وقد تأتي من اجل الابهام كما في قوله تعالى وان او اياكم لا على هدى وفي ظلال مبين وقد تكون للتخيير كما في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة كما تقول اكرمت فلانا في اقدامه على الخير قدرت فلانا بطاعته لله عز وجل من الحروف او فانها تأتي مرة الشك كما قيل في تفسير قوله تعالى لبثنا يوما او بعض يوم وبعض اهل العلم قال بان هذه التقسيمات ليست على سبيل الترتيب وانما هي تسميات وبعضهم قال السنة المستحب الذي ثبت بدليل النص. بينما المستحب هو الذي ثبت بدليل اه قياسي الحمد لله رب العالمين فان الحروف المستخدمة في لغة العرب لها معان مستقلة قد تتناوب لمعنى خاص يعني يستقل بها واخذنا عددا من الحروف في لقائنا السابق ذكرنا شيئا من معانيه وقد يقع التردد في بعض الحروف ما هو المعنى المراد به؟ ومن امثلة ذلك مثلا لفظة من فانها مرة تأتي للتبعيظ ومرة تأتي لبيان الجنس ومرة تأتي للتأكيد هو الذي سماه المؤلف هنا زائدة قوله تعالى ما يأتيهم من رسول ولهذا وقع الاختلاف في قوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هنا منكم للتبعيظ او لبيان الجنس فان كانت للتبعيظ كانت الدعوة الى الله والامر بالمعروف من فروظ الكفايات وان كانت من هنا لبيان الجنس كانت الدعوة من فروظ الاعيان من الحروف الى فانه يأتي الى بمعنى انتهاء الغاية كقوله ثم اتموا الصيام الى الليل وقيل بانه يأتي في بعض المواطن بمعنى مع كذلك من الحروف حرف الكاف قد يأتي ويراد به التشبيه من امثلة ذلك ليس كمثله شيء وقد يأتي للتعليم كما قال تعالى واذكروه كما هداكم اي من اجل انه هداكم هكذا ايضا في قد تأتي الظرفية والغالب ان تكون في الزمان وقد تأتي في المكان كما في قوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقد تأتي للتعليل والسببية او نسك وقد تكون او للاباحة وقد تكون للتنويع ويمثل له بقوله جل وعلا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض حرف اما الذي يكون فيه الميم مشددة والهمزة مكسورة يأتي مرة الشك وقد يأتي للابهام ويمثلون له بقوله واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوبوا عليهم وقد تأتي للتخيير كما في قوله تعالى اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا وقد تأتي للتنويع هكذا اما المفتوحة المشددة قد تأتي للتفصيل ويعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا اما المفتوحة اما المفتوحة المخففة فانها تأتي للعرظ والتحظيظ للعرظ التحظير ومن امثلة ذلك ان يقول القائل اما تجلس اما تزورنا وان سواء كانت مكسورة او مفتوحة الهمزة اذا كانت مشددة النون فانها تفيد التأكيد كما في قول الله جل وعلا كما في قول الله جل وعلا ان الذين لا يرجون لقاءنا واما ان التي بالتخفيف فانها تكون مصدرية بحيث تنسبك مع الفعل الذي بعدها كما في قوله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى معناه عفوكم اقرب للتقوى وقد تكون لمخففة من الثقيلة وقد تكون زائدة بمعنى انها ز زائدة في الاعراب لكنها لتأكيد المعنى كما في قوله ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وقد يؤتى بان على جهة التفسير كما في قوله جل وعلا فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا وان المكسورة المخففة قد تكون شرطية كما في قوله جل وعلا بينته يغفر لهم ما قد سلف وقد تكون للنفي كما في قوله ان الكافرون الا في غرور وكما في قوله ان هو الا عبد انعمنا عليه وقد تكون زائدة في الاعراب لكنها لتأكيد الكلام وقد تكون مخففة من وقد تكون مخففة من الثقيلة وهكذا ايضا لما قد يراد بها النفي كما في قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب وهنا النفي المقارب للوقوع وقد تكون حرف وجوب لوجوب بمعنى انه يؤتى بعدها بفعلين كما تقول لما حظرتم الدرس فهمتم الاصول واما لو فقد تكون للتمني وقد تكون الامتناع الشيء لامتناع غيره وتكون حينئذ شرطية قد يمسل له بقوله بقولك لو انصت للدرس لفهمته حينئذ تقلب النفي ليكون اثباتا وتقلب الاثبات ليكون نفيا ومن الحروف لولا وهي للعرظ والتحظير ومن امثلته لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وقد تكون لامتناع شيء لوجود امر اخر لولا ان من الله علينا لكنا فهنا من هذا النوع ذكر المؤلف الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية هي خطاب من الشارع يتعلق بالمكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع تنقسم الى احكام تكليفية وهي التي فيها طلب سواء كان طلبا للفعل او طلبا للترك سواء كان جازما او غير جازم والاحكام التكليفية تنقسم الى خمسة اقسام ستأتي معنا ويقابل الاحكام التكليفية الاحكام الوضعية وليس المراد بها انها وضعها البشر وانما المراد ان الشارع جعل هذه الاحكام بازاء الى احكام التكليفية اي وضعها مكملة للاحكام التكليفية فالاحكام التكليفية خمسة اولها الواجب والمراد به ما طلبه الشارع ما طلب الشارع فعله طلبا جازما فقوله ما طلب فعل ما طلب يخرج المباح لانه ليس فيه طلب وقوله ما طلب فعله يخرج الحرام والمكروه لانه قد طلب تركها وقوله طلبا جازما يخرج المندوب لان الطلب فيه غير جازم الواجب له صيغ تدل عليه كما كصيغة كتب في قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ومن صيغه الدالة عليه الامر الصريح كما في قوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وهكذا افعال الامر كقوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين والواجبات بعضها اكد من بعض بحسب الصيغة الدالة عليه والجمهور لا يفرقون بين اسم واجب واسم فرض والحنفية يقولون الواجب ما ثبت بدليل ظني الفرض ما ثبت بدليل قطعي ويقولون بان من ترك واجبا او ترك فرضا فانه يأثم ويقولون بانه من جحد الفرظ كفر بذلك بخلاف من جحد الواجب وقد يسمى مكتوبا ومفروضا ومحتوما ولازما ومستحقا وينقسم باعتبارات مختلفة منها انه ينقسم الى فرض او واجب عيني بحيث يخاطب به الانسان بعينه ولو ولا يسقط الاثم عنه اذا تركه ولو فعله الاخرون ومن امثلة ذلك صيام رمضان ومن امثلة ذلك الصلوات الخمس وتلاحظون ان الواجبات ان الواجبات العينية لا يلزم ان تكون واجبة على جميع المكلفين. وانما تكون واجبة على بعض قد تكون واجبة على بعض المكلفين لكن ليس لهم الخيار في تركها. ويأثمون وبتركها ولو فعلها الاخرون والنوع الثاني فروظ الكفايات وهي التي اذا قام بها البعظ سقط الاثم عن الباقين. ويلاحظ ان فروظ كان مراد بها ان يفعلها المكلف خلاف فروض الكفايات في المقصود ان ان يوجد الفعل بغظ النظر عن نسبته الى المكلفين ومن امثلة فروض الكفايات الاذان فانه اذا اذن واحد كفى ومن امثلته ايضا صلاة الجنازة وتغسيل الميت ودفن الميت هذه كلها من فروض الكفايات وهكذا لكن في بعض الافعال قد تكون واجبة عينية في بعض الاحوال وواجبة كفائية في احوال اخرى. ومن امثلة في ذلك الجهاد والواجب ايضا ينقسم باعتبار وقته الى قسمين واجب مضيق لا يتسع الوقت الا لفعله مرة واحدة وهناك نوع اخر مثاله صيام رمضان وهناك نوع اخر الواجب الموسع وهو ان يكون الوقت يتسع فعل الواجب اكثر من مرة. مثل الصلوات الخمس كما ينقسم آآ الواجب الى واجب متعين لا يجزئ غيره عنه مثل الصلوات الخمس والى واجب مخير بحيث اذا فعل الانسان آآ احدى الخصال فانه حين لن يكتفي بذلك. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الاحكام التكليفية خمسة انواع لان الخطاب ان كان بالتخيير فهو اباحة وان كان بالطلب فينقسم الى قسمين طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل اما ان يكون طلب فعل جازم فحينئذ يكون واجب او وجوبا. واما ان يكون طلب فعل غير جازم فهذا ندب اما القسم الثاني ان يكون طلب ترك وهذا ينقسم الى قسمين طلب ترك على سبيل الوجوب او على سبيل الجزم فهذا محرم وطلب ترك ليس على سبيل الجزم فهذا هو المكروه وهذه التعريفات لقولنا ان الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما احسن من قولنا او احسن من تعريف بعض الواجب بانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والسبب في هذا ان الثواب والعقاب هذه ليست من ذات الواجب وانما هي اثر من اثار الواجب ولذلك قد يترك الانسان الواجب فلا يعاقب لكونه جاهلا. وقد يفعل الواجب فلا يثاب اما لانه اتى بمبطل ابطل الثواب كالردة واما انه فعل الواجب لا على سبيل التقرب لله جل وعلا وتقدم معنا ان الواجب ينقسم الى فرض كفاية وفرض عين وواجب مضيق وواجب موسع والواجب الموسع يتعلق الوجوب فيه بجميع اجزاء الوقت وليس الوجوب متعلقا باول الوقت فقط والقول بان الواجب الموسع يتعلق بجميع الوقت هذا قول جماهير اهل العلم من ائمة المذاهب الاربعة وبعض والحنفية قال بان الوجوب متعلق باول الوقت وبعضهم قال بان الوجوب متعلق باخر الوقت والصواب ان الوجوب متعلق بجميع الوقت. ويدل على ذلك ان من دخل عليه جزء من الوقت فحينئذ ثبت الوجوب في حقه. ولذا نقول من جن في اثناء الوقت وجب عليه قضاء الصلاة بعد افاقته. وهكذا ايظا من لم يفق الا في اثناء الوقت قلنا يجب عليه ان يؤدي الصلاة كذلك ينقسم الواجب الى واجب مخير بان يكون هناك اه عدد من الخصال يخير المكلف فيها ومن امثلة ذلك قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية يعني فحلق رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك يخير الانسان فيها ومن امثلة ذلك كفارة اليمين يخير الانسان فيها بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. والوجوب لواحد منها غير معين يتعين بفعل المكلف وبعض المعتزلة قالوا بان الجميع واجبة. قال المؤلف وهذا الاختلاف انما هو اختلاف في اللفظ الا في الحقيقة فهي سواء كذلك هناك واجبات مرتبة. بحيث اذا عجز الانسان عن الخصلة الاولى انتقل الى الخصلة الثانية ومن امثلة ذلك كفارة الظهار. الواجب فيها عتق رقبة. اذا عجز فانه ينتقل الى صيام شهرين المتتابعين فاذا عجز اطعم ستين مسكينا والحكم الثاني من الاحكام التكليفية اه المندوب وله والمراد بالمندوب ما طلب سارع فعله لا على سبيل الجزم. والمندوب له اسماء كثيرة. وبعض اهل العلم قال بان المندوب له اقسام له اقسام بعظها اعلى من بعظ فالمالكية يرون ان المندوب ينقسم باعتبار آآ التأكد في طلبه الى اقسام منها السنة فهو اعلاه ثم بعد ذلك المستحب ثم بعد ذلك الفظيلة ثم بعد ذلك النافلة والجمهور على انه اه لا ينقسم المندوب بهذه الاعتبارات مثال ذلك مثلا في الصلوات عند الحنابلة يقسمون المندوب الى سنة اه راتبة ويراد بالسنة الراتبة التي يشرع قضاؤها اذا فاتت واما النفل آآ ذوات الاسباب كتحية المسجد فهذه لا يشرع قضاؤها لكنها لكن انها اه اكد من النوافل المطلقة مثل الصلوات الليل والندب قد يكون ندبا على الاعيان ومن امثلته صلاة الوتر وصلاة الفجر وقد يكون ندبا على سبيل الكفاية في الاعمال التي يطلب الشارع تحصيلها من اه المكلفين الحكم الثالث الحرام وقد يسمى المحرم ويسمى الممنوع وقد يسمى المحظور والمعصية والسيئة والاثم وهو على درجتين صغائر وكبائر دليل تقسيم ودليل تقسيم المحرمات الى هذين القسمين قوله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر وانكم سيئاتكم وقد في بعض المرات يسمى الحرام مكروها في لسان الشرع. فان الله جل وعلا في سورة اه الاسراء لما ذكر عددا من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها والحكم آآ الرابع المكروه والمراد به ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الجزم ومن امثلة ذلك ان يدخل الانسان برجله اليسرى للمسجد وآآ ان يشرب الماء وهو واقف وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء هل ترك المستحب مكروه وهل ترك المكروه من المستحبات؟ والخلاف في ذلك سهل اما الحكم الخامس فهو المباح وهو الذي خير الشارع بين فعله وتركه على السواء قد يسمى الحلال والجائز وقد يعبر عنه بانه لا حرج فيه ولا اثم ولا بأس به ولا جناح فيه و من حكمه انه لا يثاب المكلف على فعله ولا على تركه لذاته يلاحظ ان الاحكام التكليفية تتعلق بالافعال اما الذوات فاننا لا نصفها بحكم آآ تكليف ويلاحظ ايضا ان الفعل قد ينقلب حكمه باعتبار ما يقترن به من القرائن ومثال ذلك آآ النوم في الاصل انه مباح لكن اذا نوى الانسان به التقوي على صلاة فانه يكون مندوبا في حقه يؤجر عليه كذلك ومن هذا المنطلق ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل افعالا مكروهة في حق الامة لكن ذلك الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مستحب لانه يبين ان ذلك الفعل ليس من اه المحرمات يبين ان ذلك الفعل ليس من المحرمات ومن هنا ينكشف لنا قول بعضهم كيف تصفون ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل آآ الحرام او يفعل المكروه يفعل المكروه. فنقول له هذا المكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات لانه يوضح ان ذلك الفعل ليس من اه المحرمات كذلك قد يكون الفعل له حكم باعتبار الكلية لكن وله حكم اخر باعتبار افراده وجزئيته. مثال ذلك الاكل واجب على الانسان باعتبار كليته لكن باعتبار كونه يأكل تفاحا او يأكل خبزا نقول هذا على سبيل الاباحة او على سبيل الاستحباب. ولو ترك الانسان الاكل بالكلية لكان اثما. ولذلك النصوص التي جاءت بالاكل عامة مثل قوله وكلوا واشربوا. فبعض اهل العلم قال بان الامر هنا للاستحباب وهذا فيه ما فيه. بل الصواب انه الوجوب لكنه ليس على سبيل الايجاب لاكل بعينه. وانما هو باعتبار كلية الاكل ذكر المؤلف بعد ذلك شروط التكليف متى يكون الانسان مكلفا اذا وجد فيه شرطان العقل والبلوغ العقل والبلوغ. فهذه شروط للمكلف فلا يكون الانسان مكلفا الا بهذين الشرطين. العقل والبلوغ. وهناك شروط لكون الفعل مكلفا به شروط للتكليف شروط للتكليف اذا شروط التكليف على نوعين شروط للمكلف وهي العقل والبلوغ وشروط اه التكليف للفعل المكلف به ومن ذلك ان يكون آآ من ذلك عدم الاكراه ومن ذلك حضور الذهن ومن زلك العلم بالحكم الشرعي ومن ذلك ان يكون في قدرة المكلف قال المؤلف العقل نتحرز به عن الجمادات والبهائم والمجانين. فهؤلاء ليسوا بمكلفين ليسوا بمكلفين. ولا تتعلق الواجبات الشرعية بذممهم. ولا سببا من اسباب الاحكام تكليفية كما لو اتلف المجنون مالا لغيره فيجب على وليه حينئذ ظمان ما اتلفه من مال المجنون. واما بالنسبة النائم فالنائم لا يصح لنا ان نقول بانه ليس بعاقل بل النائم عاقل ولكنه لا يخاطب باثناء نومه. وعدم الخطاب هنا ليس لكونه غير مكلف. وان انما لكون التكليف آآ لا يتوجه اليه. فهو بمثابة الناس. الناسي مكلف لكنه لا يخاطب بما نسيه. فهكذا النائم عاقل مكلف لكنه لا يتوجه اليه الخطاب في اثناء نومه. وانما يتوجه اليه الخطاب بعد استيقاظه والشرط الثاني البلوغ يتحرز بذلك من الصبي فالصبي على ثلاثة انواع الصبي الذي لا يعقل شيئا كابن السنة فهذا لا يخاطب ولا يكلف بالاتفاق والثاني من لا اه من يفهم فهما قليل لكنه لم يميز ومثل هذا ايضا لا يتوجه اليه الخطاب على الصحيح والنوع الثالث المميز الى سن البلوغ فهذا لا يتعلق به خطاب الوجوب والتحريم. لكن قد يتعلق به خطاب الندب والكرامة هاه ولذلك يستحب للمميزين ان يصلوا وان يصوموا واما ايجاب الظمان في مال الصبي اذا اتلف مالا لغيره فهذا ليس من خطاب التكليف وانما هو من خطاب الوضع والخطاب بايجاب الظمان لا يتوجه الى الصبي وانما يتوجه الى وليه في الحال لا يتوجه الى الصبي الا اذا لم يقم الولي بالظمان ثم كبر الصبي فبلغ. حينئذ يجب عليه الظمان. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد ذكرنا عددا من شروط تكليف فيشترط في كون الشخص مكلفا شرطان. العقل والبلوغ ويشترط اه للتكليف شروط اخرى متعلقة بالفعل المكلف به من ذلك عدم النسيان بان يكون يكلف حاضر الذهن عارفا ما اه بما اه طلب الشارع اه فعله او تركه. قال وحضور الذهن تحرزا من ايش من الناس تحرزا من الناس. فالناس لا يخاطب بالفعل الذي نسيه ولا يكلف به وان كان يخاطب بغيره من الافعال فحضور الذهن ليس شرطا للمكلف وانما هو شرط للفعل المكلف به قال هل يشترط الاختيار او لا يشترط بحيث ان نقول بان المكره مكلف او المكره غير مكلف للعلماء في ذلك قول ثلاثة اقوال المعتزلة يقولون المكره لا يكلف والاشاعرة يقولون المكره مكلف قال المعتزلة لان العبد يخلق فعل نفسه ومن ثم كيف يخاطب المكلف بما لا يفعله ولا يكون من خلقه ولا شاعرة يقولون بان العبد بان افعال العبد كلها ليست باختياره والعبد مجبور على جميع افعاله. وحينئذ فالمكره وغير المكره سواء في كونهم يقدمون على افعال ليست من اختيارهم واما اهل السنة فيقولون المكره على نوعين النوع الاول من زال منه الاختيار بالكلية كالمقذوف من الجبل. فمثل هذا غير مكلف والنوع الثاني من يكون عنده اختيار كالمهدد بالقتل فهذا مكلف وقد يكون التكليف على وفق الاكراه كما لو اكره على الصلاة وكما لو قيل له ادخل هذه المزرعة والا قتلناك. او اتلف هذا المال اليسير والا قتلناك. حينئذ التكليف على وفق الاكراه وقد يكون التكليف على خلاف الاكراه. كما لو قيل له اقتل عشرة والا قتلناك وبذلك يتضح لك الصواب في هذه المسألة ذكر المؤلف مسألة هل الكفار مخاطبون بالشريعة؟ الكفار مخاطبون باصل الاسلام بالاتفاق لقوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا ولكن هل الكفار يخاطبون ويكلفون بفروع الاسلام او لا في هذه المسألة ثلاثة اقوال مشهورة منهم من قال بانهم غير مكلفين بفروع الاسلام لان فروع الاسلام لا تصح منهم الا بعد ان يفعلوا اصل الاسلام ومنهم من يقول وهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر لان النواهي لا يشترط فيها اه لا يشترط في فعلها النية ومنهم من قال الكفار مخاطبون بفروع الاسلام. وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة ومنشأ الخلاف في هذه المسألة قول الاشاعرة بان الكفر على رتبة واحدة. قالوا فاذا ترك اصل الاسلام لم يزدد كفره بتركه الاسلام وهذا قول خاطئ فان النصوص قد دلت على ان الكفر على مراتب وانه يزداد قال الله تعالى فان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وقال تعالى ان من نسيء زيادة في الكفر وبذلك تعرف ولهذا كانت النار على مراتب ولو كان الكفر رتبة واحدة لكان اهل النار على رتبة واحدة في النار وفائدة هذه المسألة انما هي اثر من اثار مسألة حقيقة الايمان وهل الكفر رتبة واحدة؟ او هو على مراتب فانا الاشاعرة كما قالوا الايمان لا يزداد ولا ينقص قالوا ايضا ان الكفر كذلك قال المؤلف لا خلاف ان الكفار مخاطبون بالايمان. هذه اللفظة فيها ما فيها لان كلمة الايمان الصواب انها تشمل الاعتقاد قادات والاقوال والافعال. ولذلك كان الاولى ان يقول لا خلاف ان الكفار مخاطبون باصل الاسلام قال واختلف هل هم مخاطبون حال كفرهم بفروع الشريعة؟ فقال قوم هم مكلفون بها. وهذا هو الصواب. قال تعالى ولله على الناس حج البيت. وقال تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقال تعالى قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. الايات وقال قوم بانهم لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا. قالوا لان الاسلام شرط في هذه الفروع فكيف يخاطب بالشرط الذي يلزم ان يقدم والصواب انه لا مانع ان يخاطب الانسان بالشرط والمشروط. كما اننا نخاطب بالطهارة ونخاطب الصلاة ان الطهارة شرط في الصلاة. قال مع الاتفاق ان هذه الفروع لا تصح منهم اذا فعلوها حال كفرهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا. واذا اسلموا فانهم لا يطالبون بقضاء ما فاتهم حال كفرهم لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قال فخر الدين الرازي ثمرة الخلاف راجعة الى مضاعفة العذاب عليهم في الاخرة كما تقدم قال المؤلف الباب الخامس في اوصاف العبادات العبادات توصف باوصاف متعددة متقابلة اول ذلك ان العبادة قد توصف بانها اداء او قضاء من امثلة ذلك فعل الصلاة في الوقت هذه اداء. وفعل الصلاة بعد الوقت هذه قضاء. فالاداء طاع العبادة في الوقت المقدر شرعا. اما لو كانت العبادة ليس لها وقت مقدر شرعا وانما يكون باختلاف احوال المكلفين فلا تسمى اداء. ومن امثلة ذلك دفع الزكاة يقولون لا تسمى دان على حسب الاصطلاح الاصولي واما القضاء فانه ايقاع العبادة بعد الوقت المقدر لها شرعا. بعد الوقت المقدر له هاء شرعا ومن امثلة ذلك فعل صلاة الظهر بعد اذان العصر لمن كان نائما في وقت الظهر لقوله صلى الله الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها ذلك اذا وجب على المكلف واجب من الواجبات فحينئذ اذا اتى وقته هل يطالب بذلك الواجب على جهة القضاء بالامر الاول او يحتاج الى امر جديد مثال ذلك جاء في الشريعة بايجاب صدقة الفطر بايجاب ماذا؟ صدقة الفطر وضعت لذلك وقتا هو يوم العيد قبل الصلاة فلو قدر ان انسانا نسي صدقة الفطر فهل يجب عليه قضاؤها؟ او لا يجب عليه القضاء؟ ان قلنا بان القضاء يجب بالامر الاول فحينئذ يجب عليه دفع زكاة الفطر على جهة القضاء بعد ذلك. وان قلنا القضاء لا يثبت بالامر الاول ولابد فيه من امر جديد فحين اذ نقول بانه لا يجب عليه قظاء صدقة الفطر هناك عبادات توصف بكونها اداء وتوصف بكونها قضاء مثل الصلوات الخمس وهناك عبادات لا توصف لا بالاداء ولا بالقضاء. ومن امثلة ذلك النوافل المطلقة اما بالنسبة للسنن الرواتب فتوصف بالاداء وتوصف بالقضاء وهناك عبادات توصف بالاداء اذا فعلت في الوقت ولا توصف ولا توصف القضاء مثل صلاة الجمعة مثل صلاة الجمعة فانها لا تقضى كجمعة وانما تقضى بصفة بصلاة الظهر طيب صدقة الفطر من اي الانواع الثلاثة فيها خلاف منهم من يقول منها ما يكون ادان ومنها ما يكون قضاء ومنهم من يقول ليس فيها الا اداء فقط هناك حكم اخر وهو الاعادة وهو فعل العبادة مرة اخرى وقد تكون الاعادة اداء اذا فعلت في نفس الوقت وقد تكون قضاء اذا فعلت خارج الوقت. مثال ذلك من صلى صلاة الظهر ثم بعد فراغه منها تبين انه على غير وضوء فاننا نقول عليك الاعادة فهنا اعادة في اثناء الوقت والاعادة قد تكون لخلل في في المرة الاولى كما في صلاة الظهر التي صلاها بدون وضوء. وقد كون لتكميل اه العبادة. كمن صلى وحده صلاة الظهر. ثم وجد جماعة يصلون الظهر فاننا نقول له يشرع لك ان تصلي معهم هذه الصلاة على سبيل الاعادة هناك وصفان اخران متقابلان توصف بهما العبادات وكذلك توصف بهما المعاملات والعقود وهما وصف الصحة والفساد والمراد بالصحة ان يكون الفعل منتجا للاثار المترتبة عليه. مثال ذلك الصحة في البيع يترتب عليها انتقال الملك بين البائع والمشتري لكن لو كان البيع فاسدا لما ترتب عليه هذا الاثر مثال اخر في اه عقد النكاح اذا كان عقد النكاح صحيحا ترتبت عليه اثاره من وجوب المهر ووجوب النفقة وجواز وثبوت النسب الى غير ذلك من الاثار. ما اذا كان النكاح فاسدا فانه لا تترتب عليه هذه الاثار بالنسبة لاثر العبادة ما هو اثر العبادة بحيث نقول اذا كانت العبادة تثمر هذا الاثر تكون صحيحة. واذا كانت العبادة لا تثمر ذلك الاثار تكون فاسدة للعلماء في ذلك قولان مشهوران. القول الاول ان فائدة العبادة حصول الاجر الذي يكون بموافقة الامر وبعض وهذا هو قول المتكلمين وعند الحنفية ان الاثر المترتب على العبادة هو سقوط القضاء هو سقوط القضاء ومن ذلك وقع الاختلاف في صلاة من صلى وهو محدث يظن انه على طهارة فلما فرغ منها تبين انه على غير وضوء. هل يؤجر على هذه الصلاة؟ نقول نعم يؤجر على هذه الصلاة. ولذلك يا عند اليمين صحيحة وآآ هل تسقط القضاء هذه الصلاة؟ نقول لا تسقط القضاء. ولذلك قال الفقهاء بانها غير صحيحة والخلاف هنا في التسمية والا فان الاحكام والا فان الاحكام متفق عليها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهناك اوصاف يوصف بها العقود والعبادات ومن تلك الاوصاف وصف الصحة والفساد العبادة الصحيحة والعقد الصحيح هو الذي يثمر الاثار المرتبة عليه والعبادة الفاسدة والعقد الفاسد هو الذي لا تترتب عليه اثاره. وتلاحظ هنا ان الصحة اعم من الاجزاء. فقد يكون اه فقد يكون الفعل اه فقد يكون الفعل صحيحا لكننا لا نصفه بانه مجزئ. مثال ذلك حج الصبي صحيح لكنه غير مجزئ ولا يسقط به الواجب ولذلك حسن الفعل قبل قبل ورود الشرع. ولذلك في مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هناك افعال وذوات طيبة قبل ورود التحريم والتحليل والتحليل والتحريم ورد بعد كونها طيبة. ولذلك قد تجدون في تفسيرات بعض الاشاعرة لمثل هذه الاية انهم يقولون يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام. اذا ما فائدة هذه اللفظ ومثل في قوله يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. يقولون معناها احل لكم الحلال مثل هذا لا يترتب عليه ليس فيه فائدة جديدة يدور مع علته وجودا وعدما ويفتقر الحكم الى وجود سببه وعلته ووجود شروطه وانتفاء موانعه مثال ذلك صحة النكاح هذا حكم شرعي لابد ان يوجد فيه السبب وهو العقد الايجاب والقبول ولابد من وجود الشروط من الرضا و الولي وتعيين الزوجين والشهود ولابد فيه من انتفاء الموانع من امثلة ذلك الا تكون اه المرأة اه قريبة للزوج والا تكون والا يكون هناك اختلاف بالدين الى غير ذلك من الموانع اذا ما هي الاسباب الاسباب هي الاحكام او هي الاوصاف التي اذا وجدت ثبت الحكم بوجودها من امسلة ذلك زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. ومن امثلته رؤية الهلال سبب لوجوب صيام شهر رمظان. فالسبب يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من انتفائه انتفاء الحكم لذاته لكنه في مرات قد يوجد السبب وينتفي الحكم لعدم وجود شرط او لوجود مانع واما الشرط الشرط هو الذي ربط الحكم الشرعي به وجودا وعدما. الشرط اذا يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته. مثال ذلك الوضوء شرط لصحة الصلاة لو قدر ان الانسان صلى بغير وضوء لقلنا صلاته باطلة غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث التاء يتوضأ لكن لو قدر ان الانسان توظأ فصلى هل تكون صلاته صحيحة يحتمل ان تكون صحيحة ويحتمل ان تكون باطلا لفوات شرط اخر. كما لو صلى قبل الوقت او صلى الى غير اه القبلة قال ومن امثلة ذلك الصحة والاقامة فانها من شروط وجوب صيام رمظان لكن في مرات قد اذا كان الانسان غير صحيح او كان مسافرا لم يجب عليه الصيام لفوات الشرط لكن في مرات قد يكون الانسان صحيحا مقيما ولا يجب عليه آآ الصيام لكونه مثلا لكونه مغمى عليه او كونه لم يعلم بدخول الشهر او لكونه في غير رمضان قال واما المانع فهو الشرط ينقسم باعتبارات متعددة منها انه ينقسم الى شرط شرعي كالطهارة شرط للصلاة وهناك شروط عقلية مثال ذلك لا يمكن ان يكون الانسان عالما الا اذا كان حيا فلا يوجد علم الا بوجود الحياة. وهناك شروط عادية ويمثلون لها بالسحاب بالنسبة للمطر والغذاء بالنسبة للحياة في بعض الحيوانات والنوع الرابع من انواع الشروط الشروط اللغوية وهي التي تكون فيها اداة من ادوات الشرط فما لو قلت اذا كما لو قلت اذا صليت او اذا حافظت على الصلوات رضي الله عنه ومنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وهذه الشروط اللغوية لابد ان يكون معها اداة من ادوات الشرط ومنها اه الحروف ان وايذاء او الاسماء اسماء الشر كما في قولك من وما ومتى؟ ونحو ذلك قال المؤلف ان تختص بالمشكوك تقول ان جئتني اكرمتك واما اذا فانها تدخل على المشكوك وعلى المعلوم. ولذلك تقول اذا طلعت الشمس اذا طلعت الشمس ذهبت الى عملي. وانت تتيقن بان الشمس ستطلع وولو على الماضي بخلافهما الصواب ان الشروط اللغوية اسباب وليست شروطا شرعية الشرط اللغوي سبب ولذلك مثلا اذا قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فدخول الدار سبب لوجوب ولثبوت اه الطلاق ولذا وقد نقل المؤلف هذا الكلام عن شهاب الدين القرافي رحمة الله على الجميع النوع الثالث المانع وهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ما يلزم من وجوده ايش عدم الحكم ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدم المانع وجود الحكم ولا عدمه لذاته ومن امثلة ذلك الحدث مانع من صحة الصلاة فاذا وجد الحدث لزم منه عدم الحكم وهو صحة الصلاة. لكن لا يلزم من عدم الحدث وجود حكم صحة الصلاة ولا عدمه والموانع قد تكون موانع من الابتداء مثال ذلك مثال ذلك الرضاعة مثال ذلك قد الموانع لها انواع قد تكون موانع تمنع من الابتداء مثل الاحرام يمنع من ابتداء النكاح لكن لا يمنع من دوامه وهناك موانع تمنع من الاستمرار ولا تمنع من الابتداء. مثل الطلاق يمنع من استمرار النكاح لكنه لا يمنع من ابتداء النكاح مرة اخرى بعقد اخر او برجعة وقد يكون المانع يمنع من الابتداء ومن الدوام. مثال ذلك الرضاعة تمنع من ابتداء النكاح ولو وجدت الرضاعة في اثناء النكاح لا منعت من استمراره قال لابد فالمعتبر من المانع وجوده من الشرط عدمه. اذا عدم الشرط عدم الحكم اذا وجد المانع انتفى الحكم. لو قال فالمعتد به او فالمعتبر من المانع وجوده. واما بالنسبة للسبب فانه مؤثر في الحالين. في حال الوجود يوجد الحكم وفي حال العدم ينعدم الحكم قال وانما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرزا من اقتران كل واحد منهما بما يثبت الحكم او ينفيه ومثال ذلك لو انتفى السبب فوجد سبب اخر مثال هذا ينتقض الوضوء بسبب الخارج النجس بسبب البول والغائط طيب قد ينتفي البول والغائط فيوجد الحكم لوجود سبب اخر. من مثل مس الذكر قال المؤلف اقسام الحقوق ثلاثة اولها حق لله تعالى فقط ومثل له بالصلاة اعتناء الناس بهذا الحق قليل. ولذلك لم نسمع انه يوجد منظمات حقوق الله النوع الثاني حق المكلف حق العبد وحق العبد يتمكن العبد من اسقاطه ومن امثلة ذلك النفقات والديون فان صاحب الحق يتمكن من اسقاطه وهناك حقوق فيها الجانبان مثل قطع القطع في السرقة فهذا فيه حق للمكلف لانه من اجل اخذ ماله وفيه حق للخالق ومن امثلته ايضا الزكاة فهي فيها حق الفقراء وفيها حق الرب جل وعلا وهناك قسم رابع اختلف فيه هل نغلب فيه حق الله او نغلب حق العبد كحد القذف الحنفية يقولون نغلب حق الله حق المكلف الحنفية يقولون نغلب حق الله والجمهور يقولون نغلب حد حق المكلف ولهذا عند الجمهور يجوز العفو ويجوز الابراء منه ويجوز الصلح عنه ويجوز الاعتياظ عنه ويورث حق المطالبة به قال المؤلف الباب التاسع في الوسائل هناك افعال مقصودة للشارع وبالتالي جاء الشرع بحكمها لذاتها ومن امثلة ذلك الصلاة مقصودة لذاتها ليست وسيلة ومن ثم تأخذ الحكم المقرر في الشرع وهناك وسائل تؤدي الى فعل هذه المقاصد ما حكم هذه الوسائل هذه الوسائل على نوعين النوع الاول وسائل جاء الشرع باثبات حكمها حال كونها وسيلة فتأخذ الحكم الذي قرره الشرع مثال ذلك ما حكم وطأ الاجنبية الجواب ايش حرام طيب لو اتخذنا وسيلة تؤدي الى وطن الاجنبية ما حكم الوسيلة لا غلط قد تكون الوسيلة جائزة كعقد النكاح لو عقد عقد النكاح على امرأة مكنه من وطئها لكن هذه الوسيلة جاء حكمها في الشرع مقررا حال كونها وسيلة ولذلك جاء الشرع بمشروعية الزواج النوع الثاني من الوسائل ما لم ياتي حكمه في الشرع حال كونه وسيلة فحينئذ هل يأخذ حكم ما هو مقصود اليه؟ نقول نعم يأخذ ما حكم ما هو مقصود اليه اذا لم يوجد الا تلك كالوسيلة مثال ذلك صلاة الجماعة واجبة لا يمكن ان تصلي الجماعة الا بوسيلة الذهاب الى المسجد فيكون الذهاب الى المسجد واجبا لان هذه ومن وسائل الواجبات فوسائل الواجبات لها حكم الوجوب. لكن الذهاب الى المسجد قد يكون على الاقدام وقد يكون على السيارة وقد يكون على الدواب فحين اذ نقول ليست هذه الوسيلة متعينة وانما الذهاب الى المسجد الذي لا يمكن فعل صلاته الجماعة في المسجد الا به هو الواجب. اما هذه الوسيلة هذه الوسائل ليست مواجبة لذاتها اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد من المقرر في الشريعة ان الوسائل قد يكون لها احكام لذاتها ومن ثم لا يصح ان نقول الغاية تبرر الوسيلة لان الوسيلة اذا كان لها حكم في الاصل فحينئذ يبقى حكمها على ما هو عليه. مثال قال صالح اريد ان ابني عشرة مساجد ولكن ليس لدي المال ما حكم بناء المساجد قربة وطاعة قال اذا انا استطيع ان افك شفرة البنك فاخذ من حسابات البنك فاضعها في حسابي لاتمكن بذلك من بناء المساجد التي يتقرب لله ببنائها. فنقول هذه الوسيلة لها حكم مقرر في الشارع وبالتالي لا نقول بان حكم هذه الوسيلة هي حكم المقصد الذي توصل اليه واما اذا كانت الوسيلة ليس لها حكم في الشارع فحينئذ تأخذ حكم ما توصل آآ اليه وبذلك وسائل الواجبات تكون واجبة. ووسائل المندوبات تكون مندوبة وهكذا ايضا وسائل الحرام التي لم تفعل الا للتوسل الى الحرام تكون حراما اه يلاحظ هنا في الوسائل بان هذه اه الوسائل قد تكون في بعض الاحوال في قدرة المكلف فتجب عليه او تستحب وقد تكون في غير قدرة المكلف فحينئذ تسقط عنه الغاية مثال ذلك صلاة الجماعة واجبة المقعد لا يتمكن من الذهاب الى المسجد لاداء صلاة الجماعة. فحينئذ لما سقطت الوسيلة التي لا يفعل المقصود الا بها سقط المقصود وهو وجوب صلاة الجماعة في المسجد قال المؤلف الباب العاشر في تصرفات المكلفين في الاعيان تصرفات المكلفين على انواع متعددة حاول المؤلف ان يحصرها في احد عشر نوعا. اولها اثبات حكم جديد. اثبات ملك جديد في غير مملوك ومن امثلة اه ذلك صيد السمك. السمك لم يكن مملوكا. فعندما صدته اثبت الملك لك على ذلك السمك ومن امثلته ايظا الاستفادة من غير المملوكات واحياء الموات النوع الثاني نقل الملك من ذمة الى اخرى وقد يكون نقل الملك بعوض مثل البيع ينتقل به ملك المبيع من ذمة البائع الى المشتري. وقد يكون اه بغير عوظ كالهبة والصدقة النوع الثالث اسقاط الحقوق اسقاط الحقوق وقد يكون بغير عوظ كالعتق والعفو في القصاص مجانا وقد يكون بعوض العفو عن الجاني قبول دية او بصلح اكثر من الدية والنوع الرابع القبض القبض يحصل به او يترتب عليه عدد من الاحكام ومن امثلة ذلك القبض في اه القبض في البيوع القبض يلاحظ انه يحصل او يترتب عليه عدد من الاحكام ولذلك مر معنا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضة. اذا ترتب عليه حكم والقبض قد يكون باذن من المالك كما في البيع وقد يكون القبظ باذن من صاحب الولاية كما في الاقطاع. وقد يكون اه الاذن من قبل الولي كما في بولي المجنون والصغير وقد يكون القبض باذن من الشارع كقبض اللقطة النوع الخامس الاقباط وهو يقابل القبض وهو الدفع وقد يكون ذلك الاقباظ بالفعل دفع الثوب الى المشتري وقد يكون لاقباض النية فقط ولو لم يكن هناك فعل والنوع السادس الالتزام بواجب من الواجبات ومن امثلة ذلك الزام الانسان لنفسه بواجب بواسطة النذر او الزامه لنفسه بدفع حقوق الاخرين اذا حل الاجل كما في الظمان النوع السابع الخلطة وهو اختلاط الشريكين هو الشركة سواء في خلطة بهيمة في الانعام او في الشركات بانواعها النوع الثامن الاختصاص بالمنافع ومن امثلة ذلك الجلوس الجلوس في الحديقة هنا اذا جلست في الحديقة فانت مقدم على غيرك في الاختصاص بمنفعة هذا المكان النوع التاسع الاذن والاذن قد يكون في اعيان ومن امثلة ذلك ان تقدم الطعام لضيفك. وقد يكون في نافع كما في اه العارية تعطيها لغيرك لينتفع بها ثم يعيدها اليك وقد يكون في التصرف في البدن ونحوه كما في اذن المريض للطبيب بمعالجته والنوع العاشر الاتلاف اتلاف اه الاتلاف هذا من تصرفات الادميين والاتلاف على نوعين منها ما هو اتلاف محرم كاتلاف اموال الاخرين اخرين ومن ذلك آآ وقد يكون الاتلاف مباحا والاتلاف المباح على نوعين اتلاف لاصلاح الابدان مثل اكل الاطعمة واتلاف اه عدم او لدفع اه للدفع ومن امثلة ذلك قتل الصائل قتل الصائل والنوع الحادي عشر من التصرفات المكلفين التأديب والزجر وهذا قد يكون وهذا لاصحاب الولايات ومن اصحاب الولايات على انواع منهم صاحب الولاية الاعظم ونوابه من القضاة ونحوهم ومن ايظا من اصحاب الولايات الوالد والمعلم والسيد والزوج فهؤلاء اصحاب ولايات والتأديب والزجر قد يكونوا مقدرا كما في الحدود وقد يكون غير مقدر كما في التأديب والتعزير قال المؤلف الفن الرابع ادلة الاحكام وحصر الادلة وقال بانها اما ان تكون نصا واما ان والنص هو الكتاب والسنة واما ان تكون نقل مذهب كما في اقوال الصحابة واما ان تكون اه الاستنباط والاستخراج من الادلة كما في القياس وما شابهه يبقى عندنا ان ان الناظر في الادلة هو اهل الاجتهاد اما المقلدون فيجب عليهم سؤال العلماء. لماذا؟ لان العامي ليس مؤهلا للنظر في الادلة ولان العامي قد يفوته اه بعظ الادلة وقد ينزل الدليل على غير المراد به. وقد يظن ان الدليل المنسوخ لا زال محكما ولذلك فان الاستدلال من حق الفقهاء وليس من حق غيرهم. قد يطلع العامي على دليل يخالف فتوى المفتي فحينئذ يشرع له ان يسأل المفتي عن سبب مخالفة فتواه لذلك اه الدليل ومما يلاحظ في هذا ان الادلة في الشريعة محصورة ولا يصح لنا استحداث ادلة جديدة غير ما ذكره العلماء فمن جاءنا باشياء جديدة قلنا لا نقبل ذلك منك. مثال ذلك لو جاءنا انسان مستدل بالرؤية المنامية او استدل بالالهام وما يقع في النفوس او استدل بالكشف او استدل اه المخترعات الجديدة في اثبات حكم شرعي جديد قلنا لا يقبل منك هذا لان ادلة الشريعة محصورة وهنا مسألة ذكرها المؤلف وهي ان الفقيه اذا عرظت عليه مسألة فانه يشرع له النظر في الادلة الشرعية لمعرفة حكمها. لقوله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطون منهم ولكن في اي شيء ينظر قال المؤلف بانه ينظر في الكتاب والسنة اولا ينظر في الكتاب اولا فان لم يجدها نظر في السنة فان لم يجدها نظرا الاجماع فان لم يجدها نظر للخلاف فرجح فان لم يجدها آآ استعمل آآ القياس او استعمل غيره من الادلة والصواب في هذا ان المجتهد قبل ان يصدر الحكم في المسألة الفقهية يجب عليه ان ينظر في جميع الادلة جميعا في جميع الادلة جميعا لان قد يكون في الكتاب دليل على هذه المسألة لكنه عام وقد ورد دليل من السنة يخصصه وقد يرد كما ورد عندنا في المخصصات والمقيدات. ولذلك الصواب ان الفقيه ينظر في جميع الادلة. ثم وبعد ذلك يحاول ان يستخرج حكم المسألة من هذه الادلة. لكن عند وجود التعارض في ذهن المجتهد بين هذه الادلة فحينئذ نحتاج الى الترتيب بين هذه الادلة والترتيب له مباحث مبحث مستقل يسمونه آآ الترجيح ذكر المؤلف من الادلة الكتاب والسنة وشرع من قبلنا والاجماع واجماع اهل المدينة والاجماعات الخاصة وقول الصحابي والقياس والاستصحاب والاستقراء والاستحسان والعادة والمصلحة وسد الذرائع وسنأتي لها على التفصيل قال الباب الثاني في الكتاب الذي هو القرآن قال عظيم والقرآن هو كلام الله بعينه وليس عبارة عن كلام الله لقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فدل هذا على ان المسبوع هو عين كلام الله. وهذا الدليل هو اول الادلة واقواها قال وهو المكتوب بين دفتي المصحف وهو الذي نقل الينا في النقل المتواتر وقولنا المكتوب بين دفتي المصحف لانه هو الذي اجمع عليه الصحابة ومن بعدهم واما ما كان خارج القرآن وخارج المصحف فهذا ليس من القرآن ويبقى هنا اه القراءة الشاذة. وهي التي لم يروها اهل التواتر. اذا القرآن من قول بالتواتر والقراءات المشهورة منقولة ايضا بالتواتر. وهي ثابتة على خط آآ المصحف. لكن هناك قراءات قرأها بعض الصحابة على جهة الاحاد يسمونها القراءة الشاذة القراءة الشاذة ليست من القرآن ليست من القرآن بالاتفاق لكن هل يؤخذ منها حكم او لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين الاصوليين. والصواب ان القراءة الشاذة حجة ويؤخذ منها حكم وذلك لان الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء قراءته يتكلم بلفظة على جهة التفسير للقرآن فظنها من القرآن وحينئذ نقلها ومن ثم هذه اللفظة لها اخبار لها حكم الحديث النبوي قال ولا يحتج والمؤلف نقل عن الامام ما لك بانه لا يحتج بالقراءة اه الشاذة. وجمهور اهل العلم يجعلونها حجة ويأخذون منها الاحكام قال وقولنا بالقراءة المشهورة اذا عندنا قراءة احاد وهي الشاذة وقراءة متواترة وقراءة مشهورة وهي القراءات السبع وما ماثلها او قاربها في الشهرة لا بد ان تكون مشهورة ولابد ان تكون قد صح النقل آآ بها قال وتحرزنا بذلك عن القراءة الشاذة. القراءة المشهورة يشترط لها شروط. الاول ان توافق خط المصحف وان تكون موافقة لكلام العرب ولو في بعض اللغات وان تنقل نقلا آآ صحيحا و قال المؤلف بان القرآن منه ما هو لفظ عربي مثل السماوات ومنه ما يكون منقولا عن غير العرب كالمشكاة لكن العرب استعملوه في لغتهم فاصبح من لغة العرب وقال بان الكتاب وقع فيه الحقيقة والمجاز وقد تكلمنا عنهما في آآ يوم سابق اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من الادلة الشرعية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله والمراد بالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله وتقريراته في غير الامور الجبلية وقول النبي صلى الله وبذلك نعرف ان السنة على ثلاثة انواع اقوال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث انما الاعمال بالنيات. واقوال النبي صلى الله عليه وسلم حجة. لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولان ان الله امر بطاعته واذا اردنا ان نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد ان نطبق القواعد اللغوية السابقة لان كما نطبقها على ايات القرآن. النوع الثاني مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم افعاله بافعاله على انواع منها فعل قام الدليل على انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كزواجه بتسع وهناك افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التبيين للحكم الشرعي. فتأخذ حكم ما هي بيان له والنوع الثالث افعال النبي صلى الله عليه وسلم في العادات والجبلات فهذه تدل على الجواز ولا يشرع لنا ان نتقرب لله بفعلها لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي القربة بفعلها. ومن ثم لا يصح لنا ان ننوي التقرب لله بفعلها. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره الجمل. وكان يتنقل في المدينة بالحمار لو جاءنا واحد في المنامة يركب الحمار. قال انا اريد ان اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول اخطأت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك على جهة القربة والعبادة فانت فانت وان وافقته في الصورة الظاهرة لكنك تخالفه في آآ في الحكم الباطن المتعلق بالنية النوع الرابع افعال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربى والعبادة. فما فعله بيانا لغيره فانه يأخذ حكمه مثال ذلك في في خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الخطبة امتثالا لقوله جل وعلا تركوك قائما وامتثالا للامر باداء الخطبة. فيكون قيامه من الواجبات والنوع الثاني ان يفعله امتثالا لامر شرعي. فحينئذ يأخذ يكون حكم فعله حكم ذلك الامر مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فحينئذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحج كان امتثالا لقوله ولله اي على الناس حج البيت ومن ثم فالاصل في افعاله في الحج ان تكون على الوجوب النوع الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير سبب فمثل هذا قيل بانه على الوجوب وقيل بانه على الندب. والاظهر من قول اهل العلم انه على الندب ويدل على ذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يقتدون بجميع افعاله من هذا النوع واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومن امثلته صيام الاثنين والخميس ونحو ذلك قال اذا ثبت حكم في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل اننا نأخذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اذا جاءنا امر وجاءنا فعل يخالف ذلك الامر فحينئذ نقول نحمل الامر على الندب. كما في قوله واشهدوا اذا تبايعتم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد. فنقول الاشهاد ليس بواجب. لا يصح لاحد ان يقول عدم الاشهاد من خصائصه لان الاصل في افعاله ان الامة تماثله في تلك الافعال الا ما قام دليل على ان ذلك الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فانه قد يكون فعله بيانا لمجمل وقد يكون مخصصا عموم وقد يكون مؤولا للظاهر وللنسخ ومثلنا لذلك واشهد اولناه فحملناه على الندب بفعل اه النبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك ايظا في قوله واتوا الزكاة وقوله خذ من اموالهم صدقة اموالهم جمع ويفيد العموم ولكن وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الزكاة من البيوت التي يسكنها الناس. فخصصنا عموم الاية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ماذا نعمل؟ نحاول الجمع بينهما. باي وسيلة من تأويل او او نحو ذلك او حمل احد الدليلين على محل وحمل الاخر على محل اخر ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك واصل. لم يقل لهم لا يجوز لكم ان تعارضوا قولي مع فعلي. وانما بين لهم المعنى الذي من اجله عارض فعله قوله قال اذا لم نتمكن من الجمع فحينئذ ننظر الى التاريخ فنعمل بالمتأخر فاذا لم نعرف التاريخ فاننا ننتقل الى الترجيح والترجيح له طرائق متعددة منها اننا نرجح القول على الفعل. لان القول يدل بصيغته النوع الثالث من السنة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبان يسمع شيئا فلا ينكره او يرى فعلا من احد اصحابه فلا ينكره. مع عدم الموانع فيدل على ذلك على جوازه. ومن امثلة ذلك اكل الظب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم هناك افعال فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرها كما في حديث كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا النوع ما كان في العادة ان يخفى منه فما كان في العادة انه لا يخفى فحينئذ نقول له حكم السنة الاقرارية واما ما يجوز ان يخفى عليه صلى الله عليه وسلم فان الجمهور يقولون لا يحتج به قال المؤلف شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا؟ قال فيه اقوال شرع من قبلنا اذا ورد من طريقهم فلا حجة فيه. كما لو ورد في التوراة او في الانجيل. هذا لا يحتج فيه باجماع انما الكلام في شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة. الاحكام التي تتعلق بالانبياء السابقين مما ورد في الكتاب والسنة وهذا على ثلاثة انواع نوعي الاول ما قرره شرعنا فيكون شرعا لنا كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم النوع الثاني ما جاء شرعنا مخالفا فيهم شرع من قبلنا كما في حديث احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. ما حكمه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. النوع الثالث ما شرع ومن قبلنا الوارد في الكتاب والسنة الذي سكت عنه شرعنا هل هو حجة او لا؟ واكثر اهل العلم على انه حجة وقيل بعدم حجيته قال بعضهم ان كان من ابراهيم فهو حجة وان كان من فليس بحجة. وقال طائفة لا يمكن ان يوجد شيء من شرع من قبلنا لم يرد في شرعنا حكمه تقريرا او منعا. لان شريعتنا كاملة لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال المؤلف الخبر هو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب. كما لو قلت هذا محمد وبعضهم يقول محتمل للصدق والكذب في ذاته ولان خبر الله ورسوله صدق قبر الكاذب كمسيلمة كذب ولذلك قال الاولى ان نقول المحتمل للتصديق بان يقابل بالتصديق ويقابل هذا ما لا يحتمل التصديق كالانشاء كما في قولك اذهب اذا قال لك شخص اذهب فلتقول له صدقت او كذبت ومثله ما لو قال لو جاءنا بنهي لا تفعل او جاءنا بتحظير والاخبار تنقسم الى قسمين. اخبار متواترة وهي التي رواها جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب واسنده الى امر محسوس. ومثال ذلك الاخبار عن وجود بلد اسمها عن بلد اسمها اليابان انتم لم تذهبوا اليها لكن تواتر عندكم الخبر بذلك. هل المتواتر له عدد قال بعضهم نعم له يكون في اربعة ويكون في اربعين. بعضهم يقول في اثني عشر بعضهم يقول في سبعين. والصواب ان التواتر ليس له معلوم ليس له حد معلوم وانما ما صدقته النفس واذعنت اليه فهو متواتر والمتواتر يفيد العلم. متى وجدت شروطه؟ بان يرويه جماعة كثيرة في جميع طبقات الاسناد ويسنده الى امر محسوس تحرزا من الامور المظنونة او من المعلوم بالنظر مثال ذلك قد اجتهد اتوصل الى حكم فاقول به فينقل جماعات كثيرة عني ذلك الحكم هنا التواتر لم يسند الى امر محسوس وانما اسند الى ظن ويحصل الخبر يحصل العلم في الخبر بالقرائن. النوع الثاني من انواع الاخبار اخبار الاحاد وهي التي لم تصل الى التواتر واخبار الاحاد قد تفيد العلم اذا احتفت بها قرائن ما لو اجمعت الامة عليها او كان هناك قرائن تدل عليك رواية الشيخين له ونحو ذلك نترك الكلام عن اخبار الاحاد الى لقاء ات. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين