودان  والماء قالوا العمران لابي بكر وعمر هم يقصدون  احدهما لانه اسهل لا ينبغي هذا المتقين ولهذا النساء ان كن داخلات على

40
00:14:14.200 --> 00:14:37.000
قول الجمهور وهذا واضح ان كنا داخلات كما هو مذهب الله عليهم وهن خرجن بدليل الا في الاصل يعني انهن يدخلن. وقد يقال والله اعلم هنا يعني وجه اخر ينظر ايضا

41
00:14:37.100 --> 00:14:55.950
لعله محكي وخلاف انه قد يقال مثلا انه اذا خاطب الرجال  او بامر ونهي فالنساء يدخلن من جهة المعنى او من جهة القياس كما انه اذا خاطب النساء فالرجال يدخلون

42
00:14:56.400 --> 00:15:16.800
اما من جهة المعنى او من جهة القياس مثل قول ما منكم ما منكن امرأة ما منكن امرأة تقدم تقدم من ولدها الا كان ثلاثة من ولد الا كن حجابا او سترا لها من النار. كما في حديث انس وابي هريرة وابي سعيد

43
00:15:16.950 --> 00:15:44.550
كلها في الصحيحين الالفاظ متقاربة مع ذلك الرجال خاطبهن وتصدقنا معشر النساء تصدقن فاني رأيت هذا ايضا رجال داخلون  وان كان قد علم دخول الجنسين بادلة اخرى لكن يقال ايضا هم داخلون فيها

44
00:15:45.200 --> 00:16:00.950
يظهر والله اعلم ان يقال الاصل عموم الخطاب قد يخاطب جنس الرجال وقد يخاطب جنس النساء ولا يكون خاصا لانه لا يقال مثلا ان هذا خاص بالرجال ليس في الشريعة شيء اسمه خاص بجنس

45
00:16:01.350 --> 00:16:21.150
او خاص بشخص خاص ببلد خاص بقوم او خاص بقبيل ما في  كل ما يخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام احد انه عام لعموم الناس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

46
00:16:22.250 --> 00:16:38.050
شريعته عامة وهذا هو الاظهر والله اعلم انه ان كل خطاب يخاطب به عليه الصلاة والسلام سواء كان خطاب في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام انه عام للجميع قد يقتضي المقام

47
00:16:39.300 --> 00:17:00.050
خطاب الجنس بسبب يلحق به غيره اما انه داخل جهة المعنى او من جهة القياس هذا ينظر في النصوص الواردة في هذا الباب ولا ينبغي هذا للمتقين بعض اهل العلم قال يخرج منه

48
00:17:01.450 --> 00:17:28.200
ايضا نوع اخر يخرج منه نوع اخر من هذا   نعم من دون التكليف الصبيان. نعم. قال بعضهم الصبيان لا يدخلون في هذا لانهم غير مكلفين وغير اثم غير اثمين الصبيان

49
00:17:28.400 --> 00:18:02.750
الجواري لان الجواري حلال  من باب اولى وهذا اخذ به من اهل العلم واجازوا لباس الصبي الصغير  الحريق وبعضهم جوز الحلي عند الشافعيه والمالكية القول الثاني انه لا يجوز من لبس الذهب والحلي والحرير

50
00:18:03.200 --> 00:18:20.350
هذا قول الحنابلة احنا هذا هو الصواب هذا هو الصواب لانهم داخلون في النواهي الله عز وجل يقول يا ايها الذين القوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة انا علي مرورهم

51
00:18:20.400 --> 00:18:46.100
وعلموهم علموهم وادبوا قال الحسن جماعة يشمل جميع الاوامر والنواهي لكن في النواهي على سبيل الجزم لانها مفاسد والاوامر مصالح اوامر مصالح ولهذا يعلم على الصلاة مروا اولادكم بالصلاة لسبع. اما النواهي فهي مفاسد

52
00:18:46.500 --> 00:19:17.350
هذا الباب ولهذا حينما يجتمع يعني مفسدة مصلحة ينظر لكن يراعى فيه دفع المفسدة ما لم يكن تفويض دفعها او يعني تفاديها فوت مصلحة ينغمروا فيها تلك المفسدة ولا نقول درء المفاسد مقدم على اجل المصالح مطلقا كما اطلقه بعضهم لا

53
00:19:17.750 --> 00:19:36.100
لا نقول مقدم هذا هو الاصل لكن احيانا قد لا يقدم اذا كانت المفسدة منغمرة  المقصود ان قول ان قول هذا لا ينبغي للمتقين يدخل فيه الصبية كما تقدم الصغار

54
00:19:36.400 --> 00:20:01.800
لان تجنيبهم لي   مصلحة عظيمة على هذا روى الامام احمد وابو داوود علي رضي الله عنه بسند جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ذهبا وحريرا قال هذان هذان حرام على ذكور امتي

55
00:20:02.700 --> 00:20:15.700
حرام على ذكور امتي كذلك رواه احمد والترمذي سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري وقيل لم يسمع منه لكن معتقد بحديث علي ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ذهبا

56
00:20:16.250 --> 00:20:40.800
فقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثه  المفهوم في حديث علي صرح به منطوقا في في حديث ابي موسى رضي الله عنه نص على هذا المفهوم في قوله قال حرام اعوذ بكلمته يفهم من يحله الاناء لكن هذا مفهوم صرح به في حديث

57
00:20:40.800 --> 00:21:04.100
ابي موسى رضي الله عنه قوله ذكور امتي الذكر الصغير الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي لاولى رجل ذكر رجل  نص بعد الرجل ذكر ان الرجل البالغ القوي لا ذكر اهم شي

58
00:21:04.400 --> 00:21:22.850
وهو ذكر داخل. ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله او في الصحيحين او في البخاري وحده انه عليه الصلاة والسلام رأى او رأى الحسن تمرة فاخذها فادخلها في فيه

59
00:21:24.400 --> 00:21:44.550
اخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من فيه فرماها   يعني مثل الصبي الذي حلاوتها لا شك انه قد يشق علينا اخذ هواء من فيه عليه السلام لان الصدقة محرمة عليهم

60
00:21:44.850 --> 00:22:02.100
على انه انه كما يحرم على الكبير يحرم على الصغير لكن لا اثم عليه يكون الواجب على وليه لذلك يمنعه من الوقوع في الحرام هو الذي يمنعه فلا اثم عليه في مثل هذا

61
00:22:02.450 --> 00:22:30.700
الجنة  جنب الصبيان كل محرم او قال وان يقول وانكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم للشرع بالرد  يتربوا على الاخلاق الحسنة وتربوا ايضا على الشهامة والرجولة لان هذا لا يناسب الذكور

62
00:22:30.950 --> 00:22:51.750
وخاصة الحلي والحريم لا يناسب لانه يورثه التأنث والتهني والضعف والانكسار ويورثه خلقا اخر ليس من شأن الرجال او من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين هذا يكون للنساء

63
00:22:51.950 --> 00:23:16.350
اما الرجال وكذلك الصبيان يجب تنشئتهم وتربيتهم على ذلك وينشأ ناشئون فينا على ما كان عوده ابوه هذا هو الواجب لا ينبغي هذا للمتقين لا ينبغي هذا هذه كلمة عظيمة في الحقيقة

64
00:23:17.100 --> 00:23:45.400
لا ينبغي هذا هذه الكلمة  ربما ينظر في امور كثيرة ممن يفرط يفرط فيها فيها من يكون عليه مسؤولية لنشر العلم  كذلك من يكون له مسؤولية وامانة يرى امورا لله سبحانه وتعالى عليه فيها مقام

65
00:23:45.850 --> 00:24:04.550
يقوم فيها اذا كان النبي عليه السلام في مسألة لبس الحرير ان لا ينبغي هذا للمتقين كيف من يهمل امرا واجبا عليه مما يخفى على الناس وهذي مسؤولية عظيمة لاهل العلم وخاصة العلماء

66
00:24:04.700 --> 00:24:29.550
يرفع الناس اليهم ابصارهم النوازل والامور المهمة ينتظرون منهم ما فيه توجيه والتعليم وكشف الحق وبيان الحقيقة وهذا على اهل العلم امر متعين وهم اهل ان يكونوا  اولى الناس بتقوى

67
00:24:29.650 --> 00:24:57.600
والتوقي  ان يكونوا من امور محرمة  ان يضع بينه وبينها سترة حتى لا يقع في ماء نهي عنه  تحصل المصلحة العظيمة في بيان الحق وكشف الشبهة ويزول العذر عن عموم الناس في مثل هذا

68
00:24:57.950 --> 00:25:18.150
فيما يلتمس في الشيء الذي لا يلتبس مما يجب بيانه لان احيانا مع غربة العلم كثرة البدع كثرة المنكرات قد يكون يكون عند الناس الحق  من خلاف صورته والباطل بخلاف صورته

69
00:25:18.750 --> 00:25:40.650
يرون هذا الباطل في سورة الحق ويرون الحق في سورة الباطن اما انه يلتبس عليهم او لبس عليهم او انه نتيجة الهوى من سياق النفس مع هذه الامور المنكرة يأتي دور اهل العلم لو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:25:40.800 --> 00:26:04.100
لا ينبغي للمتقين  يغفل عما اوجب الله عليهم في بيانه واظهاره للناس واظهار العلم لا يهلك حتى يكون سرا كما يقوله بعض السلف عمر بن عبد العزيز لما كتب يعني بكر

71
00:26:05.650 --> 00:26:27.250
قال افشوا فانه لا يهلك حتى يكون سرا واعظم العلم العلم العام العلم العام العلم الذي يكون لعموم الناس لعامة الناس اظهاره من اوجب الواجبات من اوجب الواجبات هذا علم عام

72
00:26:28.150 --> 00:26:52.650
ولا يقال ان الناس يعلمونه ولو علموه يحتاج يحتاجون الى التذكير به والى بيانه والى اظهاره خاصة حينما لا يسمعون من ينبئهم ومن يرشدهم اليه لقد يأتيهم الشيطان ويلبس عليه في مثل هذا

73
00:26:53.150 --> 00:27:21.000
ويقول انما ترونه ليس من امور من كرة وليس من محرمة من الوساوس والاوهام التي يسوقها الشيطان حينما لا تدفع شبهه بنور الايمان والبصيرة والحجة اسأله سبحانه وتعالى انا واياكم ان نكون من ائمة المتقين والهداة المهتدين مني وكرمه امين. ثم هنا مسألة ايضا وهي ما يتعلق بالصلاة في

74
00:27:21.000 --> 00:27:39.850
تكلم العلماء في هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام صلى ولم يعد صلاة اولا لانه لم يصلي لما صلى فيه لم يكن حراما ثم نزعه انه بعدما انصرف وهذا جاء في بعض الولايات ثم صلى فيه يعني بعد ما انصرف نزع عليه الصلاة والسلام وكأنه

75
00:27:39.950 --> 00:28:01.500
جاءه يعني بعد ذلك اما بعد فراغه منها. او في نهايته مع سلامه عليه الصلاة والسلام جمهور العلماء على ان الصلاة في الحرير محرمة الصلاة في غيره حريم المحرمات صلى وهو يلبس ذهب او ثوب مغصوب ونحو ذلك

76
00:28:01.700 --> 00:28:29.700
وهذا التحريم عام لجميع احوال المصلي. لان العام في الاشخاص عام في الاحوال العام بالاشخاص عام في جميع متعلقاته  عام حينما يأتي امر او نهي هذا العموم يشمل جميع متعلقات المكلف

77
00:28:30.700 --> 00:28:56.150
اذا نهي عن الحديث يكون نهيا له   الليل في النهار في الصلاة الصلاة جميع الاحوال في الصحة المرض الا ما استثني جاعدني عليه مثل ما انس ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن للزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير العوام بن عوف

78
00:28:56.750 --> 00:29:14.900
الحريم بحكة كانت بهما بعض العلماء استثنى على اشياء لا دليل عليها الحرب والجهاد قالوا انه في هيبة العدو لكن لا دليل عليه مثل ما بعضهم الصبغ صبغوا اللحية امام العدو كله هذا لا دليل لا عليه

79
00:29:15.250 --> 00:29:39.650
وهذه تنفع القاعدة. حينما يأتي مثلا بعض العلم يستثني يقول في هذه الحالة يجوز ذكر دليلا مخصصا لان لان التقييد لا يكون الا من الشارع كما ان التخصيص كذلك اذا قيد بحاله خاصة يقول ما الدليل عليه

80
00:29:40.050 --> 00:29:56.500
يأتي بنص او معنى يستنبط كان منصوصا هذا واضح. وان لم يكن منصوصا يكون مجمعا عليه معنى هذا مستنبط مجمع عليه. اما اذا كان المعنى المستنبط مختلف فيه حين يقول اهيب للعدو

81
00:29:57.200 --> 00:30:17.600
وارعى ابن العدو يخالفك غيرك فيه وليس عن النبي عليه السلام. وليس استنباطا مجمعا عليه يقال انه في قياس بين مقطوع وهو قد يكون في معنى العصر كما لو نص عليه الاصل عموم

82
00:30:18.100 --> 00:30:43.100
العام للاشخاص عام في الاحوال وبعضهم هذه القاعدة خالف فيها قال انه مطلق في الاحوال والهيئات الاشخاص في متعلقات المتعلقات هذا ابو ايوب رضي الله عنه كما في الصحيحين بل عند السبعة

83
00:30:43.200 --> 00:31:06.850
ذهب احد اليها اذا ذهبتم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال ابو ايوب رضي الله عنه ووجدنا مراحيض الشاب قد بنيت قبل القبلة وننحرف عنها ونستغفرها وفي لفظ عنه

84
00:31:06.950 --> 00:31:33.150
قال ما اصنع بهذه الكراييس ما اصنع بهذه الكراييس كنا ننحرف عنها ونستغفر الله يعني هو لما ذهب الى الشام وجد مراحل قد بنيت مبنية ومع ذلك لم يقل هذا الدليل

85
00:31:33.650 --> 00:31:52.950
لا يشمل البناء. قال لا المسألة فيها خلاف لكن الشاهد انه حمل النص الذي هو وفي الاشخاص هذا كل شخص مخاطب عام في متعلقاته السفر في الحضر في البناء في الصحراء

86
00:31:54.850 --> 00:32:10.450
والراوي للحديث وهم اهل اللغة وهم اللغة وهم الذين يحكم بقولهم في هذا لان هذا من باب اللغة الوصول ترجع الى اللغة في قواعدها. واللغة السابقة على الوحي ولهذا يرجع

87
00:32:11.300 --> 00:32:36.850
نزل بلغة العرب هذا القواعد الاصولية السابقة بخلاف القواعد الفقهية فهي لاحقة مستنبطة من الادلة من الكتاب والسنة لكن هذه المسألة وهي قول هنا  بعضهم قال لكن حين ندخل الصلاة لا تدخل الصلاة على انه نهي عن الصلاة في الحرير

88
00:32:38.150 --> 00:32:54.350
لا تدخلوا على انه نهي عن الصحيح معنى ان الصلاة هي منهي عنها نهي عام سواء كان في صلاة او شو الفرق بينهما يعني لو نقول النهي عام ليس خاصا بالصلاة

89
00:32:56.900 --> 00:33:13.200
ولهذا نقول جهة النهي مفكة ما ورد النهي عن الصلاة والحريم في الصلاة في الصلاة ورد النهي عن حريعة سواء كان في الصلاة خارج الصلاة وهو نائم وهو قائم وهو يمشي وهو

90
00:33:13.350 --> 00:33:37.350
وهو يتناول طعام في جميع احواله يجب عليه ان يجتنب الحرير في حق الرجال بهذا يقال ان الصلاة ماذا صحيحة صلاة صحيحة لان النهي ما توجه الى الصلاة عام نتوجه الى النهي عن لبس انما

91
00:33:37.450 --> 00:34:15.500
نهي عن ولذا  صلاتي على الصحيح صحيح لانه ما ورد لو ورد النهي صلى فيهم معصوم     فهو رد مردود  مردود النهي عام يقال ان الصلاة  هناك قول معروف حتى في المذهب في الحرير

92
00:34:15.550 --> 00:34:48.100
ان الصلاة باطلة لكن الصواب هو قول الجمهور نعم  خاصة انما هي عام الجهة لو كان متوجه الى الى الصلاة  ورد حديث في هذا  عمر عند احمد النبي قال من صلى في ثوبه

93
00:34:50.050 --> 00:35:24.650
عشرات دراهم فيه درهم حرام لم تقبل منه صلاة الحديث لو ثبت دل على لكن الحديث لا يصح   من صلى بثوب  اثني عشر درهما يعني ثمنه يعني من صلى بثوب

94
00:35:24.900 --> 00:35:45.050
فيه درهم حرام لم تقبل منه صلاة. الحديث لا يصح حتى يمن عبد الرمادي رحمه الله جعل هذا القول باطل  ذكر هذا الحديث وان بعض الناس قال به وان الصلاة لا تصح لهذه قال هذا قول خبيث ما سمعت اخبث منه

95
00:35:45.750 --> 00:36:06.300
ما سمعت اخبث هذا القول قد يقع الخبث في بعض الاقوال في بعض المسائل الفقهية يشددون رحمة الله عليهم لان كانه والله اعلم اطلق وشدد في هذا لانه مخالف لما عليه السلف

96
00:36:07.050 --> 00:36:27.350
ان السلف يعني والائمة بل الصحابة عاصروا ولاة وائمة واناس ربما يحصلون ظلم متعدي وغصب وكذا لم يأمرهم باعادة الصلاة فدل على ان هذا امر عندهم كالاجماع وهذا قد يكون فيما يظهر والله اعلم

97
00:36:27.400 --> 00:36:56.000
انه يعني ظن ان هذا فيه مخالفة او سوء ظن لانهم لم ينكروا مثل هذا الحديث لا يصح       الله اعلم هذه هذه المسألة فيها نظر وهي في حديث عمر ابن عمر الاتي

98
00:36:56.200 --> 00:37:18.600
اشارة اليها اليها والجمهور لهم قول في هذا قولي هذا يعني هذي مسألة جمهور يقول ان الثوب الذي حريره خالص هو المحرم والذي الحرير فيه ليس بخالص ليس بخالص هذا جائز

99
00:37:20.050 --> 00:37:45.600
تدل بحديث عمر اتي ايضا لكن اظهر الله اعلم هو تحريم الحرير الا اربع اصابع ان شاء الله في حديث ابن عمر. نعم. نعم نعم يعني العام في الاشخاص عام في الاحوال

100
00:37:48.000 --> 00:38:10.650
والاوقات يعني في الازمنة الاحوال والاوقات والهيئات نعم  كذلك في الازمنة والامكنة والاحوال والهيئات في الازمنة والامكنة والاحوال والهيئات هذا هو صحيح هذا هو اللي قرر ايضا ندقق بعيد رحمه الله

101
00:38:11.200 --> 00:38:45.400
لو توضأ في الماء المغصوب او مثلا يجري الماء المعصوم   جميعا واستعمالاتك هو اثم بهذا الفعل العبادة لانه مأمور بالوضوء منهي عن الوضوء هو لانه اجتمع شيئان ومأمور بشيء ومنهي عن شيء

102
00:38:45.750 --> 00:39:04.350
الصلاة حينما يصلي هو مأمور بالصلاة كون الصلاة والحركات هذه الثوب المغصوب هذا حرام الصلاة وهذي حركات مأمور بها الامر واجب عليه ويجب عليه ان يصلي ولا يجوز ان يصلي في ثوب واصوم

103
00:39:04.600 --> 00:39:24.550
كما لو صلى وعليه خاتم ذهب مثلا وهذه المسألة ايضا  يا اخي لم تتعود النهي قد يعود الى ذات الشيء قد يعود الى وصفه الملازم قد يعود الى وصفه غير الملازم وقد يعود الى غير وصفه

104
00:39:24.750 --> 00:39:41.150
احوال ذكرها ابو رجب رحمه الله في احدى القواعد ذكر عليها امثلة في هذا في بعض لكن اوضحها هو عوده الى ذات الشيء مثل النهي عن صيام يوم العيد النهي عن الصلاة

105
00:39:41.450 --> 00:40:05.050
بعد العصر وبعد الفجر هذا نهي يعود الى صلى او صام فالصوم لا يصح الصلاة لا تصح يعني ابتداء   قال رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رأى حلة سيراء عند عند باب المسجد

106
00:40:05.750 --> 00:40:22.500
وقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة

107
00:40:22.850 --> 00:40:43.900
ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر ابن الخطاب منها حلة وقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها

108
00:40:44.000 --> 00:41:03.100
لتلبسها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة وفي رواية لمسلم قلة من استبرق. نعم عن نافع عن ابن عمر هذه ترجمة سبقت وهي من رواية مالك عن نافع وهذا في الصحيحين

109
00:41:03.300 --> 00:41:35.400
رواية  قريب من هذا ان لم يكن هذا اللفظ  وجاء في الصحيحين ايضا من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر  كلها ترجمة ترجمتان معروفتان ومن اصح التراجم لكن في اختلاف يسير بين هاتين الروايتين يقول ان عمر الخطاب رضي الله عنه ان عمر الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيرا

110
00:41:37.600 --> 00:42:16.500
ضبط حلة على تنوين حلة على انها صفة او بدن  ضبط حلة سيره على الاضافة حلة الى سيرة حلة سيرا يعني   ان فيها سيور وخطوط في هذه الحلة وبهذا استدلوا على انها لم تكن حلة

111
00:42:16.900 --> 00:42:40.400
خالصة بل فيها حرير وغير حرير وهذا  فيه نظر  لانها هذه الحلة كما سيأتي اوصيت بانها حلة حرير. لانها حلة حرير عند باب المسجد بدلالة على جواز الشراء والبيع عندنا المسجد

112
00:42:41.200 --> 00:42:59.650
وفي دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يشهد السوق احيانا وفي دلالة على ان الواحد من الرعية يعرض على الوالي والامام ما يكون في مصلحة فيشير به في هذا

113
00:43:00.550 --> 00:43:15.350
قال عمر يا رسول الله لو اشتريت هذا او هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة في دلالة على ان النبي عليه السلام كان يعتني في يوم الجمعة وكان يلبس عليه الصلاة والسلام

114
00:43:15.600 --> 00:43:34.000
احسن ما يجد لهذا قال له ذلك رضي الله عنه لو اشتريت هذه  الجمعة دلالة على مشروعية التزين يوم الجمعة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتابه باب يلبس احسن ما يجد

115
00:43:34.650 --> 00:43:54.300
هذا واضح الترجمة يشرع التزين يوم الجمعة ولبستها يوم الجمعة وردت احاديث في التزين والجمعة كثيرة لكن هذا هذا الحديث من احسنها من احسنها وقد روى ابو داوود من حديث ابي سعيد وابي هريرة

116
00:43:54.600 --> 00:44:17.650
انه عليه السلام  يوم الجمعة ثم تطيب ثم لبس من صالح ثيابه   روى احمد ابن ماجة من رواية عبد الله بن وديعة عن ابي ذر لبس من صالح ثيابه كذلك جاء عند ابي داوود من رواية

117
00:44:17.900 --> 00:44:35.250
يوسف بن عبد الله بن سلام ولبس ايضا مصالح ثياب عن ابي هريرة سعيد  من احسن ثيابه جاء صالح واحسن وهما  يوضح حجم الاخر صالح ثياب يعني من احسن ثيابه

118
00:44:36.000 --> 00:44:54.250
وفي حديث ابي داود انه عليه لو ان احدكم اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته الثياب التي يعمل فيها الناس اليوم عكسوا ثياب المهنة الثياب النظيفة اما في الصلاة يأتي

119
00:44:54.350 --> 00:45:10.000
بثياب ربما قد تكون ليست على ثياب المهنة يذهب الى عمله احسن ما  قد يقع هذا يعني من كثير من الناس حينما يذهب الى عمله تكون ثيابه من احسن ما يكون

120
00:45:10.450 --> 00:45:29.700
اذا كان السلف رضي الله عنه اذا جاءوا الى الصلاة لانه يوم عيد الصلاة ايام عيد وكأنها صلاة عيد يجتهدون رضي الله عنهم وليس معنى ذلك ان الانسان يشك على نفسه انما يجتهد لان الصلاة لا شك تتكرر

121
00:45:31.100 --> 00:45:56.800
واذا كان عمله يتكرر مع ذلك لا يجد مشقة في بمهنته وعمله ويرى ان ذلك من امر حسن   هم اقرب اليه ربما اصحاب العمل انه جيرانه واصحابه الذين يراهم يعني الصلوات

