الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نواصل الكلام في شرح كتاب تقريب الوصول للعلامة ابن جزي المالكي رحمه الله تعالى قال رحمه الله الباب الثامن في الاستدلال كلمة الاستدلال تطلق على معنيين المعنى الاول اخذ الحكم من الدليل الشرعي كما نأخذ الحكم من الكتاب او من السنة هذا يسمى استدلالا وليس هذا المعنى هو المراد في هذا الباب والمعنى الثاني من معاني الاستدلال النظر في القواعد والاستدلال بالمعاني العامة وهذا هو المراد في هذا الباب والاستدلال بهذا المعنى يطلق على عدة معاني او يشتمل على عدد من الادلة اولها الاستدلال بالتلازم فان المتلازمين اذا وجد احدهما فلا بد ان يوجد الاخر فاذا قلت بان فلانا اب معناه انه لا بد ان يكون له ابن اذا قلت فلان ابن فلان معناها ان الثاني اب للاول وكثيرا ما يستخدم في باب التلازم حرف لو مع الملزوم وحرف الا مع اللازم ومثل له المؤلف بقول الله عز وجل لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا اللازم هو الفساد والملزوم هو لو كان فيهما الهة الا الله ومثل له بقول القائل ان كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام تقديره لو كان الطعام مهلكا لنتج عنه التحريم وذكر بان هذا النوع من انواع الاستدلال الاستدلال بالتلازم له اربع صور الصورة الاولى انه اذا وجد الملزوم دل ذلك على وجود اللازم كما في الاية لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا الثاني الاستدلال بعدم اللازم اللي هو الاخير على عدم الملزوم لكنهما لم تفسدا فحينئذ ليس فيهما الهة الا الله واما اذا عدم الملزوم فانه لا يلزم منه وجود اللازم ولا عدمه وهكذا اذا وجد اللازم فانه لا يلزم منه وجود الملزوم ولا عدمه والنوع الاخر من انواع الاستدلال الاستدلال بالصبر والتقسيم قد ذكرنا ان المراد بالتقسيم تعدد تعديد الاحتمالات الممكنة واما الصبر فيراد به ابطال هذه الاحتمالات الا واحدا يكون هو المتعين تقدم معنا الكلام عن هذا في ادلة التعليل تقدم ايضا معنا في العقليات الادلة العقلية في اوائل الكتاب ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالاستصحاب والاستصحاب طلب الصحبة في اللغة ويراد به في الاصطلاح يبقى اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا والاستصحاب على انواع النوع الاول استصحاب الوصف استصحاب الوصف مثال ذلك كنت متوضئا الفجر فلما جاء الظهر شككت فنقول الاصل بقاء الوصف الاول ومثله ايظا هذه الدار كانت مملوكة لزيد العام الماظي فالاصل انها لا زالت مملوكة لزايد حتى يقوم الدليل على التغيير وقال المؤلف عن هذا النوع هو بقاء الامر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي وهو قولهم الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل دليل على تغير الصفة السابقة وجماهير العلماء يحتجون به مطلقا ومنهم المالكية واكثر الشافعية والحنابلة الحنفية نسب اليهم المؤلف انهم يقولون بعدم حجية استصحاب الوصف والصواب ان الحنفية يقولون بان استصحاب الوصف يصلح ان يكون دليلا للدفع ولكنه لا يصلح دليلا للاثبات فلا نثبت باستصحاب الوصف حكما جديدا ومن ادعى خلاف ما كان في الماضي فاننا يصح ان ندفع دعواة بواسطة الاستصحاب ونمثل لذلك بمثال المفقود كان في الماضي حيا واما الان فلا نعلم هل هو حي او ميت عند الجمهور يقولون نستصحب حياته في جميع الاحكام فلا نوزع ميراثه ونجعله يرث من قرابته الذين ماتوا اما الحنفية فيقولون الاستصحاب استصحاب الوصف يصلح للدفع وبالتالي اذا جاءنا احد الورثة يطلب تقسيم امواله لا نقبل منه ذلك لكنه لا يصلح للاثبات فلو قدر ان احد قرابته مات فان لا نقوم بتوريث المفقود من ماله نوع اخر من انواع الاستصحاب استصحاب البراءة الاصلية فالاصل عدم وجوب واجبات على المكلف حتى يقوم دليل على وجوب هذه الواجبات ومن امثلة ذلك لو جاءنا انسان وقال بانه يجب علينا صلاة الوتر فنقول الاصل عدم الوجوب وبراءة الذمة فبالتالي انت انت الذي تحتاج الى دليل يدل على الوجوب ومن امثلته مثلا لو قال قائل بان الغسل لصلاة الجمعة واجب فنقول حينئذ الاصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الايجاب ومثله ايظا لو كان اه شخص ادعى على اخر بان عليه دينا بل يجب عليه ان يسدد الدين الذي لي عليه فنقول الاصل عدم ثبوت الدين حتى يقيم المدعي الدعوة على ثبوته. لان الاصل براءة الذمة من الواجبات ذكر المؤلف بانه حجة وبذلك يقول جماهير اهل العلم ونسب الى بعضهم القول بعدم حجيته وهناك انواع اخرى للاستصحاب منها استصحاب الاباحة الاصلية الاصل ان الاشياء ان الافعال على الاباحة حتى يأتي دليل يدل على المنع منها ولكن يلاحظ ان استصحاب الاباحة انما يستدل به الفقهاء لماذا؟ لانهم هم الذين يعرفون هل ورديل يرفع الاباحة الاصلية هؤلاء وهناك استصحاب العموم وهناك استصحاب الوصف وكلها حجة قال المؤلف واما الاخذ بالاخف المراد بهذا اذا اختلف الفقهاء على اقوال متعددة فكان احد الاقوال قد اجتمعت عليه بقية الاقوال مثال ذلك جانا اختلف العلماء في دية المجوسي فقال بعضهم كدية المسلم وقال بعضهم على النصف وقال بعضهم على الثلث وقال بعضهم ثمانمئة وهكذا في دية الكتاب في ثلاثة اقوال بدية المسلم على النصف على الثلث ما هو المقدار المشترك الذي اتفقت عليه الاقوال الثلث فهذا يقال له الاخذ باقل الاقوال وقد يقال له الاخذ بالقدر الاستدلال بالقدر المشترك بين الاقوال وبالتالي نقول بانهم اتفقوا على ايجاب الثلث واختلفوا فيما زاد عن الثلث لكن الاصل هو عدم وجوب الواجبات نستصحب البراءة الاصلية وقد يكون القدر المشترك بالاكثر كما في مسألة مسافة السفر فان طائفة قالوا اربع ان مسافة السفر اربعون كيلا. وقال اخرون ثمانون. وقال اخرون مئة وعشرون اتفقت الاقوال على ان من وصل الى مئة وعشرين جاز له الترخص برخص السفر واختلفوا ببقية المسافات وبالتالي نقول الاصل وهو اداء كل صلاة في وقتها والاصل اداء الصلوات تامة الاستدلال باقل ما قيل او بالقدر المشترك يقتضي ان نقول بان الترخص برخص السفر يكون الى مئة وعشرين النوع الاخر من الانواع الادلة الاستقراء بان بان نتتبع مسائل جزئية كثيرة فنجدها على حكم شرعي وبالتالي نستخرج قاعدة من هذه اه الاحكام وهذا النوع منه اخذت القواعد الفقهية مثال ذلك قاعدة الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها المشقة تجلي بالتيسير هذه انما جاءت هذه القاعدة من خلال تتبع مسائل جزئية كثيرة ومن ثم اذا جاءتنا مسألة جديدة قلنا نلحقها ببقية ما جاءت به الشريعة من ان المشقة تجري بالتيسير او ان العادة محكمة او نحو ذلك. قال وهو حجة عند الفقهاء ويقسمونه الى استقراء تام بتتبع جميع الجزئيات يقولون عنه بانه قطعي واستقراء ناقص بتتبع اكثر الجزئيات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه به واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين لاحظ معنى الوقت كم لاحظ فيما يأتي تلاحظ جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زال السياق في الكلام عن بعض الادلة الشرعية التي اه تكون تابعة وقد تكلمنا عن الاستقراء وتكلمنا عن الاستصحاب والاستد بالتلازم والسبر والتقسيم نبتدئ اليوم في الكلام عن الاستحسان المراد بالاستحسان في اللغة طلب الاحسن والافضل واما في الاصطلاح فله معاني متعددة المعنى الاول ترك القياس من اجل دليل اقوى منه ترك القياس من اجل دليل اقوى منه ولذلك فان ترك القياس في المزابنة من اجل الدليل الوارد في العرايا هذا يسمى استحسانا بواسطة السنة وقد يكون استحسانا بالكتاب وقد يكون استحسانا بغيره وهذا النوع حجة اذا قام الدليل على ان الدليل الاخر المقابل للقياس اقوى من القياس وقد يكون الاستحسان بقياس اخر النوع او المعنى الثاني من معاني الاستحسان انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لكنه لا يتمكن من التعبير عنه او الحديث هو الذي قال المؤلف ودليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عليه وهذا هو الذي يسمى الالهام النوع الاول المعنى الاول هو الرخصة التي اخذنا في مباحث الحكم الوضعي. والمعنى الثاني هذا هو الالهام وقد يسميه بعظهم الكشف والصواب ان هذا النوع لا يصح الاستدلال به ولا يجوز يعني النوع او المعنى الثاني من معاني الاستحسان انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لكنه لا يتمكن من التعبير عنه او الحديث وهو الذي قال المؤلف ودليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عليه وهذا هو الذي يسمى الالهام النوع الاول المعنى الاول هو الرخصة التي اخذناها في مباحث الحكم الوظعي والمعنى الثاني هذا هو الالهام وقد يسميه بعظهم الكشف والصواب ان هذا النوع لا يصح الاستدلال به ولا يجوز يعني هي حالة الى مجهول ما يدرى ما هو حتى نتمكن من الحكم عليه المعنى الثالث من معاني الاستحسان انه ما يستحسنه المجتهد بنظره بدون استناد الى دليل شرعي هذا المعنى لا يصح التعويل عليه وهو الذي قال عن المؤلف هو الحكم بغير دليل ولا يجوز ان يعول عليه لانه من اتباع الهوى قال المؤلف وبذلك نعرف ان الخلاف الذي حكي في هذه المسألة ان الحنفية يرون الاستحسان والشافعية لا يرونه قال الشافعي من استحسن فقد شرع ان هذا الخلاف لم يتوارد على محل واحد فهم متفقون على ترك القياس للدليل الاقوى منه. وهم متفقون على عدم اعتبار المعنيين الاخرين قال المؤلف الباب العاشر في العوائد وفسر العادة بانها غلبة معنى من المعاني على الناس قد يفسرها بعضهم بانها الامر المتكرر لمناسبة والعادة تكون للعموم العادة في الغالب تكون للافراد بينما العرف يكون لعموم الناس من هنا لما قسم المؤلف قال العادة قد تكون في جميع الاقاليم وقد تختص ببعض البلاد وببعض الفرق نقول العادة تكون للشخص الواحد والعرف يكون لعموم الناس او اغلبهم من امثلة ذلك انه اذا وقع الدم اليسير على الثوب لم يحكم بنجاسته. واذا وقع الدم الكثير حكم بنجاسته والمرجع في التفريق بين القليل والكثير عند جماهير اهل العلم الى العادة فيختلف الجزار عن غيره من الناس بينما هناك احكام تناط بالعرف ومن امثلة ذلك تفسير الالفاظ التي يتكلم بها الناس نرجع فيه الى الاعراف وكذلك الالفاظ الشرعية اذا لم يوجد لها ظابط في الشرع ولا في اللغة فاننا نرجع فيها الى العرف اذا قال بعتك بخمسة دنانير. العرف هنا على انها الدنانير البحرينية واذا جاءنا في لفظ الشارع لفظة القبظ نهاى عن بيع الطعام قبل قبضة فنرجع لا نجد لذلك ظابطا في اللغة ولا في الشرع فنرجع فيه الى اعراف الناس وهكذا قد يناط تناط بعض الاحكام في تفسيرها بالعرف ولذا قال في النفقات بالمعروف قال فيقضى بالعادة عند المالكية خلافا لغيرهم واد الصواب ان العادة يقضى بها عند الجمهور ولكنهم يشترطون لها شروط منها الا تكون العادة مخالفة للشرع ومنها لا يوجد تصريح يخالف العرف والتصريح مقدم ومنها ان يكون العرف والعادة متقدما على العمل حتى يفسر به ثم تكلم المؤلف عن المصلحة المراد بها المنفعة وهي ثلاثة اقسام قسم شهد له الشرع بالاعتبار قد يكون هذا شهد له الشرع بدليل من الكتاب كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وقد يكون بالسنة وبغيره من الانواع الادلة وقد يكون بالقياس والقياس قد يكون منصوص العلة وقد يكون مستنبطا بواسطة المناسبة قال وهو قياس المناسبة تقدم معنا ان قياس المناسبة احد انواع المصالح التي شهد لها الشرع بالاعتبار وهذا النوع حجة عند علماء الامة اذا كان ذلك الدليل الذي دل على اعتبار تلك المصلحة مما يقول به آآ الفقهاء ومثل له بما فعله عمر من الديوان الذي يسجل فيه الناس واحداث السجن وغير ذلك والنوع الثاني قسم شهد الشرع بعدم اعتباره والصواب ان هذا النوع ليس من المصالح وانما ظن بعظهم انها مصلحة لكن قالوا بانها مصلحة ملغاة والصواب انها مفسدة ومثل له المؤلف بالمنع من غراس العنب من اجل اه لئلا يتخذ منه الخمر قال فهذا النوع من انواع المصالح لا يقول به احد ولا يحتج به احد النوع الثالث قسم لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بعدم الاعتبار ولا بعدم الاعتبار وسموه مصلحة مرسلة ارسلت من الاعتبار وعدمه البحث في المصالح المرسلة من نوعين من جهتين. الجهة الاولى هل يوجد مصالح مرسلة وقال طائفة لا يوجد مصالح مرسلة بل الشريعة قد استكملت جميع المصالح قال هذه لا يجوز التقليد فيها اشتراك الناس في العلم بها فحينئذ لا معنى لان تسأل العالم في احكامها ولكن هذا من الامور النسبية وقد يكون هناك مسائل تعلم من الظرورة قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم قال تعالى وما واتممت عليكم نعمتي وقال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين واكثر المؤلفين في الاصول يقولون بانه يوجد هناك مصالح مرسلة وموطن البحث الثاني في القول بحجيتها اذا اثبتنا ان هناك مصالح مرسلة هل هي حجة او لا ذكر المؤلف في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول ان المصالح المرسلة حجة ونسبه الى ما لك والقول الثاني ان المصالح المرسلة ليست بحجة ونسبه الى الجمهور والقول الثالث بانها ان كانت في رتبة الظروريات فهي حجة وان كانت في رتبة الحاجيات او التحسينات فانها ليست بحجة. وقد اختاره الغزالي من الشافعية الاظهر انه لا يوجد هناك مصالح مرسلة ويدل على ذلك اننا لا نجد مثالا صحيحا يمكن التمثيل عليه بانه من المصالح المرسلة لما ذكر الضروريات والحاجيات والتحسينيات نقول بان المصالح الشرعية منها ما هو ظروري هو الذي لو فقد لكان فقده مؤديا الى عدم انضباط احوال الناس او فوات نعيم الاخرة بينما الحاجيات هي التي لو قدر فقدها لادى ذلك الى العسر والحرج في الناس واما التحسينات فهي التي لو قدر فقدها لادى ذلك الى فوات اكمل الامور واحسنها كثير من اهل العلم يقول بان الظرورات هي الظرورات التي اتفقت عليها الشرائع وهي حفظ الاديان وحفظ النفوس وحفظ الانساب وحفظ اموال وحفظ العقول ولاهل العلم اه اختلاف كيفية الترتيب بين هذه الانواع والناظر في مقاصد الشريعة يجد انها لا تقتصر على هذه الخمس فقط بل هناك مقاصد عديدة راعى هالشارع عند تشريع الاحكام يفرقون في هذا بين الضروري وبين الضرورة فالظرورة هي ما لو قدر فقده لادى لادى الى ظرر بالمكلف ولا يقوم غيره مقامه وبعضهم قال الظرورة ما يؤدي الى فقد نفس او عضو لكن الاول اظهر لموافقته المعنى اللغوي ان مأخوذ من الظرر ولانه هو الذي يتوافق مع مدلول النصوص في ترتيب الاحكام على ما يلحق بالمكلفين ظرر واما الحاجة فهي التي لو قدر فقدها لادى ذلك الى ظرر لكن غيرها يقوم مقامها ومن امثلة ذلك مثلا في تشعب الاناء ايه لو قدر اننا تركناه متشعبا لادى الى ظرر لكننا نقوم بتلحيمه بالفظة مع امكان تلحيمه بالحديد فهذا يسمى حاجة ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بسد الذرائع المراد بالسد الاغلاق والزرائع الوسائل الموصلة الى غيرها والوسائل على ثلاثة انواع النوع الاول وسائل مؤدية الى الفساد قطعا فهذه وقع الاتفاق على القول بسدها وجعل الوسائل لها احكام المقاصد والنوع الثاني وسائل لا تؤدي الى المحظور الا نادرا ومن امثلته قال المنع من الشركة من سكن الديار مخافة الزين فلا يصح ان نمنع الاخوين من ان يسكنا في بيت واحد لان الذريعة هنا لا تؤدي الى المفسدة الا نادرا النوع الثالث ما يؤدي الى المفسدة في الغالب وهذه وقع الاختلاف فيها في مذهب احمد ومالك القول باعتبارها قد قال طائفة من اهل العلم لان القول بسد الذرائع موجود في جميع المذاهب ولكن يتفاوتون في المسائل لتفاوتهم هل هي ذريعة الى الفساد لتفاوت اقوالهم في هذه المسائل هل هي ذريعة للفساد؟ او لا قال المؤلف نقل اهل المذهب عن مالك انه انفرد باعتبار العوائد والمصلحة والذريعة وليس كذلك فان وهي العرف معتبرة في جميع المذاهب والمصلحة قد اعتبر اهل المذاهب قسما منها وانما انفرد ما لك بقسم واما الذريعة فهي وهي الوسيلة فقد اعتبر اهل المذهب قسما منها وانفرد ما لك بقسم واما الدليل الاخير وهو العصمة ويسميها اهل العلم التفويض بان يقال للنبي احكم فما حكمت فهو الصواب فهذا اختلف الناس فيه فقال طائفة بانه يقع وقال اخرون بعدم وقوعه نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم اياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال العلامة ابن جزير رحمه الله الفن الخامس من علم الاصول في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض ترجيح وذكر ان فيه عشرة ابواب الباب الاول في الاجتهاد والمراد بالاجتهاد استفراغ الوسع في النظر في الاحكام الشرعية او بعبارة اخرى نقول في تعريف الاجتهاد انه بذل المجتهد ما في وسعه لاستخراج الحكم الشرعي من الادلة ومثال ذلك ان يأتي الفقيه آآ فينظر في مسألة حادثة ويطبق النصوص الشرعية كتابا وسنة ونحو ذلك من الادلة على تلك الواقعة والاجتهاد يتفاوت الناس فيه فالمجتهدون يجب عليهم ان يجتهدوا ولا يجوز لهم ان يقلدوا. وذلك لقول الله جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم والاتباع يكون بالاجتهاد في النصوص وللنصوص الامرة بطاعة الله وطاعة رسوله وجمهور العلماء على ان الاجتهاد واجب على المجتهدين واما بالنسبة لمن لم يكن لديه اهلية الاجتهاد فهذا يحرم عليه ان يجتهد ويجب عليه ان يسأل لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ثم ذكر المؤلف مسألتين المسألة الاولى حكم الاجتهاد من الصحابة في عهد النبوة وهذه المسألة لها اربع جزئيات الزاوية الاولى الاجتهاد في عند الغيبة عن النبي عند كون الصحابي غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون باذن النبي صلى الله عليه وسلم كمن ارسلهم قضاة وقد يكون بغير اذنه حالتان وهكذا اذا كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون باذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد لما قال له في بني قريظة احكم فيهم وقد يكون بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية هل وقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم او انه يأخذ الاحكام من الوحي وهاتان المسألتان في عصرنا لا فائدة لها اصالة وانما يؤتى بهما للاستدلال على مسألة هل يجوز ان نعمل بالظن مع قدرتنا على القطع واليقين فان الصحابي يمكنه ان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال طائفة يجوز العمل بالظن لان الصحابة عملوا باجتهادهم مع امكانهم لتحصيل اليقين بالرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فرعا ثالثا في ما يمكن ان ننسبه الى المجتهد من الاقوال فقد يقول الفقيه قولا فننسبه اليه مذهبا وقد يكون ذلك بمفهوم كلامه. وقد يكون بفعله وقد يكون بالقياس على كلامه. ويسمونه التخريج اذا نقل عن مجتهد قولان مختلفان يقول بالجواز ويقول بالمنع فحينئذ ان علمنا التاريخ فمذهب ذلك الامام هو القول الثاني المتأخر واعتبرنا القول الاول قد رجع عنه بعض العلماء قال يكون القولان مذهبان يكون القولان مذهبين له اذا لم يعلم المتقدم من المتأخر من اقوال المجتهد فاننا نحكي عنه القولين ولا نحكم عليه بانه قد رجع هل يمكن ان يقول الفقيه بقولين في وقت واحد هذه المسألة من المسائل التي شنع بها على الشافعي والشافعية فان الشافعي في عدد من المسائل قال فيها قولان فقالوا مجتهد فكيف يقول في مسألة بقولين في وقت واحد وشنعوا على مذهب الشافعية بسبب هذا والشافعية يقولون لعله لم لم يعرف الراجح من المرجوح من القولين او ان المسألة تحتمل القولين ان او نحو ذلك قال اذا افتى المجتهد في مسألة ثم سئل عنها مرة اخرى فحينئذ اذا كان يستحضر الادلة كيفية الاستدلال في المسألة فيكفيه حينئذ ان يفتي بما يستحظره اما اذا نسي ادلة المسألة ونسي الاجتهاد فلا بد ان يجتهد في المسألة مرة اخرى ولا يعتمد على قوله السابق فان اداه اجتهاده الجديد الى قول اخر غير اجتهاده السابق فانه يفتي يفتي بالاجتهاد جديد لان الفقهاء يتعبدون لله بان يفتوا بما يغلب على ظنهم انه شرع الله تقدم معنا ان المجتهد يجب عليه الاجتهاد. وان المقلد لا يجوز اه عليه لا يجوز له الاجتهاد. ما هو الفرق بينهما؟ هناك شروط وصفات تكون في المجتهد اذا وجدت هذه الصفات في المكلف كان مجتهدا. ووجب عليه العمل بالاجتهاد وحرم عليه العمل بالتقليد ومن انتفع عن احد هذه الشروط وجب عليه التقليد قال المؤلف وهي على الجملة اربعة. الاول شروط التكليف التي تقدمت معنا هناك وابرزها العقل والبلوغ الشرط الثاني العدالة اعتبر المؤلف ان من شروط الاجتهاد العدالة واكثر اهل العلم يقولون بان العدالة ليست شرطا للاجتهاد. وانما هي شرط لقبول الفتوى لان غير العدل لا يؤمن ان يكذب وان يدعي ان اجتهاد توصل به الى شيء ولا يكون الامر كذلك قال والصفة الثالثة جودة الحفظ والفهم حتى يتمكن الحفظ ليعرف الادلة ويحفظها والفهم حتى يتمكن من فهم هذه الادلة والرابع من صفات المجتهد ان يحيط بمقدمات الاجتهاد وما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم. وذكر انها خمسة فنون اولها كتاب الله واشترط واشترط المؤلف ان يكون المجتهد حافظا للقرآن قال من لم يحفظ القرآن لا يصح له ان يكون مجتهدا ولابد ان يجود قراءته ولو باحدى القراءات السبعية ولابد ان يفهم معانيه خصوصا ايات الاحكام وان يعرف ان يفرق بين المكي والمدني والمحكم والمنسوخ وغير ذلك من علوم القرآن. بعض الاصوليين قال لا يشترط حفظ القرآن بل قال بعضهم لا يشترط حفظ ايات الاحكام بل يكفيه ان يكون عارفا بمواظعها ليعود اليها وينظر اليها عند الحاجة وابطل المؤلف هذا الكلام من وجهين الوجه الاول ان الاحكام الشرعية ليست مقتصرة على ايات الاحكام التي يذكرونها بل يمكن استخراج احكام شرعية من جميع ايات القرآن الثاني ان الاجتهاد امامة في الدين ومن لم يحفظ القرآن فانه لا يستحق ولا ينبغي ان يكون اماما في دين الله و اذا هذا هو العلم الاول الذي لا بد ان يكون عند المجتهد وهو معرفة الكتاب الامر الثاني ان يكون حافظا لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث اصحابه وان يكون عارفا بالاسانيد مميزا بين الثقات وغيرهم قال ائمة المحدثين قاموا بوظيفة معرفة الناقلين وتجريحهم وتعديلهم وتمييز الحديث الصحيح من غيره ولذلك التصحيح والتضعيف بالنسبة للاجتهاد هذا من المكملات قد يكون مجتهدا فيه وقد يكون مقلدا لغيره في هذا الباب واشترط المؤلف حفظ احاديث الاحكام ونقل عن جماعة بانهم يقولون لا يشترط في المجتهد حفظ الحديث وخطأهم في هذا وعلل التخطئة بان اكثر الاحكام منصوصة في الاحاديث النبوية واذا لم يكن حافظا للاحاديث فقد ينزع الى القياس ويترك الاحاديث النبوية وهذا يؤدي الى خطأ في الاجتهاد قال والعلم الثالث ان يكون عارفا بالفقه حافظا لمذاهب العلماء من اجل ان يقتدي بمذهب السلف واللي يختار في المسائل الخلافية احد الاقوال لئلا يكون قد احدث قولا جديدا قولا ثالثا في المسائل ولان لا يخرج عن اقوالهم بالكلية فيكون خارقا للاجماع قد كان مالك يقتدي بمن تقدمه من العلماء ويتبع مذاهبهم العلم الرابع المعرفة باصول الفقه الذي هو هذا العلم ليتمكن من فهم الكتاب والسنة وليكن لديه الاهلية لاستخراج الاحكام منهما والعلم الخامس ان يعرف من علوم اللسان العربي ليفهم القرآن والحديث اذ هما بلسان العرب نزلا والمراد بكلمة الفقه هنا فقه اللغة ليس المراد به فقه الاصطلاحي واما المعرفة بالعلوم الاخرى فهذا ليس شرطا في الاجتهاد في الاحكام الشرعية ولكنها صفة كمال من اراد الاجتهاد في فن لابد ان يكون عارفا به. عارفا لادواته ويمكن تلخيص هذه الشروط بان نقول يشترط فيه ان يكون عارفا بالادلة الشرعية ثانيا والشرط الثاني القدرة على تطبيق القواعد على الادلة ما يكون عارفا بها فقط بل لا بد ان يكون قادرا على تطبيقها الشرط الثالث ان يعرف مواطن الاتفاق من الخلاف والشرط الرابع ان يعرف من لغة العرب ما يتمكن به من فهم النصوص الشرعية قال المؤلف الباب الثالث في تصويب احكام المجتهدين في الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية على نوعين احكام قطعية فهذه المصيب واحد والمخالف له اه مخطئ وهذا بالاتفاق ومن امثلة ذلك المسائل العلمية التي فيها علم كاثبات الصانع ووحدانيته وصفاته فهذه هي الحق في قول واحد وما عدا ذلك باطل قال وعلى ذلك اتفق العلماء الا الجاحظ والعنبري فانهما قالا كل مجتهد مصيب في اصول الدين بمعنى نفي الاثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد للحق فاذا عندنا مسألتان المسألة الاولى هل كل مجتهد مصيب للحق والمسألة الثانية هل كل مجتهد مأجور على اجتهاده حتى في المسائل القطعية او العقدية والصواب ان اصول الدين الصواب فيها واحد ان المسائل العقدية الصواب فيها واحد وما عداه فهو باطل ونحن نجزم بصواب انفسنا في هذه المسائل القطعية. لان دليلها قطعي ونجزم بخطأ المخالف واما من جهة التصويب والتغطية فمن كان عالما بمخالفته للدليل القطعي فهو اثم ومن كان مخطئا او غير عالم بمخالفته للدليل القطعي ويظن ان ما هو عليه هو شرع الله فان جماهير فان كثيرا من العلماء قالوا من كان كذلك فانه لا يأثم للنصوص الواردة برفع الاثم عن الخطأ واما الفروع وهي المسائل وهي المسائل الظنية فان المؤلف قسمها الى قسمين القسم الاول ظرب لا يسوغ الاجتهاد فيه لانه علم من علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس وهذا ينبغي ان يوضع مع القسم الاول وبالتالي المصيب فيها واحد وما عدا فهو مخطئ قال ويكفر لان المخالفة في ذلك تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والظرب الاخر ما لم يعلم من من الدين بالظرورة لكنه قد اجمع اجمع عليه جميع الامة في جميع الاعصار فهذا الظرب المصيب فيه واحد وما عداه مخطئ باجماع النوع الثالث قال ظرب يسوء فيه الاجتهاد هل المصيب فيها واحد او متعدد؟ لعلنا نذكره في لقائنا الاتي. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد وقد ذكرنا ان المسائل القطعية التي قام عليها دليل قطعي المصيب فيها واحد وما عداه فهو مخطئ واما بالنسبة للاثم فمن فالمخطئ اذا علم بمخالفته للدليل القطعي ومع ذلك استمر على المخالفة فهو اثم وقد يصل به ذلك الى حكم اعظم من هذا واما اذا لم يعلم بمخالفة قوله لي الدليل القطعي فانه حينئذ يعذر في مثل ذلك ولا يلحقه الاثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ويدل على ذلك ان عددا من الناس قد اخطأوا في مسائل قطعية فعذروا ومن امثلة ذلك ذلك الرجل الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاهله اذا مت فاحرقوني ثم امرهم بذر رماده بين البر والبحر. قال فوالله لان قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين مين فامر البحر والبحر بجمع ما فيهما يوم القيامة فسأله الله عز وجل لم فعلت ذلك؟ فقال من مخافتك يا ربي فغفر الله عز وجل له مع انه قد اخطأ في امر قطعي النوع الثاني من المسائل المسائل الظنية وقال وهي المسائل التي ليس فيها دليل قطعي وانما فيها دليل ظني فسرها المؤلف بان المسائل التي اختلف فيها فقهاء الامصار على قولين فاكثر فهل المصيب فيها واحد او ان كل مجتهد فيها مصيب قال اختلف العلماء في هذا فقال قوم ان الحق في احد الاقوال وما عداه فهو باطل وهذا ونسبه لمذهب الامام الشافعي والصواب ان هذا هو مذهب الائمة الاربعة شافعي ومالك واحمد وابي حنيفة قال وقال قوم كل مجتهد مصيب ونسبه لابي حنيفة بالنسبة لابي حنيفة خطأ فان الامام ابا حنيفة قال كل مجتهد مصيب بمعنى انه اصاب في كونه اجتهد وليس معناه انه قد وصل للقول الحق والقول بان كل مجتهد مصيب هذا قول الاشعرية وجماعة والصواب في هذا ان المجتهد المصيب واحد وان ما عاداه مخطئ لعدد من النصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم اصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد قال المؤلف الباب الرابع في التقليد والمراد بالتقليد في اللغة وظع قلادة على العنق كان العامي قد وضع الاثم عن نفسه وجعله في رقبة المفتي ومعنى التقليد هو قبول القول من غير ان يكون دليلا وبالتالي فاخذ الانسان بقول النبي صلى الله عليه وسلم او بالاجماع هذا لا يعد تقليدا لان قول النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع دليل لذاته وبعضهم فسر التقليد بانه الالتزام بمذهب من ليس قوله حجة شرعية وقد اختلف العلماء في جوازه وفي ذلك تفصيل القسم الاول ما يتعلق باصول الدين. والمسائل القطعية والعقائد فمنع اكثر المتكلمين من التقليد فيها واجازه اكثر المحدثين وغيرهم الصواب في هذه بل شدد بعضهم وقال من قلد في الاصول لا يصح ايمانه والصواب في هذه المسألة ان مقصود الشارع هو الوصول للحق باي طريق فمن وصل للحق ولو بطريق التقليد قبل منه ويدل على هذا ان الاعراب يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون. لا يسألهم هل اخذتم ذلك تقليدا او بواسطة النظر ويدل على هذا ان عددا من الناس قد اسلموا في عهد النبوة بالتقليد يأتي صاحب المنزل ويسلم ويقول لا اخاطب فيكم احدا حتى تسلموا فيسلمون ومع ذلك يصحح النبي صلى الله عليه وسلم اسلامهم وايمانهم القسم الثاني فروع الفقه التي علمت من الدين بالظرورة اه من الدين بالظرورة في بلد دون اخر وفي زمن دون اخر بالتالي لا يوجد هناك ظابط دقيق بمثل هذه المسائل والنوع الثالث الفروع الفقهية التي لا تعلم لا يعلم حكمها الا بالنظر والاستدلال قال فهذا النوع يجوز للعامي الذي لا يتمكن من الاجتهاد ان يسأل عالما بل يجب عليه ذلك وبهذا قال جماهير اهل العلم ويدل على هذا قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويدل عليه قوله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو رده الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال الظاهرية بان التقليد في الفروع حرام واذا استفصلنا قلنا ما تريدون بذلك؟ العامي لا يتمكن من معرفة صحة الادلة من ضعفها لا يتمكن من معرفة الناسخ من المنسوخ قالوا يكفي العامي ان يسأل العالم هل هذا حكم الله فاذا قال العالم نعم هذا حكم الله فحينئذ يقولون يكفيه هذا والجمهور يرون ان هذه الصورة لا تخرج عن التقليد ما عرف الدليل ولا عرف وجه الدلالة قال المؤلف يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب الى مذهب يجوز التقليد تقليد المذاهب هذه تسمى مسألة التمذهب والمراد بها ان يلتزم الانسان بمذهب ياخذ برخصه وعزائمه وبهذا قال طائفة ان التمذهب جائز والصواب ان التمذهب لا يجوز الا في حال الظرورات لان المجتهد يجب عليه ان يجتهد كما تقدم والعامي يجب عليه سؤال علماء زمانه لانه لا يعرف هل هذه الاقوال والكتب يراد بها المسائل التي حدثت بالعامي اولى ومن ثم فالاظهر ان التمذهب لا يجوز الا في حال الظرورة اما الانتقال وبذلك نعرف ان مذهب العامي هو مذهب مفتيه لا يستقل بمذهب فقهي. فان قال قائل اذا ما فائدة هذه الكتب المذهبية فنقول هذه طرائق للتعلم والدراسة نعرف بها المصطلحات نعرف بها كيفية البحث بالمسائل الفقهية وكيفية الاجتهاد نعرف مواطن بحث المسائل الفقهية نعرف اه اه المواطن الاتفاق من مواطن الخلاف اما الانتقال من مذهب الى مذهب فقد اجازه المؤلف بثلاثة شروط احدها ان يعتقد في من يقلده انه العلم والفضل فلا يجوز ان يقلد من لا يعرف انه من اهل العلم والشرط الثاني الا يكون مقصود التتبع الرخص فالمراد بالرخص ما يوافق رغبات النفوس وذلك لان الشريعة قد نهت المسلمين عن اتباع الهوى قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ويكون حينئذ انتقاله من مذهب الى اخر من اجل موافقة هواه قال والشرط الثالث الا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الاجماع فلا يأخذ في جزء مسألة بقول وفي جزء مسألة قول اخر مثال ذلك كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود حنفية يجيزون النكاح بلا ولي وللشافعي والمالكية يجيزون النكاح بلا شهود لكنهم يوجبون الصداق ولم يقل احد بنفي هذه الامور الثلاثة في عقد النكاح وبالتالي لا يجوز للانسان ان يقول بمثل اه ذلك وتقدم معنا ان المجتهدين يأخذون باجتهادهم ولو كان من مذاهب اخرى. وان العامي يلزمه ان يقلد المفتي من امثلة المسألة الشرط الثالث ان صلاة الجمعة بعض اهل العلم قال بانها بانها بدل عن الظهر وبالتالي اجاز لآآ بالتالي اجاز لمريد الجمع جمع العصر مع الجمعة وقال طائفة بان الجمعة فرض مستقل وبنى عليه انه يجوز ان تؤدى صلاة الجمعة قبل الزوال وبنى عليه عدم جواز جمع العصر مع الجمعة فلو جاءنا فقيه وقال بان صلاة الجمعة يجوز ان تؤدى قبل الزوال. وفي نفس الوقت يجوز ان تجمع معها العصر. قلنا اتيت بقول جديد مخترع لا يمكن اجتماع القولين لانهما مبنيان على اصل واحد قال المؤلف اذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه فحينئذ ان كان مجتهدا واخذ بالاجتهاد لا يأثم وهكذا اذا تبع فقيها يأخذ بذلك بجواز ذلك بناء على اجتهاده فهذا لا يأثم اما اذا اخذ بذلك القول بدون ان يكون عنده اجتهاد وبدون ان يكون مقلدا لفقيه هل هو اثم بناء على القول بالتحريم؟ او انه غير اثم بناء على القول بالجواز والصواب انه يأثم بذلك لانه انما لانه لم يأخذ بذلك القول بناء على مسوغ شرعي من اجتهاد او تقليد وهكذا ايضا يعلم بانه لا يصح للمجتهد ان يختار من الاقوال. بعض الناس يقول انا افتي بالاسهل على المكلفين. اذا وجد قول افتيت به وهذا ده خطأ لان الفتوى والاجتهاد لابد ان يكون موافقا الادلة الشرعية قال يقلد غير العلماء فيما يختصون به من المعارف والصنائع وبالتالي القائف الذي يعرف الاثر يقلد قوله في الحاق النسب اذا عرف ان الاقدام آآ متشابهة ومثله ايضا ما يتعلق البصمة الوراثية واما وهكذا ايظا القاسم الذي يقسم الاموال يقلد وهكذا ايظا يرجع الى اهل الخبرة في قيم المتلفات وفي اه تقريد او معرفة اه مقدار ما ستأتي به النخلة من التمر. وهكذا نقلد الراوي في ما يرويه ونقلد الطبيب فيما يدعيه. ونقلد الجزار لما قال بانه قد زكى البهيمة والصواب ان هذه المسائل ليس الاخذ بقول هؤلاء من التقليد وانما لاخذ بقول هؤلاء من الاخذ بالحجة التي انيط الحكم بها فان الحكم الشرعي يفرق فيه بين اه ذات الحكم وبين ما يناط عليه الحكم ولذلك مثلا استقبال القبلة ما حكمه واجب من الذي اوصلنا؟ من الذي عرفنا بانه واجب الفقهاء؟ اخذا من النصوص لكن ما هي الجهة جهة القبلة هذه ليس شأن الفقيه وانما شأن اهل الجغرافيا واهل معرفة الجهاد ومن امثلة آآ زلك مثلا في الذهب الفقيه شأنه ان يقول النصاب الواجب الذي تجب فيه الزكاة كذا واما ما مقدار ذلك من الورق النقدي؟ فهذا عمل من ايش صاحب الصرافة او صاحب بيع الذهاب اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين المراد بالفتوى بيان الحكم الشرعي سواء كان ذلك البيان جوابا لسؤال او لم يكن الجميع يسمى فتوى لان الفتوى في اللغة اظهار الشيء والمفتي يشترط فيه ان يكون قد اجتمعت فيه شروط الاجتهاد السابقة لا يفتي الا المجتهد واما من حفظ كلام الفقهاء وليس لديه الية لاستخراج الاحكام من الادلة وجماهير اهل العلم يقولون هذا لا يحق له الفتوى ولا يؤخذ بفتواه وانما يكون من مواطن الظرورات اذا لم يوجد مفتي رجع اليه لانه ينقل اقوال المفتين قال المؤلف وهذا هو الشأن في زماننا ان المفتين ينقلون اقوال الائمة السابقين يجب ان يحقق قول امامه في النازلة التي يفتي فيها والصواب انه لا يخلو زمان من مجتهد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ومن ذلك ان يكون فيها مجتهد لان هذا من الحق ويقابل المفتي المستفتي وهو الذي يطلب الحكم الشرعي وهو العامي الذي لا يعرف طرق الاحكام وبالتالي يجب عليه ان ان يراجع العلما لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واما العالم فان كان لم يبلغ درجة الاجتهاد فهذا يجب عليه ان يقلد واما اذا وصل الى درجة الاجتهاد فجمهور اهل العلم يقولون لا يجوز له ان يقلد ولو مع ضيق الزمان ولو مع في مسائل القضاء ولا يفرقون بينما كان من نفسه او لغيره قال واجازه احمد يعني اجاز التقليد للمجتهد مشهور من مذهب الامام احمد انه لا يجيز للمجتهد آآ التقليد بل يوجب عليه الاجتهاد قال واجاز محمد بن الحسن الحنفي ان يقلد العالم من هو اعلم منه. ولا يقلد من كان مماثلا له. والصواب ان النصوص قد امرت بالعمل بالكتاب والسنة ومن مقتضى ذلك انهم يمنعون من التقليد الا فيما عجزوا عن الترجيح فيه فحينئذ لا بأس ان يقلدوا من الذي يستفتي العامي لا يستفتي الا العالم اما المجهول غير العالم فهؤلاء لا يجوز ان يستفتيهم. لا بد ان يكون المستفتى عالما عندي قدرة على استخراج الاحكام من الادلة. ولابد ان يكون عدلا. ليقبل خبره ولكن كيف يعرف ان هذا عالم اما برجوع العلماء اليه واما بكونه اه قد دل عليه عالم من علماء الشريعة واما لكونه يفتي بمحظر من العلماء لا ينكر عليه احدهم قال ان وجد المستفتي عالما واحدا اخذ بقول ذلك العالم لانه لا سبيل له الى معرفة الحق الا من ذلك العالم فان وجد اثنين فاكثر ولم يعلم باقوالهم فقال طائفة بانه لابد ان يرجح بينهم بحسب العلم والفظيلة والصواب انهم انه يجوز له ان يقلد اي واحد منهم قد كان الصحابة يسألون المفضول مع وجود الفاضل وكان ذلك باتفاق منهم واجماع لكن لو قدر ان المستفتي علم باقوال المفتين وان هذا يفتي بالجواز وهذا يفتي بالحظر فماذا يفعل؟ الصواب انه في هذه المسألة يرجح بينهم يرجح بين المفتين بحسب العلم والورع والاكثرية لانه لا يعمل بقول المفتي لانه فلان وانما يعمل بقول المفتي لانه يغلب على ظنه انه يوصله الى شرع رب العزة والجلال قال المؤلف الباب السادس في تعارض الادلة اذا تعارضت الادلة فحينئذ نحاول الجمع بينهما بحمل احد الدليلين على محل وحمل الاخر على محل اخر. ما المراد بتعارض الادلة؟ تقابل الادلة ودلالتهما على مدلول مختلف ولا يكون التعارض حقيقيا لان الشريعة لا تعارض فيها ولا تناقض. وانما التعارض بحسب ظن مجتهدين ولا يكون هناك تعارض الا بثلاثة شروط لا يكون هناك تعارض في ذهن المجتهد الا بثلاثة شروط الشرط الاول ان يتقابل في النفي والاثبات فلو كان جميعا يدلان على مدلول واحد لم يكن هناك تعارض والشرط الثاني صحة الدليلين فلو قدر ان احد الدليلين ضعيف فحينئذ لا لا يقال هناك تعارض والشرط الثالث ان يتوارد على محل واحد فان تعارض على محلين فلا تعارض واذا وجد التعارض ماذا نعمل هناك طرائق الطريق الاول ان نحاول الجمع بينهما سواء بالتخصيص او بالتقييد او بحمل احد الدليلين على محل والاخر على محل اخر وهذا الجمع اولى من غيره لاننا حينئذ نعمل بالدليلين ومن امثلة آآ ذلك ما ورد في حديث لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب ثم ورد في الاحاديث الاخر هلا دبغتم ايهابها فانتفعتم به فحينئذ نقول الخبر الاول انما هو في الايهاب قبل ان يدبغ والخبر الثالث بعد دباغته. فهذا جمع بين الدليلين وهو اولى من اطراح احد الدليلين فاذا لم يمكن وعرفنا التاريخ فاننا نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا. والمؤلف قد اخر هذه الرتبة على رتبة الترجيح والطريق الثالث اه اذا لم نتمكن من الجمع ولا معرفة التاريخ فاننا حينئذ ننظر الى الدليل فنقدم اقوى الدليلين. وهناك وجوه ترجيح ستأتي فيما بعد فان عجز عن الجمع والترجيح والنسخ فماذا يفعل قال طائفة يتساقط الدليلان وحينئذ يجب عليه في الفتوى ان يتوقف واما بالنسبة للعمل فقيل بانه يحتاط لدينه وقيل بانه يقلد اه مجتهدا اخر. لماذا؟ لانه عجز عن الترجيح في هذه المسائل الباقلاني يقول يتخير اي الاقوال وذلك لان عندهم ان جميع المجتهدين مصيبون تقدم ان هذا قول خاطئ وبالتالي لا يصح ان يقدم قول بعض الفقهاء على بعضهم الاخر بمجرد الشهوة والاختيار والابهري يقول باننا نقدم الحظر لانه هو الاحتياط وقال طائفة بانه يقدم الاباحة لان الاصل في الاشياء الاباحة تقدم ان الصواب ان من عجز عن الترجيح فانه يتوقف في الفتوى. واما بالنسبة للعمل فاما ان يحتاط وهو احسن واولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم المشتبهات اه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين. وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قال المؤلف باب في الترجيح المراد بالترجيح معرفة الدليل الاقوى فالجمهور اهل العلم على ان بين الادلة السائغ ونسب الى بعض الناس انه انكره وهذا القول قول باطل لان الله عز وجل يقول اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم يعني ارجحه واقواه والصحيح القول بالترجيح واعتباره وفي الترجيح وطريقته تتفاوت رتب العلماء والترجيح قال انما يأتي الترجيح في المظنونات لان الماء الظن على مراتب وليس على رتبة واحدة وبالتالي يقع الترجيح فيها قال اما القطعيات فلا يتأتى فيها. لماذا؟ قال لانها ليست متفاوتة الرتبة والقطعيات على رتبة واحدة تقدم معنا ان الصواب ان القطعيات على رتب متعددة تدللنا عليه بقوله عز وجل واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فكان عنده قطع واراد الزيادة في اه القطع قال فقيل لهم نجد من انفسنا اننا نجزم بمعلومة قطعية اكثر مما نجزم المعلومة الاخرى. قال هذا لتعدد المعلومات وليس المراد تعدد القطع الذي هو في النفس ولذالك قال اذ ليس بعض المعلومات اقوى واغلب من بعض. وان كان بعضها اجلى واقرب حصولا وهذا القول فيه ما فيه وليس على صحته كما تقدم بل الصواب ان القطع على رتب ورتب عليه انه اذا تخالف قطعيان وتعارض قطعيان فحين اذ ان امكن الجمع جمعنا ان لم يمكن عملنا بالمتأخر جعلناه ناسخا وان لم يمكن نظرنا في الترجيح خلاف المؤلف ما ذكر الترجيح لانه يرى ان القطعيات لا ترجيح بينها تقدم معنا ان القطعيات على رتب ولذا قال صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله اما اذا كان الدليلان المتعارظان ظنيين ومن امثلة ذلك ظواهر النصوص والعمومات عدلوها عندكم والعمومات ونصوص اخبار الاحاد فان امكن الجمع بين الدليلين عملنا بذلك الجمع ان لم يمكن الجمع عملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا. فان لم يمكن عملنا بالترجيح اما اذا كان احد الدليلين المتعارضين قطعيا والاخر ظنيا فان جهل التاريخ فحينئذ يتعين العمل القطعي وان تأخر المعلوم كان المظنون اولا ثم القطع جاء ثانيا فان القطع ينسخ المظنون اما اذا تأخر المظنون الجمهور يقولون الظنيات لا لا تنسخ القطعيات وحينئذ يرجع فيه الى الجمع والترجيح قال المؤلف اذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة ماذا نعمل نقول نجمع جميع انواع الترجيح وحينئذ نقارن الترجيح بكون الاية قرآنا هذا احد اوجه الترجيح وبعضهم قال ترجح السنة على الكتاب لان السنة مفسرة للكتاب. وبعضهم توقف ولعل القول آآ لعل القول بترجيح الكتاب اولى بشرط الا يكون هناك مرجح اخر قال اذا تعارض نصان او ظاهران واحدهما اقرب للاحتياط فحينئذ نأخذ بالاحتياط لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك اذا تعارض نصان وهما صريحان في معناهما فحينئذ ننظر الى الادلة الاخرى هل فيها ما ما يعضد احد؟ الدليلين فيتقوى به اولى ومثله ما تعارى الظاهران اذا تعارض الاصل والغالب فايهما يرجح وترجيح الغالب قال اختلف في ذلك ولكن اكثر العلماء يرجحون اه الغالب مثال ذلك يغلب على ظنك انك لم تصلي انك صليت اربع ولكن الاصل انك لم تصلي الا ثلاث فحينئذ هل يعمل بغالب الظن وما هو مذهب مالك او نقول بانه يعمل بالاقل كما هو مذهب الشافعي واحمد الصواب انه يعمل بالغالب ثم نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فالترجيح بين الادلة المتعارظة له اسباب وطرائق وحينئذ لابد من النظر في اسباب الترجيح واسباب الترجيح بين الاخبار قد تكون بسبب الاسناد قد تكون بسبب اه الاسناد ومن امثلة زلك ان يكون راوي احد الخبرين هو صاحب القصة كما رجحنا خبر ابي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان وكنت السفير بينهما على خبر ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج اما تزوجها وهما محرمان هكذا ايضا لو كان احد الخبرين مشهورا والاخر ليس كذلك او كان احد الخبرين قد رواه جماعه كثيرة و آآ الاخر لم يرويه الا الواحد او كان احد الخبرين رواه آآ حفاظ الامة والاخر ليس كذلك فاننا نقدم الاول اه هكذا ايظا يرجح لكوني راوي احد الخبرين من اهل المدينة او انه متأخر الاسلام ليعلم ان ما رواه غير منسوخ وهكذا يرجح الخبر بكون راويه من اكابر الصحابة او بكون راوي احد الخبرين فقيها فيقدم على خبر غيره او عالما بالعربية او عرفت عدالته بالاختبار اختبروه وجربوا حاله فعرفوا عدالته او عد له جمع كثير او ان احد الائمة عدله وذكر سبب التعديل. وراوي الخبر الاخر عدل لكن لم يذكر سبب التعديل او كان راوي احد الخبرين عاقلا لا يذهب عقله وراوي الخبر الاخر يذهب في بعض الاوقات او راوي احد الخبرين له اسم واحد لا يمكن ان يختلط بغيره. وراوي الخبر الاخر يمكن ان يختلط بغيره. هذه ترجيحات حسب الاسناد وهناك ترجيحات بامور خارجية كما لو كان احد الخبرين المتعارضين يشهد له القرآن والسنة المتواترة او الاجماع او دليل العقل فهذه ادلة خارجية. قد يرجح بها احد الخبرين على آآ الاخر ومن ذلك ان يكون احد الخبرين قد عضده اجماع اهل المدينة او تكون روايته احسن نسقا كذلك هناك اذا هذا النوع الثاني الترجيح بحسب الامور الخارجية النوع الثالث اه الترجيح بحسب المتن ذات اللفظ فحينئذ يقدم اللفظ النص الذي لا يحتمل غيره على اه الظاهر وهكذا يقدم ما كان سالما من الاضطراب او ما كان مستقلا بنفسه عن الاظمار على ما يضاده وهكذا ايضا يقدم المتفق على تخصيصه او على وروده على غير سبب او ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد او يتظم او كان احد الخبرين يتضمن النقص من الصحابة فحينئذ نرجح القول الاخر لان هذا من المرجحات من المرجحات المتعلقة هكذا لو كان احد اه الخبرين فصيح اللفظ او فيه جملة حقيقية او يدل على المراد من وجهين او تأكد لفظه بالتكرار وفي هذه الاحوال نقدم الخبر المتصف بمثل هذه الصفات قال قد يكون الترجيح بحسب الحكم الخبر الدال على التحريم يقدم على الخبر الدال على الاباحة والخبر الذي ينقل عن حكم العقل يقدم على غيره و هكذا اذا كان احد الخبرين مما تعم به البلوى والاخر ليس كذلك ثم ذكر المؤلف بابا في ترجيحات الاقيسة فاذا تعارض قياسان فحينئذ ننظر في القياسين ايهما اقوى واولى فنعمل به ونقدمه على الخبر الاخر فاذا تعارض قياسان قدم الاقوى على الاضعف فيقدم الجلي على الخفي ويقدم يقدم الاجل على ما هو اقل جلاء منه ويقدم قياس العلة على قياس المناسبة وقد يترجح قياس علة على قياس علة باوجه متعددة منها ان يكون احد القياسين قد نص على علته. فيكون اقوى او او يكون احد القياسين قد اتفق على علته وقع اجماع ليكون اولى او تكون علته اقل خلافا او تكون احدى العلتين منعكسة فتقدم على الاخرى وذكر المؤلف عددا من الترجيحات التي تكون بين الاقيسة كما لو قال كان احد القياسين علته قاصرة لا تتعدى محل النص والاخر علته متعدية تتعدى محل النص. فحينئذ تقدم المتعدية وهكذا العلة التي تعم فروعها ولا يوجد فيها تخصيص مقدمة على العلة التي لا تعم جميع هذه في الفروع وهكذا القياس الذي مقدماته قطعية يقدم على ما كانت مقدماته ظنية من شروط العلة الا تعود على اصلها بالابطال وبعضهم قال لا تعود على اصلها بالتخصيص ولو قدر ان علتين احداهما تعود على اصلها بالتخصيص والاخرى لا فاننا نقدم العلة التي لا تعود على اصلها بالتخصيص وقد يكون تقديم احد القياسين لكون الاصل قد ثبت بدليل اقوى فما لو تعارض قياس اصله ثبت بالاجماع مع قياس اصله ثبت بواسطة خبر احاد قال المؤلف الباب العاشر باسباب الخلاف بين المجتهدين وذلك لان خلاف الائمة لم يكن امرا اعتباطيا وانما كان لاسباب وقواعد اصلوها وبالتالي فلابد ان نعذر هؤلاء الائمة في اجتهاداتهم. واختلافهم وان لا نكون من اسباب والا نكون من اسباب الطعن في هؤلاء الائمة او التزهيد في علمهم ذكر المؤلف عددا من اسباب الاختلاف وانفرد بهذا الباب عن كثير من الاصوليين قال السبب الاول تعارض الادلة ولذلك جاء في حديث غط فخذك وفي حديث انكشفت فخذه. فوقع الاختلاف هل الفخذ عورة او ليس بعورة ومن امثلة ومن اسباب الاختلاف الجهل بالدليل فيصل احد الادلة الى امام ولا يصل الى غيره مثال ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف فعمل به احمد وطوائف وقالوا لان بان الائمة لو بلغهم هذا الحديث لعملوا به. ولقالوا به ولذلك يرغب بالنسبة للفقهاء ان يحرصوا على حفظ الاحاديث والسبب الثالث الاختلاف في صحة نقل الحديث فاما ان يكون الخبر لم يصح عند احدهم او ان اه يكون الخبر اه ان يكون الخبر قد طعن فيه بما يقدح قال السبب الثالث الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه الى كل مجتهد فمنهم من صح عنده فعمل بمقتضاه ومنهم من لم يصح اه عنده السبب الرابع الاختلاف في ذلك الدليل هل يحتج به كما لو روى واحد خبر احاد في مسألة تعم بها البلوى. كحديث من مس ذكر فليتوضأ الحنفية يقولون هذا خبر فيما تعم به البلوى فلا نعمل به ولا نقول بحجيته والجمهور يقولون بالحجية ويقولون بان خبر الواحد فيما تعم به البلوى فانه يقبل ومثل المؤلف لذلك بعمل اهل المدينة فانه حجة عند ما لك السبب الخامس الاختلاف في قاعدة من قواعد الاصول ومن امثلة ذلك ما لو قال قائل النهي يقتضي الفساد وقال الاخر النهي لا يقتضي الفساد والسبب السادس اختلاف القراءات فانه قد يقع بسبب ذلك اختلاف فقهي. ومثله المؤلف بقوله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قرئ بالنصب يقتضي غسل الرجلين وقرأ بالخفظ وارجلكم فهذا يقتضي اه مسح اه الرجلين لانها معطوفة على الرؤوس كما يقول بذلك بعظ اه الشيعة والصواب ان هذا الاستدلال بالنصب لا يصح لماذا؟ لان النصب يكون معطوفا على اغسلوا وجوهكم وايديكم واما قراءة وارجلكم بالكسر فانما جر من اجل المجاورة السبب السابع اختلاف الرواية في الفاظ الحديث مثال ذلك حديث بلعارية مضمونة او عارية مؤداة هل نقول بان العارية مضمونة لحديث عارية مضمونة او نقول بانها غير مضمونة لحديث بل عارية مؤداة ومن امثلته زكاة الجنين زكاة امه عند مالك والشافعي انه يكتفى بذكاة امه عن زكاته. ونقل عن الشافعي ونقل عن مالك بانه انما يؤخذ اه بهذا فيما لم ينبت شعره قال وبالنصب يعني ان بعضهم روى الحديث قال زكاة الجنين فبالتالي اه نحتاج الى زكاة جديدة للجنين. وبهذا قال ابو حنيفة السبب الثامن اختلاف وجه الاعراب فهذا قد يؤثر بالحكم ومن امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام فان بعضهم اكل كل ذي ناب من السباع حرام. فان بعضهم جعل الاكل مصدرا مضافا الى الفاعل فاجاز اكل اه السباع وبعضهم جعله مضافا الى المفعول فحينئذ يحرم اكل السباع والثاني هو الاظهر السبب التاسع ان يكون اللفظ مشتركا بين معنيين فيحمله احد الفقهاء على معنى والاخر على معنى بمثال ذلك قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهنا كلمة قروء وقع الاختلاف بين العلماء هل هي الطهر اطهار او الحيض فحملها مالك والشافعي على الاطهار وحملها احمد وابو حنيفة على الحيض. وذلك لان لفظة لفظ مشترك يصدق على المعنيين السبب العاشر الاختلاف في حمل اللفظ على العموم والخصوص فانه قد يقع الاختلاف بين الفقهاء بسبب الاختلاف في اللفظ هل هو عام او خاص ومن امثلته ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فهذا يشمل الزوجات بلا اشكال لكن هل يشمل المملوكات اختلف الفقهاء فيه بناء على الاختلاف في هذه اللفظة السبب الحادي عشر الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة او على المجاز فانا احمل اللفظ على الحقيقة فبالتالي ااوجب حكما وانت قد تحمله على المجاز ومن ثم لا تحمل ذلك الحكم على مجاز على حقيقته. ومن امثلة ذلك من كان صائما فليطعه ومن كان صائما فليصلي في اجابة الدعوة. قال بعضهم يدل على ايجاب اجابة الدعوة وحملا وقال بعضهم يجب اداء الصلاة في هذه الحال حملا لللفظ على حقيقته. وقال اخرون بان المراد هنا ايش الدعاء السبب الثاني عشر الاختلاف في هل الكلام فيه اظمار ويحتاج الى تقدير او لا مثال فمن كان منكم مريضا او على سفر تقدير الكلام فافطر فيجب عليه ان يصوم عدة من ايام اخر حمله الجمهور على اظمار فافطر وقال الظاهرية لا هذا عام لو قدر ان انسانا مريظا او مسافرا فصام في السفر لم يعتبر صومه ويجب عليه القضاء لانه قال او على سفر فعدة من ايام اخر السبب الثالث عشر انه يقع الاختلاف في بعض الاحاديث هل هي منسوخة او لا زال الحكم بها ومن امثلة آآ ذلك اه قتل اه اه شارب الخمر في الرابعة. هل هو منسوخ او هو على سبيل السياسة الشرعية هكذا ايضا تأتينا اوامر فيختلفون. هل هي على الاصل فتكون دالة على الوجوب؟ او هي على الندب كذلك قد يقع الاختلاف في النهي هل هو على التحريم او الكراهة؟ فيقع الاختلاف في المسألة بناء على ذلك كذلك من اسباب الاختلاف ان يأتينا فعل نبوي فنختلف هل هو للوجوب؟ او هو للندب؟ او هو للاباحة؟ وهل لا زال يتقرب لله عز وجل لاسماعه العلم او لا اذا نقول الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب العاشر السادس عشر هل يحمل على الوجوب او على الندب او على الاباحة تقدم معنا هذا الكلام في مباحث ايش السنة النبوية السنة الفعلية ومثلنا له هناك بعدد من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ان الصواب انه يحمل على الندب نسأل الله جل وعلا لا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى على اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا