﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:58.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اذا كان هناك لفظ عام في الكتاب والسنة وكان السبب لورود ذلك اللفظ العام هو حادثة خاصة فاننا نحمل اللفظ على عمومه مثال ذلك

2
00:01:00.850 --> 00:01:24.400
في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم الذين من الفاظ العموم وردت في حادثة خاصة حادثة ثابت ابن قيس ابن شماس فنقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب وهنا السبب شخصي

3
00:01:24.650 --> 00:01:50.350
تعلق بشخص واحد فنقول العبرة في عموم اللفظ باتفاق اهل العلم اما اذا كان السبب نوعيا وردنا لفظ عام وسببه قاص صوص نوعي ليس خاصا شخصيا فنقول حينئذ العبرة بعموم

4
00:01:50.550 --> 00:02:16.700
اللفظ على الصحيح  لا يخص بخصوص السبب قد قال المؤلف لان الشافعي يرى ان اللفظ العمومي خص بسببه الخاص بهذه النسبة الى مذهب الامام الشافعي نظر بل الصواب ان الامام الشافعي

5
00:02:16.850 --> 00:02:44.700
يرى ان العام يجرى على عمومه ولا يخصص بسبب وروده على سبب خاص هكذا اذا هكذا اذا كان هناك لفظ عام من الفاظ الشريعة فلا يجوز ان نخصصه باعراف وعوائد الناس الذين يكونون بعد عهد النبوة

6
00:02:44.850 --> 00:03:05.150
باتفاق اهل العلم لان العبرة بعموم لفظ الشارع وكل عرف يخالف عموم الشارع فهو عرف باطل لا يصح ان يبنى عليه حكم لكن لو كان العرف والعامة ولكن لو كان العرف والعادة

7
00:03:05.400 --> 00:03:29.100
متعلقة بزبن النبوة فحينئذ الصواب اننا نخصص العموم بالعادة والعرف الموجود في زمن النبوة مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح واضربوا بالدف

8
00:03:29.450 --> 00:03:49.550
وهنا هذا اللفظ عام يشمل النساء والرجال لكن في زمن النبوة كان ان لا يضرب الدف الا النساء خاصة فحينئذ قلنا هذا الحديث مخصوص باعراف الناس في زمن النبوة ان

9
00:03:49.600 --> 00:04:16.750
الاعراس لا يظرب فيها بالدف الا عند النساء ولا يحل ذلك عند الرجال هكذا لو كان هناك لفظ عام وكان الراوي لذلك اللفظ العام قد خصص هذا اللفظ العام اه بقوله فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ

10
00:04:16.750 --> 00:04:42.100
ليس بخصوص آآ وليس بمخالفة الراوي هكذا ايضا لو وردنا خاص ثم عطف عليه عام فحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ يبقى اللفظ على عمومه مثال ذلك في قوله تعالى فيهما فاكهة

11
00:04:42.150 --> 00:05:08.100
ونخل ورمان فاكهة عام عطف عليه خاص وهو فاكهة ورمان فنقول اه ذكر ذكر الرمان اه للتأكيد عليه وليس من باب تخصيص قوله فاكهة وهكذا ايضا لو ذكر الخاص اولا ثم ذكر العام بعده

12
00:05:08.150 --> 00:05:28.150
حينئذ نقول العبرة يبقى العموم على عمومه. مثال ذلك في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. هنا عطف خاص على عام. قد يكون هناك بالعكس عطف عام على خاص

13
00:05:28.150 --> 00:05:51.900
وكنلفظوا العام على عمومه من المسائل التي ذكرها المؤلف هنا مسألة اقل الجمع اختلف الاصوليون في اقل الجمع هل هو اثنان او ثلاثة ويترتب على ذلك ان الجمع المنكر هل يحمل على اثنين او ثلاثة

14
00:05:52.050 --> 00:06:23.750
مثال ذلك لو قال له علي ريالات او دينارات فحينئذ هنا جمع منكر فاذا لم يفسره حملناه على اقل مدلوله واقل المدلول ان كان الجمع ان كان اقل الجمع اثنين حملنا الجمع المنكر على اثنين. وان كان اقل الجمع ثلاثة حملنا

15
00:06:23.850 --> 00:06:55.050
هذا اللفظ على الثلاثة وقد ذكر المؤلف ان مذهب مالك حمله على اثنين ومذهب الجمهور حمله على ثلاثة اذا جاءنا خطاب عام فالاصل انه يشمل المماليك كما يشمل الاحرار الا ما ورد فيه دليل. ومن امثلة ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى

16
00:06:55.050 --> 00:07:19.000
ذكر الله الاظهر ان هذا اللفظ كما يشمل الاحرار يشمل المماليك فتجب الصلاة الجمعة فتجب صلاة الجمعة عليهم قال ويندرج النساء في خطاب الرجال اذا جاءنا لفظ عام فالاصل شموله للجميع ذكورا واناثا

17
00:07:19.050 --> 00:07:45.950
ومن امثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم هذا يشمل الرجال والنساء بالاتفاق بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا هذا على الصحيح كما يشمل الرجال يشمل النساء الا ما خصه دليل. وهكذا ايظا في ظمائر الجمع المذكر كما في

18
00:07:45.950 --> 00:08:07.850
قوله واقيموا الصلاة فانه كما يشمل الرجال يشمل النساء يمكن ان يرد التخصيص على اللفظ العام بحيث لا يبقى الا واحد من افراده. وبعض اهل العلم قال لا يصح ان يخص العموم الا الى

19
00:08:07.900 --> 00:08:27.150
لا اقل الجمع سواء قلنا بان اقل الجمع اثنان او ثلاثة اذا وردنا لفظ عام تم تخصيصه بعدد من المخصصات فالاصل ان ذلك اللفظ العام يبقى حجة فيما عدا ما خصص منه

20
00:08:27.150 --> 00:08:54.700
ومثال ذلك لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قصت هذه الاية بغير المدخول بها. في قوله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وخصت الاية في الحامل لقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وخصت الاية في الكبيرات

21
00:08:54.750 --> 00:09:16.800
وفي الصغيرات اللاتي لم يحضن بان عدتهن ثلاثة اشهر فيبقى اللفظ العام وهو قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء حجة فيما عدا ما تم تخصيصه ايضا من المسائل انه اذا كان هناك

22
00:09:16.850 --> 00:09:44.800
استثناء او شرط جاء بعد جمل متعاطفة فانه لا يختص الاستثناء بالجملة الاخيرة فقط ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات المؤمنات تجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فهنا الا الذين

23
00:09:44.800 --> 00:10:04.800
تابوا هل تعودي الى الجملة الاخيرة في قوله واولئك هم الفاسقون كما قال الحنفية او تعود الى الجملة التي قبلها في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة كما قال الجمهور الصواب ان الاستثناء يرجع الى جميع آآ

24
00:10:04.800 --> 00:10:27.050
الجمل ولا يختص بالجملة الاخيرة خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك قال الجمهور تقبل شهادة القاذف اذا تاب. وقال الحنفية لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب بعد ذلك

25
00:10:27.300 --> 00:10:50.850
قسم المؤلف الالفاظ الى اربعة اقسام القسم الاول عام باق على عمومه ويراد به العموم. فحينئذ نحكم بان ذلك العام باق على عمومه. ومن امثلة ذلك قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. فالذين من

26
00:10:50.850 --> 00:11:18.700
الفاظ العموم وهو باق على عمومه والنوع الثاني لفظ خاص بقي على ارادة الخصوص منه ومن امثلة ذلك مثلا الخطاب المتوجه الى اشخاص ويل اعيان ومن امثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان محرمان على

27
00:11:18.700 --> 00:11:36.050
ولامتي فالذهب والحرير هذان لفظان خاصان. بقيا على خصوصهما ويلاحظ ان اللفظ قد يكون خاصا اذا نظرت الى ما هو اعلى منه. ويكون عاما اذا نظرت الى ما هو اقل

28
00:11:36.050 --> 00:11:58.800
منه فالذهب بالنسبة لبقية المعادن خاص والذهب بالنسبة لانواع الذهب واجزاء الذهب من الفاظ العموم النوع الثالث عام لا يراد به العموم وانما يراد به الخصوص. ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا

29
00:11:58.800 --> 00:12:21.400
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. فهنا لفظة الناس لفظة عامة. لكنه لا يراد بها عموم الناس وانما اريد بقولها الذين قال لهم الناس المراد هنا واحد او اثنان من المنافقين. ان الناس قد جمعوا لكم يعني اه بعض

30
00:12:21.400 --> 00:12:49.250
بعض قريش فهنا لفظ عام اريد به الخصوص وهناك عام مخصوص يعني انه باق على عمومه لكنه قد اخرجت بعض افراده من حكمه. ومن امثلة ذلك قولها زانية والزاني فاجردوا فان هذه اللفظة اغلى في الاصل عامة لانها مفرد معرف بال الاستغراقية

31
00:12:49.550 --> 00:13:08.050
ثم بعد ذلك جاءتنا النصوص تبين ان المراد بها غير المحصن. والقسم الاخر خاص يراد به آآ العموم ومن امثلته قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا هذا خاص في البر لكنه

32
00:13:08.300 --> 00:13:28.300
يراد به كل ما كان يماثله في المعنى. ومثل ذلك في قوله فلا تقل لهما اف هذا لفظ خاص يراد به النهي عن جميع انواع العقوق. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. وصلى الله على نبينا

33
00:13:28.300 --> 00:14:49.250
بنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد ذكرنا ان من المخصصات المتصلة التي تبين ان بعض بعض افراد العام لا لا تدخل تحت حكمه

34
00:14:49.250 --> 00:15:23.900
الاستثناء فالاستثناء بيان ان بعض الافراد لم تدخل في الحكم العام وبعض اهل العلم قال بان الاستثناء اخراج بعظ اه بعظ العام من حكمه ولكن آآ الشريعة وعلماء الشريعة ينظرون الى المعنى بخلاف النحات ولذلك فان علماء الشريعة يقولون بان الاستثناء بيان ان

35
00:15:23.900 --> 00:15:42.750
بعض الافراد لم تدخل تحت الحكم العام بواسطة لفظة الا وما مات لها  من امثلة ذلك قول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. فهنا الا من اداة اداة

36
00:15:42.750 --> 00:16:08.750
من ادوات الاستثناء وان الانسان هذا مستثنى منه والذين امنوا هو المستثنى. فعندنا اركان الاستثناء ثلاثة. المستثنى منه وهو هنا الانسان والمستثنى هو هنا الذين امنوا واداة الاستثناء وهو الا الذين الا. وهنا حكم الاستثناء في

37
00:16:08.750 --> 00:16:37.300
قوله في خسر قال المؤلف وقيل في تعريف الاستثناء هو اخراج بعض ما يتوهم انه قد دخل في اللفظ الاول باداة لا يستقل ما بعدها حتى يتصل بما قبلها وقوله هنا بالا وما آآ وما مثلها هذا احتراز من التخصيص

38
00:16:37.450 --> 00:17:02.350
ويلاحظ هنا ان من جنس المستثنى منه لما قلت ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا الذين امنوا من جنس الانسان فصح استثناء. اما اذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فجماهير اهل العلم لا يصححون الاستثناء. مثال

39
00:17:02.350 --> 00:17:24.500
لو قال جاء القوم الا حمارا. وهنا الحمار ليس من جنس القوم. ولذلك لم يصحح جماهير اهل العلم هذا الاستثناء. وقالوا بان الا هنا بمعنى الاستدراك وقد يسمونها الاستثناء المنقطع

40
00:17:24.600 --> 00:17:51.400
من ثمرات هذا ما لو قال له علي عشرة ريالات الا ثوبا. فحينئذ هل نستثني الثوب من عشرة الريالات ان قلنا الاستثناء من الجنس اه شرط فحينئذ نلغي الاستثناء ونوجب العشرة كاملة. وان قلنا بان الاستثناء يصح

41
00:17:51.400 --> 00:18:13.100
او من غير الجنس حذفنا من المستثنى قيمة الثوب في هذا المثال يشترط في الاستثناء ايضا يكون للمستثنى اقل من المستثنى منه. فلو قال له علي عشرة الا عشرة كم كان الواجب عليه

42
00:18:14.700 --> 00:18:42.000
نقول تجب العشرة كاملة لان الاستثناء هنا باطل. وهكذا لو قال له علي عشرة الا سبعة وهنا الاستثناء اكثر من النصف. فيبطل الاستثناء وتجب العشرة كاملة ويشترط في الاستثناء ان يكون في مجلس في مجلس في نفس المجلس. وبعضهم قال يشترط ان يكون المستثنى منه

43
00:18:42.000 --> 00:19:02.850
متصلا اه يستثنى ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. فلو قال اليوم له علي  وقال في الغد له علي عشرة الا ثلاثة. قلنا لم نلتفت الى الاستثناء. لماذا؟ لان الاستثناء هنا لم يتصل

44
00:19:02.850 --> 00:19:26.550
بالمستثنى منه وبالتالي يبطل اه الاستثناء قال المؤلف الاستثناء على اربعة انواع تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله. وهو الاستثناء من النص. المراد بالنص ما يدل على معناه بلا احتمال والصريح في معناه

45
00:19:26.700 --> 00:19:51.500
ومن امثلة ذلك العدد فان الاعداد نصوص ولذلك لو قال عندي عشرة الا اثنين فحينئذ نقول يجب ثمانية يجب اه ثمانية والنوع الثاني استثناء يخرج ما لولا الاستثناء لظن دخول المستثنى في المستثنى منه. وهذا هو

46
00:19:51.500 --> 00:20:16.300
استثناء من الظواهر والعمومات ومن امثلة ذلك اذا قال زوجاتي طوالق الا فلانة وهنا زوجاتي ليس نصا لا يحتمل وانما هو من الفاظ العموم وحينئذ نقول بان المستثنى لا يدخل في المستثنى منه في هذا الحكم

47
00:20:16.900 --> 00:20:36.900
النوع الثالث استثناء يخرج ما لولاه. لولا الاستثناء لجاز ان يدخل المستثنى في المستثنى منه وسمى هذا قال هذا الاستثناء من الازمان ومن امثلة ذلك ما لو قال صلي الا عند طلوع الفجر

48
00:20:36.900 --> 00:20:56.900
فهنا استثناء من الازمان. يبدو انه سقط سقط تداة الاستثناء هنا في الكتاب. صلي الا عند طلوع الشمس ومن المكان ما لو قال اجلس الا على المقابر كانه قال اجلس في اي مكان الا ان يكون على

49
00:20:56.900 --> 00:21:17.050
آآ قبر قال ومثل ذلك الاستثناء من الاحوال. ومثله ومنه قوله تعالى لتأتونني به الا ان يحاط وبكم النوع الرابع استثناء يخرج ما نجزم بانه لا يدخل في المستثنى منه

50
00:21:17.100 --> 00:21:38.750
وسمى هذا الاستثناء المنقطع لان لان المستثنى من غير جنس المستثنى منه وقد اختل في هذا الاستثناء الذي هو الاستثناء من غير الجنس ومثلنا له قبل قليل بقولنا جاء القوم الا حمارا

51
00:21:38.750 --> 00:21:58.450
هل هو استثناء حقيقي او استثناء مجازي؟ فان جعلناه استثناء مجازيا فان الحد صحيح آآ هد السابق لان الحدود لما قلنا اه اخراج بعظ الجملة بالا لان الحدود توظح الحقائق

52
00:21:58.500 --> 00:22:18.500
ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. فان ابليس ليس من جنس الملائكة بدلالة الاية الاخرى الا ابليس كان من الجن ففسق عنان لربه فهنا استثناء من غير الجنس

53
00:22:18.500 --> 00:22:40.650
فبعض اهل العلم صحح هذا الاستثناء وبعضهم قال هذا ليس استثناءا حقيقيا وانما هو من باب الاستدراك قال المؤلف الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات اذا قلت جاء القوم الا زيدا كانك تقول زيد لم يأتي

54
00:22:40.950 --> 00:23:08.800
واذا قلت لا اله الا الله نفيت الالوهية عن جميع الالهة واثبت الالوهية لله عز وجل وقال بعض الحنفية بان الاستثناء من الاثبات ان الاستثناء من الاثبات اثبات للحكم في المستثنى منه لكنه آآ بمثابة جهالة الحكم في

55
00:23:08.800 --> 00:23:29.000
استثنى مثال ذلك اذا قلت جاء القوم الا زيدا كانك تقول اثبت المجيء للقوم ولكن الحنفية يقولون انت بهذه اللفظة تقول زيد لا اعلم ما حكمه. يمكن ان يكون قد اتى ويمكن ان يكون

56
00:23:29.000 --> 00:23:54.100
لم يأتي ومثل ذلك لو قلت لم يأت القوم الا زيد فحينئذ عند الجمهور قالوا بان هذه اللفظة اثبات للحكم في زيد والحنفيه يقولون هذه نفي للحكم في القوم ولكنك كأنك تجهل الحكم في آآ زيد ومثل

57
00:23:54.100 --> 00:24:19.500
ذلك لو قال له علي الف الا مئة فعند الجمهور يقولون بانها اثبات للحكم في تسع مئة ونفي للحكم في المئة الاخرى. والحنفية يقولون بان المياه الاخرى ليس في هذا الكلام اثبات لها ولا نفي لها. ونأخذ النفي من طريق اخر وهو

58
00:24:19.500 --> 00:24:42.000
وان الاصل براءة الذمة المسألة الثانية انه يجوز استثناء الاكثر من الجملة هكذا قرر المؤلف وهذا يخالف اه قول جماهير اهل العلم مثال ذلك اذا قال له علي مئة الا تسعين فعند الجمهور يقولون يبطل الاستثناء

59
00:24:42.050 --> 00:25:03.700
وتجب المئة كاملة وعلى قول المؤلف يجب عشرة. لا يثبت الحكم في التسعين الباقية كذلك من شروط الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه. ومن امثلة ذلك لو قال له علي مئة ثم قال

60
00:25:03.700 --> 00:25:21.700
من الغد لو علي مئة الا عشرة فالجمهور يبطلون الاستثناء لان من شرط الاستثناء الاتصال وورد عن ابن عباس انه يصح الاستثناء ولو كان متراخيا وبعضهم قيده بان يكون الى شهر

61
00:25:21.850 --> 00:25:44.850
قال والتحقيق ان قول ابن عباس ليس في الاستثناء بالا ونحوها. انما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله لو قال الانسان والله لاظربن فلانا ان شاء الله فاذا لم يضربه فانه لا يحنث. لماذا؟ لانه قيد يمينه بالمشيئة

62
00:25:44.950 --> 00:26:04.950
قال ابن عباس يمكن ان يقيد اليمين بالمشيئة ولو كان الى بعد مدة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود عن المسائل الثلاث المذكورة في سورة الكهف آآ قال او وعدهم بان

63
00:26:04.950 --> 00:26:30.850
وهم بذلك بعد يوم. فلما لم يذكر المشيئة لم يأت ذكر آآ هذه المسائل ولم ينزل بها الوحي الا بعد شهر. ولذلك صحح ابن عباس تأخر تعليق اليمين بالمشيئة ولو الى ما بعد شهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قد

64
00:26:30.850 --> 00:26:55.750
بيمينه بعد شهر كامل قال المؤلف فصل الباب الخامس في المطلق والمقيد المطلق والمقيد نوعان من انواع الكلام بحيث اذا اردنا ان نفهم الكتاب والسنة فلا بد ان نفهم انواع الكلام حتى ننزل كل لفظة في منزلتها

65
00:26:56.300 --> 00:27:16.300
فقد تكون اللفظة عامة فنحملها على الاستغراق فتشمل جميع الافراد وقد تكون اللفظة خاصة فنحملها على الخصوص وكذلك قد تكون اللفظة مقيدة فلا بد ان نراعي ذلك القيد وقد تكون اللفظة مطلقة فنراعي

66
00:27:16.300 --> 00:27:36.300
اه الاطلاق من امثلة ذلك مثلا في كفارة اه القتل. قال الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة فهنا قيدت قيدت الرقبة بكونها مؤمنة واطلقت في بقية الصفات فلم يذكر هل

67
00:27:36.300 --> 00:28:01.000
طويلة او قصيرة هل هو ذكر او انثى؟ هل هو صغير او كبير؟ فدل ذلك على جواز امتثال المطلق باي اه نوع من هذه الانواع قال المؤلف في تعريف المطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقييد. وذكرنا سبق ان ذكرنا ان الكلي هو له

68
00:28:01.000 --> 00:28:24.900
يشمل اه جميع افراده وقد يكون على سبيل البدل. فالفرق بين المطلق والعام ان العام يشمل جميع الافراد كما لو قلت الرجال بينما المطلق يختص بافراد كما لو قلت آآ اكرم رجلا فانه يصدق على فرد

69
00:28:24.900 --> 00:28:44.900
ولكنه يشمل جميع الافراد على سبيل البدلية. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه

70
00:28:44.900 --> 00:30:06.150
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من اقسام الكلام المطلقة والمقيد والمطلق لفظ شائع في جنسه على سبيل البدل

71
00:30:06.250 --> 00:30:25.200
مثال ذلك في قوله تعالى فتحرير رقبة يشمل جميع الرقاب كذلك في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام هذا يشمل جميع الايام سواء اختار الشتاء او الصيف في اي شهر من الشهور

72
00:30:25.350 --> 00:30:46.850
عرف المؤلف بان الكلي بان المطلق كلي لم يدخله التقييد و وهذا يكون في النكرة في سياق الاثبات النكرة في سياق الاثبات. اذا جاء لفظ نكرة ليس بمعرفة في سياق الاثبات

73
00:30:46.850 --> 00:31:09.950
فاننا نحمله على الاطلاق. ومن ثم نقتصر على فرد من افراده. مثال ذلك قال جل وعلا فاطعام عشرة مساكين كذلك في آآ قال فمن اطعام مسكين. فحينئذ المسكين يصدق على اي مسكين. ولا ولا يصح

74
00:31:09.950 --> 00:31:30.200
ان نقيده بمسكين بعينه. بل اذا اطعم اي مسكين اجزأه ذلك ويقابل المطلق المقيد هو على نوعين النوع الاول ما كان شخصا كما لو قال اكرم ابنك او قال آآ او

75
00:31:30.200 --> 00:31:52.200
قال اكرم زيدا النوع الثاني ما فيه قيد زائد عن اه حقيقة الجنس. مثال ذلك اه قال تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج. فهنا قوله في الحج قيدت بان يكون صيام هذه الايام الثلاثة من ايام

76
00:31:52.200 --> 00:32:13.100
الحج فهذا مقيد وقد يكون القيد بشرط اه وقد يكون بصفة مثال الصفة كما مثلنا قبل قليل فصيام ثلاثة ايام في الحج. لان الجار والمجرور عند اه الاصوليين يدخلونه في مسمى الصفة

77
00:32:13.200 --> 00:32:43.450
ومن امثلة الشرط ما لو قال اكرم آآ رجلا ان كان صالحا. فهنا تقييد للفظ الرجل المطلقة بكونه صالحا قال المؤلف والتقييد والاطلاق امران اضافيان لان اللفظ قد يكون مطلقا من وجه لكنه مقيد من وجه اخر. فتحرير رقبة مؤمنة

78
00:32:43.450 --> 00:33:09.100
بالنسبة للايمان لكنها مطلقة بالنسبة الى بقية الصفات وبل اللفظة الواحدة يمكن ان تأتي بها وتكون مطلقة كما لو قلت انسان وقد نأتي لفظ يدل على الانسان لكنه مقيد. كما لو قال حيوان ناطق تقدم

79
00:33:09.100 --> 00:33:33.100
معنى ان كلمة ناطق يراد بها مفكر. فحيوان ناطق هنا تدل على الانسان لكنها مقيدة. هي اوتي بلفظ الحيوان وهي مطلقة ثم قيدت بلفظة ناطق وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه اخر كما لو قال اكرم رجلا صالحا. فهنا

80
00:33:34.700 --> 00:33:54.700
الاكرام كان للرجل والرجل هنا لفظ مطلق ثم قيد بالصلاح. فهو مقيد من هذه الجهة لكنه مطلق من بقية الصفات من جهة الطول من جهتي اه من جهة الجنسية من جهة اللون الى

81
00:33:54.700 --> 00:34:15.500
غير ذلك من الصفات اذا جانا المطلق والمقيد في خطاب واحد فحينئذ لا يصح ان نمتثل المطلق الا بملاحظة القيد كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة لكن لو جانا المطلق في

82
00:34:15.550 --> 00:34:44.350
خطاب وجانا اللفظ المقيد في خطاب اخر فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ هذا ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول اذا كان الحكم والسبب في الخطابين واحد فاننا حينئذ نحمل المطلق على اه المقيد

83
00:34:44.400 --> 00:35:05.650
ومن امثلة ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه ثم جاءنا في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فهنا وهو

84
00:35:05.650 --> 00:35:25.250
بو القيد فنحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واتحاد السبب؟ مثل له المؤلف اه ما ورد من النصوص في بهيمة الانعام في الزكاة في بهيمة الانعام. بعضها او الطلاق فقال في الغنم الزكاة

85
00:35:25.300 --> 00:35:46.950
ثم جاءنا في لفظ اخر في سائمة الغنم الزكاة. وهنا الحكم واحد وهو ايجاب الزكاة والسبب واحد وهو ملك النصاب فنحمل المطلق على المقيد النوع الثاني ان يتحد الحكم ويختلف

86
00:35:47.050 --> 00:36:12.050
ايه السبب فمثال فمثال ذلك جاء في اية الظهار فتحرير الرقبة. ولم تقيد بالايمان. وجاء في ايتي كفارة القتل فتحري رقبة مؤمنة. الحكم واحد وهو ايجاب تحرير الرقبة. والسبب مختلف لان هنا ظهار

87
00:36:12.050 --> 00:36:34.250
وهنا قتل فحينئذ قال جماهير اهل العلم يحمل المطلق على المقيد. وذلك لاتحادهما في الحكم قد اختلفوا هل هذا الحمل من باب دلالة اللغة وهو الارجح او من باب دلالة القياس

88
00:36:34.400 --> 00:37:08.600
وقال الحنفية بان المطلق هنا لا يحمل على المقيد النوع الثالث ان يتحد السبب ويختلف الحكم ان يتحد السبب ويختلف الحكم. فالمؤلف ذكر ان هذه المسألة من مسائل الخلاف فبعض الفقهاء قال بان المطلق يحمل على المقيد والارجح والصواب ان هذه المسألة ليست من مسائل

89
00:37:08.600 --> 00:37:29.700
الخلاف بل وقع الاتفاق بين الاصوليين على ان ما على ان المطلق والمقيد اذا اختلف فحكمهما فانه لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك في كفارة الظهار الواجب اعتاق رقبة

90
00:37:29.750 --> 00:37:51.750
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وفي كفارة القتل ذكر الله جل وعلا تحرير الرقبة وصوم شهرين متتابعين ولم المطلق على اه المقيد ومن

91
00:37:51.850 --> 00:38:10.850
امثلة ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه ثم جاءنا في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فهنا وهو

92
00:38:10.850 --> 00:38:30.450
بو القيد فنحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم واتحاد السبب؟ مثل له المؤلف اه ما ورد من النصوص في بهيمة الانعام في الزكاة في بهيمة الانعام. بعضها او الطلاق فقال في الغنم الزكاة

93
00:38:30.500 --> 00:38:50.800
ثم جاءنا في لفظ اخر في سائمة الغنم الزكاة. وهنا الحكم واحد وهو ايجاب الزكاة والسبب اب واحد وهو ملك النصاب فنحمل المطلق على المقيد النوع الثاني ان يتحد الحكم

94
00:38:50.850 --> 00:39:17.250
ويختلف ايه السبب فمثال فمثال ذلك جاء في اية الظهار فتحرير الرقبة. ولم تقيد بالايمان. وجاء في اية كفارة القتل فتحري رقبة مؤمنة. الحكم واحد وهو ايجاب تحرير الرقبة. والسبب مختلف لان هنا ظهار

95
00:39:17.250 --> 00:39:39.450
وهنا قتل فحينئذ قال جماهير اهل العلم يحمل المطلق على المقيد وذلك لاتحادهما في الحكم قد اختلفوا هل هذا الحمل من باب دلالة اللغة وهو الارجح او من باب دلالة القياس

96
00:39:39.600 --> 00:40:03.750
وقال الحنفية بان المطلق هنا لا يحمل على المقيد النوع الثالث ان يتحد السبب ويختلف الحكم ان يتحد السبب ويختلف الحكم. فالمؤلف ذكر ان هذه المسألة من مسائل اه الخلاف

97
00:40:03.800 --> 00:40:23.800
فبعض الفقهاء قال بان المطلق يحمل على المقيد والارجح والصواب ان هذه المسألة ليست من مسائل الخلاف بل وقع الاتفاق بين الاصوليين على ان ما على ان المطلق والمقيد اذا اختلف

98
00:40:23.800 --> 00:40:52.150
فحكمهما فانه لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك في كفارة الظهار الواجب اعتاق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وفي كفارة القتل ذكر الله جل وعلا تحرير الرقبة وصوم شهرين متتابعين ولم يذكر

99
00:40:52.200 --> 00:41:19.000
ولم يذكر ولم يذكر الاطعام فحين اذ لا يحمل المطلق على المقيد لماذا لاختلاف الحكم واختلاف ايه السبب هناك مسائل اذا عندنا اربعة اقسام يمكن اختصارها الى ثلاثة الاول اذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد سواء

100
00:41:19.000 --> 00:41:44.400
اتفق السبب او اختلف خلافا لما ذكره المؤلف من اه قول اه الشافعي في هذه المسائل النوع الثاني اذا اتحد الحكم والسبب فانه يحمل المطلق على المقيد وورد عن عن الحنفية اننا نعمل بالمتأخر سواء كان المطلق او المقيد

101
00:41:44.450 --> 00:42:04.450
والحال الثالث اذا اتحد الحكم واختلف السبب. فعند الجمهور يحمل المطلق على المقيد وعند الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد. ذكر المؤلف هنا مسألة فقهية وهي مسألة تقييد الوضوء بالمرافق واطلاقه في التيمم

102
00:42:04.450 --> 00:42:25.900
المهم يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وفي اية الوضوء قيد غسل اليدين بكونه الى المرافق وفي اية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم

103
00:42:25.950 --> 00:42:50.400
هل هنا لم يذكر القيد وهو الى المرافق فهل يحمل المطلق على المقيد او لا قال الحنفية والمالكية يحمل المطلق على المقيد قالت الشافعية قال الشافعية والمالكية يحمل المطلق على المقيد. ولذلك يرون انه في

104
00:42:50.400 --> 00:43:21.150
تيمم يمسح الى المرفقين لماذا حملوا مطلق اية التيمم على المقيد في اية الوضوء. الحكم هنا واحد او مختلف قالوا الحكم واحد لانه وجوب طهارة ووين اختلف السبب وقال الحنابلة بانه لا يحمل المطلق على المقيد. فاية الوضوء مقيدة بكونها الى

105
00:43:21.150 --> 00:43:52.900
واية التيمم مطلقة فتبقى على اطلاقها. قالوا لان الحكم هنا مختلف ففي اية الوضوء الحكم وجوب الغسل وفي اية التيمم الحكم هو وجوب المسح وفرق بين المسح والغسل ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين

106
00:43:53.050 --> 00:44:16.600
فقال بان النص هو اللفظ الدال على معناه بلا احتمال. اذا النص هو الصريح في معناه ومن امثلة ذلك الفاظ الاعداد قال تعالى قل هو الله احد. هل تحتمل تثنية او تثليثا؟ لا تحتمل. فتكون هذه من الفاظ النصوص. فاطعام

107
00:44:16.600 --> 00:44:36.200
ستين مسكينا هل لفظة ستين من الفاظ النصوص او يحتمل ان يكون المراد بها خمسين قال الجمهور هذه اللفظة من الفاظ النصوص. وبالتالي لا بد في الاطعام من ان يكون لستين مسكينا

108
00:44:36.350 --> 00:44:56.800
وعند الحنفية ان هذا اللفظ ليس نصا. ولذلك قالوا يجوز ان تطعم ثلاثين مسكينا مرتين ويتحقق به امتثال هذا الامر. والصواب هو قول جمهور اهل العلم لان الفاظ الاعداد من النصوص

109
00:44:56.800 --> 00:45:28.050
احتمال فيها قال المؤلف اللفظ ان دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص ومن ثم فالنص لا يرد عليه احتمال وبعض اهل العلم قال اذا ورد احتمال على اللفظ لكن ذلك اللفظ لكن ذلك الاحتمال ليس عليه دليل فانه لا ينفي كونه

110
00:45:28.050 --> 00:45:54.700
نصا. فاذا الاحتمالات التي لا دليل عليها لا تؤثر في دلالة اللفظ وتنقله من كونه نصا الى كونه ظاهرا النوع الثاني من انواع الكلام الظاهر وهو اللفظ الدال على معنيين لكنه ارجح في احد المعنيين. من امثلة ذلك قوله تعالى واقيموا الصلاة

111
00:45:54.700 --> 00:46:21.550
يحتمل ان لفظة الصلاة يراد بها الدعاء او الثناء على معناها في اللغة ويحتمل ان يراد بها الصلاة المعهودة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ففي هذه الحال تردد لفظ بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لكن لفظة الصلاة في خطاب الشارع الارجح ان يراد بها المعنى

112
00:46:22.200 --> 00:46:45.700
اهل الشرع الاصطلاحي. ولذلك فاننا نقول بان هذه اللفظة تحمل على المعنى الراجح وهو المعنى الى حي وهذا يسمى هذا اللفظ ظاهر فاذا اللفظ الظاهر لفظ يحتمل اه معنيين لكن دلالته على احد المعنيين

113
00:46:45.750 --> 00:47:07.500
ارجح فالراجح قال نسميه ظاهرا في بعض المرات نصرف دلالة هذا اللفظ على المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لورود دليل. ففي هذا الحال يسمى هذا تأويلا. ومن امثلة ذلك ان الفاء

114
00:47:07.600 --> 00:47:26.250
تحتمل ان تكون للتعقيب ويحتمل ان تكون لمجرد الجمع لكن الغالب ان تكون الفاء للتعقيب. ولذلك لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر

115
00:47:26.500 --> 00:47:46.000
فكبروا هنا الفاء للتعقيب لا بد ان يكون تكبير الامام اولا ثم يعقبه تكبير المأمومين. فهنا املنا لفظة الفاء على المعنى الراجح. وهو التعقيب. وفي بعض المرات لا يكون المراد بها التعقيب

116
00:47:46.800 --> 00:48:08.000
مثال ذلك في قول الله جل وعلا واذا قرأت القرآن فاستعذ هنا يراد كلمة فاستعذ اوتي بلفظة الفاء ولم يرد بها المعنى الراجح وهو التعقيب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ اولا ثم

117
00:48:08.250 --> 00:48:28.700
يقرأ فدل هذا على ان الفاء ليست للتعقيب. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

118
00:48:28.900 --> 00:49:50.650
اوه      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الكلام يمكن تقسيمه باعتبار دلالته باعتبار دلالته على معناه الى نص وهو الدال على معناه صراحة بان

119
00:49:50.650 --> 00:50:08.600
لا يرد عليه احتمال خصوصا اه او لا يرد عليه احتمال مؤيد بدليل والنوع الثاني الظاهر وهو الكلمة الدالة على معنيين هي ارجح في احد المعنيين فنحملها على المعنى الراجح

120
00:50:08.850 --> 00:50:29.150
و الاصل ان العرب تحمل الالفاظ الظواهر على معناها الراجح. ولا تنقله الى المعنى المرجوح الا لدليل نقل اللفظ من معناه الراجح الى المعنى المرجوح هذا يسمى تأويلا. ما حكم التأويل؟ ان كان التأويل عليه دليل

121
00:50:29.150 --> 00:50:47.750
هو مقبول واما اذا كان التأويل ليس عليه دليل فهو باطل مردود من انواع الكلام المجمل. وهو الذي لا يعرف المراد به. اما اه الا يعرف المراد به عين او

122
00:50:47.750 --> 00:51:07.300
او لا يرى او لا يعرف تعيينه. مثال ذلك في قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. ما مقدار هذا الحق لم يبين في هذه الاية ولم نعرفه فحينئذ هذه اللفظة مجملة. ما حكم المجمل؟ نتوقف فيه حتى يأتي دليل

123
00:51:07.300 --> 00:51:35.600
يبين المراد منه. والمبين هنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر بعض اهل العلم يقول بان كل ما كان واظح المعنى نسميه بيانا. ولو لم يتقدمه اجمال وبعظهم

124
00:51:35.600 --> 00:52:02.700
يقول لا نسميه بيانا الا اذا تقدمه اه اجمال. وعلى ذلك تعالى الاصطلاح الاول وهو جعل البيان والمبين في كل ما لم يتقدمه آآ مجمل آآ في كل ما كان واضحا سواء تقدمه مجمل او لم يكن نسمي النص والظاهر من البيان

125
00:52:03.250 --> 00:52:26.500
قال المؤلف البيان قد يقع بالقول فيأتي لفظة يبينها قول ومن امثلة ذلك بيان قول واتوا حقه يوم حصاده بحديث فيما سقي بالسماء فيما سقت السماء العشر ومن امثلته قوله جل وعلا

126
00:52:26.900 --> 00:52:46.450
ومن امثلته قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ثم بعد ذلك بينت هذه البقرة بقوله بقرة فصفرا فاقع لونها الى غير ذلك من بيان هذه البقرة فهذا بيان بالقول

127
00:52:46.600 --> 00:53:11.950
وقد يكون البيان بالمفهوم. بحيث يأتينا آآ لفظة آآ ثم تبين بواسطة مفهوم اه دليل اخر ومن امثلة اه ذلك في قوله جل وعلا وبالوالدين احسانا ثم جاءنا في قوله عز وجل ولا تقل لهما اف

128
00:53:12.100 --> 00:53:37.750
وهم من هذه الاية النهي عن ايذائهما باي نوع من انواع الايذاء. فيكون ذلك مبينا للاية الاولى  وقد يكون البيان بالفعل كما في الحج والصلاة فان الله جل وعلا قال واقيموا الصلاة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بفعله

129
00:53:37.850 --> 00:53:59.250
وقد يكون البيان بواسطة الاقرار كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر ثم اقر النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه على اداء سنة الفجر بعد الصلاة. ومن امثلة ذلك ان

130
00:53:59.250 --> 00:54:23.550
النصوص نهت عن الابتداع واستحداث عبادة جديدة. في قوله قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه فهو رد ثم استثنينا من ذلك سنة القتل فان خبيبا رضي الله عنه لما اداها قبل ان يقتل اقره النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:54:23.550 --> 00:54:47.450
على ذلك فاستثني من عموم النصوص الدالة على عدم جواز استحداث عبادة جديدة. وقد يكون بواسطة اه الكتابة كما في الزكاة فان النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله تعالى واتوا الزكاة بالكتاب الذي كتبه

132
00:54:47.450 --> 00:55:15.650
او لبيان الزكاة واحكامها وقد يكون البيان بواسطة الاشارة بواسطة الاشارة كما في اشارة النبي صلى الله عليه وسلم للذهب والحرير قال هذان حرامان على ذكور امتي فكان هذا بيانا للنصوص الواردة بان الاصل في اللباس هو الاباحة

133
00:55:15.750 --> 00:55:35.750
وقد يكون البيان بواسطة التقصير بواسطة القياس كما ذكرنا في مسائل تخصيص العموم لان التخصيص العموم من انواع من انواع البيان. وتقدم معنا ان القياس قد يخصص العموم فيكون حينئذ القياس

134
00:55:35.750 --> 00:55:55.750
لللفظ العام. وهكذا ايظا قد يكون التخصيص اه قد يكون البيان بواسطة الدليل اه العقلي وقد يمثل له بقوله الله خالق كل شيء. فلكننا نعرف ان الله عز وجل لا يدخل في هذا العموم

135
00:55:55.750 --> 00:56:16.600
وقد يكون البيان بواسطة الدليل اه الحسي. ومن امثلة ذلك في قوله تدمر كل شيء بامر ربه  فانه آآ بواسطة الحس عرفنا ان هذه الريح لم تدمر السماوات ولم تدمر آآ الارض

136
00:56:16.600 --> 00:56:40.950
كذلك قد يكون قد يكون البيان بواسطة التعليل. فيكون هناك الحكم قد علل بعلة. فلنعرف انها بيان للعموم مثال ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

137
00:56:41.100 --> 00:57:01.100
هذا الحكم علل بعلة. وهي قوله فانه لا يدري اين باتت يده. فقوله باتت البيتوتة في لغة العرب تصدق على نوم الليل دون نوم النهار. فحينئذ قلنا ان لفظة باتت يبين لنا

138
00:57:01.100 --> 00:57:19.850
قوله اذا استيقظ احدكم من نومه ان المراد به نوم الليل دون نوم النهار المجمل وقع في الكتاب والسنة ومثلنا له بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده لكن لا يمكن ان

139
00:57:19.850 --> 00:57:41.350
يوجد مجمل في الشريعة الا وفي الشريعة بيان لذلك المجمل. لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة التحليل والتحريم هذه لا تظاف الا الى الافعال لا تظاف الا الى الافعال

140
00:57:41.400 --> 00:58:01.400
فلا يصح مثلا ان تقول الماء مباح. وانما تقول شرب الماء مباح. بيع الماء مباح. اتلاف الماء كذا لان الاحكام الشرعية التكليفية لا تكون الا على الافعال. لو قدر انه ورد في بعض النصوص

141
00:58:01.400 --> 00:58:25.100
حكم تكليفي يضاف الى آآ عين ولا يضاف الى فعل. فحينئذ نحتاج الى تقدير مثال ذلك في قوله حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم. هنا اضيف التحريم الى اعيان. وبالتالي نحتاج الى تقدير من اجل ان يصح الكلام

142
00:58:25.100 --> 00:58:46.550
بعض الفقهاء قال هذه الالفاظ من قبيل المجمل لا نفهم معناها وهذا قول الحنفية وبعض اهل العلم قال نقدر فعلا مناسبا فقوله حرمت عليكم امهاتكم اي الوطء. حرمت عليكم الميتة اي الاكل

143
00:58:46.700 --> 00:59:01.950
وبعض اهل العلم قال احمله على جميع الافعال الا ما ورد دليل يدل الا ما ورد فيه دليل يدل على استثناء مثال ذلك حرمت عليكم الميتة على القول الثالث يقول

144
00:59:02.050 --> 00:59:28.350
المعنى بهذه الاية اه حرمت عليكم جميع الاستعمالات المتعلقة بالميتة. وخصص من لم تسير الاخر. فقوله حرمت عليكم لما خصصتموها بالاكل قال المؤلف لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فاذا كان في الناس حاجة الى حكم فلابد من بيان ذلك الحكم

145
00:59:28.350 --> 00:59:48.250
كن مثال ذلك اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فالاصل ان ذلك الفعل عام للامة ولو كان الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم لجاء دليل يدل على ان ذلك الفعل يبين ان ذلك الفعل

146
00:59:48.250 --> 01:00:09.950
بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذه انواع من انواع دلالات الالفاظ انواع من انواع دلالات الالفاظ. بحيث اذا اردنا ان نفهم كلام الشارع اه الكتاب والسنة او نفهم كلام الناس

147
01:00:09.950 --> 01:00:29.950
فلابد من معرفة هذه الانواع حتى يكون فهمنا صحيحا. لان الفهم العربي له فهم الكلام العربي له وقواعد لا يصح ان يكون اعتباطيا. وبذلك تعرف خطأ كثير من الناس الذين يهجمون على النصوص الشرعية

148
01:00:29.950 --> 01:00:54.950
فيفسرونها وهم لا يعرفون قواعد تفسير الالفاظ من ذلك ان الالفاظ آآ لها دلالات من جهة لحن الخطاب وفحواه ودليله ما المراد بلحن آآ الخطاب؟ وما المراد بفحوى الخطاب؟ وما المراد بدليل الخطاب

149
01:00:55.300 --> 01:01:21.800
دليل الخطاب يراد به مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة بحيث اذا ورد الحكم مقيدا بقيد نفهم منه انه اذا انتفى ذلك القيد لم يثبت الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة نفهم منه بواسطة دليل الخطاب او مفهوم المخالفة ان غير

150
01:01:21.800 --> 01:01:45.100
قائمة لا زكاة فيها النوع الثاني فحوى الخطاب. والمراد بفحوى الخطاب مفهوم الموافقة. وقد يسمونه التنبيه ومن امثلة ذلك قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب لو عمل اكثر من الذرة فانه

151
01:01:45.200 --> 01:02:07.550
سيراه ايضا من اين اخذنا من دلالة التنبيه في هذه الاية او مفهوم اه الموافقة او فحوى الخطاب  كلمة لحن الخطاب مرة يراد بها مفهوم الموافقة الاولوي وبعضهم قد يريد بها دلالة

152
01:02:07.550 --> 01:02:29.550
الاقتضاء ما المراد بدلالة الاكتظاء؟ وما المراد بفحوى الخطاب؟ وتم دليل الخطاب لعلنا ان شاء الله تعالى يفصل فيه في لقائنا الاتي اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم فهم كتابه وفهم سنة نبيه كما اسأله جل

153
01:02:29.550 --> 01:03:51.550
على ان يصلح احوال الامة وان يعيدهم الى دينه. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

154
01:03:51.600 --> 01:04:09.350
اما بعد سبق ان تقدم معنا التنبيه على ان فهم الكلام العربي له قواعد وتفسير الالفاظ ليس امرا اعتباطيا. وانما لا بد ان يجري على قواعد معروفة في لغة العرب

155
01:04:09.500 --> 01:04:31.200
ومن امثلة ذلك ما يتعلق بدلالة الاقتضاء المراد بدلالة الاقتضاء الا يصح الكلام الا بتقدير فبالتالي لا بد ان نقدر حتى يكون الكلام صحيحا. فاذا لم نقدر لم يكن الكلام صحيحا

156
01:04:31.450 --> 01:04:52.500
وقد مثل المؤلف لذلك بقوله تعالى فاوحينا الى موسى ان اظرب بعصاك البحر فانفلق. يقول كلمة محذوفة لان العرب تحذف ما يعلم من الكلام. تقدير الكلام فظرب موسى البحر انفلق

157
01:04:52.750 --> 01:05:13.500
ومثله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. معناه فيجب عليه معناه فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر. لانه لو لم يفطر لم يجب عليه القضاء

158
01:05:13.600 --> 01:05:41.950
فافطر فيجب عليه ان يقضي بصيام عدة ايام من ايام اخر فهنا لا بد من تقدير هذا الكلام حتى يكون الكلام صحيحا. وسيأتي معنا ان بعض الظاهرية قال لا نقدر هنا. وبالتالي اوجب على كل مسافر وكل مريظ ان يفطر. قال لو صاما لكان

159
01:05:41.950 --> 01:06:04.200
صيامهما باطلا. لماذا؟ لانه لم يقدر بدلالة الاكتظاء هنا المؤلف سمى دلالة الاكتظاء لحن الخطاب وبعض اهل العلم يقول بان لحن الخطاب له معنى اخر منهم من جعل لحن الخطاب استخراج العلة

160
01:06:04.200 --> 01:06:27.400
من آآ من الدليل الشرعي ومنهم من جعل لحن الخطاب مفهوم الموافقة الاولوية النوع الثاني من انواع دلالات الالفاظ آآ من فحوى الخطاب وقد يسمى التنبيه وقد يسمى مفهوم الموافقة

161
01:06:27.550 --> 01:06:57.100
بحيث يأتي الحكم يأتي الدليل الشرعي باثبات الحكم في محل لمعنى معين ثم نجد ذلك المعنى في محل اخر وحينئذ نثبت ذلك الحكم في المحل الاخر لوجود المعنى فيه من امثلة ذلك قوله جل وعلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا حرمت الاية

162
01:06:57.100 --> 01:07:21.500
اكل مال اليتيم طيب ما الحكم في اتلاف مال اليتيم؟ لو جاء الولي فاخذ مال اليتيم فاتلفه احرقه او القاه في البحر. ما الحكم نقول يؤخذ من الاية تحريم هذه الافعال لانه لما حرم اكل مال اليتيم دل ذلك على تحريم اتلاف ما

163
01:07:21.500 --> 01:07:45.400
اليتيم ومثله ايضا وعلى المؤلف وهو نوعان ومفهوم الموافقة حجة عند جماهير اهل العلم وحكي عن بعض الظاهرية انه يخالف في هذا النوع و فحوى او دليل مفهوم مفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين

164
01:07:45.450 --> 01:08:06.450
الاول التنبيه بالاقل على الاكثر. في ذكر الاقل وتعرف ان الاكثر يأخذ حكمه. كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا  ففهم منه ان من عمل اكثر من الذرة من الخير فانه سيجازى به وسيراه. ومثله قوله تعالى فلا تقل

165
01:08:06.450 --> 01:08:25.000
لهما اف النهي عن التأثيث فهم منه النهي عما كان اكثر من ذلك وقد يكون التنبيه بالمساوي كما في قولهن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا

166
01:08:25.100 --> 01:08:56.950
يساوي ذلك الاتلاف بالاحراق او الاغراق وقد يكون اه وقد يذكر الاكثر فينبه بذلك على الاقل. كما في قوله وآآ ان تأمنوا بقنطار يؤده اليك فهنا ذكر القنطار وهو الاكثر. فدل ذلك على ان الاقل يأخذ الحكم. ومن امثلة ذلك قوله عز

167
01:08:56.950 --> 01:09:20.400
وجل وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا نبه بذكر الاكثر وهو القنطار على ان الاقل يأخذ نفس الحكم النوع الثالث دليل الخطاب يلاحظون ان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة هذي مفاهيم

168
01:09:20.850 --> 01:09:40.700
لان دلالة اللفظ العربي على معناه قد تكون بالمنطوق. وهو دلالة اللفظ في محل النطق وقد تكون بالمفهوم وهو دلالة دلالة اللفظ في غير محل النطق. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة

169
01:09:42.600 --> 01:10:00.500
يعني ان السائمة تجب فيها الزكاة فهذا منطوق. لماذا؟ لان السائمة مذكور في اللفظ وهناك دلالة اخرى في هذه اللفظة ان غير السائمة لا زكاة فيها. فهذا من المفهوم لان دلالة اللفظ في غير

170
01:10:00.500 --> 01:10:24.350
محل النطق يعني محل النطق هو السائمة اذا دليل الخطاب ما المراد به؟ مفهوم المخالفة. بحيث يذكر الحكم اه في مقيد وصف او محل فنفهم منه ان غير ذلك المحل لا يأخذ ذلك الحكم. مثال ذلك

171
01:10:25.000 --> 01:10:43.800
لو دخل انسان بيته فصلى ركعتين وقلنا ما هذه الصلاة؟ قال تحية المسجد نقول ما حكم هذه الصلاة؟ غير مشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد

172
01:10:44.200 --> 01:11:03.800
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فقال هنا المسجد تخص الحكم بالمسجد. فنفهم منه ان غير المسجد لا يشرع فيه اداء ركعتي تحية ركعتين اي التحية انما يختص هذا بالمسجد. هذا يسمى مفهوم

173
01:11:04.050 --> 01:11:29.050
مخالفة ويسمى دليل الخطاب. واكثر الفقهاء اذا اطلقوا لفظة المفهوم يريدون بها هذا النوع وقد فسره المؤلف بقوله اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه فالمنطوق به هنا المسجد والمسكوت عنه بقية المواطن ومنها البيت

174
01:11:29.200 --> 01:11:50.200
فنقول البيت لا يشرع له تحية مسجد باداء ركعتين مفهوم المخالفة حجة عند الجماهير ومن ومنهم آآ مالك والشافعي واحمد وفي مذهب الامام ابي حنيفة ان مفهوم المخالفة ليس بحجة

175
01:11:50.450 --> 01:12:13.200
ويلاحظ ان من رأى حجية مفهوم المخالفة قال بشرط الا يكون للقيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة فاذا كان للقيد فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة فاننا لا نعمل بمفهوم المخالفة. مثال ذلك قال عز وجل ومن يدعو مع

176
01:12:13.200 --> 01:12:40.550
والله الها اخر لا برهان له به. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فهنا كلمة لا برهان له به. هذه للتشنيع على اولئك الذين يدعون اه يدعون احدا من دون الله لانه لا دليل لهم ولا حجة لهم. ولم يرد بذلك التقييد. فلو جاءنا انسان وقال

177
01:12:40.550 --> 01:13:03.700
قال انا عندي حجة على دعاء الولي فلان وهذه الحجة ان آآ شخصا دعاه فاستجاب له وتحقق له مراده. فنقول لا هذا هذا القيد لا برهان له به انما اوتي به للتشنيع على الفاعل فلا يراد به مفهوم اعمال

178
01:13:03.700 --> 01:13:27.450
مفهوم المخالفة وبعض الفقهاء قال الاوصاف تنقسم الى وصفين وصف كاشف بحيس ويكشف اه محل الحكم ولا يراد به اعمال مفهوم اه المخالفة ووصف مقيد او وصف اه فيفهم به مفهوم المخالفة

179
01:13:27.650 --> 01:13:51.250
قال المؤلف كل منطوق كل كل لفظ فيه دلالة مفهوم فلا بد ان يكون له دلالة منطوق لكن هناك الفاظ لها دلالة منطوق وليس لها دلالة مفهوم المنطوق حجة ما هو المنطوق؟ دلالة اللفظ في محل

180
01:13:51.350 --> 01:14:12.850
النطق لماذا كان المنطوق حجة؟ لان اللفظ انما وظع لذلك المعنى مثل لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق فاثبات الولاء لمن اعتق هذا منطوق فحين اذ لا بد من اعماله

181
01:14:13.100 --> 01:14:37.750
نفي الولاء عمن لم يعتق بعض اهل العلم قال هذا من المفهوم وبعضهم قال هذا من المنطوق وهذي يسمونها دلالة الحصر دلالة الحصر فدلالة الحصر قد اختلف فيها فطائفة رأوها من المنطوق وطائفة رأوها من المفهوم

182
01:14:37.800 --> 01:14:59.750
قسم المؤلف المفهوم الى عشرة انواع نوعي الاول مفهوم العلة بان يأتي الحكم مقيدا بعلة فيفهم منه ان ما عدا تلك العلة لا تأخذ الحكم ومثلنا له قبل قليل بقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده

183
01:14:59.800 --> 01:15:25.950
لان لفظة انه فانه هذا قيد هذا لفظ تعليل. فيفهم منه ان نوم النهار لا يدخل في هذا الحكم والنوع الثاني مفهوم الصفة بان يقيد الحكم بصفة فيفهم من ان ما عدا تلك الصفة لا تأخذ ذلك الحكم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه

184
01:15:25.950 --> 01:15:45.950
وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فهم منه بواسطة المفهوم انه اذا امسك ذكره وفي غير حالة البول فلا يدخل في النهي. ومثله في حديث في سائمة الغنم الزكاة. فهم منه ان غير

185
01:15:45.950 --> 01:16:07.150
لا زكاة فيها النوع الثالث مفهوم الشرط فاذا قيد الحكم بشرط فهم منه ان ما لا يوجد فيه ذلك الشرط فلا يثبت فيه الحكم. ومن امثلة قوله عز وجل وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن

186
01:16:07.200 --> 01:16:29.500
فهم منه ان المطلقة البائن اذا لم تكن حاملا لم تجب آآ نفقتها كما هو مذهب احمد خلافا للجمهور النوع والرابع مفهوم الاستثناء وتقدم معنا ان اه الاستثناء من ادوات الحصر

187
01:16:29.650 --> 01:16:51.400
طائفة كثيرة من اهل العلم يرون ان دلالة نفي الحكم في مسائل الاستثناء من المنطوق وليست من المفهوم ومن امثلة آآ ذلك ما لو قال قام القوم الا زيدا فاثبات القيام في القوم هذا منطوق

188
01:16:51.600 --> 01:17:14.200
ونفي القيام عن زيد هذا من دلالة الاستثناء. بعضهم جعله من المنطوق وبعضهم جعله من مفهوم والحنفية يقولون لا نثبت الحكم في زيد. واذا قال قام القوم الا زيدا كانه قال الا زيدا لا اعرف هل قام او لم يقم

189
01:17:14.200 --> 01:17:40.550
جمهور يقولون الا زيدا معناه بان زيدا لم يقم النوع الاخر مفهوم الغاية. فاذا قيد الحكم بغاية فانه ينتفي الحكم بانتفاء تلك الغاية. مثاله اتموا صيام الى الليل فيه اثبات وجوب الصيام الى بداية الليل. وفيه ان انه بعد الليل فلا آآ يثبت حكم

190
01:17:40.550 --> 01:18:09.250
وجوب الصيام. ومثله قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومن ذلك مفهوم آآ الحصر ومفهوم الزمان كقوله قم الليل ومفهوم المكان وانتم عاكفون في المساجد فهم منه ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد ومفهوم العدد كقوله فاجلدوهم ثمانين جلدة معناها انه لا يجوز الزيادة او

191
01:18:09.250 --> 01:18:29.250
نقصان عن هذا العدد ولعلنا ان شاء الله نعيد الكلام عن هذه المفاهيم وانواعها في لقائنا اتي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله

192
01:18:29.250 --> 01:19:49.600
واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين       الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فسبق ان ذكرنا ان دلالة اللفظ

193
01:19:49.750 --> 01:20:09.450
اه قد تكون دلالة منطوق بان يدل اللفظ على معنى في محل النطق كقولك قام زيد يدل على اثبات القيام لزيد وقد تكون دلالة اللفظ بواسطة المفهوم. بان يدل اللفظ في غير محل النطق

194
01:20:09.550 --> 01:20:31.050
والمفهوم قد يكون مفهوم موافقة كقول فمن يعمل مثقال ذرة فهم منه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فهم منها ان من عمل اكثر فانه سيراه. وقد كن مفهوم مخالفة بان يكون المسكوت عنه يخالف المذكور في الحكم

195
01:20:31.100 --> 01:20:58.600
كقوله وانتم عاكفون في المساجد فهم منه اه فيه دلالة نطق ان الاعتكاف اه يصح في المسجد وفيه دلالة مفهوم بان الاعتكاف لا يصح وفي غير اه المساجد من انواع المفاهيم مفهوم الحصر وان كان بعض اهل العلم يقول هو من المنطوب والحصر قد يكون بان

196
01:20:58.600 --> 01:21:19.200
انواع منها آآ اداة انما كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق يفهم منه نفي اثبات نفي الولاء لغير المعتقين ومن ذلك الاستثناء بعد النفي كقولك لا اله الا الله

197
01:21:19.250 --> 01:21:46.750
هنا فيه دلالة حصر للالوهية في الله عز وجل النوع الثالث تقديم المعمولات ومن امثلة ذلك ان تقول اياك نعبد. هنا اياك مفعول به قدم. ففهم منها ان العباءة انك لا تعبد الا الله ولا تتوجه بالعبادة لاحد غير الله. النوع الرابع من ادوات الحصر المبتدأ

198
01:21:46.750 --> 01:22:06.750
مع الخبر فاذا قلت الرجل زيد معناه انك تثبت الرجولة في زيد وتنفي الرجولة عن آآ اخوتي زيد ومقارنيه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير

199
01:22:06.750 --> 01:22:27.700
ففهم من تحريم مضاف الى معرفة فهو من المعارف. ففهم منه انحصار الدخول في الصلاة بالتكبير وانه لا ايدخل في الصلاة بغير التكبير من انواع المفاهيم اللقب بان يقيد الحكم بذات

200
01:22:27.850 --> 01:22:52.300
فحينئذ نقول بان تقييد الحكم بذات لا يفهم منه انتفاء الحكم في غير تلك ففي قوله محمد رسول الله اثبت الحكم وهو الرسالة لذات او عين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعني هذا انتفاء الحكم عن

201
01:22:52.300 --> 01:23:15.900
غيره لثبوت الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم قال اقوى انواع المفاهيم مفهوم العلة لان العلة يثبت الحكم بوجودها وينتفي الحكم بانتفائها. اذ الحكم مرتبط بعلته. واضعف هذه المفاهيم مفهوم اه

202
01:23:15.900 --> 01:23:36.900
لقب وان لم يقل به الا الدقاق. وقال بعض الحنابلة بان مفهوم اللقب حجة اذا سبقه عام يشمله لغيره ويمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا قالوا تربة هنا

203
01:23:36.900 --> 01:23:56.250
اسم ذات فتعليق الحكم به من مفهوم اللقب لكن هذا الذات قد جاء بعد اسم عام يشمله ويشمل فان قوله جعلت لي الارض هذا يشمل التراب والرمل والحصى ونحو ذلك من انواع الارظ

204
01:23:56.800 --> 01:24:24.450
اذا ورد اه اذا جاء القيد من اجل فائدة اخرى غير اعمال مفهوم المخالفة فانه لا يعمل بمفهوم المخالفة ومن امثلة ذلك ما لو كان القيد للتشنيع على الفاعل ومن امثلة ذلك ما لو خرج القيد مخرج الغالب ومثلوا له بقوله ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق

205
01:24:24.550 --> 01:24:44.150
لو جاءنا انسان وقتل ولده قال انا لم اقتله للاملاء وانما قتلته لانه عاق. فحينئذ نقول هذا القيد خشية املاق لا يراد به اعمال مفهوم اه المخالف على فهم قال المؤلف

206
01:24:44.350 --> 01:25:08.100
الباب الثامن في تعارض مقتضيات الالفاظ قد تتعارض الالفاظ وبالتالي نحتاج الى مرجح يرجح بعظها على بعظ فحينئذ اذا كان اللفظ له معنيان احدهما راجح والاخر مرجوح كما في الظواهر فالاصل اننا نعمل

207
01:25:08.350 --> 01:25:28.350
الاحتمال الراجح. ونعمل بالمعنى الراجح. ولا نعمل بالمرجوح. قول المؤلف احتمال راجح فيها نظر لان من الاحتمال ما يطلق الا على المرجوح. ينبغي ان يقول في تعارض معنى الراجح مع معنى مرجوح فيقدم

208
01:25:28.350 --> 01:25:48.350
الراجح ويحمل الكلام عليه. الا اذا جاء دليل يدل على صرف اللفظ من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح كما في مسائل اه التأويل كما ذكرنا في مسائل التأويل. اذا الاصل ان نعمل بالمعنى الراجح. ولا يجوز صرفه

209
01:25:48.350 --> 01:26:11.450
مرجوح الا بدليل ومن امثلة ذلك لو جاءنا لفظ يحتمل ان يراد به الحقيقة ويحتمل ان يراد به المجاز. فالاصل اننا نحمله على الحقيقة ولا نحمله على المجاز الا بدليل. هكذا الفاظ العموم الاصل ان نحملها على الاستغراق وشمول جميع

210
01:26:11.450 --> 01:26:30.050
افراد ولا نخصصها الا بدليل. ومن جاءنا وقال هذا العام لا يراد به جميع الافراد قلنا ائت بدليل والا كلامك هكذا ايظا لو جاءنا لفظ يحتمل ان يصدق على محل واحد

211
01:26:30.250 --> 01:26:57.600
على معنى واحد ويمكن ان يحمل على الاشتراك ويحسدك على معنيين فالاصل في الالفاظ العربية الا انها غير دالة على الاشتراك هكذا ايضا لو كان الكلام يحتمل ان يكون فيه اظمار وحاجة الى تقدير ووجود آآ محذوف في الكلام ويحتمل ان يكون الكلام صحيحا تاما

212
01:26:57.600 --> 01:27:19.300
لا حاجة فيه الى التقدير والاظمار فاننا نحمله على ما لا يحتاج الى الاظمار والتقدير هكذا لو جانا تعارض تقييد واطلاق فالاصل ان نبقى على اطلاق اللفظ حتى يأتي يدل على التقييد

213
01:27:19.400 --> 01:27:39.400
كذلك لو جاءنا لفظ يحتمل ان يراد به تأصيل معنى جديد ويحتمل ان يراد به الزيادة كما لو قال انت طالق طالق طالق. يحتمل ان يراد به تأكيد المعنى ويحتمل ان يراد به اه اثبات

214
01:27:39.400 --> 01:27:56.850
طلقة جديدة بكل لفظة من هذه الالفاظ. قال الفقهاء باننا نحمل هذا الكلام على المعنى الجديد والطلقة الثانية الا ان يقوم دليل على ان المراد به تأكيد المعنى الاول اه

215
01:27:57.750 --> 01:28:16.100
آآ لو احتمل في اللفظ ان يكون المراد به اه ان الترتيب في اللفظ مراد واحتمل ان يكون اه الترتيب غير مراد ويكون الكلام يحتاج الى تقديم وتأخير فالاصل اننا نحمل اللفظ

216
01:28:16.100 --> 01:28:40.800
على ترتيبه الموجود ولا نقول بانه يحتاج الى آآ تغيير في يحتاج الى بيان مقدم من مؤخر هكذا ايضا لو جاءنا احتمالان الاحتمال الاول ان اللفظ ان الدليل منسوخ. والاحتمال الثاني ان الدليل غير منسوخ. فالاصل في الادلة الشرعية انها غير

217
01:28:40.800 --> 01:28:59.350
ولا نحملها على النسخ الا اذا جاءنا دليل. نمثل لذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

218
01:28:59.400 --> 01:29:23.700
قال هو في الطريق من المدينة الى مكة في مكة في عرفة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع فقال طائفة نحمل المطلق على المقيد وبالتالي نوجب القطع. وقال اخرون بان عدم ذكر القطع هذا متأخر. فنجعله ناسخا

219
01:29:23.700 --> 01:29:52.300
المتقدم. فنقول احتمال الاحتمال الاول مقدم لانه لا يشتمل على نسخ والاحتمال الثاني اه احتمال مرجوح لاشتمال على النسخ. فاذا تعارض البقاء على الحكم مع احتمالية نسخ فنقدم الاول. هكذا اذا وردنا لفظ يحتمل ان يراد به المعنى الشرعي

220
01:29:52.400 --> 01:30:11.150
ويحتمل ان يراد به المعنى اللغوي فحينئذ نحمل ذلك اللفظ في لسان الشرع على المعاني الشرعية ولا نحمله على المعاني اللغوية. وهكذا ايظا لو تعارظ معنى عرفي مع معنى شرعي فاننا نقدم في الفاظ

221
01:30:11.150 --> 01:30:31.150
المعنى الشرعي. اما في الفاظ الناس فالصواب من اقوال اهل العلم اننا نفسر اللفظ اذا هنا قاعدة نؤصل لها. نعم. وهي ان الفاظ الشارع الاصل ان نحملها على المعنى الشرعي

222
01:30:31.200 --> 01:30:50.800
فاذا لم يمكن حملناها على المعنى اللغوي. فاذا لم يمكن حملناها على المعنى العرفي بخلاف الفاظ المكلفين. فاننا اذا اردنا ان نفسرها نفسرها اولا بالنية والقرائن التي تكون مع اللفظ

223
01:30:50.850 --> 01:31:10.500
فان لم يكن مع اللفظ قرائن حملناه على العرف فان لم يكن مع اللفظ عرف فاننا نحمله على المعنى الشرعي فاذا لم يكن هناك معنى شرعي حملناه على المعنى اللغوي. مثال ذلك قال والله لا اكل لحما

224
01:31:11.000 --> 01:31:26.450
نقول ماذا تعني باللحم؟ فنفسر اللفظ به او قد يكون مع الكلام قرائن تدل على المراد به. فان لم يكن رجعنا الى المدلول الشرعي. كلمة اللحم ليس لها مدلول شرعي

225
01:31:27.000 --> 01:31:45.600
اه رجعنا الى المدلول العرفي. في اعراف الناس اذا اطلقوا اللحم ماذا يشمل لحم السمك يدخل او لا يدخل لحم الضأن يدخل او لا يدخل؟ لحم الدجاج يدخل او لا يدخل نعود الى الاعراف وقد يختلف من مكان الى اخر. فاذا لم يكن هناك عرف

226
01:31:45.600 --> 01:32:11.100
رجعنا الى المدلول الشرعي. فاذا لم يكن هناك مدلول شرعي رجعنا الى المدلول اللغوي قال المؤلف اذا تعارض احتمالان مرجوحان فحينئذ يقدم التخصيص على غيره ويقدم المجاز على غيره. ويقدم الاظمار والنقل والاشتراك على النسخ

227
01:32:11.250 --> 01:32:38.650
وتقدم الاربع الاولى على الاشتراك اذا هذه اه قواعد متعلقة بتعارض الاحتمالات فحينئذ اذا احتمل في اللفظ ان يكون مخصوصا او منسوخا فحينئذ نقول احتمال التخصيص مقدم على احتمال النسخ. اه اذا احتمل اللفظ ان يكون مقيدا واحتمل ان يكون

228
01:32:38.650 --> 01:33:06.900
منسوخة فاحتمال التقييد مقدم. اذا احتمل اللفظ ان يكون مجازا وليس بحقيقة. او نقول بانه منسوب فحينئذ نقول تفسيره بالمعنى المجازي اولى من جعله منسوخا وهكذا ايضا تقدم الاربعة لو احتمل اللفظ ان يكون مخصوصا او يكون مشتركا فنقدم اه التخصيص

229
01:33:06.900 --> 01:33:33.700
وكذلك نقدم التخصيص على النقل. ونقدم التخصيص على الاظمار ونقدم التخصيص على اه المجاز خلافا اه لبعضهم اذا تعارظ في اللفظ حقيقة مرجوحة ومجاز راجح شيل الواو اذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح

230
01:33:33.750 --> 01:34:02.150
فحينئذ هل نقدم الحقيقة المرجوحة او نقدم المجاز الراجح قولان مثال ذلك اذا الحقيقة في لفظة الدابة ان يراد بها كل ما يدب على الارض ولكن في العرف الراجح في اعراف الناس استعمال الدابة في ذوات الاربع. فحينئذ اذا قال قائل والله لا

231
01:34:02.150 --> 01:34:31.150
مس دابة فهل نحمله على جميع اه ما يدب على الارض فاذا مس دابة بمعناها اللغوي قلنا يجب عليك كفارة اليمين او نحمله على المعنى المجازي اه وهو ذو الاربع فقط ذكر المؤلف قولين لاهل العلم في هذه المسألة والصواب اننا نقدم

232
01:34:31.150 --> 01:34:51.150
المجاز الراجح ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل الامر والنهي ودلالتها ولعلنا ان شاء الله الله تعالى نأخذها في لقاء قادم. اسأل الله جل وعلا ان يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلكم من

233
01:34:51.150 --> 01:36:08.650
ذات المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين طين        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

234
01:36:09.000 --> 01:36:29.550
اما بعد فان الكلام العربي اذا اردنا ان نفسره فلابد في تفسيره من ان نسير على طريقة العرب في كلامها ومن ذلك ما يتعلق بمباحث الامر والنهي فان الامر نوع من انواع الكلام العربي

235
01:36:29.650 --> 01:36:57.400
ويراد بالامر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وله صيغ مخصوصة اشهرها صيغة افعل كما لو قلت اكتبوا الدرس. اكتبونا على صيغة افعل الامر اذا كان معه قرينة تبين المراد به فسر الامر بناء عليها كما لو ورد مع الامر قرينة تدل

236
01:36:57.400 --> 01:37:09.350
على ان المراد به الندب في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هذا فعل امر ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد فنحمل هذا الامر على

237
01:37:10.000 --> 01:37:39.000
الندب والاستحباب لكن اذا تجرد الامر عن القرينة فالاصل ان نحمل ذلك الامر على الوجوب. ومن امثلة ذلك قوله واقيموا واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين  قال اذا ورد الامر مجردا على عن القرائن فسرناه بالوجوب عند جماهير اهل العلم

238
01:37:39.050 --> 01:37:59.050
بعظ بعظ الناس قال بانه يحمل على الندب لكن هذا قول خاطئ. ويدل على حمل الامر على الوجوب عدد من النصوص منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ولم يفرق في هذه الاية

239
01:37:59.050 --> 01:38:19.050
بين الامر اذا كان في سياق الاداب او في سياق الاحكام. اما اذا ورد مع الامر قرينة فاننا نحمل ذلك الامر على ما تدل عليه القرينة. ومثل المؤلف لذلك بقوله فكاتبوهم فمعه قرينة تدل على ان المراد

240
01:38:19.050 --> 01:38:39.050
اه الندب وهو ان النبي وهو ان بيع الانسان لماله بماله ليس من الواجبات وقد يكون الامر للاباحة كما في قوله واذا حللتم فاصطادوا بدلالة وجود قرينة وهي تقدم النهي فان

241
01:38:39.050 --> 01:39:00.600
امر بعد انه قيل يحمل على الاباحة وقيل يعيد الحكم على ما كان عليه قبل ذلك. وقد ترد صيغة افعل معها قرينة تدل على ان المراد بها التعجيز كقوله فاتوا بسورة من مثله. وقد تكون لصيغة افعل للتهديد

242
01:39:00.600 --> 01:39:20.100
كقوله اعملوا ما شئتم وبذلك فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت انه للتهديد وقد تكون صيغة الامر من اجل اه او يراد بها الخبر كقوله فليمد له الرحمن مدا

243
01:39:20.700 --> 01:39:43.900
في بعض المواطن يأتي خبر عن الله او عن رسوله يحتمل ان يتخلف في بعض المواطن. فحينئذ نحمله على اه الامر. مثال ذلك قوله عز وجل ومن دخله كان امنا. لكننا نجد بعض الناس يدخلون البيت ولا يأمنون. ولذلك حملنا هذا الخبر على ان المراد به الامر

244
01:39:43.900 --> 01:40:12.000
وكانه قال امنوا من دخل اه البيت الامر اذا ورد امر فامتثله المكلف فهذا يدل على تحقق الاجزاء بذلك الفعل ان العبد يثاب عليه لكن اذا جانا امر هل يحمل على الفورية او يجوز التأخير فيه؟ ومن امثلة ذلك قوله ولله على

245
01:40:12.000 --> 01:40:33.300
حج البيت هل نحمله على الفور ونقول يجب الحج على الفور؟ ام يجوز التأخير فيه؟ الاظهر من اقوال اهل العلم ان الاصل في الاوامر ان تكون للفور ولذلك لو جاء امر فلم يبادر الناس الى امتثاله لعدوا مخالفين عاصين له

246
01:40:33.650 --> 01:40:53.650
اذا جاء امر فالاصل انه يتحقق الامتثال فيه بالمرة الواحدة. ولا يدل على التكرار والايجاب اكثر من مرة الا بقرينة كما لو ربط الحكم بشرط او قيد قال اقم الصلاة لدلوك الشمس فهم منه انه كلما

247
01:40:53.650 --> 01:41:13.150
الة الشمس وجبت صلاة الظهر اذا نسخ الامر فحين اذ هل يحمل على الندب او يحمل على الجواز او نقول هو منسوخ فنحتاج الى حكم اخر هذا من مواطن الخلاف بين الاصوليين

248
01:41:13.150 --> 01:41:43.050
من انواع الكلام النهي والنهي طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء وصيغته لا تفعل لا تقربوا الزنا الاصل في النهي اذا تجرد من القرائن ان يحمل على التحريم ذلك لقوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو قول الائمة الاربعة وقول

249
01:41:43.050 --> 01:42:11.850
جماهير اهل العلم بعض الناس الذين يقولون بتفسير الكلام بالمعاني النفسية آآ حملوا او قال ارادوا ان يشككوا الناس في دلالة النهي المجرد فحينئذ حكوا اقوالا متعددة في ذلك لكن هذا في النهي الذي ليس معه قرينة. اما اذا كان النهي معه قرينة تدل على ان المراد به

250
01:42:11.850 --> 01:42:29.650
ليس التحريم فحينئذ يحمل على ما تدل عليه الكراهة ما تدل عليه القرينة من الكراهة ونحوها ومن امثلة آآ من امثلة ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما

251
01:42:29.700 --> 01:42:56.850
ثم شرب صلى الله عليه وسلم قائما. فحملنا النهي على الكراهة النهي يدل على فساد المنهي. فاذا جاء اه نهي من الشارع فحينئذ نقول ذلك الفعل لا اتترتب عليه اثار الفعل الصحيح؟ مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. وبالتالي لا تترتب

252
01:42:56.850 --> 01:43:21.950
اليه اثار النكاح الصحيح من وجوب المهر من جواز الوطئ من ثبوت النسب الى غير ذلك. سواء كان في او المعاملات خلافا للقاضي ابي بكر آآ مسألة اخرى النهي يقتضي الفور. اذا قال لا تفعل فمن الان لا تفعل. هكذا اذا قال لا تفعل فان

253
01:43:21.950 --> 01:43:45.500
انه يشمل جميع الازمنة الاتية ولا يصح تقييده بزمن لان الانتهاء لا بد ان يكون في جميع الازمنة الامر بالشيء يقتضي النهي عن اضداده. مثال ذلك اذا قال لك قف فمعناك انه قال لا تجلس ولا

254
01:43:45.500 --> 01:44:03.800
اضطجع فالامر بالشيء نهي عن جميع اضداده واما النهي عن الشيء فانه يكون امرا باحد الاضداد. مثال ذلك. اذا قال لك لا تقف معناه اما ان تجلس واما ان تضطجع

255
01:44:03.850 --> 01:44:27.950
اذا الامر بالشيء نهي عن جميع اظداده والنهي عن الشيء امر باحد الاضداد لا على جهة التعيين  ثم ذكر المؤلف معاني الحروف التي آآ قد يحتاج اليها الفقيه في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من

256
01:44:27.950 --> 01:44:52.650
حرف الباء قد يكون للالصاق تقول آآ مسحت بيدي يعني الصقته به وقد يكون للتعدي للتعدي اللي هو في مقابلة الفعل اللازم كقوله ذهب الله بنورهم وقد تكون الباء للاستعانة

257
01:44:52.650 --> 01:45:17.600
ومن امثلة ذلك تقول اه كتبت بالقلم وقد يكون تكون الباء للقسم كما في قولك بالله وقد تكون للمصاحبة ومثل له بقوله اهبط بسلام. وقد تكون للتعليل كقوله فبظلم من الذين هادوا. العلة الظلم

258
01:45:17.600 --> 01:45:37.800
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم قد تكون ايضا الباء الزائدة من اجل تأكيد الكلام. كقولك احسن بخالد وقد تكون الباء ظرفية لبيان مكان او زمان كقوله ولقد نصركم الله ببدر

259
01:45:38.000 --> 01:45:57.700
وقد تكون اه قال وزاد بعظ الكوفيين التبعيظ. ومن امثلة ذلك قوله فامسحوا برؤوسكم قال بعضهم بان الباء للتبعيض. ولذلك قال الحنفية يكفي الربع في مسح الرأس. وقال الشافعي يكفي ثلاث شعرات

260
01:45:57.700 --> 01:46:21.150
وعند الحنابلة والمالكية لابد من تعميم الرأس بالمسح. قالوا لان الباء للصاق فلابد من الصاقي اليد بجميع الرأس كذلك حرف اللام قد يكون للتمليك والملك كقوله ان آآ انما الصدقات للفقراء فلابد من تمليك

261
01:46:21.150 --> 01:46:51.400
فقير وقد تكون اللام اه الاختصاص وقد تكون اللام للاستحقاق وقد يمثل لهما بقوله الحمد لله رب العالمين. وقد تكون اه اللام اه التعليل اه كقولك لاجل انما جعل النظر انما جعل الاستئذان لاجل النظر. وقد تكون اللام

262
01:46:51.400 --> 01:47:10.650
تأكيد وهي المفتوحة لان بعض اللام تكون مكسورة كما في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. العلة اه ليتفقهوا في الدين

263
01:47:11.700 --> 01:47:34.000
قال ومنه لام ومنه لام الابتداء. ومن ذلك لام الابتداء قال وان ربك ليحكم بينهم للتأكيد هنا الواو ايظا من الحروف التي قد تأتي لمعان متعددة منها ان تكون العطف

264
01:47:34.150 --> 01:47:56.600
وذلك لا يقتضي ترتيبا. وهي تقتضي الجمع بين شيئين من غير ترتيب في اه الزمان. تقول جاء محمد وخالد وهنا عطف وقد تكون الواو للحال. كما في اه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه

265
01:47:56.600 --> 01:48:21.950
وهو يبول الواو هنا لالحاد. وقد تكون الواو للقسم كقولك والله وواو رب كقولك كقول الشاعر وليل يعني رب ليل وليل كموج البحر ارخى سدوله. وقد تكون الواو ناصبة الفعل بان يقدر بعدها ان

266
01:48:21.950 --> 01:48:51.900
مضمرة وقد يمثلون له بقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فهنا يعلم منصوب بان مقدرة الفاء قد تكون للعطف وقد تكون للربط وقد تكون لنصب الفعل والفاء تقتضي التعقيب والترتيب ومن امثلة ذلك فاذا ركع

267
01:48:51.900 --> 01:49:16.150
فاركعوا والفاء هنا الاولى للتفصيل والفاء الثانية للتعقيب اما كلمة اما حرف ثم فانه يكون للعطف كقولك جاء زيد ثم خالد. وهنا تفيد الترتيب. وقد تكون للمهلة الحرف لكن للاستدراك

268
01:49:16.200 --> 01:49:42.800
يقول لم يأت زيد لكن جاء عمرو وهنا كانت بعد النفي حتى تكون للغاية كقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومن اه تلاحظون ان من هنا بكسر الميم قد تكون للتبعيظ ومن امثلة ذلك

269
01:49:43.400 --> 01:50:06.750
ولتكن منكم امة يدعون الى الخير منكم هنا للتبعيض وقد تكون من لابتداء الغاية كقوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من الحرام وقد تكون من لبيان الجنس كقوله ما يأتيهم من رسول وقد تكون زائدة

270
01:50:07.000 --> 01:50:27.000
اه هكذا ايضا ذكر المؤلف عددا من اه معاني الحروف اه هذه يستفيد منها الانسان في تفسير اه كلام الله عز وجل وكلام رسوله اذا وردت هذه الحروف اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا

271
01:50:27.000 --> 01:51:09.500
واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين