﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:27.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثالث والعشرون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للحافظ الامام العراقي رحمه الله رحمة واسعة

2
00:00:27.050 --> 00:00:41.300
يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. غفر الله له ولوالديه. امين. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بمدينة الرياض

3
00:00:41.600 --> 00:01:00.550
يوم الاربعاء ليلة الخميس الخامس والعشرين من شهر رجب لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال الله تعالى باب ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى

4
00:01:01.000 --> 00:01:21.700
قال عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط لاهله اذا مات فاحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر

5
00:01:21.900 --> 00:01:40.900
فوالله لان قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه لا يعذبه احدا لا يعذبه احدا من العالمين. قال فلما مات فعلوا ما امرهم. فامر الله البحر فجمع ما فيه. والبر فجر

6
00:01:40.900 --> 00:02:02.000
ما فيه. ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم قال فغفر له ولاحمد لم يعمل خيرا قط الا التوحيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله

7
00:02:02.000 --> 00:02:24.250
اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ عبد الرحيم حسين عراقي رحمه الله في كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد في كتاب الجنائز تقدم الاحاديث متعلقة  فضل

8
00:02:24.600 --> 00:02:42.400
ما جاء في حب لقاء الله سبحانه وتعالى وان المؤمن حين تتغرر روحه يتميز عن غيره في حب لقاء الله. وان كان يكره الموت قبل ذلك وكما قالت عائشة كلنا يكره الموت

9
00:02:42.600 --> 00:03:05.150
تقدم الاشارة الى هذا ودلالة الاخبار على هذا ثم اراد ان يبين رحمه الله نوعا من العمل ليس للخوف ليس كراهية للقاء الله عز وجل ليس كراهية للقاء الله عز وجل

10
00:03:05.300 --> 00:03:31.700
حينما يكرهه على حال ليست بحسنة في نظر العبد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك ابنة الصديق او كما قال عليه الصلاة والسلام ثم بين وفصل حال المؤمن من غيره. وان المؤمن في هذه الحال يحب لقاء الله. ويحب فيحب الله لقاءه. اما

11
00:03:31.700 --> 00:03:50.800
فحينما يكون في حال الحياة قبل الموت وهو يرى نفسه مفرطا ومقصرا فيكره ان يموت على هذه الحال فيريد ان يزداد من الخيرات حتى لا يلقى الله عز وجل على هذه الحال

12
00:03:50.950 --> 00:04:13.300
والمؤمن كما اعتقد الحديث انه لا يزيد عمره الا خيرا ويسأل الله عز وجل ان يجعله ممن طال عمره وحسن عمله ذكر حديث ابي هريرة من حديث الاعرج عن ابي هريرة وهو ام رواية بالزناد عن اعرج ابي هريرة وهذه تقدم تقدم ان هذه نسخة او هذه

13
00:04:13.300 --> 00:04:32.250
في الرواية من روايات العالية الروايات التراجم الصحيح عند اهل العلم وهذا الخبر جاء في الصحيحين من رواية ابي الزناد الاعرج عن ابي هريرة وجاء في الصحيحين من رواية الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة

14
00:04:32.700 --> 00:04:55.900
حديث ذاك الرجل وجاء في الرواية انهم بني اسرائيل وله روايات كثيرة هذا الحديث. بل من نظر في طرقه اختلاف وخارجها وكثرة طرقها ورواتها خاصة في الصحيحين قد يكون على طريقة بعضها العلم من المتواتر

15
00:04:56.700 --> 00:05:17.700
لانه جاء بروايات عالية في الصحيحين ومن طرق مختلفة. ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفي الصحيحين من حديث سعيد الخدري وفي صحيح البخاري عن عقبة بن عامر وكذلك في صحيح البخاري عن حذيفة

16
00:05:18.050 --> 00:05:44.800
وكذلك عن سلمان رضي الله عنه  سلمان يقول سليمان ابن طرخان التيمي يقول لما حدث بهذا الحديث وحدث ابا عثمان النهدي يقول ابو عثمان سمعت سلمان يحدث بنحو هذا يحدث بنحو هذا عن النبي صلى الله عليه

17
00:05:44.800 --> 00:06:07.400
عليه وسلم يعني ساق البخاري او احال البخاري رحمه الله بمتنه على هذا الحديث ودل على ان طرقه متعددة. وكذلك مخارجه مع اختلاف الروايات لكن متفقة على المعنى قال رجل لم يعمل خيرا قط

18
00:06:07.850 --> 00:06:27.000
يأتي ان المصنف رحمه الله ذكر في رواية احمد الا التوحيد. وهذه الرواية صحيحة هذه الرواية الصحيحة كما اه سيأتي اشارة اليها ان شاء الله وهذا يبين انه مات على التوحيد

19
00:06:27.200 --> 00:06:46.150
ومات على الاسلام. وان هذا الفعل منه لم يخرجه عن الاسلام. قال الا التوحيد ويبين انه اسرف على نفسه وفي فوائد عظيمة انه اذا مات العبد على شيء من المعاصي

20
00:06:47.200 --> 00:07:03.250
وان كانت من الكبائر فهو في المشيئة. فاذا كان هذا في الامم قبلنا فهذه الامة اولى بالفظل. ولم تكن خصيصة للامم قبلنا الا ولهذه الامة ما هو اعلى وارفع منها

21
00:07:03.250 --> 00:07:21.850
مع ما جاء في النصوص صريحة في هذه الخصلة هو انه لا يخلد في النار الا من حبسه القرآن انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ما دون الشرك فهو بالمشيئة

22
00:07:22.500 --> 00:07:39.950
وعلى خطر المشيئة وهذا امر معلوم من الادلة لكن المقصود هو الاشارة الى هذا المعنى لو لم يعمل خيرا قط قال لاهله اذا اذا مات فحركوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر

23
00:07:41.050 --> 00:08:10.300
وهذا جهل القدرة بل والبعث وظن انه اذا ذر في البر والبحر فان الله لا يجمعه وكذلك جاء في رواية فاسهكوني. فاطحنوني وفي رواية فانظروا في يوم شاة او فيه ريح فذروا نصفه في البر ونصفه في البحر

24
00:08:10.500 --> 00:08:32.150
قال هو الله لان قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. وهذا واضح انه انكر القدرة على اعادته وفي ضمنه انكار البعث. وهذا معلوم ان من انكر هذا انه كافر بلا خلاف

25
00:08:33.300 --> 00:08:53.550
وانكر احد هذين الامرين فكيف اذا اجتمعا والله عز وجل ما تلى فهو ان غفر له ودل على ان هذا غفر له بجهله وشدة بجهله وشدة خوفه من الله عز وجل فعمل ما عمل وهذا هو الشاهد

26
00:08:53.600 --> 00:09:11.300
من كلام الحديث الترجمة والسلام انه كره لقاء الله حتى عمل ما عمل. خوفا من ذنبه قد يقال انه علي انه ان الله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي

27
00:09:11.400 --> 00:09:26.150
انا عند ظن عبدي ان ظن بي في رواية عند احمد صحيحة ان ظن بي خيرا فله. وان ظن بي شرا فله. لكن هذا فعلى هذا ولم يكن يظن انه يلقاه

28
00:09:26.450 --> 00:09:46.300
يقول هو الله لان قدر الله علي افعلوا بذلك واخذ عليهم المواثيق واستحلفهم في رواية ان يفعلوا بهذا الشيء فنفذوا ما قال قال فلما مات فعلوا ما امرهم. يعني ابوهم

29
00:09:47.750 --> 00:10:07.200
فامر الله البحر فجنا فيه. يعني هذا اخبار عن حاله عن حاله وما يكون من حاله يكونوا الحالة حين حين البعث بعث النشور فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت؟ هذا قال

30
00:10:07.200 --> 00:10:30.900
من خشيتك يا رب وانت اعلم قال فغفر الله له. في رواية في الصحيح ولعله في البخاري فمات لافأه ان غفر له سبحانه وتعالى يعني غفره بجهله بهذا  من هذا ايضا اخذها العلم ان الجهل الذي يعذر صاحبه به

31
00:10:31.300 --> 00:10:55.750
لا يؤاخذ به ولو كان هذا الجهل في امر من امر التوحيد. لكن على تفصيل كثير لاهل العلم في هذه المسألة. انما اصلها والجهل الله عز وجل يقول رسلا مبشرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد رسوله. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال لينذركم

32
00:10:55.750 --> 00:11:21.200
به ومن بلغ والاحاديث في هذا ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام علق الامر في البلاغ يقول عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم والله لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار

33
00:11:21.200 --> 00:11:45.100
من لا يسمع علقه لسه ما علقن علق الحجة بالسماع وسماعه يحصل به الفهم لان امر عظيم امر الرسالة. واظح ليس فيه غموض ولا لبس وبعد سماع الحجة لا يكون انكارها الا مكابرة

34
00:11:45.150 --> 00:12:12.850
مثل هذا لا يقبل قوله حينما يسمع وخاصة اذا كان من اليهود والنصارى. لان عندهم علم بذلك. ويعلمون الرسالة عليه الصلاة والسلام بالشأن انه اذا جهل جهلا لم يكن عن تفريط ولا عن اعراض عن تعلوا العلم

35
00:12:13.000 --> 00:12:36.900
فهذا له احكام ولاهل العلم تفاصيل في هذا تارة يكون الجهل اما قبل الاسلام بين رسالتين في الفترة هذا هؤلاء لهم احكام وتارة يكون بعد الاسلام وهم على قسمين اما ان يكونوا من اهل الاسلام

36
00:12:37.550 --> 00:13:04.750
ووقعوا في شيء من الشرك  ومثله يكون جهله معذورا به اما في ظنه ان هذا هو الحق مما نوع من لبس عليه ويعتقد ان هذا هو الدين ولو بلغه ولو بلغه الحق لعمل به. وتارة يكون ليس من اهل الاسلام اصلا. كافر اصلي

37
00:13:05.600 --> 00:13:27.050
فرق بين ان يكون يدعي الاسلام ويقع للكفر جهلا وبين ان يكون كافرا اصلا  لكن الكافر الاصلي يعامل في الدنيا معاملة الكفار فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه يعني لا يقوم عليها الاسلام

38
00:13:27.150 --> 00:13:50.550
اللي ما يدفن مثل ما يدفن تدفن الجيف والنجاسات ويهال عليه التراب يعني معنى الا اذا هذا هذا فيما يتعلق  من كان محاربا ومن كان مثلا من اهل عهد الذمة فهذا يقوم عليه يقوم عليه من يلي امره من الكفار

39
00:13:50.700 --> 00:14:07.250
يقوم عليهم من يد امره. فالشأن انه اذا كان من الكفار اصلين له احكام وان كان ممن يدعي اسلام فله احكام والادلة على هذا كثيرة وقع في كلام اهل العلم اختلاف

40
00:14:07.550 --> 00:14:24.850
هل هو هل يعذر بالجهل بالتوحيد او يعذر والاحسن هو الجمع بين كلام اهل العلم في هذا الباب يتكلم العالم ويقول مثلا لا يعذر لانه قامت عليه الحجة عليهم السلام قامت عليه الحجة

41
00:14:25.450 --> 00:14:47.000
وادعائه الجهل ليس بصحيح قد يكون عن مكافأة وتارة يكون معذورا وجاءت الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا احاديث من العلم في امتحان اهل الفترة عدة احاديث من اشهر بن سريع عند احمد بسند جيد اربعة يحتجون

42
00:14:47.200 --> 00:15:23.300
يحتجون منهم صاحب الفترة والاحمق الشيخ الهرم   نعم نعم كذلك جاء في حديث معاذ لانس ومعاذ بن جبل وحديث انس حديث ابي هريرة حديث فيها ضعف وقد نبه ابن القيم عليها رحمه الله في طريق الهجرتين واجودها حديث الاسود بن سريع

43
00:15:24.450 --> 00:15:46.600
رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام انه يمتحنهم يقام لهم غسل النار كما في الحديث وهذا ايضا دلل عليه ابن كثير رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورد على ابن عبد البر

44
00:15:47.000 --> 00:15:59.850
في دعواه ان يوم القيامة ليست دار تكليف. ابين هذا بالادلة رحم هذا الحديث ايضا في هذا الباب. هذا الحديث في هذا الباب. فاذا كان هذا فيمن كان قبلنا هذه الامة اولى به

45
00:16:00.200 --> 00:16:26.250
لكن لا يطلق العذر خاصة ويعني اطلاقا هكذا بلا تقييد خاصة حينما يظهر الدين يظهر التوحيد فيدعي عباد القبور او يقال انهم جهلة لا ينظر وخاصة ممن يعبدون القبور ويعتقدون في

46
00:16:26.650 --> 00:16:53.800
فيهم اعتقادات لم يعتقدها احد من الاولين. من الكفار من الرافضة الذين يعتقدون ان الائمة الاثني عشر الذين زعموا باطلا وزورا انه جائتهم النصوص احاديث موضوعة بالالاف احاديث موضوعة هو حديث الحقيقة شين على الشريعة ولهذا

47
00:16:54.250 --> 00:17:14.650
يجزم ويقطع بان الذين وضعوها من ائمة الرافضة ما قصدوا بذلك مجرد لم يقصدوا بذلك هو اه اعتقاد انهم ائمة لا هم يعلمون انهم كاذبون قصدوا بذلك شين الشريعة والقدح في الشريعة

48
00:17:14.950 --> 00:17:41.550
لترى في الحكايات امور في الحقيقة يعني حتى الجاهل الذي لا يدرك شيئا يرى انها استخفاف واستهزاء استخفاف واستهزاء الرسالة وبالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يستحيون بذكرها في كتبهم المعتمدة

49
00:17:41.700 --> 00:18:12.650
الى اليوم عندهم ولا ترى من ائمتهم الظالون من ائمتهم الظالين الذين يتبعون بل على الباطل فمثل هذا خاصة مع اه كثرة ظهور باطلهم فظحهم اه معرفة عوامش الرافضة لهذا لا يكاد يكون لهم عذر في هذا

50
00:18:12.850 --> 00:18:35.500
عندما يكون مكابرة تكون مكابرة في امر لا يخفى على الصبيان فضلا عن من كان يدرك لديه فهم. نعم  ولاحمد لم يعمل خيرا قط الا التوحيد هذه رواية عند احمد بسند صحيح

51
00:18:36.050 --> 00:18:52.050
عن ابي هريرة بسند لم يعم خيرا قطع التوحيد ورواها الامام احمد رحمه الله ويتعاصوا من بهدلة عن ابي وائل عن ابن مسعود موقوفا عليه وهذا اسناد حسن من عاصم بهدلة

52
00:18:52.900 --> 00:19:10.000
وامام حجة في القراءات لكن في الرواية درجته درجة الصدوق وهو حسن حسن وهذا موقوف لفظا لكنه مرفوع حكما بحكم المرفوع وما تقدم واظح بواية ابي هريرة رضي الله عنه نعم

53
00:19:11.100 --> 00:19:27.650
قال رحمه الله تعالى باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب سحولية بيض

54
00:19:28.200 --> 00:19:48.200
وزاد الشيخان من قرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. ولابي داوود وابن ماجة باسناد ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كفنا في ثلاثة اثواب نجرانية الحلة وقميصه الذي مات فيه. نعم

55
00:19:48.200 --> 00:20:09.900
وعن جابر رضي الله عنه جابر من حديث ابن عمر من حديث النعم الذي بعده باب الكفن وحمل الجنازة والصلاة عليها العروة عن عائشة رضي الله عنها كانت كفن الرسول في ثلاث اثواب

56
00:20:10.100 --> 00:20:28.400
بيض وهذا الحديث اخرجه الشيخان من رواية هشام من عروة عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر رحمه الله ان الشيخين زاد من كرسه ليس فيها قميص ولا عمامة

57
00:20:31.550 --> 00:21:01.650
وهذا الحديث في الصحيحين من هذا الطريق في فوائد كثيرة وجوب الكفن وان يجب تكفين الميت وان كفن الميت من ماله من رأس ماله انا عند جماهير العلماء وكذلك كفنه من رأس ماله في ثلاثة اثواب. وان كان عند الجمهور يجزئ كفن ساتر

58
00:21:02.000 --> 00:21:30.200
لكن يكفن بثلاثة اثواب ولو كان عليه دين ان هذا هو السنة هذا هو السنة وهي من رأس ماله مقدم على جميع الحقوق على الديون المطلقة وكذلك الديون او ما كان برهن وكذلك مقدم على الارث والوصية

59
00:21:30.250 --> 00:21:49.400
هذه حقوق متعلقة بعين اللي بيجمعونا تجهيز الميت. مقدم على جميع الحقوق ويدل عليه ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف  قصته رضي الله عنه كان صائما يوم من الايام فاوتي بطعامه فجعل يبكي وقال

60
00:21:50.450 --> 00:22:17.250
مات مصعب بن عمير فلم نجد له الا بردة ويعني لم تكف كفن الله وحمزة خيرا مني ثم قد بواسطة لنا الدنيا واخشى ان تكون عجلت لنا طيباتنا وترك الطعام وجعل يبكي رضي الله عنه

61
00:22:17.300 --> 00:22:31.800
رواه البخاري كذلك حديث خباب الاراضي في صحيح البخاري ايضا لنحوي قصة عبد الله بن عوف وانه قال ان مصعب مصعب رضي الله عنه لما توفي لم نجد له الا بردة

62
00:22:31.950 --> 00:22:56.100
ان غطينا بها رأسه انكشفت رجلاه وان غطينا رجليه كشف رأسه وهذا وهذه الاخبار تدل على ان الكفن من اصل التركة الرأس وليس من الثلث كما قال بعضهم لا من اصل المقدم. لان النبي امر ان يكفن بهذه

63
00:22:56.650 --> 00:23:17.700
بهذه بهذا القميص او بهذه البردة ولم يسأل عليه دين وكذلك في في قصة حمزة وفي قصة مصعب كذلك الصحيحين من حديث ابن عباس الذي مات وهو محرم قال كفنوا في ثوبيه

64
00:23:19.250 --> 00:23:43.450
دفنوه في ثوبين فدل على انه مقدم كما كما سبق كفن النبي في ثلاثة اثواب سحولية قال سحولية وسحولية قيل سحولية منسوبة الى الساحل او السحل وهو الثوب الابيض. وقيل منسوبة الى سحول او سحول بلدة باليمن

65
00:23:44.000 --> 00:24:05.900
من السحل وهو تنظيف الثوب حتى يعلوه البياض  في ثلاثة اثواب في دلالة على ان السنة يكفن في ثلاثة اثواب وهكذا كفن النبي عليه الصلاة والسلام هذي ثلاث اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة

66
00:24:06.400 --> 00:24:31.000
استدل الجمهور انه لا يشرع ان يكون فيها قميص ولا عمامة خلافا لمالك رحمه الله فقال السنة يكفن في خمسة اثواب ثلاثة اثواب وقميص وعمامة. فجعل الاستثناء هنا ان الثلاث اثواب غير القميص والعمامة

67
00:24:31.400 --> 00:24:56.500
ليس فيها يعني كفن في اثواب ليس فيها قميص بن عمر وانه كفن مع ذلك بقميصه وعمامة اخرى ومع ثلاث اثواب الصواب ما قال الجمهور عندنا ثلاثة اثواب تشير عائشة رضي الله عنها الى ان القميص الذي عليه قد نزع

68
00:24:57.450 --> 00:25:15.650
وجاءت الاحاديث تدل على انه كفن في حلة وفي قميص سيأتي في كلام الشارع كلام الماتن رحمه الله ولهذا قال ولابي داوود ابن ماجة باسناد ضعيف من حديث ابن عباس كفن في ثلاثة اثواب

69
00:25:16.000 --> 00:25:48.000
نجرانية ثلاث اثواب نجراني الحلة هو قميص الذي مات فيه الحلة توبة الحلة سميت حلة لانها تحل البدن. تحل البدن وهي رداء على البدن وقميص لوسط البدن فاسفل والقميص لجميع البدن من الكتفين

70
00:25:48.200 --> 00:26:07.150
والنبي عليه السلام ربما لبس القميص لكن الاكثر ان يلبس الازار الرداء. وربما لبس القميص وجاء فيه عدة اخبار في السنن انه لبس القميص وجاء ايضا انه امر بالدعاء عند لبس القميص استجد ثوبا او عمامة او قميصا فليقل اللهم اني اسألك خير واصبح حديث

71
00:26:10.450 --> 00:26:26.600
هذا الحديث ظعيف لانه ملؤية يزيد ابن ابي زياد الهاشمي عن مقسم ابنة عن ابن عباس ويزيد من ابي زيادة هذا ظعيف ولهذا خبر هذا قد يكون منكرا ان المخالف للاخبار الصحيحة

72
00:26:27.200 --> 00:26:44.900
الاخبار الصحيحة. ايضا روى الامام احمد رحمه الله من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب عن محمد ابن الحنفية عن ابيه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة اثواب

73
00:26:45.100 --> 00:27:08.300
وهذا  ان لم يكن ان حكمنا على ابن عقيل بالظعف فهو منكر وين حكمنا عليه بانه لا بأس به فهو شاذ. فهو شاذ عن اصطلاح المتقدم لا يفرقون بين الشاذ والمنكر لكن على اصطلاح المتأخرين. على اصطلاح المتأخرين في التفريق بينهما

74
00:27:08.650 --> 00:27:27.400
والاخبار في هذا التي وردت ضعيفة وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة انها قالت شبه على الناس في البردة برد هبرة لو كفن فيه

75
00:27:27.700 --> 00:27:56.050
وقالت اوتي بالبرد يكفن فيه فنزعوه نزعوا عن هذه البردة برج العبرة والمخطط من التحبير وهو التزيين  مثل البرد المحبر. المحبر هو المخطط المحبر هو في خطوط مع الناس في هذا وانما اوتي بها ثم نزعوها عنه نزعوها عنه

76
00:27:56.100 --> 00:28:11.950
وهذه البردة كان اتى بها عبدالله اشتراها عبدالله بن ابي بكر رضي الله عنه عبد الله بن ابي بكر الصديق عبد الله بن ابي بكر الصديق هذا اخو من اخو عائشة عبد الرحمن

77
00:28:12.250 --> 00:28:29.000
شقيقهما ابن ابي بكر وهذا له ذكر في السنة تذكرون موضع ذكره له ذكر في السنة. هو انه لم يذكر ان نادرا عبد الرحمن بن ابي بكر له موضع ذكر فيه

78
00:28:29.050 --> 00:28:55.650
مشهور عبدالرحمن عبد الرحمن   الهجرة الهجرة ها يا عبد الرحمن هو الذي يأتي بالاخبار في الهجرة؟ في الهجرة. نعم هذا عبد الله هو جا ذكره في الهجرة ذكر في الهجرة عبد الله. نعم

79
00:28:57.050 --> 00:29:20.700
ايه اصغر اصغر لانه كما قال تعالى كان شابا ثقفا فطنا وكان يغدو اليهم  رضي الله عنه كان يغدو اليهم من اخر النهار الى النبي وسلم والى ابي بكر في الغار

80
00:29:21.550 --> 00:29:38.550
وكان عبد الله ابن او كان هو الذي يغضب الغنم وكانوا يشربون منها وكان يعني يعمي اثر عبد الله ابن ابي بكر فيبيت عندهما ثم ينزل من اخر الليل سحر كبائت عند قريش

81
00:29:39.300 --> 00:29:56.200
ويتبع الاخبار لهما فيأتي لهما بالاخبار كلها من اخبار قريش الى النبي وسلم والى ابي بكر رضي الله عنه. وكان في ذلك الوقت كما ذكرت شابا يعني آآ كان فطنا رضي الله عنه

82
00:29:56.900 --> 00:30:11.450
ما عاش طويلا رضي الله عنه اختلف وفاته لكن الاكثر انه توفي  السنة الحادية عشرة في خلافته ابو بكر والده رضي الله عنه. في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه

83
00:30:13.650 --> 00:30:45.100
والله ما تتبعت روايته لكن ما اظن رواية حد علمي ما له رواية   نعم هو هو شيخ اسماء المقصود انه ينظر اسماء اكبر من عائشة عشر سنوات بعشر سنوات رضي الله عنها

84
00:30:46.100 --> 00:31:02.300
عبد الرحمن كان كبيرا كان في ذلك الوقت كان كبير رضي الله عنه ولهذا النبي وكل اليه الامر في اضياف قصة الضياع في الصحيحين الى عبد الرحمن بن بكر  تقول عائشة رضي الله عنها ان عبد الله ابن ابي بكر

85
00:31:02.400 --> 00:31:23.250
بها ثم لما نزعوها وكانت قد مست جلد النبي عليه الصلاة والسلام قال لاحبسنها حتى اكفن فيها يقول عبدالله بن ابي بكر ثم قال بعد ذلك لم او كرهها الله لنبيه

86
00:31:23.450 --> 00:31:40.900
انا احب ان اكفن فيها ثم باعها ثم باعها وتصدق بثمنها رضي الله عنه جاء في كفني عليهم السلام اخبار ثم تقدم لكن الثابت ما جاء في الصحيحين عائشة رضي الله عنها

87
00:31:41.550 --> 00:32:00.400
والكفن المقصود هو ان يحسن كما في حديث جابر صحيح مسلم اذا كفنا احدكم وخاف فليحسن  ضبط بالفتح وضبط كفنه وضبط كفنه لكن فليحسن كفنه يدخل فيه كفنه اذا قلت كفنة

88
00:32:00.650 --> 00:32:20.400
قد لا يدخل في احسان الكفن فليحسن كفنه يعني ان يكون الكفن حسن لازم يكون جديد لكن يكون حافظا. كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يعني لما كفنوا في ثوبي هذا مع ثوب اخر يقول رضي الله عنه

89
00:32:21.000 --> 00:32:42.900
واما كفنة يعني اللي هو طريقة التكفير وجاء ايضا عند ابي داوود باسناد لا بأس به جيد عن جابر انه عليه قال اذا مات احدكم فوجد وجد فليكفن في برد حبرة. يعني

90
00:32:42.950 --> 00:32:58.300
يعني المراد من البرد الحسن وهذا بالاحسان للميت والنبي حديث علي لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا كما حديث علي عند ابي داوود وحديث سنة ظعف لكن المنهي عن المغالاة

91
00:32:58.300 --> 00:33:17.800
في الكفن عائشة رضي الله عنها اه تلوح اخرى من رواية ابي دواء ماجك هذه ولاة يزيد ابن ابي زياد بن ابي زياد والمصنف رحمه الله ينبه الى ضعف هذه الرواية. نعم

92
00:33:18.800 --> 00:33:38.800
قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى عبدالله ابن ابي بعد ما ادخل في حفرة فوضعه على ركبته والبسه قميصه ونفث عليه من ريقه. زاد الشيخان فالله اعلم

93
00:33:38.850 --> 00:33:58.850
زاد البخاري وكان كسا عباسا قميصا. قال سفيان قال ابو هريرة رضي الله عنه وكان على رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابنه عبد الله يا رسول الله البس ابي قميصك الذي يلي جلدك

94
00:33:58.850 --> 00:34:23.300
قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. كذا في اصل سماعنا ابو هريرة. وفي اكثر النسخ ابو هارون. وللنسائي من حديث جابر رضي الله عنه كان العباس بالمدينة فطلبت الانصار ثوبا يكسونه

95
00:34:23.350 --> 00:34:43.350
فلم يجدوا قميصا يصلح عليه الا قميص عبدالله بن ابن ابي فكسوه اياه وللشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان عبدالله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

96
00:34:43.350 --> 00:34:59.050
اعطني قميصك اكفنه فيه. وصلي عليه واستغفر له فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الحديث. نعم يقول رحمه الله وعن جابر وابن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنه

97
00:34:59.450 --> 00:35:16.950
الصحابي والصحابي قال اتى النبي عبد الله ابن ابي بعد ما ادخل في حفرته  وهذا الحديث اخرجه الشيخان من رواية سفيان وابن عيينة عن عمرو من دينار عن جامع النسخة المشهورة

98
00:35:18.650 --> 00:35:38.300
ادخل بعد ما ادخل في حفرته جاء في رواية الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه القميص قبل ذلك يعني عند وفاته انه قال يا رسول الله اعطني قميصك اعطني قميصك

99
00:35:39.400 --> 00:35:58.850
هل هذه رواية مخالفة لها اه قيل ان حديث ابن عبد الله ابن عمر ان النبي اعطاه قميصه يعني انه انعم له بذلك ووعده لا انه اعطاه قميصه بالفعل انما وعده بذلك ثم لما ارادوا ان يدخلوه في حفرته او

100
00:35:58.900 --> 00:36:18.300
اعطاه القميص اما ان يكون كفن به او كفن في القميص مع ما ثيابه الاخرى التي كفن فيها اتى النبي عبد الله ابن ابي بعد ما ادخل في حفرته قيل ادخل في حفرته

101
00:36:18.700 --> 00:36:36.650
واختلف هل هو يعني ادخل بالفعل او قبل ذلك؟ لكن ظنها ادخل في حفرته بعدما دفن لكن المراد بذلك ادخاله الحفرة وهذا قد يعبر به حينما يدخل في حفرته يعبر به عن الدفن

102
00:36:37.700 --> 00:36:56.800
والمعنى انه عليه الصلاة والسلام امر باخراجه من حفرته وهذا على ركبته وهذا في الظهر والله اعلم. لا يتأتى الا اذا اخرج. وقيل انه نزل في حفرته. لكن اظهر والله اعلم انه

103
00:36:57.200 --> 00:37:16.300
اخرج من حفرته فوضعه على ركبته والبسه قميصه ونفث عليه من ريقه عليه من ريقه وعبدالله ابن عبد الله ابن ابي رأس المنافقين. ولهذا قال جابر والله اعلم يعني هذا الامر

104
00:37:17.100 --> 00:37:37.550
اليه عليه الصلاة والسلام ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما انه لم ينهى لم ينزل امر الصريح في النهي عن الصلاة عليه وانما نزل بعد ذلك كان يعمل مقتضى ذلك عليه الصلاة والسلام

105
00:37:38.150 --> 00:37:52.800
على قول انه عمل بذلك لانه لم يأتي في صحيح البخاري ثم بعد ذلك نزل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبله وهذا صريح انها نزلت بعد ذلك

106
00:37:53.400 --> 00:38:13.150
اما رواية وقد نهاك ربك هذه في ثبوتها نظر لكن مؤولة من قول عمر اما بالاستغفار لكن يعني الذي عليه الحجر وجميع اهل العلم انه لم ينزل النهي الا بعد ذلك

107
00:38:13.350 --> 00:38:37.350
وانه عليه السلام قال استغفرنه ولا ازيد ما دام انه لم ينهى وقيل انه عليه فعل ذلك اكراما لابنه عبد الله لانه كان حسن الاسلام وله سابقة واعمال حسنة ولهذا اكرمه عليه السلام

108
00:38:37.750 --> 00:38:54.000
واراد بذلك ان يدفع السبة عنه وعن اهل بيته لا ذنب لهم حتى يكف عن ذلك من جهة انه رأس المنافقين وان كان لا يظهر ذلك لكن يظهر من اقواله

109
00:38:54.500 --> 00:39:15.400
البعض افعاله جاءت روايات تدل على هذا انه عليه فعل ذلك وقال ما ينفعه يعني ما ينفعه ذلك انما اردت بذلك يعني ان يسلم قومه ونحو ذلك بالاحسان اليه وذلك ان بعض من لم يعرف حاله

110
00:39:16.100 --> 00:39:34.900
يحمله على على ما ظهر له منه ولم يعلم حاله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يظهر حالهم دفعا للشر والفساد ومراعاة للمصلحة اذ قد تثور له انوف ممن يكون توه دخل الاسلام

111
00:39:35.850 --> 00:39:56.950
او ممن يحسن الظن به ولهذا النبي راعى ما هو الاولى في مثل هذا على القاعدة. في مسائل كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام زاد الشيخان فالله اعلم يعني من كلام جابر زاد البخاري وكان كسا عباسا قميصا

112
00:39:57.400 --> 00:40:22.300
وهذا يبين انه كساه القميص لانه كسى العباس هذا يبينه ايضا رواية في البخاري البخاري لما اوتي بالاسرى في يوم بدر ومنهم العباس  كانت طوالا كان طويلا رضي الله عنه. فلم يجد ثوبا

113
00:40:23.700 --> 00:40:38.900
يقيس عليه الا ثوب عبد الله ابن ابي فكساه اياه عليه الصلاة والسلام فاراد عليه الصلاة والسلام كما يقول كما يقول سفيان رضي الله عنه ان يكافئه على ما صنع

114
00:40:39.350 --> 00:40:56.550
حتى لا يبقى له عليه يد من هذا المنافق فاراد ان يكافئه بمثل هذا على ما ذكر سفيان في كلام الاتي من وكان كسا عباسا قميصا قال سفيان قال ابو هريرة

115
00:40:57.550 --> 00:41:13.750
قوله قال ابو هريرة يقول رحمه الله الحافظ العراقي كذا في اصل سماعنا وفي اكثر النسخ ابو هارون وهو الصواب ابو هارون لا ابو هريرة ان هذا تصحيف ينبه الحاضر على هذا رحمه الله

116
00:41:14.200 --> 00:41:35.150
وانه موسى بن ابي عيسى المدني ابو هارون هو ثقة من الطبقة السادسة واخوه عيسى ابن ابي عيسى مشهور لكن هو ثقة وذاك متروك. عيسى ابن ابي عيسى متروكه مشهور بصنائع. وقال عيسى ابن ابي عيسى الحناط والخباط والخياط

117
00:41:35.750 --> 00:41:55.500
قيل لعله امتهن الصنائع الثلاث كلها مع اخوه هذا موسى فهو ثقة وقد نبه المجزي على هذا ايضا انه موسى ابن ابي عيسى وقع في كلام الحوض انه عيسى ابن ابي موسى

118
00:41:56.150 --> 00:42:23.550
لكن صوب انه موسى ابن ابي عيسى. واخوه عيسى المذكور وكان على رأسه قميصان فعلى هذا يكون الحديث يكون هذا لا اه يكون معظلا يكون معظلا لانه  المعضل ومن دون كما يقول حافظ النخبة. ومن دون التابع فيه مثله

119
00:42:24.200 --> 00:42:50.900
عندما ذكر يعني الاول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابع فيه مثله فيه مثله ايضا هذا اذا كان من قوله لكنها هو اذا كان من قوله نعم. اما اذا كان من قوله لكن اذا كان رفعه فهو مرفوع

120
00:42:50.900 --> 00:43:07.650
لكنه معضل. وبعضهم يجعله مرسل. قصدي اصطلاحا فيه خلاف لكن لا مشاح بس قد يقال مرسل قد يقال معظم السلاح المتقدمين لا يتكلفون في هذا. كما انهم يطلقون على المنقطع مرسل

121
00:43:07.900 --> 00:43:26.800
يطلقون على المرسل على المعضل مرسل اللي بينه وبين النبي عليه السلام اه اثنان بينه وبين النبي اثنان يعني تابعي والصحابي وهذي طريقتي. طريقة ابي داوود في المراسيم. ذكر معضلات

122
00:43:26.950 --> 00:43:51.400
يسمى كتابه المراسيد رحمه الله ولا مشع الاصطلاحات نعم لا توجب اختلاف يقول فقال له ابن فقال له ابن فقال له ابن عبد الله ابن عبد الله نعم يعني ابن هو عبد الله عبد الله هذا سمي عن ابيه عبد الله ابن عبد الله

123
00:43:51.600 --> 00:44:04.600
وقال ابن عبد الله يعني عبد الله ابن عبد الله يا رسول البس ابي قميصك الذي يلي جلدك قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع

124
00:44:05.650 --> 00:44:21.400
هذا ظاهره انه ليس من قوله قال فيرون نعم. لا يكون فيرون يعني انه اما عن اهل العلم زمانه كيف يرون ان النبي البس عبدالله قميصه مكافأة لما صنع اي بالعباس

125
00:44:21.950 --> 00:44:37.700
في اصل سماعنا ابو هريرة في اكثر النسخ ابو هارون وللنساء من حديث جابر وكان العباس بالمدينة فطلبة الانصار ثوب يكسونه فلم يجدوا قميص يصلحوا عليه الا قميص عبدالله الا قميص عبدالله بن ابي فكساويه وهذه رواية عند

126
00:44:37.700 --> 00:45:01.950
وقعت البخاري بمعناه ووظحت رواية البخاري انه لما اسر يوم بدر ثم ذكر مصنف حديث ابن عمر كما اعتقدنا الاشارة اليه ان ابنه عبد الله قال يا رسول اعطني قميصك اكفنه فيه. هذا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ابتداء

127
00:45:02.150 --> 00:45:24.100
وان هذا كالمبين المفسر في حديث جابر رضي الله عنه وانه عليه الصلاة والسلام انعم عليه على ابنه عبد الله واكرمه اه شيء اخر حتى يرى الناس ذلك فيدفع القالة عنهم وعن اهله اهل البيت لانهم

128
00:45:24.850 --> 00:45:40.350
آآ لم يرظوا طريقته بل نقل عن ابنه عن عبد الله بن عبد الله انه سأل ان يأذن له في قتله انه لا يريد ان يرى قاتل ابيه لانه بما وقع من النفاق

129
00:45:40.750 --> 00:45:56.050
انه منع من ذلك عليه الصلاة والسلام وللشيخين من حديث ابن عمر ان عبد الله ابن ابي لما توفي انه هو الذي جاء الى النبي عليه السلام وسأله ان يعطيه القميص

130
00:45:56.550 --> 00:46:20.400
حتى يكفنوا وصلوا وصلي عليه واستغفر له اعطاه هذا وهذا يبين انه لم اصلي عليه. لا يمكن ان يقول صلي عليه. وقد نزل النهي واظح ايظا من هذي الرواية ايظا يستدل ينظر هل يعني هل ذكر احد من العلم هذا؟ فان لم يكن فهذه دلالة واظحة. قال وصلي عليه

131
00:46:20.750 --> 00:46:40.250
قال اصلي عليه واضح ويخاطب النبي ذلك لو كان صلى عليه  ثم اه اقره على هذا القول ثم نزل بعد ذلك عليه ثم نزل بعد ذلك نزلت الاية كما تقدم

132
00:46:42.050 --> 00:46:56.500
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الحديث قال رحمه الله تعالى وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابا بكر وعمر

133
00:46:56.500 --> 00:47:17.150
يمشون امام الجنازة. رواه اصحاب السنن زاد النسائي وعثمان. وصحح ابن المبارك والنسائي انه من رواية الزهري واختار البيهقي ترجيح الموصول. نعم يقول رحمه الله وعن سالم عن ابيه ابن عبد الله

134
00:47:18.250 --> 00:47:39.900
عن ابيه عبد الله ابن عمر انه رضي الله عنه ان رسول الله ابو بكر امام الجنازة اصحاب السنن وزاد النسائي وعثمان صحة مبارك والنسائي ان ولاية الزهري مرسلا واختار موصول

135
00:47:39.950 --> 00:48:04.100
وهذا هو الصواب انه موصول هذا الحديث اسناد صحيح وقد رواه الزهري عن سالم عن ابيه ورواه عن الزهري جماعة. رواه مالك ومعمر ويونس سفيان جريج وزياد بن سعد ومعمر

136
00:48:04.900 --> 00:48:22.700
جماعة كثيرون روى عن الزوري واتفق الرواة عن مالك عن سفيان عن مالك عن الزهري انه مرسل اتفق الرواة عن مالك اصحاب مالك اتفقوا على ارساله عن مانع عن طريق مالك

137
00:48:22.800 --> 00:48:42.050
واتفق اصحاب سفيان ابن عيينة عن الزهري عن وصبه على وصله. فمالك قال عن الزهري عن سالم ان النبي وابو بكر وعمر اما اصحاب ابن عيينة فقالوا عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم موصول

138
00:48:42.800 --> 00:49:02.150
اما بقية الرواة يونس ومعمر وابن جريج ورواة كثيرون اختلف عليهم. منهم من جاءت عنه رواية موصولة منهم من جاءت عنه الرواية مرسلة وكثير من الروايات موافقة رواية الزهري. رواية ابن عيينة رحمه الله

139
00:49:03.250 --> 00:49:24.900
ولهذا المصنف رحمه الله ذكر ترجيح البيهقي الموصول. وكذلك رجحه الدارقطني وابن عبد البر رجح المرسل رجح المرسل على طريقة مالك انه ارسله والاظهر والله اعلم انه متصل انه موصول

140
00:49:26.550 --> 00:49:55.100
والراوي اذا وصله وثيقة يحكم بوصله لكن لا نقول يحكم بوصله مطلقا وسبق هذا معنى اكثر من مرة قول العراق واحكم بوصل ثقة في الاظهر. وقيل بل ارساله للاكثر الاول للنظار انصحه وقضى البخاري بوسل الى نكاح الا بولي مع كون من ارسله كالجبل ارسله شعبة

141
00:49:55.100 --> 00:50:26.850
وسفيان عن ابي اسحاق ارسلوه ورواه اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق عن جده ووصله لم يرسله ومع ان اسرائيل مع ان شعبة وسفيان هم عماد في الاسناد اذا وجد فيه لكن ترجح كلام ترجح وصل

142
00:50:26.900 --> 00:50:54.000
اسرائيل ليس لكونه ثقة هؤلاء ثقات وهم اقوى في باب يعني في باب الرواية لكن ترجح وصل ترجح وصل اسرائيل بقرائن لا لكونه مجرد ثقة لا  ولهذا كلام العراقي يبين

143
00:50:54.200 --> 00:51:17.200
هذا مع كون من ارسله كالجبل ابو سفيان وشعبة انصحه وقضى البخاري رحمه وقول البخاري والبخاري رحمه الله لم يحكم الا بالقرائن والدلائل منها من القرائن ان اسرائيل احفظوا صحيفة ابا اسحاق كما يحفظ الفاتحة

144
00:51:18.350 --> 00:51:42.050
احفظوها ويتقنها ومنها ان الرواة عن اسرائيل هم ابناؤه  هم اهل بيته واهل بيت الرجل اعرفوا بحديثه. هذي قرأائق دلت القرينة عمل بها عمل بها وهذا الحديث ايضا من هذا

145
00:51:42.550 --> 00:52:02.450
سفيان متحقق هذا الشيء وجات والزيادة في الاسناد كالزيادة في الحديث اجعلها كأنها حديث مستقل وزاد ثم وافقه غيره. ثم الذين خالفوه سوى مالك ترددوا منهم من وصل ومنهم من ارسل

146
00:52:02.750 --> 00:52:25.900
فلا يترك المتحقق للمشكوك فيه واذا قيل لسفيان ان غيرك يخالفك. قال استيقظ الزهري حدثنيه سمعته من فيه مرارا لست احصيه يعيده ويبديه عن سالم عن ابيه ونتحقق الزهري ذلك

147
00:52:26.950 --> 00:52:46.300
ورأيته ينطق بذلك عن سالم عن ابيه وليس مرة مرارا لست احصيه هذا لا شك يبين يبين تثبته في ذلك رحمه. ولهذا كان الصواب الحكم بارساله ويشهد له ايضا انه جاء

148
00:52:46.500 --> 00:53:07.550
من رواية الزهري عن انس الزهري عن انس عند الترمذي محمد بن بكر البرساني عن الزهري عن انس ان النبي وابو بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة ثقة وان كان البخاري رحمه الله

149
00:53:07.800 --> 00:53:29.150
اشار الى وهم محمد بن باكر لكن نعلم ان باب العلل مثل مسائل الفقه حينما يختلف العلماء في علة حديث فيرجح قوم الارسال وقوم وسط يكون النظر اجتهاد ينظر في الراجح

150
00:53:29.500 --> 00:53:47.200
من القولين كما ينظر الراجح من القولين في باب الفقه. بخلاف ما اذا اجمعوا على علة الحديث في هذه الحالة لا يجوز خلافهم لكن اذا لم يجمعوا واختلفوا في هذه الحالة ينظر بالقرائن والدلائل ويرجح منها ما ظهر. لانك اذا رجحت قولا

151
00:53:47.350 --> 00:54:05.050
لا بد انك رجحت لموافقتي امام فتنظر في القرائن والدلائل التي ترجح هذا القول وهذا ظاهر اسناد الصحة. وان كان والترمذي نقع البخاري انه وهم في ذلك انما هو شاهد

152
00:54:05.550 --> 00:54:27.800
مع ظهور السلامة هذا الحديث قد رأيت النبي وبكر وعمر يمشون امام الجنازة في دلالة على ان السنة لمن كان يمشي يتبع الجنازة ان يكون امامها يكون امامه يمشي. لكن دلت السنة ايضا في حديث جيد ان الماشي حيث شاء منها. والراكب خلفها

153
00:54:28.000 --> 00:54:45.100
الماشي حيث شاء منها لكن اذا كان امامها فلا بأس. وان كان عن يمينها لا بأس وان السنة في الجنازة ان يمشي معنا ان يركب. وهذه سنته عليه الصلاة والسلام

154
00:54:45.150 --> 00:55:00.700
وكان اذا مشى مع الجنازة مشى اذا اذا تبع جنازة مشى لم يكن يركب وربما ركب اذا رجع ثبت في صحيح مسلم انه عليه السلام سمرة في جنازة ابن الدحداح

155
00:55:01.200 --> 00:55:26.100
انه قال مشى معها ثم لما فرغ رجع اوتي بفراش معروري يعني ليس عليه سرج ركبه لما رجع عليه الصلاة والسلام مكان ذاهبا مع الجنازة مشى عليه الصلاة والسلام وروى ابو داوود في حديث ثوبان رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اوتي بدابة

156
00:55:27.600 --> 00:55:51.400
وهو يريد ان يتبع جنازة اوتي بجنازة  فلما اراد ان يتبعها اتي بدابة ليركبها قال لم اكن لاركب والملائكة يمشون الملائكة يمشون ويبين ان العلة هو ان الملائكة يتبعونها بعض الجنائز من هذه الجنائز ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال لم اكن لاركب

157
00:55:51.400 --> 00:56:08.050
الملائكة يمشون اما رواية الترمذي لهذا الحديث حديث رواه ابو داوود الترمذي في رواية الترمذي انه عليه الصلاة والسلام رأى قوما ركبانا مع جنازة قال الا تستحيون ملائكة الرحمن يمشون وانتم تركبون. هذي رواية ضعيفة

158
00:56:08.700 --> 00:56:26.950
الشامي ضعيف لكن الثابت رواية ابي داود انه عليه السلام قال ما لم اكن لاركب يبين انه يعني ليس من هديه والا فلا بأس بذلك ويدل على حديث المغيرة بن شعبة

159
00:56:27.250 --> 00:56:50.550
الراكب خلف الجنازة والمراد الراكب والماشي الذي يمشي معها يكون قريبا منها. ليس الذي تقدمها ولا يبصرها او تأخر عنها ولا يبصرها هذا لا يعتبر مشيع لها وان كانوا مشيع بالنية اذا حبس عنها ومشيع بالنية لكن التشيع بالفعل من يكون معها

160
00:56:53.400 --> 00:57:12.150
جاء ايضا في حديث ايضا من حديث ابن مسعود انه قال الجنازة متبوعة ولا تتبع متبوعة ولا تتبع وهذا حديث ضعيف ايضا رواه الترمذي حديث ابن مسعود. لان يتبوعه ولا تتبع

161
00:57:12.800 --> 00:57:29.950
الصواب انه يجوز لمن مع الجنازة ان يكون امامها وان يكون بل ظاهر حديث حديث آآ ابن عمر واظح ان النبي واصحابه كانوا يمشون امام الجنازة وهذا حديث ظعيف رواية رجل مجهول يقاله ابو ماجدة

162
00:57:31.150 --> 00:57:51.400
قوله كان النبي سلم هذا فعله. طيب لماذا ذكر الراوي ابا بكر وعمر؟ اليست الحجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام واضح هذا حجة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يأتي احيانا بعض الروايات

163
00:57:51.500 --> 00:58:12.300
وابو بكر وعمر. لاثبات عدم النسخ. نعم. اثبات عدم النسخ. نعم نعم هذا هو هذا الفائدة نعم الحجة في قول النبي وفعله لكن حينما يذكر الصحابي الراوي اذا ذكر ان هذا فعل ابي بكر

164
00:58:12.350 --> 00:58:27.300
عمر ومثل ما جاء حديث انس وسورة الفاتحة يستفتحون بحمد الله رب العالمين. مراد ان هذا امر مستقر نستقر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول ابو داوود رحمه الله في بعض كلام الله

165
00:58:27.350 --> 00:58:55.200
اذا اختلف عليك الحديث فانظر ما فعل اصحابه بعده يفسرون ويبينون رضي الله عنهم نعم قال رحمه الله تعالى وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية اسرعوا بجنائزكم فان كان صالحا قدمتموه اليه. وان كان سوى ذلك فشر تضعونه عن

166
00:58:55.200 --> 00:59:22.200
وقال مرة اخرى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. اسرعوا بالجنازة فان يك صالحا خير تقدمونها اليه. نعم يقول رحمه الله وعن سعيد عن ابي هريرة رواية رواية تقدم رواية قال رواية يبلغ بها الحكم الضعيف

167
00:59:23.050 --> 00:59:49.350
يبلغ به اذ ينوي رواية ينويه فانتبه  اذا قال الصحابي رواية او يبلغ او يبلغ به كما هنا  الحديث الصحيحين في الصلاة تصليح تصريح بالرفع. في الصحيحين صريح في الرفع. وهذه الرواية ذكر الشارح رحمه الله انها

168
00:59:49.350 --> 01:00:12.300
رواية اهل السنة الثلاثة ابي داود والترمذي والنسائي مع انها ايضا في حكم آآ يعني كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك اسرعوا اسرعوا بجنائزكم  فان تك صالحة خير تقدم اليه

169
01:00:12.450 --> 01:00:33.600
شر تضعونه عن رقابكم اسرعوا السرعة هنا المراد بها قيل السرعة السرعة تجهيز الميت ليس المراد بالسرعة معنى حينما يحمل الاسراع بجهازه. لكن هذا قول ضعيف. الصواب ان المراد بنفس الجائزة ولهذا قال لانه قال

170
01:00:33.600 --> 01:00:54.650
كذلك تضعونه عن رقابكم. هذا واضح ان المراد في حمل في حملها. وليس المراد بالسرعة خواء. الاسراع الشديد الذي يخض الجنازة لا انما المراد المشي اللي فيه نشاط ما الشيء الذي فيه نشاط

171
01:00:55.300 --> 01:01:20.200
مهمة حتى يبادر للجنازة الى الخير الذي ينتظرها ان كانت صالحة وان كانت غير ذلك فخلاص من صحبة هذا الذي بني الصفة وفيه تحذير من اهل الشر احياء وامواتا وشؤم ذلك

172
01:01:21.450 --> 01:01:44.300
قال اسرعوا بجنائزكم المعنى انه لا يدب بها دبيبا بل يكون رمى والاسراع هنا المراد بالرمل يفسره رواية ابي داود الترمذي بحديث ابي بكرة رضي الله عنه انه مر في جنازة

173
01:01:45.500 --> 01:02:03.300
يمشون بها فرفع الصوت عليهم وقال انا كنا مع رملا رواه النسائي ايضا ابو داوود قال فانبسطوا بها يعني جدوا في المشي لما قال لهم ذلك رضي الله عنه وهو

174
01:02:03.350 --> 01:02:21.950
رواية عيين وعبد الرحمن بن جوشن عن ابيه عند ابي داوود بسند صحيح وكذلك رواه النسائي واننا نرمي رملا. هذه رواية تفسر رواية اسرعوا بالجنازة جاء روايات اخرى ايضا لكن في ثبوتها نظر في ثبوتها نظر

175
01:02:22.000 --> 01:02:47.500
من رواية ابي هريرة عند احمد ان النبي عليه السلام جنازة امرهم اه او نهاهم ان يدبوا دبيب اليهود راهم يمشون امرهم يعني نهاهم عن ذلك وامرهم اسراع بالمشي حتى ينبسطوا في مشيها

176
01:02:48.450 --> 01:03:11.500
هل هو اسناد ضعيف لكن دل عليه ما تقدم في المعنى قال اسرعوا بجنازكم وان كان صالحا قدمتموه اليه وان كان سوى ذلك فشر يضعونه فشر تضعونه شر قيل انه مبتدأ وقيل خبر

177
01:03:11.800 --> 01:03:34.800
يصلح الامر ان حسب التأويل قيل شر يعني فهو شر يقول خبر المبتدأ محذوف واذا اول شر على معنى شر عظيم صح الابتداء به لانه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد نمرة

178
01:03:35.050 --> 01:04:01.850
فاذا جاز فاذا جاء كان في فائدة جاز الابتداء جاز الابتداء من نكرة  مثله هنا يعني شر شر عظيم. مؤول به بوصف او صفة محدود دل عليه فيكون على ذلك الخبر الجملة الفعلية بعدها تظعونه شر تظعونه

179
01:04:03.350 --> 01:04:21.650
عن رقابكم  وقال مرة اخرى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنة فليكن صالحا وان يك صالحا خير تقدمونها اليه. ايضا هذه ايضا ما قال فخير. قال خير

180
01:04:21.900 --> 01:04:47.250
القاعدة ان جملة الجواب للجزاء اذا كانت اسمية وجب ان تقترن بالفاء عند جمهور النوحات لا يجوز مثلا ان يعني تقول خير كما يقول وقر بفاح جوابا انجع شرطا لان او غيرها لم ينجئن. يعني اذا لم يصلح الجواب شرطا

181
01:04:47.600 --> 01:05:07.800
الجواب شرطا خيرا ان خير تقدمونها ولهذا قال يعني ان العصنف خير. وقالوا قد يحذف تحذف الفاء تحذف هنا وقعت في بعظ في بعظ الاحاديث فقول النبي عليه ان جاء صاحبها يوم الدهر

182
01:05:08.100 --> 01:05:27.800
اه اعطها اياه او نحو ذلك ما قال فاعطها خير تقدمونه اليه وذلك ان الجنازة اذا كانت صالحة كما تقدم. احب لقاء الله فاحب الله لقاءه. وان كان بضد ذلك

183
01:05:28.250 --> 01:05:43.600
كما قال عليه الصلاة والسلام كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا الحديث في الصحيحين لكن هذا السياق على طريق المصنف رحمه الله اما من المسند والموطأ او منهما جميعا

184
01:05:44.850 --> 01:05:56.600
وروى ابو داوود من حديث حصين وحوه انه عليه قال لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله لا ينبغي لجيفة موسى ان تحبس بين ظهرين لان السنة المبادرة

185
01:05:56.700 --> 01:06:19.150
وعدم التأخير الا لسبب يقتضي ذلك والا في السنة مبادرة الى حمل الجنازة الى يعني الى غسله وكفنه. ثم حمله بعد ذلك ثم الصلاة عليه ثم هذا هو السنة لكن اذا انتظر احيانا مصلحة

186
01:06:19.600 --> 01:06:41.750
اخروا الصلاة عليه لان يأتي جماعة من قراباته وليس فيه ظرر على ولا تأخير اه ولا ظر عن هالجنازة الميت ولا على الجنازة لا بأس بذلك فلا ينبغي ان تؤخر التأخير الكفيل لشخص مثلا يتأخر يصلي عليه الحمد لله

187
01:06:41.850 --> 01:07:02.300
اذا كان في تأخر كثير وفيه مشقة على الميت يمكن الصلاة عليها على القبر وخاصة اذا كان يسويها دفنت السنة المبادرة بتهيئة الجنازة وعدم تأخيرها قال اسرعوا بجنائزكم ان كان

188
01:07:02.400 --> 01:07:26.000
قدمتموه اليه الى هذا الشيء الصالح. نعم قال رحمه الله تعالى وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد كصلاته على الميت. ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم

189
01:07:26.000 --> 01:07:46.000
وانا شهيد عليكم. واني والله لانظر الى حوضي الان. واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الله ارضي او مفاتيح الارض. واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي. ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها

190
01:07:46.000 --> 01:08:05.550
وايضا في حديث سبق الاشارة اليه في الحديث الذي قبله مسألة المشي حديث ابن مسعود انه عليه الصلاة والسلام لما قال الجنازة متبوعة ولا تتبع وسئل عن المشي مع الجنازة قال ما دون الخبب. ما دون الخبب

191
01:08:05.650 --> 01:08:17.450
وهذا حديث واحد هذا حديث وحديث ابن مسعود هذا حديث وعن طريق ابي ماجد المتقدم انه ضعيف لكن حديث ثوبان رضي الله عن حديث ابي بكرة فسروا احنا رمول رملا

192
01:08:18.050 --> 01:08:36.550
والمراد ايضا الرمل الذي لا يحصل في مشقة لانه قد يكون الطريق مثلا وعر يحتاج الى عدم اه الاسراع اه خشية من السقوط او تكون مثلا الجنازة ربما يخشى ان يخرج منها شيء ونحو ذلك

193
01:08:37.350 --> 01:08:51.600
هذي امور تراعى وقد يكون مثلا المحمول على السرير قد يكون فيه جروح قد يكون فيه يعني من اثار عمليات ونحو ذلك  ربما تنفتح بعض الجروح ونحو ذلك هذه امور تراعى

194
01:08:51.700 --> 01:09:09.400
هذا الحكم الاصلي اما الاحكام العارقة تختلف من جنازة الى جنازة مثل ما تقدم مسألة تأخير الصلاة عليه مثلا نحو ذلك قال رحمه عن عقبة ابن عامر هو الجهني توفي سنة ثمانية وخمسين للهجرة رضي الله عنه

195
01:09:09.450 --> 01:09:25.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم وصلى على اهل احد كصلاة على الميت هذا صريح لا يقبل التأويل ان المراد به الدعاء كصلاة صلاته على الميت صلى عليهم كما يصلي على الميت

196
01:09:26.150 --> 01:09:55.600
وهذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام جاء في رواية جيدة انه مات بعد ثلاث عليه الصلاة والسلام ثم انصرف الى المنبر وفي دلالة على الدعاء ليه المقابر والنبي ثبت عن الاخبار بذلك ان يشرع للدعاء اما اذا طالت المدة فلا تشرع الصلاة انما اختلفوا

197
01:09:55.700 --> 01:10:14.550
في ما دون البلاء اذا لم يبلى اذا لم يبلى. ومنهم من اجاز مطلقا لكن الصلاة على الميت ما هي على القبر مشروعة وثبت في ذلك اخبار عن النبي عليها. اما حد هو انتهاء هذا موضع خلاف منهم من حد بشارة ومنهم قال ما لم يبلى الى غير ذلك

198
01:10:14.550 --> 01:10:31.800
تحديدات اه ليس فيها دليل احاديث تحديد شهر حديث ضعيف حديث سعد ابن حديث ضعيف في الصلاة على امه صلى على امه بعد شهر ثم انصرف الى المرفق قال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم. الفرط هو الذي يتقدم

199
01:10:32.800 --> 01:10:57.000
اللي يتقدم ويصلح لاصحابه مثلا في الماء في مسألة وتهيئته سواء كان للشرب او لهم لشفاهم او لدوابهم ونحو ذلك. فهو يقول انا فرط لكم مثل فرط الولد الصغير بذكر وانثى. الذي تقدم والديه حينما يموت وهو صغير. وانا شهيد عليك واني والله لانظر الى حوضي الان

200
01:10:57.200 --> 01:11:09.200
واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها كما في الحديث الاخر في الصحيح كما تنافسوا فيها بتهلككم كما

201
01:11:09.400 --> 01:11:30.250
وهذا الذي احتج به جماعة من اهل العلم على مشروعية الصلاة على الشهداء مطلقا وانه تشرع مطلقا والجمهور يقولون لا تشرع الصلاة على الشهداء وبعض العلماء قال لا يجوز الصلاة على الشهداء

202
01:11:31.800 --> 01:11:47.150
ومن اهل العلم من قال يجوز الصلاة عليهم ويجوز تركها وهذا هو الاظهر ولد تجتمع به الاخبار. وان كان اكثر الاخبار عن النبي عليه السلام انه لم يصلي على الشهداء. حديث جابر

203
01:11:47.800 --> 01:12:07.200
حديث جابر صحيح البخاري ويأتي الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي عليه السلام لم يصلي على احد ولم يغسلوا لم يغسلوا ولم يصل عليهم

204
01:12:08.100 --> 01:12:22.050
ورواه ايضا ابو داوود برواية اسامة بن زيد عن الزهري عن انس بمثل حديث جابر وبعضهم قال انه غلط من اسامة ابن زيد عن الزهري عن عبدالرحمن كعب لا عن الزهري

205
01:12:22.300 --> 01:12:53.250
عن انس وهذا مما يقوى فيه التعليم. مما يقوى فيه التعليل خاصة اسامة ليس  ولهذا قال انه وهم  وجاءت ادلة ايضا شاهدة لحديث جابر رضي الله عنه وان النبي عليه السلام في قتل احد امرهم ان يعمقوا القبر وان يدفنوا اثنين والثلاث والاربع كحديث هشام ابن عامر

206
01:12:53.900 --> 01:13:15.700
هشام ابن عامر في عندنا اربعة بسند صحيح انه لما كفروا القتلة قال احفروا واوسعوا واعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر في حديث جابر في صحيح البخاري قدموا اكثرهم قرآنا. قدموا اكثرهم قرآنا

207
01:13:17.050 --> 01:13:31.050
فاكثر اخبار على انه لم يصلي عليه واختاره القيم رحمه جواز الصلاة وعدم الصلاة وجاءت اخبار في هذا من اشهر حديث شداد بن الهاد عند النسائي بسند صحيح. ان اعرابيا بايع النبي عليه الصلاة والسلام

208
01:13:31.700 --> 01:14:02.400
على القتال ثم اه قاتل معهم وغنموا غنيمة ثم اعطي شيئا من ذلك وقال على ماذا؟ قال هذا حظك من غريبة. فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام  من هنا سوف يخرج من هنا او كما قال رضي الله عنه. ثم حملوا على الكفار مرة اخرى

209
01:14:02.900 --> 01:14:21.600
حتى قتل ثم جيء به الى النبي فقال اهواه فحمله النبي على يديه ليس الذي راعى النبي عليه السلام وفي رواية صلى عليه عليه الصلاة والسلام. صلى عليه هل هو شهيد وانا عليه شهيد عليه الصلاة والسلام

210
01:14:21.800 --> 01:14:37.400
الطحاوي بسند لا بأس به عن عبد الله بن الزبير ان النبي عليه السلام صلى على حمزة وكبر تسع تكبيرات ومن شهداء احد وجاءت ايضا اخبار اخرى. فلهذا لو صلي عليه لا بأس. اما التغسيل فلا يغسل

211
01:14:37.500 --> 01:14:54.900
الا قول شاذ عن الحسن صواب انه لا يغسل الشهيد يدفن بدمائه لانه يبقى دمه شهيد عليه لهذا قال ما من يكن مكلوم يكلى سبيل الله جاء يوم القيامة وكلبه يدمي

212
01:14:54.950 --> 01:15:19.750
اللون لون دم والريح ريح مسك ريح ومسك ولان الشهيد قال لا يصلى عليه ان يغفر له كل شيء الا الدين له كل شيء الا الدين وهذا بشهيد المعركة عند جمهور العلماء واختلفوا في قتيل البغاة في من قتل ظلما

213
01:15:21.200 --> 01:15:35.950
والصواب فيما قتل كذلك وكذلك ايضا عند الجمهور في قتيل المغاة وان هذا خاص للشهيد من اهل العلم من الحق قتيل البغاة اذا كان في المعركة بالشهيد في قتال الكفار

214
01:15:36.050 --> 01:15:59.200
فلا يصلى عليه يصلى عليه لانه قتل ظلما وفي معركة الجمهور على ما تقدم والله اعلم نعم هاي شهداء لكن هؤلاء من جنس المقتول ظلما لا يقال مثلا ان شهداء في احكام الاخرة هذه احكام الدنيا

215
01:15:59.850 --> 01:16:28.900
مثلا يعني يباد مثلا او يقتل ظلما او مثلا يعذب حتى يموت ظلما هذا شهيد في احكام الاخرة لا في احكام الدنيا يعني انه حكم حكم الاموات نعم نعم   واكثر نصوص على انه يوصل عليه لكن لو صلي

216
01:16:29.200 --> 01:16:55.350
لا بأس لا ينكر على من فعل هذا اخبار وابن القيم اختار هذا رحمه الله وهذا والله قد يقال والله اعلم من جنس السنن التي تتنوع ويكون  في بعظ نوعي هل السنة اكثر؟ مثل مثلا صفة الاذان. جاء في صفة الاذان اي بلال وبمحظورة اوس بن عياظ

217
01:16:55.350 --> 01:17:29.450
رضي الله عنه والاذان بلا اكثر او سمع الرقية وهو اقل فلو اذنب ذنبي محظورة لا بأس من جنس السنن التي جاءت السنة بهذا وبهذا   الله اعلم الله اعلم هذا هذا يمكن يعني

218
01:17:29.500 --> 01:17:51.650
يختلف ان كانه من عادته انه يصلي على الجنائز سيتبعها اتبعوا الجنائز يصلي عليها  فلا بأس النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا اذنتموني قالوا كنت نائما فكرهنا ان نوقظك. قال دلوني على قبره او قبري اختلف

219
01:17:52.100 --> 01:18:13.650
فذهب اليه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى عليه قال دلوني هذا يبين لمن كان عادته مثلا يصلي ثم فاتته الجنازة فلا بأس يذهب ويصلي على عليه لكن كونه مثلا يصلي على

220
01:18:13.750 --> 01:18:34.750
هذا وهو يصلي على هذا الاثر والله اعلم انه ينظر الى هذه القبور التي دفنت وهذا الاموات ويقف عند اخرها الى جهة القبلة يقف عند اخرها وان كانت مثلا مختلفة يتوسط

221
01:18:35.350 --> 01:18:50.050
يتوسط لا بأس مثلا بعظه يمين يتوسط وينوي الصلاة عليها. ينوي الصلاة عليها. يصلي على هذا يصلي على هذا والله اعلم. لكن مثل ما صلى على الجنائز القاعدة ان الانسان اذا كان عنده جنائز

222
01:18:50.100 --> 01:19:11.200
ما يفرد هذا بصلاة واله يصلي عليها جميع ولان الصلاة عليها جميعا ابلغوا الشفاعة الافراد هذا بصلاة وهذا بصلاة نعم  هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. هذا خاص به عليه الصلاة والسلام فيما يظهر

223
01:19:11.550 --> 01:19:27.800
ولانه لم يفعله مع غيرهم. لم يفعله مع غيرهم عليه الصلاة والسلام. ولذا لما قال الاحناف ان هذا حجة في الصلاة على الشهداء كان الحديث يرد عليهم من جهة اصلهم هم

224
01:19:27.900 --> 01:19:45.300
المحناة والمالكية يقولون لا تشرع الصلاة في المقبرة اصلا يعني عندهم لا تشرع الصلاة يعني انما الصلاة على القبر هذا قول الحنابلة والشافعية. اما الاحناف والمالكية فعندهم لا تشرع الصلاة على المقبرة. ما تشرع

225
01:19:45.650 --> 01:20:01.900
ولهذا كيف يحتجون بهذا الخبر هم لا يقولون به النبي صلى على عليهم وهم اصلا لا يقومون بالصلاة على القبر وعامة اهل العلم لا يقولون لا يصلى على القبر بعد سنوات

226
01:20:02.000 --> 01:20:18.600
يصلي على القمر سنوات اما لو فرض ان هذا القبر الذي صلى عليه صلي عليه كان حين موته لم يولد المصلي هذا يظهر انه لا يشرع بلا خلاف. لا يشرع بلا خلاف

227
01:20:18.650 --> 01:20:32.850
الانسان يأتي الى القبر مثلا كان حين دفن ذاك لم يولد المقصود اذا تأخر مدة طويلة هذا لا يشرع عند عامة اهل العلم انما اختلف في مدة اليسيرة واختلف فيها

228
01:20:32.900 --> 01:20:55.650
لا الصلاة صلاة الجنازة. الصحيحين صلاة جنازة صريح من صلى عليه صلاة الجنازة يلعبوا الكوكان وهذا يبين انها انها امر خاص امر خاص من غير مشروع الى المقابر مثلا يصلي عليها

229
01:20:55.900 --> 01:21:17.750
بعد سنوات انما لو انسان اراد يصلي على هذه الجنازة وكان مسافر من اظهر في مثل هذه الحالة ما يحد المدة انه يريد يصلي عنها هذي الجنازة ولم يحضر الا بعد مدة يصلي عليها. نعم

230
01:21:17.950 --> 01:21:32.050
ظعيفة هذا ظعيف هذا. الصواب انه صلى عن صلاة الجنازة