﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا ان شاء الله عز وجل شرح مختصر منظومة تقريب المتباعد بنظم كبرى القواعد. واصل هذه المنظومة انني نظرت في النظم الذي

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
انتخبته من نظم الاهدل اللي هو اسمه زبدة القواعد من منظومة الفرائض. نظرت فيه فوجدت فيه حتى انا شرعت يعني اني احفظه كنت يعني كررته مرارا لكني ما حفظت يعني بقصد الحفظ. فاردت ان اضبطه واحفظه احفظه فوجدت اه كثير الحشو جدا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
تمام آآ ويمكن اختصاره من غير اي اخلال باي معنى من المعاني. تمام؟ فشراع تختصر بعض الابيات ثم اه اختصرت اشياء ثم قلت يا شيخ اه انظمها من جديد. فنظمت جميع مضامنها في نصف عدد الابيات بالضبط. قال ما هي اربعة وستين صارت كم

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
اثنين وثلاثين بيت. تمام؟ اه دون اخلال باي شيء مما في الزبدة. من القواعد واضح طيب وسميتها تقريب المتباعد بنظم كبرى القواعد ذلك ان اصل علم القواعد الفقهية هو تقريب للمتناثر يعني جمع

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
المتناثر من الفروع. واذا كان هذه القواعد هي اصلا تجمع المتناثر من الفروع. وتقدر تحفظ القواعد هذه الكبرى يدخل تحت ما لا يحصى من الفروع الفقهية. في اثنين وثلاثين بيت فهذا اختصار عظيم في العلم. وهذا كله من فظل الله نسأل الله

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
الله يتقبل منا واياكم. وما هو يعني الله المستعان على كل حال. مم. طيب نبدأ بشرحها المقدمة اولا قال فيها الحمد لله على وبعد. لاحظ هذه المقدمة شطر بيت. الزبدة يمكن

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
سبع ابيات او شي ها طيب هذا الحمدلله على وبعد فهذه قواعد تعد خمسا هي الكبرى من القواعد اولها بالمقاصد شرع على طول خش في الموضوع وقال لك القواعد الكبرى خمس قواعد فعدها وذكر انها كم قاعدة القواعد الكبرى خمس

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
خمس هي الكبرى من القواعد. والقواعد تنقسم الى ثلاثة اقسام كبرى وهي هذه الخمس. وهي مجمع عليها بين المذاهب وقواعد آآ فقهية غير كبرى وهي التي تجمع مسائل من ابواب متعددة لكنها ليست

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
لكل ابواب الفقه. هذه الكبرى في كل الابواب. تمام؟ والثالث الضوابط الفقهية التي تتعلق بباب معين. فهذه المنظومة تختص بالقواعد الكبرى قواعد غير الكبرى لكن التي تكون مندرجة ومتعلقة بواحد من القواعد الخمس الكبرى. واضح

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
نعم. قالوا هذه قواعد تعد خمسا هي الكبرى من القواعد اولها الامور بالمقاصد. ويعبر عنها الامور بمقاصدها الثاني يقيننا بالشك لا يزال. هو في النثر يقال اليقين لا يزول لا يزال بالشك. يقين ونفس المعنى

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
ولا شك ان اليقين هو يقيننا نحن يقين المكلفين ليس متعلقا بغيرهم. الثالث من القواعد الخمس الكبرى المشقة تجلب التيسير. قال مشقة تجلب يسرا. تجلب التيسير او تجلب اليسر. تمام؟ اه المعنى واحد

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
منشقة تجلب يسرا قالوا. وضرر والمقصود تجلب اليسرى الشرعي. خلاص اليسر الشرعي. نعم وضرر يزال هذه القاعدة الرابعة الضرر يزال. الخامسة ثم العادة قد حكمت العادة محكمة لدى جميع السادة وقوله لدى

13
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
جميع السادة ليس حشوا. ليس حشوا وانما هو بيان ان هذه القواعد الخمس مجمع عليها. خلاص هذا آآ ابن الوردي رحمه الله نظم الحاوي للماوردي قال فيه اه لا حشوة فيه حسب الامكان وانما جميعه معاني وان يكن حشو فذاك نادر يصرفه الى المعاني

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
تمام؟ فهذا ليس بحشوة. ولو كان حشوا فليصرفه الى المعاني الماهر. طيب. ثم قال القاعدة الاولى الامور بمقاصدها بدأ اولا بدليل هذه القاعدة ودليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب الذي رواه

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
البخاري ومسلم ولذلك قال وانما الاعمال بالنيات دليل اولاها عن الثقات دليل اولى هذه القواعد الخمس اللي هي قاعدة الامور بمن قاصدها وهذا الحديث حديث مروي عن الثقات وهو مروي في البخاري ومسلم وهو من الاحاديث المشهورة

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
اه يرويه طبعا مشهور اه لغة والى اصطلاح هو غريب. تمام؟ اه يرويه يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقم ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الأعمال بالنيات

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
طيب اه ما علاقة هذا الحديث بهذه القاعدة؟ هم النيات هي المقاصد النيات هي المقاصد والاعمال هي الامور خلاص الامور هي الاعمال والاقوال. تمام؟ الاعمال والاقوال. والاعمال ايضا في الحديث هي ايضا الاعمال والاقوال

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
طيب ولذلك حتى بعض العلماء قالوا ان هذه القاعدة ينبغي ان يعبر عنها اصلا بان يقال القاعدة هي انما الاعمال بالنيات. وهذه قال بعضهم ان احسن من قولنا الامور بمقاصدها. فائدة النية اولا النية لها آآ فائدتان

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
فيما يتعلق بالجانب الفقهي الذي نريده نحن هنا في القواعد الفقهية والا فلا شك ان لها فوائد عظيمة منها الثواب والاجر والقبول عند الله عز وجل وما الى ذلك لكن المقصود اثرها الفقهي امرا. الامر الاول تمييز العادة عن العبادة. تمام؟ فالانسان يروح يغتسل بنية

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
تنظف والاخر يغتسل لرفع الجنابة. الغسل واحد الفرق الذي ميز هذا الغسل غسل الجنان مع الغسل التبرد او التنظف هو ايش؟ النية وهذا معنى قوله ونية بها تماز العادة عن نسك. هذا الاول. العادة عن النسك. النسك اللي هو العبادة التعبد

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
الثاني ورتب العبادة يعني والنية تماز بها ايضا رتب العبادة. فهذا يغتسل وهذا يغتسل. ذاك غسل للجمعة غسل مستحب. وهذا غسله عن الجنابة غسل واجب. والغسل واحد. ما الذي ميز بينهما؟ النية. واضح

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
هذا معنى فائدة النية. المبحث الثالث في النية او في قاعدة الامور بمقاصدها وقت الاتيان بالنية. وقت الاتيان كانوا الاتيان بالنية الافضل ان تكون النية مقارنة لاول العبادة. ولهذا قال ووقتها لاول والتنوين هنا عوض عن حذف

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
يعني لاول العمل خلاص لاول العمل الافضل فيها ان تكون مقارنة ايش؟ مقارنة لاول العمل ويجوز ان تأتي وهذي الحالة الثانية قال وتأتي قبيل فعل بيسير وقته يجوز ان تأتي النية قبيل الفعل

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
بوقت يسير. تتقدم عليه بوقت يسير. واضح؟ وقيدوها في الصلاة قالوا تتقدم على الصلاة بيسير بعد دخول الوقت يصير في وقت بعد دخول وقت الصلاة. نعم. فلو ان الانسان مثلا عند تكبيرة الاحرام استحضر النية فهذا

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
كل الاول اللي هو لاول العبادة. ومن توضأ وخرج الى المسجد ناويا الصلاة ثم ذهل اثناء تكبيرة الاحرام اثناء التكبيرة لحظة التكبيرة كان ذاهلا عن استحضار ان هذه صلاة الظهر. فالصلاة صحيحة نقول نعم صحيحة

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ومجزئة عن الظهر لان النية كانت موجودة قبل الفعل بوقت يسير. واضح. طيب. ثم ذكر محل النية فقال محلها وهذا هو محل النية. فالنية محلها القلب. لان هي عزم القلب وقصد القلب. واضح؟ طيب. اذا كان محله القلب

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
هل يمكن ان يشارك اللسان بان يتلفظ الانسان بالنية او لا؟ ذكر هذه المسألة فقال حكم النطق منه قال وللمرداوي يسن نطقا. رد له الحجاوي عندنا في المذهب قولان في مسألة النطق بالنية وانتبه انما محل المسألة هو ايش؟ هو النطق سرا لا

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
جهرا اما جهرا هذا ما فيه اشكال في المذهب قولا واحدا ان النطق بها ان الجهر بها غير مشروع. لكن هل تحريك اللسان بها؟ من باب استجلاب الانسان انا عشان استجلب النية واستحضرها في القلب ها فانطقوا بها بلساني سرا ما احد يسمعه يسمع نفسه فقط هل هذا يسن؟ قال

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
برداوي يسن. ومن الناحية الاصطلاحية هذا هو المذهب. يعني من الناحية الاصطلاحية. يعتبر هذا هو المذهب. والقول الثاني في المذهب ان هذا غير مشروع بل هو ولذلك اشار الى القول الثاني فقال رده الحجاوي. الحجاوي في حوائجه التنقيح علق على المرداوي قال كيف تقول سنة؟ هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
تقول سنة على الاقل لو قلت مستحب ومع هذا قال انها بدعة ليست مستحبة. واضح؟ هذا الذي قرره الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح. وانظر كيف اهل علم رحمهم الله يردون على بعض ترى بعض الناس يتصور انه اذا عالم رد على عالم معناه انه هذا يكرهه او يبغضه او يسقطه لا رد العلماء بعضهم على بعض

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
وهذا من تمام الوفاء من تمام وفاء بعضهم البعض حتى الابن يرد على ابيه وهذا من تمام البر لوالده ترى اللي يرد على والده في العلم هذا بر والدي وليس عقوقا ولذلك يقول الشيخ محمد مولود يسمونه اده يقول رد الاجلاء على الاجلاء من

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
والشيوخ دلام عن قبول غير واحد نبه له على جوازه او طلبه. من الابينة والشيوخ يعني من ابائهم او شيوخهم. ها اه من ابينا والشيوخ دلاما عن قبول غير واحد نبيه له على جوازه او طلبه. اقل الاحوال انه جائز. بل هو مطلوب. واضح؟ رد على مالك ابن القاسم

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
تلميذه وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن وابن ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك تذره ني على رسوخه اكثر الرد على شيوخه وذاك عندي ان حق الحق مقدما على ان مقدم على حقوق الخلق. حق الله عز وجل في رعاية العلم

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
والذب عن الشريعة حتى في المسائل الاجتهادية العالم يذكر ويرد وليس هذا طعن لكن بالادب والانصاف كما قال ابن عاص رحمه الله في اول المرتقى قال آآ لكن بشرط العلم والانصاف فذا وذا من اجمل الاوصاف وما به من خطأ ومن خلل

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
اذنت في اصلاحه لمنفع لكن بشرط العلم والانصاف فتاوى ذا من اجمل الاوصاف وهذا امر يعني ينبغي لطلبة العلم ان يتحلوا به حتى صار الواحد الان لا يرد على احد لما استقر في اذهان الناس بسبب بعض التشويه اللي يحصل من بعض طلاب العلم وكذا. تشويه مسألة الرد مسألة من جمال

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
علمي وحسن الشافعي رد على محمد بن الحسن الشيباني شيخه. تمام؟ وهنا الحجاوي يرد على المرداوي. وجاء البهوتي في الكشاف ورد على حجاوي في نفس المسألة والموضوع كله تعظيم واجلال واحترام وهكذا اهل العلم نسأل الله عز وجل ان

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ارزقنا التخلق باخلاقهم رعاية حق العلم وحق الشيخ الذي له سبق في العلم. طيب اه اذا حكم النطق بها انتهينا منه. عندنا قولان فيها كما اشرنا والحجاوي يرد على البداوي يقول ليست مشروعة. ثم انتقل بعد ذلك الى

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
قواعد المتعلقة بقاعدة الامور بمقاصدها فذكر الناظم اربع قواعد. القاعدة الاولى قال لا ثواب الا بنية. قال ولا ثواب دونها. ضمير يرجع على النية توها ذكرت ولا ثواب دون يعني لا ثواب دون نية وهذه قاعدة. لا ثواب بدون النية. قد يكون العمل مجزئا في بعض الصور يكون مجزئا

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
دون استحضار نية التقرب لكنه لا يكون ايش؟ فيه الثواب. مثل اللي يقضي الديون يحكم عليه الحاكم مثلا بقضاء وين ادفعوا مرغما وكذا ما استحضر النية لكنه يجزئ ويسقط وتبرأ الذمة لكن يبقى انه لم يثب بعدم استحضار النية

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
هذي تتعلق بقضية الثواب ليست بقضية الاجزاء وعدمه. واضح. طيب. ثم ذكر بعد ذلك القاعدة الثانية فقال وعممت لفظ الخصوص والعموم خصصت ولا ثواب دونها وعممت لفظ الخصوص والعموم خصصت

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
هذه القاعدة الثانية. النية تعمم لفظ الخصوص. تعمم اللفظ الخاص. وتخصص اللفظ العام. ولهذا قال عممت لفظ الخصوص اللي هو اللفظ الخاص والعموم خصصت وخصصت العام مثال ذلك نعطيكم مثال واحد يجمع الصورتين لو قال رجل لامرأته ان رأيت

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
تخرجين من البيت فانت طالق. خلاص؟ هو ماذا قصد ان رأيتك تخرجين؟ هو كان بينه وبينها نقاش انها تخرج تحظر عرس والعرس يتأخر الى الساعة اثنعش بالليل. خلاص؟ وكذا وقالت ابغى اروح ما تروحي من قال ان رأيتك تخرجين من البيت فانت

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
قصد ايش؟ ان رأيتك تخرجين من البيت الى اين؟ الى ذلك العرس. فانت خرجت من البيت الى في نفس العمارة نزلت اعطت تجارتها ايش؟ جارتها طلبت منها هم صحن وفي رواية ملعقة المهم اعطتها شيء

44
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
هم ورجعت الى البيت تطلق ولا ما تطلق؟ لفظه يقتضي وقوع الطلاق لانه لفظه عام تخرجين نقول لكن هذا اللفظ العام قد خصصته ايش؟ النية. صح ولا لا؟ نفس اللفظ ايضا خاص من وجهه انه قال ان رأيتك تخرجين. وهو

45
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
الم يقصد ان رأيتك قصد يعني ان خرجت. اذا شفتك تخرجين يعني هو ما قصد الرؤية البصرية واضح؟ فان خرجت ولم طه الى العرس الذي اراد منعها منه تطرق ولا لا؟ تطرق هنا النية ماذا صنعت؟ عممت اللفظ الخاص واضح

46
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
تمام شيخ طيب القاعدة الثالثة من قواعد المتفرعة او المتعلقة بقاعدة الامور بمقاصدها الايمان مبنية على اغراض يقول واعتبر الاغراض في الايمان. الاغراض اللي هي المقاصد. والنيات. ولهذا عندنا ينصون الفقهاء في كتاب الايمان يرجع في اليمين الى نية الحالف. هذا اول شيء

47
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
طبعا بشرط انه يكون اللفظ محتمل ويرجع الى نية الحلف اذا احتملها اللغة. فنبني اليمين من جهة الحنف وعدم الحنث ووجوب الكفارة نبنيها على غرض الحالف ونيته فلو قال الرجل مثاله لو قال الرجل والله ما اشتري لك يعني مثلا نقول لابنه ابنه يقول يا

48
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ابوي يشتري هم يشتري لي هذي اللعبة بعشرة ريال. خلاص؟ قال والله ما اشتري لك لعبة بعشرة ريال يقصد انه غالي عشرة ريال كثير على لعبة مثلا. ثم بكى الولد فتأثر الاب وراح اشترى له لعبة بعشرين. يحنث ولا لا

49
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
يا حنث طيب هو ما اشترى بعشرة اشترى بعشرين وقال والله ما اشتري لك لعبة بعشرة. نقول هو اراد غرضه من ذلك ها غلاء سعي فاذا اشترى باغلى منها حنيف لان الايمان مبنية على الاغراض. القاعدة الرابعة قالوا في العقود اعتبر المعاني. العبرة في العقود بالمعاني

50
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
وهذا هو الاصل. نعم المعاني حيث احتملها اللفظ. والا فان الالفاظ هي في الحقيقة قوالب المعاني ولذلك مثلا عند القاضي لما يجي خصومة تمام قال انا نيتي كذا. نقول القاضي سيحاسبه لما يتعلق الامر بحقوق الغير سيحاسبه على لفظه. الامر الثاني ان النية

51
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
انما تنفع في الالفاظ المحتملة. اذا من ناحية الاصل في اللفظ المحتمل العقود مبنية على المقاصد والمعاني لا على الالفاظ والمباني جيد مثال ذلك لو قال وهبتك هذه الساعة بعشرين ريال. وهبتك هبة ولا بيع؟ ها؟ بيع

52
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
لانه شرط فيها عوضا معلوما فصارت بيعا. لماذا جعلناها بيعا مع ان اللفظ هبة؟ لان الغرض ولان المقصد والمعنى معاوضة. وهذا هو حقيقة البيت واضح. ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. شرع الناظم مباشرة

53
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
القواعد المتعلقة بهذه القاعدة الكبرى فقال فرع على اليقين يعني فرع على قاعدة اليقين الف كم قاعدة من فرع يشرع عليها الناظم سبع قواعد. اولا قال لي سيعتبر ظن اذا خطاه بعد قد ظهر. هذه القاعدة معبر عنها بقولهم هم لا

54
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
العبرة بالظن البين خطؤها. اذا ظن الانسان ظنا وعمل بذلك الظن الحمد لله يهديك الله سبحانه. اذا ظن الانسان ظنا وعمل بذلك الظن ثم تبين له بعد ذلك انه مخطئ في ظنه

55
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
فملأ ما الحكم؟ نقول لا عبرة بذلك الظن الذي تبين له الخطأ. ومثال ذلك انسان سمع الاذان وقام وصلى يظن ان الوقت قد دخل. وبعد ذلك اكتشف ان الاذان هذا هو الاذان الاول قبل دخول الوقت. صلاته صحيحة بناء على ظنه

56
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
التغير الصحيح بناء على ما تبين نقول غير صحيحة بناء على ما تبين. طبعا احنا لما نقول هنا غير صحيحة نقصد غير مجزئة. والا دائما الصلاة اذا حكمنا عليها بعدم الصحة لان الوقت مثلا لم يدخل فانها تجزئ عنه نفلا تكون نفلا. خلاص. اذا ليس يعتبر

57
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
ظن اذا خطاه بعد قد ظهر بعد ما فعل وبنى على هذا الظن تبين خطأه. خطأه اصله اصلها خطأه وسهلت الهمزة. نعم. ثم القاعدة الثانية الاصل فيما كان ان يبقى. يبقى على ايش؟ على حاله الذي كان عليه

58
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
الاصل بقاء ما كان على ما كان. هكذا يعبر عن القاعدة في النثر. مثال ذلك لو ان الانسان تيقن الطهارة وشك في الحدث. متيقن تيقن انه ايش؟ انه قد توظأ ثم

59
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
لا شك بعد ذلك في طروء الحدث. والله احدث ولا ما احدث؟ نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. فنقول الاصل بقاء هذا الشخصي على ما كان عليه وهو ايش؟ الله يجزاه خير. بقاء هذا الشخص على ما كان عليه وهو ايش؟ الطهارة. واضح. تمام؟ نعم

60
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
طيب الثالث من القواعد وفي ذمة البرء يعني ايش؟ يعني والاصل الاصل فيما كان ان يبقى والاصل في ذمة البرء. خلاص؟ اذا الاصل في الذمة البرؤ يعني البراءة براءة الذمول. هذه القاعدة يعبر عنها بقولهم الاصل براءة الذمة. والبراءة

61
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
والبرؤ مصدران لفعل واحد وهو برئ من انسان من دينه براءة وبرء كما في القاموس افتني به جزاك الله خير. الله اكبر في الاصل في الذمة انها بريئة. فلو ادعى شخص قال انا اطالب زيدا بمليون ريال الدين راح للمحكمة

62
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
نقول والله يا زيد احضر شهود على انك ما عليك دين هل نطلبه لا لا الاصل براءة ذمتي من الدين المكلف بالبينة والمطالب باحضار الشهود هو المدعي لشغل هذه الذمة التي الاصل انها بريئة. واضح. وفي قاعدة في القواعد في القانون

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
المتهم بريء حتى تثبت ها ادانته. تمام؟ طيب الثالث او الرابع من القواعد عارض النفي الاصل في الصفات العارضة العدم. العارض من الصفات منفي حتى يثبت. الاصل في الصفات العارضة ايش

64
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
العدم هكذا يعبر وقال هنا اختصرها قال لك وعارض نفي. يعني وصف عارض ها نفي حتى يدل الدليل على ثبوته ووجوده. مثال ذلك لو ادعى انسان مثلا تدعى ان آآ والده توفي مثلا

65
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
والده نصراني. خلاص؟ وتوفي. الان اولاد وبعضهم نصارى وبعضهم مسلمين. والد نصراني واحد الاولاد اسلم لما مات الوالد النصراني الميراث لمن؟ ها؟ للاولاد والنصارى مسلم من اولادهم لن يرث هذا المسلم ان والده قد اسلم. قال ابوي اسلم عشان ياخذ الله اعلم عاد نيته عشان ياخذ القاضي ما ما له شغل في النيات له بالظواهر

66
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
قال ابويا اسلم قبل الموت بلحظات. نطق الشهادتين ودخل في الاسلام. يقول له ايش؟ احضر لان هذا عندنا متفقين انه موجود فيه ايش؟ انه لم يكن انه كان نصرانيا. ثم ادعى شخص وصفا عارضا طرأ على هذا

67
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
الوصف وهو الاسلام المطالب بالبينة هو الذي يدعي هذا الوصف العارض. اذا من اللي يرث؟ ها النصارى حتى يأتي المسلم مم ثم قال وفي ذمة النبوة وعارض النفي القاعدة الخامسة من قواعد

68
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
علق بقاعدة اليقين لا يزول بالشك واضف الحادث للاقرب من وقته. آآ يضاف وصف الحادث نحن قلنا في الوصف العارض العدم. طيب لو اتفقنا على وجوده؟ لو اتفقنا على وجود هذا الوصف العادق. لكننا اختلفناه في تعيين

69
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
صار عندنا عدة احتمالات في تعيين الزمنيين. الاصل اضافته الى اقرب الاوقات واخرها. وهذا في الحقيقة فله ارتباط بقاعدة الاصل ما دام الاصل في الوصف العارض العدم فان وجوده في الزمن الاول مشكوك فيه ولا متيقن

70
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
مشكوك في اذن الاصل عدمه في ذلك الزمن. ووجوده في الزمن الثاني متيقن لانه نحن جميعا اختلفنا هل هو في الاول ولا الثاني؟ اتفقنا جميعا على وجوده في الثاني خلاص فنقول يضاف الوصف العارض او الحادث الى اقرب اوقاته اقرب وقتيه. مثال ذلك. لو فرضنا ان الانسان

71
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
وجد على ثوبه مثلا منيا. خلاص؟ ويقول هذا المني من احتلام انا نمت في الليل. ونمت الاولى الظهر هو الان بعد صلاة العصر رأى هذا المني. طيب ان كان من نومة الليل وجب عليه ان يقضي الفجر والظهر

72
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
والعصر. وان كان من نومة القيلولة كانت بعد الظهر ما عليه الا ان يقضي صلاة العصر. نقول اقضي العصر فقط. لماذا؟ لان هذا الوصف الحادث والجنابة احتمل وقتان فيقدر بالاخر منهما. ويضاف الى الاخير واظح. طيب واظف الحادث للاقرب من وقته

73
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
القاعدة السادسة والاصل الجواز فليبن هذه قاعدة اخرى الاصل الاشياء الجواز الاصل بالاشياء الاباحة خلاص لو قال لك قائل صبيت لنا قهوة الان اسبريسو هذي ها صح؟ اسبريسو طيب لو قال لك

74
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
ما الدليل على جواز شرب قهوة الاسبرسو؟ تقول الاصل الجواز اللي عنده دعوة وتحريم يجيب لنا دليلها. والا فنحن متمسكون بالاصل وهو الجواب واضح وهذا له علاقة وثيقة قاعدة اصولية ودليل من ادلة اصول الفقه وهو دليل الاستصحاب. تمام؟ طيب

75
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
السادس السابع من القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يجب بالشك والحظر في لحم وبضع النفس ومال معصوم فذي بالعكس. الاصل الجواز صح لكن قال لك الاصل الحظر. الاصل الجواز والحظر يعني والاصل الحظر. في ايش؟ في اربعة امور. اللحوم والاظافر

76
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ونفوس المعصومين واموال المعصومين. حظر في لحم وبضع نفسي. طبعا وبظع ونفسي لكن حذف ايش؟ حرف العطف وكثير هذا في المنظوم يحذف حرف العطف. والنفسي ومالي معصوم. كلمة معصوم تتعلق بالنفس وبالمال. الاصل في نفس

77
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
وفي مال المعصوم. ايش؟ الحظر اللي هو التحريم. واما البظع لا يختص ذلك بالمعصوم الاصل في البظع التحريم معصوم ولا غير معصوم واضح ولا لا؟ تمام؟ نعم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا؟ لو وجد انسان لحما ملقى

78
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
في الارض في الصحراء لحم ولا يدرى هل هذا لحم حيوان قد ذبح او لحم حيوان ميت لم يذبح نقول الان نحن شككنا في وجود شرط الاباحة. الاصل في الميتة انها حرام. لا تستحل الا بوجود شرط وهو التذكية

79
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
شروط الشرعية اللي هي التسمية وقطع الحلقوم والمريء الى اخره يكون الذابح مسلما او كتابيا واضح. نحن الان نشك في تحقق الشروط الاصل عدم شروطي صح؟ الاصل عدم الشروط فالاصل في هذا اللحم انه حرام. وليس المقصود بان الاصل في اللحم التحريم ان اجناس الحيوانات

80
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
الاصل تحريم الاكل يعني لو قال لك واحد هل يجوز اكل مثلا الزرافة؟ ما عندنا نص يبيحون ولا ابيحوا لنا نص يحرم. الاصل الاباحة ولا التحريم؟ ها؟ الاباحة. لا ما هو التحريم. نحن لا لما نقول الاصل في الحظر في اللحوم ليس المقصود

81
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
ان الاصل تحريم اجناس الحيوانات من جهة حل اكل انما المقصود اللحم. لذلك عبر باللحم. اللحم هذا ذبح وذكي او لم يذكى الاصل انه لم يذكى. واضح؟ نعم. وفي عندنا الحديث حديث اه الصحابي عدي بن حاتم. تمام

82
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
هادي بن حاتم في الذي يشك هل الماء قتله او السهم؟ فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من اكله ثاني الاصل في البضع. معنى الاصل في البقع تحريم ان البقع لا يحل البقع اللي هو الفرج. انه لا قال الله عز وجل والذين هم

83
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الاصل مع حافظ الانسان يحفظ فرجه الا مما اذا ثبتت الزوجية الكليمي خلاص طيب اذا الاظاع ما يقول واذا شك الانسان في الحل ولذلك يمثلون مثلا

84
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
انتبهت اخته باجنبية خلاص هل يجوز الزواج لا يجوز ماشي وهكذا الاصل في الاضلاع ما يجوز للانسان ان يطأ الفرج الا اذا ثبت ان هذه زوجة. تمام؟ الثالث مما الاصل فيه التحريم نفس المعصوم. معصوم كلمة معصوم معناها انسان معصوم الدم والمال اللي هو المسلم

85
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
والمعاهد او الذمي او المستأمن خلاص بخلاف الحرب وليس المقصود معصوم نبي من الانبياء معصوم من الخطأ لا. اذا الاصل في نفوس المعصومين التحريم الاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

86
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
خلاص الاصل التحريم وهذا اصل عظيم من بعض الناس يتساهل قال له فالدماء الناس واموال الناس نقول الاصل والتحريم فاضح نعم اه كذلك من مما الاصل فيه التحريم مال المعصومين. قال والله فلان رجال طيب ما ندري

87
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
تسمح لنا نستخدم سيارته ولا لا هو مسافر وسيارته موجودة. ما تدري تقول والله احيانا هو يسمح واحيانا ما يسمح ترى احيانا ما يسمح يعني نطلب ونقول تكفى نبغى نروح محاضرة وكذا حتى نقنعه ويعطينا الصيام سافر وصار المفتاح معانا خلينا ناخذ السيارة

88
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
نتمشى وان شاء الله ان شاء الله ان هو ما عنده مانع. يجوز لا الاصل التحريم. الاصل في مال المعصوم انه حرام عليك الا ان يأذن لك ومما فرعوا على هذا ان عدم جواز التعزير بالمال عند الحنابلة الحنابلة لا يجيزون التعزيرات المالية اخذا من هذا الاصل مال المعصوم الاصل فيه التحريم

89
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
طيب المسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب. اي نعم. اقصد فيها خلاف يعني في مسألة التعزير المالي. فقال فذي بالعكس بعكس ايش؟ الاصل السابق اللي هو الجواز. ثم انتقل الى القاعدة الثالثة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فذكر

90
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
فيها ايش؟ ذكر فيها اولا اسباب التخفيف. بس قبل ان ننتقل بهذا مو احنا اول شيء قلنا الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها معنى القاعدة اجمالا الامور بمقاصدها معناها ايش؟ يعني الامور التي هي الاقوال والافعال بمقاصدها يعني تابعة

91
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
النيات وللمقاصد في الحكم. القاعدة الثانية انه احنا شرعنا شرحنا القواعد الفرعية ونسينا نشرح القاعدة الكبرى. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك معناها اذا عندنا يقين من وجود امر او عدمه فهذا اليقين بوجوده او عدمه لا ننتقل عنه بمجرد شكنا. نقول والله

92
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
يمكن اليقين اللي كان عندنا يمكن انه زال فلنتركه نقول لا لا يترك. صحيح ان الشك فيه لا لا يبقيه على يقينا اذا شكيت انت خلاص اليقين يتنافى اليقين لا يمكن ان يبقى يقينا مع وجود شك لكن

93
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
انه حكما يبقى يعني بمعنى ان يجب ان نستصحب حكمه. وليس معناه انه سيبقى يقينا لا هو كذا ما عادوا يقين. لكن نبقى على الذي ثبت بذلك اليقين ولا ننتقل عنه بمجرد شك في انتفائه. واضح. طيب القاعدة الثالثة معناها اجمالا المشقة تجلب التيسير ان

94
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
من الاوصاف التي جعلها الشرع سببا للتخفيف تيسير التخفيف على المكلفين وصف المشقة ولذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج. خلاص؟ وادلة كثيرة تدل على ان الشرع حيثما وجدت المشقة

95
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
على المكلفين فان الله عز وجل يرفع عنهم هذه المشقة بتخفيف الحكم وتيسيرها. هذا معنى القاعدة اجمالا. واضح. بدأ اولا فقال قاعدة التيسير في التكليف يعني هذه قاعدة التيسير في التكليف ها او نحو ذلك من التقديرات

96
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
فهك ذكر سبب التخفيف. اول مسألة بدأ فيها بذكر اسباب التخفيف. يريد ان يبين لك هنا ان المشقة واحدة من اسباب للتخفيف والا في هناك اسباب اخرى لايش؟ للتخفيف. واضح؟ يعني احد اسباب التخفيف الرئيسي المشقة. لكن هناك اسباب اخرى اولها الجهل

97
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
قال فهك ذكر سبب التخفيف جهل. والكلام عن الجهل. وهل هو سبب للتخفيف مطلقا؟ لا هو ليس سببا للتخفيف مطلقا في بعض الاحوال لا يكون الجهل سببا للتخفيف. تمام؟ اه وفي بعض الاحوال الجهل سبب للتخفيف. الكلام عن

98
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
لذلك محله ايش؟ الفروع الفقهية لما يعني تجد انه في بعض المسائل الجهل يكون مسقطا للحكم وفي بعض المسائل الجهل لا يكون مسقطا للحكم ومحل ذلك ايش؟ كتب الفروع. الثاني والجهل له صور قد يكون جهلا بالحال وقد يكون جهلا

99
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
الحكم واحد ما يعرف انه حرام واحد يعرف انه حرام مثل انسان لا يعلم ان الخمر حرام وهو حديث عهد باسلام شرب الخمر هل يقام عليه الحد؟ لا بسبب الجهل. خلاص؟ طيب. هذا جهل اسقط الحكم. لكن واحد يعيش في بلدان

100
00:33:40.050 --> 00:33:50.050
المسلمين ودارس في كلية التشريع ويشرب الخمر قال انا ما كنت ادري انه حرام. يقام عليه الحد ولا لا؟ يقام. هذا لا لا يصح له ان يعتذر بالجهل. طيب اذا كان الانسان

101
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
يجهلوا ان هذه خمر هو يدري ان الخمر حرام ومسكين. وراح البقالة وشرا له عصير في احد الدول يحسب انه عصير فشربوه فاذا هو خل. فشهد عليه الشهود انه شرب الخمر لكن تبين انه ايش؟ لم يكن يعلم انها خمر وهذا ايضا

102
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
يسقط عنه الحكم. واضح. هذا جهل بالحال. الثاني العسر. والعسر هو هذه المشقة. مو قال المشقة تجب التيسير هذه. العسر هو المشقة. فالعسر سبب ايش؟ للتخفيف. والمرض كذلك والمرض هو مظنة للمشقة

103
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
خلاص؟ والنقصان معنى النقصان انه يكون في عند الانسان مثلا يقولون العبد العبد العبودية مما من الاشياء التي بسببها الرق يعني تسقط الجمعة. الجمعة لا تجب الا على حر. فروض الكفايات اكثرها لا يخاطب بها العبيد. ايش الوصفة

104
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
الذي اوجب التيسير هنا والتخفيف النقص النقصان واضح نعم والسفر نعم. والسفر كذلك نجد ان الشرع خفف عن المسافر فاسقط عنه وجوب الصوم اداء. قال له فعدة من ايام اخر

105
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
خلاص؟ وكذلك يجوز له قصر الصلاة ويجوز له المسح على الخفين ثلاثة ايام. واضح؟ فهذا كان سبب للتخفيف. ايضا السادس الاكراه عفوا السادس ولا الخامس السادس نعم. نعم. سبعة هي. هم. السادس الاكراه. شف

106
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
من اكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. من اكره على كلمة الكفر فنطق بكلمة الكفر لا يكفر. خفف الشرع عنه واذن له في هذا سبب الاذن هنا وسبب التخفيف ايش هو؟ هذيك هذا ما هو حرام بس هذا كفر. لو لم يكن مكرها لكن لمن كان مكرها سقط عنه الحكم بسبب

107
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
الاكراه. وطبعا في تفاصيل عندهم الاكراه الملجئ وما ضابط الاكراه؟ قد يكون الاكراه بالحبس بالجلد بالتهديد. احيانا احيانا ما يضربه ولا بس يهدده وله شروط معروفة عند الفقهاء الاكراه انه يكون اكراه هذا ايش؟ التهديد هذا من شخص قادر على ايقاع ما هدد به وله تفاصيل

108
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
معروفة. النسيان ايضا النسيان يسقط التكاليف في بعض المسائل ويخفف الحكم. مثلا عندنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ من اكل او شرب بناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. نعم. في حد مقفل على سيارة او شي. فهمت؟ طيب

109
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
اه ثم انتقل بعد ذلك الى انواع التخفيف. انتقل بعد ذلك الى انواع التخفيف فقال انواعه ستة آآ وستة انواعه انواع ايش؟ التخفيف. اولا التنقيص. التخفيف قد يكون بالتنقيص. مثال ذلك الصلاة اربع

110
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
ركعة الظهر اربع ركعات العصر اربع ركعات العشاء اربع ركعات في السفر خفف الشرع عن المسافر صلاة الظهر والعصر والعشاء بالتنقيص صارت ركعتين فنقص عدد الركعات. الثاني التخفيف بالاسقاط ان يسقط العباد تسقط العبادة بالكلية. تمام

111
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
مثال ذلك في التخفيف بالاسقاط. مثال ذلك ان الشرع قد اسقط ها ايش مثال الاسقاط؟ لا هذا هذا سيأتي معنا الابدال مم الصلاة عن الحائض نعم التخفيف عن الحائض باسقاط الصلاة عنها. تمام؟ وايضا في عندنا مثلا كفارة

112
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
اه كفارة الجماع في نهار رمضان تسقط الى غير بدل على المعتمد في المذهب فهذا تخفيفهم بالاسقاط. تسقط في حق من في من عجز خلاص اه تخفيفهم بالاسقاط. ايضا الابدال الابدال هذا اللي تقول مثلا اللي هو اه

113
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
اه من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم بدلا عن الصوم كذلك الترخيص والمقصود بالترخيص ايش؟ ها شو الفرق بين الترخيص والاسقاط يعني هو الترخيص مثلا يعني عندنا مثلا في العرايا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا امر

114
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
يحتاج اليه الناس في فهذا تخفيف بالترخيص. ها؟ القصر لا القصر تنقيص بالتنقيص والله اعلم. ايضا وهكذا التقديم. التقديم مثاله جواز تقديم الزكاة لحولي جواز تقديم الفطر بيوم او يومين وجواز جمع التقديم للمسافر. هذا مثال الترخيص بالتخفيف بالتقديم. مثال التخفيف بالتأخير جمع التأخير ايضا

115
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
المسافر نعم. وايضا القضاء يعتبر تأخير. وزيد سابع هو التغيير. ان تتغير هيئة العبادة. وهذا زاده من العز بن عبد السلام. صح ولا لا؟ العلائي اي العلاء احسنت. زاده العلائي وليس العز. هم

116
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
ايه تمام زاده العلائي. والتغيير مثاله صلاة الخوف فان هيئة تتغير هيئة الصلاة بالنسبة ليش؟ للخوف. ثم انتقل بعد ذلك الى القواعد المتعلقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير فقال فروعها والمقصود بفروعها القواعد المتفرعة منها وليس فروعها بمعنى المسائل الفقهية. تمام؟ فروعها اولا

117
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
كم ذكر فرع؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة فروع. اولا ان ضاق امر التسع اي التسع ضاق. فكل يتبع. اذا ضاق الامر التسع واذا التسع ضاق اذا اعسر الانسان بالدين لا يستطيع ان يوفي الدين فقد ضاق عليه الامر. اذا يتسع له الحكم ايش

118
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
بالانذار. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. هذا ضاق عليه امر فيتسع عليه الحكم. وان اتسع هنا تسع الامر ضاق عليه الحكم ان اتسع ضاق. ذلك بما لو ايسر

119
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
فانه يضيق عليه الحكم ويجب عليه الوفاء فورا ويسجن ويحبس حتى يوفي الدين. واضح. هذا اذا قال فكل يتبع يعني لا تحسبن المسألة متناقضة لا كل يتبع هذا يتبع في حق في حالة وهذا يتبع في حالة ثم القاعدة الثانية الضرورات تبيح

120
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
وما حظر الضرورات تبيح المحظورات ما حظر الذي حضر. الشيء المحظور اللي هو المحرم. مثال ذلك اكل المضطر من الميتة. فان الميتة حرام لكن الضرورة اباحت هذا المحظور. لكن انتبه لما نقول الضرورات تبيح المحظورات لا يعني هذا انه

121
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
خلاص يسقطوا التكليف مطلقا لا نقول تبيحها بايش؟ بقدر الضرورة. ولهذا قال لكن بقدرها الجواز قد قدر. يعني بقدرها بقدر ايش الظمير يرجع على الضرورات لكن بقدرها يعني بقدر الظرورات الجواز قد قدر الماء ابيح للضرورة فانه يقدر بقدرها ابيح هكذا

122
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
ميتة للضرورة قال خلاص ناكل منها ونتعشى نسوي ساندوتشات ومشوي ها وننبسط بالميتة لا لا انما يجوز له ان يأكل ماء يسد رمقه ما يدفع ضرورته. القاعدة الرابعة يقول لا تبطلا بها حقوق الغير. نحن الضرورات تبيح

123
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
المحظور لكنها لا تسقط حق الغير. ها لا تبطلا بها الاضطراب لا يبطل حق الغير. ما يسقط حقه. كيف هذا؟ لو ان الانسان في الصحرا مسكين وما عنده اكل ولا شرب. فوجد طعاما مملوكا لشخص اخذه واكله. يضمن له قيمته او مثله ولا ما يضمنه

124
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
يضمن واضح ولا لا؟ فكونك اضطررت الى اكله يثبت في ذمتك ايش؟ ضمان ذلك معناه محق الغير لا يسقط للضرورة. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قالوا العسر لا تسقط به ذا يسري. لما نقول المشقة تجلب التيسير. خلاص؟ واحد قال

125
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
والله انا يشق علي ان اصلي واقفا. اذا خلاص لن اصلي اصلا. صح كده؟ نقول تقدر تصلي جالس الجلوس ذا يسر ذو يسر صح ولا لا؟ ميسور مقدور عليه صح ولا لا؟ فعجزك عن القيام لا يسقط عنك الجلوس

126
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
الميسور لا يسقطه بالمعسور خلاص العسر لا تسقط به اليسر واضح يا شيخ؟ القاعدة يعبر عنها بقول لا يسقط بالمعسور خلاص اي نعم مثالها ما مثلنا به الا ذكرنا هذا قبل قليل الجلوس اي نعم

127
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
ايضا واحد عجز عن القيام في الصلاة لكنه يستطيع ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما. تكبيرة الاحرام قائمة من ميسور ولا ميسور؟ ميسور. القيام بقية الصلاة مأسور. المحسور هذا يسقط. اما الميسور لا يسقط بالمعسور. واضح

128
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
ثم انتقل الى القاعدة الرابعة وهي قاعدة الضرر يزال. ايش قال فيها؟ بدأ اولا بدليلها نعم. بدأ اولا بدليله فقال طبعا ما معنى اول شيء المعنى الاجمالي للقاعدة؟ الضرر يزال. قاعدة الضرر يزال

129
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
معناها معناها اذا وجد ضرر على الانسان فان الشريعة تسعى الى ازالته. ما الدليل على ذلك؟ دليل قال دليل رابع اللي هو قاعدة الضرر حديث لا ظرر ولا ضرار. الحديث لا ضرر ولا ضرار وهذا من اصول الاسلام حتى ذكره الامام النووي في الاربعين

130
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
التي عليها مدار الاسلام. طيب ثم انتقل بعد ذلك الى القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال. قال ثم فرعها ظهرها اللي هي القواعد المتعلقة بها. واحد فلا يزال ضرر بضر. الضرر يزال. لكن الضرر لا يزال بضرر اخر

131
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
تبغى تسجيل منكر تروح تفعل منكر اشنع منه واشد منه لا لا لا يجوز. الضرر لا يزال بالضرر ومن فروعه وتطبيقاتها اننا لا يجوز لنا ازالة المنكر بمنكر اعظم. ولا حتى بمنكر مساو له. واضح؟ فلا يزال ضرر بضر

132
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
او واحد هدد بالقتل قالوا اذا ما قتلت فلان المسلم بنقتلك فقال اضاع علي ظرر قال له ها فذهب هب وقتل نقول لا يأثم ويقتص منه ايضا. لانه اراد ان يزيل ضرر نفسه بضرر على غيره. الضرر لا يزال

133
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
ضرر. فلا يزال الضرر بضره. الا وهذه القاعدة الاولى. القاعدة الثانية هي استثناء من القاعدة الاولى. وهي ارتكاب اخف الضررين لازالة اعظمهما. فاذا اذا اضطر الانسان الى فعل واحد من ضررين فانه يرتكب الضرر

134
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
الاخف ها الضرر الاخف حفاظا على ها دفعا للضرر الاعظم يقولون الامام بن تيمية رحمه الله مر مع بعظ طلابه على بعظ كانوا يقتلون في المسلمين وهم يشربون الخمر. قام بعض الطلاب يبغوا يكسروا عليهم اواني الخمر ويصحوهم لكن قال لهم

135
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
هؤلاء لو افاقوا من سكرهم قاموا في دماء المسلمين ولو سكروه انشغلوا عن دماء المسلمين. فنحن السكوت يعني المنكر هذا استبقاء لضرر السكر. ولكنه ابقاء استبقاؤه لضرر السكر وابتعاد عن ظرر اعظم منه وهو ايش

136
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
قتل المسلمين. واضح؟ فهنا الا بادنى منه للمضطرين. ليش الا بادنى من المضطرين؟ متى نقول يجوز ارتكاب الضرر الاخف؟ اذا ارتكاب واحد من الضررين. اما اذا نقدر نزيل الضرر الاخف والضرر الاكبر الحمد لله رب العالمين نزيلهما جميعا. واضح. القاعدة الثالثة من القواعد

137
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
متفرع عليها على قاعدة الضرر يزال. في مسألة تعارض المفاسد والمصالح. قال وفي المفاسد مع المصالح في الدفع والجلب فخذ بالراجح. اذا كان الانسان يضطر الى وقوعه في مفسدة لتحصيل مصلحة. خلاص؟ او

138
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
اضطروا آآ تفويت مصلحة لدرء مفسدة. فما العمل هنا؟ قال لك العمل ان تأخذ بالراجح تنظر في اعلى هذين الامرين فتقدم المصلحة العظمى ولو كان ذلك في يعني ولو كان ذلك بارتكاب مفسدة ولها تطبيقات منها

139
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
ان الشرع اجاز النظر الى الاجنبية في الخطبة وهي اجنبية ما تزوجها الانسان لكن اجاز الشرع والنظر اليها لانها مفسدة النظر اغتفرت في جنب مصلحة اعظم وهي النكاح وكون انسان يختار المرأة التي يريدها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

140
00:47:30.050 --> 00:47:32.606