122
00:45:57.000 --> 00:46:22.850
قال وهذا يشمل ايضا كذلك لكن الجمعة اكد في هذا الباب الجمعة اكد هذا الباب قال يا رسول الله اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك  ان يلبس الانسان ثيابه الحسنة حينما

123
00:46:23.350 --> 00:46:51.450
يقدم عليه اخوانه او يقدم عليه  يريدون السلام او من ضيوف ونحو ذلك. او سائر انواع الاجتماعات  وفي رواية الصحيحين عن ابن عمر للعيد والوفت سالم العيد والعيد يدخل فيه الجمعة

124
00:46:52.400 --> 00:47:07.800
واذا كانوا في قول عمر يوم الجمعة كذلك يدخل فيه العيد من باب اول يعني اذا كان يشرع تزيب الثياب ليوم الجمعة التي هي عيد اسبوعي العيد الذي يكون في السنة مرتين باب اولى لانها اكثر اجتماع

125
00:47:08.400 --> 00:47:26.250
يكون في مكان واحد وكان في عهد النبي عليه السلام كذلك حينما يحتاج ما هو اليوم وقبل ذلك باجملة طويلة تكون صلاة العيد في اماكن متعددة مصليات او في مساجد

126
00:47:26.900 --> 00:47:44.750
والوفد اذا قدموا عليك ورد ايضا اخبار في ثبوت النظر انه عليه السلام كان يوم الجمعة في برد احمر لكن الاحاديث الدالة على هذا المعنى كثير ولهذا وجه الدلالة من حديث ابن عمر

127
00:47:44.800 --> 00:48:06.000
عن الرسول ما قال ذلك انا عمر وش وجه الدلالة البخاري بوب عليه باب يلبس احسن ما يجد ذكر هذا الحديث وجه الدلالة ترجمة البخاري هذا الحديث لانه  اقره على ذلك. لان النبي اقر على ذلك

128
00:48:06.400 --> 00:48:23.950
ايضا لان واضح ايضا ان عمر ما قال هذا. يعلم. نعلم انه  يجتهد ويلبس احسن ما يدعي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى هذه الحلة رضي الله عنه ولهذا النبي اعتذر بامر اخر

129
00:48:24.150 --> 00:48:37.700
قرره واعتذر للجماعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه هذه الحلة من لا خلاق له من لا نصيب له دل على انها حرام وانها لا تجوز

130
00:48:38.300 --> 00:48:55.700
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل يعني من جنس هذه الحلة اعطى عمر ابن الخطاب منها حلة الحلة ما هي؟ الحلة من ثوبين ايجار  سميت حلة لانها تحل

131
00:48:56.200 --> 00:49:18.300
عليه سميت حلة اذا كانت من ثوبين ازالة سمى  فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها الكسوة هنا  عن عمر رضي الله عنه فهم انه كساه اياها هي البشعة لان الكسوة قد تكون للبس

132
00:49:18.350 --> 00:49:39.800
كسوة للانتفاع وقلت في حلة عطارد ما قلت عطارد هذا هو بالحاجب التميمي وهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم  وامره او امره عليه السلام على صدقات قومه وكان رجل يغشى الملوك

133
00:49:40.200 --> 00:50:09.200
وربما اهدوا له جاء وقلت في حلة اطارد التي  ما قلته وفي رواية صحيحة في الصحيحين وفي احدهما جاء يبكي رضي الله يا عمر يبكي قلت ما قلت فقال رسول الله فاني لم

134
00:50:11.100 --> 00:50:55.100
لتنتفع لتبتاعها وتنتفع بها  في الصحيحين انما كصوتك لتنتفع بها  فكساها عمر اخا له مشركا بمكة اخا له  مشركا صفة اخرى  بمكة البخاري قبل ان يسلم هذا قد يشعر كما قال بعض الشروح انه اسلم ان اخاه هذا اسلم الله اعلم

135
00:50:55.600 --> 00:51:21.450
وفي رواية مسلم حل من استبرق هذه الرواية في الصحيحين  هذي رواية الصحيحين من هذا الطريق  ولماذا ذكر هذه قد يوهم قول السيرة انها مخلوطة بالحرير ليست كاملة لما قال حل بالاستبرق المعنى انها انها

136
00:51:21.850 --> 00:52:03.700
جميعها حرير ليست مخلوطة   وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة  رحمة الله عليهم وفيه ما تقدم من تحريم الحرير على الرجال وهذا ورد في اخبار صحيحة في جو      ذكر علماء العلم فيه انه يورث

137
00:52:04.100 --> 00:52:32.550
شيء من الليونة والضعف ولا يناسب الرجال ولهذا        وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من اصحابه  مثل هذه وهذه لها ثمن كثير والاخرى ايضا عند مسلم انه كسا علي

138
00:52:33.200 --> 00:52:53.800
اسامة بن زيد الصحيحين ايضا ان علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كشاه  هذه الحلل خرج فيها علي قال فرأيت الغضب في وجهه  قال اني لم اكسكها كما قال عمر لتلبسها

139
00:52:53.850 --> 00:53:26.350
انما كسوتكها  بين الفواطن  يعني يعني قريبات  فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة اسد هي امه بنت حمزة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك فاطمة اخرى هي زوج ابن ابي طالب

140
00:53:26.650 --> 00:53:50.800
فاروق يعني من قراباته رضي الله عنه  مسألة اعطاء  مثل ما اطاع عمر رضي الله عنه مثل ما اعطى عمر رضي الله عنه مع انه اعطاه ولا يجوز بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز لعمر ان ينتفع بها

141
00:53:51.100 --> 00:54:15.100
كسوتكها لتبتاعها لتنتفع بها كذلك عمر رضي الله عنه  اخا له مشركا مكة رضي الله عنه وكسوته اياها لاجل ماذا؟ ان ينتفع بها لينتفع بها لان الكفار مخاطبون بشرع الشريعة والادلة كثيرة ولم يكن لا

142
00:54:15.300 --> 00:54:35.250
يعني في القرآن نص قال لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. كنا نخوض من الخائضين وكنا نكذب يوم الدين ذكروا امورا من الفروع  وكذلك نخوض مع الخائضين يشمل الخوف الباطن عموما

143
00:54:36.300 --> 00:55:03.300
المسألة فيها خلاف كثير يعني فرق بين الاوامر لكن الصحيح انه مخاطب بفروع الشريعة من فروع الشريعة ولهذا هم داخلون كما نظمه بعضهم في الورقات والمؤمنون في خطاب الله داخلون الا الصبي والشاهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا

144
00:55:03.350 --> 00:55:32.750
والكافرون في الخطاب دخلوا بسائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة ذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع الورقات يعني انهم داخلون  لكن ما تصح تصحيحها بدونه  لذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه بدون الاسلام ممنوع

145
00:55:32.900 --> 00:55:50.950
لا يصح الاسلام لا تصح الفروع الا بالاسلام كما في الادلة في الكتاب العزيز ليحفظن عملك ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك. المقصود

146
00:55:50.950 --> 00:56:18.350
يعني انه لابد من   اول اسلام هذا المشرك مخاطب اذا هو طب الاوامر فالنواهي بابي اولى وهي مثل تقدم ان الصبي هو غير داخل لكن هو داخل الخطاب لوليه لتجنيب كل محرم

147
00:56:19.300 --> 00:57:11.700
كله محرم ليس هو الا هو فلا اثم   نعم  داخل المسجد داخل المسجد    ليس عذر اقول اقول يستطيع يأتيه يستطيع ان يستظل بشيء اقول له  ليس ليس عذرا هذا  يمكن ان نستظل بشيء

148
00:57:13.250 --> 00:57:38.450
ثم ايضا اذا كان هو لا يستطيع فالناس لن يأتوه. يشترون منه لن يستطيعوا ايضا كان هو   عمر مثل ما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عمر هذه الكسوة هذه الحلة

149
00:57:38.900 --> 00:58:00.700
انه عطاه اياها لاجل ان ينتفع بها كذلك عمر رضي الله عنه اعطاها لاخي لهذا المشرك نسب او او رضاع فاعطاه هذا اعطاه لاجل ان ينتفع بها هذا هو الاصل

150
00:58:01.900 --> 00:58:15.300
مثل ما لا ينهاكم الله عن الذين يقاتل فيكم الدين ولم يخرجكم من دينكم تبرهم وتقسطوا اليهم اليهم مشروع قد يحسن اليه بالهدية قد يكون في الهدية شيء لا يجوز للرجل

151
00:58:15.550 --> 00:58:31.550
ان يستعمله مثل الحرير او الذهب ونحو ذلك. فاما ان ينتفع به هو المشرك او ان يكسوها المشرك مثلا بعض من النسا هذا هو لكن هنا مسألة قد هل يقال

152
00:58:31.600 --> 00:58:56.750
علم المشرك هذا الشيء ان هذا لا يجوز على الاسلام  ثابت انه مخاطب بفروع الشريعة بفروع الشريعة ومن ذلك هذه المسألة الاحناف يقولون ليسوا مخاطبين قول الجمهور. نعم قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه

153
00:58:57.000 --> 00:59:19.700
قال نهي عن مياثر الارجوان ولبس القسي وخاتم الذهب قال محمد فذكرت لاخي يحيى ابن سيرين وقال اولم تسمع هذا؟ نعم وكفاف الديباج رواه ابو داوود ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

154
00:59:19.750 --> 00:59:51.150
انها عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب تشديد احسن لعله قسي  يمكن    وهي مدينة على ساحل البحر في مصر فتكون قال نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب

155
00:59:51.350 --> 01:00:08.550
وعلق البخاري عن ابي بردة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله عنهما القسية قال ثياب اتتنا من الشام او من مصر مضلعة فيها حرير وفيها امثال الاترج

156
01:00:08.950 --> 01:00:33.300
والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطايف ولهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه نهانا عن لبس الحرير والديباجي والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. نعم. يقول عن علي رضي الله عنه قال نهي عن مياث الارجوان

157
01:00:34.950 --> 01:00:54.650
وخاتم الذهب قال محمد هذا ابن سيرين يرويه عن عبيده ابن عمرو السلماني ذكرت لاخي يحيى ابن سيرين فقال او لم تسمع هذا نعم وكفاف الديباج رواه ابو داوود المصنف رحمه الله لو انه عزا هذا اللفظ للنسائي لكان احسن

158
01:00:55.300 --> 01:01:18.450
كان احسن لان ابا داود رحمه الله رواه مختصرا رواه مختصرا  على نهى او نهي عن ما جاءت الارجوان يعني من طريق محمد بن سيرين عن عبيده وان كان ابو داوود رحمه الله

159
01:01:18.500 --> 01:01:32.950
رواه عن طريق شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عن ابي اسحاق وابي اسحاق السبيعي عن هبيرة بن جريم  عن علي رضي الله عنه رواه من هذا الطريق غير طريق بهذا التمام

160
01:01:33.050 --> 01:01:54.550
لكن الطريق اللي ذكر سنه رحمه الله على طريقته في التراجم رواية محمد وهذه من التراجم العالية الصحيحة هذا التمام هذا اللفظ الذي ذكر رحمه الله ولفظ النسائي هذا الطريق

161
01:01:54.700 --> 01:02:33.400
يحتمل والله اعلم انه   ان يكون انتقل نظره الى طريق ثاني شعبة عن ابي اسحاق    جيد نهي الصحابي اذا قال  نحو ذلك او امرنا هذا حكمه الرفع يعني ومثل ما قوله كنا نرى قول الصحن كما يقول العراقي رحمه الله في الالفية

162
01:02:33.550 --> 01:02:51.450
قول الصحابه قول من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قولك قول الجمهور قوله كنا نرى ان كان مع عصر النبي فهو من قبيل ما رفع

163
01:02:52.000 --> 01:03:15.400
كنا نرى قيده بان يكون في عصر النبي هذا فيه خلاف لكن هذا على ما ذكره العراقي رحمه الله ان كان مع عصر النبي هو  يعني حكم حكم المرفوع اما اذا قال يرفعه او

164
01:03:15.550 --> 01:03:42.100
يبلغ به او ينميه او رواية حكمه حكم الرحمة يرفعه او يبلغه او يبلغ به رواية ينويه رفع فانتبه هذه صريحة وعلى يبلغ به رواية يرميه رفعه يعني هو رفعه هذا هو رفع فانتبه لهذا لا يلتبس عليك الامر

165
01:03:42.600 --> 01:03:55.650
قال الصحابي رواية او لا يروي الا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال مرفوع لا يمكن ان يقول مرفوع الى الصحابي لا مرفوع خص المرفوع اذا كان من قول ولهذا

166
01:03:56.150 --> 01:04:19.600
كانت اصطلاحاتهم المرفوع والموقوف والمقطوع من حسن يعني اختيار الالقاب  هذه المصطلحات لاهل العلم جعلوا المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف هل يشترط اتصال او ليس اتصاله بعضهم يقول مرفوع مطلقا حتى ولو كان مرسل لو كان معضا لكان منقطع

167
01:04:19.850 --> 01:04:48.650
الموقوف جعلوه على الصحابي على الصحابة والماء والمقطوع  التابعي او التابعين هنا لما نهي عن الارجوان نهي عن مياثر الارجوان المياثر  وهي من الوثارة والوثارة هو الفراش الوطيء والفراش اللين

168
01:04:49.350 --> 01:05:19.450
اللين الارجوان وهي نوع من المياثر  واختلف في هذه المياثر اه هل هي نهي عنها لانها حرير او لما فيها من الوثارة واللين او لانها من ملابس العجم او لانها تصبغ

169
01:05:20.400 --> 01:05:45.850
مثلا صبغ وهذا الصبغ يصبغ صبغا احمر يعني من عصفر او نحو ذلك  الارجوان ولبس ولبس القس نقسي هذي ايضا نوع من الثياب تصنع في القص وهي مدينة على ساحل البحر في مصر

170
01:05:46.050 --> 01:06:05.000
يصنع فيها نوع من الحلل من حرير هذا يبين ان الارجوان لم ينه عنها لكونها حرير لا لكونها مياثر يحتمل والله اعلم انها من ملابس العجم سيأتي ايضا في حديث

171
01:06:05.700 --> 01:06:30.150
الحمر. وقد يقال ان هذا الاطلاق في بياعة الارجوان يحمل على المقيد في حديث البراء بن عاجب رضي الله عنه رضي الله عنه ايضا  الحمر ولهذا عطف القشي عليها. والعطف يقتضي المغايرة

172
01:06:30.350 --> 01:06:52.700
خاتم الذهب وهذا محل اتفاق لا خلاف  ونصوص صريحة في تحريم خاتم الذهب حديث ابن عباس ما لي رأي عليك جمرة من نار الحديث اما رأي خاتم من ذهب قال محمد وذكرت ذلك لاخي يحيى بن سيرين

173
01:06:52.950 --> 01:07:26.600
تسمع هذا نعم وكفاء وكفاف الديباج  يعني قال له ايضا انه حرم او منع ما هو دون ذلك يعني ما يكف ويكون في الاطراف  او من اسفل الثوب  بشيء من الديباج وهو ايضا الحرير وهو ايضا الحرير

174
01:07:27.800 --> 01:07:46.800
سمي كفاف لانه كف الثوب يكفت الثوب  مثل ما يكفت الكم يكون مثلا من ديباج لكن دلت السنة على جواز القليل منه وهو ما كان مقدار اربع صعبة وعندها العلم يقولون

175
01:07:46.850 --> 01:08:06.750
لا يشترط تكون مضمومة اطلق النبي قال بعضهم ولو كانت مفرقة ولو كانت مفرقة  لمسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القس مثل ما تقدم في رواية عند ابي عند النسائي

176
01:08:08.300 --> 01:08:45.750
عن لبس القسي والمعصفر   بس اي نعم مثل ما سبق انها تصنع تلك البلد وانها تكون حلل  المقصود انواع الحريم والمعصفر المعصفر  الجمهور على انه مكروه على انه   وذهب بعض اهل العلم الى التحريم

177
01:08:46.050 --> 01:09:14.950
تحريم وهو قول الظاهرية واختيار ابن القيم رحمه الله  انه يعني محرم بصراحة النصوص وجاءت النصوص كثيرة في هذا النهي عن المعصفر الجمهور يقولون انه مكروه. وبعض العلماء كالشافعية قالوا بالجواز

178
01:09:15.000 --> 01:09:41.450
يعني ثلاثة اقوال الجمهور قالوا انه مكروه الشافعية قالوا انه جائز  ذهب الظاهرية واختاره القيم رحمه الله الى انه يحرم في ظاهر النصوص الوضع استدلوا منجة مجوزة او الكراهة بادلة ليست صريحة في هذا الباب. من انه كان يصبغ الصخرة عليه الصلاة والسلام كما قال عمر ابن عمر رضي الله عنهما

179
01:09:41.550 --> 01:10:03.350
يكون مشروع يكون في الشعر في اللحية اما الصوم يعرفه الصبغ والبدن صبغ الثياب هذا منهي عنه منهم من قال ان المعصفر المنهي عنه هو ما يكون احمر ولهذا نهى بعضهم عن الثوب الاحمر

180
01:10:03.550 --> 01:10:27.950
لان العصفر نوع من النبات لا يستخدم قديما  يعني يعمل له عمل خاص يصبغ به الثياب فينقلب اللون الى احمر واذا كانت الحمرة من اثر العصفر  منهم من يفرق فليحرم مطلقا

181
01:10:28.450 --> 01:10:53.900
الصواب انه لا يحرم الاحمر مطلقا لانه ثبت في الصحيحين ان النبي عليه السلام عاجب قال ما رأيت ذي لمة  وسلم ولقد خرج علينا في حلة حمراء حمراء رضي الله عنه

182
01:10:54.150 --> 01:11:18.100
انه قال رأيت النبي وسلم في قبة من ادم وعليه حلة حمراء حمراء السادة الجماعة الجماعة بانه يدل على جواز الثوب الاحمر مطلقا ولو كان خالصا هذا هو قول الشوكاني الجماعة قالوا لان الصحابي يقول حلة حمراء وهو من هاللغة لكن ابطل هذا ابن القيم قال هذا لا يعرف

183
01:11:18.500 --> 01:11:35.150
ولا يعرف ان هذه الحلل كانت حمرة خالصة. قال هذه الحلل تأتي من اليمن يكون فيها خطوط اما ان تكون جميل حلة حمراء هذا لا يعرف انما يكون فيها خطوط حمر وهذا واقع يقال حمراء

184
01:11:35.200 --> 01:11:55.150
وان لم تكن خالصة اما ثوب الاحمر الاحمر هذا اما محرم او مكروه خالص بعضهم قال اذا كان احمر قاني دلوا بحديث علي رضي الله عنه لان حديث علي هذا اللي في صحيح مسلم رواه النسائي

185
01:11:55.500 --> 01:12:18.400
وزاد فيه وعن عن لبس المفدم والمعصفر اللبس المفدم والمعصفر والمفدم هو الثوب المشبع حمرة المشبع حمرة كذلك عند ابن ماجة عن ابن عمر ايضا نهى عن المفدم ثبت هذا

186
01:12:18.650 --> 01:12:39.450
دل على لكن ما لبسه عليه الصلاة والسلام لم يكن احذر خالص لم يكن احمر خالص. مثل بعض الحلل التي تكون من حرير تسمى حلة حرير وان كان معها  ليست

187
01:12:39.750 --> 01:13:03.650
خالصة حريم تسمى حلة حريم قال والمعصفر هو الذي يصبغ بالعصوة بخلاف المجعفر هذا محرم جعفر لهذا الجمهور على تحريم المجعفر عكس المعاصرة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجعفر

188
01:13:03.700 --> 01:13:33.000
للرجل  نهى عن التزعفر للرجل هذا هو لفظ الصحيحين جاء عند النسائي الرواية شعبة عن اسماعيل  قال نهى عن التجعفر مطلقا لكن قالوا ان هذا مما وهم في شعبة مع انه رواه عن اسماعيل واسماعيل اصغر منه فهو من ولاية الاصاغة من الاكابر على صاغر

189
01:13:33.750 --> 01:14:03.300
ورواه اكثر من عشرة من الحفاظ عن اسماعيل ابن علية لم يقولوا كما قال شعبة  نهى عن التزعفر للرجال للرجل شعبة انه  لعل اسماعيل ابن علي حدثه به مختصرا يحمل على المقيد في رواية

190
01:14:03.400 --> 01:14:26.250
شعبة الجملة انه نهي عن التزعفر للرجال  لانه اما من الخلوق وطيب النساء قول رائحته او للامرين جميعا او للامرين جميعا انه مما يناسب طيب النساء والنبي نهى عن لعن

191
01:14:26.350 --> 01:14:47.900
هذا قد يستدل به ايضا في المسألة المتقدمة في لبس الصبيان للحريق ايضا ينبه عليه ايضا يضاف الى تلك الادلة في النهي عن  لبس الحرير لان في تشبه الصبيان الجواري

192
01:14:48.450 --> 01:15:07.200
هذا ينهى عنه يدخلون في هذا مع الادلة هل متقدمون الصحابة رضي الله عنهم ينزعونه بعض الصحابة ينزعه عن الصبيان ويقره على الجواري  اما هذه المسألة تقدم فنهي عن المعصفر وكذلك جعفر وعن تختم الذهب كما تقدم

193
01:15:08.700 --> 01:15:29.950
علق البخاري يعني مجزوما عن ابي بردة هو ابن ابي موسى الاشعري قال قلت لعليم القسية فسر القسية قال ثياب اتتنا من الشام قوم مصر مضلعة فيها حرير اي خطوط كالاظلاع

194
01:15:30.000 --> 01:16:14.800
خطوط كالاضلاع خطوط عريضة وفيها امثال هاي خطوط غليظة مثل يعني   ترونج يعني هو  وفي امثال يعني انها خطوط غليظة معوجة ليست مستقيمة والميثرة لتقدمت الاشارة اليها كانت النساء تصنعه ببعولتهن. لازواجهن مثل القطايف. القطايف يعني

195
01:16:14.850 --> 01:16:48.050
قطائف جمعوا منها صحيفة جمع من صحائف هذه القذائف توضع على الرحل توضع على الرحل. الرحل حينما يركبه يضع هذا وقاء    البعير نحوه  فبين انه نهي عنها لاجل ذلك وهذا يبين ايضا انه لا يجوز لبسها

196
01:16:48.150 --> 01:17:09.600
سواء كانت يعني الحديث ظاهر او مخفي  نحتاج الى مزيد عناية كما تقدم وظاهر النصوص هو تحريم الحرير مطلقا الجمهور فرقوا بين القليل والكثير يقولون اذا كان الاكثر الحرير حرم حرم اذا كان الاقل

197
01:17:10.150 --> 01:17:28.800
الحرير يعني اربعين في المئة من غير حي. ستين في المئة  الحرير او بالعكس يحرم اذا كان الحرير اكثر. ويجوز اذا كان الحرير اقل وبعضهم ليس العبرة بالوزن قال عبرة بالوزن

198
01:17:29.050 --> 01:17:44.400
الحرير اقل من خمسين في المئة يكون الحرير وزنه اكثر بعضهم قال العبرة بالظهور اذا كان الظاهر حرير ولو كان اقل ان كان الظاهر غير حرير  ولو كان الحرير اكثر

199
01:17:44.950 --> 01:18:08.000
وهذا التفصيل في الحقيقة  يعني تشبث بالجمهور به كثيرا وتكلموا فيه ووظع عليه  الا ادلة محتملة مثل يحل السيرة ونحو ذلك وذكروا اشياء ان هذه الحلة  هذه الحلة ليست خالصة وهذه خالصة. قالوا حديث عمر

200
01:18:08.750 --> 01:18:35.700
في حديث علي رأيت الغضب في وجهه هذه حلة ليست   النبي غضب عليه الصلاة والسلام النبي ما فرق ولم يقل اذا كان كذا وترك حرم الحريم ثم الاستثناء معيار العموم

201
01:18:36.250 --> 01:18:56.550
لما استثنى في الصحيحين اسبوعين صحيح مسلم ثلاثة الى اربعة  باش تثني ما كان موضع للزينة مثلا مثلا ومثل لبنة لبنة الجيب يعني هنا مثل موضع الازرار الكفة اكمام مثلا

202
01:18:56.700 --> 01:19:13.850
او في اسفل  قد يعفى عنه يعني على هذا لكن يتحرى في هذا القدر وظاهر النصوص انه يكون اربعة اصابع ويفهم من كلام بعضهم انه لا بأس اربعة اصابع في كل موضع يكون موضع للزينة

203
01:19:14.750 --> 01:19:35.450
يكون اربعة اصابع مثلا في هذا المكان  اربعة اصابع مثلا   هذا فيه نظر لان الحديث ظاهر استثناء اربعة اصابع الادلة الصريحة في تحريم الحرير مطلقا واستثني منه هذا القدر كما تقدم

204
01:19:36.250 --> 01:19:52.700
وله من حديث البراء بن عاجب رضي الله عنه الانصاري رضي الله عنه في سنة اثنتين وسبعين قال نهانا عن لبس الحريم. هذا مثل ما تقدم هذا امرنا بسبع ونهانا عن سبع الحديث

205
01:19:53.150 --> 01:20:14.950
والديباج والقش ويبين ان الحرير انواع اسماء  ليس بغليظ بعضه قد يكون خالص يكون خالص والنبي نهى عنه عطف بعضه على بعض يدل على ان هذا منهي عنه وهذا منهي عنه

206
01:20:16.350 --> 01:20:36.300
في دلالة على خلاف قول الجمهور لم يقل الا ما كان مثلا غير خالص معلومة ان مثل هذي قد يكون فيها حرير في بعضها كسيور وبعضها لا يكون فيها  يكون فيها حرير

207
01:20:37.000 --> 01:20:56.200
ولا تكون خالصة وبعضها قد تكون خالصة كل الاخبار في هذا الباب لم يأتي في مثل هذا التفصيل اللي ذكره الجمهور رحمة الله عليه تدلوا بحديث ابن ابن عباس بنت قصي بن عبد الرحمن الجزري عن عكرم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصمت والحليب اما السدأ والعلن فلا بأس

208
01:20:56.550 --> 01:21:25.300
هذا في الحقيقة الحديث سنده ضعيف  يعني يخالف قوله نهى عن المصمت فظاهر كلام هذا الحديث انه اذا كان غير مصمت هذا الحرير خمسة وتسعون  وخمسة في المئة قطن  لا يكون غير مصمت

209
01:21:25.350 --> 01:21:47.250
حتى لا يكون الظاهر هذا لو كان تسعة وتسعين حرير وفيه واحد من غير حريق غير مصمت المصمت الخالص هم لم يقولوا بهذا  ولم يأخذوا  الامر الثاني الاستثناء يدل على على خلاف قومي

210
01:21:47.300 --> 01:22:16.900
العلم من السنة مخالفة يبين ان المتن فيه نظر  الشدى والعلم والعلم يكون الشيء اللي يكون في طرف الثوب او في اسفل الثوب اللبنة والجيب ونحو ذلك  يعني يجوز الحرير

211
01:22:17.550 --> 01:22:42.600
الا ما كان خالصا ويستثنى منه السادة والعلم نحو ذلك وان اسلم هذا الحديث يكون موافق للقول الصحيح وان المستثنى هو الشيء الذي يكون في بعض جهة الثوب على ما جاء في رؤية اخرى

212
01:22:42.800 --> 01:22:59.100
اسبوعين او ثلاثة او اربعة الله اعلم   القس والاستبرق والمياثم الحمر تقدمت الاستبق هو غليظ الديباج والمياثر الحمر. هذا ايضا المياثر الحمر تقدمة شرعية في حديث علي رضي الله عنه

213
01:23:00.000 --> 01:23:33.550
وهل النهي عنها لكونها حمراء ينهى عن الثوب الاحمر  حمراء   او كانت حمراء وليست حمراء ونهي عنها لانها من ملابس العجب العجم هذا محتمل ايضا هذا محتمل مياثر الحمر الجملة اذا كانت هذه

214
01:23:33.950 --> 01:23:57.900
من حريمه وهي عنها ولهذا قال بعضهم  الوثارة وهي اللباس اللين الوطيء الذي يورث ما يورث لبس الحريم وهذا  قد يكون علة لكن اقرب والله اعلم ان تكون لباسا خاصا

215
01:23:58.300 --> 01:24:13.050
لباس العجم وبهذا نهى عنه والا فالنبي عليه السلام لبس الثوب الاحمر لكن ليس خالصا الحمرة على ما قاله القيم رحمه الله وهذه مسألة تحتاج ايضا الى مجيد النظر فيها

216
01:24:13.350 --> 01:24:54.650
لعله يعني تيسر مراجعته واحد الاخوان يراجعه ويجمع كلام ذكر كلام رحمه الله فيها  خلاف العلة فيها لكن تحتاج الى تحرير الله اعلم  ايش فيه   لا لا نعم المنهي عنه مطلقا سواء لبسه

217
01:24:55.250 --> 01:25:10.900
الجلوس عليه فيه خلافة بعضهم قال لا بأس من الجلوس عليه قالوا ان الجلوس عليه لكن الصحيح انه لا يجوز جلوس على الحريم بدليلين الاول انه ثبت حديث حذيفة رضي الله عنه

218
01:25:11.350 --> 01:25:39.300
انه قال وان نجلس عليه قال وان نجلس عليه   صريح في النهي عن الجلوس عليه الامر الثاني ان اللبس للشيب حسبه  ولبس الفراش بالجلوس عليه ولبس الثوب لبسه يعني يحل على بدنه

219
01:25:39.500 --> 01:25:57.450
في الصحيحين عن انس رضي الله عنه فقمت الى حصير لنا قد اسود ايش قال طول ما لبس  اجلس عليه وصلى عليه سماه لباس بهذا لباس كل شيء  ولا يجوز

220
01:25:57.500 --> 01:26:24.350
اختلف اهل اختلف العلم لو كان فراش المرأة من حديث  ان يجلس عليه معها او ينام هذا فيه خلاف بعضهم قال لا بأس لانه  والتابع تابع  هذا حديث رافع بن خديج رواه ابو داوود باسناد ضعيف انه قال كنا في سفر

221
01:26:24.900 --> 01:26:48.750
وكان على رواحينا عكسية حمر قال فقال النبي وسلم ما لي ارى الحمرة قد علتكم قال فهدونا او فعدونا على رواحنا وجعلت تنفر منا من شدة مبادرة مباشرة ورد حديث في النهي عن الحمرة

222
01:26:48.900 --> 01:27:02.650
عدة احاديث من حديث رافع الخديج هذا عند ابي داوود. ابو داوود روى ثلاثة احاديث انها الحمرة كلها ضعيفة. الحديث رواه ابن خديجة هذا حديث امرأة من اسد عند ابي داود ايضا قالت كنت عند زينب

223
01:27:02.750 --> 01:27:23.750
وسلم ومعي المغرة نوع من الاصباغ الحمر كانت تصبغ شيء لها قال عليه الصلاة والسلام ما هذا قال فوارت كل حمرة في البيت انسان ضعيف كذلك روى حديثا اخر في حديث عبد الله بن عمرو

224
01:27:24.200 --> 01:27:46.150
انه عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين احمرين الكفار فلا تلبسها لا تلبسها حديثنا ضعيفة واللي في سنده مبهم يعني لا يعتقد  حكمها اشد من حكم مجهول العين انما الثابت عن عبد الله بن عمرو هو ما رواه مسلم

225
01:27:46.650 --> 01:28:09.400
رواه مسلم قال رأى علي ثوبين معصفرين قال هذه من ديار الكفار لا تلبسها   يعني فقال بل احرقهما انه نهى عن الثياب المعصفرة. خلاف رواية ابي داوود الا ان تحملت ابي داود على ان الثوب الاحمر

226
01:28:09.450 --> 01:28:24.800
المراد به المعصفر لان المعصر اذا صبغ لان الثوب اذا صبغ بالعصفر فانه يصبغ لونا احمر يخرج اللون ماذا لكن ما دام الحديث ضعيف لا نحتاج الى تكلم مثل هذا

227
01:28:24.900 --> 01:28:59.000
يكون النهي عن الثوب المعصفر لا عن الثوب الاحمر  حديث نعم  زينب قالوا لان هذه حلل معروفة تأتي من اليمن وهذي الحلل التي تأتي من اليمن ينسج منسج ثم تارة تصبغ

228
01:28:59.450 --> 01:29:30.850
قبل النسج تصبغ بعد النسج  يعني ولهذا هذه حينما  تعمل تلف العصابة  فاذا لفت وصبغت معلوم ان الصبغ لا يأتي جميع الثوب ايه ده حلت هذه كل هذا الثوب يكون الصبغ متفرق

229
01:29:30.950 --> 01:29:46.500
وذكروا على هذا ما يدل عليه انها تأتي لمن انها لا تكون حمرة خالصة. قالوا ان هذا معهود في الثياب يعني ان هذا معهود للثياب انما هذا يعني انتصرنا الشوكاني رحمه الله قال

230
01:29:46.600 --> 01:30:05.800
هذا خلاف قول الصحابي ومن هاللغة طيب   لا يمتنع ان يكون الثوب في لون اخر ويطلق ثوب احمر وفي لون اخر ما يمتنع هذا الشيء كما ذكروه نقلا عن هذه من اليمن

231
01:30:06.000 --> 01:31:00.950
نعم    وهل تدخل في هذا؟ يعني هي في الحقيقة ليس يعني هي في بعض البدن    لو كان شمال حطيت عراسك وعطيته      ينظر اذا اذا كان هذا هذا احيانا متعلق النهي قد يكون

232
01:31:01.700 --> 01:31:19.050
امر اخر قد يكون النهي لاجل التقليد يعني كثير ما يلبسه الشباب مثل انواع القبعات احيانا تقليد يسيرة من قبعة يا شيخ لكن تكون تقليدا تحرم من هذه الجهة لا لكونها حمراء

233
01:31:19.150 --> 01:31:40.000
تقليد مثلا ولهذا المياة الحمر ما تلبس يجلس عليها ومع ذلك نهي عنها  يجلس على يعني الجلوس عليكم نهي عنها مما ذكروا انها من ملابس العجب هذا من هذا فان كانت

234
01:31:40.150 --> 01:32:08.250
ليس فيها اي معنى يدل لان التقليد ونحو ذلك فلا بأس بذلك ابو دشمة صعبة سماك ابو خرشة ابو دجانة  الحديث ضعيف اول شيء الحديث ضعيف حديث ضعيف الا في لكن

235
01:32:10.300 --> 01:32:35.050
لا   وجاء في حديث عند النسائي قال ان خيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله وان من غيرة ما يحب الله وان من الغيرة ما يبغض الله ذكر من الغيرة الغيرة

236
01:32:35.550 --> 01:32:58.450
والتي يحب الله غيرها في الريبة الخيلاء التي يحبها الله واختياره في الصدقة في الصدقة  يجد الانسان نفسه اقبال فيكون بين اهله وبين اصحابه يقول انا لا يمكن اتصدق بهذا المال القليل

237
01:32:59.000 --> 01:33:19.750
خالصا لوجه الله عز وجل تعظيما لامر الصدقة والمعاني التي جاءت في امر الصدقة وقال ان من الخيانة ما يحب الله والاختيار في الصدقة الصدقة حينما يأتي انسان بصدقة عظيمة امام الناس

238
01:33:20.400 --> 01:33:47.700
لا شك ان هذا  يرفع شأن الصدقة ويجعل الناس يتابعون  على هذه الصدقة لانه اول من الحديث جرير رضي الله في صحيح مسلم المعروف في هذا الباب تطيب الزعفران هذا الخلق من طيب النساء. هذا من طيب النساء. ولهذا الصفرة هذي الصفرة غني عنها

239
01:33:47.850 --> 01:34:17.100
الا مثل حديثين  ما هذا؟ ما هي  انا قد تزوجت لانه علقت بالصفرة من زوجه وكذلك  يعني الخلوق اذا كان لي حاجة مثلا ورد في حديث عمار وغيره  وضعوا في خلوق وقد تشقت يداي والحديث ضعيف

240
01:34:17.200 --> 01:34:45.100
لانه لون بلا رائحة اذا خلط مع غيره وان كان النهي برائحته   لان النهي للرائحة اذا خلط مع غيره رجال له. او اذا كان للونه وزان كذلك اذا خلقنا غيره وذهب

241
01:34:45.300 --> 01:35:30.700
لاباس لان العلمة للون او الرائحة او لهما جميعا اذا جانا اللون والرائحة لانها اذا خلط ففي هذه الحالة لا بأس لزوال العلة   ظاهر يعني في يصبغ في الثوب واذا كان يصبغ في الثوب

242
01:35:30.900 --> 01:36:06.100
هذا يعني يمكن يقال انه لا زال باقي  غلب عليها  الا وطيب النساء لون لا رائحة له  انه يعني  له رائحة  اذا اذا صار يبقى الله اعلم اذا صار يبقى ويؤثر موضع نظر لكن اذا كان انه ما لم

243
01:36:06.350 --> 01:37:15.550
استحال او جا للون خلط وغيره   نعم  البقية عند احمد حدثنا  هاشم هاشم  لا بأس به     ما قال على هاشم شيء    يقول ابو مش احاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية

244
01:37:17.550 --> 01:37:48.100
هذا على القول انه يدلس هذه التسوية على قول الجمهور وابن حبان يقول  وبعضهم قال انه يدرس تدريس التسويف التسوية هو مشهور هم  اي نعم هو هو هذا هم قالوا انه انه مشهور بهذا الشيء. وبعضهم

245
01:37:48.750 --> 01:38:01.050
يعني لم يقبل هذه الشورى وقال انه لكن هو معروف حتى عند اهل الشام عموما بقية ابن الوليد بن صائد ابو وليد الحمصي الزبيدي رحمه الله ومشهور عندهم حتى عند عموم

246
01:38:01.250 --> 01:38:22.150
يعني قريب من رواد الشام ربما ايضا يسبحون احيانا بالتحديث ولا تحديث ذكر هذا ابن رجب رحمه الله مع البخاري وغيره في هذا الباب يعني شيء من التوسع اذا كان مدلس

247
01:38:23.050 --> 01:38:49.450
عن الضعفاء عن المجاهيل عن الضعفاء وعن المجاهيل رحمه الله في نفس الثقة وفي نفس الثقة يقول النسائي رحمه الله اذا قال حدثنا فهو حجة او ثقة يقول حدثنا كلام النسائي رحمه الله ايضا انه

248
01:38:49.700 --> 01:39:25.350
لم يشترط هل حدثني عن جميع السند؟ لكن ظاهرة انه حدثنا يعني عن شيخه    كثيرا راشد بن سعد بن سعد عن ثوبان يمكن اه بحكم القاعدة عندهم ان الراوي اذا

249
01:39:25.400 --> 01:39:58.250
اكثر الرواية عن شيخ فانهم يحتملون تدريسه مثل اعمش عن ابراهيم كما يقول الذهب انه  في هذا  انه لكثرة رواية عنه يبعد ان يقال روايتها  يتجاوزون عنه ولهذا كلمة عنا احيانا

250
01:39:58.400 --> 01:40:20.000
تجوز بها قديما  ربما بعضهم روى بها عن عن طريق التحديث وبعضهم ايضا متأخرين يجعلونها يقول عن فلان  اجازة مع انه اجازني لا يقول عن فلان فالذي يفهم يسمع منه يقول

251
01:40:21.150 --> 01:40:39.050
انه روى عنه مو باجازة يقول العراقي رحمه الله وكثر استعمال عنف هذا الزمن اجازة وهو بوصل ما قمن  رحمه الله وكثرة استعمال عنه في هذا الزمن  قبل هذا العصر

252
01:40:39.100 --> 01:40:57.600
وهو بوصل ما يعني يعني يعتبر قمر اي حقيق حقيق ان تجعل موصولة في حكم موصول لانه ما روى عنه اجازوا يقول عن فلان فالذي يسمعه يقول عنه الان يظن انه

253
01:40:58.350 --> 01:41:18.700
سمعوا انه روى عنه مباشرة. واذا كان ليس مدلس محمول على السمع  داء الشرب لا بأس اشترونا بأس به انما الخلاف في المحرم بس خلاف المحرم هذا الجمهور على المنع

254
01:41:18.850 --> 01:41:46.750
الى الجواز لان الشرب ليس تطيب يجوز شرب الزعفران والجمهور على المنع لانه نهي عن نعم موجودة لانه تطيب والذين يمنعون قالوا ان هذا ليس تطيب ولا شرب   كل شيء بحسبه

255
01:41:46.900 --> 01:42:01.800
مثل ما تقدم في مسألة اللباس ليش