﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي

2
00:00:20.500 --> 00:00:36.000
رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل حفظه الله تعالى ينعقد هذا المجلس يوم الاربعاء ليلة الخميس الخامس من شهر صفر لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة

3
00:00:36.000 --> 00:00:52.450
النبوية المباركة عثمان بن عفان عفان بمدينة الرياض قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة عند باب مواقيت الصلاة. قال وعن انس رضي الله عنه انه قال كنا نصلي العصر

4
00:00:52.700 --> 00:01:11.850
ثم يذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحافظ يوم الدين

5
00:01:12.250 --> 00:01:40.250
الرحيم حسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد والترتيب المسانيد عن انس رضي الله عنه انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة كنا نصلي العصر هذه الصيغة عند جمهور العلماء

6
00:01:40.600 --> 00:02:09.500
حكم حكم الرفع لانه يحكي عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يمكن ان يفتات الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الا بعلمه ثم هذا ايضا بقول كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قبا. ظاهر انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:09.900 --> 00:02:36.150
يأتيهم والشمس مرتفعة سيأتي ايضا انه جاء صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام قريب من هذا اللفظ وقد  تكلم بعض العلماء عن هذا اللفظ وهو في الصحيحين لكن ليس من جهة عدم ثبوت وهو في الصحيحين انما من جهة لفظه

8
00:02:36.950 --> 00:02:58.550
قال ابن عبد البر رحمه الله ان ومالكا وهم لان الاحاديث من رواية ما لك عن ابن شهاب ابني شهاب رضي الله عنه رحمه وقوله وهم في قوله قباء وان المحفوظ من رواية اصحاب الزهري

9
00:02:58.950 --> 00:03:27.150
العوالي كما في الصحيحين كما في صحيح البخاري من رواية صالح بن كيسان عن الزهري  وكذلك عند موسم ويأتي الليث عن الزهري  قالوا العوالي لم يقولوا قباء الامر الثاني ان انس رضي الله عنه مالكا رحمه الله قال كنا نصلي

10
00:03:27.450 --> 00:03:48.550
والذي جاء من هذا الطريق طريق الليث ومن طريق صالح ابن كيسان انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كان رسول نصلي نصلي العصر والشمس مرتبي والشمس مرتفعة فيذهب الذاهب الى فيذهب الذاهب الى الى

11
00:03:48.550 --> 00:04:16.000
فيأتيهم والشمس مرتفعة. يأتيهم والشمس مرتفعة. اما الاول قوله كنا نصلي هذا لا يشكى فيك ما تقدم لانه وان كان موقوفا لفظا فهو مرفوع حكما واللفظ الثاني عن ابن شهاب رحمه الله مفسر واضح وانه

12
00:04:16.100 --> 00:04:41.050
كان النبي كذلك عليه الصلاة والسلام صلي العصر ثم يذهب الى قباء والشمس والى العوالي والشمس مرتفعة بن حجر رحمه الله قال ما ذكره ابن عبد البر من ان  هذا اللفظ هو المحفوظ صحيح

13
00:04:41.300 --> 00:05:06.450
لكن المعنى متقارب. المعنى متقارب لان قباء من العوالي وليست العوالي من قبب فكأنه قال الى ادنى قباء الى ادنى العوالي وقوله مثلا الى قبا او الى العوالي واحد لان قباء من العوالي والعوالي محلات

14
00:05:07.000 --> 00:05:26.900
ابعدها نحو ثمانية اميال واقربها الى المدينة نحو ثلاثة اميال الى ميلين والقبا اقرب اقرب العوالي او هي من اقرب العوالي الى مكة فلا منافاة ويدل له ان البخاري انه في الصحيحين من رواية

15
00:05:27.150 --> 00:05:47.950
مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس من غير طريق الزهري من غير طريق الزهري انه قال كنا نصلي كنا نصلي ثم يذهب الذاهب الى بني عمر ابن عوف

16
00:05:48.000 --> 00:06:04.900
الى بني عمر ابن عوف وبنو عمرو بن عوف هم اهل قباء هم اهل قباء وكأن مالكا رحمه الله يقول ان الزهري ابهم في رواياته او في رواية ابهم حيث قال العوالي

17
00:06:05.200 --> 00:06:27.800
العوالي محلات متعددة وجاءت رواية اسحاق بن عبد الله معينة هذه المحلة من العوالي وهي وهم بنو عمرو بن عوف وبنوا عنوا المعروف هم اهل قباء. هم اهل قباء فقال قباء يبين في السر لانه اشهر

18
00:06:28.400 --> 00:06:47.800
وهو في المعنى كأنه قال الى بني عمر ابن عوف فعلى هذا لا وهم لا وهم لانه امكن توجيه الرواية يوسف ثم دلت عليها الرواية الاخرى في قوله الى بني عمر ابن عوف الى بني عمر ابن عوف

19
00:06:48.050 --> 00:07:12.250
كنا نصلي العصر كنا نصلي وهذا يدل على الدوام وكان كما لا يخفى لها معاني تدل على الاستمرار اذا ربطت بشيء يتكرر شيء وتكون لمجرد الحدوث مجرد الحدوث. هذا الاصل فيها

20
00:07:12.300 --> 00:07:35.200
يعني كان هذا الشيء حصل هذا الشيء حدث هذا الشيء وانما تدل على الاستمرار بقرينة. اذا ربطت بشيء يتكرر اما في حق الله سبحانه وتعالى فانها الابدي والاجل وكان الله غفورا رحيما. وكان الله عليما حكيما. وكان الله عزيزا حكيما

21
00:07:35.300 --> 00:08:05.950
وهي لهذه المعاني لها معنى المضي والاستقبال ولها هذه المعاني والدوام  مجرد الحدوث وكل سياق يفسر بشر معنى من معانيها. كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قبا. قباء يجوز صرفها ومنعها من الصرف

22
00:08:06.250 --> 00:08:33.850
الى قباء والى قباء ان ذكرت قباء صرفتها وان انست ماذا تمنعها من الصوم؟ لماذا ان حينما تعنث العلتان  اللتان اللتان اذا توفرتا منعت الكلمة من الصرف كونه علما وكونه مؤنث

23
00:08:34.050 --> 00:09:06.550
من ذكر لانه يذكر  ويؤوى يمد قباء ويقصر قباء ويصرف ويمنع من الصرف والى انسته منعته  القاعدة  يأتيهم والشمس مرتفعة هذا الحديث كما تقدم جاء من رواية مالك عن ابن شهاب بهذا اللفظ كنا نصلي ولم يرفعه صراحة

24
00:09:06.650 --> 00:09:24.350
تقدم انه جاء في الرواية الاخرى انه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من يصلي العصر كان يصلي العصر والشمس مرتفعة ذكر الشارح رحمه الله العراقي انه جاء مرفوعا عن انس في

25
00:09:24.550 --> 00:09:46.200
العلل قد وجدته في النسائي ايضا طريق سويد باسناد صحيح عن طريق ما لك مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام الى النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كنا نصلي عصر ويذهب الذاهب الى قبا فيجدهم يصلون العصر

26
00:09:46.700 --> 00:10:09.800
قال فيأتيهم والشمس مرتفعة جاء في رواية ايضا في الصحيحين والشمس حية مرتفعة فيها حياتها وهو سطوعها وقوة ضوئها وهذا ثابت في اخبار كثيرة المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر

27
00:10:09.950 --> 00:10:39.150
للدلالة على ان العصر يبكر بها ويبادروا بها والدلالة على ان اول وقتها من مصيري شيء حتى يكون ظل الشيء مثله على قول جمهور العلماء خلافا للملك وان هذا فيه رد على الاحناف فيه رد على الاحناف الذين قالوا ان وقتها يبدأ من

28
00:10:39.150 --> 00:11:01.650
مصير ظل الشيء كل شاخص ان يكون ظله مثلين وهذا ضعيف للاخبار الصحيحة وجاءت الاخبار الصحيحة الصريحة من بناء الاخبار الصريحة تقول لي فيها لكن سنيدها صحيحة في قصة صلاة جبرائيل

29
00:11:01.900 --> 00:11:26.500
علي جابر وابن عباس حديث ابي هريرة ايضا  في صلاة العصر وانه صلى لما كل شيء او انتهى وقت الظهر  ثم صلى العصر في ذلك الوقت ابتدأها يعني عند انتهاء مصير ظل الشيء مثله

30
00:11:27.400 --> 00:11:48.050
يا ابي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو وقت العصر عن انتهاء وما لم تصفر الشمس يعني انتهاؤه من مصير الشيء مثله الى ان تصفر الشمس. يعني ما لم تصفر الشمس ما دامت الشمس بيضاء

31
00:11:48.500 --> 00:12:09.950
فانه لا زال وقتها لم يخرج ثبت ايضا في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع النبي عليه السلام ننحر الجزور ثم نقسم عشر قسم

32
00:12:10.400 --> 00:12:28.050
ثم نطبخ ثم نأكل ثم نأكل لحما نضيجا قبل ان تغرب الشمس ثبت في صحيح مسلم حديث انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم جاءه رجل

33
00:12:28.900 --> 00:12:51.350
للعوالي قال يا رسول الله ان عندنا جزورا نريد ان ننحرها ونحب ان تحضرها قال نعم قال فذهب النبي عليه الصلاة والسلام اشار اليهم  مسافة تستغرق وقت قال فنحرت الجزوع

34
00:12:52.150 --> 00:13:15.300
ثم طبخنا واكلنا لحم نضيجا قبل ان تغرب الشمس يدل على التذكير بها صلاة العصر وكل هذا يرد قول الاحناف وبعضه نص او بعض هذه النص في هذه المسألة وبعضها ظاهر

35
00:13:15.550 --> 00:13:38.600
ما هو نص في هذه المسألة بعضها ظاهر من الأدلة سيذكر مصنف رحمه الله الحديث الثاني عائشة وهو شاهد المعنى نعم قال رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

36
00:13:38.750 --> 00:13:54.250
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر قبل ان تخرج الشمس من حجرة طالعة. نعم وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها

37
00:13:54.700 --> 00:14:11.600
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر قبل ان تخرج الشمس من حجرة طالعة قبل ان تخرج وجاء في الصحيحين ايضا من طريق ما لك قبل ان تظهر

38
00:14:12.550 --> 00:14:38.600
قبل ان تظهر اي تعلو على الحيطان وهذا الخبر جاء بالفاظ  يعني جاء في الصحيحين قبل ان تظهر الشمس وجاء في الصحيحين قبل ان يظهر والظهور مختلفان. فظهور الشمس هو خروجها

39
00:14:38.900 --> 00:15:06.900
وان تعلو الحيطان ظهور فان هو انبساطه في الحجرة  وكالة وكان رسول الله صلي العصر قبل ان تخرج الشمس من حجرته الحجرة البيت  وهذا استدل به الجمهور وان كانت دلالته ليست نصا

40
00:15:06.950 --> 00:15:30.150
لكنها ظاهرة من جهة الاستنباط ولهذا حاول الطحاوي رحمه الله وبعض الاحناف ان يصلب هذا اللفظ ويستدل به على قولهم قالوا انه يدل على تأخير العصر لان الجدران قصيرة واذا كانت الجدران قصيرة

41
00:15:30.350 --> 00:15:56.000
لا يظهر الا اذا كانت من الغروب هذا مخالف  سياق عائشة رضي الله عنها واضح من من دلالة قالت قبل ان تخرج الشمس من حجرة طالعة التبكير بالعصر ثم علم من صغر

42
00:15:56.250 --> 00:16:21.500
الحجر والبيت  معلوم ان  الشمس تنبسط حينما يكون المكان واسع لكن اذا كان المكان ضيق فانه اذا مالت الشمس ادنى ميلان وكانت تدخل مثلا مع الكوة او مع مكان تنفذ منه فانها ادنى ميلان

43
00:16:21.600 --> 00:16:40.000
ترتفع الى جدار الحجرة ثم بعد ذلك تخرج هذا يدل على انها انه كان يصلي والشمس لا زالت قريب من كبد السماء وان كانت مالت الى جهة الغرب لكن لم يكن ميلانها

44
00:16:40.650 --> 00:16:59.600
بينا واضحا ثم كما تقدم في الاخبار الصحيحة انس ايضا  وحديث متقدم وحديث انس في اللفظ الان في صحيح مسلم كذلك حديث ابي برزة الاسلمي في الصحيحين نظرة بن عبيد

45
00:16:59.950 --> 00:17:25.350
لو ذكر الاوقات ثم قال والعصر كان يصليها ويذهب الذاهب منا الى داره في اقصر المدينة في اقصى المدينة والشمس مرتفعة حية شمس مرتفعة  هذا كله يدل على كان عليه عليه الصلاة والسلام من التبكير بصلاة العصر

46
00:17:27.200 --> 00:17:43.350
وكان رسول قالت وكان رسول موسى صلي العصر قبل ان تخرج الشمس وهذا مثل ما تقدم يدل على المداومة على هذا الفعل على هذا الفعل لانه مربوط بصلاة العصر قبل ان تخرج الشمس من حجرتي

47
00:17:43.550 --> 00:18:08.250
طالعة يقول العراقي رحمه الله ان طالع حال مؤكدة مؤكدة لقوله تخرج قبل ان تخرج الشمس يعني الحال حالا حال مؤسسة المؤكدة هذي حال مؤكدة الحالة المؤكدة التي تفهم يفهم يعني تفهم من غير ذكرها

48
00:18:08.650 --> 00:18:33.000
يفهم الحال لو لم يذكر طامعا لفهبت قبل ان تخرج الشمس من حجرتي معلوم انها لا تخرج الا وهي طالعة خروجها طلوعها وخروجها يخرج طالعة وهي معنى ان طلوعها من الحجرة هو خروجها فيفهم طلوعها من الحجرة بقولها قبل ان تخرج الشمس

49
00:18:33.300 --> 00:18:52.950
هي مؤكدة لمضمون الجملة التي قبلها بمعنى انه لو لم تذكر هذه الحال  من مضمون الجملة التي قبله. مثل قوله سبحانه وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما قائما حال

50
00:18:53.550 --> 00:19:15.400
لكن قائم هذه الحال مؤكدة لانه يفهم قوله سبحانه وتعالى لا اله الا هو يفهم من هذه الجملة من الكلمة انه سبحانه مفهوم من هذه الجملة كلمة التوحيد كذلك في قوله سبحانه فتبسم ضاحكا

51
00:19:15.900 --> 00:19:35.800
ضاحكا حال من تبسم معلوم انه لو لم انه يفهم التبسم من قوله راحلة ما يسمى الحال المؤكدة المؤسسة التي لا يفهم الا من ذكرها. تقول جاء  كيف جاء؟ لا نفهم

52
00:19:36.300 --> 00:19:54.250
الجملة التامة الان يشتغل على الحال لكن لا نفهم انه راكب او محشي الا حتى تذكر الحال انت تذكر يعني لا يدل السياق عليها ايدل السياق سياق وكذلك قوله سبحانه ولا تمش في الارض مرحا

53
00:19:55.100 --> 00:20:21.350
قال حتى وكان رسول وسنصلي العصر قبل ان تخرج الشمس من حجرة طالعة. دلالة على ما تقدم لقول الجمهور ظاهر في ان انه عليه السلام كان يبكر بها. كان يبكر وهذا مثل ما قال اهل العلم معلوم من صغر الحجر. قال الحسن رحمه الله

54
00:20:21.950 --> 00:20:51.750
اتناول بيدي سقف الحجرة كان لم تكن مرتفعة في بنائها جدرانها  مثل هذا حينما تدخل الشمس يعني كما  قالوا ان ان هذا يدل على التبكير بها يدل على التبكير بها حيث

55
00:20:51.800 --> 00:21:20.600
انه يصلي العصر قبل ان تخرج الشمس من حجرته طالعة   صحيح ولهذا قالوا في بعض الاحاديث التي جاءت يعني يحتمل انها كانت في الصيف في الصيف يعني لكن الاحاديث التي سيقت في هذا

56
00:21:20.700 --> 00:21:40.250
يدل على التبكير يعني مثلا في قول خديجة رضي الله عنه قول انس انه كانت تذبح الجزور ثم تقسم ثم تطبخ يحتمل انه في وقت طول العصر او قريب من ذلك لان وقت الشتاء يكون وقت قصير

57
00:21:40.500 --> 00:22:01.350
قد لا يتسع لمثل هذا خاصة في السير ولذا قال عمر رضي الله عنه في وصيته لامرائه  كتب لهم ان اهم امركم عندي الصلاة ثم قال اوصي امراءة كتب لابي موسى وغيره

58
00:22:01.400 --> 00:22:26.450
صل صلاة كذا وكذا  لما جاء العصر قال وصلي العصر حتى يسير الراكب ثلاثة فراسخة قبل ان تغرب الشمس والفرسخ ثلاثة اميال لتسعة اميال جاء في رواية حتى عنه يسير الراكب ثلاثة فراسخ

59
00:22:26.600 --> 00:22:52.350
في حال الصيف اذا كانت الشمس طول الوقت في الصيف وفرشخين يعني في حال في الشتاء او ما قاربه من الوقت الذي يقصر فيه العسل لهذا بالنظر الى مجموع الاخبار

60
00:22:52.700 --> 00:23:16.200
هم اهل العلم ثم الصحابة عنهم. ذكروا هذا يعني حديث جابر. حديث البرزه واظن كذلك حديث جابر ايضا في الصحيحين   عائشة هنا وحديث انس  حديث مع الاحاديث الاخرى التي توقيت

61
00:23:16.450 --> 00:23:32.200
الصلوات  جاءت في صفة الصلاة لم يفرقوا ويقول كان يصلي كذا في الصيف كان يصلي كذا في الشتاء معلوم ان يعني طول الوقت او ان امتداد الوقت اكثر من كثرة بعد العصر

62
00:23:34.200 --> 00:23:52.400
انه يكون اطول وان الايام التي يكون فيها الوقت قصير يعني اقل بالنسبة للايام التي يطول فيها الوقت. وان كان هذا يختلف يكون في وقت يقول جدا وفي وقت لكن الصحابة ما فرقوا رضي الله عنهم

63
00:23:54.250 --> 00:24:37.500
وبهذا يدخل في كلامهم من باب اولى. او اول ما يدخل هو الوقت الذي يطول فيه وقت العصر وفي وقت العصر نعم    انهما لا لكن وين قدم وان قدم يعني ليس ما يخفى انه ربما

64
00:24:38.500 --> 00:25:10.450
وقد يكبو الفرس     المعنى واحد لانه في رواية اسحاق رواية عن اسحاق رواية عن مالك قال قالوا لعله مثلا فسر رواية عن مالك محتمل اكثر الرواة عن مالك عن الزهري

65
00:25:10.750 --> 00:25:47.650
قالوا العوادم  هذي اكثر الرواة         لكن على العموم وجه الرواية موجهة الرواية موجهة توجيه يعني اذا كانت التوجيه رواية ما في تكلف يقبل انما اذا كان التوجيه متكلف المبالغة في الجمع

66
00:25:49.000 --> 00:26:09.550
في هذه الحالة لابد ان يجزم في احدى الروايتين لكن ما دام انه لا تنافي ولهذا قال الحافظ رحمه الله والمعنى قريب. المعنى قريب لان مثلا من العوالي يعني تشمله تشمل غيرها

67
00:26:10.100 --> 00:26:30.850
وداخل كأنه فسر كلام الزهري رحمه الله هم ايضا مالك رحمه الله لا شك قد يرجح قد يرجح مثلا عن مالك مدني والليث مصري من اهل المدينة ويعرف المدينة واعلم بهذا

68
00:26:31.500 --> 00:27:02.900
يمكن ايضا انه هو الذي دعاه الى التفسير من اعلم ببلده محلات البلد ربما انه فشل روايات ما لك على هذا الشيء  يعني مثل ما جاء يعني تقول تقول عائشة كان يصلي العصر قبل ان تخرج الشمس من حجرته

69
00:27:03.100 --> 00:27:27.600
يعني يقولون اذا كانت الحجرة قصيرة الجدران في الغالب ان ادنى ما ينال للشمس تخرج ادنى ميلان الى جهة المغرب تخرج فلما كان تصلي العصر قبل ان تخرج دل على انه يصلي والشمس لا زالت قريب من كبد السماء

70
00:27:28.100 --> 00:27:49.650
لو كان التميم لو مالت ميلان واضح بين لم تكن الشمس في حجرتها وقت صلاة العصر بل يظهر ما ظهر يعني تقول الشمس لا زالت والفريق غير موجود فدل على التفكير بها

71
00:27:51.750 --> 00:28:08.200
قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس

72
00:28:08.400 --> 00:28:26.000
في طريق للبخاري وهي صلاة العصر ولمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفيه ثم صلاها بين العشائين المغرب والعشاء. نعم. يقول رحمه الله عن علي عن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:28:26.000 --> 00:28:51.100
الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت يوسف ملأ الله بيوتهم وقبورهم. هذا دعاء او خبر بمعنى الدعاء كما جاء في رواية احمد الترمذي

74
00:28:52.050 --> 00:29:20.750
اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا يملأ بيوتهم وقبورهم نارا قتادة عن حسان الاعرج الاجرب وهو ثقة رحمه الله عن علي رضي الله عنه ملأ الله بيوتهم وقبورهم. قيل والبيوت يعني اهل البيوت ومن يسكن في انه

75
00:29:21.100 --> 00:29:44.200
علم انه لم تملأه بيوت النار بمعنى انها انما ملئ اهلها وسكانها دعاء على سكان البيوت اما قبورهم واضحة ما قبورهم من مات على الشرك  كما حبسونا عن صلاة الوسطى

76
00:29:44.800 --> 00:30:11.050
صلاة الوسطى صلاة يقولون صلاة الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى هذا يبشرونه هكذا هنا العلم يقول لا صلاته وسطى  لماذا تقول صلاة الصلاة الوسطى صلاة الصلاة الوسطى لان صلاة صلاة الوسطى

77
00:30:11.150 --> 00:30:37.700
الوسطى هي الصلاة. الصلاة والصلاة الوسطى هي. فلا يوضعها الشيء الى نفسه لا يضاف الشيء الى نفسه مسجد الجامع ما اشبه ذلك الشيء الى نفسه اذا كان متحد معنى هذا على طريقة نحات اهل البصرة رحمة الله عليهم يقولون يقدرون دائما يقول لا يضاف

78
00:30:37.950 --> 00:31:02.550
شيء الى نفسه كل ما جاء من هذا الباب في النصوص  يعني صلاة الصلاة الوسطى مسجد المكان الجامع لقول النبي عليه   في قوله عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات يا نساء الوسعى

79
00:31:03.550 --> 00:31:23.000
يا نساء الانفس المسلمات لان الاظافة المقصود منها التعريف او التخصيص الشيء لا يعرف نفسه ولا يخصص نفسه اذا اردت ان تعرف شيء وظيفة الى المعرفة مثلا كتاب كتاب الطالب

80
00:31:23.350 --> 00:31:40.050
اول كتاب نكرة اليس كذلك اذا قلت كتاب الطالب كتاب المدرس يكون يكون معرفة لانش اذا من طرق المعرفة هو اضافته الى واحد من هذه هي واحد من هذه المعادن

81
00:31:40.200 --> 00:32:06.550
او التخصيص تعريفا او تخصيصا تخصيص ضربة الناكرة الى نكرة  كتاب طالب كتاب مدرس كلاهما نكرة تخصصت  والتخصص وهنا يقول للشيوع يقول شيوعي الشيب ما يكفون الشيوع عاما وان كانت النكرة

82
00:32:06.550 --> 00:32:31.500
لكن لا يكون الشيوع عامة  قال لا يوضع في الشيء نفسه واهل الكوفة يجوزونه اظهر عند من اهل العلم العربية يرجحون قولهم من ادلة النصوص عليهم الكتاب والسنة  موجود في ادلة مثل ما يا نساء المسلمات

83
00:32:31.750 --> 00:32:59.850
ولهذا الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر حتى غابت الشمس حتى غابت الشمس. وهذا الحديث كما متفق عليه. ثم ساق مصنف رحمه الله وهو في طريق للبخاري. وهي صلاة العصر هذه اللفظ قال الحافظ رحمه الله ان الكرماني

84
00:33:00.800 --> 00:33:26.150
قال انها مدرجة ان هذه مدرجة نقل عن ثم قال فيه نظر  وهي صلاة العصر وان كان هذه وهي صلاة العصر هي من الصيغ التي تأتي غالبا في النصوص ويعلم انها مدرجة لكن الاصل يقول العلماء الاصل ان ما

85
00:33:26.400 --> 00:33:47.600
ذكر في الخبر فهو منهم حتى يتيقن انه تفسير من بعض الرواة هذا هو الاصل ولهذا قد يروى مثلا بالمعنى يكون مدرج يروى بالمعنى لكن هذا هو الاصل. قال وفي طريق للبخاري وهي صلاة العصر

86
00:33:47.700 --> 00:34:15.350
ولمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. برواية علي رضي الله عنه وذلك ايضا رواه مسلم عن ابن مسعود. عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. صرح بانها صلاة العصر  جاء ايضا في احاديث اخرى بالنص على انها صلاة العصر. وفي الرواية تسبقت في الصحيحين حتى غابت الشمس

87
00:34:15.650 --> 00:34:37.550
هذا تنبيه واضح انها صلاة العصر ان هي التي يعقبها مغيب الشمس هذا كالنص في الحقيقة ان صلاة العصر وان لم يصرح به جاء التصريح الطريق الايطالي قوله لصلاة العصر وهذا يحتاج الى تحريم هذا اللفظ في صلاة العصر

88
00:34:37.800 --> 00:35:00.600
البخاري  لكن جاء نصا من حديث علي ومن حديث مسعود عن جماعة من الصحابة ايضا صلاة العصر عنه رضي الله عنهم جميعا قال وثم صلاها بين العشائين المغرب والعشاء يحتمل

89
00:35:00.900 --> 00:35:22.450
يعني وهذا بين عشاء المغرب والعشاء ظاهر انه صلاها بعد المغرب وبعد المغرب عليه الصلاة والسلام عن صلاته حتى غابت الشمس الشمس. وهذه وهذا الخبر في غزوة الخندق غزوة الخندق

90
00:35:22.850 --> 00:35:35.950
واللي ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما كدت اصلي حتى كانت الشمس تغرب

91
00:35:36.500 --> 00:36:02.400
ما كدت اصلي   ما كدت اصلي يعني انه صلى انها لم تغرب وكاد اذا نفيت ونفيها اثبات واثباتها نفي ما كدت اصلي يعني صليت حتى كانت صرت اغرب يعني انها لم تغرب

92
00:36:04.450 --> 00:36:50.300
هذه الأفعال التي يكون نفيها اثباتا واثباتها نفي اثبات واثباتها نفي وهي كاد فذبحوها وما كادوا يفعلون  قد ذبحوها  اثبت انه ذبحوها وما كادوا يفعلون  قال ثم صلاها بين العشاء والمغرب والعشاء كما تقدم في حديث عمر جابر في قصة عمر رضي الله عنه

93
00:36:50.400 --> 00:37:18.650
اصلي حتى كادت الشمس قال النبي عليه السلام ما صليتها انه شغل عنها عليه الصلاة والسلام صلاها عليه  ولهذا بعد غروب الشمس ولهذا حديث حتى غابت الشمس  وهذا صريح في صلاة العصر صلاة واحدة

94
00:37:19.000 --> 00:37:47.150
جاء في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد والنسائي هو حديث جيد انه حبس عن الظهر والعصر انه يعني حبس عن الظهر والعصر  المغرب المغرب جاء ايضا في حديث ابن مسعود بنت ابي عبيدة عند الترمذي والنسائي انه حبس

95
00:37:47.350 --> 00:38:01.250
عن هذه الصلوات بل عن الربع صلوات وهذا تجوز لان العشاء لم يحبس عنها  انما هذه الصلوات الثلاثة التي جاءت في حديث ابن مسعود. في حديث ابي سعد حديث ابي سعيد خدري

96
00:38:02.650 --> 00:38:23.500
وقد اختلف العلماء في هذا فقيل انما سوى حديث جابر وهم هذا رجحه ابن العربي الى ان حديث ابي سعيد الخدري في يوم اخر حديث ابن مسعود يحتمل ان في اليوم هذا او في يوم اخر

97
00:38:23.600 --> 00:38:41.400
يشهد له ايضا ما رواه مسلم. ما رواه مسلم عن ابن مسعود انه عليه الصلاة والسلام  انه حبس عن صلاة العصر حتى احمرت حتى احمرت الشمس او قال حتى اصفرت الشمس او احمرت

98
00:38:41.650 --> 00:39:02.950
هذا فيه انه صلاها قبل الغروب لكن بعد احمرارها بعد احمرارها مثل ما وقع لعمر رضي الله عنه هذا يشهد ما تقدم ان الخندقية يقول يوم الخندق ليس المراد يوم عين لا

99
00:39:03.050 --> 00:39:21.050
كل يوم صفين صفين ايام من ايام لكن قد يطلق مثلا احيانا على بعض الغزوات نحو ذلك ليلة معينة لحادثة عظيمة وقعت في تلك الغزوة الخندقية في يوم فاتت العصر

100
00:39:21.250 --> 00:39:40.850
اليوم فات صلوات اخرى يدل له اختلاف الاوقات التي ذكرت فيها هواة الصلاة مع اختلاف الصحابة في هذا اختلاف الصحابة اختلاف الرواة الذين رووا هذه الاخبار في هذا الوقت لهذا كان اظهر والله اعلم انها ايام

101
00:39:41.650 --> 00:40:02.050
ثم الجمهور على ان هذا منسوخ في صلاة الخوف وانه لا لا تؤخر بعد بعد نزول اية الخوف لا تؤخر صلاة العصر الى غروب الشمس. ولا تؤخر صلاة الفجر الى طلوع الشمس بل تصلى في وقتها

102
00:40:02.350 --> 00:40:30.650
وهذي المسألة فيها تفصيل كثير لاهل العلم وجاء فيها احاديث لكن في خصوص هذه المسألة وهي مسألة جواز تأخير الصلاة التي لا تجمع الى غيرها هل يجوز ان تصلى بعد خروج وقتها مثل العصر بعد غروب الشمس والفجر بعد طلوع الشمس

103
00:40:31.250 --> 00:40:57.100
ذهب كثير من علماء الشام والاوزاعي وذكره البخاري رحمه الله عنهم مصدر ترجمته بما يدل على ترجيحه لهذا القول وذكر الاثر المعلق عن انس الذي جزم به انه قال كنا مع ابي موسى الاشعري في غزو توستر في زمان عمر رضي الله عنه

104
00:40:57.550 --> 00:41:30.850
قال فحاصرنا حاصرناهم قال واضاء الفجر وكنا على الابواب يعني قريبون من الفتح ولم نتمكن من صلاة الفجر صليناها بعد طلوع الشمس هو احب الي من الدنيا وما عليها عمر رضي الله عنه في جمع من الصحابة هذا يبلغه رضي الله عنه

105
00:41:33.900 --> 00:41:56.150
وفعلوا هذا عن ملأ منهم رظي الله عنهم بلا شك دليل قوي في المسألة وهو انه يجوز عند اشتداد القتال جدا ولا يمكن ان تؤدى الصلاة من قد يحصل ان يشغل

106
00:41:56.400 --> 00:42:20.150
عن عن امر من امور الجهاد يكون سبب  وصول يعني ضرر عليهم في قتال نحو ذلك يقدره المجاهدون   في تلك الحال فاذا رأوا تأخيرها جاز ذلك وهو قول هل الشاب

107
00:42:20.350 --> 00:42:43.200
يقولون ان اهل الرباط هم اعلم بمثل هذه المسائل كانوا اهل رباط ضد الاعداء ما يفصل بين اهل الاسلام وبلاد الكفار استدلوا بقصة الاحزاب قالوا قوم من قال انا الصلاة ان صلاة الخوف لم تنزل الا قبل ذلك

108
00:42:43.350 --> 00:43:06.050
والقول بان الاحزاب كانت ايضا من العام الرابع في نظر  ايدوا هذا فيما يتعلق بوقت الاحزاب وكذلك نزول اية الخوف انها قبل صلاة الخوف وانها قبل ذلك ثم النسخ يحتاج الى دليل

109
00:43:07.250 --> 00:43:29.850
يحتاج الى دليل وهذا دليل وهذا دليل بين في انه اخرها عليه الصلاة والسلام  ايضا وجه اخر ينظر وجه اخر يظهر في هذه المسألة ان الصحابة رووا هذا الخبر بعد النبي عليه الصلاة والسلام

110
00:43:30.850 --> 00:43:46.900
ولم يذكروا انه منسوخ فكيف يذكرون المنسوخ ولا يذكرون الناسخ  حينما يروي مثلا جابر بن عبدالله علي رضي الله عنه يروون هذه الاخبار في صلاة النبي عليه السلام وتروى عنه

111
00:43:47.450 --> 00:44:11.600
ينقلها تلاميذه معلوم انهم حينما هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه بقي عليه حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وانه لو كان ثم ناسخ لا يمكن للصحابي ان ان يسكت عن ناسه هذا واضح

112
00:44:12.050 --> 00:44:37.500
الواحد منا لو ذكر حديثا منسوخا سكت عليه  يقول هذا منسوخ  بنشوف ونسخ اهو كذا وكذا ذكره الصحابي تجمعون من هذا الشيء علي رضي الله عنه وجابر مسعود  هذا الخبر

113
00:44:38.400 --> 00:45:04.550
لا شك انه على انه تشريع يبعد يعني ان يذكر الناسخ الذي نسخ حكمه في امر عظيم هو الصلاة  ولا يذكر يذكر المنسوخ ولا يذكر الناس هذا وجه عند التأمل يظهر انه

114
00:45:04.700 --> 00:45:17.650
في هذه المسألة قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الله بيوتهم وقبورهم كما حبسوا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس

115
00:45:18.400 --> 00:45:51.400
نعم ثم صلاها بين العشاء والمغرب والعشاء. اما مسألة   وقع فيها خلاف الصلوات حينما يذكر حاضرة يذكر فائتة وقت حاضرة فيها اقوال يا اخوان  وقت حاضرة اذا ذكر فائتة وكان وقت الحاضرة متسعا

116
00:45:51.950 --> 00:46:13.950
يبدأ بالفائتة ثم يصلي الحاضرة اذا ذكر فائتة وكان وقت الفائتة قد ضاق عنها وقت الحاضرة ضاق عنها وعن الفائتة الصحيح انه يصلي الحاضرة هذا اذا كانت صلاة واحدة. اما حينما تكثر الفوائت فلا

117
00:46:14.250 --> 00:46:42.050
يقدم الحاضر لكن اذا كانت الفائتة واحدة واحدة يصلي الحاضرة اذا خشي ان تفوت ثم اختلفوا اذا تذكر فائتة ووقت الحاضرة متسع لكن ذكرها عند اقامة صلاة الجماعة اقامة صلاة الجماعة

118
00:46:42.450 --> 00:47:05.350
صلي عند اقامة صلاة المغرب انه ما صلى الفجر الوقت متسع او تذكر انه ما صلى الفجر عند اقامة صلاة العشاء الوقت متسع هكذا سائل سائل الصلوات الصلوات هل يصلي

119
00:47:05.500 --> 00:47:28.500
الفائدة او الحاضرة يصلي الفائتة الوقت منتشر ولو فاتت الجماعة منهم من قال يصلي  ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة هذا قول ضعيف. ورد في حديث ضعيف والاقرب والله اعلم

120
00:47:28.600 --> 00:47:54.300
انه مما يسقط الترتيب حضور الجماعة او الخامسة قال عليهم السلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا رواه مسلم. وعند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت  لكن يمكن يقال اذا كانت الصلاة الفائتة

121
00:47:54.650 --> 00:48:17.800
الصلاة الحاضرة في هيئتها قد يقال انه ينوي الصلاة الفائتة يصلي الحاضرة يعني لو تذكر الظهر عند اقامة العصر له ان ينوي صلاة العصر صلاة الظهر فمن يصلي العصر ثم عليك يصلي العصر هذا محتمل

122
00:48:17.850 --> 00:48:33.550
لكن ظاهر حديث ابي هريرة فلا صلاة الا التي اقيمت انه يصلي الصلاة الحاضرة وينويها والحمد لله ما دام انه غير غير مفرط النبي عليه السلام يقول نام عن صلاة فيصليها اذا ذكرها

123
00:48:36.100 --> 00:49:08.350
وهذا اذا امكن يصليها اما    الى تأخيرها وفي وقتها ولو اخره باقي الوقت  الظهر ولم يبق من العصر الا مقدار اربع ركعات اربع ركعات انه يصلي العصر لانه تركت لو صلى الظهر لفاتت صلاتان

124
00:49:09.350 --> 00:49:35.500
والعصر تفوت بمغيب الشمس كونه يصلي حاظرة حتى تكون الفائتة واحدة هو الاحسن والاولى وان كان حضرت الجماعة فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام اخر الصلاة الفائتة لاجل تحصيل الجماعة  وجعله في الوقت

125
00:49:35.750 --> 00:50:01.000
في الوقت الصلاة صلاة الفجر كما في حديث ابي قتادة الصحيحين  يعني من حديث مسعود  انهم صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر نام عنها لم يستيقظ اصحابه الا بعد

126
00:50:02.000 --> 00:50:33.500
قال من هذا الوادي الذي ادركتكم فيه الغفلة  تهيأ الناس  فصلى بهم عليه الصلاة والسلام الوقت من حضرتهم جماعة لا نقول ان انك تخالف بالنية لا صلي معهم بالنية وافقهم بالنية

127
00:50:34.150 --> 00:51:06.900
توافق المصلين بالنية وتصلي معهم كما يصلون. هذا ابلغ في الاتحاد له اثر  وانت معذور   يعني لانه عليه الصلاة والسلام  لم يكن في امر من امر الدنيا والذي  يعني شغله عنها او عذر قاهر اما نسيان

128
00:51:07.300 --> 00:51:55.800
والناعم كما قال عليه ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة. نعم      قصدك يعني نصلي في الليل واللي بيصلي مع الامام يصلي خلف الامام   اذا كان مع الجماعة معلوم ان الامام ما هو لا يجوز لكن لو كان سوف يصلي بهم

129
00:51:56.300 --> 00:52:10.550
سوف يصلي بهم هذا شيء اخر هذا يبتلي على اختلاف النية اذا قيل انه يجوز مثلا ان يصلي مثلا مع اختلاف مسألة اخرى تذكر مثلا صلاة المغرب وصلاة العشاء قد اقيمت

130
00:52:11.150 --> 00:52:31.300
يمنع من هذا يقول لا لا يؤم لا يؤم لا يؤم الناس هناك قول معروف لكن لو تذكر صلاة نهارية او صلاة ليلية في النار هل يجهر في صلاة الظهر في الليل

131
00:52:31.800 --> 00:52:53.900
صلاة العشاء مثلا والمغرب في النهار. الصواب ان القضاء ان القضاء يحكي الاداب بعض العلماء قال يجهل ان القضاء يحكي الاداء والنبي يقول فليصلها الصلاة تصلي الصلاة اللي فاتت ولهذا لو تذكر

132
00:52:54.600 --> 00:53:20.300
يعني لو تذكر المسافر   كم يصليها اربعة ولا ثنتين اربعة صليها اربع لان القضاء يحكي الاداء يحكي الاداء وكذلك على الصحيح وان كان خلافه للجمهور لو تذكر صلاة سفر في حرم

133
00:53:21.300 --> 00:53:45.200
مثلا صلاة الظهر نسي صلاة الظهر الجمهور يصلي اربع لكن على قول ثاني يصليها ركعتين ليس من جهة ليس لا يخالفه في القاعدة هذه لكن هم يعللونه بتعليل اخر انه لما اقام انقطعت رخص السفر

134
00:53:45.500 --> 00:54:04.650
ما من جهة ان العلة تلك بطلت لا من جهة اخرى وانه في هذه الحال انتهت الرخص وصل الان رخصة تقدر بقدرها والان هو ليس مسافر هو مقيم انما الصحيح انه

135
00:54:05.700 --> 00:54:47.650
يصليها  الوقت الذي وجبت عليه وهي صلاة سفر ركعتين  يصليها ركعتين  نام عن صلاة او نسيها فليصلها  ثم ايضا اذا ذكرها لكن الصلاة المنسية ما هي  مثل ما لو تذكر صلاة حضر في سفر

136
00:54:48.600 --> 00:55:06.400
مثلا نسي صلاة الظهر  هذا محل يا جماعة الا ان يكون هناك قول شاب ما ادري عنه لكن المعروف انه ما في خلاف ما في خلاف يصليها اربع  لذلك عكسها

137
00:55:07.100 --> 00:55:53.650
لماذا لا نطرد الدليل     معروف عن بعض اهل العلم  قال رحمه الله تعالى وعن نافع وعلى اصول ابن حزم وامثاله هذا   موجودة قال رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

138
00:55:54.050 --> 00:56:18.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله زاد ابو مسلم الكشي وهو قائد وعن سالم عن ابيه مثل حديث نافع  وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله قال الذي تفوته صلاة العصر

139
00:56:19.900 --> 00:56:43.900
وكأنما اوتر اهله  هذا من رؤية نافع وهذه سلسلة معروفة وساق برؤية سالم ايضا عن ابيه مثل حديث نافع لفظ من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله ابو مسلم مكشي

140
00:56:44.350 --> 00:57:07.550
وهو قاعد ما ادري عن اسناد هذه الرواية هو مسلم هذا الكاشي هذا امام رحمه الله   يعني مسند او  امام كبير رحمه الله حافظ ابراهيم ابن عبد الله مسلم ابو مسلم

141
00:57:07.650 --> 00:57:39.100
له مجلس بغداد وعاش الولد وغير بغداد لكنه  مجلس في بغداد او ورد بغداد  حضر عنده اكثر من اربعين الف من اصحاب المحابر اصحاب المحابر يعني هؤلاء من اهل العلم الذين يكتبون العلم

142
00:57:40.550 --> 00:58:22.100
يقول وهذه القصة رواها   اسنادها صحيح روايات احمد ابن جعفر    يقول انه عيسى المكان في رحبته بغداد راكان يجتمع فيه طلاب العلم ويأتي قال فكان هناك سبعة من المستملين الذين

143
00:58:22.600 --> 00:58:48.200
يقول ابو مسلم حدثنا يقول المستمع الاول بينه وبين مشاكل حدثنا يقول نفسه  والثاني والثاني حتى السابع حتى السبع سبعة معلوم ان المستملي ممن يكون صوته قويا  رحمه الله رحمه الله

144
00:58:48.450 --> 00:59:12.050
وحفظه لهذا قال جاهد وهو قاعد اي زيادة مهمة  حشرة من فاتته الصلاة. قال رحمه الله الذي تفوته صلاة العصر  اي سلب اهله وماله. اهله روي بالنصب هذا رواية الاكثر

145
00:59:12.700 --> 00:59:36.550
وروي بالرفق اهله على انه نائم فاعل وذكر ابن جوزيون رحمه الله وذكروا عنه في مشكلة مشكل انه قال  يروى او اهله وماله على ان سلب وتر يتعدى الى مفعولين

146
00:59:38.000 --> 00:59:59.050
اذا كان يتعدى المفعولين وروي بالبناء كما هنا للمجهول يكون المفعول الاول صار نائب فاعل. وتر هو اهله وماله هذا المفعول مفعول ثاني لكن يقول لا تقل مفعول ثاني لان ما عندنا مفعول اولا ما عندنا لا فائدة

147
00:59:59.250 --> 01:00:23.150
مفعول ثاني ومنه يقول لا ليس عندنا الا مفعول الاول صار نائم فاعل  على ان وتر بمعنى سلب وتر بمعنى اخذ اذا كان معنى اختنا يكون يتعدى المفعول واحد ولا يبقى عندنا مفعول

148
01:00:23.400 --> 01:00:52.650
يكون سلب اهله يكون مفعول اخذ المفعول هنا صار نائب فاعل صار نائب فاعل والمعنى لقوم كأنما وتر اهله سلب هو   اهله وماله معطوف على اهله زاد مسلم كشي وهو قاعد ينظر لا حيلة له

149
01:00:54.200 --> 01:01:23.700
ولا تصرف ما يستطيع ان يأخذ بالثأر لو كان عنده استطاعة وامكن ان يدفع ولو لم يعني يستكمل ثأره انه يبقى موتورا متحسرا انه مع ظعفه الذي سلبه سلبه وهو ينظر. سلب اهله وهو موجود

150
01:01:23.950 --> 01:01:48.300
سلب ماله وموجود يحصل له الحسرة التي هي سلب المال وحسرة اخرى بعدم استطاعته الدفع. لو انه امكن ان يدفع لو بعض الشيء امكن يخفف  ما في نفسي استطاع ان يقوم ويدفع لكن ما يستطيع قاعد

151
01:01:48.900 --> 01:02:07.300
وابلغ في الحشرة الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اهله لا شك ان هذا الحديث العظيم يبين عظم صلاة العصر وقال بعضهم انه ليس ما معناه ليس في الاسلام حديث يدل على فضل

152
01:02:07.850 --> 01:02:42.700
الصلاة صلاة العصر مثل ما ورد به  كأنما وتر اهله وماله اخذ اصابه مصيبتان بالغم  الاهل والمال يقابله الثواب وحصول الاذن اذا قيل انه آثم بهذا الفعل هذا هو  مقابل

153
01:02:42.800 --> 01:03:12.750
هذين الامرين وهو الغم وسلب المال والاهل ايضا امران اعظم ليس الامر مجرد لا فات الثواب الحاصل صلاة عشرة  واندفاع العذاب الحاصل بتفويت صلاة العصر الذي تفوته صلاة العصر فكأنما

154
01:03:13.100 --> 01:03:35.250
وتر اهله اختلف العلماء بمعنى هذا الحديث البخاري رحمه الله قال باب اثم من ترك العصر يحتمل انه اراد في ذلك الوقت منهم من قال ترك العصر حتى يفوت وقته. منهم من قال حتى يضيق وقتها

155
01:03:35.450 --> 01:04:04.000
وتحمر الشمس منهم من قال حمله على الشاهي على هذا  يأثم لكن يحصل له حسرة  حسرة عنها وغفل عنها  وهو اقرب ان المراد بالتفويت تفوتها جماعة  الذين قالوا ان الترك

156
01:04:04.100 --> 01:04:28.750
حتى يفوت وقتها استدلوا بحديث رواه احمد الحجاج عن نافع عن ابن عمر ثور بن ابي هريرة النخعي الكوفي وهو ضعيف وثبت هذا الخبر لكان ان النبي عليه السلام قال الذي تفوته صلاة العصر حتى تغيب الشمس

157
01:04:29.700 --> 01:04:49.500
جعلنا من وتر اهله وماله وصريح التفويت هنا تفويت ماذا تفويت الوقت لكن الشأن في ثبوته الخبر لم يثبت وجاءت اخبار في هذا الباب  لكن كثير منها لا يثبت لا يثبت

158
01:04:49.700 --> 01:05:05.750
الاقرب والله اعلم ما قاله بعض الشروح كالمهلب وذكره الحافظ عن مهلب بن ابي صغرة كلام هذا اما انه من كلامه او اخذه عن المهلب ابن كثيرا ما يأخذ عن شيخه المهلب

159
01:05:06.000 --> 01:05:35.500
ذكره الشارح رحمه الله  ان المراد بهذا تفويت الجماعة لان صلاة العصر تحضرها الملائكة الملائكة في صلاة العصر وصلاة الفجر صلاة العصر هي الصلاة الوسطى صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وصلاة العصر

160
01:05:35.650 --> 01:05:54.350
هي من اخر النهار والنبي عليه الصلاة والسلام قال موسى في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة قد يقول قائل هذه ايضا جاءت صلاة الفجر يقال ان صلاة العصر جاء فيها ان الصلاة الوسطى

161
01:05:54.700 --> 01:06:19.900
الوسطى كما تقدم  ما نبهت عليه لكن انبه عليه هنا مسألة الصلاة الوسطى  وانها هي صلاة العصر وان هي صلاة العصر وانها وسط قيل لتوسطها في العدد يسبقها صلاتان ويتلوها صلاتان. وقيل وسطى بمعنى فضلى

162
01:06:20.250 --> 01:06:41.700
الاقرب والله اعلم انها بمعنى التوسط في العدد ووسطى بمعنى فضلى. كما قال سبحانه وكذلك جعلناكم امة وسطا وهذا في الفضل والقاعدة عند اهل العلم في هذا الباب ان الحديث او الاية اذا فسرت بمعنيين

163
01:06:42.350 --> 01:07:01.400
يمكن اجتماعهما فلا يتناهيان فلا مانع من تفسير الخبر بهذين المعنيين  باكثر من معنى والمعنيان يمكن يفسر بهذا وهذا كذلك صلاة العصر يقال هي الوسطى بمعنى انك توسط في العدد

164
01:07:01.550 --> 01:07:30.500
يسبقها صلاتان يسبقها صلاتان ماذا نهاريتان ويتلوها صلاتان يسبقها صلاة الظهر وصلاة الفجر وهما نهاريتان ويتلوها بعدها صلاة ماذا؟ المغرب وعشرهما ليليتان. فهذا توسط من جهة العدد  حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

165
01:07:31.200 --> 01:07:51.100
هي داخلة في الصلاة هي داخلة في الصلوات لكن لما نص عليه سبحانه وتعالى دل على فضلها من كان عدوا لله وملائكته ثم قال وجبريل وميكائيل نص على جبرائيل وميكائيل

166
01:07:51.650 --> 01:08:14.450
الخاص بعد العام يدل على العناية به تقول اكرم الطلبة واكرم فلانا وفلانا  مثلا مجموعة من الطلاب باسمائهم على تميزهم على غيرهم لانهم داخلون في العموم ثم خصوا ولا شك ان التخصيص

167
01:08:15.700 --> 01:08:39.700
اسلوب يدل على ان المخصوص له ميزة الصلوات والصلاة الوسطى جاء في حديث عائشة انها  صلاة العصر ثم نسخت لفظا وبقي حكمها ونزل قول تعالى حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ثم نزل احد الصلوات والصلاة الوسطى

168
01:08:39.900 --> 01:08:58.250
صلاة العصر جاء في حديث البراعة ايضا نحو من هذا صحيح مسلم. مع الاخبار الصحيحة في هذا الباب  صلاة العصر وان شاركها مثلا صلاة الفجر في بعض الفضائل لكن الله سبحانه وتعالى له ان يختص ما شاء من شاء

169
01:09:00.250 --> 01:09:21.350
اختصها هذا الفضل وان كان غيرها له تشاركها فيها لكن هذا فضل يخص صلاة العصر. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله سلب اهله الاقرب والله اعلم وما تقدم

170
01:09:21.450 --> 01:09:46.900
ان المراد بالفوات فوات جماعة. وهذا هو الذي ذكره  مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد   وايضا هو قول ابن وهب  روي عن مالك رحمه الله وقال سعيد وغيره ان صلاة العصر

171
01:09:47.800 --> 01:10:05.150
لا تفوت الانسان وما فاته وقتها. ولا ما ولا ما فاته منها اعظم مما فاته من وقتها تفوته وهذا معنى تفوته الجماعة وما فاته وقتها ما فاته الوقت لكن ما فاته

172
01:10:05.950 --> 01:10:38.050
من ترك صلاة الجماعة ما يحصل بمشاركة اخوانه مع هذه الفضائل فهو اعظم من  الحاصل يعني هذا فوت الفوات الحاصل يعني يحصل  والندامة فيما في تفويته من الخير العظيم وان كان هذا الفضل حاصل ايضا في الصلوات الاخرى

173
01:10:39.850 --> 01:11:14.200
ويشاركهم في التأمين الامام والمأموم هذه فضائل لكن الله سبحانه وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى خص صلاة العصر  ولو عن سالم عندنا حديد نافع كما تقدم   لا ليس بصريح ليس بصريح

174
01:11:16.000 --> 01:11:38.550
لانه قد يقول قائل هذا خاص صلاة العصر وقلنا دليل صلاة العصر وحدها ما جا عام في صلاة العصر وحدها في صلاة العصر وحدها  يقال لصلاة الجماعة لو كان يعني

175
01:11:38.850 --> 01:12:04.300
ورد في حديث نوفل بن معاوية الديني في الصحيحين طويل لكن في اخر ان من الصلوات ان من الصلوات صلاة من فاتته وكأنما وتر اهله وماله  هذا مطلق جاء في رواية

176
01:12:05.350 --> 01:12:25.950
وفي رواية اظنها عن ابن حبان من فاتته صلاة من الصلوات وكأنما وتر اهله وماله وادي رواية ما تثبت الصلوات ان من فاتته صلاة فكأنما وتر اهله وهذا يعم كل الصلوات

177
01:12:26.250 --> 01:12:52.650
لكن المعروف في الصحيحين ان من الصلوات صلاة فاتته فكأنما اوتر اهله وما له وهذا مفسر بحديث ابن عمر هذا انها صلاة العصر نعم الله اعلم الله اعلم قد يخص

178
01:12:52.850 --> 01:13:41.600
ولا يلزم الفضل المطلق لا يلزم من الفضل الخاص الفضل المطلق مثل ما ان بعض الصحابة فضائل خاصة لا يلزم من الفضل الخاص لا يقال مثلا    ما عندي علم    نعم

179
01:13:48.400 --> 01:14:20.850
المصنف رحمه الله يسوق الحديث على طريقته   كما ذكر مقدمة     على طريقة اصح الاسانيد صح  قد يجتمع في باب تكون فيها معنى مختلفة لكن هذا الحديث على قول كثير من اهل العلم داخل في المواقيت

180
01:14:21.550 --> 01:14:43.000
لانهم قالوا ان تفويتها تفويت الوقت  بعض الروايات من جهة فوات الوقت لكن ليس من جهة بيان وقت من جهة بيان اثم من يفوت الوقت وعلى هذه اذا قيل ان الذي تفوته تفوته صلاة العصر

181
01:14:43.300 --> 01:15:04.250
فوات الوقت  لكن مما يبين ايضا ضعف قول من قال ان المراد بالفوات فوات الوقت ان الذي ثبت في فوات الوقت صحيح البخاري من حيث بريدة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله

182
01:15:04.800 --> 01:15:26.300
ترك صلاة العصر فقد حبط  فليدخل فيه التفويت لان من فوتها عمدا حتى خرج وقتها فهو في حكم من تركها على قول الصحيح من تركها هذا يبين ان التفويض شيء

183
01:15:26.600 --> 01:15:44.700
ان الترك  قال رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها

184
01:15:45.100 --> 01:16:11.450
زاد البخاري في رواية فانها تطلع بين قرني الشيطان وقال مسلم بقرن الشيطان قال رحمه الله وعن سالم عن ابيه ان هو قال رحمه الله وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السلسة لا زالت في رواية نافع مالك عن نافع

185
01:16:13.750 --> 01:16:32.800
عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها لا يتحرى لا يتحرى ذكر الحافظ ذكر ايضا الشارع العراقي ان المحفوظ في الروايات

186
01:16:32.950 --> 01:17:03.200
لا يتحرى باثبات الياء. لا يتحرى  قالوا ان هذا من باب الاشباع الا فالقاعدة في مثل هذا ان ناهية واذا كانت ناهية فانه يجزم  الف    يحذف يعني يدجن بحذف حرف العلة

187
01:17:03.400 --> 01:17:43.200
قالوا انه من باب الاشباع هذا قد يقع في بعض     هذا ايضا للشواهد العربية  اثبات الياء مع وجود  فلم تحذف يتحرى احدكم  وقد رأيت في يقول وروى مسلم يقول رحمه الله

188
01:17:43.950 --> 01:18:38.750
روى مسلم  والا يتحرى بحذفها نعم لا يتحرى   حذف الياء   الذي وجدته عند مسلم انه لا تتحروا لا تتحرى       في الصحيح انهم يذكرون ما اذكر انا لكن نسيت كلامه الانهم انهم ما ذكروا رواية مسلم هذي التي عزاها لا يتحرى

189
01:18:38.800 --> 01:19:05.950
واضحة حرف العلة واللي يضرب على ظني والله اعلم انه اشتبه عليه في رواية لا تتحروا  لا تتحروا طلوع الشمس هذي رواية موجودة  غير هذا الباب لانه يدخل في باب الامثلة

190
01:19:06.050 --> 01:19:36.850
خمسة  ليس من هذا الباب ليس باب الفعل المضارع المجرد. لا هذا فعل مضارع اتصلت    الظن والله اعلم حفظه وانه اشتبه عليه رواية لا تتحروا  هذا واضح ما في اشكال

191
01:19:37.100 --> 01:20:38.100
ويتأكد ويراجع     يتأكد ما يعتمد على الطمع    عن نافع هل هي موجودة ولا ما يعتمد عليه هنا  اذا كانت اذانك رحمه الله  احدكم فيصلي فيصلي الفتح وروي الرفع وروي بالجسم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن خروف احد ائمة اللغة

192
01:20:39.450 --> 01:21:08.500
الاندلس اشبيلي امام كبير الله قد شرح كتاب السماوية رحمه الله ثلاثة وجوه اعرابية في هذا فيصلي على انها منصوبة في جواب الطلب او فيصلي فهو يصلي  الرفع  الفعل يصلي خبر وابتدأ محذوف

193
01:21:08.850 --> 01:21:39.950
روي ايضا فيصلي بالجزم حيث الياع عطفا على قوله لا يتحرك لا يتحرى ولا يصلي او لا يتحرى ولا هو يصلي او لا يتحرى فهو يصلي فهو يصلي رواية الرفع

194
01:21:40.600 --> 01:22:08.900
او فيصليان ويتحرى مصليا فيكون مصليا لانه منصوب او  عند طلوع الشمس ولا عند غروبها هذا الحديث في الصحيحين البخاري في رواية فانها تطلع بين قرني شيطان بين قرني الشيطان

195
01:22:09.400 --> 01:22:34.000
قال مسلم بقرن الشيطان بين قرني شيطان اختلف فيه على اقوال. قيل قرناه حقيقة هذا هو الظاهر وانه عند غروب الشمس وعند شروقها يقابل الشمس  يكون له قرنان في هذه الحياة. يخرج له قرنان

196
01:22:35.500 --> 01:23:08.650
يخرج له قرنان    يعبدوه ان الشمس تسجد له وقيل ان قرنيه جانب رأسه يعني بعد رأسه معنى القرنين وقيل القرن والامة بين قرني يعني بين قرني  يعني انه يسجد للشمس امتان

197
01:23:09.350 --> 01:23:36.900
القرن يطلق على الامة لكن هذا فيه ضعف امم     وقيل قرن الشيطان هو من قولهم انا مقرن لهذا الشيء اي مطيق له قوة الشيطان وتسلطه. لانه في هذا الوقت غروب الشمس وقت شروق الشمس

198
01:23:37.100 --> 01:24:06.950
يتسلق واصحابه هو جنوده في الاخواء والاظلال والدعوة الى الشرك  يقوى ويشتد في هذا والله اعلم لكن من اخذ بظاهر اللفظ حمله القرنين حقيقة قال مسلم بقرن شيطان يحتاج تغرب بقرن شيطان هذا قد يقوي مثلا قول

199
01:24:07.250 --> 01:24:23.150
احد التعاويل الاخرى ان اضاف القرن الى الشيطان قال رحمه الله ابن عمر لا يتحرى احدكم الحديث وهذا الخبر فيه النهي عن الصلاة في هذين الوقتين صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها

200
01:24:23.700 --> 01:24:38.050
ان النبي اثناها عن الصلاة في هذين الوقتين طلوع الشمس وغروب الشمس وبه اخذ ابن عمر وعائشة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وقالوا ان وقت النهي في هذين لوقتين خاصة

201
01:24:38.100 --> 01:25:01.300
يجوز الصلاة بعد العصر  تغيب الشمس فعند مغيبها لا يصلى وكذلك بعد العصر بعد الصبح الى طلوع الشمس فعند طلوعه لا يصلى قالت عائشة وهي ما  ان رسول الله لما كان ينهى الناس

202
01:25:02.650 --> 01:25:25.500
انس كنت اضربه مع عمر يصلي بعد العصر عن الصلاة عند غروبها وعند شروقها لكن قولها في نظر اذا لم يروي الحديث عمر وحده  رواه جمع كثير من الصحابة هو في حكم المتواتر

203
01:25:25.600 --> 01:25:48.050
الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري بعد العصر وبعد الفجر. في الصحيحين من حديث هريرة  صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة من حديث عقبة ابن عامر كذلك ايضا رواه

204
01:25:48.200 --> 01:26:23.100
بسند جيد عن ابي هريرة ورواه مالك الموطأ عن عبد الله السنابه اسناده صحيح لكن اختلف لعبدالله السنابلي هذا  خلاف قوي وللبلقيني الطريقة الواضحة   في تمييز الطريقة الواضحة في تمييز الصنادق عمر بن رسلان ابن القيم رحمه الله

205
01:26:23.750 --> 01:26:57.800
مئة وخمسة توفي قبل  نلقن قبله بسنة ثلاث ائمة حفاظ توفوا  ثمان مئة وخمسة العراقي الرحيم ثمانمئة رحمة الله عليه  له هذه الرسالة وقيل فقيل انهم ثلاثة عبد الرحمن ابن عسيري المرادي

206
01:26:58.350 --> 01:27:26.150
هذا خارج انه  هذا صحابي لا يشقى فيه عسيلة هذا تابعي لكن اختلف في عبد الله الصنابي او غيره رجح كثير من   رحمه الله يقول البخاري يعقوب شيبة انهما واحد

207
01:27:27.900 --> 01:28:03.850
ابو عبد الرحمن ابن عسيلة  ابو عبد الله  منهم من جعل كنيته  الا فهو  فان كان صحابيا الحديث مسند والا فهو مرسل  الاخبار كلها ثابتة في هذا الباب اثبات اوقات النهي

208
01:28:04.250 --> 01:28:21.600
بعد العصر وبعد الفجر   ثبت في صحيح مسلم حديث سعيد الخدري لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر فصرح بان النهي بعد الصلاة بعد صلاة العصر بعد صلاة

209
01:28:21.950 --> 01:28:45.950
الفجر  اما صلاة العصر هذا واضح صلاة الفجر دي خلاف منهم من علق النهي بالوقت ابو الناهية بالوقت وقالوا انه اذا طلع الفجر لا تصلى الا ركعتان وحكى هذا  الترمذي رحمه الله اجماع لكن قالوا انه مكروه

210
01:28:46.850 --> 01:29:09.000
ليس بمحرم ظاهر ما نبه عن الصحابة انهم كانوا يصلون بعد طلوع الفجر ربما اوتر بعضهم ويبعد ان يكون بعد طلوع الفجر الى صلاة الفجر وقت نهي قد يقال ان السنة ان لا يصلي الا ركعتين

211
01:29:09.350 --> 01:29:37.300
كما كان عليه السلام. ولهذا قال حديث ابن عمر  يعني اخبر انه للصلاة  صلى الا الركعتان   خذ لا صلاة بعد صلاة الفجر  الاوقات خمسة تفصيل غروب الشمس بوقت شروق الشمس

212
01:29:37.600 --> 01:30:12.700
وقيامها الجواد قبل زوالها عند قيامها وبعد العصر وبعد   ثلاثة اوقات علق النهي فيها بالزمن  وقت الشروق ميلانها ووقتان علق بالفعل وهو بعد العصر وبعد الفجر وعدم بعد العصر علق بصلاة العصر. والذي بعد الفجر علق بصلاة الفجر. ولهذا قد يطول الوقت وقد يقصر

213
01:30:13.650 --> 01:30:37.900
اما هذي الاوقات الثلاثة وقت محدد لا يزيد ولا ينقص. لانه علق بالزمن اما الذي بعد صلاة الفجر لا يستيقظ الا وما يستيقظ الا بعد خروج الضوء لو يصلي وهل نصلي السنة الراتبة؟ اللي يظهر انه يصلي السنة الراتبة ما دام هذا الظاهر بعظهم نهى قال لا يصلي السنة الراتبة

214
01:30:38.600 --> 01:30:54.850
الوقت متسع فيصلي السنة الراتبة لان لان هذا هو وقتها  يصلي الفجر وربما لا يكون وقت النهي في حقه الا دقائق محدودة لان الوقت معلق لان النهي معلق بالفعل كذلك ايضا

215
01:30:55.550 --> 01:31:14.200
لو لم صلي العصر الا قريبا من  وقت النهي في حقه لم يدخل حتى الان يصلي ان يصلي العصر هنالك قوم يدخل وقت النهي ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس

216
01:31:15.300 --> 01:31:34.400
وهذه المسألة وهي مسألة اوقات النهي حتى في نقل الاقوال والمذاهب فيها منهم من حكى الاجماع على النهي عن الصلاة وقت الغروب ووقت الشروق من رد هذا الاجماع  ليس فيه اجماع

217
01:31:34.950 --> 01:31:54.700
ثبت عن بعض الزبير  عند احمد انه ما كان يصليان عند الشروق وعند الغروب اي خير اعظم من ان تصلي وقت الشروق والغروب يعني انك تكيد الشيطان لكن هذا الرأي مقابل

218
01:31:55.700 --> 01:32:14.550
اجتهاد مقابل النص لم تبلغهم النصوص في هذا لم تبلغهم النصوص لكن الشأن ليس اجماع حتى ادعى بعضهم انه منسوخ   هذا قوم ضعيف هذا قاله بعض اهل صوابا هو ثابت وليس منسوخ

219
01:32:15.100 --> 01:32:37.000
لكن ليس اجماع يتعلق بالغروب والشروق امور الخلاف  قيام وقت قيامها في كبد السماء هذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله انه يقول انه ليس وقت واستدل بانه قد لم يزل الناس يصلون يوم الجمعة

220
01:32:37.850 --> 01:32:57.350
والنبي حث على الصلاة يوم الجمعة ولو كان وقت نهي لم عليه الصلاة ولم ينظروا الى الزوال. لكن هذا امر ضعيف لا تعارض النصوص يعني لكن اجتهد رحمه الله ولم يثبت عنده شيء من هذا

221
01:32:57.600 --> 01:33:13.100
ثبتت فيها جاء في في النهي عن وقت قيام ابي كون السماء اربعة اخبار ثلاثة منها ثابتة عمرو بن عبسة حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم حتى يقوم قائم الظهيرة

222
01:33:13.350 --> 01:33:40.100
حتى يستقل الظل  لذلك ايضا في حديث ابي هريرة عند الامام وسنده جيد في ذكر ايضا النهي عن الصلاة وقت   على الخلاف هل هو صحابي او لكنه وان كان لو قيل مرسل فهو معتظد. فهو صحيح على الطريق على طريق اهل العلم لانه معتظي بنادي الله

223
01:33:40.450 --> 01:33:55.100
النهي عن الصلاة وقت قيامها ثابت اما ما قال ما لك رحمه الله بانه الناس لم يصلون يوم الجمعة يقال مستثنى يوم الجمعة ما هو قول الشاعر رحمه الله لكن ليس

224
01:33:55.250 --> 01:34:09.800
لما ورد من حديث عند الداراقطني الا يوم الجمعة هذا ضعيف لا يصح الحديث طريق ابي خليل وهو منقطع مع ضعف طريق ليث العمدة في هذا كما قال جماعة من اهل العلم

225
01:34:10.500 --> 01:34:32.850
ان النبي عليه السلام امر بالتبكير الجمعة الصلاة قال حتى يحضرن حتى يحضر الامام  ولم يقيد عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه السلام من يصلي بالاكثر بعد الزوال في حديث انس

226
01:34:33.000 --> 01:34:55.650
وربما صلى قبل الزوال ثم حديث جابر  لكن اطلق عليه الصلاة والسلام. اطلق عليه الصلاة والسلام  امر بالصلاة والحث عليها حتى يخرج الامام وهذي مصلحة لان المقصود من النهي هو التحري

227
01:34:55.850 --> 01:35:14.300
ولو كان هذا وقت النهي لامر الناس ان ينظروا وقت هذا الوقت ازالت او لا او لم تزل هذا النهي باقي لكن عند وجود المصلحة انه يعني يزول المحظور في هذه الحال وهذا له امثلة كثيرة

228
01:35:14.450 --> 01:35:18.378
هناك مسائل تتعلق الاحاديث