﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. اه نكمل ما بدأناه في الكلام عن شرح تقريبا متباعد زايدة في اه وصلنا عند اخر قاعدة من القواعد المتفرعة عن قاعدة ايش؟ لا ضرر ولا ضرار صح اعد الرابعة. تمام الضرر يزال. القاعدة الرابعة هي في الحقيقة المتفرعة مما سبق يعني نحن قلنا انه لا يزال

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الضرر بضرر صح ولا لا؟ لا يزال ضرر بضرر الا اذا كان الضرر الاخف يرتكب لدفع الضرر الاعظم. هذي القاعدة الثانية ثم مقال في تعارض المفاسد مع المصالح في الدفع والجلب. يعني اذا تعارضت المفاسد مع المصادع في الدفع بان لم يمكن دفع المفسدة

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الا بترك مصلحة. خلاص ما تقدر تدفع المفسدة الا اذا تركت مصلحة. اه او في الجلب بان لم تنجلب المصلحة الا بارتكاب مفسدة. فما العمل؟ قال تنظروا في الارجح منهما. قال فخذ بالراجح منهما

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
فتغلب الارجح من المصالح. فلا بأس ان تحقق مصلحة عظمى ويكون في سبيل ذلك ارتكاب مفسدة الصغرى خلاص؟ والعكس بالعكس. لا بأس ان تفوت مصلحة. تمام؟ صغرى من اجل لدفع مفسدة عظمى. واضح؟ قال فخذ بالراجح. فان تساوى الان القاعدة الاخيرة افترظت التساوي. بعظ

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
يقول لك لا يمكن ان تتساوى من كل وجه. نحن نقول حتى لو لم يمكن التساوي في نفس الامر لكن يمكن ان يتساوي في ذهن المجتهد. المجتهد ما وجد مرجحا واضح؟ فما وجد مرجحا قال والله انا عندي هذي المفسدة مساوية لتلك يعني درء هذه المفسدة وجلب

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
تلك المصلحة متساويان. فما العمل؟ قال لك ادرأ المفسدة. هذي القاعدة يعبر عنها بان درء المفاسد مقدم على جلب قال فان تساويا فدرء المفسدة قدم على مصلحة ذي القاعدة. هذه هي القاعدة المعمول بها

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
مثال ذلك مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغير علم آآ قدم في هذه المفسدة على جلب المصلحة. نعم. ثم انتقل بعد ذلك

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
الى القاعدة الخامسة وهي العادة محكمة. بدأ وذكر القواعد المتعلقة بها وفي ضمنها شروط اعمال هذه العادة العادة محكم لكن ما هو شروط تحكيم العادة؟ لها شروط؟ واضح؟ قال اولا نعم قال وخامسا خامسا من قواعد الخمس الكبرى

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
للعادة التحكيم قرء تضطرد او غلبت. للعادة التحكيم. العادة محكمة. قر يعني ثبت. مم. اي نعم العادة محكمة معنى القاعدة هذي اجمالا ان العادة تحكم في في اي مسائل المسائل التي لم يرد بها نص شرعي فيحتكم فيها الى العرف. فكل الاحكام التي لم يرد فيها نص شرعي

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
سيأتي تفصيل ذلك نحتكم في تعيينها وتحديدها ويكون المرجع في ذلك والحكم في ذلك الى الاعراف والعادات العرف واضح؟ وسيأتي تفصيل ذلك شرحه. قال اه اول قاعدة من القاعدة المتعلقة بها للعادة التحكيم قرء تضطرد او غلبته

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
شوف للعادة التحكيم مقر هذا هو اصل القاعدة اللي هو العادة محكمة. قد ثبت. لكن هذا يبين لك شرط من شروط هذا التحكيم. ما هي العادة التي تحكم شرطها ان تطرد ان تطرد او غلبته. يقول لك ها العادة انما تعتبر العادة اذا اضطر

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
او غلبت. العادة المطردة اللي غير التي لا تختلف. خلاص عادة لا تختلف موجودة في كل الناس العادة الغالبة التي تتخلف ببعض احيان او عند قليل من الناس. مثال ذلك. لو فرضنا

13
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
ان رجلين تبايعا سلعة. قال اشتريه منك هذه السيارة بمئة الف خلاص نحن عندنا هنا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية نسأل الله ان يحفظها تمام ما نتعامل يعني لا يكاد يوجد تعامل الا اذا قال لك مئة الف معناها مئة الف ريال سعودي. فلظة بعتك هذي

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
السيارة بمئة الف تفسر بعادة وعرف مضطرد. يعني لو فرضنا رجل سعودي البايع سعودي والمشتري سعودي والعقد في السعودية. هل في احتمال تفسير مئة الف؟ بغير الريال السعودي؟ الجواب لا. هذي عادة ايش؟ مطردة

15
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
جيد. طيب هناك عادات غالبة بعض البلدان تجد انه فيه تعامل يسير بغير عملة البلد خلاص تلقى مثلا فيه يعني يتعاملون باليورو ويتعاملون بعملة البلد مثلا ولا يتعاملون بالدولار ويتعاملون بعملة البلد. ولكن الغالب هو التعامل بعملة البلد. ولكن

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
في كثير من المعاملات لكن ليست هي الغالب تعتبر في حكم النادر. تتم مثلا بالدولار. طيب اذا وقع حينئذ بمئة الف في تلك البلدان. انا ما يحضرني الان بلد من مثال في الجغرافيا انا ماني ماني بعنينا. متخصص كثير

17
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
ها فنقول ايش؟ يعتبر العرف ها الغالب الان حضرني مثال موريتانيا. اها. موريتانيا عندهم اوقية قديمة واوقية جديدة. عملتهم الاوقية. خلاص؟ الاوقية القديمة عشر الاوقية الجديدة. يعني لو قال لك مئة اوقية تطلع له ورقة كم؟ في مكتوب عليها كم؟ اذا قال لك مئة اوقية

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
تعطيه عشرة طلع له الورقة اللي مكتوب عليها عشر وقيات وهو يقول لك مئة. عرفوهم الغالب انهم يقدرون بالاوقية القديمة الان في هذا التاريخ نحن اليوم في الثالث من شهر ذي الحجة الف واربع مئة وواحد واربعين. انه يختلف ممكن سيأتي معنا لا

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
لا ينكر تغير احكام تغير الازمان. طيب عندهم العرف الغالب اذا قال لك مئة اوقية معناها ايش مئة اوقية قديمة ولا جديدة؟ قديمة اللي هي تقدر بعشر اوقيات. هذا العرف هناك

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ولا مضطرب؟ غالب. لا في تعاملات تتم بالوقية الجديدة. يقول لك خلاص واضح يعني يكون فيها عرف انه مكتوب عليه مثلا سعرها بالاوقية الجديدة. طيب حيث خلا العقد من التنصيص على انه جديدة ولا قديمة؟ نفسره بايش

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
العرف الغالب اللي هو القديم في هذا الزمن. واضح. طيب هذا معنى العادة المطردة والعادة الغالبة. القاعدة الثانية قال وقد ظهر سبق لها او اقتران بالذي تحكمه وقد ظهر سبق لها او اقتران بالذي تحكمه. يعني من شرط العادة

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ان تكون سابقة او مقترنة. سبق لها ان تكون سبق للعادة يعني العادة سابقة او اقتران اما سبق واقتران بالذي تحكمه نحن نريد ان نحكم العادة في عقد من العقود. مثال ذلك. وجدنا صك وقفية من

23
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
قبل اربع مئة سنة مكتوب. خلاص؟ قال هذه العمارة او هذه المزرعة وقف على طلاب العلم في المدارس التي تدرس العلوم الشرعية. نحن عندنا الان عرف الناس اليوم كلمة مدارس لا

24
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
قل فيها الجامعة صح ولا لا؟ عندنا مدارس وعندنا جامعات اليس كذلك؟ طيب جاء واحد يبغى يصرف من هذا الوقف الى طلاب الجامعة مثلا او طلاب جامعة الامام. ايش رأيكم؟ العبرة بالعرف صح؟ العادة محكمة. والعادة

25
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ان كلمة المدارس لا يدخل فيها ايش؟ طلاب الجامعات. وش رايكم صح كدا؟ نقول لا. انما المعتبر العادة المقارنة لذلك قبل اربع مئة سنة هذا صك الوقفية والعادة المقارنة لذلك التاريخ لصك الوقفي الذي كتب لم يكن فيها ايش؟ اختصاص كلمة المدارس

26
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
بانه الصغار واضح. اذا هذا كالعرف في المقارن هو الذي تأخذ به لا تأخذ بالعرف اللاحق. واضح يا شيخ؟ تمام اي نعم وقت الظهر سبق لها او اقتران ولما عرف سابق وانت ماشي على العرف السابق او عرف مقترن اما ان تحكم العرف اللاحق على

27
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
سابق لهذا لا يصح ومن تطبيقات ذلك وان لم يكن تطبيقا فقهيا هو تطبيق اصولي انه انما يفسر النص الشرعي بالعرف المقارن للخطاب وليس بالعرف متأخر وجاءت سيارة السيارة في عرفنا كرسيدا ولا كورولا ولا ها فهل نفسر الاية بمثل هذا لا لا انا ما نعتبر فيها

28
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
العرف المقارن للخطاب. واضح؟ من القواعد وهي القاعدة الثالثة من القواعد المتفرعة على قاعدة محكمة. قال وعاقد لم بذي مضمونها في عقده تصريحا. ويعبر عنها بقولهم لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. اذا اتفق المتعاقدان على

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
العرف صرح المتعاقدين باننا لن نعمل العرف. العبرة بالعرف ولا بما صرحوا به؟ بما صرحوا به مثال ذلك جرى العرف مثلا في المحلات اللي تبيع اجهزة كهربائية مثلا ثلاجات ومكيفات وما الى ذلك جرى العرف في زماننا

30
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
انه هو اذا اشتريت هو اللي يوصل كامل المكيفات اشتريت من عنده عشر مكيفات تأثث لك بيت وشريت لك عشر مكيفات كم المكيف؟ المكيف الف ريال عشر الاف تفظل تم العقد وتفرقتما من المجلس اتصلت عليه ها ما

31
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
وصلها قال ما علي اوصلها تعال انت شيلها. نقول العرف انه يوصله. واضح. العرف انه يوصله. صح ولا لا طيب ما رأيك اذا هو ملزم العادة محكمة اذا لازم يوصل صح؟ طيب ما رأيك لو اتفق في العقد؟ قال شوف ابيعك مكيفات ترى بس ما علي التوصيل انت

32
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
تجيب عمالك وتشيل عليه التوصيل ولا ما عليه؟ ليس عليه لماذا؟ لان العادة هنا قد نبذ العاقد مضمونا لا عبرة بالعادة في مقابل التصريح واضح هذا معنى قوله وعاقد لم ينبذ مضمونها في عقد تصريحه. قد صرح العاقد عدم الاخذ بها

33
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
واضح طيب القاعدة الرابعة قال اولم تخالف شرعنا الصحيح يقول يقول اظنه صاحب المرء والعرف ان خالف شرع الباري وجب ان ينبذ في البراري من المراقي ولا اظنه والعرف ان خالف شرع الباري وجب ان ينبذ في البراري ما عرف يخالف الشريعة

34
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
لا يعتبر ولا قيمة له. مثلا لو جرى العرف بين البنوك انه اذا بنك اقرظ بنك جرى العرف بينهم اذا قرضت اكثر وتسدد ها القرظ مع احتساب زيادة ايش؟ سعر الفائدة في ذلك التاريخ مثلا

35
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
جيد افترض ان هذا عرف غالب عند البنوك. فاقرظ احد البنوك البنك الاخر قرض لما جا وقت السداد يسدده بزيادة لانه هذا اللي جرى العرف تجب عليه زيادة لا تجب الزيادة لان هذا عرف مخالف للشريعة والعرف ان خالف شرع الباري وجب ان ينبذ في البراء واظح

36
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
الخامس من القواعد ان العادة يرجع اليها من وهذا من مجالات تحكيم العادة العادة من مجالات تحكيمية هذا تضبيط ما لم يأتينا في الشرعة ضابطها او يأتينا في اللغة في اللغة. اذا جاء عندنا لفظ في الشريعة ولم يحده

37
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
بحد. فما تطبيقه؟ قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء. لم لم يعين لنا الشرع للفقير يقول الفقير هو كذا اللي عنده مبلغ معين لا ما قال نرجع في تعيين الفقير الى بضابط الفقير الى

38
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
فنقول الفقير هو من لا يجد ما يكفيها. ما الذي يكفيه؟ نقول يختلف باختلاف الزمان باختلاف المكان. واضح؟ وكذلك اللغة. يعني المقصود ضابط هل له حد معين مبلغ من المال معين اذا ملكه؟ المذهب عندنا حتى لو ملك النصاب ممكن يكون فقير. واضح؟ نعم. الترتيب يعني

39
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
نعم صحيح. هكذا ولا؟ اي نعم. ايه. اه فنرجع في الشرع ثم اللغة ثم العرف. طيب مثال ذلك الحرز السرقة انما يجب فيها الحد اذا كانت من حرز. ما ضابط الحرز يختلف باختلاف الاعراف. ماشي

40
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
طيب ومفهوم المخالفة ان ما ضبطه الشرع لا يرجع في ضبطه الى العادات. مثال ذلك الشرع قد الحديث شف مثلا قال صلى الله عليه وسلم واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من من اغنيائهم

41
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
ترد على فقرائهم اغنيائهم المرجع في تعيين الغني الى العرف الى الشرع لانه قد حده الشرع فقال من ملك عشرين مثقال من الذهب هذا غني عليه الزكاة. من ملك مئتين درهم من الفضة هذا غني عليه الزكاة. من استخرج من ارض

42
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
ها اه خمسة اوسق فهذا غني عن الزكاة وهكذا فهذه عينة الشرع من كان عنده اربعين من هذا غني عليه الزكاة. طيب يا اخي اربعين في الغنم ما هو في عرفنا ما هو غني. نقول لا عبرة بالعرف هنا لماذا؟ لان الشرع قد ضبطها. واضح يا شيخ

43
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
او ضبط كانت معروفة ومضبوطة في اللغة. ثم انتقل بعد ذلك فقال اشارة معهودة من اخرس. طبعا خبر هذا المبتدأ كالخطاب اشارة معهودة تنكر من اخرس كذا الخطاب كذا الكتاب كالخطاب فكلاهما كالخطاب. الاشارة المعهودة من الاخرس

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
كالخطاب كالنطق باللسان. اشارة كالمعهودة من الاخرس كالنطق باللسان كالخطاب باللسان. واضح؟ وهذا هو الاصل. ولذلك لو اقر الاخرس نفسه قبل لكن ليس هذا على اطلاقه لانه قد يأتي مانع من اعتبار ذا وهذا ترد في القواعد الفقهية عموما ليس معنى القاعدة الفقهية

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
لانه لا بد تكون مطردة في كل الفروع الفقهية قد يخرج عن هذه القاعدة بعض الفروع الفقهية اما الاختلال شرط القاعدة او لوجود مانع من اعمالها او لوجود قاعدة فقهية اخرى هي اولى بالاعمال هنا ولغير ذلك من الاسباب. مثلا عندنا شهادة الاخرس لا تقبل الا اذا اداها بخط اشارته ليست

46
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
مختبرة في الشام. كذلك اشارته في الصلاة انها لا تبطل الصلاة. قال كذا الكتاب كالخطاب هذه قاعدة الكتاب كالخطاب وهذه نطبق فيها اللي قلنا قبل شوية شهادة الاخرس اذا كتبها كتابة تعتبر. لانه تكون كلب كالخطاب. الطلاق اذا كتب الطلاق

47
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
انها تطلب زوجته في الجملة في تفصيله استثناءات معينة معروفة في كتب الفروع. قال فادرسي. ادرس كل ما سبق. هذا وغيره. تمام؟ ثم قال تغير الاحكام ليس ينكر اذا بدا في زمن تغيره. لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان. وهذا في اي احيان

48
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
كان احكام اللي مناطها على العادة والعرف ولهذا حطيناه الان تحت قاعدة العادة محكمة انما هذا في الاحكام التي تبنى على وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور. فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه

49
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
وتب مثلا قال الفقهاء من اكل في السوق ترد شهادته. لماذا؟ لانه اخلال بالمروءة. صح ولا لا الان في كثير من البلدان والناس ما يخل بالمروءة طرفة عين. الانسان ياكل مطعم فخم ها يذهب وياكل ويتعشم

50
00:17:20.050 --> 00:17:30.050
ان يعزم وجهاء البلد بعد في هذا المطعم. صح ولا لا؟ فهذا لا يخل بالمراءة. يا اخي لماذا تركتم كلام الفقهاء؟ لان كلامهم بني على العرف فلا ينكروا تغيره بتغير

51
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
العرف في زمن زمان الى اخر خلاص وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل كتب فانه الضلال والاضلال اذ قد خلت من اهلها الاطلال. خلاص. اذا بدا في زمن تغير. وهذا في الاحكام المبنية نعرف مو يجي واحد يقول والله يا اخي

52
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
اعطيك مثال فيقول لك واحد الان بعض الناس يقول لك المرأة في السابق كانت تلبس الحجاب لانه عرف الناس في ذاك الزمان انه هذه هي الحشمة اما مفهوم الحشمة في زماننا نقول هذا لا ينبني على العرف هذا قد حده الشرع واضح الزنا حرام في كل زمان الربا

53
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
حرام في كل زمان. الخمر حرام في كل زمان. صلاة الظهر اربع ركعات في كل زمان ومكان. واضح؟ لان بعض الناس يأخذوا بهذه القواعد لا افهمها ثم يهدم بها الشريعة هي هذه قواعد وضعت لضبط المسائل الفرعية. فهو يستخدمها مو لضبط المسائل لهدم الشريعة. وهو في

54
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
حقيقة هي القاعدة ليست الغلط من القاعدة ولا الغلط ممن وضع القاعدة ولا الغلط ممن قرر قاعدة الغلط ممن لم يفهم القاعدة وطبقها في غير محلها. واحمد المولى بان قد تمتي مصليا على نبي الامة محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام. اسأل الله سبحانه وتعالى

55
00:18:50.050 --> 00:19:03.107
ان يجعل هذا النظم نافعا ومباركا وان يغفر لناظمه وان يستر عيبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين