﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:21.250
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد

2
00:00:21.450 --> 00:00:42.550
وترتيب المسانيد للحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل رفع الله قدره وغفر له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه

3
00:00:42.650 --> 00:01:05.950
في حي الوادي بمدينة الرياظ وهذه هي ليلة الخميس الحادي عشر من شهر ربيع الاول لعام تسعة وثلاثين واربع مئة للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى باب الامامة عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:06.650 --> 00:01:28.600
اقيموا الصف في الصلاة فان اقامة الصف من حسن الصلاة ولمسلم من حديث انس رضي الله عنه فان تسوية الصف من تمام الصلاة وقال البخاري من اقامة الصلاة وفي رواية له فكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه

5
00:01:28.850 --> 00:01:52.650
وقدمه بقدمه. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام العراقي رحمه الله باب الامامة وما يتعلق بها لها احكام

6
00:01:54.100 --> 00:02:21.150
والمأموم تابع لامامه ولذا الامام جنة كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وجنة بمعنى انه لا اتخذ المأموم مثلا سترة خاصة معنى ان المأموم يتبع امامه في احواله كلها

7
00:02:21.750 --> 00:02:47.050
وان الامام يتحمل شهو المأموم الى غير ذلك مما جاء من ادلة لان المأموم تبع لامامه الا ما وقع فيه خطأ من الامام انه ينبهه كما سبق لاحاديث التسبيح الامام جنة

8
00:02:47.250 --> 00:03:09.000
وجاء بعد ذلك الحديث فاذا كبر فكبروا وجاءت الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر حديث انس ابي هريرة انما جعل الامام يؤتم به الاحكام المتعلقة بالامامة

9
00:03:09.650 --> 00:03:25.400
اقامة الصفوف لان لا تكون الصفوف الا عند وجود امام ومأمومين ساق رواية ابي هريرة همام ابن مربع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا صف

10
00:03:25.900 --> 00:03:43.100
رواية اخرى في الصحيحين اقيموا الصفوف فان اقامة الصف من حسن الصلاة. هذا الحديث روي بثلاثة الفاظ وهذا اللفظ الصحيحين تقييم الصوف فان اقامة الصف من حسن الصلاة وفي رواية للبخاري

11
00:03:43.450 --> 00:04:06.850
فان اقامة الصفوف او اقامة الصف من اقامة الصلاة من اقامة الصلاة وذكر مصنف رحمه الله هنا ولمسلم فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة من حصن ان اقامة الصف فيها ثلاث فوائد انها

12
00:04:07.650 --> 00:04:31.850
من حسن الصلاة وانها من اقامة الصلاة وانها من تمام الصلاة واخذ بعض اهل العلم من هذا وجوب اتمام الصفوف منهم من اخذ ان اتمامه ليس بواجب لانه قال من حسن الصلاة والحسن شيء زائد على الوجوب

13
00:04:32.300 --> 00:05:06.250
ذلك التمام والاقامة لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذه الاخبار اشارة الى العناية باقامة الصفوف وان اقامة الصوم من اعظم اسباب الاجتماع والائتلاف ظاهرا وباطنا. ولهذا قال او ليخالفن الله بينه لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. كما في الصحيحين

14
00:05:06.650 --> 00:05:28.900
من حديث النعمان بن بشير صحيح مسلم ابن مسعود لا تأسوا صفوفكم اقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم هذه البراءة ايضا بسند جيد عند ابي داود اقيموا صفوفكم. او قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:29.050 --> 00:05:59.450
اذ خللوا الصف من ناحية الى ناحية ويمسح صدورنا ومناكبنا ويقول اقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولانه يدل على التواصل والتراحم حيث تواصل المصلون وتقاربوا لهذا في حديث انس

16
00:06:00.600 --> 00:06:24.550
عند ابي داوود من رؤية قتادة عن انس انه عليه الصلاة والسلام قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها قاربوا بينها يعني تكون المقاربة بين الصفوف وبين المصلين المقارنة بين المصلين بان لا يكون هنالك فرج بين المصلين

17
00:06:26.000 --> 00:06:48.850
والمقاربة بين الصفوف ايضا الا يكون بين الصف والصف مسافة طويلة لان هذا من اسباب دخول الشيطان ولهذا حديث انس لاني ارى الشيطان كأنه الحدث بين صفوفكم عند ابي داود

18
00:06:50.400 --> 00:07:12.150
اقامة الصفوف كما في هذه الاخبار يدل على انه امر مشروع وانه واجب او مستحب الجمهور على انه مستحب ذهب البخاري الى وجوبه الباب اثم من لم يتم الصفوف واورد عليه حديث انس رضي الله عنه

19
00:07:12.250 --> 00:07:32.000
انه قدم المدينة من الشام فقال فقالوا هل انكرت شيئا قال الا انكم لا تسوون صفوفكم او نحو مما قال فانكر عليهم هذا الشيب. وقال باب اثم من لم يتم الصفوف

20
00:07:32.300 --> 00:07:53.550
مع انه ذكر قبل ذلك في باب تسوية الصفوف حديث النعمان ابن بشير لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم قد قال ابن رجب رحمه الله ان حديث النعمان ابلغ في الدلالة

21
00:07:53.750 --> 00:08:07.750
على هذه الترجمة منه من قول انس ابلغ وهذا واضح وهذا هذا من تنبيهات ابو رجب ابو رجب رحمه الله له تنبيهات عظيمة ويستدرك احيانا عن الامام البخاري رحمه الله بالدليل

22
00:08:09.050 --> 00:08:29.250
لا شك ان دلالة حديث النعمان البشير اظهر والله اعلم لماذا حمد البخاري الى هذا وذكر على ذاك الحديث ترجمة تسوية الصفوف وعلى هذا باب اثم من يتم الصفوف وانه ذكر انه ما انكر شيئا مما كان على عهد النبي وسلم

23
00:08:29.300 --> 00:08:45.350
مما يعني في عهدهم مخالفا لما كان عليه الا انكم لا تتمون الصفوف. قال ما انكر. اخذ من كلمة انكر والانكار احيانا يقع على الامر المكروه هذا من قول انس لكن ذكره

24
00:08:45.900 --> 00:09:05.750
ذكر انه مخالفا لما كان على عهده عليه الصلاة والسلام حديث النعمان اوضح هذا وعيد شديد او ليخالفن الله بين وجوهكم المخالفة بان تكون الوجوه الى القفا او  تحويلها الى صورة اخرى

25
00:09:06.000 --> 00:09:24.000
صورة حيوان او غيره كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين اولا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار هذي الاخبار

26
00:09:25.350 --> 00:09:43.400
تقدم دالة على مشروعية هذا الامر ولهذا الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا ذلك بل وقال البخاري من اقامة الصلاة وفي رواية له للبخاري فكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه منكب صاحبه وقدمه بقدمه

27
00:09:43.650 --> 00:10:05.750
هذا قول انس رضي الله عنه بعد  في الحديث الذي انه عليه الصلاة والسلام نبههم الى هذا فقال عليه الصلاة فقال فكان احدنا يلزق وذكر البخاري رحمه الله ايضا قول النعمان ابن بشير

28
00:10:06.050 --> 00:10:28.850
قال فكان احدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه هذا رواه ابو داوود وصولا جيد كما تقدم انه عليه ظلام ايضا قال لهم الصفوف وقال في حديثه بعد ذلك قال النعمان فكان احدهم يزيق

29
00:10:29.850 --> 00:10:54.900
يرزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وقدمه بقدمه ظاهر عن كلمة الركبة  الاقرب وما جاء في حديث انس القدم بالقدم والمنكب بالمنكب اما رواية   رواية الركبة الركبة هذه قالوا انفرد بها

30
00:10:55.150 --> 00:11:19.100
القاسم الجدلي حسين بن حارث ولا بأس به لكن انفرد بها ثم ايضا قد لا يتيسر الركبة بالركبة انما كما في حديث انس المنكب بالمنكب والقدم القدم لحديث صفوف كثيرة جدا كثيرة جدا تدل على مشروعية

31
00:11:19.900 --> 00:11:46.550
الصفوف اتمام الصفوف والتراص في الصفوف كما تقدم البخاري متراصوا كما جاء ايضا في اخرى بين الصفوف وتراصوا فامر المراصة والتقارب عليه الصلاة والسلام وقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه قال

32
00:11:46.950 --> 00:12:14.900
اقيموا صفوفكم احاد بين الاعناق اقيموا صفوفكم وحادوا بين الاعناق ولا تذروا فروجات للشيطان ولينوا في ايدي اخوانكم تقييم صفوفكم وحادوا بين الاعناق وشدوا الخلل ولينوا في ايدي اخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان

33
00:12:16.100 --> 00:12:38.600
من وصل صفا وصله الله منقطع صفا قطعه الله. ايضا هذا حديث جيد  ابن عمر وهو من اجمع الاخبار  الامر في الصفوف سد الصفوف وايضا بيان المعاني يحتاج اليها. اقيموا صفوفكم

34
00:12:40.150 --> 00:13:14.700
صفوفكم يقول عليه الصلاة والسلام  صفوفكم اشد الخلل ولا تذروا فروجات للشيطان ولينوا اقيموا صفوفكم وحادوا بين الاعناب اشد الخلل ولينوا بايدي اخوانكم ولا اعتذروا خروجات للشيطان ومن وصل وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه الله. اقيموا الاقامة

35
00:13:15.300 --> 00:13:30.550
مثل ما تقدم الاخبار حادوا بين الاعناق المحاذاة ان تكون على سمت واحد كما في حديث البراء بن عاجب كان يمسح صدورنا يمسحها حتى لا يكون فيها بروز صحيح مسلم

36
00:13:31.800 --> 00:13:52.900
انه عليه الصلاة والسلام تسوية الصفوف لما اراد ان يكبر رأى رجلا باديا صدره قال عليه الصلاة لا صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم صحيح انس انه عليه الصلاة والسلام

37
00:13:53.600 --> 00:14:10.950
اقبل علينا بوجهه في صلاة من الصلوات عليه البخاري باب اقبال الامام على المصلين يعني قبل التكبير جاء في رواية احمد سندها صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:14:11.000 --> 00:14:30.200
اذا اراد يكبر اقبل علينا بوجهه. الظاهر هذا انه يفعله كلما اراد يصلي وهذا ايضا من فعله كما في حديث انس ولذا قال كثير من العلماء يشرع للامام ان يقبل على الناس

39
00:14:30.600 --> 00:14:44.450
او ان يلتفت عن يمينه وشماله فلا بأس. ليس فعل هذا هذا كله جاء عن النبي عليه السلام في حديث انس محمد مسلم سائب صاحب المقصورة عن انس رضي الله عنه

40
00:14:45.350 --> 00:15:08.500
انه عليه الصلاة والسلام قال له اتدري لما صنع هذا العود قلت له قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه بيده يقول استووا استووا استووا استووا ثم يلتفت عن شماله ويقول استووا. وفي لفظ يأخذه بيمينه

41
00:15:08.750 --> 00:15:34.350
يلتفت عن يمينه ويقول استووا ثم يأخذه بشماله يقول استووا يمين يبين انه تارة يلتفت اليهم ويدل عليه رأى رجلا بادئا صدره وانه ربما نخلي للصف من ناحي لناحك من حديث براء

42
00:15:34.800 --> 00:15:58.450
ربما نبههم بقوله عليه الصلاة والسلام وربما ايضا كما تقدم وعلى هذا او التفت عن يمينه وشماله دون ان يلتفت اليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام والصفوف امة من والصفوف من خصائص هذه الامة دون غيرها من الامم

43
00:15:59.150 --> 00:16:20.650
كما في حديث حذيفة نزلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة خصيصة لهذه الامة لان من قبلنا كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم فرادى اما هذه الامة فكما قال جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة

44
00:16:21.200 --> 00:16:35.150
في حديث جابر ابن مسعود عند مسلم عنهما رضي الله عنه ان رضي الله عنه وعن انه عليه الصلاة والسلام قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها الى كيف يصفون

45
00:16:35.450 --> 00:16:56.200
يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون في الصف من الصف الاول وهذا واضح من قوله اقامة الصلاة في حديث احمد انس عند احمد وابي داوود وحديث جيد انه عليه الصلاة والسلام قال

46
00:16:56.550 --> 00:17:19.350
اتموا الصف الاول ثم الذي يليه ما كان من نقص فليكن في المؤخر في صحيح مسلم ايضا انه عليه الصلاة والسلام رأى في اصحابه تأخرا فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم

47
00:17:19.600 --> 00:17:36.750
لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله اما رواية ابي داود لا يزال قوم يتأخروا حتى يؤخروا في النار هذه ضعيفة  ضعيفة دلوقتي عكرم ابن عمار عن يحيى ابن ابي كثير

48
00:17:37.050 --> 00:17:58.800
روايته عنه ضعيفة  النبي سأل عن ابي سلمة عن عائشة. عندما ثابت في صحيح مسلم لقوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله هذا ما لم يكن هناك عذر من كونه مثلا يجلس في اخر المسجد لانه يريد ان يتكئ او في مكان

49
00:17:58.850 --> 00:18:14.900
بعيد عن السوق الاول لحاجة الاتكاء اما اذا كان يتأخر كسلا التقدم الى الصفوف مع انه لا عذر له ولا حاجة له في التأخر هذا هو المذموم اما من كان

50
00:18:16.350 --> 00:18:34.100
محتاجا للتأخر هذا لا بأس به بل اجره اعظم من اجر من تقدم الصف الاول لكن تأخر في الحضور وحكى ابن عبد البر الاجماع على هذا انه لو جاء انسان

51
00:18:34.450 --> 00:18:55.250
في اول الوقت يحتاج ان يكون في اخر مسجد في ان يتكئ او في مكان متأخر عن الصف الاول لانه في الصف الاول ونحو ذلك وجاء بعده من تأخر عند اقامة الصلاة فسبقه الى الصف الاول

52
00:18:56.650 --> 00:19:12.100
وهو افضل على كلام العبد البر وان خالفه جماعة من اهل العلم يظهر والله اعلم انه  لا منافاة من كون الذي تقدم للصف الاول له فضل التقدم الى الصف الاول

53
00:19:13.200 --> 00:19:28.750
والذي تقدم في اول الوقت وتأخر عن الصف الاول لعذر له فضله من جهة التقدم له فضله من جهة التقدم وذكر عبد البر رحمه الله ما معناه انه افضل بلا خلاف

54
00:19:29.050 --> 00:19:56.650
يحتاج الى بحث ونظر لان ظاهر النصوص ان الصفوف الاول افضل  افضل   يعني اشارة الى ابن رجب رحمه الله وجاء عنه عليه الصلاة والسلام  فضل الصفوف احاديث كثيرة احاديث كثيرة

55
00:19:57.100 --> 00:20:14.350
المصنف رحمه الله ساق جملة منها على شرطه الذي ذكر رحمه الله والصحيح ان اتمام الصفوف واجب الصفوف واجب على الصحيح من كان خلاف قول الجمهور هذا هو الظاهر لكن ليس من هذه الاحاديث

56
00:20:15.350 --> 00:20:40.100
من قوله  قوله   كذلك لا تختلف يختلف تختلف قلوبكم لا شك ان التأخر عن اتمام الصوم نوع من الاختلاف الظاهر ايضا الحديث امر اتموا الصف الاول ثم الذي يليه الى غير ذلك جاءت احاديث كثيرة تدل على الامر

57
00:20:40.700 --> 00:21:06.500
لذلك امرا صريحا وواضحا اتمام  نعم الله اليكم بالنسبة   يبقى الى نهاية من الركوع يعني والرفع منه ما دام قائما يلصق قدمه او لتسوية الصف في بداية الصلاة المقصود يعني ان

58
00:21:07.500 --> 00:21:21.450
من الاخبار يعني بعض اهل العلم قالوا ان هذا من باب المبالغة المبالغة في الصفوف فاذا كان مثلا من في المسجد ومن جواره يحب ذلك فلا بأس لكن اذا كان

59
00:21:22.000 --> 00:21:39.800
هذا يشغله ويشغله فلا يترك فرجة بينه وبينه. يترك فرجه بينه وبينه لكن التراث يكون من اول الصلاة بكل احواله هذا هو الظاهر قال وكان احد يزغ منكبا وصاحب قدمه بقدمه

60
00:21:40.200 --> 00:21:56.150
الا في الحالة السجود مثلا او نحو ذلك في جميع ما استثنى شيء رضي الله عنه. الا في الحالة التي تكون القدم قائمة حال السجود صوتكم مفجعة حالة التشهد او بين السجدتين

61
00:21:56.300 --> 00:22:25.350
هذه مستثناة واضحة ما تحتاج الى استثناء وصله الله  من حديث ابن عمر من حديث البراء ما ادري هو حديث ابن عمر من حديث البراء في حديث ابن عمر هذا

62
00:22:26.100 --> 00:23:03.650
ابن عمر هذا   روى عنه ابو الزاهرية الزاهرية  كلهم ذقات  فيه هذه الرواية او في حديث البراء هو واظح لانه ما يجوز قطع الصف عندك    عند ابي داود   هذا هو نعم هذا هو في اخره

63
00:23:06.750 --> 00:23:26.850
ولين بايدي اخوانكم بعض الروايات هذا هو في حديث ابن عمر انا ذكرت في حديث ابن عمر صفوفكم وحاذوا بين الغنائم وسدوا الخلل ولمد اخوانكم ولا تذروا فروجها الشيطان وما صلى صفا نصر الله ومن قطع صفا قطعه الله

64
00:23:26.950 --> 00:23:43.900
هذا هو في حديث ابن عمر حديث ابن عمر اسناد جيد ومن اجمع الاخبار في هذا الباب لكن من حديث البرأ حديث البراء  احاديث اخرى حديث البررة انه عليه استغفر للصف الاول

65
00:23:44.950 --> 00:24:07.800
مرة ثلاثا استغفر للصف الاول ثلاثة وللثاني مرة هذي روايات دلوقتي بالبهجة وعند النسائي كان يصلي على الصف الاول ثلاثا وعلى الثاني مرة وذلك حديثه وحديث ايضا ان الله يصلون على الصفوف الاول

66
00:24:09.100 --> 00:24:27.700
حديث عائشة ايضا يصلون على الصف الاول اما على ما هي من الصفة هذه وهي ضعيفة   احسنت سارية هذا حديث عربان سارية نعم هذا حديث الامام ساري والصلاة على حديث براء. نعم

67
00:24:30.600 --> 00:24:48.350
استغفر ذكرت انا ذكر حديث البراء هذا يصلون عالصفوف الاول سارية كان يستغفر وله لفظان ويصلي يستغفر هذا ويصلي هذي لفظ النسائي رحمه الله يصلي على الصف الاول ثلاثا والثاني مرة

68
00:24:50.350 --> 00:25:15.150
نعم حديث صحيح  ايضا لان فيه مخالفة للنصوص مخالفة للنصوص يعني اذا كان شد الصفوف واجب فقطعها كيف يكون اشد يعني الان الانسان ما قطع الصف الصف الفرجة امامه فرجة امامها الان

69
00:25:16.150 --> 00:25:44.700
يجب ان يسدها الذي اذا كان سدها واجبا فقطعها اشد تحريم مفسدة تحريم منها لان  وصلها او وصل الصف سد الصف يعني حينما تكون امامه يجب ان يتقدم النصوص استثنى بعض العلماء استثناءات موضع نظر يعني لو انه

70
00:25:45.150 --> 00:26:15.500
يعني انسانا يصلي معه ما اعظم اجر المختلج  اسماعيل ومتروك وما يصح والصواب ان من جاء والصفقة تم انه يصلي في الصف ولو وحدة الصحيح في الصف ولو وحدة لكن اذا كان غير معذور هذا هو اللي ما تصح صلاته

71
00:26:15.700 --> 00:26:42.700
نعم الحرم هذه مسألة عاد هذه مسألة الله اعلم يعني هذي مسألة يعني ناجلة في الحقيقة النازلة يشبهها ايضا ربما بعض المساجد الجوامع الكبار  هذا محتمل هذا محتمل يعني وربما يقال انه لو قيل له تسد الفرج

72
00:26:43.350 --> 00:27:07.650
يترتب عليه العمل الكثير الذي المنشأة لا يكون مصليا ومثل هذا قد يشق ثم احيانا قد يترتب عليه انه يذهب يمين وشمال ماذا يفعل هل مثلا يعني يمشي على جانبه ثم يسجد او يكون السد للفرجة التي امامه

73
00:27:08.000 --> 00:27:26.300
يظهر والله اعلم انه اذا كانت شد الفرج متقارب تكون امامه ثم بعد ذلك تنفتح فرجة ويتقدم اما اذا كان لا يحصل المقصود الصف كله في فرج عليه مثلا انه يتقدم في جميع الصلاة

74
00:27:26.700 --> 00:27:46.050
الاثر انه لا يجب في هذه الحالة  ربما يقال انه يعني مثل ايظا صورة اخرى لو جاء انسان الى المسجد حرم مثلا الحرم في اول الصلاة ولو اراد ان يتقدم الى الصف الاول

75
00:27:46.200 --> 00:28:03.600
اذا فاتت الجميع الصلاة ولا يدرك الا اخرها لانه يمشي يتقدم كل ما مشى امام فرجة يظهر يظهر انه اذا كان ما دخل في الصلاة الحكم غير ما اذا كان في الصلاة فان كان يوم يدخل في الصلاة

76
00:28:04.050 --> 00:28:21.350
في هذه الحالة له ان يمشي حتى لا يبقى الا ركعة يبقى اذا ركعة لانه اذا بقي ركعة لو فاتت فاتته الصلاة يعني ما ادرك عن الصلاة فقد ادرك الصلاة. ولا يحسن ادراك الصلاة الا بركعة

77
00:28:21.550 --> 00:28:45.550
يمشي حتى لا يبقى الا ركعة في هذه الحالة يصلي معه ثم اذا كان امامه فرجة  اشدها متيسر تقدم اليها لانه دخل مع الامام في حديث البراء حديث جيد  حديث صحيح اللي ما يثبت

78
00:28:46.050 --> 00:29:02.250
على ما يمن الصفوف لان رؤية اسامة بن زيد الليثي وضعيف رواه عنه ابن وهب موافق لرواية البراء روى عنه يصلون على الصفوف الاول افترض فيه مع ضعفه على ضعفه

79
00:29:02.450 --> 00:29:16.450
لان النبي عليه الصلاة والسلام امر باتماس عموما لا فرق بين يمينها وشمالها ما جاء الا في هذا الحديث الفرد يبعد ان يكون سبب جيد هذا حفظ مثل هذه الفائدة

80
00:29:16.700 --> 00:29:34.550
يستدل بها العلم على ان هذه زيادات مهمة حينما ينفرد بها مثل هذا الذي ليس بذاك على ان الرواية لا تثبت او انه وهم فيها خاصة اذا كان قد رواها عنها

81
00:29:35.150 --> 00:29:54.900
بعض الحفاظ على وفق ما روى غيره من  الاخرين في الرواية الاخرى كما في حديث البراء. نعم قال رحمه الله وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:29:55.200 --> 00:30:15.300
انما الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون

83
00:30:15.550 --> 00:30:34.900
زاد مسلم في رواية واذا صلى قائما فصلوا قياما وفي رواية لا تبادر الامام وفيها واذا قال ولا الضالين فقولوا امين وفي رواية له فلا ترفعوا قبله. نعم. قال رحمه الله عن همام منبه كما تقدم نفس الترجمة عن ابي هريرة

84
00:30:35.100 --> 00:30:54.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الامام يؤتمن. في الصحيحين انما جعل الامام تم به. كما تقدم في الصحيح عن ابي هريرة الصحيحين عن ابن عمر انس  هنا فلا تختلفوا عليه هذه الزيادة مهمة

85
00:30:54.950 --> 00:31:13.050
ليست في واحد من هذه الاحاديث الا في هريرة انما فلا تختلفوا عليه وهذه الرواية تفسر الروايات التي جاءت في قوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وان الاختلاف عليه يكون في الافعال الظاهرة

86
00:31:13.650 --> 00:31:31.800
يقال فاذا كبر فكبر. دل على ان الاختلاف على الامام بالافعال الظاهرة لا في النية وواضح لانه في نفس الاخبار قال فاذا كبر فكبروا فكبر فكبروا وانه لا يجوز تكبير

87
00:31:32.450 --> 00:31:56.700
قبل الامام ولا معه في تكبيرة الاحرام. انما يكون بعده. قال فكبروا هنا فاذا كبر فكبروا هذه فكبروا قيل انها للترتيب الفاء هنا هنا واقعة في جواب الشرق لكن يقول العلماء

88
00:31:56.800 --> 00:32:27.300
ان الفاء التي للترتيب ليست الواقعة والشر للترتيب هي الفاء العاطفة جاء زيد فعمرو اما الواقعة في جو الشرط تدل على على الترتيب بنفسها انما بضرورة ترتب اذا كبر فكبروا الجواب على الشرط معنى انه قد علم

89
00:32:27.500 --> 00:32:55.600
ان تكبير المأموم يكون بعد تكبير الامام في جملة الشرق والجزاء والجزاء. فكان الترتيب من قوله لكبر فكبروا واذا ركع فاركعوا كذلك جاء في رواية الصحيح عند ابي داوود ولا ولا تكبروا حتى يكبر. ولا تركعوا حتى يركع

90
00:32:55.700 --> 00:33:10.350
صريحة ايضا زيادة مهمة جيدة لانه قال اذا ركع ولا تركعوا حتى يركع هذا صريح لان ركوعه لا يكون الا بعد ركوع الامام. هناك مسائل كثيرة في في هذا مسألة

91
00:33:10.450 --> 00:33:32.200
المشاوقة او الموافقة  لكن كل ما يتعلق ان التكبير يكون بعد ان الركوع يكون فيكون قبله هذا واضح وما سوى وقع فيه خلاف واذا قسم الله حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. اذا الامام يقول سمع الله لمن حمده

92
00:33:33.450 --> 00:33:50.300
والمأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد الروايات الاربع في هذا الباب اللهم ربنا ولك الحمد اجمع بين اللهم والواو او ربنا لك الحمد على بدون اللهم والواو او اللهم ربنا ولك الحمد

93
00:33:50.500 --> 00:34:10.600
اللهم دون الواو او ربنا ولك الحمد الواو قل اللهم وكلها روايات صحيحة  اللهم ربنا هنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد الامام يقول اللهم ربنا لك الحمد في حال سمع الله لمن حمده

94
00:34:10.650 --> 00:34:39.250
والمأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد والامام بعد ما يرجع يقول اللهم ربنا ولك الحمد يجمع بينهما الايمان وذلك المنفرد كذلك المنفرد يجمع بينهما المأموم هل يجمع بينهما او يقول اللهم لك الحمد

95
00:34:39.500 --> 00:34:57.300
ذهب الشافعي الى انه يجمع بينهما المأموم يجمع بينهما الصواب ان المأموم لا يقول سمي الله حميدة اقول اللهم ربنا ولك الحمد. الذي يقول هو الامام المنفرد الشافعي رحمه الله استدل

96
00:34:58.000 --> 00:35:16.300
حديث ظعيفة  عن ابن عمر انه رضي قال كنا خلف النبي اذا قال سمع محمدا قلنا سمعوا حمدا ربنا ولك الحمد في بريدة عليه الصلاة والسلام قال اذا رفعت رأسه فقل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

97
00:35:16.850 --> 00:35:36.500
قد اعترف العراقي بضعفهم وهي كذلك الاحاديث ضعيفة الصواب انه لا يجمع بينهما الامام لا يجمع بينهما لان النبي اذا قال الامام سلمان فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد هذا ثابت في الصحيحين من حديث انس

98
00:35:36.600 --> 00:36:04.200
ابن عمر كذلك في صحيح مسلم  عائشة من حديث ابن ابي عوفى وابن عباس وابي سعيد الخدري ايضا هذه الاخبار كلها تدل على ان المشروع يقول اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. والامام يا والامام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد

99
00:36:04.500 --> 00:36:25.050
بعدما يعتدل قال رحمه الله نعم يسعد مساك حبيب هريرة رضي الله عنه الى ان عمل قوله واذا صلى واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جاه يصلوا جلوسا اجمعون صلوا جلوسا

100
00:36:25.450 --> 00:36:55.400
اجمعون اجمعون اجمعون لماذا هي مرفوعة هنا   وكاين الواو الواو الواو فاعل توحيد اللواء في قول فصلوا الامر وهو فاعل على حذف النون واجمعون توكيد الواو نعم فصلوا جلوسا اجمعون. وجاء اجمعين على الحال

101
00:36:58.500 --> 00:37:15.750
زاد مسلم وفي رواية واذا صلى قائما فصلوا قياما رحمه الله في رواية مسلم صلى قائما يعني من حديث ابي هريرة والا هي عند البخاري من حديث انس اذا صلى قائما صلوا قياما

102
00:37:16.050 --> 00:37:40.450
للبخاري عن انس الا فقصد ويصلى قائما مسلم في رواية ابي هريرة  وفي لوائه لا تبادر الايمان وفيها واذا قالوا ولا الضالين فقولوا امين لا تبادروا المبادرة هو مسابقة للامام ان تكبر قبله

103
00:37:41.200 --> 00:37:57.600
او ان يوافقه ايضا فيما يظهر يركع قبله يسجد قبله هذا مبادرة لا تبادرون لا تبادروني بالقيام ولا بالركوع فاني قد بدنت او قد بدنت على الخلاف لضبط هذا الخبر

104
00:38:04.150 --> 00:38:23.000
نعم وفي رواية افلا ترفعوا قبله لا ترفعوا اذا هذا الخبر ذكر جميع احوال الامام وان المأموم يكون فعله بعد فعل الامام. ثم الاخبار الاخرى الصحيحة من فعله علينا كما

105
00:38:23.650 --> 00:38:45.550
الصحيحين او في احدهما  كنا اذا صلينا خلف النبي سلم سجد لم ينحط احد منا السجود حتى يضع وجهه في الارض عليه الصلاة هذا هو السنة انه لا يسجد حتى يسجد. ولا يركع حتى يستتم راكع

106
00:38:45.750 --> 00:39:04.850
لان النفس لان نفس الحديث اذا ركع فكما ان التكبير يكون بعد تكبيرة فالركوع بدون ركوعه ولا يسمى ركوع الا اذا استتم راكعا يسمى سجود الاسلام وان كان عند اهل العلم انه لو صار

107
00:39:05.250 --> 00:39:29.900
يتبعه لا يشاوقه لا يسابقه ولا يشاوقه او يوافقه لكن يتبعه جاز لكن السنة الا يسجد المأموم حتى يستتم ساجدا ولا يركع حتى يستسلم ركوعه. وهكذا وهذا نقل من قولك كما في الحديث الاخبار الصحيحة. ومن فعله عليه الصلاة والسلام او من فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:39:31.750 --> 00:39:58.550
نعم اذا ما رأى الامام يعني ينظر ان كان الامام ان كان الامام اه يعلم السنة وانه يكبر مع الركوع يرفع معه كذلك حينما يسجد يعلم المأموم ان الامام اذا انقطع صوته بالسجود فقد وصله. في هذه الحالة

109
00:39:59.400 --> 00:40:13.700
يجعل التكبير علامة على ذلك وان كان لا كما يفعل بعض الائمة ربما كبر حال القيام بعضهم او بادر ينقطع صوته وبعيد عن السجود او ينقطع صوته حتى الان ما ركع

110
00:40:13.750 --> 00:40:29.550
على المأموم ان يحتاط في هذه الحال يتأخر لكن اذا اشكل الامر ولا يدري فيبني على انه حينما ينقطع صوته انه ركع وانه سجد وهكذا اذا اسلم لانه يؤول الى ان ينتظر ربما يرفع قبله

111
00:40:29.750 --> 00:40:43.200
السجود يرفع قدر الركوع هذا يبني على القرائن فان كان يعرف الامام مثل ما نقول مثل انسان يقول انا لا ادري هل الامام هذا يصلي اربع ولا ركعتين ما ادري. عن قرائن

112
00:40:43.350 --> 00:41:01.050
المحطات ونحو ذلك يعني مثل المحطات فيها ناس يتمون الصلاة في الطرقات في ناس قد تقصر الصلاة لا ادري يبني على القرائن في هذه  الا ان يكون عنده علم او ظن فيعمل به. نعم

113
00:41:07.150 --> 00:41:20.250
ما يظهر علي شيء ما يظهر علي الشيء لانه في هذه الحالة فات الان هو معذور والنبي عليه الصلاة والسلام عذر ذاك الذي صلى ولم يكن الصلاة ارجع فصلي فانك لم تصل

114
00:41:20.450 --> 00:41:38.000
لكن اذا كانت الصلاة هذه في الوقت اذا كانت الصلاة واحدة في الوقت وعلم انه سابق هذا محتمل لو قيل باعانتها لكان احسن لكن الصلوات التي مضى الوقت فيها في هذه الحالة لا يعيد والنبي عليه امر المسيء ان يعيد هذه الصلاة وحدها بس

115
00:41:38.100 --> 00:41:52.800
التي صلاها ارجع فصلي فانك لم تصلي. صلاة الوقت الصلوات التي ذهبت وهي صلاة ما امره ان يعيده كذلك لكن هذه الصورة تختلف لانه في الحقيقة ما حصل من التفريط

116
00:41:53.300 --> 00:42:10.300
ما حصل من التفريط انما التفريط ربما من الامام يقول الامام مثلا لا يعرف السنة مثلا يكبر ويفرغ من التكبير قبل ان وهو قائم مثلا هذا بنى على ان الايمان يعمل بالسنة وانه اذا فرغ من التكبير

117
00:42:10.500 --> 00:42:30.050
يكونوا قد قربوا من الركوع من السجود مثلا جدا في هذه الحالة  صلى بنا على هذا ما يعتبر يظهر لكن هل يؤمر بالاعادة؟ الله اعلم ان القاعدة الشرعية ان من صلى كما امر

118
00:42:30.250 --> 00:42:48.750
فلا صلاة في يوم مرتين ولا حصل تفريط النبي عليه قال يصلون لكم في حديث هريرة فان اصابوا فلكم وان اخطأوا فلكم عليه. هذا لفظ احمد لفظ البخاري. عند احمد يصلون يصلون لكم وان اصابوا فلكم ولهم

119
00:42:48.900 --> 00:43:06.350
وان اخطأ فلكم وعليهم حديث عقبة بن عامر عند ابي داوود صحيح من ام الناس  اصاب الوقت واتم الصلاة فله ولهم ومن ام الناس فلم يصب الوقت الصلاة فعليه ولا عليه

120
00:43:06.900 --> 00:43:28.850
يعني وهذا امر اعظم هذا يدل على انه اذا لم يحصل التفريط انه عليه. نعم نعم هذي مسألة عاد طويلة هذي مسألة طويلة جدا الاقرب والله اعلم يعني هذي مسألة اقرب

121
00:43:29.600 --> 00:43:46.100
قول الامام احمد في هذه المسألة المسألة فيها ثلاثة اقوال الجمهور يقولون لا يصل لا يصلي المأموم جالسا خلف الامام ما دام قاعدا قيام فيجب عليه ان يصلي قائما. هذا قول جمهور ابي حنيفة

122
00:43:46.250 --> 00:44:09.200
الشافعي  وذهب بعض العلماء الى انه يجب عليه ان يصلي جالسا خلف الامام مطلقا سواء ابتدأ الصلاة قاعد او ابتدأها قائم ثم حصل له عذر فجلس لا فرق لقوله اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون

123
00:44:09.600 --> 00:44:25.350
وذهب الامام احمد رحمه الله الى التفريق هذا من فقهه العظيم رحمه الله يعني ولهذا لما ذكر احمد رحمه الله لان الجمهور يقول انها منسوخة حديث الامر بالقعود قالوا انها منسوخة

124
00:44:25.900 --> 00:44:50.750
انها منسوخة بصلاته في مرض موته حيث صلى اماما وابو بكر يهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم ابتدأوا الصلاة قيام ولم ينكر ان النبي امرهم بالجلوس انه امرهم الجلوس  دل على انهم اتموها قياما

125
00:44:52.000 --> 00:45:15.200
قالوا انه ان هذا ناسخ لكن الصحيح انه اذا امكن الجمع ولا يقال بالنسخ من قواعد اهل العلم انه لا يصرف دلالة حديث بدلالة حديث اخر لم يسق له مع امكان الجمع

126
00:45:15.500 --> 00:45:31.250
هذا ممكن فيه الجمع ممكن فيه الجمع كما قال الامام احمد رحمه الله وقال يا احمد رحمه الله ان ابتدأ الصلاة قائما الامام وحصل له عذر او طرأ له طالب فجلس

127
00:45:31.650 --> 00:45:45.100
في هذه الحياة يؤمون الصلاة ماذا قيامة لانهم ابتداؤوها قياما وحمل عليه حديث عائشة في الصحيحين مروا ابا بكر يصلي بالناس وما جاء في معناه حيث قال انه عليه قال

128
00:45:45.250 --> 00:45:59.700
لمن حمل ابو بكر عباس وعلي اجلسان الى جنب ابي بكر واجلسه الى جنب بكر وكان ابو بكر يأتم بصلاة النبي وسلم والناس يأتمون بصلاة ابي بكر رضي الله عنه

129
00:45:59.800 --> 00:46:18.650
الامام احمد رحمه الله يقول ان واذا ابتدأ الصلاة قائما ويصلون قيامة وقالوا الرسول ان ابو بكر ابتداها قائم. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام واتم يوم الصلاة ولم يأمرهم بالجلوس

130
00:46:19.200 --> 00:46:37.950
كما قال في حديث انس  عائشة وحي جابر شرع مجلس جابر كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم امرهم بالجلوس وقال ان هذه الاحاديث التي جاء فيها الجلوس اذا ابتدأ الصلاة بهم جالسا

131
00:46:38.150 --> 00:46:52.750
بهم الصلاة جالسا فانه يجب عليهم فانه يجب عليها ان يبتدأوا مع ان يصلوا معه جلوسه ابو علي حمل اخبار الذين اذا صلى قاعدة يقول واذا صلى قاعدا يظاهروه ابتدأها جمعا بين الاخبار

132
00:46:52.900 --> 00:47:17.450
هناك مسألة ثالث ذكروا بعضهم قالوا ان الامر بالجلوس استحباب وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وصلوا قياما يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب هذا هذا مسالك ذكرها العلماء في هذه المسألة لكن يشكل عليه

133
00:47:17.600 --> 00:47:30.000
يشكل عليهم ما ثبت عن جمع من الصحابة باسانيد صحيحة عن جابر ابن عبد الله وعن قيس ابن قهد وعن اسيد ابن حضير من فعلهم وعن ابي هريرة من فتواه

134
00:47:30.550 --> 00:47:46.850
انهم صلوا جلوسا. هذا رواه ابن ابي شيبة عنه باساليب صحيحة اربعة يقول ابن حبان رحمه الله معناه ان هذا كالاجماع والاجماع عندنا اجماع الصحابة يقول رحمه الله الاجماع لان هؤلاء الاربعة

135
00:47:47.150 --> 00:48:01.050
كان بعضهم يصلون باقوامهم مثل هذا ينتشر ويظهر بن حضير في عام عشرين للهجرة في عهد عمر رضي الله عنه يعني متقدم في حالة اجتماع الصحابة ومثل هذا الفعل. لا شك يعلم ويظهر

136
00:48:01.450 --> 00:48:20.500
كان يصلي بهم جالسا. يصلي بهم جالسا هذا يدل على انه يصلي جائز خلف لكن يحمل فيما يظهر والله اعلم ان هؤلاء صلاة هؤلاء الائمة لانهم يبتدئون الصلاة جلوسا تدعوا الصلاة جلوسا

137
00:48:21.100 --> 00:48:36.850
هذا هو الظاهر تدعو الصلاة وعلى هذا يتفق مع قوله احمد رحمه الله مع قول الامام احمد رحمه الله فيما ابتدأ الصلاة جالسا حديث  عائشة موجهة معناه ابتدأها قائما هذا جمع الامام احمد رحمه الله

138
00:48:37.500 --> 00:48:55.050
البخاري ظاهره والله اعلم انه يميل الى النسخ انه في ختام الاخبار هذه قال وقال الحميدي الحميدي وقد صلى رسول لما ذكر حديث صلوا قعوده قال وقد صلى رسول الله بعد ذلك صلى اصحابه خلفه قياما وانما يؤخذ

139
00:48:55.050 --> 00:49:15.000
بالاخر من بالاخر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما ما فعله في مرض موته عليه الصلاة والسلام نعم هذا هذا عاد تقييد اخر رحمه الله يقيده في شروط

140
00:49:15.300 --> 00:49:44.650
بشروط بثلاثة شروط عند الشرط الاول يكون الامام راتبا الشرط الثاني الا يكون المرض مستمرا نعم المرض مستمرا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يبتدأ بهم الصلاة قاعدا قاعدة هذي شروط احمد رحمه الله اخذنا يا اخوان وليكون الامام الراتب

141
00:49:45.200 --> 00:50:05.850
للامام العارض وان يكون المرض ليس دائم ليس داعم بل هموم اه يعني عارض بل هو عار  يعني ويمكن بعض يعني يستدل يعني انه عليه قال اطيعوا ما رآكم فاذا صلوا قعودا فصلوا قعودا

142
00:50:06.800 --> 00:50:22.850
هذا قد يستدل به على ان الامام الراتب لان الامام الراتب يكون من قبل ولي الامر ويقوم مقامه خلاف الامام العارض  ومنهم يقول لا عون ادلة لا فرق بين هذا

143
00:50:22.950 --> 00:50:41.800
وهذا والمسألة اجتهادية ليس فيها ولله الحمد يعني تبديع من اخذ بهذا وهذا  ينكر عليه ولهذا لو كان مثلا رجلان او مصليان احدهما يرى القيام خلف الامام والاخر يرى القعود فجلس هذا وقعد هذا لا بأس بذلك

144
00:50:42.650 --> 00:50:57.350
صلى خلف الامام وهو جالس ولا يرى الصلاة صلى قائم لانه يرى يعني انه منسوخ واخر لا يرى انه يصلى فلا بأس من ذلك لانه لا يحصل اختلاف على الامام في هذه

145
00:50:59.550 --> 00:51:17.250
قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن صلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعودا

146
00:51:17.450 --> 00:51:37.750
فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما اذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون

147
00:51:37.800 --> 00:51:54.000
لم يقل مسلم واذا ركع فاركعوا وفي بعض طرق البخاري فصلى بهم جالسا وهم قيام وفي رواية له ساقه الايمن وذكر ان ذلك كان في الايام التي فيها من نسائه

148
00:51:54.100 --> 00:52:14.000
وعلى هذا فامر المأمومين بالجلوس بجلوس الامام منسوخ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض موته وابو بكر والناس وراءه قيام. وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم

149
00:52:14.300 --> 00:52:33.950
ما يتقلب تقدم الجمع بين والحمد ربنا ولك الحمد الامام ذكرت حديث في الصحيحين ابي هريرة في حديث صحيح مسلم حديث ابي سعيد الخدري وابن عباس  ابي اوفى هذه في

150
00:52:34.200 --> 00:52:55.900
في جمع جمع الامام كان اذا قال سمعا حميدا قال ربنا ولك الحمد اذا قال ربنا ولك الحمد. يعني الامام يجمع بينهما وذلك في صحيح مسلم حديث ابي سعيد وابن ابي اوف ابن عباس انه يجمع بينهما عليه الصلاة والسلام

151
00:52:56.300 --> 00:53:13.550
ان هذا هو الصواب للامام والمنفرد اما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده على خلاف للشافعي رحمه الله حديث انس رضي الله عنه تقدم الاشارة اليه فصنع وجحش شقه يعني حسن خدش وقشر للجلد

152
00:53:13.800 --> 00:53:33.200
وجاء في حديث جابر عند ابي داوود فانفكت ركبته قيل انهما واقعتان وقيل واقعة واحدة وانه حصل له انفكت الركبة وكذلك حصل له خدش ومعنا شاق واذا امكن الجمع اذا امكن الجمع

153
00:53:33.750 --> 00:53:54.100
بلا تكلف لا بأس والا مواقعتان هذا محتمل صلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعودا هذه الرواية عن انس صلينا وراءه قعودا في حديث عائشة في الصحيحين انه اشار اليهم اجلسوا في حديث جابر

154
00:53:54.450 --> 00:54:16.000
ان تفعلوا فعل فارس والروم قيل انهما واقعتان لان هذا ظاهره انهم صلوا قعودا من اول الصلاة حديث انس وحديث عائشة انهم قاموا  يحتمل يقال ايضا وهذا جمع ذكره وغيره ايضا

155
00:54:16.100 --> 00:54:30.650
انس حكى ما ال اليه الامر. حكى اخر الامر عائشة في اول الامر لانه اشار الى مجلس انس يقول صلوا قعودا يعني بعد ان اشار اليهم في حديث جابر ايضا

156
00:54:31.350 --> 00:54:49.100
حتى معنى واقعته هذا ينظر اليها يحتاج الى تتبع الاخبار في هذا الباب  لكن المعنى او الحكم واضح ثم ذكر ما تقدم انما جعلني تم به فقولوا ربنا ولك الحمد لا يبين ان وظيفة

157
00:54:49.300 --> 00:55:09.050
ان لان المأموم يقول ربنا ولك الحمد. هذا في حال قيام   ثم بعد ذلك يقول ما تيسر من الادعية التي تقال بعد الارتفاع الادعية الواردة في هذا الباب تقدمت كلها حديث ابي سعيد وحديث ابن عباس حديث ابن ابي عوفى

158
00:55:09.400 --> 00:55:19.850
ملء السماوات وملء الارض وملئ ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الى السنة والمجد احق ما قال عبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

159
00:55:20.000 --> 00:55:44.850
في مسلم وفي بعض الروايات اختصار قال نعم الى قول ضعيف قالوا هذا لكن على انه لا بأس بل هذا انه يطيل ايضا نعم ثم قال واذا صلى جالسا جلوسا اجمعون ولم يقل مسلم واذا ركع

160
00:55:45.000 --> 00:55:56.300
اركعوا يعني قصدنا مثل ما تقدم ان لم يقل اي من حديث انس ولم يقل مسلم اي من هذا الحديث لكن هي عند مسلم رحمه الله من حديث ابي هريرة

161
00:55:56.600 --> 00:56:11.250
واذا ركع فاركع وهي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها واذا ركع فاركعوا في الصحيحين عائشة وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة طرق البخاري صلى بهم جالسا وهم قيام

162
00:56:11.550 --> 00:56:36.150
يوم قيام هذا في الحقيقة ينظر انا بعد الطريق هذا لكن اذا كان هذا ورد في حديث انس  يظهر ان الجمع الذي ذكر متوجه جدا وهم قيام مثل ما في حديث عائشة انه صلى اليوم ثم اشار اليهم

163
00:56:36.350 --> 00:56:58.150
وان وانه يعني يقول وصلنا وصلينا وراءه قعودا يعني يحكي مرة ما عليه الامر ومرة فصلى بهم جالسا وهم قيام صلينا وراءه قعودا لانه قال يعني صلى بهم جالس وهم قيام

164
00:56:58.350 --> 00:57:18.750
اشار اليه فاشار اليه يعني فاشار اليه مثل ما وقع في حديث عائشة مثل ما وقع في كدتم ان تفعلوا فعل فارسة والروم وفي رواية ساقه الايمن لان الذي يعني اصابه في الساق الايمن وذكر ان ذلك كان في الايام التي آل فيها من نساء

165
00:57:19.200 --> 00:57:42.400
هذا يحتاج الى تتبع انا مراجعة هذه الرواية في البخاري  ورعاية التي الرواية التي فيها انه في ساق الايمن  ليست اه  انه الام النساء انما في رواية فجوحشت ساقه وعالم النساء

166
00:57:43.100 --> 00:58:13.450
جلس في مشرقه عليه الصلاة والسلام ولا يأثر بس من جهة يعني آآ انه قال انه في الايام التي على فيها من نسائه نعم  جحشت ساقه  هذا هو هذا اللي اقوله

167
00:58:14.100 --> 00:58:32.600
هذا هو جحر الشام قصدك لا هو هو الشاق الايمن بارك الله فيك يعني وقال هذا يؤيد ما سبق انه قال لانه اذا ظهر كلامه رحمه الله ان ذكر الساق

168
00:58:33.550 --> 00:58:45.650
مع الرواية التي فيها اعلى فيها من نساء والرواية اللي عندك تقول فجوشت فجوحشت الساق ولا لا في الايام التي اعنى فيها من نسائه هذا هو هذا هو هذا هو

169
00:58:47.000 --> 00:59:02.250
اي نعم هذا هو ليس فيه ليس فيها ما في اشكال لا الكلام في هذا نعم. وعلى هذا فامر المأموم بالجلوس بجلوس الامام منسوخ بصلاة جالسا في مرض موته. هذا مثل ما تقدم

170
00:59:02.400 --> 00:59:14.550
ان منسوخ ذكر رحمه الله لهوى قول الجمهور هو مذهب الشافعي رحمه الله وقاله الحميدي عبد الله بن الزبير وقال بعض العلماء لعله اخذه عبد الله الحميدي عن الشافعي لانه من تلاميذ الشافعي

171
00:59:14.700 --> 00:59:36.000
من شيوخ البخاري رحمه الله وهو في الصحيحين من حديث عائشة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام او في قول مروا ابو بكر يصلي بالناس الحديث لكن بانه منسوخ موضع نظر موضع نظر والاصل ان لا يوقع المنسوخ الا بدليل

172
00:59:36.200 --> 00:59:56.600
لان الناس قبطان للحكم بعد ذلك يعني او رفع للحكم رفع للحكم ولا يدجم برفع الحكم الا بدليل بين حصل احاديث كثيرة في هذا الباب هم ايضا الصلاة عليه الصلاة والسلام في مرض موته

173
00:59:56.650 --> 01:00:16.250
وقع فيه خلاف الدلالة ليست نصا انهم صلوا قياما، انما اخذ العلماء من ظهر الحال وكيف يترك الاخبار الصريحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة وصلوا قعودا وانكر عليهم احاديث كثيرة

174
01:00:16.650 --> 01:00:40.500
في رواية محتملة وان كان والظاهر كيف يترك النص الواضح البين يقال بنسقه في رواية محتملة ليست صريحة صريحة  انما اخذ العلماء من ظاهر رواية لانهم ابتدأوا الصلاة والقيام وليس في الحديث

175
01:00:40.850 --> 01:01:02.600
انه يعني  انهم صلوا قياما لكن جاء رواية في بعض النسخ وهي تحتاج الى تحقق. بعض نسخ البخاري وصلى ابو بكر قائما عن الرواية المشهورة فصلى ابو بكر مؤتما صلى ابو بكر مؤتما بالنبي عليه الصلاة

176
01:01:02.750 --> 01:01:25.000
والسلام ابو بكر مؤتمن بالنبي عليه. ذكر بعضهم فصلى ابو بكر قائما ابو بكر لكن هو ظاهر الرواية. ورواية انهم اتموها قياما اذ لو اه صلوا جلوسا او اه فانه لا بد ان يأتي في الرواية ان يشير اليهم او يقول اجلسوا

177
01:01:25.150 --> 01:01:42.200
نحو ذلك يبقون على الاصل يبقوا على حسناتهم. ينتظرون امره عليه الصلاة والسلام النبي جلس ولم يأمره الجلوس تدعوها قيام في الظاهر انهم آآ استمروا على حالهم في حال القيام

178
01:01:42.750 --> 01:02:08.250
هذه المسألة على الخلاف المتقدم احد الوجوه التي سبق ذكرها نعم  الناس يقع بمثل هذا. يقول يقع بفعله عليه الصلاة والسلام في باب العبادة وانه يقول صلوا كما رأيتموني اصلي

179
01:02:08.900 --> 01:02:24.300
صلوا هذا يعني اجتمع فيه الفعل والقول صلى عليه الصلاة والسلام اصحى وصلى فهو يعني كصريح الامر في هذا صريح الامر في هذا ايضا هناك الوجه الثاني ان يقال ان الامر مصروف

180
01:02:24.750 --> 01:02:42.800
من الوجوب الاستحباب  نص العلماء يعني على نص ولم يشكل عليهم النسخ ما اشكل عليهم النسخ انما وجه دلالة النسخ. وجه دلالة النسخ لابد ان تكون واضحة بينة ما يقال هذا منسوخ

181
01:02:42.900 --> 01:02:57.300
هذا مخصوص ولا تضربوا النصوص ببعضها بعض. هذي القاعدة الشرعية اذا جاءت النصوص كانت عند من ينظر فيها تعارض فكل نص يعمل به في حاله ما تجعل هذا النص مخالف للنص

182
01:02:57.550 --> 01:03:26.600
فهذا ينسخ هذا تجد مثلا يعني بعض من يتعصب بعض الاقوال حينما تكون الاحذية صريحة على خلاف قوله يعمد الى النسخ ويجعل النصر تتضارب تتعارض ولا يجوز يعني نسخ نص بقياس نص اخر لم يسق للمعنى الذي سيق له

183
01:03:26.900 --> 01:03:49.350
يقول العلماء لا يجوز مثلا لا يأتي انسان يقول مثلا وهذا يضحي ان يأخذ من الشعر الظهر النبي عليه الصلاة والسلام يقول وليأخذن من شعره بشرة نقول لا يجوز هذا. اي يقول هو يجوز. ما الدليل؟ يقول لان عائشة رضي الله عنها قالت في الصحيحين

184
01:03:49.400 --> 01:04:07.400
قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ولم يحرم شيئا احله الله عليه جعلوا هذا النص معارضا لحي ام سلمة وضربوا بالنصوص فاخذوا قياس نص اخذوا قياس نص

185
01:04:07.900 --> 01:04:27.950
وردوا به نص اخر. قياس النص اللي هو حديث عائشة النص الاحديث وهذا النص حديث عائشة لم يسق لهذا المعنى في الهدي احكام الهدي وانه لا يكون محرما بذلك. اما حليم سلمة يتعلق بتحريم خاص وهو الشعر والبشر والظفر بس

186
01:04:28.400 --> 01:04:40.250
لهذا لا يجوز مثل هذا هيا اشار الى شيخنا شيخ الاسلام رحمه الله في قاعدة الاستحسان قاعدة الاستحسان اشار الى كلام عظيم في هذه مسألة رحمه الله وذكر امثلة على هذا

187
01:04:40.700 --> 01:05:10.650
المأموم الله اعلم الله اعلم واذا صلى قائما وعند الجميع عند الجميع اللي صلى قاعد بعض العلماء يقول بالوجوب  والامام احمد رحمه الله في بعض السور كما تقدم كما تقدم يقول

188
01:05:10.750 --> 01:05:24.700
لذلك لكن من كان من اهل العلم هذا لا بأس لان المسألة ومن لم يكن قلد غيره في هذه المسائل اللي تكون فيها الخلاف قاعدة الشرعية انه اذا كان الخلاف قويا

189
01:05:25.050 --> 01:05:38.000
في هذه الحالة لا ينكر الخلاف القوي انما ينكر في الخلافة الضعيفة المسائل اللي تكون فيها الخلاف قويا ما ينكر على من قال بهذا القول وبهذا وهذا يقع في مسائل كثيرة

190
01:05:38.600 --> 01:06:10.150
انما يقع الانكار حينما يكون خلاف ضعيف او ضعيف جدا هذا دليل او دليل من حديث لا يصح هذا الذي لا يجوز الاخذ به. نعم  جاء في رواية جاء في رواية

191
01:06:11.250 --> 01:06:49.850
البخاري  قائما. نعم    النبي يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة عليه المكتوبة اذا كانت الصلاة تمتنع في قراءة القرآن كيف؟ من باب اولى انه يمتنع عليه اذا كان الصلاة يخرج منها

192
01:06:50.750 --> 01:07:16.950
كيف قراءة القرآن؟ الذي يعني ليس فيه تحريم ولا تحريم فخروجه من قراءة القرآن من باب اولى عند احمد فلا صلاة الا التي حصر الا التي اقيمت وفي الصف  الجمهور عندهم ما يأثم في هذا

193
01:07:17.350 --> 01:07:32.700
الجمهور عندهم مأذن لكن قول الحديث يجب عليه ذلك ما دام ما له عذر صلاة يجب عليه يدخل يجب عليه ان يدخل مثل ما انه اذا كان يصلي يقطع الصلاة

194
01:07:32.900 --> 01:07:56.900
بعض العلماء يقول لا يجوز قطع صلاة النافلة صلاة النفل لا يرى جواز قطعها الى تقطع يا تحريم وتحليل يلزمه ذلك لكن على الخلاف متى؟ يلزمه في ذكر او قراءة قرآن من باب القول بالوجوب قول قوي

195
01:07:58.850 --> 01:08:20.050
قال رحمه الله وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف والكبير اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء

196
01:08:20.400 --> 01:08:39.950
وعن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما قام احدكم للناس فليخفف فان فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم واذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء

197
01:08:40.400 --> 01:08:56.600
وفي رواية لمسلم والصغير وفي رواية له وذا الحاجة. نعم حديث اعرج عن هريرة وهذه نسخة تقدمت ايضا اكثر من مرة ساقه رحمه الله ايضا عن الهمام اذا صلى احدهم الناس فليخفف

198
01:08:56.750 --> 01:09:17.500
ظهر الامر الوجوب يجب عليه المخفف فليخفف ان ثم علل لكن هذا امر مقرون بعلة. ليس مطلق التخفيف قال فان تدل على التعريف فان فيهم سقيم والظعيف والكبير واذا صان نفسه فليطول ما شاء

199
01:09:17.600 --> 01:09:34.300
وهذا في الصحيحين كذلك دول اخرى عن همام عن ابي هريرة قال قال اذا ما قام احدكم  يعني اذا قام ما بعد اذا زاد. يا طالبا خذ فائدة ما بعد اذا زائدة

200
01:09:34.450 --> 01:09:56.300
يعني اذا قام احدكم للناس فليخفف ان فيه الكبير وفيهم الضعيف فليصل. فليطل صلاته ما شاء الرواية المتقدمة من نسخة همام رحمه الله المسلم والصغير من حديث هريرة وفي رواية الله هو ذا الحاجة

201
01:09:57.050 --> 01:10:14.250
رواية له وذا الحاجة اذا جماعة الروايات السقيم الظعيف والكبير والصغير الحاجة وذا الحاجة ايضا وثبتت عند في الصحيحين ايضا. يعني هي هو هو اذا الحاجة قصده في ولاة مسلم

202
01:10:14.300 --> 01:10:29.850
في الصحيحين من حديث ابي مسعود ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الصغيرة فان فيهم الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة وكذلك في حديث جابر قصة معاذ

203
01:10:30.250 --> 01:10:52.050
عند البخاري ايضا قال وذا الحاجة هذه عامة اذا الحاجة تشمل كل صاحب حاجة عابر السبيل  يمر ويصلي مثلا او حاجة تتعلق بعد الصلاة ونحو ذلك وجاء ايضا عابر السبيل

204
01:10:52.550 --> 01:11:19.200
في زوائد احمد ابن حاتم عليه الصلاة والسلام قال ايها الناس اما الناس فليخفف من ذلك قالوا فان فيهم وان فيهم عابر السبيل عابر السبيل هذه الاخبار جاء الامر بالتخفيف فيها مقرونا

205
01:11:19.750 --> 01:11:44.100
العلة وقع خلاف في هذه المسألة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة جدا احاديث كثيرة قال الصلاة واحاديث معلومة  مرة وبالطور مرة وصلى والانسان فجر عرفة فجر الجمعة صلى عليه الصلاة والسلام

206
01:11:44.700 --> 01:12:03.650
الصافات عند احمد والنسائي كان الرسول ان كان الرسول يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات وجاء عن عمر انه صلى بسورة يوسف اذا سمعنا شجوه من اخر الصفوف  انما اشكو بثي وحزني الى الله

207
01:12:03.900 --> 01:12:27.150
احاديث كثيرة بل قرأ عالطور في فجر يوم الاربعاء اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الاربعاء ولا الثلاثاء الرابع عشر من حجة النبي عليه السلام الجمعة التاسع ولا لا  السبت

208
01:12:27.600 --> 01:12:43.600
يوم العيد ثم الاحد والاثنين والثلاثاء نعم ثم الاربعاء الاربعاء صبح نعم يوم الاربعاء التشريق الثلاث ثم يوم الاربعاء فجر يوم الرابع عشر صلى بالطور عليه الصلاة والسلام وقالت ام سلمة

209
01:12:43.650 --> 01:13:02.550
قصتوفي ومن وراء الناس وانتي راكبة  من يقرأ اذا كانت هذه قراءته في حال في حال سفره الجمع العظيم   ان يقرأ ما بين الستين الى المئة في الفجر. عليه الصلاة

210
01:13:02.800 --> 01:13:22.200
السلام والمغرب قرأها كما تقدم للاعراف حديث عائشة عند النسائي بسند صحيح. فرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام وفي احاديث تقدمت كثيرة انه امر بقراءة بالشمس وضحاها والليل ليغشى والضحى

211
01:13:23.300 --> 01:13:44.250
هو انكر على معاذ ابن جبل عليه الصلاة والسلام هنا قال ايكم الناس فليخفف هذي احسن يعني من احسن من تكلم عليها رحمه الله على ما رأيت قد يكون ذكر احد كلاما اخر الله اعلم لكن من احسن من تكلم عليها

212
01:13:44.350 --> 01:14:03.050
من دقيق العيد رحمه الله في شرحه قال الاحاديث التي فيها كلها مقرونة بعلة ما في حديث الا مقرون الحديث ابي هريرة حديث ابن ابي مسعود جابر كلها في الصحيحين

213
01:14:04.500 --> 01:14:27.150
حديث عثمان بن العاص لما قال ايضا قال له صحيح مسلم فان ام قومك   النفيم الضعيف والكبير ايضا سمي الضعيف والكبير لعله ذكر ذي الحاجة المقصود انه امر بالتخفيف عليه الصلاة والسلام

214
01:14:27.700 --> 01:14:47.050
كلها مقرونة بعلة او بسبب قصة معاذ ذلك الذي خرج الصلاة صلى وحده وهذي وفي حديث ابن مسعود انه قال يا رسول اني يتأخر عن الصلاة الصلاة مما يطيل فلان

215
01:14:47.550 --> 01:15:06.750
يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقال ايها الناس ان منكم منفرين هذه الاحاديث كلها جاءت مقرونة بعلة ما كان مقرون بعلة فان فان الحكم مرتبط في هذه العلة الصلاة عليه الصلاة والسلام كان يطيل

216
01:15:07.500 --> 01:15:26.350
يقول انس رضي الله عنه كما في الصحيحين ما صليت خلفه ما من قط صلاة  خف صلاة من صلاة رسول الله وكان ايضا كما في الصحيحين كان اخف الناس صلاة في تمام

217
01:15:26.500 --> 01:15:42.850
صحيح مسلم حديث سعيد الخدري يقول رضي الله عنه ان كانت الصلاة تقام صلاة الظهر يذهب احدنا الى البقيع يقضي حاجته ثم يتوضأ يرجع ورسوله وسلم في في الركعة الاولى

218
01:15:42.950 --> 01:16:04.250
صلاة الظهر مما يطيلها احاديث كثيرة في هذا هذا يفسره حديث ابن عمر تقدم ان كان ليأمرهم بالتخفيف ان كان يأمرون بالصافات ويأمرون بالتخفيف ولهذا قال العلماء ان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام

219
01:16:05.050 --> 01:16:38.300
كانت للصحابة هي انس هي انسه ولذتهم وقرة عيونهم يحبون ان يطيل ويأنسون بذلك ولذا قال العلماء اذا كان المأمومون محصورين فاثر التطوير فلا بأس ان يطيل بهم الامام لا بأس ان يطيل بهم الامام. او كانوا يلتذون بقراءته. كل يأتي اليه يقصده. يلتذ بقراءته. ويأنسون اذا اطال الصلاة

220
01:16:39.300 --> 01:16:53.950
واطال القراءة ويعلم من الناس ذلك انهم ايضا هذا لا بأس ان يطيل لان الحكم معلل بعلة وهو خشية المشقة. والا فقد ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه

221
01:16:54.100 --> 01:17:14.200
انه عليه الصلاة والسلام قال اني لادخل في الصلاة اريد اطالتها اسمع بكاء الصبي فاخفف اخفف من شدة وجد امه به صحيح البخاري من حديث قتادة انه عليه اني لاقوم في الصلاة

222
01:17:14.500 --> 01:17:33.350
اريد اطالته فاسمع بكاء الصبي واخفف كراهية ان اشقا على امه تريد اطالتها. يعني هو يخبر انه ويقول فليخفف ولهذا اذا كان مثلا الذين مع الامام يرغبون ان يطيل الصلاة ويحبون ان

223
01:17:33.650 --> 01:17:57.600
يمد فيها في قيامها وسجودها وينسون بذلك لاباس لكن لو حصل عارض في الصلاة جاز ان يخفف مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام  حديث انس وحديث ابي قتادة يسمع بكاء عصبي ويخاف مع انه يريد

224
01:17:57.700 --> 01:18:21.450
الاطالة  هذه  ولهذا لابد من ان تؤدى الصلاة على الوجه الواجب وما زاد على ذلك بحسب حال الامام والمأمومين والا فاذا اشكل الامر ان الاصل هو في هذه الحالة هو التخفيف

225
01:18:21.900 --> 01:18:41.250
الادلة ايها الناس فليخافوا  ولان ما يعرظ الناس او ما يعرض الصلاة امر يخفى على الامام هو لا يعلم حال المأمومين قد يكونون اصحة واقوياء اللهم يسر لي خلفه من هو ضعيف

226
01:18:41.500 --> 01:19:00.650
هو مريض ولا يمكن الاحاطة بحال المأمومين اذا احاط بالمأمومين كانوا محصورين او كانوا جماعة مثلا في بيت وفي برية ونحو ذلك فليطول ما شاء فليصلي كيف شاء كما يقول عليه الصلاة والسلام

227
01:19:01.150 --> 01:19:18.300
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة حذيفة صلى بالبقرة ثم النساء ثم ال عمران حديث صحيح مسلم من حديث عائشة صلى بالبقرة والنساء بالبقرة وال عمران والنساء والمائدة ومالك ايضا نحو من ذلك

228
01:19:19.150 --> 01:19:37.350
في حديث عائشة ليلة التمام ليلة التمام يعني من ليالي الابداع كما عند احمد كذلك في حديث ابن مسعود   اجلس واداء واتركها لانه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته

229
01:19:38.400 --> 01:20:03.550
اذا كان هنا تأتي مسألة اذا كان انسان بدأ الصلاة وحدة هل يدخل في هذا الحديث او لا يدخل للائمة مسألة اذا كان ابتدع الصلاة وحده انسان دخل   ثم جاء من صف خلفه هل يدخل في الحديث

230
01:20:04.300 --> 01:20:24.450
ويخفف لانه قد يصلي خلف الضعيف مريض او يقد فرق بين ان ينوي الامامة بمن صلى من يأتي يصلي فيخفض  بين من لم ينوي ثم جاء من؟ صلى معه والله اعلم انه في كلا الحالتين يدخل

231
01:20:24.700 --> 01:20:41.600
سواء نوى الامامة او لم ينوي الامامة ثم جاء من صلى لان العلة موجودة  موجودة الا ان يعلم حال الذي يصلي في الحديث عام الامام سواء كان راتب او غير راتب. نعم

232
01:20:42.400 --> 01:21:20.700
نعم نعم  وش الاشكال ما ندري عنها  ابن عباس هذا اخر ابن عباس جابر وجبار هذا في صحيح مسلم قصة طويلة حديث ابن عباس   ولهذا اذا علم النبي عليه السلام لان ابن عباس جاء ايضا

233
01:21:20.850 --> 01:21:36.450
لاجل ان يصلي مع النبي ويرقب النبي ويرغب في ذلك قاصد من جاء الى انسان قاصد يصلي معه يستمر على حاله ليس فيها مصلى انما فيه انه صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين الحديث

234
01:21:37.400 --> 01:21:59.600
ابن عباس كذلك ايضا وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام هو قصد الصلاة معه  ولهذا ثم ايضا عند ابي داوود ان كل ركعة بقدر  يعني سورة من صور للمفصل يعني لانه صلى ثلاث عشر ركعة

235
01:21:59.950 --> 01:22:18.350
لم يكن يطيل تلك الاطالة انما الاطالة التي تكون على قراءة البقرة والنساء والعمران قد  تستغرق جميع الليل حينما يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يكون ركوع نحو من سجود ركوعه نحو من قيامة

236
01:22:18.650 --> 01:22:33.400
وسجوده قريبا من ركوعه طويلة جدا لكن الصلاة لي ثلاثة عشر ركعة تكون اخف خاصة انه عليه السلام كان يقوم اذا كان قبل يعني من نصف الليل بعد نصف الليل

237
01:22:33.750 --> 01:23:01.800
الصلاة والسلام. نعم نعم نافذة نافذة لانه في في في البرية في سفر في سفر  ليس في فرض ليس فرض لان اصلا هم وحدهم لم يكونوا وحدهم ليس فيه انه كان مريض عليه الصلاة والسلام

238
01:23:01.950 --> 01:23:30.700
نعم  اذا كانت الصلاة مثلا تراويح وشوف ولو طوال شق على الناس مشروع اقامة الجماعة في هذه لو قيل لو علم انه مثلا يطول صلاة رحت تفرق الناس عن لا يصلون معه

239
01:23:30.950 --> 01:23:56.450
وذلك لو صلى صلاة الا الصلاة التي شرعت طويلة كالكسوف. هذي شرعت  فيها التطوير هذه يطول فيها لكن التي لم تشرع على هذا الوجه يخفف صلاة التراويح سائل الصلوات الاخرى يعني ما تشرع له الجماعة. لكن لو كان مثلا جماعة عارظة

240
01:23:57.650 --> 01:24:20.700
عارضة هذه ان كان الجماعة محصورين مثل ما تقدم لا يصلون كيف جاءوا  ان لم يكونوا محصورين سوريين فيراعي حالهم. ولهذا الحديث اللي يظهر الانعام يشمل الفريضة والنافلة عام اما الناس فليخففوا

241
01:24:20.800 --> 01:24:39.300
خاص بصلاة وصلاة قال رحمه الله باب المسبوق يقضي ما فاته عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة فاتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة

242
01:24:39.300 --> 01:24:56.550
وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا في المسند من هذا الوجه فاقضوا ولم يسق مسلم لفظه وساقه ابو نعيم في المستخرج فقال فاتموا وعن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه

243
01:24:56.900 --> 01:25:16.800
قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فذكره لم يقل الشيخان فاقضوا وانما قال فاتموا زاد مسلم فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة

244
01:25:16.900 --> 01:25:35.450
وهو في صلاة وفي رواية له صل ما ادركت واقض ما سبقك قال مسلم في التمييز لا اعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيينة واقضوا ما فاتكم. قال مسلم واخطأ ابن عيينة فيها. وقال ابو داوود

245
01:25:35.450 --> 01:25:53.000
قال يونس الزبيدي وابن ابي ذئب وابراهيم ابن سعد ومعمر وشعيب ابن ابي حمزة عن الزهري فاتموا وقال ابن عيينة وحده فاقضوا. وقال محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الاعرج عن ابي هريرة فاتى

246
01:25:53.000 --> 01:26:13.000
وابن مسعود وابو قتادة وانس كلهم فاتموا. وقال ابو سلمة وابن سيرين وابو رافع عن ابي هريرة وابو ذر روي عنه فاتموا واقضوا. قال البيهقي والذين قالوا فاتموا اكثر واحفظوا والزم لابي هريرة

247
01:26:13.000 --> 01:26:38.450
فهو اولى وحديث ابي قتادة فاتموا متفق عليه يقول رحمه الله باب مسبوق يقضي ما فاته لانه قال معنى المسبوق يقضي ما فاته يقضي ما فاته  هذا على الخلاف كما

248
01:26:38.700 --> 01:27:02.000
ما هو خلاف الامور في هذه المسألة مع غيرهم لانهم يقولون ما يدرك المصلي هو اخر صلاته اخر  يقضي ما فاته جعل الترجمة على قول الجمهور مع ان ولم يجعلها

249
01:27:02.200 --> 01:27:28.800
موافقة للاخبار صرف الاخبار على قول الجمهور لكن منهم ادلة معروفة وادلة معروفة والصحيح ان المأموم اذا فاته شيء انما يدرك اول صلاته ولا يقضي معه اول صلاته يدرك اول

250
01:27:29.300 --> 01:27:56.500
صلاته نعم ما ادركتم فصلوا ادركتم  وما فاتكم فاتموا موافق الاخبار ولا لا على هذا ما ادركتم فصلوا وما فاتكم ساتموا يعني الصحيفة هذه المسألة انه حينما يدخل لمأموم فانما

251
01:27:56.750 --> 01:28:25.450
يدرك يدرك اول صلاته ثم يتم على ذلك يتم على  ولهذا حينما يقضي  مثلا رباعية يصلي ركعتين ولا يقرأ الفاتحة ولا يقرأ سورة مع انه لم يقرأ السرية مثلا كذلك ايضا في الجهرية

252
01:28:25.700 --> 01:28:45.350
في العشاء مثلا حينما ادرك الركعتين الفاتحة الركعة التي بعد التي يقضي قرأ ماذا الفاتحة ولا يزيد عليها على هذا القول وعلى القول الثاني يقضي يدرك يكون ما يدرك اول صلاته

253
01:28:46.300 --> 01:29:08.050
ويقضي ويتم صلاته يتم صلاته معنى انه يتم الباقي اللي هو الركعتين الاخيرتين والركعة والركعتين اللتين ادركهما مع الامام وهما الاخيرتان الركعتين الاوليين التي في الاصل يقرأ فيهما مع الفاتحة السورة

254
01:29:08.200 --> 01:29:27.450
لكن لا يتيسر لربما من يقرأ يضيق الوقت فاذا اراد يقضي يقضي هاتين الركعتين التي هما اخر صلاته ويقتصر على الفاتحة او يقال انه ايضا ما يقضي اول صلاة وما يقضي هو اخر صلاته

255
01:29:27.750 --> 01:29:53.050
ويقرأ مع الفاتحة السورة ولا منافعة ولا منافاة ولعله يأتي ان شاء الله اذا نودي بالصلاة عن ابي هريرة الحديث همام عن ابي هريرة احمد رحمه الله  على طريقة المصنف رحمه الله مع انه في الصحيحين من رواية الزهري

256
01:29:53.700 --> 01:30:08.500
عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفي الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد عن ابي هريرة بالفاظ قريبة في الصحيحين اذا اقيمت الصلاة  ولا تأتوا وانتم تسعوا. فمتى تصلوا ما بعدكم فاتموا

257
01:30:09.500 --> 01:30:30.900
اذا اقيمت الصلاة في الصحيحين  اذا اتيتم الصلاة اذا اتيتم الصلاة اذا قوله اذا اتيتم عام مطلق في جميع احواله سواء كان عند الاقامة او قبل الاقامة اذا نودي بالصلاة فاتوا وانتم تمشون وعليكم السكينة

258
01:30:31.800 --> 01:31:02.950
هذا هو الصواب انه من جاء الصلاة وهي تقام فلا يسرع ولهذا في البخاري ولا تسرعوا بنص عليكم السكينة ولا تسرعوا   اسرع حتى ادرك  او حتى ادرك الركعة حتى لا تفوت

259
01:31:03.800 --> 01:31:30.250
حديث عام جميع احوال الادراك    جاء في اول الصلاة او في وسطها اذا نودي بالصلاة فاتوها وانتم تمشون وهو انتم تمشون من باب اولى اذا كان قبل اقامة الصلاة قبل اقامة الصلاة

260
01:31:30.650 --> 01:31:53.150
اذا نهي عن الاسراع عند اقامة الصلاة النهي قبل اقامة الصلاة ايش يكون من باب اولى  بدلالة هذا النص لماذا؟ لانه عند اقامة الصلاة قد يتوهم متوهم يقول يسرع لان النبي عليه السلام قصد بذلك المبادرة الى الصلاة والتبكير اليها. لكن لو اقيمت الصلاة

261
01:31:53.750 --> 01:32:14.350
وانت في الطريق اسرع حتى لا تفوت عليك الركعة. وانت تخشى فوات الركعة يقال يمشي عليك السكينة واذا نهي عن الاسراع عند اقامة الصلاة مع خشية فوت ركعة او اكثر فالنهي عن الاسراع

262
01:32:14.550 --> 01:32:33.600
مع امن فوات ايش يكون من باب اولى ايضا هذا المعنى موجود في جميع احوال المصلي لان الاسراع يفضي كما يقولون الى البهر والى شدة النفس. فيدخل وهو مشحون فان كانت الصلاة قد اقيمت

263
01:32:33.850 --> 01:32:54.550
يدخلها بنفس عالي فلا يحسن دخول الصلاة سيكون دخوله مع  لا تحشم للمصلين كذلك اذا اذا اسرع يكون فيه سعة في الخطوات كثرة الخطى مطلوبة لكن ليس المقاربة لا لكن حينما تقل الخطوة

264
01:32:54.700 --> 01:33:25.550
الانسان ايضا حينما يسرع ينافي السكينة والوقار لان السكينة الحركات الحركات والوقار في الهيئات الذي هو الالتفات الصوت عدم الالتفات ونحو ذلك هذا ينافح المصلي جاء في صحيح مسلم ان كما ذكر مصنف رحمه الله ايضا

265
01:33:26.450 --> 01:33:42.850
فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة هو في صلاته  ليسير الى الصلاة وهو في صلاته جاء في حديث فلا يشبكن بين اصابعه سنضعه لك عند الحاكم سند جيد ليشبكن بين اصابعه

266
01:33:43.500 --> 01:34:04.300
كما انه لا يشبك في الصلاة كذلك اذا كان يعمد الى الصلاة يعظم الامر اذا دخل المسجد واشد من ذلك اذا كان  الصلاة فهو في صلاة هذي اداب عظيمة وانتم تمشون وعليكم السكينة

267
01:34:04.600 --> 01:34:30.900
عليكم السكينة هذي ظبطها اكثر الشرة. وعليكم السكينة بالرفع على ان عليكم خبر مقدم والسكينة مبتدأ مؤخر ضبطت وعليكم السكينة لان مصوبة اسم الفعل هنا عليكم اي الزموا السكينة وكلاهما

268
01:34:31.050 --> 01:34:56.000
وجه صحيح لكن وعليكم لكن عليكم السكينة ابلغ عليكم السكينة اخبار عالحال  السكينة طمأنينة الرفق واذا كان المصلي الصلاة لكن عاقه شيء فكأنه قد ادرك الصلاة كلها ولم يفته شيء منها

269
01:34:56.300 --> 01:35:20.250
فما ادركتم فصلوا ادركتم فصلوا هذا دلالة على انه يصلي مع الامام على اي حال في حال ركوع في حال سجود في حال قيام جاء تحديث حديث علي وغيره اذا جئتمونا فاصنعوا كما اصنع ولا تعدوها وان وان كنا سجودا فلا تعدوها شيئا. احاديث ضعيفة لكن رواية الصحيحة ان تغني عن هذا

270
01:35:20.500 --> 01:35:41.350
ما ادركت فصلوا يشمل جميع الادراك نعم حديث معاذ حديث معاذ كلها حديث في ثبوتها نظر وجعد ابن ابي شيبة ايضا وما فاتكم فاقضوا المسند هذا الوجه فاقضوا ولم يسق مسلم لفظه

271
01:35:42.050 --> 01:36:11.350
نبه الابن السارح على وهم رحمه الله وقال ان رواية همام ليست فاتموا في مسلم  واما التي لم يسق لفظها  وهي رواية ابن عيينة عن الزهري عن الزهري ولعله يقول وقع له انتقاء البصر

272
01:36:11.750 --> 01:36:30.300
وهي التي لم يسق للمسلم لفظها اقضوا وجاء عند مسلم واقض ما سبقك مع الرواية معمر كما قال مسلم كما في قال مسلم التمييز انه وهم في هذا رحمه الله

273
01:36:30.450 --> 01:36:58.050
ابن عيينة مع انه جاء عنده متابع عند احمد واستدلوا بروح اخرى  اقضي ما سبقك   سبقك مسلم ايضا اقتلوا في هذا هل يرويت بالمعنى لكن القضاء هنا بمعنى التمام فقضاهن سبع سماوات

274
01:36:58.450 --> 01:37:17.700
فاذا قضيتم الصلاة فاذا قضيت الصلاة فالقضاء في اللغة يأتي بمعنى التمام كل هذا بمعنى التمام في اللغة. فعلى هذا هذه الرواية التي جاءت فقط بمعنى فاتموا واستدل الجمهور بان قوله فاقضوا ان ما يدرك هو اخر صلاته

275
01:37:20.350 --> 01:37:48.750
هو اخر ويقضي اولها فيقضي يعني فاذا جاء مثلا وادرك الركعتين من صلاة العيشة الاخيرتين اذا اراد يقضي يجهر بالقراءة لانه يقضي الاول ويقرأ معها سورة وهذا قول الجمهور. والقول الثاني انه يقضي

276
01:37:49.450 --> 01:38:06.100
ما فاته وما يدرك اول صلاته وعلى هذا يمكن رحمه الله وهو عن الامام احمد رحمه الله روايتان مشهورتان. رواية انه ما يدرك اول صلاته قل وما يدرك هو اخر صلاته

277
01:38:07.650 --> 01:38:24.250
والاظهر والله اعلم ان رواية ما يدرك صلاته محمولة على ان الامام احمد رحمه الله يقول اذا امكن ان يقرأ الفاتحة شيء فلا يظر في هذه الحالة الانسان ادرك الركعتين الاخيرتين من الظهر

278
01:38:24.400 --> 01:38:43.250
او العصر فلو قيل تقضي وتقرأ تقضي ركعتين لزم منه ان جميع الصلاة لم يقرأ فيها سورة قرأ الفاتحة في اذا امكن ان يقرأ في الركعتين الاخيرتين كان احسن ولا منافاة في هذا

279
01:38:43.450 --> 01:39:10.450
لا منافاة في هذا وقراءة السورة في هذه الحالة لا يضر وان كان ما يدرك اول صلاته ويقضي هو اخر وما يدرك هو اخر صلاته قال رحمه الله نعم  وساقه ابو نعيم قال ولم يسق لفظه

280
01:39:11.350 --> 01:39:37.750
تقدم شعره وساقه نعيم في المستخرج قال فاتم فقال فاتموه هذا يبين يعني ان اختلفت في هذا لكن الصواب رواية الصحيحين من حديث    وعليكم السكينة فأتموا هذا اكثر الروايات في الصحيحين

281
01:39:38.600 --> 01:39:58.000
مستخرج هذا موسى ابو نعيم هو احمد بن عبدالله بن نعيم رحمه الله امام في اربع مئة وثلاثين للهجرة والمستخرج يعني يأتي المصنف الى كتاب مثل صحيح البخاري ومعروف او صحيح مسلم

282
01:39:58.200 --> 01:40:18.100
يستخرج احاديث هذا المصنف باسانيد هو من غير طريق مسلم البخاري يروي مثلا هذا الحديث اذا قلت وانتم تسعون  يروي هذا الحديث من غير شيء من غير طريق من غير شيخ البخاري

283
01:40:19.650 --> 01:40:35.450
من غير طريق البخاري. من غير طريق البخاري. عن شيخه او شيخ شيخه ولا يروي عن طريق البخاري لكن سفر بعض العلماء كالحفظ الحجر واذا ظاق عليه المخرج فلا بأس ان يروي عن

284
01:40:35.900 --> 01:40:50.000
طريق المصلى والمستخرجات لها فوائد كثيرة كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم عن سعيد عن ابي هريرة قيل له عن النبي قال نعم اذا اتيتم الصلاة فلا تدعون تسعون واتوها عليكم السكينة فذكره

285
01:40:52.400 --> 01:41:04.100
مسلم صلي ما ادركت واقضي ما سبقك قال مسلم في الترمز لا اعلم روى هذه اللفظ عن الزهور غير ابن عيينة وقفوا ما فاتوا اخوان مسلم واخطأ ابن عيينة فيها

286
01:41:04.300 --> 01:41:27.100
قالوا ان بعين اخطأ ومنهم من وجهها على  رواية لكن ليظهر والله اعلم انه خط او ابن عيينة لان الحفاظ عن الزهري قال فاتموا ولكل جواد كبوة الامام رحمه الله لكن لا يضر هذا

287
01:41:27.650 --> 01:41:43.350
ولهذا حكموا بوالديه لا من جهة خطف ولا من جهة ان المحفوظ عن الزهري هو فاتموا كما توارد على ذلك الروايات عنه رحمه الله تابع معبر الظاهر عند احمد الظاهر

288
01:41:43.850 --> 01:42:05.150
له بعض الخطأ ايضا جانا متابعات تتبع الروايات والا قد توبع فيها رحمه الله  يمكن وقع لهم ما وقع له والا فان  حفظها عن الزهري خاصة ان الزهري رحمه الله

289
01:42:05.350 --> 01:42:23.050
رواه عن ابي سلمة عن ابي هريرة رواه عن سعيد عن ابو هريرة تارة يجمع سعيد وابي سلمة زهري واسع الرواية ولا يبعد النزهي رحمه الله يعني رواه بهذا لكن يحتاج الى تتبع الروايات

290
01:42:23.300 --> 01:42:44.850
في هذا فاذا تواردت عن الزهري لا يجزم بخطأ رحمه الله وان كان خطأ وارد عليه  قال ابو داوود قال يونس. يونس من هو نزيد الايدي نعم الزبيدي هو محمد الوليد الزبيدي رحمه الله

291
01:42:44.900 --> 01:43:04.700
هذه ان رجعت هذه الروايات رواية يونس اخرجها البخاري ومسلم الزهري والزبيدي ينظر مع من اخرجها وابن ابي ذئب ومحمد عبد الرحمن بالحارث والمشهور رحمه الله إبراهيم بن سعد هذه عند مسلم متابعته

292
01:43:05.450 --> 01:43:25.700
ومعمر عند احمد والترمذي ينظر هل اخرجها خيرهما يعني من اصحى هل اخرجها مسلم لكن هي عند احمد الترمذي شعيب بن ابي حمزة عند البخاري  يعني هذا هذا يبين المعمر اللي رواها تارة كذا وتارة كذا ويبين قد يكون

293
01:43:26.950 --> 01:43:44.750
يعني قد يكون اضطرب فيها لانه هنا رواها واتموا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري صعيب هذه رواية عند البخاري ابو داوود رحمه الله يريد يعني ان يعني ابن عيينة اخطأ رحمه الله في هذا

294
01:43:45.800 --> 01:44:00.550
وقال ابن الوحدة فاقضوا ما تقدموا. قال محمد بن عمرو عن ابي سلمة وهذي عند الطحاوي في شرح معاني الاثام عن ابي هريرة وجعفر بن ربيعة الاعرج هذا الكندي تنظر هذه الرواية

295
01:44:01.050 --> 01:44:28.100
عن الاعرج عن ابي هريرة فاتموا وابن مسعود انظر هذي الرواية من وصلها وابو قتادة قال وتبي قتادة في الصحيحين وانس كلهم انس ايضا ينظر قال فأتموا لكن رواية  رواية عند ابي داود معروفة عند احمد وابي داود

296
01:44:28.300 --> 01:44:46.400
عن انس حديث طويل في اخره وفي اخره واقض ما سبقك لكن رواية تأتي مما تحتاج لكن مع رؤية انس التي عند احمد وابي داوود  واقض ما سبقك موافقة لرواية ابن عيينة

297
01:44:48.150 --> 01:45:17.450
نعم وقال نعم وقال ابو سلمة وابن سيرين وابن سيرين وابو رافع عن ابي هريرة فاقضوا لكن رواية نسيم صلي ما ادركت واقضي ما سبقك الوان متقدمة    وابو ذر وعنه فاتموا واقضوا

298
01:45:17.850 --> 01:45:38.100
يحتاج الى تتبع يعني من اخرجه قال البيهقي والذين قالوا فاتموا اكثر واحفظ والزم لابي هريرة فهو اولى وحديث ابي قتادة فاتموا متفق عليه. متفق عليه  هذه الرواية كما تقدم تدل على

299
01:45:38.250 --> 01:46:01.550
دلوقتي هي الرواية يعني معروفة وهي دعوة الاكثر   ايضا هذا الحديث ايضا  اه اشارة الى ما كانوا عليه قبل ذلك. لان النبي قال اذا وصلت بدأتم فصلوا كانوا في اول الامر كما عند ابي داوود من حديث معاذ رضي الله عنه

300
01:46:02.050 --> 01:46:23.350
نقف على هذا في اول الامر اذا جاء وقد سبق بالصلاة سأل في اول الامر جائز يسأل كم فاته؟ كم فاته؟ يقول فاتك كذا وكذا ويصلي ما سبق به ثم

301
01:46:24.500 --> 01:46:43.050
يتم معهم قال معاذ رضي الله عنه لا اوافقه على حال الا صنعتك ما صنعت النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام ان معاذا قد سن لكم سنة فاصنعوا او فاعملوا فصنعوا كما صنعوا

302
01:46:43.550 --> 01:47:19.650
من ذلك الحين اذا جاءوا اليه يعني السلام صلوا معه ما ادركوا وقضوا ما واتموا ما سبقوا به هذا في اول امر كما تقدمت نعم    كيف والامام؟  نعم خلاف السنة

303
01:47:21.150 --> 01:47:49.750
فصلوا حديث علي حديث معاذ  وجدتمونا سجودا فلا تعدوها شيئا مشروع انهم يسجد مجلسي وجده جالسا ثم لا يدري لعل هذا السجود تكون فيه مغفرته  مغفرتك في هذه يكون وقت

304
01:47:50.450 --> 01:48:16.700
قبول مع اجتماع ان الله سبحانه وتعالى كيفوت حال هذا الاجتماع في هذا القعود يفتح الله عليك بدعوة   الخير  يعني احقر شيئا ولا يترك شيئا من امور الخير خاصة ما جاءت به السنة

305
01:48:17.050 --> 01:48:42.550
الامر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذاك ودعا قال من قائل كذا والنبي فدخل معه قال رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها ايهم يكتبون  عند البخاري بضعة وثلاثين ملكا

306
01:48:43.200 --> 01:49:10.850
يبتدرون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه زيادة مبارك عليك كما كما يحب ربنا ويرظى كيف نعم هذا ظاهر حديث اللي يدخل معه في قوله ما تركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا

307
01:49:11.850 --> 01:49:32.900
هذا العصا لكن ان كان الذي ادرك الامام في التشهد او بعد الرفع من الركعة الاخيرة من هذا هذه الجماعة؟ جماعة ان الجماعات الطرقات ليست من الجماعة الراتبة وهو معه واحد فاكثر

308
01:49:33.900 --> 01:49:49.250
على هذا لا فضل لاهل الجماعة لان جماعة طرقات جماعة واحدة اذا كان يرجو احد يأتي او معه واحد في اكثر كان لا يدخل معهم انا يعني ما قر جمع من اهل العلم

309
01:49:50.750 --> 01:50:08.100
من جهة انه نحصل الجماعة بخلاف ما اذا دخل معهم وهذا فيه نظر في الحقيقة فيه نظر يعني قد يقال انه يدخل معهم لا فرق خاصة اذا كان في السعودية لانه عليه السلام يقول اذا مرض العبد كتب الله له ما كان على صحيح مقيم

310
01:50:08.750 --> 01:50:29.950
وصلاته الجماعة مكتوبة له التي كان يعملها ولا يفوته شيء لكنها ذكر بعض اهل العلم اما اذا كان وحده فانه يدخل معه لا يدري هل يأتي احد او لا البلدية يدخل مع الممرات بيدخل

311
01:50:30.200 --> 01:50:46.900
يدخل. نعم. هذا واضح. نعم نعم التحيات نعم ما دام قبل السلام يدخل معه ما دام قبل ساعة يدخل معه الجماعة تدرك لكن الصلاة تدرك الا بركعة. والجماعة الادراك انواع ادراك الجماعة

312
01:50:47.350 --> 01:51:04.336
ترك الصلاة ادراك اول الوقت  ادراك الحائض او الوقت مثلا اخر الوقت ادراك الجمعة ادراك المسافر صلاة المقيم نحو ست دراكات او اكثر