﻿1
00:00:04.000 --> 00:00:24.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الثالث والثلاثون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى

2
00:00:24.000 --> 00:00:41.150
ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبد الله هزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. بحي الوادي بمدينة الرياض. يوم الاربعاء ليلة الخميس

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.150
السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لعام اربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى كتاب الحج مواقيت الاحرام قال عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقت وقال مرة

4
00:01:01.150 --> 00:01:18.450
وهل اهل المدينة من ذي الحليفة؟ واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال وذكر لي ولم اسمعه ومهل اهل اليمن من يلملم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله

5
00:01:18.450 --> 00:01:38.450
عليه وسلم قال مهل اهل المدينة فذكره وقال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهلوا اهل اهل اليمن من يلملم. ووصل الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولاهل اليمن يلملم هن لهن

6
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
من اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة مكة ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه احسبه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويهل اهل

7
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
عراق من ذات عرق ويهل اهل اليمن من يلملم. وصرح ابن ماجة برفعه بلفظ. ومهل ومهل ومهل اهل المشرق من ذات عرق. وفيه ابراهيم ابن يزيد الخوزي الخوزي متروك. ولابي داوود والنسائي

8
00:02:18.450 --> 00:02:42.900
باسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها وقت لاهل العراق ذات عرق وزاد النسائي فيه. ولاهل الشام ومصر الجحفة. ولاهل اليمن يلملم ولابي داوود من حديث الحارث بن عمرو السهمي وقت ذات عرق لاهل العراق ولابي داوود والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه

9
00:02:42.900 --> 00:03:02.900
عنهما وقت لاهل المشرق العقيق. وللبخاري ان اهل العراق حد لهم عمر ذات عرق وللطبراني من حديث انس رضي الله عنه وقت لاهل المدائن العقيق ولاهل البصرة ذات عرق. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله

10
00:03:02.900 --> 00:03:27.400
اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ دين الدين بالرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد كتاب الحج الحج مصدر حجة يحج حجا وحجا وهو القصد في اللغة

11
00:03:28.150 --> 00:03:53.700
اما في الشرع فهو قصد خاص وتقدم الاشارة الى هذا المعنى اكثر من مرة ان الشرع قيد هذه الالفاظ اللغوية وبين معانيها في الحج والصلاة والزكاة والصوم والحج كما لا يخفى ركن من اركان الاسلام

12
00:03:53.800 --> 00:04:15.050
وفرض على كل مكلف قادر وهو على الفور على الصحيح كما هو قول كثير من اهل العلم وقيل انه قول الجمهور ومنهم من عكس وقال قول الجمهور على التراخي والاظهر والله اعلم ان كثير من اهل العلم ممن قال

13
00:04:15.050 --> 00:04:27.500
بانه عنوان روي عنه رواية تدل على التراخي لكن الصواب انه على الفور والادلة في هذا كثيرة. عن سالم عن ابيه وهذا الحي وليد سفيان عن الزهري عن سالم في الصحيحين

14
00:04:28.500 --> 00:04:46.150
هذا الطريق وهذه الترجمة المشهورة. وكذلك ايضا جاء عند الشيخين من رواية يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن سالم عن ابيه  وهذا الخبر عن ابن عمر فيه ثلاثة مواقيت

15
00:04:46.350 --> 00:05:08.150
المدينة ميقات اهل الجحفة وميقات اهل الشام ميقات اهل نجد اهل المدينة ذو الحليفة اهل الشام ومن عليها شهامتهم كما سيأتي ان شاء الله في الرؤية الاخرى ومصر الجحفة ولاهل نجد

16
00:05:08.350 --> 00:05:23.650
قال وذكر وذكر لي ولم اسمع ومهل اهل اليمن من يلملم وهذا الذي ذكر له رضي الله عنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس

17
00:05:23.950 --> 00:05:47.050
كما سيأتي في كلام مصنف ان شاء الله قدوة لاهل اليمن يلملم  وقد اجمع العلماء على اربعة مواقيت وهي هذه الثلاثة في حديث ابن عمر التي جزم بها وهو وهي ذو الحليفة والجحفة

18
00:05:47.450 --> 00:06:14.050
وكذلك ايضا يلملم. ويقال الملم وهو ميقات اهل اليمن وميقات خامس وهو ذات عرق عرق حكي الاجماع عليه وحكى ابن عبد البر وجماعة  وهل هو منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام

19
00:06:14.100 --> 00:06:35.050
او من اجتهاد عمر هذا سيأتي في اخر البحث او في اخر كلام المصنف رحمه الله قبل رؤية الطوراني ان اهل العراق سألوا عمر رضي الله عنه قالوا ان نجدا ان ميقات جور علينا. قال انظروا حذوها من طريقكم

20
00:06:35.050 --> 00:06:57.400
لهم ذات عرق. سيأتي ان شاء الله ان فيه احاديث وردت في هذا الباب وبعض هذه الروايات اسنادها صحيح  وبعضها يعتضد بالروايات او بالرواية الصحيحة قولها ان النبي وقت التوقيت هنا

21
00:06:57.500 --> 00:07:30.500
هل هو يعني بمعنى الحد الذي لا يتجاوز لا بعده ولا قبله. او بمعنى تعليق الاحرام الجمهور بمعنى تعليق الاحرام به فيما يتعلق بجواز الاحرام قبله ومن اهل العلم من قال ان هذا التحديد توقيت مثل سائر المواقيت وان كان الميقات في الغار يطلق على الميقات الزماني

22
00:07:30.500 --> 00:07:53.950
لكن قد يطلق على الميقات المكاني والصلوات مواقيت زمانية. وهي محل اجماع انه لا يجوز تجاوز. تجاوز الحد لا قبله ولا بعده والجمهور على ان هذا تعليق للإحرام. وان من بلغها يجب عليه يحرم

23
00:07:54.600 --> 00:08:20.200
لكن هل يجوز ان يحرم قبل ذلك الجمهور على الجواز لكن اختلفوا هل هو يستحب؟ كما هو قول الاحناف والشافعية او يكره كما هو قول الحنان رحمة الله وعليهم او يحرم ولا يجوز او لا يصح الاحرام قبل كما هو قول ابن حزم وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه قال

24
00:08:20.200 --> 00:08:53.150
باب ميقات اهل المدينة ذي الحليفة ولا يهلون قبله ثم ساق هذا الحديث فهذا ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله وهو قول ابن حزم رحمه الله وقال الا اذا نوى اذا احرم ان يجدد احرامه اذا وصل الى الميقات. اذا وصل الى الميقات في هذه الحالة

25
00:08:53.150 --> 00:09:20.350
الاحرام صحيح. الاحرام صحيح والجمهور قالوا ان المقصود من ذلك هو التيسير والسعة والرخصة ولهذا اختلفت المواقيت ولما كان اهل المدينة اقرب المواقيت اليهم كان احرامهم او كانت المسافة ما بين ميقاتهم الى مكة هي ابعد

26
00:09:20.350 --> 00:09:46.650
المسافات لان محرامهم او ميقاتهم مجاور لهم وذو الحذيفة. بعكس المواقيت الاخرى فهي بعيدة اهلها من بعيدون وقد يكون في الحقيقة بعضهم قريب. يعني مثل ولاهل يجد قرن المراد نجد الحجاز

27
00:09:46.950 --> 00:10:07.800
نجد الحجاز ونجد الحجاز كل ما ارتفع عن الحجاز فيدخل فيه الطائف. فهم يدخلون في هذا يسمى اه نجد لانه مرتفع ويدخل فيه ايضا من يقدم من جهة اليمن علا من جهة الجبال هذا ايضا نجد

28
00:10:07.850 --> 00:10:28.750
نجد الحجاز. فاذا جاء من اليمن يكون ميقاته ميقات اهل نجد فالمراد نجد هو نجد الحجاز. وكذلك ايضا في قوله اهل اليمن من يلملم يعني المراد اذا احرموا من تهامة

29
00:10:28.950 --> 00:10:58.000
هي احرم من تهامة ما اذا جاءوا من طريق اخر فقد يكون احرامهم من ميقات اهل نجد وكل ما كان على هذا السمت من نجد الحجاز الى جهة الشرق عنه مهما تباعد فهو نجده نجد الحجاز ويحرمون منه. وقد تكون بعض المواضع قريبة من الميقات

30
00:10:58.000 --> 00:11:14.800
لكن لما كان هنالك مواقيت اه بلاد تحرم من هذا وبعيدة السلام ورحمة الله وبركاته. كان على ما تقدم هذه المواقيت تختلف من جهة البعد والقرب. من جهة البعد والقرب

31
00:11:15.350 --> 00:11:38.350
ولهذا وقت عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت  المنقول عن كثير من الصحابة هو جواز الاحرام. وهذا آآ يشهد لقول الجمهور كما جاء عن عثمان كره ان يحرم من خرسان وكرمان وكذلك عمر رضي الله عنه حينما انكر على عمران بن الحسين لكن لم يبطل

32
00:11:38.350 --> 00:11:58.350
انما قال يقول رجل من اصحاب النبي وسلم هل من كذا وكذا؟ هذا يبين انه يعني لم يرد ان يظهر هذا حتى لا يظن الناس لان الصحابة ائمة والناس ينضنون عنهم ائمة يعني رجل من اصحاب النبي وسلم احرم من مكانه كذا

33
00:11:58.350 --> 00:12:10.350
وكذا فقد يحصل عندهم لبس في هذا يظنون ان هذا واجب او ان هذا هو الافظل او ان هذا هو الاكمل يشهد لقول الجمهور منقول عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم

34
00:12:12.600 --> 00:12:34.250
البخاري معلق في البخاري معلق عثمان كره يعني يدل على انه يعني آآ على قول على قول كثير من اهل العلم الحنابلة انه مغير وكذلك غيرهم انه خلاف السنة. وان الافضل لا يحرم الا الميقات

35
00:12:34.500 --> 00:12:53.600
لكن مالك رحمه الله شدد في هذا وقال اذا اعتقد ان الاحرام قبل الميقات اولى وافضل شدد في هذا في الاثر المعروف عنه. نعم  الله اعلم ما عندي والله لكن الإنسان عليه يحرم من الميقات. يحرم من الميقات

36
00:12:54.350 --> 00:13:18.150
هذا هو السنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا مانع ان يستعد قبل ذلك يتهيأ لكي يكون احرامه من الميقات. ويروى في حديث رواه ابو يعلى لو سحاقا يشهد لقاء الجمهور يستمتع احدكم بحله ما شاء حتى يبلغ الحرم. حديث ضعيف هذا عن طريق ابي سورة

37
00:13:18.150 --> 00:13:31.850
ابي ايوب طريق ابي ثور ضعيف. لكن الجمهور كما تقدم على الجواز على خلاف بينهم. في هذا هل هو رخصة ويكون اولى كما هو ظاهر قول الشافعي والاحنا والحنا والاحناف او انه مكروه

38
00:13:32.000 --> 00:13:58.800
كما هو القول الثاني والقول الثالث قد نشر اليه   المقصود الدخول في النسك. ليس النية الدخول في النسك. اما النية موجودة الاحرام هو الدخول في النسك مثل الصلاة الصلاة هو والدخول فيها لكن الدخول فيها لابد من الاحرام التكبير

39
00:13:59.450 --> 00:14:24.150
الاحرام النسك من حج وعمرة هذا يحصل بالنية عند الجمهور والاحناف يقول لابد ان يكون هنالك عمل. يعبد تلبية او يكون تعليق مثلا بعض الهدايا ونحو ذلك. وهذا اختيار شيخ الاسلام راح يقول لابد ان يكون هناك قول او عمل

40
00:14:24.250 --> 00:14:51.700
نعم   وهل اهل المدينة منذ الحليفة؟ من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة  هنا مسائل يعني هنا مسائل في اه اه في الاحرام لان مسائل كثيرة في الحقيقة حتى لا اه يعني يأخذ الكلام

41
00:14:51.700 --> 00:15:11.200
بعض المشاهد دون بعض انا رتبت بعض المسائل وربما ايضا آآ بعضهم يذكرنا بعض المسائل اللي مهمة الفائدة لا بأس ان يذكر بها اذا كان هناك بعض المسائل لكن من المسائل المتعلقة الاحرام

42
00:15:11.200 --> 00:15:28.900
كما تقدم وجوب الاحرام من الميقات يعني عندنا عندنا مسألتان مسألة هو الاحرام قبل الميقات تقدم شرعيها. الاحرام من الميقات عند رجل النسك هذا واجب بلا خلاف من جاء يريد الحج والعمرة

43
00:15:28.950 --> 00:15:53.150
فانه وكان في اشهر الحج اذا كان الحج وفي اشهر الحج. اما العمرة فليس لها وقت على في جميع ايام السنة. فاذا اراد الاحرام فيجب ان يحرم من الميقات لان اولا النبي وقت والتوقيت لا يكون الا عن تحديد فلا يجوز تجاوز الوقت توقيت هذا. الامر الثاني في البخاري

44
00:15:53.150 --> 00:16:13.500
ابن زيد ابن جبير ان رجلا قال يا رسول الله سأل النبي في المسجد يا رسول من اين تأمرنا ان نهل قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة الامر الثالث او الدليل الثالث في البخاري من حديث ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:16:13.650 --> 00:16:33.800
لاهل المدينة ذو الحليفة قد فرضها الدليل الرابع قول النبي عليه يهل اهل المدينة وهذا خبر بمعنى الامر والخبر بمعنى الامر ابلغ من الامر المباشر لانه كأن هذا هو الواقع

46
00:16:34.100 --> 00:16:54.200
الذي لا يجوز خلافه يهل يعني ليهل اهل المدينة. وان هذا هو المتقرر بالشرع. وهو الثابت والواقع في الشرع الذي لا يجوز غيره فهذا فهذا محل اجماع محل اجماع من اهل العلم

47
00:16:55.000 --> 00:17:19.750
المسألة الثانية متعلقة بالاحرام ان من جاء الى الميقات مريدا للنسك فيجب على الاحرام كما تقدم. فان تجاوزه فان تجاوزه قبل الاحرام فله حالان. الحال او الحالة الاولى الا يحرم

48
00:17:20.400 --> 00:17:37.750
يجب عليه الرجوع ويحرم الميقات. فان كان تجاوزه جهلا او غفلة لا شيء عليه. وان كان عمدا فلا يجوز مش اثم لكن هل عليه دم؟ الصعب انه لا دم عليه ما دام انه لم يحرم

49
00:17:37.850 --> 00:17:54.100
وجه في عند الحنابلة رحمة الله عليه ان عليه الدم اذا جاوز الميقات لانه انتهك هذا يجبره بدم ولو لم يحرم لكن الصواب انه الدم لا بد ان يكون مقابل شيء. وهنا

50
00:17:54.150 --> 00:18:10.650
هو اثم بهذا الفعل لكن ما دام انه ما انتهك الحرمة بالفعل وهو الاحرام يمكن الرجوع لكن لو احرم الصحيح انه لا ينفعه الرجوع. الحال الثاني اذا احرم تجاوز الميقات عالما واحرم

51
00:18:11.150 --> 00:18:33.700
بلا عذر فهو اثم يجب عليه التوبة ثم في هذه الحال هل يثبت عليه الدم او لا يثبت. ذهب الشافعي انه ان رجع قبل الطواف فندم عليه مشترط الاحناف مع ذلك ان يرجع ملبيا

52
00:18:34.000 --> 00:18:50.400
اذا رجع وهو يلبي فلا دما عليه وذهب رحمه الله الى ان عليه الدم مطلقا هذا هو الصواب. اذا قيل وجوب الدم هو قول الجمهور لا ينفعه ولو رجع ملبيا

53
00:18:50.750 --> 00:19:14.700
ولو رجع قبل الطواف لانه قد تجاوز الميقات الان واحرم والمقصود هو عدم عدم هتك حرمة الاحرام. الميقات  بان يتجاوز لان الميقات المقصود منه هو الاستعداد آآ لاجل دخول الحرم من اجل دخول الحرم. فعليه ان

54
00:19:14.700 --> 00:19:37.700
ان يحرم قبل ذلك فاذا احرمنا فائدة في ذلك في رجوعه على الصحيح. والجمهور على وجوب الدم. مسألة هذه مسألة اخرى انا ما ادركتها في هذه لان المسألة آآ عليها الجمهور هناك قول عن النخع يعطاء انه ندم عليه وهو ندم عليه لانه لا يقول لا دليل الجمهور على قول ابن عباس المأثور في هذا

55
00:19:37.700 --> 00:19:56.300
الباب وقعدوه وعصروه على انه قول انتشروا. قول صحابي انتشر ولم يعلم انكارهم وهذا محل بحث لكن هذا هو قول جمهور العلماء المسألة الثالثة وهي من جاوز الميقات مريدا للنسك

56
00:19:56.600 --> 00:20:20.350
ولم يحرم حتى بلغ مكة الجمهور يقول يجب عليه ان يرجع يجب عليه ان يرجع لانه جاوز الميقات والاحرام هنالك قول او وجه عند الشافعية انه اذا بلغ مكة صارت المواقيت في حقه سواء

57
00:20:20.750 --> 00:20:45.400
صارت المواقيت في حقه سواء. واستوت حرمتها وعليه ان يذهب الى اقرب ميقات. الى اي ميقات لا يلزمه ان يرجع الى ميقاته وبعض اهل العلم يقول يرجع الى ميقاته او ميقات ابعد من ميقاته او مات الميقاتة. وهذا التفصيل فيه نظر. وهذا القول اختاره

58
00:20:45.400 --> 00:21:14.300
من الشافعية الشريف العثماني كتابه البيان وهذا اه نقل عنه النووي رحمه الله  قال انهم محتمل وفيه نظر. انه محتمل وفيه نظر وهذا في الحقيقة القول هذا يعني جيد وانا اول ما اطلعت عليه منذ زمن اطلعت على هذا القول

59
00:21:14.600 --> 00:21:31.500
يعني بعض من يتجاوز الميقات يتجاوز الميقات قد يشق عليه في الحقيقة الرجوع احيانا وان كان قد ندم من هذا الفعل في هذه الحالة لو قيل له ان يذهب الى اقرب ميقات

60
00:21:31.750 --> 00:21:46.900
لو كان جنب جهة المدينة ذي الحليفة ورجوعه قد يشق عليه فيقول اذا ذهب الى السيل على هذا القول لانه لما استقر في مكة صارت المواقيت في حقه سوا صلاة المواقيت في حقه سواء وهو لم ينتهك وقد يؤيده

61
00:21:47.050 --> 00:22:17.050
مسألة اخرى وهي ان المقصود الاحرام وذلك لو كان له ميقاتان او كان في طريقه ميقاتان احدهما اصلي في حقه والاخر ليس اصليا كالشامي والمصري يأتي من جهة المدينة هل يؤخر احرام اهل الجحفة؟ او يحرم من ذو الحليفة؟ ستأتينا هذه المسألة. لكن هذه المسألة

62
00:22:17.050 --> 00:22:40.300
ومسألة اذا بلغ مكة هذا الخلاف فيها كما على وجوب الرجوع الى ميقات الذي هتك حرمته. هذا اذا كان يستطيع الجمهور عندهم اذا لم يستطع واحرم يلزمه الدم والاقرب والله اعلم انه في هذه الحال

63
00:22:40.950 --> 00:22:59.150
لا يلزمه الدم اذا قيل ان يعني انه ليس لها ليس لا يلزم الرجوع ما دام يشق عليه ما دام يشق عليه وهنا مسألة اخرى يعني قد تتفرع عن هذه المسألة

64
00:22:59.200 --> 00:23:21.700
وهو ان من جاوز الميقات واحرم عند الجمهور لا فرق بين الجاهل والناسي العالم وغير العالم. ولا فرق بين المكره حتى المكره. يلزمه دم لكن يعني من اكرهه يلزمه لكن يجب عليه دم. هناك وجه في المذهب

65
00:23:22.000 --> 00:23:46.100
وجه في المذهب ذكره  صاحب رحمه الله وذكره ايضا ابن حمدان في الرعاية وقال ما معناه يعني ان المكره هناك وجه انه لا يلزمه الدم. انه لا يلزمه الدم. وقد يحمل عليه ايضا او مثله من

66
00:23:46.500 --> 00:24:10.750
اه كان في حكم المكره في حكم المكره. وقد توسع هذه المسألة تشمل صور اخرى خاصة ان وجوب الدم ليس منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس محل اجماع وفيه نزاع قديم عن بعض السلف رحمة الله عليهم النخاع اظنه الحسن البصري وعطاء

67
00:24:10.750 --> 00:24:34.050
ذكر عنه هذا وانه لا يلزم الدم. فلهذا في بعض السور قد يقال بسقوط الدم. قل الى الصحيح  انه لا بدل له ليس مثل التمتع خلافا للمشهور عند الجمهور من الحنابلة والشافعية انه اذا لم يستطع ذبح شاة فان عليه يصوم عشرة ايام

68
00:24:34.050 --> 00:24:56.350
قول مرجوح اصابنه اذا لم اذا لم يكن قادر فيسقط عنه وان كان غير غير عامد ناسي او جاهل او نحو ذلك فهو معذور لكن كان متعمد هو اثم وعليه التوبة على كل حال عليه التوبة لا انما الدم

69
00:24:56.550 --> 00:25:12.850
يجب عليه عند الجمهور هذا واظح وان لم يستطعه فانه يسقط. لانه آآ مثل ما تقدم ليس في نص عين النبي عليه الصلاة والسلام  حتى يقال ان له بدل من الصوم

70
00:25:13.550 --> 00:25:40.050
نعم لا ما يبقى في ذمته لان لان هذا يمتنع على انه لو لو كان هنالك دليل واظح بين ثم ايظا  كثير من الكفارات وجوبها او ثبوتها حال وجوبها ثبوتها حال وجوبها

71
00:25:40.700 --> 00:26:05.200
هناك خلاف الكفارات كفارة كفارة وقت في رمضان الصحيح انها تسقط بالعجز لان ثبوتها لان ثبوتها حال وجوبها فاذا لم يستطع اختل في سائر الكفارات سائر الكفارات هناك كفارات تثبت في الذمة فاذا كان مثل هذه الكفارة مثل هذه

72
00:26:05.200 --> 00:26:19.450
الكفارة التي هي في الحقيقة ليست منصوصة وليس هناك دليل بل اصل المسألة وجوب الدم يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنه وثبت عن عنده في الموطأ باسناد صحيح وجاء مرفوع عند الطعام بسند لا يصح

73
00:26:20.200 --> 00:26:36.250
اما قياسه على كفارة فدية الاذى قول نفس ضعيف بعضهم قاصر على فئة الاذى هذا قياس ضعيف لا يصح القياس. القياس غير مطابق غير مطابق من كل وجه. نعم. المسألة الرابعة

74
00:26:38.300 --> 00:27:02.900
تقدم الاشارة الى الاحرام قبل البلوغات هو قول الجمهور. قبل قول الجمهور نعم هذه مسألة تقدمت. هنا قوله واهل الشام واهل نجد واهل اليمن آآ في هذه الاخبار المراد لاهل المدينة هم وكل من

75
00:27:03.100 --> 00:27:26.350
سلك طريقه على قول الجمهور ميقات اهل المدينة الحليفة ليس المراد سكان المدينة لا كل من كان في المدينة ولو لم يكن من اهلها كان عليها. كذلك اذا المراد اهل نجز كل من سلك سبيلهم وان لم يكن من اهل ناد

76
00:27:26.600 --> 00:27:50.750
وهكذا سائل المواقيت في حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن. هن اختلف لهن هن لهن لهن والرواية الاخرى في البخاري لهم. يعني لاهل هذه المواقيت لاهلها على التذكير لا على التأنيث

77
00:27:51.450 --> 00:28:14.800
وجاء في رواية ايضا في البخاري هن لاهلهن. ولمن اتى عليهن من هن لهن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة هذا يؤيد ان انه هن لاهلهن

78
00:28:16.050 --> 00:28:36.050
هن لهن هن لهم هن لاهلهن. وكل الروايات آآ صحيحة. صحيح البخاري فهذا هو المراد باهل المدينة كل من وجاء من طريق اهل المدينة او مر على ميقات اهل المدينة

79
00:28:36.600 --> 00:28:52.950
مر على ميقات اهل المدينة. فهذا المار له حالان. حال يكون له ميقات حال لا يكون له ميقات. ان لم يكن له او ميقات فيجب على الاحرام من ميقات اهل المدينة ولا يؤخره

80
00:28:53.800 --> 00:29:13.300
لا خلاف بلا خلاف. يعني مثل حينما يأتي من نجد ويحرم المدينة ما له ميقات امامه بخلاف من كان له ميقات مثل الشام والمصري يأتي ويحرم يأتي وله ميقات الجحفة الى جهة الغرب

81
00:29:13.300 --> 00:29:36.350
في هذه الحالة يحرم عند الجمهور منذ الحليفة. من ذي الحليفة لكن عند مالك رحمه الله عند مالك رحمه الله وهو اختيار وهو قول عطاء وابي ثور رحمه الله. وكذلك اختيار تقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله

82
00:29:37.350 --> 00:29:54.450
وهو قول مالك وهو قول مالك انه يجوز له ان يؤخر الاحرام حتى يصلوا الى ميقاته لانه اجتمع وصادفهم ميقاتان ميقات اصلي فرعي وهو ميقات اهل المدينة. وميقات اصلي وهو ميقاتهم

83
00:29:54.600 --> 00:30:17.100
اجتمع العصر والفرع قدم العصر والجمهور قالوا ها هنا عمومان تعارضا عموم قوله لاهل الشام الجحفة وعموم قوله هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن. هنا عموما تعارضا وقع خلافين اهل العلم اي العمومين يقدم

84
00:30:17.500 --> 00:30:40.800
في هذا او يخص احدهما الاخر. يخص احد احدهما الاخر. وان كان ظاهر قول الجمهور اظهر لانه بعدما ذكر اهل الجحفة قال بعد ذلك على العموم ثم قال ومن كان اه ولمن اتى عليهن من غير اهلهن المذكورين قبل لانه ذكرهم ثم قال

85
00:30:41.000 --> 00:31:01.000
قلنا لاهل ولمن اتى عليهن من غير اهلهن يعني من المذكورين قبل. هذا كالصريح انه عليه الصلاة والسلام يقول من جاء الى ميقات من هذي المواقيت. وان كان ميقاته امامه على طريقه. المراد امامه يعني على طريقه ليس يحاذيه لا

86
00:31:01.000 --> 00:31:33.000
في هذه الحالة يحرم من الميقات الاول ثم المعنى يقتضيه لان المقصود من الاحرام هو تهيؤ الدخول في التهيؤ لدخول الحرم. لان المقصود تعظيم الحرم بتعظيم تعظيم الله عز وجل فجعلنا سبحانه وتعالى لسان نبيه يعني تعظيم الحرم

87
00:31:33.250 --> 00:31:54.800
الاحرام قبل ذلك واجتناب هذه المحظورات بحسب البعد والقرب من الحرم فلا يجاوز هذه الامكنة حتى يكون محرما هذا المعنى لا يختلف لمن جاء من غير طريق احرامه. الان امام الميقات. خلاف ما اذا مر

88
00:31:54.800 --> 00:32:19.800
وبخلاف ما اذا لم يمر بالميقات ليس ليس ميقات الله وان حاذاه والصحيح انه يؤخر احرامه الى ميقاته ما دام انه يمر عليه المحاذاة انما يعتبر في حق من لا ميقات له

89
00:32:20.650 --> 00:32:39.800
من لا ميقات يمر لا يمر على ميقات. بخلاف من يكون له ميقات هذا لا تعتبر محاذاة حقا. فلو جاء الشامي مثلا او المصري ومن كان على شمتهم  هذا ذا الحليفة

90
00:32:40.600 --> 00:33:07.900
وميقات لن يمر بها حاذاها والمحاذاة هي المشامته هذا حذو هذا المشامته تقول هذا هذا بايزاء هذا ان يقابله تماما وميقاته امامه لا شك ان اعتبار الميقات الذي يمر به والذي هو ميقاته هو المتعين

91
00:33:08.300 --> 00:33:29.100
فيؤخر احرامه حتى يصل اليه فتقدم ان قول الجمهور هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة وانه يجب عليه ان يحرم من الميقات الذي يمر به ويكون قوله في اخر الحديث كالتخصيص للعموم المتقدم

92
00:33:30.050 --> 00:33:53.600
المسألة او اه السادسة ايضا يتعلق بهذه المسألة قول اهل نجد وهل نجد من قرن مثلا واهل ومهل واهل اليمن من يلملم خاصة اهل المهونة في قول اهل نجد المراد هنا يعني نجد الحجاز نجد الحجاز

93
00:33:54.350 --> 00:34:25.150
ونحن نجد يعني حين آآ يحرمون فميقاتهم قرن. ميقاتهم قرن وكذلك ايضا اهل اليمن من يلملم يعني ولهذا لو انهم مثلا جاؤوا مثلا من اتهام او نحو ذلك فله حكم اخر. كذلك اهل اليمن ومن على شمتهم قد

94
00:34:25.300 --> 00:34:54.450
يأتون الى مكة من طريق الجبال مثلا  وقد يأتون الى مكة من طريق اتهام اتهام  هم حينما يأتون من جهة تهام يكون ميقاتهم يلملم حينما يأتون من جهة الجبال يكون ميقاتهم يكون يكون هذا المكان نجد يكون نجدا للحجاز. فالجبال المرتفعة هذه بمثابة نجد

95
00:34:54.450 --> 00:35:12.000
فهم يحرمون من ميقات نجد الحجاز وهو قرن وهو قرن هذا هو المراد وهل واهل نج من وكذلك مهل اهل اليمن من يلملم ولا شك لن يتجه الا في طريق

96
00:35:12.500 --> 00:35:41.650
هو لن يتجه الا من طريق ها؟ بس سوف يسلك طريقا واحدا الطريق اللي يسلك فيه اما ان يمر بالميقات او يحاذي الميقات ويحاذي الميقات. يجب عليه الاحرام اذا مر بالميقات هذا واضح. اذا لم يمر الميقات فالمحاذاة ستأتينا ان شاء الله هذه مسألة المحاذاة لعلها تأتي ان شاء الله. وخاصة الوقت

97
00:35:41.650 --> 00:36:07.450
في هذا الوقت هذا استجدت مسائل تتعلق بالمحاذاة يا اخي لا وحدت في مجمع الفقه الاسلامي  متعلق بالرابطة ومجمع الفقه الاسلامي للمجمع الاخر يتعلق بمنظمات الاسلامية هل مقصودة في كلا المجمعين كبار العلماء ايضا هذه

98
00:36:07.450 --> 00:36:34.300
مسائل تتعلق بهذا الباب وخاصة من يأتون عن طريق الطائرات وخلاف الكثير في هذه المسألة ولعله يأتي ان شاء الله شيئا من هذا  قبل شوي يعني تحفظ فيها. نعم. مالك اني اؤخر. ايه. والجمهور؟ الجمهور. الجمهور هو في هذه

99
00:36:34.300 --> 00:37:04.450
رجحان قول جمهور ظاهر والله اعلم مع شيخ الاسلام رحمه الله اختاروا قول عطاء وابي ثور وقول مالك رحمه الله قول مالك    يمكن والله يعني هو محتمل ايه بدليل بين يعني تذكر دليل بين

100
00:37:05.550 --> 00:37:23.500
هل ذكر فيه دليل بين يعني  ولا شك قوي المسألة يعني هذه المسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي. ولهذا تجد مسائل خلافية خلافية ربما مثل ما قال شيخ الاسلام رحمه الله

101
00:37:23.900 --> 00:37:41.750
يرجح قولا يعني في وقت ويرجح خلاف وقت اخر. هذي يعني اهل العلم رحمة الله عليهم يعني لان فيهم قدوة رحمة الله عليهم فالانسان ربما يظهر له مثلا القول في هذه المسألة وقد يظهر له خلافة قد يبين

102
00:37:41.750 --> 00:38:08.600
المسألة فيها ساعة. المسألة فيها سعة وانه لا ينكر  لان لان من قال يؤخر احرامه سدل بيعوا بها ذاك العموم ولاهل الشام الجحفة لكن يعني مفهومه هذا يعني الشام الجحفة هذا نص

103
00:38:08.900 --> 00:38:23.250
لكن قوله ومن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن عليهن من غير ان هذا في الحقيقة نص ليس مفهوم ايضا من اتى على هذه الموقات من غير اهلها ويحرم منها

104
00:38:23.300 --> 00:38:46.300
قال حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة يحرمون من مكة يعني في الحج على قول هو حينما يتجهون حينما يكونوا الى جهتهم لانه اذا اذا نظرت الى اي الميقاتين لان

105
00:38:46.300 --> 00:39:08.150
هو مصر ما ذكرت الصحيحين  مصر ما ذكرت. انما جاءت في رواية عند النسائي باسناد صحيح. سيأتي المصنف ذكر رحمه الله ولهذا هم يعني طريقهم يعني الى المدينة من هذا الطريق واقرب الطريق اليهم هو طريق الجحفة

106
00:39:08.350 --> 00:39:27.750
طريق الجحفة الى مكة هو الذي هو الايسر وهو ميقاته لان احيانا ربما يكون بلد يمكن ان يحرم من هذا الميقات اي الميقاتين اقرب اليه هذا الميقات وربما يكون ميقات اخر لكن هذا الميقات هو الاقرب اليه فيكون ميقاته

107
00:39:28.100 --> 00:40:09.000
ولو كان مثلا يمين عن يمنة او يسرة ما دام انه امامه. نعم  مثل ماذا؟ مثل يعني نريد يعني مسألة واقعة في الهوا  نعم اذا جاؤوا طيب خلاص هل يمكن يعني ان يكون على ميقاتهم طريقان

108
00:40:10.700 --> 00:40:36.400
هذا شمال وهذا جنوب لاهل السودان يعني عندك شمال وجنوب وغرب شمال وجنوب وغرب. يعني الذي مثلا جهة الشمال مثلا والذي لا جهات الجنوب يعني جنوب يلملم ولجهة الاخرى الجحفة. واللي جهة

109
00:40:36.650 --> 00:41:00.650
الغرب لجهة الغرب هؤلاء هم اللي وقع في الخلاف القوي لانه ليس امامهم ميقات الا جدة ولعله يأتينا ان شاء الله المسألة السادسة يعني المسائل قد تكون اه يعني مرتبة لكن هي من المسائل التي اه تعرض في بعض المواقيت من تمتع

110
00:41:01.700 --> 00:41:26.550
ثم بقي في مكة اذا خرج من مكة ثم عاد انسان متمتع  وتحلل من النسك بعمرة. يريد الحج اشهر الحج ثم يخرج الى الطائف يخرج الى المدينة يخرج الى جدة في هذه الحال هل يلزم الاحرام كلما رجع

111
00:41:27.500 --> 00:41:54.850
هذا له اه احوال له احوال يعني حال يخرج ويرجع يخرج ويرجع الاظهر والله اعلم انه ما دام يتردد يعلم انه آآ ليس هذا هو خروجه الاخير فلا يلزمه الاحرام لانه حكم حكم اهل مكة من جهة انه الان آآ لو امر

112
00:41:55.000 --> 00:42:12.900
الاحرام في هذه الحالة لحصل مشقة ثم هو في الحقيقة نزوله لا ينوي بذلك الاحرام وما نوى هو نزل الى مكة لا يريد لا حج ولا عمرة. ونزل ها هو هو متمتع

113
00:42:13.150 --> 00:42:37.150
لكن هو ارادوا النزول راديو يستقر في مكة لعمل. ثم بعد ذلك سوف يرجع الى جدة او لعمل اخر. ثم يرجع ونزول هذا ليس قصده العمرة ابو الحج ما قصده قصده اللي هو هذا العمل في اخر سفرة او في اخر رجوعنا

114
00:42:37.150 --> 00:42:56.250
في هذه الحالة يحرم هذا الاحسن من اهل العلم من يرى في هذا الوقت انه لا يلزم الاحرام لانه اه يعني ما دام انه يذهب الجفا احرامه ميقاته من مكة حتى ان مكة من مكة. لكن اقرب والله اعلم انه في اخر

115
00:42:56.600 --> 00:43:24.500
اللجوء لله عليه يحرم ثم اما ان يحرم بعمرة او يحرم بحج يسأل مكة يسأل نعم يشتغل في مكة نعم اذا كان من جد يحرم من جدة   ميقات المسألة السابعة

116
00:43:24.600 --> 00:43:42.750
ميقات اهل مكة مكة حتى وهل المراد الحرم والحل او الحرم وحده؟ او الحرم وحدة يعني الموكة حلم ماذا؟ من مكة لكن لو احرم المكي من عرفة ايش حكم احرامه؟ هل يصح

117
00:43:43.450 --> 00:44:14.400
حتى اهل مكة بمكة ها هذا في الحج. هذا في العمرة الى بحث اخر ها؟ يصح. نعم. هذا على احد القولين وهو قول الجمهور يعني روايتان وصحح صاحب الانسان هو ان يجوز الاحرام من الحل. احرام الحل. وذهب الشافعي الى انه لا

118
00:44:14.400 --> 00:44:35.400
عليه دم. قال لان ميقات مكة. ميقات مكة. لكن يرد عليه يرد عليهما الذي لخارج  خارج الحرم نعم وربما يقول هذا هي العين لكن قد يقولون آآ المراد الحرم الذي لا يكون مكة لكن هذا وارد على

119
00:44:35.400 --> 00:44:53.550
كل حال هذا وارد على كل حال. والاقرب والله اعلم انه اه في هذه الحال من باب التيسير على وكر لمكة وانكم هذه يعني هذا هذه المسافة كلها في حقه لا بأس به فاذا

120
00:44:53.700 --> 00:45:08.550
احرم من الحلم خاصة انه خرج والا في السنة مثل ما احرم النبي واصحابه الابطح. قال ولما وضعنا منى في ظهرنا احرمنا يقولوا له جابر رضي الله عنه كذلك حديث ابن عباس انه احرم بذلك اليوم

121
00:45:09.300 --> 00:45:38.200
يوم التروية نعم   من لم يمر بميقات في هذا ايضا من لم يرم بميقات الجمهور يلزم الاحرام اذا حاذ شيئا منها. عندنا هذه المواقيت لاهلها كما تقدم لكن من لم يمر بميقات من هذه المواقيت

122
00:45:39.250 --> 00:45:58.400
فالواجب عليه المحاذاة هذا هو الواجب عليه فاذا حاذ شيئا منها يعني الذي يأتي لا كل من يأتي الى مكة فلابد اما ان يمر بميقات او ان يحاذي ميقاته والمحاذاة هي

123
00:45:58.750 --> 00:46:30.100
المقابلة المقابلة اما في البر والبحر هذا واضح. وكذلك اهل العلم في هذا الوقت المحاذاة في الجو المحاذاة في الجو في هذه الحالة اذا حاذ الميقات والمحاذاة ان يكون من مكانة الى مكة مثل ما بين الميقات الذي حاذاه الى مكة

124
00:46:30.500 --> 00:46:44.350
يعني هو الان يحاذي ميقات مثلا ووقيت وبينه وبين مكة مئتا كيلو لكن لو اني كم بينكم قال بيني وبين مكة مئة وخمسين الميقات اللي انت كم بينهم قال مئتين قل له ما

125
00:46:44.800 --> 00:47:01.400
انت لم تحاذي. المحاذاة ان تكون المسافة بينك وبين المكان الذي انت فيه لان انعم مكان اللي تحرم منه مثل المسافة التي بين الميقات ومكة اذا كانت المساء مثلا مئة كيلو

126
00:47:02.900 --> 00:47:22.900
تحرم من مئة كيلو. هذه المحاذاة. ليس مجرد المساهمة يعني ربما يحاذبه وهو ليس بينه وبينه. المقصود هذه المراد وهذا هو الذي يضبطها. قد يقول كيف المحاذاة؟ هو يحاذيه ولو كان يمكن يحاذيه باي خط ليس المراد ان المحاذاة هو

127
00:47:22.900 --> 00:47:46.300
يعني ان يتخيل بينه وبين من سأخط له قد تحادي وانت في مكة لكن المحاذاة هو ان يكون بينك وبين مكة مثل ما بين هذا الميقات ومكة نعم؟ اذا اختلفت اذا اذا اذا حصل في نقص في هذه الحالة لا يحتط ان كان في الزيادة فلا يظر

128
00:47:46.300 --> 00:48:03.550
ان كان في النقص فيحتاط. مثلا اختلف في هذا الميقات كم بينه وبين مثلا مكة عليها ان يحتاط يتباعد بالقدر الذي يكون بينه وبين مكة مثل ما بين هذا الميقات ومكة واكثر

129
00:48:03.900 --> 00:48:20.050
يحتاط في هذه الحالة. مثل انسان اللي يركب الطائرة مثلا ولا يدري متى يعلن الاحرام؟ عليه يحتاط حتى ولو احرم من اول الامر ما دام انه ما يدري قد يعلنون قد لا يعلنون ربما في احتاط في هذا الباب

130
00:48:20.100 --> 00:48:43.600
لان وفي هذه الحال ما يكون احرام خلاف السنة. لانه حين ترد الحاج الاحرام تنتفي الكراهة كثير من الناس الذين يركبون الطائرات في الغالب انه التفويض على الاحرام بسبب عدمه. وكثيرا ما يحصل تفريط في هذا. او غفلة مثلا نعم. سرعة غروب الطهارة

131
00:48:43.600 --> 00:49:03.050
كذلك السرعة مثلا السرعة ولهذا يحتاق بعظهم ربما اذا ركب الطائرة يغلبه النوم لا يستيقظ الا وقد وصل الى جدة في علي يحتاط ولا بأس ان يحرم قبل ذلك الا اذا كان له من معه من يوقظه يبينه يبين له مثلا

132
00:49:03.050 --> 00:49:28.500
عن مكان والاحرام وقته نعم  المسألة التاسعة نعم نعم هذا هذا هو هذا يعني قول عامة اهل العلم يعني الا قول شاذ لابن حزم رحمه الله هذا قول ايضا اربعة كلهم لكن بنهزم

133
00:49:28.700 --> 00:49:50.550
وقول داوود ابن علي الظاهري ايضا يقول من لم يكن على طريقه ميقات  فلا يحرم من حيث شاء يحرم من حيث يعني الظاهر انه يعني ما لم يدخل حرام. وهذا رأيه. لكن قوله مهجور هذا عند الجمهور

134
00:49:50.700 --> 00:50:10.650
يقول هذه المواقيت في المحاذاة يقول ما عليها ما عليها دليل لكن الصواب قول الجمهور جعل الذي يمر بالميقات الميقات ليس ميقاتا لجعل ميقاته دل على ان المقصود هو لا يمكن يتجاوز

135
00:50:11.150 --> 00:50:31.150
تتجاوز هذه المواقيت الا باحرام. سواء بالمرور عليها او بمحاذاتها. ولا يلزم على كلامه ايضا ربما هذا قوله ايضا آآ حجة لبعض من ما ادري هل ذكروا هذا القول محتجوا به فان لم يذكر فهو حجة يعني او اختيار

136
00:50:31.150 --> 00:50:52.850
الطائرة من جدة يمكن هذا قول ابن حزم على قول ابن حازم يحرم الحجة يحرم من جدة وقول ابن حزم يعني واضح في هذا قول حجم واضح في هذا ويمكن من احتج هذا القول ذكر قول ابن حزم انا لا ادري لكن هذا وضح له كلامه رحمه الله

137
00:50:53.650 --> 00:51:30.900
القول الضعيف هذه المسألة ايضا ضعيف كون جدا ميقات جدا الصحيح ليست ميقات لعلها تأتي ان شاء الله     المحاضرة خمسة ونص     والسيارة؟ ها؟ والسيارة طيب الطيارة عن السيارة. حتى السيارة احيانا سريعة

138
00:51:31.050 --> 00:51:53.250
ربما يعني يعني لو قال يتجاوز قبل ان يحرم لكن يقال يعني ما يظر لو فرض انها ما سرعت لا يحرم وانتهى الامر وبين امرين اما ان يحرم يعني اما ان يحلم قبل لكن لو انها مرت لا يحرم

139
00:51:55.350 --> 00:52:19.750
لا ما يفوته لا يحرمه ما نقول يحن نقول انه لا يحرم. واذا وصل جدة يذهب الى الميقات. ويحرمه. ها؟ هذي ما يحتاج   ما في مهرب ما فيه كيف؟ اذا قال الملاحاج خمسة ونص ايه واحرم خمسة ونص

140
00:52:20.200 --> 00:52:35.100
احد المشاكل كلها هذا خطأ لان الطائرة سريعة جدا. يعني اقول هذا ليش خصم الطائرة؟ لو قال صاحب السيارة لو قال صاحب السيارة نحاذي الميقات الساعة خمسة ونص. خمسة ونص حرام ويمشي مثلا مئة واربعين

141
00:52:35.450 --> 00:53:04.800
شرايك هذا هو يعني مهوب خاص بالطائرة الطائرة او وابساط الريح قديما موجود اسرع من الطائرة يمكن بعد كيف؟ اقول يا حرمة  الاحتياط هذا معروف الشريعة يعني كون مثلا الا في هو المحاناة موجودة. لكن قد لا قد لا يتمكن من

142
00:53:05.050 --> 00:53:29.500
طيب هم اذا كان يقول الخامسة والنصف يعني الخامسة والنصف محاذاة محاذاة عرفت ولا لا؟ نقول اذا احرم مباشرة حال قوله وقال هو ترى ترى شسمه الاحرام مو بخطبة جزاك الله خير

143
00:53:29.500 --> 00:53:55.050
لبيك عمر وانت العمر. ايه هذا هو. يعني فهو في هذه الحالة. حين يقول لبيك عرفت ولا لا ايضا نأخذ بقول الجمهور ينوي بقلبه ولا ينبه وانتهى الامر حتى على قول الجمهور اذا لبى بقلبه انتهى. يعني يكفي نية القلب. يعني كان فيه يعني مشقة على الناس ها؟ وهذا قوم

144
00:53:55.050 --> 00:54:23.800
ايه اقول هذا هو يعني يحرم وين يحرم قصتك وين عن طريق الطائرة يجب عليك ان تحرم قبل الوقت الذي حددوه هم ينبهون يعني احيانا احيانا مسألة الوجوب مسألة الوجوب يعني في هذا في هذه الحال اذا علم مثلا

145
00:54:23.800 --> 00:54:44.100
سوف يحتاط والاحتياط هذا مشروع الاحتياط احيانا يكونوا اه قد يتعين قد لا يتعين فاذا كان يترتب على هذا الفعل ترك امر واجب وجب اذا كان يترتب عليه الترك امر واجب

146
00:54:44.700 --> 00:55:03.550
وخاصة انه الاحرام مثلا قبله بدقائق لكن نعلم ايضا ان المحاذاة الميقات مثلا حنا ما ندري من الطائرة مثلا حينما تكون السيل. السيل طويل يعني الطائرة ما تقطعه. حتى يعني السيل طويل جدا

147
00:55:04.000 --> 00:55:24.100
يعني هو من رأس الجبل الى الاسفل. رأس الجبل ممتد من رأس الجبل الى آآ لا سمعنا كله وادي لكن فرض بان تقطعه عرظا او طولا احيانا يكون قطع عرظا يكون طولا

148
00:55:24.300 --> 00:55:43.150
قطع العرض يستمر الانسان ولا زال في الوادي يحرم من اوله من وسطه من اخره. ربما يقطعه عرفا ينظر في عرض الاودية. وخاصة بعض المواقيت اختلف فيها ما هي؟ من ذات عرق ثم سيأتين ان شاء الله يعني هل هو مثلا وادي او جبل فيه خلاف

149
00:55:43.500 --> 00:56:05.100
يعني وبعضهم يقول ان وادي وجبل هو ذات عرق عرق. عرق في وادي فيكون ذات عرق الوادي مع الجميع  ايضا هو له تخريج حتى على يعني لو قيل مثلا لو قيل انه يحرم او احرم وفات ما دام

150
00:56:05.100 --> 00:56:24.000
على قول مثلا مسألة الاكراه مسألة الاكراه مثلا الشيء اللي ما يستطيعه  فانه لا يلزم شيء. مع ان هذه لها تخريج ونقول يحرم القبر وينتهي الامر وهذي هنا نظع في المسائل. نعم. المسألة

151
00:56:24.300 --> 00:56:44.200
العاشرة ذات عرق تقدم ان شاء الله. هل هي منصوص عليها ام اجتهاد؟ الجمهور على انه منصوص عليه  وذهب بعض اهل العلم الى انه اجتهاد ولعلنا نأخذ بعض الحديث حتى اه يكون مسائل مو مقارنة لهذه الاخبار

152
00:56:45.150 --> 00:57:05.150
نعم الرواية الثانية رواية نافع عن ابن عمر وهي من طريق مالك ايضا عن نافع ورواه ايضا البخاري الليث عن نافع نفسه حديث بالطريق الاخر. والرواية التي سبقت رواية زيد بن جبير. عن نافع. زيد ابن جبير غير

153
00:57:05.150 --> 00:57:22.350
بن جبيرة. زين جبيرة متروك هذا. زيد ابن جبير هذا ثقة من رجال البخاري  وفي انه اتى ابن عمر وسأله واخبر عن النبي عليه السلام انه قام رجل المسجد فقال يا رسول من اين تأمرون ان نهل؟ قال يهل المدينة من ذي الحليفة

154
00:57:22.350 --> 00:57:50.750
وقوله بلغني تقدم ان حديث ابن عباس في الصحيحين صريح في ان آآ يلملم ميقات لاهل اليمن ويسمى السعدية الان حديث ابن عباس ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيره من غيرهن هذه رواية عليهن ممن اراد الحج او العمرة

155
00:57:50.750 --> 00:58:20.600
من حيث ان شحدت اهل مكة من مكة. وهذا فيأتي ولمسلم حي جابر احسبه او احسبه رفعه للنبي  لها آآ يعني تصايب حسب المعنى حسب او حسب حسب شيئا عده حسب ظنه

156
00:58:21.850 --> 00:58:46.100
حسب ظنا واعادة تصريف المضارع يختلف عجيبة يحسب حسيب يحسب رفعه الى النبي وسلم ويهله العراق من ذات عرق ذات عرق جاء عند مسلم لكن ليس على سبيل يجب على سبيل الظن وهذا من رواية ابن جريج اخبرني بالزبير قال اخبرني جابر

157
00:58:47.200 --> 00:59:13.600
تكلم بعض اهل رواية مسلم قالوا انه لم يجزم لكن قوله يعني يحسبه هذا ظن والظن معتبر وخاصة ان له شواهد تدل على رفعه جاءت روايات في هذا الباب بعضها ضعيف. صرح ابن ماجة برفعه

158
00:59:14.150 --> 00:59:34.800
لكن هذا الامام طريق ابراهيم يزيد الخوزي وهو متروك. ولهذا لا يعول عليها. انما الرواية الثانية ولابي داوود والنسائي باسناد جيد واسناد الصحيح سند الصحيح هو من رواية افلح بن حميد عن القاسم

159
00:59:34.800 --> 00:59:57.150
محمد عن عائشة رضي الله عنها وقت العراق لا تعرق هذا لفظ ابي داوود والنسائي لفظه. ولهذا اقتصر عليه لان هذا موجود عندهم. والنسائي ساق الحديث بالمواقيت خمسة ذي الحليفة والجحفة وقرن يلملم وذعت عرق. هذي اقوى الروايات في هذا روايات افلح بن حميد وهو

160
00:59:57.150 --> 01:00:17.950
ابن حميد هذا الانصاري ثقة رحمه الله من رجال الجماعة تكلم الاحمد في روايته هذه لكن على طريقة اهل العلم في هذا اذا اذا كان مجرد انه روى فلا يعل. لكن الائمة رحمة الله عليه ربما يستنكرون. انما ان يقال

161
01:00:18.100 --> 01:00:42.750
ان رواية مثلا من كرة لانه روى هذا الشيء وبعضهم يقول فلان روى ذاك الخبر فهو منكر. وهذا فيه نظر الا ان يأتي دليل بين على نكارة روايته ومنهم من عله بحديث عمر الاتي او حج عمر رضي الله عنه الاتي والصواب انه

162
01:00:43.150 --> 01:00:57.900
لا معارضة بقول ابن عمر. فهذه رواية جيدة وجاء رواية اخرى سيشير يصلي وزاد النسائي في ولي الشام مصر والجحفة. وهذه ايضا من طريق افلح بن حميد هذه هذه رواية

163
01:00:57.900 --> 01:01:24.750
جاوزات النسائي للشاه مصر يلملم اظن وكذلك قرن فيما اظن لكن يتأكدون وصلني مختصر على اهل الشام وصلوا الجعفة ولله اليمن لكن يراجع في ظني انه ذكر بقية المواقيت لكن هذا اوقع شك. كلام المصنف رحمه الله حيث اختصر الرواية يراجع النسائي. لكن اسنادها صحيح من هذا الطريق عن رواية

164
01:01:24.750 --> 01:01:49.900
ابن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها  وهذا من تحري مصنف لما ساق ذات عرق عزاهل ابي داود لان عند ابي داوود ثم افرد رواية النسائي. ولابي داوود بحديث حارث بن عمرو السهمي وقت ذات عرق لاهل العراق

165
01:01:49.900 --> 01:02:09.200
وهذا هذي الرواية ظعيف رواية الزرارة ابنك ابن كريم الظاهر الشامي ومن التصوير الظاهر اه ابراهيم وكريم لكن لكني مجهول عن عتبة ابن عبد الملك السهمي ايضا او اوعيته او من رواية عتبة من عبد الملك السهمي عن زرارة

166
01:02:09.650 --> 01:02:33.950
عن زرارة هذا وكلاهما مجهول. هذه الرواية جاءت في حجة الوداع وهذا احتج به الشيخ الاسلام رحمه الله في شرحه لعمدة الفقه على بيان قول عمر رضي الله عنه وانه استند في هذا الاجتهاد

167
01:02:34.100 --> 01:02:57.400
وقال رحم الله ان تحديدها كان في حجة الوداع تحديد المواقيت. ولهذا لم يشتهر ولم ينتشر. وخفي على اجلاء الصحابة او على بعض على بعض كعمر رضي الله عنه واستدل بهذه الرواية فيما اذكر يعني من كلامه رحمه الله انه سدل بهذه الرواية لكن وهي ظعيفة

168
01:02:57.750 --> 01:03:21.900
وهي ان ثبتت لا شك انه ان هذا الوجه وجه ظاهر. كونها ابن عمر ان عمر خفي عليه ذلك. كذلك اهل العلم  لم يعرفوا ذلك لانه ميقاتهم. قال ولابي داوود والترمذي وحسنه حديث ابن عباس وقت لاهل المشرق العقيق. وهذه ايضا رواية ضعيفة يزيد ابن ابي زياد

169
01:03:21.900 --> 01:03:49.050
هاشمي هذا ضعيف مولاهم ليس صليبة انما من مواليه رضي الله رحمه الله ورضي عنه. هذه ما تثبت والعقيق ابعد من  اه يعني من ذات عرق ابعد ولهذا قالوا ان هذا الميقات

170
01:03:49.100 --> 01:04:03.400
هذا ايش مستحب وهذا واجبي لكن الصوابين هذي ما هي ضعيفة وللبخاري انها العراق حد لهم عمر ذات عرق في حديث قصة طويلة وفيه قال انظروا حذوها من طريقكم فحد وبهذا احتج العلماء على المحاماة

171
01:04:03.400 --> 01:04:23.550
عمرنا في زمانه حكى هذا صح متوافرون كأنه اجماع منهم انظروا حذوها بطريقكم كانها مسلم معروف. ومحد لهم ذات عرق رضي الله عنه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان ذات عرق ليس مرفوعا

172
01:04:23.700 --> 01:04:41.950
انما والاقرب انه اجتمع فيه الامران عمر اجتهد ووافق اجتهاده ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لانه موفق ومسدد وملهم رضي الله عنه واصاباته مشهورة ومعروفة رضي الله عنه. وهذا منها

173
01:04:42.400 --> 01:05:02.400
وللطبراني من حديث انس وقت لاهل المدائن العقيق ولاهل البصرة ذات خادمة انس رضي الله عنه لكن هذه الرواية ايضا ضعيفة وهي ولاية هلال بن زيد بن يسار ابو عقال هذا يروي عن انس وهو بصري وهو متروك

174
01:05:02.400 --> 01:05:29.100
وهو متروك آآ الرواية لا تصح هذه الرواية وكذلك روايات صديقات العقيق كما تقدم. الله اعلم والله ما ادري وش اللي يعني رحمه الله تعرفوا وكثير من الائمة لهم في بابهم وهو يعني لم يجعله منكر. انما اثبت نكارة

175
01:05:29.850 --> 01:05:47.800
النكرة. قد يطلقون النكارة ولا يلزم من اطلاق النكارة يعني ان يضعف مثل ما قال محمد ابراهيم التيمي هم رجال جماعة قال ان له منكرات ان له منكرات من يأمن

176
01:05:47.900 --> 01:06:12.200
ايش فيه؟ قال انه لم يروي عن افلح هذين الحديثين اللي لم يروي من هو؟ ايه. ايه. قال احمد لم يروي عن هذين الحديثين. ايه. انه حديث اه  وهذا مما يثبت صحته. حديث اشعار ثابت

177
01:06:12.500 --> 01:06:29.500
حديث الشعر ثابت وهذا يتوقف في هذا رحمه الله ويدل على انه لم يضعفه غاية انه لم يروي. كون لم يروي لا يدل على ولائمته لهم طريقة في هذا. هذا في الحقيقة يقويه

178
01:06:29.500 --> 01:06:52.100
عائشة حديث عائشة يقصدك اللي هو نعم اي نعم ايضا حلوية رواية حديث جابر جاءت في المسند من حديث ابن عمر جابر بذكر ذات عرق وجاءت من طريق ابن لهيعة

179
01:06:52.200 --> 01:07:16.450
ها؟ بن عمرو هي جاءت بالحديث ابن آآ جاب من حديث ابن حديث آآ من حديث آآ ابن ابن عمرو واظن ابن عمر  ذات عرق مرفوعا. مرفوع. ومن طريق ابن لهيعة. وقد رواه البيهقي من رواية ابن وهب

180
01:07:16.750 --> 01:07:45.250
هذا يبين انه محفوظ ايضا هو عند البيهقي من دويت ابو وهب ايه نعم على طريقة اهل العلم النكارة على الخبر هذه الطرق اختلفت مخارجها كثرة المخارج مما يدل على الخبر محفوظ

181
01:07:45.650 --> 01:08:00.400
هذا هو الاقرب والله انه منصوص وعمر رضي الله عنه اجتهد لكن كأنه والله اعلم مثل ما ان هذه البلاد التي اخبر النبي عنها عليه السلام لم تكن فتحت في ذلك الوقت هذا هو الذي جعل ربما

182
01:08:00.400 --> 01:08:20.400
بعض المناطق التي او التي تكون نائية لم تحفظ ولم تجتهد الا بعد ذلك مما فتحت جعل الناس يسألون لما فتحت جعلوا يسألون عما قبل ذلك فهم كفارا لم يسألوا لم يعتنوا بهذه ليس لا يحجون

183
01:08:20.400 --> 01:09:11.650
لكن بعد ذلك لما فتحت تلك البلاد جعل اهلها يسألون عن ميقاتهم. نعم. نعم  ايه     جمع المواقيت كلها في رواية او اجتمعت عندها اعطنا ايه  قال حدثنا ابن عمران عن افلح من لا معافى

184
01:09:11.650 --> 01:09:40.300
ابن عمران عن افلح هو مو مستنكر معافى عن افلح. حتى حتى رواية معاوية ابن عمران هذا ياقوتة العلماء هذا ابو مسعود الموصلي رحمه الله الموصي رحمه الله ومن تلاميذ الثوري ويقول انه ياقوتة العلماء رحمه الله. عن افلح بن حميد عن ابي القاسم عن عائشة رضي الله عنها. مم. ان رسول الله صلى

185
01:09:40.300 --> 01:10:18.650
ولاهل العراق لا تحب ولاهل اليمن يلم  برويت من  عائشة جاء ايه ايه خد يا واد كنت حفظت لكن كانه مقتصر من ساق رواية واحدة والذي اقتصرنا ايه نعم احسنت جزاك الله خير

186
01:10:18.750 --> 01:10:39.000
طيب ها؟ يكون يكون النسا يجمع المواقيت الخمسة في حديث عائشة لكن جمع الاربعة الا في رواية ثانية من عين عائشة رضي الله عنها قال ايه هو الذي خرج في الصحيح

187
01:10:39.000 --> 01:11:03.700
اي نعم. لا ما يدري ما يدرون في هذا لان اه هذه المسألة لو هذا لوح الاجماع ما يخالف لكن هذا يعني يكون الاجتهاد قد يختل اجتهاد هو يعتمد على ما روى في صحيحه ولا يعتمد على لان صحيحه يقين انه رواه واثبته

188
01:11:04.300 --> 01:11:19.800
واعتمد رحمه الله اما التمييز فهو من باب التعليل والانسان قد يعلل بعض الروايات التي يرويها يعني في باب التعليل شيء قديم مثلا بعض الائمة يعلي الروايات وفي كتاب اخر مثلا

189
01:11:20.150 --> 01:11:42.350
اهله يثبتها اما مثلا بشواهدها مثلا بشواهدها او انه جد له اجتهاد في المسألة تغير اجتهاده فلا يترك المتيقن الامر المحتمل المشكوك  نعم ويحتمل ان انه لا يلزم من كونه يعني يعني انه لا يثبت ان الخبر الخبر صحيح

190
01:11:42.500 --> 01:11:56.550
لكن لا يثبت يعني على جهة اليقين لانه قال اظن ان ان هي احسب هذا الشيء ونحو ذلك  على على هذا يعني لكن المعروف كان اهل العلم يمكن ان ظن الرواية معتبر

191
01:11:58.550 --> 01:12:15.450
نعم لا الظن الظن الظن اذا قال اذا قال اظنه كذا. قال وانا اظن ذلك اظن ابشع اذا حدثني. قال وانا وانا واظنه كذا يعني الظن معتمد في في ما هو اعظم في باب العبادات

192
01:12:15.550 --> 01:12:44.000
نقول في باب العبادات معتمد. ها؟ كيف؟ ايه ايه الظن. يعني عند  الاصول الاصوليون عندهم الشك مطلق التردد سواء ترجح احدهما او لم يترجحا. الفقهاء فرقوا وهم افقه من دلة النصوص على الفرق. اما الاصوليون عندهم الشك مطلق التردد سواء كان راجح او مرجوح

193
01:12:45.650 --> 01:13:07.850
هذا يسموه شك اما الفوق رحمة الله عليهم ففرقوا. حديث ابن مسعود فلينظر اقرب اليك احرى ذلك  وفي قواعد في هذا الباب. نعم المسألة الحادثة عشرة لعل سبق ان شاء الله المحاذاة مختصة لمن ليس امامه ميقات

194
01:13:08.150 --> 01:13:33.100
هذا تقدم الاشارة اليه يعني لو ان انسان مثلا اه له ميقات امامه ويحالي ميقاتا ليس ميقاتا له تؤخر احرامك الى ميقاتك الاصلي لانك سوف تمر به وهذا هو ميقاتك. اما من ليس له ميقات فهذا هو الذي

195
01:13:33.200 --> 01:13:58.700
تأتي في حق المحاذاة  المسألة الثانية عشرة  هذه لعلى تقدمت ايضا مسألة تأخير الاحرام تأخير الاحرام آآ الى الميقات الثاني على قول مالك خلافا للجمهور المسألة التي بعدها الثالثة عشرة

196
01:13:59.250 --> 01:14:21.000
منو من هو داخل مواقيت اذا خرج من بلده ثم رجع مريدا للنسك هل يلزم الاحرام او يحرم من ميقاته من هو داخل المواقيت اذا خرج من بلده ثم رجع مريدا للنسك

197
01:14:23.350 --> 01:14:45.250
المسألة هذي  ها؟ نعم ثم رجع مريد النسك فهل يلزم الاحرام او يحرم من ميقاته من وهو داخل هذا داخل المواقيت داخل المواقيت نعم يعني انسان مثلا مثل ما يقول داخل الشرائع من زينب من

198
01:14:45.250 --> 01:15:07.950
مثلا خرج من بلده ثم رجع يريد النسك الجمهور يعني عندهم اه في هذه الحالة يعني هذا رجع مريدا للنسك لكن هنا مسألة اخرى اذا رجع لا يريد النسك اذا رجع

199
01:15:09.100 --> 01:15:36.250
لا يريد النسك ها؟ لكن لكن هو اذا بتجاوز الميقات يعني عنده مثلا انسان مر بالميقات وهو لا يريد النسك. الجمهور وش يقولون لا هو عند الميقات الان. وهو لا يريد النسوك يجب الاحرام ولا ما يلزم الاحرام؟ على قول الجمهور. على قول الجمهور؟ على قول الجمهور؟ يعني هو لازم على

200
01:15:36.250 --> 01:15:53.000
ولا يا جماعة صحيح ليه؟ لكن على قول الجمهور يلزمه. لكن هل يلزم مطلقا  لا لا لا هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى لا لا نقول هل يزهب مطلقا؟ يعني حينما يمر بالميقات

201
01:15:53.450 --> 01:16:17.700
عند الجمهور ها طيب يعني طائرك حوم حولها لعله ينزل عليها ها؟ اذا كان من اهل الديار من دون المواقيت فاقرب لمكة اي نعم مثلا يعني هي مسألتان المسألة الاولى ما يتعلق بالهدوء المقيت. لكن حتى المسألة انا انساها

202
01:16:17.900 --> 01:16:39.750
وهي غير المسألة هذي لمن مر بالميقات فالجمهور يقولون اذا مر بالميقات يريد مكة يجب على الاحرام اول او الحرم يريد مكة والحرم. يلزمه الاحرام لكن اذا مر بالميقات تجاوزه ولا يريد مكة ما يلزم الحوام

203
01:16:41.000 --> 01:16:57.100
انت الان مررت ذي الحليفة اذهب الى بدر ما يلزمني حتى عند الجمهور يقول بيتجاوزوا الميقات ما ما تحرم بيروح من جدة بيروح مثلا بدر يعني اي جهة مثلا ما يلزم الاحرام

204
01:16:57.500 --> 01:17:19.650
ما يلزمه الاحرام حتى يقصد مكة او الحرم مكة والحرم عند الجمهور لكن يعني ها هنا مسألة هل عند الجمهور مثلا لو رصد مكة وهي خارج الحرم هذه ترد هل يجب الاحرام عندهم

205
01:17:19.800 --> 01:17:40.900
الانسان الان تجاوز الميقات لا يريد النسك وسوف يدخل مكة لكن بيروح للتنعيم التعليم خارج الحرم وهو من مكة هل يلزمه ولا ما يلزمه يعني ظاهر قولهم ظاهر قولهم كانوا حرام يمكن يقال يلزمه

206
01:17:41.250 --> 01:18:04.400
فرقوا بين مكة والحرم مكة او الحرم والتنعيم داخل مكة واذا كان في الحرم ولو لم يكن في مكة فيلزمه وعلى القول الصحيح لا يلزمه الاحرام حديث ابن عباس ممن اراد الحج والعمرة هذا هو قول الشافعي عن احمد رحمه الله

207
01:18:05.450 --> 01:18:22.550
واختارها جمع من اهل العلم صح بن عقيل وكذلك صاحب ايضا رجحها وجماعة من اهل العلم في حديث ابن عباس هذا لكن شو مسألة انني سبقته من كان دون المواقف. من كان داخل المواقيت او اذا خرج من بلده ثم رجع

208
01:18:23.550 --> 01:18:41.100
ها نعم ومر بالميقات الان هذا يمكن يرد عليه ان امامه ميقاتان ميقات اللي هو عنه والميقات امامه ميقات هو اللي هو سكنه. من اهل الشرائع ومن الشرائع ميقات الشرائع

209
01:18:41.350 --> 01:18:58.750
انا من هالحدة من اهل زينة ميقاتك حد من مثلا يكون قول ها  ايه هذي انا انا انا الحقيقة ما ادري عن كلام والله انا ما ادري عن كلامه في هذا لكن يظهر ان المسألة هذي

210
01:18:59.000 --> 01:19:22.000
ليست مثل يعني عنده فيما يظهر لي نعم هو الان وسوف يعني يريد ان هو يريد ان النسك النسك. يقول انا مريت بقرن الان شتي وبدخل بلدي امامي اللي هو مقر اقامتي

211
01:19:22.850 --> 01:19:43.900
من مكة يعني بين الحرم يعني قبل الحرم هذا بلدي هل يوخر حرامه؟ الجمهور على انه يلزم الاحرام الجمهور في هذا يلزمه الاحرام من نفس الميقات الذي مر به بل المذهب يلزمه حتى

212
01:19:44.050 --> 01:20:12.250
المذهب يا جماعة حتى اذا مر بذي الحليف ما يحرم ما يحرم من الجحفة اللي هو ايه جبها جزاك الله خير جبها انقلها جزاك الله خير نعم  ها نعم الا هو هو هو يعني الحديث

213
01:20:12.500 --> 01:20:26.250
رحمك الله. الحديث انه كل من مر بالميقات يلزمه الاحرام. يلزمه الاعراب. قال حتى اهل مكة من مكة يعني هذا اذا كان انشأ الاحرام ومن كندا ومن كندا فمهله من حيث انشأ

214
01:20:26.600 --> 01:20:50.300
لكن الان حينما جاء الى مكة وانشأ الاحرام ومنشد الاحرام ومر بالميقات محرم. يحرم من الميقات يحرم من الميقات ما دام انه انشأ الاحرام قبل ذلك بل قالوا ما هو ابعد من ذلك

215
01:20:50.750 --> 01:21:19.550
فلو كان من يعني انسان يعني تحلل بعمرة ثم يريد دخول خرج خارج مكة ثم اراد الدخول يحرم منا الميقات ما يدخل الا باحرام على ما تقدم ما دام يعني ليس مما استثنى ومستثنوا بعض الصور صاحب الحاجة المتكررة والرسول والفج ونحو ذلك الرسول

216
01:21:19.750 --> 01:21:44.300
يعني سور الذكر وما سواها فانه يلزم الاحرام. يعني حتى ولو لم ينوي النسك فاذا نوى النسك فمن باب اولى. نعم     والله ما عندي تحليل في المسألة هذي ما عندي تحرير في المسألة هذي

217
01:21:44.950 --> 01:22:09.100
يعني مسألة اذا خرج لكن اللي يظهر لي من كلامهم اللي يظهر لي من كلامهم يراجع انه حين يمر بالميقات عليه ان يحرم من الميقات يحرم من الميقات ها    لا هم يخير

218
01:22:09.700 --> 01:22:38.750
هذا فيمن له منزلان لمن له منزلان مثلا يعني انسان آآ له منزلان داخل المواقيت احدهما بعيد والاخر قريب  منزل هنا ومنزل هنا احد المنزلين اقرب الى مكة والاخر ابعد

219
01:22:40.650 --> 01:23:02.300
وهو نوى الاحرام في الابعد هل يجوز له ان يؤخره الى الاقرب يكرهون الاقرب هذا على احد القول الثاني وضحي فمهلوا من حيث انشأ وهذا حجة في ايضا الصورة السابقة

220
01:23:02.550 --> 01:23:23.500
ومن كان دون ذلك مهلوا من حيث انشأ حتى اهل مكة مكة. والنبي قال موقت المواقيت امر كل من مر بالميقات ويريد النسك  عليه الصلاة والسلام. ظاهر كلام الفقهاء انه اذا خرج ثم جاء وهو يريد النسك يلزمه الاحرام

221
01:23:24.600 --> 01:23:48.450
يلزمه الاحرام  حتى قال يعني بعض العلماء مسألة لزوم الاحرام لمن جاء وهو يريد النسك حتى الذين يقولون لو جاء انسان يريد الحج وكان مروره بالميقات في رمضان قبل اشهر الحج

222
01:23:49.000 --> 01:24:09.550
طيب اما لا يصح او اذا احرم ينقلب عمرة قالوا تحرم تحرم اما ان تحرم عمره ابتداء تحلل منها حتى هل يجوز لك الدخول او على القول الثاني وقول الجمهور

223
01:24:09.600 --> 01:24:30.100
يصح الشافعية يصح وينعقد حج لم يكن جاوز الميقات بغير احرام هم يقولون انه هذا لا كونه يعني في اشهر الحج لا يجعل هذا عذرا له انه لا يحرمنا. لان فيه مخرج

224
01:24:30.650 --> 01:24:48.950
من يحلم بعمرة تحلل منها يقول انا مفرد نقول انت انت مفرد اذا احرجت بعمرة وانت مفرد لانك خارج اشهر الحج لا اشكال عليه انت مفرد في هذه الحالة. المسألة اه الثالثة الرابعة عشرة

225
01:24:50.450 --> 01:25:06.600
من هو داخل مؤقتي كونه او لا؟ نعم. الرابعة عشرة من مر بالميقات قد يلزم الحرام عند الجمهور ولو لم يرد النسك خلافا للشافعية هذا اذا اراد مكة والحرم نعم اي تقدمت

226
01:25:06.900 --> 01:25:34.250
آآ سأل ايظا عن من له منزلان المذهب جاز ان يحرم من اقربهما كما تقدم   يعني من له منزلان هم يقولون يجوز ان يحرم من اقربهما هذا على قولهم ومن خالف يقول ومهلل فمهلل من حيث انشأ مهله من حيث انشأ

227
01:25:35.300 --> 01:25:57.800
من جاوز الميقات  هذي بسأل بعدها من جاوز الميقات واحرم لزمه الدم تقدم الاشارة الى هذه المسألة وان لا فرق عندهم بوجوب الدم الدم مطلقا لحديث ابن عباس تقدم انه مكره في وجه انه لا يلزمه

228
01:25:58.700 --> 01:26:25.900
طيب هنا مسألة تقع كثيرا وهو من مر بالميقات في حاجة  وهو يريد النسك يسأل آآ ذهب الى مكة لحاجة عمل زيارة طلب العلم وما اشبه ذلك. يقول انا اريد ان اخذ عمرة

229
01:26:26.000 --> 01:26:44.600
لكن حاجتي في اه سوف اقضي حاجتي الحاجة في جدة ثم بعد ذلك احرم من جدة مثلا يشق عليه البقاء له ظاهر كلام الجمهور انه يلزمه الاحرام انه يلزمه الاحرام هذا كلام الجمهور

230
01:26:45.500 --> 01:27:07.400
كل من مر بالميقات يلزمه ماذا الاحرام ها؟ ايه حتى ولو كان له حاجة اخرى لانه داخل ممن ممن اراد الحج والعمرة لكن هو اراد الحج والعمرة ما قال يعني اراد الحج عمراني ما اراد غيرها

231
01:27:07.800 --> 01:27:24.700
ثم ايضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هم حينما يذهبوا الى مكة في الغالب لحاجات كثيرة السفر في مشقة فاذا سافر يكون لحاجات كثيرة. لكن اه قد يكون غالب هذا وقد يكون غالي لكن هو يريد الحج او العمرة

232
01:27:24.700 --> 01:27:44.300
يريد النسك ما دام يريد النسك في هذه الحالة يلزمه الاحرام من الميقات هذا هو الاصل ولا يجوز له تأخيره في ظاهر الحديث وهذا شيء امر محكم. امر محكم يمكن ان يقال له اذا شق عليك مثلا

233
01:27:45.300 --> 01:28:03.950
لا بأس ان تؤخر الاحرام حتى تفهم حاجتك وترجع الى ميقاتك ويمكن يقال على الوجه الذي عند الشافعية اختاره الشريف العثماني صاحب بيان وقال يعني انه محتمل يقول النووي وربما عند البحث قال به بعض اهل العلم

234
01:28:04.250 --> 01:28:24.400
ان آآ انه حينما يصل الى مكة في كل المواقيت في حقه سواء على قول بان جده ميقات يجوز الاحرام على القول بان جدا يقاتل لكن المرجح عند اهل العلم وهو المعروف ان جدة داخل المواقيت وليست لكن لو قيلنا ميقات على هذا القول

235
01:28:24.550 --> 01:28:42.200
لتكن مؤقتا في حقه سواء يحرم من جدة ولانه في الحقيقة جدة الان اليوم والان في يعني يصعب ان يقال انها ميقات. وذلك ان ما بين نهاية مكة الى بداية جدة مسافة قليلة

236
01:28:42.350 --> 01:29:05.050
مسافة ولا تبلغ تلك المسافة التي بين حددها النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذي هي داخل المواقيت اختلف اي مقرب من يلملم او قرن يعني انا خلاف في هذا له ان

237
01:29:05.100 --> 01:29:27.200
ها ايه هو الاصل هو الاصل انه يحرم لكن هو هو دائر بان يقال لا تحرم قال اخر احرامك وعلى هذا ما يكون في انتهاك لحرمة لانه اخره لسبب وهو لم يرد الاحرام الان

238
01:29:27.450 --> 01:29:44.750
فكون يحرم من العمرة ويقول ان يشق علي انهم لو لو امرتوني بالاحرام انا لن اخذ عمرة لو امرت بالاحرام فانني لن اخذ عمرة لان علي في مشقة في هذه الحال آآ يمكن يقال انه له ان يؤخره

239
01:29:44.850 --> 01:30:09.550
وان يؤخره يحتمل ويحتمل ان يقال يحتمل ان يقال احرم بثيابك يمكن كفارة اذان يقول احلم بثيابك كفارة اذان  لكن هذا اه يعني قد يقال انه موظوع نظر يحرم عليها

240
01:30:10.300 --> 01:30:34.700
هل يقال لكن يحتاجون هل يقال ان مجاوزة الميقات بغير احرام غير احرام معنية النسك اشد او الاحرام مع لبس الثياب  الكلام فيها ثم ايضا فيه فدية يمكن قد يقول لا اذا كان فيه فدية انا اريد عمرة خالية من هذا الشيء

241
01:30:36.600 --> 01:30:53.550
ويمكن يقال ما دام لك نية صادقة في هذا والذي منعت منعك منه هو انه يجوي الاحرام فانت على نيتك ويرجى ان يبلغك الله سبحانه وتعالى العمرة بنيتك النبي عليه السلام

242
01:30:53.600 --> 01:31:32.100
يعني الحديبة انما بنية ما اخذها بالاجماع عمرة كاملة ذكرها الصحابة رضي الله عنهم   الحرام الى جدة خلص شغلك اربع ايام   لا بأس  لان هذي نية وما دام انه يعني تراجع قبل الدخول

243
01:31:32.400 --> 01:31:51.900
لان الاحرام ما يلزم الا بالدخول ما دام ما دخل فيه اذا دخل فيه لا يخرج الا يتم افعاله او بالتحلل مع الاشتراط او بالاحصار هذي الامور الثلاثة ينحر ما تيسر

244
01:31:52.150 --> 01:32:19.050
وهذا لم يدخل في النسك نعم  الجمهور يرجع الى ميقاته. هذا قول جمهور وتقدم القول الثاني المسألة لعلها المسألة الاخيرة اذا خرج المتمتع   تعرضنا له اذا خرج المتمتع ثم رجع

245
01:32:19.400 --> 01:32:42.400
في تقدم شرعي لكن آآ لهذه المسائل لعله من تيسر النظر في مسألة المكي وبعض صوره الشيخ ابن باز رحمه الله هذه المسائل يعني يعني يفتي يعني مثلا مسألة اللي يخرج

246
01:32:42.850 --> 01:32:57.650
يخرج واذكر ان سألته مرة عن هذه المسألة قال هذا قال يعني يحرم في اخر سفرة الله او في اخر يعني ما دام يتردد هذا لا شيء عليه  اخر سفرة

247
01:32:57.950 --> 01:33:11.900
او اخر نزول نزول له في هذا لا يحرم وكأنه يعني عنده شيء من التردد في هذا ان هل هل يقال في هذه الحال لا يلزمه شيء وانه يحرم له ان يحرم

248
01:33:12.000 --> 01:33:28.700
مكة تحتاج الى الى تحرير تحتاج الى تحرير وهذه مسائل حج فيها يعني اه يعني خاصة هناك مسائل لا توجد ولا توجد لكن توجد في الفتاوى. الفتاوى بعض اهل العلم ينظر وخاصة علماء الشافعية

249
01:33:28.700 --> 01:33:48.300
لهم كلام جيد في هذا يعني لو تتبع كلام الشافعية في بعض الفتاوى فتاوى الرملي خاصة الرملي هذا الامام المحقق رحمه الله فتاوى وله يعني اجوبة مسددة هذا من علماء القرن التاسع

250
01:33:48.450 --> 01:34:10.350
اول قرن عاشر سنة الف شمس الدين محمد الرملي محمد الرملي اللي هو شارح شرح المنهاج امام كبير رحمه الله وللتحقيق للتحريرات وتحقيقات في في في ها من رملة من مصر من مصر من علماءنا

251
01:34:10.700 --> 01:34:37.800
القرن التاسع توفي  تسع مئة وتسعة عشر الظاهرة  بعد الف باربع سنوات اربع سنوات  وكذلك وفي اجوبة لبعضهم يعني هو مثلا تعرض احيانا للانسان حينما يريد الحج امور يتردد فيها لا يدري

252
01:34:38.400 --> 01:34:59.850
من يتردد ما يدري مثلا وش يفعل  ما ذكروا مثلا شخص يريد ان يكتري حجة مثلا ان يحج عن غيره مثلا ولا يدري هل يحظر احد وبينزل على الميقات؟ بينزل مكة الان

253
01:35:00.650 --> 01:35:20.300
ينزل الى مكة يمر بالميقات ويريد النسك ويريد ان يحج عن غيره لكن غيره لا يدري حاله ولا يدري هل يلتقي ما تقديمه يعني لم يلتقي به مثلا يمكن احد يوكلها. يريد ان ان يوكله في حجه

254
01:35:20.400 --> 01:35:33.650
يعني اما بجعل او نفقة او كذا او غير ذلك بعض الصور وهو متردد شوفوا يا تجاوز الميقات لابد ان يحرم فلا يريد ان يحرم عن غيره لان حتى الان ما ما التقى به ولا التوقيع

255
01:35:33.750 --> 01:36:00.350
وان احرم عن نفسه لم تقع عن غيره لم تقع عن غيره بعض علماء الشافعية قالوا انه يشترط ان لقيه فهو يخرج من عمرته يجعلها لهذا الشخص على الصفة التي بينهما سواء يعني خلل من الجعل او غير ذلك. ايوة يبقى عليه ان لم يبقى عليه يكون

256
01:36:00.400 --> 01:36:15.750
يكون بمثابة الشرط مثابة الشرط والنبي قال حبي واشترطي قالوا هذا شرط وهو محتاج له ومن نظر الى مسائل الحج النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة يتبين له ان هذه الاقوال

257
01:36:16.050 --> 01:36:35.800
متفقة مع الادلة في هذا الباب يعني ما دام انه اه بدلوا وسعهم بذل وسعهم ولا يدري فيشترط ومن شرط شرطا فله شرطه حتى بعضهم وسع اليوم الاشتراط والله اعلم انه يكون موضع حاجة

258
01:36:36.000 --> 01:37:05.350
لان حلم تماشية الدنيا يعني بدون شيء هناك موضع حاجة هذا يعني فيه نفر لكن قص السورة اللي سبقت اشارة اليها   نعم   الجمهور الجمهور من الحنابلة  انه ينقطع الظاهر انهم يقول اذا كان

259
01:37:05.450 --> 01:37:22.600
يعني فيما دون المواقيت واذا تعداها فلا والمالكي يقولون اذا سافر يعني الى بلده او مسافة بعيد بلده هو مثلا من اهل الطائف هنا هم من اهل المدينة مثلا من اهل المدينة

260
01:37:23.450 --> 01:37:42.700
الجمهور اذا سافروا للطائف انقطع تمتعه. عند المالح عند المالكية يقول لا حتى يذهب الى مسافة ابعد من مسافة مكة الى المدينة التفصيل في نظر والجمهور استدلوا باثر عن ابن عمر وعمر ابن ابي شيبة انه

261
01:37:42.850 --> 01:38:00.700
اذا سافر بينهما انقطع تمتع لكن هذان الاثران ضعيفان واحدهما اظن ولد عبد الله ابن عمر العمري الظعيف ولهذا ذهب الحسن البصري من اهل العلم الى انه لا ينقطع عن تمتع ولو رجع الى بلده. قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج

262
01:38:01.850 --> 01:38:23.350
فقالوا انه عام يشمل كل حاج الجمهور على اه على هذا واقرب الاقوال وليست وليس قول فصل لكن اقرب الاقوالا يقال اذا رجع الى بلده لانه قول العموم ما يثبت

263
01:38:23.650 --> 01:38:42.550
ابن عمر كل ما يثبت بل لثبت عن ابن عباس خلافة ابن عباس صح عنه باسناد صحيح عند عبد الرزاق ان اناس من اهل اليمن اخذوا عمرة يريدون التمتع فذهبوا الى المدينة

264
01:38:42.800 --> 01:39:04.300
المدينة قال انتم متمتعون حيث كنتم. وظاهر حتى لو رجع الا رجعوا لبلادهم. ظهر قول ابن عباس هذا انه متمتع ولو راجع الى بلده عن ابن عمر   انا اعرف انه ضعيف اظنه طريق العمري عند ابن ابي شيبة. وكذلك عن عن ابيه. ما ثبت. حد علمي ما ثبت

265
01:39:04.400 --> 01:39:22.050
لكن لعله يراجع يتأكد. انا اعرف اني موب ثابت اذا رجع لبلده ينقطع يعني هذا القول اقرب. المسألة محتمل هذا القول. من افتى مثلا بانه لا ينقطع قوله قوي  ومن تمتع

266
01:39:22.550 --> 01:39:40.800
لان الشرط هو ان يأخذ العمرة في اشهر الحج اشهر الحج مع الشروط الاخرى اللي عدلت عليها النصوص لكن سفره ثم ايضا السفر اصله مبني على اصل ما هو بثابت

267
01:39:41.750 --> 01:39:48.821
مبني على عصر مو ثابت يعني وبمسابقة السفر من سفر لان كل من بنى على اصله في هذا الباب بارك الله فيك